• كما إن بطلان التفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل فى الحكم بالادانة على أى دليل يكون مستمدا منه ، ثم إن أدلة الادانة التى توردها المحكمة فى حكمها فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا بحيث إن سقط أحدها أو إستبعد تعين إعادة النظر فى كفاية الباقى منها لدعم الادانة .
وقد قضت محكمة النقض بأن: كان الحكم قد إعتمد بصفة أصلية فى إدانة المتهم على إعترافه فى محضر البوليس وتحقيق النيابة واتخذ من هذا الاعتراف دليلا قائما بذاته مستقلا عن التفتيش المدعى ببطلانه فإن مصلحة المتهم فيما يجادل فيه من بطلان التفتيش تكون منتفية.(الطعن رقم 292 لسنة 27ق جلسة 9/4/1957 سنة8 ص438). وبأنه " دخول رجال الضبطية القضائية منزل أحد الأفراد وتفتيشه بغير إذنه ورضائه الصريح أو بغير إذن السلطة القضائية أمر محظور والتفتيش الذى يجرونه فى تلك الحال باطل قانونا ولا يصح للمحاكم الاعتماد عليه بل ولا على شهادة من أجروه ولا على ما يثبتونه فى محضرهم أثناء هذا التفتيش من أقوال وإعترافات مقول بحصولها أمامهم من المتهمين لأن مثل هذه الشهادة تتضمن فى الواقع إخبارا منهم عن أمر إرتكبوه مخالف للقانون فالاعتماد على مثلها فى إصدار الحكم إعتمادا على أمر تمقته الآداب وهو فى حد ذاته جريمة وإذن فالحكم الذى يؤسس على مثل هذا المحضر وعلى أقوال رجل البوليس الذى أجرى التفتيش وعلى ما نسب الى المتهم من أمام نفس هذا المحقق ولم يكن له سند فى إدانة غير هذه العناصر يعتبر حكما باطلا .(الطعن رقم 569سنة 4ق جلسة 12/3/1934). وبأنه " متى قبلت المحكمة الدفع ببطلان التفتيش الذى أسفر عن وجود المخدر فلا يصح منها أن تدين المتهم على أساس وجود المخدر عنده بل يجب أن يكون اقتناعها بالادانة مبينا على أدلة أخرى كافية . فإذا كانت المحكمة قضت ببطلان التفتيش واستبعدت ما أسفر عنه كدليل إثبات فى الدعوى ومع ذلك أدانت المتهم بناء على ما قالته من أنه قد قرر فى جميع أدوار الدعوى هو وزوجته أن المادة التى يحاكم عن احرازها قد ضبطت بين طيات فراشه ، وأنه قد ثبت من التحليل أنها حشيش ، فإن حكمها يكون معيبا لأن هذا القول من المتهم وزوجته لا يعد اعترافا وإنما هو مجرد تقرير للتفتيش الباطل ولما نتج عنه" (الطعن رقم 962 سنة 12ق جلسة 30/3/1942) وبأنه " إن بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الاثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية الى النتيجة التى أسفر عنها التفتيش ، ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات المخدر الذى ظهر من التفتيش وجوده لديه (الطعن رقم 998 لسنة 40ق جلسة 18/10/1970 سنة 21 ص985) وبأنه " من المقرر أن بطلان القبض لعدم مشروعيته ينبنى عليه عدم التعويل فى الادانة على أى دليل يكون مترتبا عليه أو مستمدا منه . وتقدير الصلة بين القبض الباطل وبين الدليل الذى تستند اليه سلطة الاتهام أيا ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضيها بغير معقب ما دام الدليل عليها سائغا مقبولا . ولما كان إبطال القبض على المطعون ضده لازمه بالضرورة إهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل وعدم الاعتداد بع فى إدانته ، وكان لا جدوى من التصريح ببطلان الدليل المستمد من العثور على مخدر فى جيب المتهم بعد إبطال مطلق القبض عليه والتقرير ببطلان ما تلاه متصلا به مترتبا عليه ، لأن ما هو لازم بالاقتضاء العقلى والمنطقى لا يحتاج الى بيان ، ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض" (الطعن 1990 