الدعوى المدنية التبعية المنظورة أمام المحاكمالجنائية
موجز الدراسةالمسئوليه الجنائية فى
معناها الأعم الكامل تعبيرعن ثبوت نسبه الوضع الاجرامى للواقعة
المادية التى يجرمها القانون الى شخص معين متهم بها بحيث يضاف هذا الوضع الى حسابه فيتحمل
تبعته ويصبح مستحقا للمؤاخذه عنه بالعقاب .
وبذلك فالقانون الجنائى بفرعيه
العقوبات والاجراءات الجنائيه هو المختص بولايه القضاء الجنائى أما الدعوى
المدنيه موضوع البحث فيختص بها القضاء المدنى بدرجاته الا انه بمطالعه قانون
الإجراءات الجنائيه نجده قد تعرض للدعوى المدنيه وجعل للقاضى الجنائى أحيانا إختصاص
بنظرها وذلك فى المواد من 251 الى 267 وغيرها من قانـون الاجراءات الجنائيه رقم 150
لسنه 1950 .
ويبرر معالجه
هذا الموضوع فى اطار قانون
الاجراءات الجنائيه ، ويبرر فى الوقت نفسه الخروج على قواعد توزيع الاختصاص القضائى بين المحاكم
الجنائيه والمحاكم المدنيه ويتمثل ذلك فى الجريمه الجنائيه وما يترتب عليها من ضرر وهى
فى أغلب أشكالها تعد عمل غير مشروع من الجانب المدنى ولا تجاوز إذا عبرنا عن أنها
تشكل جريمة مدنية جوهرها الخطأ الذى يستوجب وفقاً للقواعد المدنية المستقرة فى التشريع
والقضاء والفقه تعويض من أصابه ضرر من ارتكابها ووسيلة اقتضاء هذا التعويض هى الدعوى
المدنية والتى يكون موضوعها مطالبة المضرور للمسئول عن التعويض تعويضه عن الضرر الذى
لحقه من هذه الجريمة .
هذا ويبرر ذلك أيضاً العامل
المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ففعل واحد من المتهم يترتب عليه مسئوليته الجنائية
وكذلك ضرر يكون السبيل لمواجهته هو الدعوى المدنية وذلك بطلب التعويض عن هذا الضرر وذلك
لحماية المضرور من آثار الجريمة التى ارتكبها المتهم .
** اختصاص القضاء الجنائى بالفصل فى الدعوى
المدنية التبعيةاستثناء من أصل عام :-
لما كانت قواعد الاختصاص
الولائى وهى من النظام العام تعطى المحاكم المدنية سلطة الفصل فى الدعاوى المدنية دون
غيرها الا أن هذا الاختصاص قد منحه المشرع كذلك للمحاكم الجنائية استثناءًا من
الأصل العام فى بعض الحالات .
فتنص المادة 220 من قانون
الاجراءات الجنائية على أنه :-
"يجوز رفع الدعوى
المدنية مهما بلغت قيمتها
بتعويض الضرر الناشىء من الجريمة أمام
المحكمة الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية
"
هذا وقد وضع المشرع للدعوى
المدنية التبعية
أمام القضاء الجنائى نطاق محدد تمثل فى تعويض الضرر فليس للمضرور الادعاء
مدنياً أما القضاء الجنائى
للفصل فى موضوع حرمان قاتل من ميراث أو دعوى مالك سيارة ارتكب بها حادث مطالباً تسليمها له .
فمثل هذه الدعاوى لا يختص بها
القضاء الجنائى
لأن إختصاصه بنظر الدعوى المدنية المطالب فيها باصلاح ضرر ناشىء عن الجريمة
اختصاص استثنائى قاصر على التعويض
ولا يجوز التوسع فيه .
** استثناءات على حقالادعاء المدنى أمام المحاكم
المدنية :-
على الرغم من أن حق الادعاء
المدنى أمام المحاكم الجنائية هو حق استثنائى الا أن هذا الحق قد
وردت عليه استثناءات لتعيد الاختصاص لأصله العام وهو اختصاص المحاكم المدنية وحدها
بالفصل فى الدعاوى المدنية
وعدم جواز الادعاء مدنياً أمام
المحاكم الجنائية وذلك كالتالى:-
1- لايجوزالادعاء مدنيا امام محاكم الاحداث:-
وتنص المادة 129 من قانون الطفل
رقم 12 لسنة 1996 على أنه :-
" لاتقبل الدعوى المدنيه
امام محكمة الاحداث "
وهو ذاته ما
كانت تنص عليه المادة 37 من
قانون الاحداث 31 لسنه 1974 القديم .
فليس للمضرور
من جريمه ارتكبها حدث قدم متهما
امام محكمة الأحداث ان يدعى مدنيا بطلب التعويض ويبقى امام المضرور سبيل الدعوى المدنيه امام
المحاكم المدنيه. ويبرر ذلك الغرض الذى أنشأت لأجله محاكم الاحداث فمهمتها تحليل حاله
الحدث ومعرفه دافعه لارتكاب جرائمه والعمل فى هذا الشأن فلا يصح ان يشغل قاضى محكمة
الاحداث عما دون ذلك شئ ولهذا لاتنظر الدعوى المدنيه التبعية امام محكمة الاحداث
ولايكون للمدعى المدنى سوى الانتظار حتى الفصل فيها بحكم نهائى واللجوء للمحكمة المدنيه
لاقتضاء التعويض المترتب على جريمه الحدث.
2 – لايجوز الادعاء مدنيا امام المحاكمالعسكرية:-
تنص الماده 49 من قانون الاحكام
العسكرية 25 لسنه 1966 على انه:-
" لايقبل الادعاء بالحقوق
المدنيه امام المحاكم العسكرية الا انها تقضى بالرد والمصادره وفقا لأحكام هذا القانون
"
وجاء النص على هذا النحو لوثوق
المشرع فى انشغال المحكمة
العسكرية بالجريمة المرتكبه وبحث عناصرها دونما حاجة لإضافه عبئ اخر عليها هو بحث توافر او عدم
توافر عناصر المسئولية المدنيه وما يلزم للفصل فى الدعوى المدنيه من تحقيق الا انه من
حق المحكمة العسكرية القضاء بالرد او المصادره وذلك من تلقاء نفسها دون ادعاء مدنى
من المضرور فلا يجوز له فى جميع الأحوال اقامه الدعوى المدنية التبعية امام المحاكم
العسكرية.
3 – لايجوزالادعاء مدنيا أمام محاكم امن الدولة.
تنص الماده 5 من قانون إنشاء
محاكم امن الدولة
105 لسنه 1980 على أنه:-
" فيما عدا مانص عليه فى
هذا القانون تتبع الاجراءات والأحكام المقرره بقانون الاجراءات الجنائية
والقانون رقم 57 لسنه 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض فى المواد
الجنائية وقانون المرافعات المدنيه والتجارية ولا يقبل الادعاء المدنى امام محاكم
امن الدولة"
وفى ذلك تواترت احكام النقض الصادره بعد صدور القانون
105 لسنه 1980 على أنه:-
" ولما
كانت الماده الخامسه من القانون
105 لسنه 1980 بانشاء محاكم امن الدوله قد حجبت الادعاء المدنى أمام محاكم امن الدوله فان
تصدى المحكمة للدعوى المدنيه والقضاء برفضها بعد صدور القانون 105 لسنه 1980
وسريانه يكون تصديا منها لما لا تملك القضاء فيه مما ينطوى على مخالفته للقانون
"
4 – لايجوز الادعاء مدنيا امام محكمةالقيم.
