شروط رجعية التشريعات الجنائية
                   المعدلة للتجريم
 
نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة على هذه الشروط وتفصيلها كالتالي:
1.       أن يكون هناك تشريعان متعاقبان (تشريع سابق وتشريع لاحق) يتناولان نفس الواقعة الإجرامية.
2.       أن يكون التشريع اللاحق متضمنا تعديلا لأحكام النص السابق مما هو أصلح للمتهم، ذلك أن أحكام الفقرة الثانية تبين شروط الرجعية في حالة التعديل وليس في حالة الإلغاء التي نظمت أحكامها الفقرة الثالثة من نفس المادة.
ويكون التشريع اللاحق أصلح للمتهم إذا كان يضع المتهم في وضع أفضل بالمقارنة ومع أحكام التشريع السابق، والمقارنة حينئذ تكون بين تشريعين يجرمان نفس الواقعة، ولكن أحدها وهو اللاحق يتضمن أحكاما أفضل للمتهم، كأن يلغى أحد عناصر التجريم أو يحذف أحد الظروف المشددة أو يخفف من العقوبة نوعا أو مقدارا، ويكون التشريع اللاحق أفضل للمتهم كذلك إذا كان يقرر عذرا مخففا أو يقرر وجها للإعفاء من العقوبة، أو يقي تحريك الدعوى الجنائية بأن يستلزم  أن يكون بناء على شكوى أو إذن أو طلب. (نقض 11/10/1953 مجموعة الربع قرن رقم 45 ص623، ونقض 5/6/1977 مجموعة أحكام النقض س28 - 143 - 674)
فيكون التشريع أصلح للمتهم إذا كان يخفف نوع العقوبة الى السجن بدلا من الأشغال الشاقة المؤقتة، أو يجعلها الحبس بدلا من السجن، أو يجعلها الغرامة وحدها بدلا من الحبس..... الخ، وذلك وفقا لسلم العقوبات التي نظمته المواد 9، 10، 11، 12 من قانون العقوبات المصري، فلقد نظمت هذه المواد أنواع العقوبات بحسب جسامة الجريمة وما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة، ونصت المادة العاشرة على عقوبات الجنايات بترتيب تنالي يبدأ بالإعدام فالأشغال الشاقة المؤبدة فالأشغال الشاقة المؤقتة ثم السجن، وتضمنت المادة الحادية عشرة العقوبات المقررة للجنح بنفس الترتيب وهى الحبس والغرامة، وكذلك فقد نصت المادة الثانية عشر على عقوبات المخالفات وهى الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه مصري. من هذا نستطيع أن نتبين سلك العقوبات التنازلي لنوع العقوبة وهو يبدأ بالإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة ثم الأشغال الشاقة المؤقتة ثم السجن فالحبس مع الشغل الحبس البسيط الغرامة إذا تقررت وحدها.
فيكون التشريع أفضل للمتهم إذا غير وصف الجريمة من جناية الى جنحة أو من جنحة الى مخالفة. (نقض 15/5/1978 مجموعة أحكام محكمة النقض س29 ص516)
ويتم تحديد التشريع الأفضل بالمقارنة بين نصى التشريع السابق والتشريع اللاحق في ضوء المعايير السابق لإيضاحها، وقد يحدث أن يتضمن التشريع اللاحق في جزء منه وضعا أفضل للمتهم وفي الجزء الآخر تسوئ لمركز المتهم، وفي هذه الحال فإنه يجب تطبيق التشريع اللاحق بالنسبة للجزء الذي هو أصلح له ويطرح الجزء الذي يضع المتهم في مركز أسوأ، وذلك يتفق مع الحكمة من تقرير رجعية القانون الأصلح، ولقد حرص مشروع قانون العقوبات على النص على ذلك لحسم كل خلاف حول هذه النقطة إذا كانت التجزئة ممكنة.
ثار النقاش كذلك حول ما إذا كان التشريع الجديد يرفع الحد الأدنى للعقوبة أو يخفض من الحد الأقصى لها، ولكن هذا الفرض لا يمثل صعوبة ما لأن التشريع يكون أسوأ في الحالة الأولى وأفضل في الحالة الثانية، وكذلك الحال إذا كان التشريع الجديد يخفض الحد الأدنى والحد الأقصى معا أو يزيدهما معا، فلا شبهة في كون التشريع أفضل للمتهم في المثال الأول وأسوأ له في المثال الثاني.
أما من الأمثلة الأخرى التي افترضها الفقه واختلف في حلها مثل أن يلجأ التشريع الجديد إلى تخفيض أحد الحدين ورفع الحد الآخر، فإننا لا نتصور الآن حدوثها من الناحية العلمية، لأن العملية التشريعية تمر مراحل عدة ولا نعتقد أنها يمكن أن تقع في هذا التناقض، فتدخل المشرع يكون عادة إما بغرض التخفيف أو التشديد، وفي الحالين يجب عليه أن يفصح ع إرادته بطريقة واضحة.
3.       ألا يكون قد صدر حكم نهائي في الواقعة الجنائية: تطلبت الفقرة الثانية من المادة الخامسة أن يكون التشريع اللاحق صدر قبل أن يصبح الحكم المتعلق بذات الواقعة حكما نهائيا، وذلك منها للإخلال بحجية الشئ المقضي به.
ويتطلب منا ذلك أن نبين متى يكون الحكم نهائيا ومتى لا يكون كذلك، فالحكم يكون نهائيا إذا استنفذت بالنسبة له كافة طرق الطعن في الأحكام وهى المعارضة والاستئناف والنقض أو فاتت مواعيد الطعن فيه، أو كان بطبيعته غير قابل للطعن فيه.
وتطبيقا لذلك فإنه لا مجال لإعمال قاعدة رجعية التشريعات الجنائية المعدلة للتجريم إذا كان التشريع اللاحق قد صدر بعد أن أصبح الحكم الصادر في نفس الواقعة نهائيا. (نقض 14/3/1938 مجموعة الربع قرن رقم 27 ص928)، فيكون بذلك قد أصبح حائزا لقوة الشئ المقضي به.
فإذا فرضنا مثلا أن خففت العقوبة بالنسبة لواقعة إجرامية معينة، وكانت هناك حالات ما تزال معروضة أمام القضاء، فإن حكم النص الجديد يطبق على جميع هذه الحالات حتى ولو كانت أمام محكمة النقض.
أما إذا كانت كافة طرق الطعن في الأحكام قد استنفذت بالنسبة لها، أو فاتت مواعيد الطعن دون أن يطعن فيها أو كان الحكم في حد ذاته غير قابل للطعن فيه كالأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا مثلا، فإن الحكم يكون نهائيا، ويستمر تنفيذ الأحكام النهائية كما حدثت فيها.
والحكمة في ذلك واضحة هى ضرورة العمل على استقرار الأحكام القضائية وتحقيق ما يجب أن يتوافر لها من الاحترام لدى المواطنين، وإلا تزعزعت الثقة في الأحكام، وتعرضت للقلقلة، واهتزت بسب ذلك صورة العدالة الجنائية.