لسنة 35ق جلسة 7/3/1966 سنة 17 ص255) وبأنه " إذا كان منطوق الحكم مقصورا على القضاء ببطلان أمر التفتيش وبطلان عملية التفتيش فهذا الحكم لا يمكن اعتباره صحيحا صادرا من سلطة تملك إصداره . إذ كل ما للمحاكم فى المواد الجنائية بمقتضى ما لها من حق مطلق فى تقدير الدليل وحرية كاملة فى الأخذ بما تطمئن اليه واطراح ما لا ترتاح له فى سبيل تكوين عقيدتها هو أن تعتبر الدليل المستمد من أى إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائية التى تجريها النيابة العمومية أو لا تعتبره ، فإذا هى تجاوزت ذلك إلى الحكم ببطلان الاجراء ذاته فإن حكمها يكون فى الواقع مبنيا على تجاوز منها لحدود اختصاصها لأن سلطة الاتهام أو التحقيقات الابتدائية مستقلة عن سلطة الحكم وكل سلطة من السلطتين تباشر اختصاصها فى الحدود المرسومة فى القانون . وليس فى القانون ما يخول المحاكم حق الفصل فى إجراء التحقيقات الأولية من حيث صحتها أو بطلانها ولا يمكن الالتجاء الى المحاكم لاستصدار حكم منها ببطلان عمل من أعمال النيابة العمومية أو بمنعها عن اجرائه . وطالما أن التحقيق لا يعرض على المحكمة فهى ممنوعة قانونا من الفصل فى شىء متعلق به . ثم أن مجرد عرضه عليها برفع الدعوى العمومية أمامها ليس من شأنه أن يكسبها إختصاصا لم يكون لها ، بل كل ما يكون لها وهى تقوم بمهمتها من الفصل فى الدعوى المطروحة عليها هو أن تستمتع بكامل حريتها فى تقدير عناصرها المعروضة عليها ومنها الدليل المستمد من تلك التحقيقات (الطعن رقم 99 سنة 15ق جلسة 15/1/1945). وبأنه " بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الاثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية الى النتيجة التى أسفر عنها هذا التفتيش ومن هذه العناصر اعتراف المتهم اللاحق على إجراء التفتيش .(الطعن رقم 307 لسنة 27ق جلسة 6/5/1957 سنة 8 ص446). وبأنه " للمنازل حرمة ودخولها بغير رضاء أصحابها أو بغير إذن من السلطة القضائية المختصة أو فى غير الأحوال المرخص بها قانونا يحرمه القانون ويعاقب فاعله فدخول رجال الضبطية القضائية منزل أحد الأفراد وتفتيشه بغير إذنه ورضائه الصريح أو بغير إذن السلطة القضائية أمر محظور والتفتيش الذى يجرونه فى تلك الحال باطل قانونا ولا يصح للمحاكم الاعتماد عليه بل ولا على شهادة من أجروه لأن مثل هذه الشهادة تتضمن أخبارا منهم عن أمر ارتكبوه مخالف للقانون فالاعتماد على مثلها فى إصدار الحكم إعتماد على أمر تمقته الأداب وهو فى ذاته جريمة وإذن فيكون باطلا الحكم الذى يؤسس على مثل هذا التفتيش الباطل قانونا وعلى أقوال رجال البوليس الذين أجروه ولم يكن له سند فى الادانة غير محضر هذا التفتيش وهذه الشهادة .(الطعن رقم 1844 سنة 3ق جلسة 27/12/1933). وبأنه " إن تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم إثر تفتيش باطل وتحديد مدى سلطة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى (الطعن رقم 998 لسنة 40ق جلسة 18/10/1970 سنة 21 ص985). وبأنه " إن بطلان التفتيش لا يترتب عليه حتما براءة المتهم ، بل كل ما يقتضيه هو استبعاد الأدلة المستمدة من ذلك التفتيش وعدم الاعتداد بها فى الاثبات أما إذا كانت هناك أدلة أخرى لا شأن للتفتيش بها فإن الاثبات بمقتضاها يكون صححيا ولا شائبة فيه ، ولذلك فإنه يجب على المحكمة إذا ما قضت ببطلان التفتيش أن تبحث فيما يكون قائما فى الدعوى من الأدلة التى لا علاقة لها بالتفتيش وتقدرها ثم تصدر حكمها بناء على ما تراه بعد ذلك من ثبوت الدعوى أو عدم ثبوتها. (الطعن رقم 1466 سنة 12ق جلسة 22/6/1942). وبأنه " إن كل ما يقتضيه بطلان التفتيش هو استبعاد الأدلة المستمدة منه لا الوقائع التى حدثت يوم إجرائه ، فإذا كانت المحكمة قد أقامت الدليل على وقوع الجريمة من أدلة أخرى لا شأن للتفتيش الباطل بها وكان الاثبات بمقتضاها صحيحا لا شائبة فيه ، فإن منعى الطاعنة فى هذا الشأن لا يكون له محل .