تنص الماده 35 من القانون 95
لسنه 1980 باصدار قانون حمايه القيم من العيب على انه:-
" ولايجوز الادعاء المدنى
امام محكمة القيم"
ولذات الغرض
الذى استندت المحاكم العسكرية
ومحاكم الاحداث اليه من عدم جواز الادعاء المدنى امامها كان استثناء محكمة القيم .
5 – واخيراً :- لايجوز الادعاء المدنى
اماممحكمة ثان درجة.
حيث جاء عجز الماده 251 من قانون
الاجراءات الجنائية على انه:-
"…. ولايقبل منه ذلك امام
المحكمة الاستئنافية "
فحق المضرور فى
الادعاء امام محكمة اول درجه
مكفولاً ايا كانت الحاله التى كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بقفل باب المرافعه بل يمكن القول
انه للمضرور اذا قفل باب المرافعه ان يتقدم بطلب فتح باب المرافعه وفى حاله موافقه
المحكمة يكون له حق الادعاء قبل المتهم او المسئول عن الحق المدنى وذلك كله أمام محكمة
الدرجة الأولى .
*** حقالمضرور فى الادعاء أثناء نظر
معارضه المتهم:-
لما كانت المعارضة امام محكمة
اول درجة وهى وسيله
الطعن فى الحكم الغيابى وهى تعيد الدعوى لحالتها الاولى وبها يعد
الحكم الغيابى كأن لم يكن فيجوز
للمضرور الادعاء مدنيا امامها طالما لم يقفل باب المرافعه.
ولايعتبر ذلك اضرارا بالمتهم من
معارضته حيث ان المعارضه تعيد الدعوى لحالتها الاولى ولايحرم المتهم من درجة من
درجات التقاضى فالمعارضه ليست درجة تقاضى بل انها وسيله الطعن فى حكم غيابى .
وفى هذا استقر قضاء النقض على
أنه:-
" لما كان الاصل طبقا لما
تقضى به الماده 521 إجراءات جنائية انه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمه الادعاء مدنيا امام المحكمة
المنظوره امامها الدعوى الجنائية فى اى مرحله كانت عليها الدعوى ولايقبل منه ذلك
امام المحكمة الاستئنافيه حتى لايحرم المتهم من احدى درجات التقاضى فيما يتعلق
بهذا الادعاء فانه يجوز للمضرور الادعاء مدنيا فى المعارضه المرفوعه من المتهم امام
محكمة اول درجة لأن المعارضة تعيد القضية الى حالتها الاولى فلا يحرم المتهم بذلك من احدى
درجات التقاضى بما لايصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض "
*** الغرض من رفع الدعوى المدنيةالتبعية:-
ما الغايه من
وراء أقامه المدعى المدنى لدعواه المدنيه امام القضاءالجنائى ؟
بدءاً لاشك فى حق المضرور فى
اقامه دعواه قبل المتهم او المسئول المدنى ايا كان غرضه من ذلك وكذلك له الحق فى اقامه
دعواه بطلب تعويض كامل ولو تجاوز حدود الاختصــاص
القيمى لمحكمة الجنح فعلى سبيل
المثال لورثه المجنى عليه فى جنحه قتل خطأ اقامه دعوى مدنيه تبعية امام محكمة
الجنح اثناء نظر جنحه القتل الخطأ وطلب التعويض بمبلغ مائه الف جنيه فى حين ان محكمة
الجنح وهى جزئية نطاق اختصاصها القيمى عشره الاف جنيه.
هذا ويمكن التمييز بين ثلاثه
اغراض من وراء اقامة المدعى للدعوى المدنيه التبعيه :-
1- غرض جنائى 2- غرض تعويضى 3-
غرض مختلط .
1 :- الغرض الجنائى
وفيه يقيم المدعى دعواه كى يضيف
الى جوار العقاب
الجنائى للمتهم عقاب اخر مدنى وهو القضاء بالتعويض قبله وهو ما يثقل به
كاهله.
هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى
فان المدعى فى سبيل دعواه المدنيه يقدم للمحكمة دفاع من شأنه التأثير بالسلب على
موقف المتهم هذا الا ان المتهم فى بعض الاحيان يمكن ان يهرب من ذلك بادخاله المسئول
عن الحق المدنى -ان كان المسئول عن الحق المدنى هو شخص بخلافه كالمؤمن لديه على سياره
مرتكبه حادث- للقضاء بالتعويض قبله وفى هذه الحاله يمكن ان يؤدى ذلك لتخفيف العقوبه
على المتهم والنزول بها للحد الادنى حينما يكون هناك من يلتزم بتعويض الضرر بخلاف
المتهم ففى جنحه القتل الخطأ يمكن ان تحكم المحكمة بتغريم المتهم بدلا من الحبس م 238
عقوبات
الا ان البعض
يرى ان الدعوى المدنيه تؤدى الى
المساس بمبدأ احتكار النيابه العامه لدعوى الجنائيه وسلطتها التقديرية فى ملائمه الاتهام .
2- غرض تعويضى.
وهو فى أغلب الحالات
جرائم الاعتداء على الاموال
والتى يصيب المضرور من جرائها ضرر مادى فيقيم دعوى مدنيه امام المحكمة الجنائيه بطلب تعويض
الضرر الذى لحقه.
3- غرض مزدوج:-
وهو بأن يقضى له بتعويض فيرفع الضرر الواقع
بالمضرور وكذلك عقاب جنائى اضافى للمتهم وهذا هو الغرض الشائع
ماهية الدعوى المدنية
التبعية
الدعوى المدنيه التبعيه
امام المحاكم الجنائية هى تلك
الدعوى التى تقام ممن لحقه ضرر من جريمه بالتبعيه للدعوى الجنائية القائمة بطلب التعويض عن
الضرر الذى لحقه.
هذا وعرفها قانون
تحقيق الجنايات الفرنسى بأنها
الدعوى المتعلقه باصلاح الضرر الناجم عن جنايه او جنحه او مخالفه وتكون لكل اولئك الذين لحق
بهم شخصيا ضررا مباشرا ناجم عن الجريمه
ويتضح من التعريف الاول للدعوى
المدنيه انها قائمه على ركنين اساسيين هما:-
1- أن يمثل الفعل جريمه 2- أن
تكون الجريمه ضاره.
كما يتضح من تعريف
قانون تحقيق الجنايات الفرنسى
انه لابد من كون الفعل الضار ممثلا لجريمه سواء جنايه او جنحه او مخالفه فلا يكفى ان يكون الضرر
ناشئ عن خطأ – بمعناه الواسع – بل يشترط كون هذا الخطأ مجرم فى شكل جنايه أو جنحة أو
مخالفه فالثابت انه ليس كل خطأ جريمه لكن كل جريمه تعد خطأ فهناك الخطأ البسيط
الذى لا يرق ليمثل جريمه كما أن هناك الخطأ الذى لا يمثل جريمه فى حالات متعددة
كحالات توافر سبب من اسباب الإباحه.
