• رجعية التشريعات الجنائية الأصلح :
إن قاعدة عدم الرجعية بالنسبة للتشريعات الجنائية تمثل قاعدة دستورية لها قوة مطلقة، ويلتزم بها المشرع نفسه فضلا عن القاضي الذي سبق أن أوضحنا، أن وظيفته الأساسية تقتصر على تطبيق القانون وتفسيره دون أن يكون له الحق في تقرير الجرائم أو التعديل في العقوبة المقررة.
على أنه يجب تمكينا لذات القاعدة وتحقيقا لروح العدالة وتوفيرا لأكبر قدر ممكن من الحماية بالنسبة لحقوق المتهم، أن تفرق بين التشريعات الجنائية الأسوأ والقوانين الأخرى التي تكون أفضل للمتهم وأصلح له من حيث التطبيق
ويجدر بنا أن نوضح بادئ ذي بدء، أن التشريعات الجنائية الجديدة المتعلقة بالتجريم إما أن تكون تشريعات خالقة بمعنى أنها تنشئ وضعا تجريميا جديدا، أى أنها تجرم سلوكا لم يكن قد سبق تجريمه، أو أنها تعدل من التعريف القانوني للجريمة، بإضافة عنصر جديد للجريمة أو ظرف مشدد، أو أنها تغلظ من العقوبة المقررة لجريمة معينة، وتمثل هذه التشريعات جميعها في النهاية وضعا يختلف عن الوضع القديم، وهذه الصور التي ذكرناها تمثل وضعا أسوأ للمتهم وهى تخضع لقاعدة عدم الرجعية، بمعنى أنها لا تطبق إلا من تاريخ العلم بها على الأفعال اللاحقة لهذا التاريخ ولا يمكن أن ينسحب أثرها الى الوقائع السابقة بحال من الأحوال. (نقض 26/6/1939 مجموعة الربع قرن رقم 28 ص921)
وقد نصت المادة 187 من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية على ذلك المبدأ فقررت أنه" تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها "، كما قررت نفس المادة جواز النص على رجعية القوانين في غير المسائل الجنائية، وقد نصت المادة الخامسة من قانون العقوبات المصري في فقرتها الأولى على نفس المبدأ، عندما قررت أنه " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ".
أما فيما يتعلق بالتشريعات الجنائية الأصلح للمتهم، فقد نظمت بقية المادة الخامسة السالفة الذكر أحكام تطبيق تلك التشريعات على الماضي وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب.
ولكننا نرى أنه من المناسب أن نتعرض أولا لمشكلة أولية نتنازل من ناحية تحديد تاريخ نفاذ القوانين، وبيان تاريخ حدوث السلوك الإجرامي من ناحية أخرى.
إن قاعدة عدم الرجعية بالنسبة للتشريعات الجنائية تمثل قاعدة دستورية لها قوة مطلقة، ويلتزم بها المشرع نفسه فضلا عن القاضي الذي سبق أن أوضحنا، أن وظيفته الأساسية تقتصر على تطبيق القانون وتفسيره دون أن يكون له الحق في تقرير الجرائم أو التعديل في العقوبة المقررة.
على أنه يجب تمكينا لذات القاعدة وتحقيقا لروح العدالة وتوفيرا لأكبر قدر ممكن من الحماية بالنسبة لحقوق المتهم، أن تفرق بين التشريعات الجنائية الأسوأ والقوانين الأخرى التي تكون أفضل للمتهم وأصلح له من حيث التطبيق
ويجدر بنا أن نوضح بادئ ذي بدء، أن التشريعات الجنائية الجديدة المتعلقة بالتجريم إما أن تكون تشريعات خالقة بمعنى أنها تنشئ وضعا تجريميا جديدا، أى أنها تجرم سلوكا لم يكن قد سبق تجريمه، أو أنها تعدل من التعريف القانوني للجريمة، بإضافة عنصر جديد للجريمة أو ظرف مشدد، أو أنها تغلظ من العقوبة المقررة لجريمة معينة، وتمثل هذه التشريعات جميعها في النهاية وضعا يختلف عن الوضع القديم، وهذه الصور التي ذكرناها تمثل وضعا أسوأ للمتهم وهى تخضع لقاعدة عدم الرجعية، بمعنى أنها لا تطبق إلا من تاريخ العلم بها على الأفعال اللاحقة لهذا التاريخ ولا يمكن أن ينسحب أثرها الى الوقائع السابقة بحال من الأحوال. (نقض 26/6/1939 مجموعة الربع قرن رقم 28 ص921)
وقد نصت المادة 187 من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية على ذلك المبدأ فقررت أنه" تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها "، كما قررت نفس المادة جواز النص على رجعية القوانين في غير المسائل الجنائية، وقد نصت المادة الخامسة من قانون العقوبات المصري في فقرتها الأولى على نفس المبدأ، عندما قررت أنه " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ".
أما فيما يتعلق بالتشريعات الجنائية الأصلح للمتهم، فقد نظمت بقية المادة الخامسة السالفة الذكر أحكام تطبيق تلك التشريعات على الماضي وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب.
ولكننا نرى أنه من المناسب أن نتعرض أولا لمشكلة أولية نتنازل من ناحية تحديد تاريخ نفاذ القوانين، وبيان تاريخ حدوث السلوك الإجرامي من ناحية أخرى.