(الطعن رقم 1289 لسنة 45ق جلسة 5/1/1976 سنة 27 ص26). وبأنه " متى كان دخول رئيس مكتب المخدرات ومعه قوة كبيرة الى منزل المتهمة مشروعا ، وكانت قد أدلت باعترافها أمام وكيل النيابة المحقق بعد إنتهاء الضبط والتفتيش ببضع ساعات وفى وقت كان مكفولا لها فيه حرية الدفاع عن نفسها بكافة الضمانات ، فإنه لا يصح الاعتراض على الاعتراف بمقولة أنه تولد عنه نوع إكراه يتمثل فيما تملك المتهمة من خوف من مفاجأة رجال البوليس .(الطعن رقم 1811 لسنة 27ق جلسة 10/2/1958 سنة 9 ص151). وبأنه " إن كان كل ما يقتضيه بطلان التفتيش هو استبعاد الأدلة المستمدة منه لا الوقائع التى حدثت يوم إجرائه.(الطعن رقم 1341 لسنة 49ق جلسة 6/1/1980 سنة 31ص58) وبأنه " لا يجدى المتهم تمسكه ببطلان التفتيش ما دام دليل وجود المضبوطات قد تحقق باعترافه فى التحقيقات إعترافا اطمأنت المحكمة الى صحته. (الطعن رقم 579 لسنة 28ق جلسة 9/6/1958 سنة 9ص638).
كما قضت بأن" تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة الاعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تعتمد فى حكمها عليه رغم العدول عنه .(الطعن رقم 764 لسنة 26ق جلسة 8/10/1956 سنة 7 ص1009). وبأنه " تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى ، ولا يؤثر فى ذلك أن يكون الاعتراف قد صدر أمام نفس الضابط الذى أجرى التفتيش الباطل ما دام قد صدر مستقلا عنه وفى غير الوقت الذى أجرى فيه .(الطعن رقم 307 لسنة 27ق جلسة 6/5/1957 سنة 8 ص446). وبأنه " متى كان الحكم حين قضى بقبول الدفع وبطلان التفتيش وكل ما ترتب عليه من اجراءات وبراءة المتهم قد أغفل ما اعترف به المتهم بجلسة المحاكمة من حيازته للعلبة التى وجد بها المخدر ولم يتعرض بشىء لهذا الدليل المستقل عن الاجراءات التى قضى ببطلانها فإنه يكون قاصرا . ولا يغير من الأمر ما ذهب اليه الدفاع من القول بعدم علم المتهم بمحتويات هذه العلبة فإن ذلك مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقول كلمتها فيه (الطعن رقم 1193 لسنة 26ق جلسة 31/12/1956 سنة 7 ص1347). وق وبأنه " إذا كان محضر التفتيش باطلا حقيقة ، وكانت المحكمة قد اعتمدت فى حكمها على أدلة غير مستمدة ، فإن المصلحة فى التمسك ببطلانه تكون منتفية .(الطعن رقم 1895 سنة 7ق جلسة 25/10/1937). وبأنه " إن بطلان القبض والتفتيش ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الاثبات الأخرى التى قد ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة عنه وقائمة بذاتها ، فإذا كانت المحكمة قد قضت ببطلان القبض والتفتيش وببراءة المتهم وكان من بين ما أوردته فى أسباب حكمها أن المتهم قد اعترف بذلك أمام الضابط المحقق من غير أن تبين رأيها فى هذا الاعتراف وحكمها فيه – فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه (الطعن رقم 1615 سنة20ق جلسة 1/1/1951). وبأنه " متى كان التفتيش الذى وقع فى جيب المتهم قد تجاوز به مأمور الضبط القضائى حدوده وفيه انتهاك لحرمة شخص المتهم وحريته الشخصية فهو باطل هو ما ترتب عليه من إعتراف صدر فى أعقابه لرجال الضبط (الطعن رقم 438 لسنة 27ق جلسة 19/6/1957 سنة 