كما انه يتضح كذلك من التعريف
الاخير ضرورة ان يكون الضرر المطالب بالتعويض عنه مباشر وتوافر رابطه السببيه بين الجريمه
ووقوع هذا الضرر المباشر .
خصائص الدعوى
المدنيه التبعية
هناك مايميز الدعوى المدنيه
التبعيه عن الدعوى الجنائيه كما ان هناك مايميز الدعوى المدنيه
التبعيه امام المحاكم الجنائيه عن الدعوى المدنيه امام المحاكم المدنيه كالتالى :-
أولاً :- التمييز
بين الدعوىالمدنيه التبعيه والدعوى الجنائية:-
يمكننا ان نميز بين الدعويين
المدنيه التبعيه
والجنائية من حيث السبب والموضوع والاطراف:- فعن السبب وان كانت كل منهما
اشتركتا فى الأساس وهو الفعل
الا ان الدعوى الجنائية سببها المباشر هو الجريمة اما السبب المباشر للدعوى المدنيـة هو الضرر
الناشئ عن الجريمه أما عن الموضوع فموضوع الدعوى الجنائية هو العقاب اى فرض عقوبه
جنائيه على المتهم مرتكب الجريمه اما موضوع الدعوى المدنيه التبعيه فهو تعويض الضرر
الناشئ عن الجريمه وعن الخصوم فالخصوم فى الدعوى الجنائيه هم المتهم والنيابه العامه
والتى تمثل المجتمع فهى وحدها صاحبه سلطه ممارسه هذه الدعوى " فالدعوى الجنائيه هى ملك
للدوله لحمايه سلطتها فى العقاب وتهدف من ورائها الى تحقيق الصالح العام الذى يتوقف على
تحديد شخصية مرتكب الجريمه باقرار سلطتها فى عقابه امام الخصوم فى الدعوى المدنيه التبعيه هم
المضرور من جانب . والمتهم او المسئول عن الحق المدنى من الجانب
الاخر
ولذلك يتضح الفارق
بين الدعوى المدنيه التبعيه
والدعوى الجنائية فكل منها يختلف عن الاخر فى السبب والموضوع والاطراف ( الخصوم) .
ثانياً :- التمييز
بين الدعوى المدنيه الاصليهوالدعوى المدنيه التبعيه امام
المحاكم الجنائية.
يمكن التمييز بينها من حيث
المحكمة المختصه وتاثير كل
منهما على الاخر واجراءت كل منهما:-
فمن حيث المحكمة
المختصه تختص المحاكم المدنيه
بالفصل فى جميع المنازعات المدنيه واختصاصها بذلك من النظام العام وهى صاحبه الولايه الاصليه فى
ذلك . اما المحاكم الجنائيه فاختصاصها بنظر الدعاوى المدنيه التبعيه المترتبه على
جرائم تنظرها هو اختصاص استثنائى لا يتوسع فيه وقاصر على طلب التعويض فقط ولذلك فحدود
اختصاصاتها محدودة فى نطاق معين وفى اطار زمنى محدد وهو اثناء نظر الدعوى الجنائية امام
محكمة الدرجة الاولى قبل قفل باب المرافعه.
ومن حيث تأثير كل منهما على
الاخر فالثابت عملا بنصوص المواد 102 من قانون الاثبات والماده 456 اجراءات جنائية من حجية
الحكم الجنائى وما يتضمنه من حكم فى الدعوى المدنية التبعية على المحاكم المدنيه
وغالبا ما يكون هذا التعويض مؤقت فيلجأ المضرور لتكملته امام المحكمة المدنيه.
وبخلاف ذلك فالدعوى المدنيه
امام المحاكم المدنيه لها
تاثيرها على الدعوى المدنيه امام المحاكم الجنائية حيث يكون هناك مجالا للدفع بعدم القبول وهذا
الدفع وهو ليس من النظام العام وانما يتعلق بصالح الخصوم فى الدعوى المدنيه فيجب إبداؤه
من الخصوم قبل التحدث فى الموضوع
وعن اجراءات كل منهما فالثابت
وفق نص المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائيه خضوع الدعوى المدنيه التبعيه لاحكام
قانون الاجراءات الجنائية وذلك من حيث الاجراءات اما الدعوى المدنيه المرفوعه امام
المحاكم المدنيه فهى تخضع لقانون المرافعات المدنيه والتجارية رقم 13 لسنه 1968 .
ومن تعريف قانون تحقيق الجنايات
الفرنسى للدعوى المدنيه التبعيه
ومما سبق يمكننا ان نلخص خصائص الدعوى المدنيه فيما يلى:-
# اشتراط قيام جريمه يعاقب
عليها القانون سواء كانت جنحه أو جنايه او مخالفه.
# تحقق ضرر شخص مباشر محقق عن
هذا الخطأ .
# توافر رابطه السببيه بين
الجريمه المرتكبه والضرر الشخصى
الواقع بالمدعى.
شروط الدعوى
المدنيةالتبعية
بدءاً تجدر الاشاره الى وجوب
التمييز بين شروط اختصاص القضاء الجنائى بالدعوى المدنيه وشروط قبولها امامه ، فيتوقف
وجود الدعوى المدنيه على توافر ثلاثه عناصر وهى السبب والموضوع والخصوم ، وسبب
الدعوى المدنيه هو الضرر وموضوعها تعويض الضرر وخصومها هم المدعى المدنى والمتهم أو
المسئول عن الحقوق المدنيه.
" ويشترط
لإختصاص القضاء الجنائى بنظر
هذه الدعوى ان يتخذ سبب الدعوى المدنيه وصفا خاصا وهو ان يكون الضرر مترتبا مباشرة على الجريمه وأن
يتمثل الموضوع فى تعويض هذا الضرر هذا بالاضافه الى أن تكون الدعوى الجنائيه
الناشئه عن هذه الجريمه قد تم تحريكها امام القضاء الجنائى فاذا لم تتوافر هذه الشروط
مجتمعه فى الدعوى المدنيه المرفوعه امام المحكمة الجنائيه تعين الحكم بعدم الاختصاص
"
فاذا انعقد الاختصاص للقضاء
الجنائى بنظر الدعوى المدنيه
وجب لقبولها امامه توافر شروط خاصه فى الخصوم وهى صفه المدعى وصفه المدعى عليه ومباشرة اجراءات
الادعاء المدنى وعدم التجائه الى الطريق المدنى فاذا لم تتوافر هذه الشروط جميعا وجب
على المحكمه ان تقضى بعدم قبول الدعوى .
فاذا لم تتوافر شروط الاختصاص
وشروط القبول فى وقت واحد تغلب اثر عدم الاختصاص على اثر عدم القبول . وذلك لأن سلطه المحكمه
فى نظر الدعوى من حيث الشكل او الموضوع يتوقف على اختصاصها أصلاً بهذا الفعل وبعبارة
اخرى فإن استيفاء شروط الاختصاص يتعلق بوجودها أصلاً امام القضاء الجنائى
ومما سبق يتضح الفارق بين شروط
الاختصاص وشروط
القبول فبالاضافه الى ان البحث يجب ان يكون أولاً فى شروط الاختصاص ثم يلى
ذلك البحث فى قبول او عدم قبول
الدعوى فيمكن القول كذلك بأن عدم الاختصاص بوجوده لامحل للحديث فى القبول او عدم القبول بخلاف
الاختصاص ، وأن القبول أو عدم القبول لامحل معه للحديث عن عدم الاختصاص كما أن
الاختصاص من الدفوع الشكلية ويكون من النظام العام اذا ما تعلق بولايه المحكمة
الجنائية فى الفصل فى الدعوى المدنيه التبعيه فتتعرض له المحكمه من تلقاء نفسها
حتى لو لم يدفع به الخصوم .
كما ان هناك فارق هام وجوهرى فى انه اذا لم تتوافر
شروط الاختصاص على المحكمه القضاء بعدم اختصاصها دون ان تأمر باحاله الدعوى للمحكمه
المختصه اما اذا لم تتوافر شروط القبول فيمكن للمحكمه احاله الدعوى للمحكمه المختصه
حيث انها فى هذه الحاله كانت بالفعل مختصه بنظر الدعوى.
لذلك سنتعرض لشروط الاختصاص
أولا ثم لشروط القبول
شروطاختصاص المحكمة الجنائيه بالفصل فى الدعوى المدنيةوهى مجمله فى :-
1- أن تكون هناك جريمه تحركت بشأنها دعوى جنائية
2- ان يكون موضوع الدعوى تعويض
الضرر
3- توافر رابطه السببية
4- إقامة الدعوى المدنيه
التبعية
الشرط الأول
:- أن تكون هناك جريمه تحركت بشأنها دعوى جنائية:-
وهذا وفق صريح نص
الماده 251 اجراءات جنائية :-
" لمن لحقه ضرر من الجريمه
ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيه…"
وبذلك اشترط المشرع ان تكون
هناك جريمه مرتكبه بأحد صورها سواء جناية أو جنحة او مخالفه – كما أشار لذلك تعريف الدعوى
المدنيه التبعيه وفقا لنصوص قانون تحقيق الجنايات الفرنسى- هذا ولكن مامعنى ان تكون
هناك جريمة مرتكبة ؟ هل بمعنى ان يكون قد تحقق ارتكاب المتهم للجريمه ؟ أم يكفى
أن يؤسس المدعى دعواه على الادعاء بوقوع جريمة ؟
الواقع العملى والمنطق يفرضان
انه يكفى ان يكون هناك ادعاء بوقوع جريمه حتى يكون للمضرور الادعاء مدنيا واذا
قلنا بأن الادعاء لا يكون الا على جريمه تحقق وقوعها -وهذا لايكون الا بحكم نهائى
بات- فلا يكون هناك مجال للادعاء طالما انتهت المحكمة من نظر الدعوى والنطق بحكم
الإدانة واعمالا لذلك ايضا فلايجوز للمضرور ان يدعى مدنيا عن جريمه لم يقدم بها
المتهم للمحاكمه وويؤيد ذلك الرأى الدكتور / أحمد فتحى سرور .
" لايشترط لإختصاص المحكمه
الجنائية بنظر الدعوى المدنيه ان يثبت ارتكاب المتهم لهذه الجريمه من
الناحيه الفعلية وكل مايشترط ابتداءا هو ان يؤسس المدعى المدنى طلب التعويض على
الادعاء بوقوع الجريمه من المتهم اما اذا أسس هذا الادعاء على خطأ آخر غير الجريمه فإنه
يتعين الحكم بعدم الاختصاص اما اذا كان الادعاء المدنى يقوم على نسبه الجريمة الى
المتهم ثم ثبت بعد ذلك ان المتهم لم يرتكب الجريمه فانها تكون مختصه بنظرها – لكنه
يتعين عليها الحكم برفض الدعوى"
كما أنه من البديهى ان تكون
الدعوى الجنائية تم تحريكها بالفعل حتى يكون هناك مجال للادعاء فقبل ان تنقل الدعوى لحوزه
المحكمة لايجوز الادعاء المدنى امام المحكمه هذا دون الاخلال بحق المضرور فى الادعاء مدنيا
امام سلطتى جمع الاستدلالات والتحقيق و فى هذه المرحله لا يمكن القول بأن الدعوى
الجنائيه قامت بالفعل .
كما أنه فى مواد الجنح اذا تغافلت النيابه العامه
عن رفع الدعوى على الجانى ان يحرك الدعوى الجنائيه بتكليف المتهم بالحضور مباشرة امام
المحكمة لمحاكمته عن الجريمه التى ارتكبها وللحكم عليه بالتعويض ( م 232 اجراءات
جنائية )
الشرط الثانى :- ان يكون
موضوع الدعوى تعويض الضرر :
اذا تنص الماده 251 مكرر من
قانون الاجراءات الجنائية على:-
" لايجوز الادعاء بالحقوق
المدنيه وفقا لأحكام هذا القانون الا عن الضرر المباشر الناشئ من الجريمه والمحقق
الوقوع حالا أو مستقبلاً "
كما تنص الماده 220 من ذات القانون على أنه:-
" يجوز رفع الدعوى المدنيه
مهما بلغت قيمتها
بتعويض الضرر الناشئ من الجريمة .."
فالمحكمة الجنائية لا تختص
بالدعوى المدنيه
الناشئة عن جريمة الا اذا كان موضوعها تعويض ضرر ناشئ عن هذه الجريمه فاذا
اقيمت الدعوى بطلبات خلاف
التعويض كان على المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن اقامه الدعوى المدنيه امام
المحكمة الجنائية وهو بصفه استثنائية الهدف منه تخفيف وطأة الضرر الناجم عن الجريمه او
ازالته لذلك قصر المشرع حدود الدعوى المدنيه التبعيه على هدف واحد هو تعويض الضرر ايا كانت
صور هذا التعويض فيمكن ان تقضى المحكمه باعاده الشئ المسروق لمالكه أو ان تقضى
بالمصاريف المستحقه او تعويض أدبى (م 222 مدنى) .
وقضى فى ذلك:-
" لا اختصاص للمحكمه
الجنائية برد حيازة العين المتنازع عليها فإن اختصاصها مقصور على التعويضات
الناشئة عن ارتكاب الجريمة…"
وعلى ذلك اذا لم يكن موضوع
الدعوى المدنيه التبعيه المرفوعه امام المحكمة الجنائية هو تعويض الضرر الحاصل عن
الجريمه المقدم بها المتهم للمحاكمه كان على المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر تلك
الدعوى .
الشرط الثالث :-
توافر رابطه السببية :
وهى العلاقة القائمة بين
الجريمة والضرر الحاصل فيشترط ان تكون الدعوى المدنيه قائمة على ضرر ناشئ عن
الجريمة ذاتها بمعنى انه لا يتصور تحقق الضرر بدون الجريمة .
" ويجب ان يكون الضرر
نتيجه مباشره للجريمه بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرةً عن الفعل الخاطئ
المكون للجريمه موضوع الدعوى "
ويتطلب ذلك تحقق امرين الاول توافر عناصر الجريمه
فيجب ان يكون الضرر مرتبطا برابطه السببيه بفعل يعده القانون جريمه الثانى ان تثبت نسبه
الجريمه الى المتهم فاذا لم يثبت ذلك لدى المحكمه الجنائيه فانها تكون غير مختصه
بنظر الدعوى المدنيه.