8 ص681). وبأنه " إن بطلان التفتيش – بفرض صحته – لا يحول دون أخذ قاضى الموضوع بعناصر الاثبات الأخرى التى تؤدى الى ذات النتيجة التى أسفر عنها التفتيش ، وأن تعتمد فى ثبوت حيازة المتهم لما ضبط فى مسكنه على إعترافه اللاحق بوجودها فيه (الطعن رقم 104 لسنة 28ق جلسة 5/5/1958 سنة 9 ص450). وقضى بأن " بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الاثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية الى النتيجة التى أسفر عنها التفتيش ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات الأشياء التى ظهر من التفتيش وجودها لديه . (الطعن رقم 767 لسنة 26ق جلسة 8/10/1956 سنة 7 ص1063). وبأنه " إن كل ما يترتب على بطلان القبض والتفتيش هو استبعاد الدليل المستمد منه ، وهذا البطلان لا يستتبع بطلان إجراءات التحقيق الأخرى – طالما كانت هذه الاجراءات منقطعة الصلة بالتفتيش الباطل .(الطعن رقم 2121 لسنة 34ق جلسة 6/4/1964سنة 15 ص237). وبأنه " ما دامت إدانة المتهم قد أقيمت على دليل مستمد من محضر تفتيش باطل وعلى الاعتراف المنسوب اليه فى هذا المحضر والذى أنكره فيما يعد فإنها لا تكون صحيحة لا عتمادها على محضر إجراءات باطلة (الطعن قم 1287 سنة 19ق جلسة 28/11/1950). وبأنه " للمحكمة – فى حالة الدفع ببطلان القبض والتفتيش وثبوت ذلك البطلان - أن تقرر اتصال أقوال المتهم بالاجراء الباطل ومدى تأثرها به ، بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثرة فيها بهذا الاجراء الباطل جاز لها الأخذ بها" .(الطعن رقم538 لسنة 31ق جلسة 5/12/1961 سنة 12 ص958). وبأنه " إن الدليل المستمد من مناقشة المتهم فى شأن مخدر ضبط بمنزله بناء على تفتيش باطل يكون باطلا كذلك ولا يصح الاستشهاد به عليه لأن تلك المناقشة إنما كان مدارها مواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش الباطل من نتيجة (الطعن رقم 1033 سنة 11ق جلسة 5/5/1941).
وقد قضت محكمة النقض بأن: كان الحكم قد إعتمد بصفة أصلية فى إدانة المتهم على إعترافه فى محضر البوليس وتحقيق النيابة واتخذ من هذا الاعتراف دليلا قائما بذاته مستقلا عن التفتيش المدعى ببطلانه فإن مصلحة المتهم فيما يجادل فيه من بطلان التفتيش تكون منتفية.(الطعن رقم 292 لسنة 27ق جلسة 9/4/1957 سنة8 ص438). وبأنه " دخول رجال الضبطية القضائية منزل أحد الأفراد وتفتيشه بغير إذنه ورضائه الصريح أو بغير إذن السلطة القضائية أمر محظور والتفتيش الذى يجرونه فى تلك الحال باطل قانونا ولا يصح للمحاكم الاعتماد عليه بل ولا على شهادة من أجروه ولا على ما يثبتونه فى محضرهم أثناء هذا التفتيش من أقوال وإعترافات مقول بحصولها أمامهم من المتهمين لأن مثل هذه الشهادة تتضمن فى الواقع إخبارا منهم عن أمر إرتكبوه مخالف للقانون فالاعتماد على مثلها فى إصدار الحكم إعتمادا على أمر تمقته الآداب وهو فى حد ذاته جريمة وإذن فالحكم الذى يؤسس على مثل هذا المحضر وعلى أقوال رجل البوليس الذى أجرى التفتيش وعلى ما نسب الى المتهم من أمام نفس هذا المحقق ولم يكن له سند فى إدانة غير هذه العناصر يعتبر حكما باطلا .