وقضى كذلك:-
" الضرر غير الناشئ عن
جريمه النصب وانما عن المنافسة فى التجارة فهذه المنافسه مهما كان اتصالها بالجريمة المرفوعه
بها الدعوى فانها امر خارج عن موضوع الاتهام والضرر الناتج عنها لم يكن مصدره الجريمه ذاتها"
استثناء
:-
اذا كان الاصل والمبدأ العام هو توافر رابطة السببية
بين الضرر والجريمة ليكون هناك وجه للادعاء المدنى الا ان المشرع قد خرج عن هذه القاعدة فى
الماده 267 اجراءات جنائيه والتى تنص على:-
" للمتهم ان يطالب المدعى
بالحقوق المدنيه امام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى
المدنيه عليه اذا كان لذلك وجه "
فمما لاشك فيه ان الضرر الواقع
بالمدعى عليه نتيجه اقامه الدعوى المدنيه قبله ليس متحققا من الجريمه مباشرةً ولا تربطه
بالجريمه رابطه سببية مباشرة الا ان المشرع استئناء من المبدأ العام اجاز للمدعى عليه ذلك
بهدف عدم المغالاه فى اقامه دعاوى مدنيه امام القضاء الجنائى فتشغله عن الفصل فى
الدعوى الجنائية الاصلية .
الشرط الرابع :-
إقامة الدعوى المدنيه التبعية :-
نص المشرع على اجراءات
اقامه الدعوى المدنيه فى
الفقرتين الثانية والثالثة من الماده 251 اجراءات جنائية:-
" ويحصل الادعاء مدنيا
باعلان المتهم على يد محضر او بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى اذا كان المتهم حاضرا
والا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى باعلان المتهم بطلباته اليه .
فاذا كان قد سبق قبوله فى
التحقيق بهذه الصفه فاحاله الدعوى الجنائية الى المحكمة تشمل الدعوى المدنيه
"
وبهذا يتضح ان الدعوى
المدنيه التبعيه تنظر امام
المحكمة الجنائية بأحد طريقتين :-
الاولى : ان تحال
الدعوى المدنيه مع الدعوى
الجنائية من سلطتى التحقيق أوجمع الاستدلالات اذا كان قد سبق قبول المدعى المدنى فى التحقيق بهذه
الصفة فاحالة الدعوى الجنائية الى المحكمة تشمل الدعوى المدنيه.
الثانية : بحضور المضرور امام
المحكمة الجنائية وادعائه مدنيا قبل المتهم او المسئول عن الحقوق المدنيه او
كليهما معا وان يسدد رسم هذه الدعوى ويعلنها للمتهم او المدعى عليه (المسئول عن
الحقوق المدنيه ) فى مواجهته اذا كان حاضرا بالجلسة بشخصه وإلا وجب على المحكمة ان تؤجل
نظر الدعوى لإعلانه بالدعوى المدنيه .
فيستلزم القانون ان يكون المتهم
حاضرا بنفسه بالجلسة عندما يوجه اليه طلب التعويض والا وجب تأجيل الدعوى وتكليف
المدعى بالحق المدنى اعلان المتهم بطلباته . ولا يغنى عن ذلك حضور محاميه اذا كان متهما فى
جنحه معاقب عليها بالحبس هذا الا ان نص المادة 237/1 اجراءات جنائية جاء على
النحو التالى :-
"يجب على
المتهم فى جنحة معاقب عليها
بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه
أما فى الجنح الأخرى وفى
المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه وهذا مع عدم الاخلال بما
للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصياً "
وعلى ذلك قضى :- "جواز
توجيه طلب التعويض أمام محكمة أول درجة فى مواجهة وكيل المتهم فى الحالات التى لا يجوز له فيها
الحضور عملا بالمادة 237/2 اجراءات جنائية . الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى المدنية
يوجب على المحكمة الاستئنافية حين الغائه اعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها .
حق محكمة النقض فى نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين أنه بنى
على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله "
شروط قبول الدعوى المدنية
وهى الشروط الواجب توافرها
فى الدعوى القائمه حتى تكون
مقبوله امام المحكمه بأن تقضى بقبولها الدعوى المدنيه وهى شروط تتعلق بالخصوم فى الدعوى و المصلحه
فيها فهناك شروط تتعلق بالمدعى المدنى وأخرى بالمدعى عليه (المتهم او المسئول عن
الحقوق المدنيه) وهناك شروط يجب توافرها فى موضوع الدعوى وهى تعويض الضرر الشخصى
المباشر محقق الوقوع الذى لم يتم التنازل عنه وهو ما سنواليه ببعض من التفصيل كالتالى:-
أولاً :- شروط
المدعىالمدنى:-
وهو شروط وحيد الاهليه اذ تنص
الماده 252 اجراءات جنائية على:-
" اذا كان من لحقه ضرر من
الجريمه فاقد الأهليه ولم يكن له من يمثله قانونا جاز للمحكمه المرفوعه امامها الدعوى الجنائية
بناء على طلب النيابه العامه ان تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنيه بالنيابه عنه
ولايترتب على ذلك فى ايه حال الزامه بالمصاريف القضائية"
ولما كان فقد الاهليه يكون اما
لصغر السن او وجود عاهه او فاقد الاهليه بموجب نص الماده 25 من قانون العقوبات فاذا
ماكان المجنى عليه فاقدا الأهليه ولم يكن له من يمثله سواء ولى طبيعى( الأب ) او
ولى شرعى ( جد ) او ( وصى ) فيجوز للمحكمه فى هذه الحاله اذا ماطلبت النيابه العامه
منها أن تعين وكيلا عن المجنى عليه حتى يدعى قبل المتهم او المسئول عن الحق
المدنى بالحقوق المدنيه وحينها لا تلزمه المحكمه بأى مصاريف قضائية .
ويتضح من النص عدم الوجوب او
الإلزام على المحكمه فيمكن ان يدعى القاصر امام المحكمه بحقوقه
المدنيه وتقبل المحكمه هذا الادعاء اذا لم يدفع الخصم بعدم اهليه المدعى المدنى
وحينها لايجوز له التمسك بهذا الدفع امام محكمه النقض حيث يعد عدم دفعه رضاءاً منه
بذلك .
ولقد قضى فى ذلك :-
" اذا ادعى المجنى عليه
بحق مدنى وكان قاصرا ولم يدفع المدعى عليه بعدم اهليته لرفع الدعوى بل ترافع فى الموضوع وصدر
الحكم عليه فذلك -لما فيه من قبول للتقاضى مع القاصر– يسقط حقه فى التمسك بالدفع امام امام
محكمة النقض هذا فضلا عن ان ذا الأهلية اذا رضى بالتقاضى مع ناقص الاهلية لايجوز
له ان يتمسك بعدم اهليه خصمه"
موجز الدراسةالمسئوليه الجنائية فى
معناها الأعم الكامل تعبيرعن ثبوت نسبه الوضع الاجرامى للواقعة
المادية التى يجرمها القانون الى شخص معين متهم بها بحيث يضاف هذا الوضع الى حسابه فيتحمل
تبعته ويصبح مستحقا للمؤاخذه عنه بالعقاب .
وبذلك فالقانون الجنائى بفرعيه
العقوبات والاجراءات الجنائيه هو المختص بولايه القضاء الجنائى أما الدعوى
المدنيه موضوع البحث فيختص بها القضاء المدنى بدرجاته الا انه بمطالعه قانون
الإجراءات الجنائيه نجده قد تعرض للدعوى المدنيه وجعل للقاضى الجنائى أحيانا إختصاص
بنظرها وذلك فى المواد من 251 الى 267 وغيرها من قانـون الاجراءات الجنائيه رقم 150
لسنه 1950 .
ويبرر معالجه
هذا الموضوع فى اطار قانون
الاجراءات الجنائيه ، ويبرر فى الوقت نفسه الخروج على قواعد توزيع الاختصاص القضائى بين المحاكم
الجنائيه والمحاكم المدنيه ويتمثل ذلك فى الجريمه الجنائيه وما يترتب عليها من ضرر وهى
فى أغلب أشكالها تعد عمل غير مشروع من الجانب المدنى ولا تجاوز إذا عبرنا عن أنها
تشكل جريمة مدنية جوهرها الخطأ الذى يستوجب وفقاً للقواعد المدنية المستقرة فى التشريع
والقضاء والفقه تعويض من أصابه ضرر من ارتكابها ووسيلة اقتضاء هذا التعويض هى الدعوى
المدنية والتى يكون موضوعها مطالبة المضرور للمسئول عن التعويض تعويضه عن الضرر الذى
لحقه من هذه الجريمة .
هذا ويبرر ذلك أيضاً العامل
المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ففعل واحد من المتهم يترتب عليه مسئوليته الجنائية
وكذلك ضرر يكون السبيل لمواجهته هو الدعوى المدنية وذلك بطلب التعويض عن هذا الضرر وذلك
لحماية المضرور من آثار الجريمة التى ارتكبها المتهم .
** اختصاص القضاء الجنائى بالفصل فى الدعوى
المدنية التبعيةاستثناء من أصل عام :-
لما كانت قواعد الاختصاص
الولائى وهى من النظام العام تعطى المحاكم المدنية سلطة الفصل فى الدعاوى المدنية دون
غيرها الا أن هذا الاختصاص قد منحه المشرع كذلك للمحاكم الجنائية استثناءًا من
الأصل العام فى بعض الحالات .
فتنص المادة 220 من قانون
الاجراءات الجنائية على أنه :-
"يجوز رفع الدعوى
المدنية مهما بلغت قيمتها
بتعويض الضرر الناشىء من الجريمة أمام
المحكمة الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية
"
هذا وقد وضع المشرع للدعوى
المدنية التبعية
أمام القضاء الجنائى نطاق محدد تمثل فى تعويض الضرر فليس للمضرور الادعاء
مدنياً أما القضاء الجنائى
للفصل فى موضوع حرمان قاتل من ميراث أو دعوى مالك سيارة ارتكب بها حادث مطالباً تسليمها له .
فمثل هذه الدعاوى لا يختص بها
القضاء الجنائى
لأن إختصاصه بنظر الدعوى المدنية المطالب فيها باصلاح ضرر ناشىء عن الجريمة
اختصاص استثنائى قاصر على التعويض
ولا يجوز التوسع فيه .
** استثناءات على حقالادعاء المدنى أمام المحاكم
المدنية :-
على الرغم من أن حق الادعاء
المدنى أمام المحاكم الجنائية هو حق استثنائى الا أن هذا الحق قد
وردت عليه استثناءات لتعيد الاختصاص لأصله العام وهو اختصاص المحاكم المدنية وحدها
بالفصل فى الدعاوى المدنية
وعدم جواز الادعاء مدنياً أمام
المحاكم الجنائية وذلك كالتالى:-
1- لايجوزالادعاء مدنيا امام محاكم الاحداث:-
وتنص المادة 129 من قانون الطفل
رقم 12 لسنة 1996 على أنه :-
" لاتقبل الدعوى المدنيه
امام محكمة الاحداث "
وهو ذاته ما
كانت تنص عليه المادة 37 من
قانون الاحداث 31 لسنه 1974 القديم .
فليس للمضرور
من جريمه ارتكبها حدث قدم متهما
امام محكمة الأحداث ان يدعى مدنيا بطلب التعويض ويبقى امام المضرور سبيل الدعوى المدنيه امام
المحاكم المدنيه. ويبرر ذلك الغرض الذى أنشأت لأجله محاكم الاحداث فمهمتها تحليل حاله
الحدث ومعرفه دافعه لارتكاب جرائمه والعمل فى هذا الشأن فلا يصح ان يشغل قاضى محكمة
الاحداث عما دون ذلك شئ ولهذا لاتنظر الدعوى المدنيه التبعية امام محكمة الاحداث
ولايكون للمدعى المدنى سوى الانتظار حتى الفصل فيها بحكم نهائى واللجوء للمحكمة المدنيه
لاقتضاء التعويض المترتب على جريمه الحدث.
2 – لايجوز الادعاء مدنيا امام المحاكمالعسكرية:-
تنص الماده 49 من قانون الاحكام
العسكرية 25 لسنه 1966 على انه:-
" لايقبل الادعاء بالحقوق
المدنيه امام المحاكم العسكرية الا انها تقضى بالرد والمصادره وفقا لأحكام هذا القانون
"
وجاء النص على هذا النحو لوثوق
المشرع فى انشغال المحكمة
العسكرية بالجريمة المرتكبه وبحث عناصرها دونما حاجة لإضافه عبئ اخر عليها هو بحث توافر او عدم
توافر عناصر المسئولية المدنيه وما يلزم للفصل فى الدعوى المدنيه من تحقيق الا انه من
حق المحكمة العسكرية القضاء بالرد او المصادره وذلك من تلقاء نفسها دون ادعاء مدنى
من المضرور فلا يجوز له فى جميع الأحوال اقامه الدعوى المدنية التبعية امام المحاكم
العسكرية.
3 – لايجوزالادعاء مدنيا أمام محاكم امن الدولة.
تنص الماده 5 من قانون إنشاء
محاكم امن الدولة
105 لسنه 1980 على أنه:-
" فيما عدا مانص عليه فى
هذا القانون تتبع الاجراءات والأحكام المقرره بقانون الاجراءات الجنائية
والقانون رقم 57 لسنه 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض فى المواد
الجنائية وقانون المرافعات المدنيه والتجارية ولا يقبل الادعاء المدنى امام محاكم
امن الدولة"
وفى ذلك تواترت احكام النقض الصادره بعد صدور القانون
105 لسنه 1980 على أنه:-
" ولما
كانت الماده الخامسه من القانون
105 لسنه 1980 بانشاء محاكم امن الدوله قد حجبت الادعاء المدنى أمام محاكم امن الدوله فان
تصدى المحكمة للدعوى المدنيه والقضاء برفضها بعد صدور القانون 105 لسنه 1980
وسريانه يكون تصديا منها لما لا تملك القضاء فيه مما ينطوى على مخالفته للقانون
"
4 – لايجوز الادعاء مدنيا امام محكمةالقيم.
تنص الماده 35 من القانون 95
لسنه 1980 باصدار قانون حمايه القيم من العيب على انه:-
" ولايجوز الادعاء المدنى
امام محكمة القيم"
ولذات الغرض
الذى استندت المحاكم العسكرية
ومحاكم الاحداث اليه من عدم جواز الادعاء المدنى امامها كان استثناء محكمة القيم .
5 – واخيراً :- لايجوز الادعاء المدنى
اماممحكمة ثان درجة.