(الطعن رقم 569سنة 4ق جلسة 12/3/1934). وبأنه " متى قبلت المحكمة الدفع ببطلان التفتيش الذى أسفر عن وجود المخدر فلا يصح منها أن تدين المتهم على أساس وجود المخدر عنده بل يجب أن يكون اقتناعها بالادانة مبينا على أدلة أخرى كافية . فإذا كانت المحكمة قضت ببطلان التفتيش واستبعدت ما أسفر عنه كدليل إثبات فى الدعوى ومع ذلك أدانت المتهم بناء على ما قالته من أنه قد قرر فى جميع أدوار الدعوى هو وزوجته أن المادة التى يحاكم عن احرازها قد ضبطت بين طيات فراشه ، وأنه قد ثبت من التحليل أنها حشيش ، فإن حكمها يكون معيبا لأن هذا القول من المتهم وزوجته لا يعد اعترافا وإنما هو مجرد تقرير للتفتيش الباطل ولما نتج عنه" (الطعن رقم 962 سنة 12ق جلسة 30/3/1942) وبأنه " إن بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الاثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية الى النتيجة التى أسفر عنها التفتيش ، ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات المخدر الذى ظهر من التفتيش وجوده لديه (الطعن رقم 998 لسنة 40ق جلسة 18/10/1970 سنة 21 ص985) وبأنه " من المقرر أن بطلان القبض لعدم مشروعيته ينبنى عليه عدم التعويل فى الادانة على أى دليل يكون مترتبا عليه أو مستمدا منه . وتقدير الصلة بين القبض الباطل وبين الدليل الذى تستند اليه سلطة الاتهام أيا ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضيها بغير معقب ما دام الدليل عليها سائغا مقبولا . ولما كان إبطال القبض على المطعون ضده لازمه بالضرورة إهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل وعدم الاعتداد بع فى إدانته ، وكان لا جدوى من التصريح ببطلان الدليل المستمد من العثور على مخدر فى جيب المتهم بعد إبطال مطلق القبض عليه والتقرير ببطلان ما تلاه متصلا به مترتبا عليه ، لأن ما هو لازم بالاقتضاء العقلى والمنطقى لا يحتاج الى بيان ، ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض" (الطعن 1990 لسنة 35ق جلسة 7/3/1966 سنة 17 ص255) وبأنه " إذا كان منطوق الحكم مقصورا على القضاء ببطلان أمر التفتيش وبطلان عملية التفتيش فهذا الحكم لا يمكن اعتباره صحيحا صادرا من سلطة تملك إصداره . إذ كل ما للمحاكم فى المواد الجنائية بمقتضى ما لها من حق مطلق فى تقدير الدليل وحرية كاملة فى الأخذ بما تطمئن اليه واطراح ما لا ترتاح له فى سبيل تكوين عقيدتها هو أن تعتبر الدليل المستمد من أى إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائية التى تجريها النيابة العمومية أو لا تعتبره ، فإذا هى تجاوزت ذلك إلى الحكم ببطلان الاجراء ذاته فإن حكمها يكون فى الواقع مبنيا على تجاوز منها لحدود اختصاصها لأن سلطة الاتهام أو التحقيقات الابتدائية مستقلة عن سلطة الحكم وكل سلطة من السلطتين تباشر اختصاصها فى الحدود المرسومة فى القانون . وليس فى القانون ما يخول المحاكم حق الفصل فى إجراء التحقيقات الأولية من حيث صحتها أو بطلانها ولا يمكن الالتجاء الى المحاكم لاستصدار حكم منها ببطلان عمل من أعمال النيابة العمومية أو بمنعها عن اجرائه . وطالما أن التحقيق لا يعرض على المحكمة فهى ممنوعة قانونا من الفصل فى شىء متعلق به . ثم أن مجرد عرضه عليها برفع الدعوى العمومية أمامها ليس من شأنه أن يكسبها إختصاصا لم يكون لها ، بل كل ما يكون لها وهى تقوم بمهمتها من الفصل فى الدعوى المطروحة عليها هو أن تستمتع بكامل حريتها فى تقدير عناصرها المعروضة عليها ومنها الدليل المستمد من تلك التحقيقات (الطعن رقم 99 سنة 15ق جلسة 15/1/1945). وبأنه " بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الاثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية الى النتيجة التى أسفر عنها هذا التفتيش ومن هذه العناصر اعتراف المتهم اللاحق على إجراء التفتيش .