حيث جاء عجز الماده 251 من قانون
الاجراءات الجنائية على انه:-
"…. ولايقبل منه ذلك امام
المحكمة الاستئنافية "
فحق المضرور فى
الادعاء امام محكمة اول درجه
مكفولاً ايا كانت الحاله التى كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بقفل باب المرافعه بل يمكن القول
انه للمضرور اذا قفل باب المرافعه ان يتقدم بطلب فتح باب المرافعه وفى حاله موافقه
المحكمة يكون له حق الادعاء قبل المتهم او المسئول عن الحق المدنى وذلك كله أمام محكمة
الدرجة الأولى .
*** حقالمضرور فى الادعاء أثناء نظر
معارضه المتهم:-
لما كانت المعارضة امام محكمة
اول درجة وهى وسيله
الطعن فى الحكم الغيابى وهى تعيد الدعوى لحالتها الاولى وبها يعد
الحكم الغيابى كأن لم يكن فيجوز
للمضرور الادعاء مدنيا امامها طالما لم يقفل باب المرافعه.
ولايعتبر ذلك اضرارا بالمتهم من
معارضته حيث ان المعارضه تعيد الدعوى لحالتها الاولى ولايحرم المتهم من درجة من
درجات التقاضى فالمعارضه ليست درجة تقاضى بل انها وسيله الطعن فى حكم غيابى .
وفى هذا استقر قضاء النقض على
أنه:-
" لما كان الاصل طبقا لما
تقضى به الماده 521 إجراءات جنائية انه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمه الادعاء مدنيا امام المحكمة
المنظوره امامها الدعوى الجنائية فى اى مرحله كانت عليها الدعوى ولايقبل منه ذلك
امام المحكمة الاستئنافيه حتى لايحرم المتهم من احدى درجات التقاضى فيما يتعلق
بهذا الادعاء فانه يجوز للمضرور الادعاء مدنيا فى المعارضه المرفوعه من المتهم امام
محكمة اول درجة لأن المعارضة تعيد القضية الى حالتها الاولى فلا يحرم المتهم بذلك من احدى
درجات التقاضى بما لايصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض "
*** الغرض من رفع الدعوى المدنيةالتبعية:-
ما الغايه من
وراء أقامه المدعى المدنى لدعواه المدنيه امام القضاءالجنائى ؟
بدءاً لاشك فى حق المضرور فى
اقامه دعواه قبل المتهم او المسئول المدنى ايا كان غرضه من ذلك وكذلك له الحق فى اقامه
دعواه بطلب تعويض كامل ولو تجاوز حدود الاختصــاص
القيمى لمحكمة الجنح فعلى سبيل
المثال لورثه المجنى عليه فى جنحه قتل خطأ اقامه دعوى مدنيه تبعية امام محكمة
الجنح اثناء نظر جنحه القتل الخطأ وطلب التعويض بمبلغ مائه الف جنيه فى حين ان محكمة
الجنح وهى جزئية نطاق اختصاصها القيمى عشره الاف جنيه.
هذا ويمكن التمييز بين ثلاثه
اغراض من وراء اقامة المدعى للدعوى المدنيه التبعيه :-
1- غرض جنائى 2- غرض تعويضى 3-
غرض مختلط .
1 :- الغرض الجنائى
وفيه يقيم المدعى دعواه كى يضيف
الى جوار العقاب
الجنائى للمتهم عقاب اخر مدنى وهو القضاء بالتعويض قبله وهو ما يثقل به
كاهله.
هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى
فان المدعى فى سبيل دعواه المدنيه يقدم للمحكمة دفاع من شأنه التأثير بالسلب على
موقف المتهم هذا الا ان المتهم فى بعض الاحيان يمكن ان يهرب من ذلك بادخاله المسئول
عن الحق المدنى -ان كان المسئول عن الحق المدنى هو شخص بخلافه كالمؤمن لديه على سياره
مرتكبه حادث- للقضاء بالتعويض قبله وفى هذه الحاله يمكن ان يؤدى ذلك لتخفيف العقوبه
على المتهم والنزول بها للحد الادنى حينما يكون هناك من يلتزم بتعويض الضرر بخلاف
المتهم ففى جنحه القتل الخطأ يمكن ان تحكم المحكمة بتغريم المتهم بدلا من الحبس م 238
عقوبات
الا ان البعض
يرى ان الدعوى المدنيه تؤدى الى
المساس بمبدأ احتكار النيابه العامه لدعوى الجنائيه وسلطتها التقديرية فى ملائمه الاتهام .
2- غرض تعويضى.
وهو فى أغلب الحالات
جرائم الاعتداء على الاموال
والتى يصيب المضرور من جرائها ضرر مادى فيقيم دعوى مدنيه امام المحكمة الجنائيه بطلب تعويض
الضرر الذى لحقه.
3- غرض مزدوج:-
وهو بأن يقضى له بتعويض فيرفع الضرر الواقع
بالمضرور وكذلك عقاب جنائى اضافى للمتهم وهذا هو الغرض الشائع
ماهية الدعوى المدنية
التبعية
الدعوى المدنيه التبعيه
امام المحاكم الجنائية هى تلك
الدعوى التى تقام ممن لحقه ضرر من جريمه بالتبعيه للدعوى الجنائية القائمة بطلب التعويض عن
الضرر الذى لحقه.
هذا وعرفها قانون
تحقيق الجنايات الفرنسى بأنها
الدعوى المتعلقه باصلاح الضرر الناجم عن جنايه او جنحه او مخالفه وتكون لكل اولئك الذين لحق
بهم شخصيا ضررا مباشرا ناجم عن الجريمه
ويتضح من التعريف الاول للدعوى
المدنيه انها قائمه على ركنين اساسيين هما:-
1- أن يمثل الفعل جريمه 2- أن
تكون الجريمه ضاره.
كما يتضح من تعريف
قانون تحقيق الجنايات الفرنسى
انه لابد من كون الفعل الضار ممثلا لجريمه سواء جنايه او جنحه او مخالفه فلا يكفى ان يكون الضرر
ناشئ عن خطأ – بمعناه الواسع – بل يشترط كون هذا الخطأ مجرم فى شكل جنايه أو جنحة أو
مخالفه فالثابت انه ليس كل خطأ جريمه لكن كل جريمه تعد خطأ فهناك الخطأ البسيط
الذى لا يرق ليمثل جريمه كما أن هناك الخطأ الذى لا يمثل جريمه فى حالات متعددة
كحالات توافر سبب من اسباب الإباحه.
كما انه يتضح كذلك من التعريف
الاخير ضرورة ان يكون الضرر المطالب بالتعويض عنه مباشر وتوافر رابطه السببيه بين الجريمه
ووقوع هذا الضرر المباشر .