(الطعن رقم 307 لسنة 27ق جلسة 6/5/1957 سنة 8 ص446). وبأنه " للمنازل حرمة ودخولها بغير رضاء أصحابها أو بغير إذن من السلطة القضائية المختصة أو فى غير الأحوال المرخص بها قانونا يحرمه القانون ويعاقب فاعله فدخول رجال الضبطية القضائية منزل أحد الأفراد وتفتيشه بغير إذنه ورضائه الصريح أو بغير إذن السلطة القضائية أمر محظور والتفتيش الذى يجرونه فى تلك الحال باطل قانونا ولا يصح للمحاكم الاعتماد عليه بل ولا على شهادة من أجروه لأن مثل هذه الشهادة تتضمن أخبارا منهم عن أمر ارتكبوه مخالف للقانون فالاعتماد على مثلها فى إصدار الحكم إعتماد على أمر تمقته الأداب وهو فى ذاته جريمة وإذن فيكون باطلا الحكم الذى يؤسس على مثل هذا التفتيش الباطل قانونا وعلى أقوال رجال البوليس الذين أجروه ولم يكن له سند فى الادانة غير محضر هذا التفتيش وهذه الشهادة .(الطعن رقم 1844 سنة 3ق جلسة 27/12/1933). وبأنه " إن تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم إثر تفتيش باطل وتحديد مدى سلطة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى (الطعن رقم 998 لسنة 40ق جلسة 18/10/1970 سنة 21 ص985). وبأنه " إن بطلان التفتيش لا يترتب عليه حتما براءة المتهم ، بل كل ما يقتضيه هو استبعاد الأدلة المستمدة من ذلك التفتيش وعدم الاعتداد بها فى الاثبات أما إذا كانت هناك أدلة أخرى لا شأن للتفتيش بها فإن الاثبات بمقتضاها يكون صححيا ولا شائبة فيه ، ولذلك فإنه يجب على المحكمة إذا ما قضت ببطلان التفتيش أن تبحث فيما يكون قائما فى الدعوى من الأدلة التى لا علاقة لها بالتفتيش وتقدرها ثم تصدر حكمها بناء على ما تراه بعد ذلك من ثبوت الدعوى أو عدم ثبوتها. (الطعن رقم 1466 سنة 12ق جلسة 22/6/1942). وبأنه " إن كل ما يقتضيه بطلان التفتيش هو استبعاد الأدلة المستمدة منه لا الوقائع التى حدثت يوم إجرائه ، فإذا كانت المحكمة قد أقامت الدليل على وقوع الجريمة من أدلة أخرى لا شأن للتفتيش الباطل بها وكان الاثبات بمقتضاها صحيحا لا شائبة فيه ، فإن منعى الطاعنة فى هذا الشأن لا يكون له محل .(الطعن رقم 1289 لسنة 45ق جلسة 5/1/1976 سنة 27 ص26). وبأنه " متى كان دخول رئيس مكتب المخدرات ومعه قوة كبيرة الى منزل المتهمة مشروعا ، وكانت قد أدلت باعترافها أمام وكيل النيابة المحقق بعد إنتهاء الضبط والتفتيش ببضع ساعات وفى وقت كان مكفولا لها فيه حرية الدفاع عن نفسها بكافة الضمانات ، فإنه لا يصح الاعتراض على الاعتراف بمقولة أنه تولد عنه نوع إكراه يتمثل فيما تملك المتهمة من خوف من مفاجأة رجال البوليس .(الطعن رقم 1811 لسنة 27ق جلسة 10/2/1958 سنة 9 ص151). وبأنه " إن كان كل ما يقتضيه بطلان التفتيش هو استبعاد الأدلة المستمدة منه لا الوقائع التى حدثت يوم إجرائه.(الطعن رقم 1341 لسنة 49ق جلسة 6/1/1980 سنة 31ص58) وبأنه " لا يجدى المتهم تمسكه ببطلان التفتيش ما دام دليل وجود المضبوطات قد تحقق باعترافه فى التحقيقات إعترافا اطمأنت المحكمة الى صحته. (الطعن رقم 579 لسنة 28ق جلسة 9/6/1958 سنة 9ص638).
كما قضت بأن" تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة الاعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تعتمد فى حكمها عليه رغم العدول عنه .(الطعن رقم 764 لسنة 26ق جلسة 8/10/1956 سنة 7 ص1009). وبأنه " تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى ، ولا يؤثر فى ذلك أن يكون الاعتراف قد صدر أمام نفس الضابط الذى أجرى التفتيش الباطل ما دام قد صدر مستقلا عنه وفى غير الوقت الذى أجرى فيه .(الطعن رقم 307 لسنة 27ق جلسة 6/5/1957 سنة 8 ص446). وبأنه " متى كان الحكم حين قضى بقبول الدفع وبطلان التفتيش وكل ما ترتب عليه من اجراءات وبراءة المتهم قد أغفل ما اعترف به المتهم بجلسة المحاكمة من حيازته للعلبة التى وجد بها المخدر ولم يتعرض بشىء لهذا الدليل المستقل عن الاجراءات التى قضى ببطلانها فإنه يكون قاصرا . ولا يغير من الأمر ما ذهب اليه الدفاع من القول بعدم علم المتهم بمحتويات هذه العلبة فإن ذلك مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقول كلمتها فيه (الطعن رقم 1193 لسنة 26ق جلسة 31/12/1956 سنة 7 ص1347). وق وبأنه " إذا كان محضر التفتيش باطلا حقيقة ، وكانت المحكمة قد اعتمدت فى حكمها على أدلة غير مستمدة ، فإن المصلحة فى التمسك ببطلانه تكون منتفية .(الطعن رقم 1895 سنة 7ق جلسة 25/10/1937). وبأنه " إن بطلان القبض والتفتيش ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الاثبات الأخرى التى قد ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة عنه وقائمة بذاتها ، فإذا كانت المحكمة قد قضت ببطلان القبض والتفتيش وببراءة المتهم وكان من بين ما أوردته فى أسباب حكمها أن المتهم قد اعترف بذلك أمام الضابط المحقق من غير أن تبين رأيها فى هذا الاعتراف وحكمها فيه – فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه (الطعن رقم 1615 سنة20ق جلسة 1/1/1951). وبأنه " متى كان التفتيش الذى وقع فى جيب المتهم قد تجاوز به مأمور الضبط القضائى حدوده وفيه انتهاك لحرمة شخص المتهم وحريته الشخصية فهو باطل هو ما ترتب عليه من إعتراف صدر فى أعقابه لرجال الضبط (الطعن رقم 438 لسنة 27ق جلسة 19/6/1957 سنة 8 ص681). وبأنه " إن بطلان التفتيش – بفرض صحته – لا يحول دون أخذ قاضى الموضوع بعناصر الاثبات الأخرى التى تؤدى الى ذات النتيجة التى أسفر عنها التفتيش ، وأن تعتمد فى ثبوت حيازة المتهم لما ضبط فى مسكنه على إعترافه اللاحق بوجودها فيه (الطعن رقم 104 لسنة 28ق جلسة 5/5/1958 سنة 9 ص450). وقضى بأن " بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الاثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية الى النتيجة التى أسفر عنها التفتيش ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات الأشياء التى ظهر من التفتيش وجودها لديه . (الطعن رقم 767 لسنة 26ق جلسة 8/10/1956 سنة 7 ص1063). وبأنه " إن كل ما يترتب على بطلان القبض والتفتيش هو استبعاد الدليل المستمد منه ، وهذا البطلان لا يستتبع بطلان إجراءات التحقيق الأخرى – طالما كانت هذه الاجراءات منقطعة الصلة بالتفتيش الباطل .(الطعن رقم 2121 لسنة 34ق جلسة 6/4/1964سنة 15 ص237). وبأنه " ما دامت إدانة المتهم قد أقيمت على دليل مستمد من محضر تفتيش باطل وعلى الاعتراف المنسوب اليه فى هذا المحضر والذى أنكره فيما يعد فإنها لا تكون صحيحة لا عتمادها على محضر إجراءات باطلة (الطعن قم 1287 سنة 19ق جلسة 28/11/1950). وبأنه " للمحكمة – فى حالة الدفع ببطلان القبض والتفتيش وثبوت ذلك البطلان - أن تقرر اتصال أقوال المتهم بالاجراء الباطل ومدى تأثرها به ، بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثرة فيها بهذا الاجراء الباطل جاز لها الأخذ بها" .(الطعن رقم538 لسنة 31ق جلسة 5/12/1961 سنة 12 ص958). وبأنه " إن الدليل المستمد من مناقشة المتهم فى شأن مخدر ضبط بمنزله بناء على تفتيش باطل يكون باطلا كذلك ولا يصح الاستشهاد به عليه لأن تلك المناقشة إنما كان مدارها مواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش الباطل من نتيجة (الطعن رقم 1033 سنة 11ق جلسة 5/5/1941).