خصائص الدعوى
المدنيه التبعية
هناك مايميز الدعوى المدنيه
التبعيه عن الدعوى الجنائيه كما ان هناك مايميز الدعوى المدنيه
التبعيه امام المحاكم الجنائيه عن الدعوى المدنيه امام المحاكم المدنيه كالتالى :-
أولاً :- التمييز
بين الدعوىالمدنيه التبعيه والدعوى الجنائية:-
يمكننا ان نميز بين الدعويين
المدنيه التبعيه
والجنائية من حيث السبب والموضوع والاطراف:- فعن السبب وان كانت كل منهما
اشتركتا فى الأساس وهو الفعل
الا ان الدعوى الجنائية سببها المباشر هو الجريمة اما السبب المباشر للدعوى المدنيـة هو الضرر
الناشئ عن الجريمه أما عن الموضوع فموضوع الدعوى الجنائية هو العقاب اى فرض عقوبه
جنائيه على المتهم مرتكب الجريمه اما موضوع الدعوى المدنيه التبعيه فهو تعويض الضرر
الناشئ عن الجريمه وعن الخصوم فالخصوم فى الدعوى الجنائيه هم المتهم والنيابه العامه
والتى تمثل المجتمع فهى وحدها صاحبه سلطه ممارسه هذه الدعوى " فالدعوى الجنائيه هى ملك
للدوله لحمايه سلطتها فى العقاب وتهدف من ورائها الى تحقيق الصالح العام الذى يتوقف على
تحديد شخصية مرتكب الجريمه باقرار سلطتها فى عقابه امام الخصوم فى الدعوى المدنيه التبعيه هم
المضرور من جانب . والمتهم او المسئول عن الحق المدنى من الجانب
الاخر
ولذلك يتضح الفارق
بين الدعوى المدنيه التبعيه
والدعوى الجنائية فكل منها يختلف عن الاخر فى السبب والموضوع والاطراف ( الخصوم) .
ثانياً :- التمييز
بين الدعوى المدنيه الاصليهوالدعوى المدنيه التبعيه امام
المحاكم الجنائية.
يمكن التمييز بينها من حيث
المحكمة المختصه وتاثير كل
منهما على الاخر واجراءت كل منهما:-
فمن حيث المحكمة
المختصه تختص المحاكم المدنيه
بالفصل فى جميع المنازعات المدنيه واختصاصها بذلك من النظام العام وهى صاحبه الولايه الاصليه فى
ذلك . اما المحاكم الجنائيه فاختصاصها بنظر الدعاوى المدنيه التبعيه المترتبه على
جرائم تنظرها هو اختصاص استثنائى لا يتوسع فيه وقاصر على طلب التعويض فقط ولذلك فحدود
اختصاصاتها محدودة فى نطاق معين وفى اطار زمنى محدد وهو اثناء نظر الدعوى الجنائية امام
محكمة الدرجة الاولى قبل قفل باب المرافعه.
ومن حيث تأثير كل منهما على
الاخر فالثابت عملا بنصوص المواد 102 من قانون الاثبات والماده 456 اجراءات جنائية من حجية
الحكم الجنائى وما يتضمنه من حكم فى الدعوى المدنية التبعية على المحاكم المدنيه
وغالبا ما يكون هذا التعويض مؤقت فيلجأ المضرور لتكملته امام المحكمة المدنيه.
وبخلاف ذلك فالدعوى المدنيه
امام المحاكم المدنيه لها
تاثيرها على الدعوى المدنيه امام المحاكم الجنائية حيث يكون هناك مجالا للدفع بعدم القبول وهذا
الدفع وهو ليس من النظام العام وانما يتعلق بصالح الخصوم فى الدعوى المدنيه فيجب إبداؤه
من الخصوم قبل التحدث فى الموضوع
وعن اجراءات كل منهما فالثابت
وفق نص المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائيه خضوع الدعوى المدنيه التبعيه لاحكام
قانون الاجراءات الجنائية وذلك من حيث الاجراءات اما الدعوى المدنيه المرفوعه امام
المحاكم المدنيه فهى تخضع لقانون المرافعات المدنيه والتجارية رقم 13 لسنه 1968 .
ومن تعريف قانون تحقيق الجنايات
الفرنسى للدعوى المدنيه التبعيه
ومما سبق يمكننا ان نلخص خصائص الدعوى المدنيه فيما يلى:-
# اشتراط قيام جريمه يعاقب
عليها القانون سواء كانت جنحه أو جنايه او مخالفه.
# تحقق ضرر شخص مباشر محقق عن
هذا الخطأ .
# توافر رابطه السببيه بين
الجريمه المرتكبه والضرر الشخصى
الواقع بالمدعى.
شروط الدعوى
المدنيةالتبعية
بدءاً تجدر الاشاره الى وجوب
التمييز بين شروط اختصاص القضاء الجنائى بالدعوى المدنيه وشروط قبولها امامه ، فيتوقف
وجود الدعوى المدنيه على توافر ثلاثه عناصر وهى السبب والموضوع والخصوم ، وسبب
الدعوى المدنيه هو الضرر وموضوعها تعويض الضرر وخصومها هم المدعى المدنى والمتهم أو
المسئول عن الحقوق المدنيه.
" ويشترط
لإختصاص القضاء الجنائى بنظر
هذه الدعوى ان يتخذ سبب الدعوى المدنيه وصفا خاصا وهو ان يكون الضرر مترتبا مباشرة على الجريمه وأن
يتمثل الموضوع فى تعويض هذا الضرر هذا بالاضافه الى أن تكون الدعوى الجنائيه
الناشئه عن هذه الجريمه قد تم تحريكها امام القضاء الجنائى فاذا لم تتوافر هذه الشروط
مجتمعه فى الدعوى المدنيه المرفوعه امام المحكمة الجنائيه تعين الحكم بعدم الاختصاص
"
فاذا انعقد الاختصاص للقضاء
الجنائى بنظر الدعوى المدنيه
وجب لقبولها امامه توافر شروط خاصه فى الخصوم وهى صفه المدعى وصفه المدعى عليه ومباشرة اجراءات
الادعاء المدنى وعدم التجائه الى الطريق المدنى فاذا لم تتوافر هذه الشروط جميعا وجب
على المحكمه ان تقضى بعدم قبول الدعوى .
فاذا لم تتوافر شروط الاختصاص
وشروط القبول فى وقت واحد تغلب اثر عدم الاختصاص على اثر عدم القبول . وذلك لأن سلطه المحكمه
فى نظر الدعوى من حيث الشكل او الموضوع يتوقف على اختصاصها أصلاً بهذا الفعل وبعبارة
اخرى فإن استيفاء شروط الاختصاص يتعلق بوجودها أصلاً امام القضاء الجنائى
ومما سبق يتضح الفارق بين شروط
الاختصاص وشروط
القبول فبالاضافه الى ان البحث يجب ان يكون أولاً فى شروط الاختصاص ثم يلى
ذلك البحث فى قبول او عدم قبول
الدعوى فيمكن القول كذلك بأن عدم الاختصاص بوجوده لامحل للحديث فى القبول او عدم القبول بخلاف
الاختصاص ، وأن القبول أو عدم القبول لامحل معه للحديث عن عدم الاختصاص كما أن
الاختصاص من الدفوع الشكلية ويكون من النظام العام اذا ما تعلق بولايه المحكمة
الجنائية فى الفصل فى الدعوى المدنيه التبعيه فتتعرض له المحكمه من تلقاء نفسها
حتى لو لم يدفع به الخصوم .
كما ان هناك فارق هام وجوهرى فى انه اذا لم تتوافر
شروط الاختصاص على المحكمه القضاء بعدم اختصاصها دون ان تأمر باحاله الدعوى للمحكمه
المختصه اما اذا لم تتوافر شروط القبول فيمكن للمحكمه احاله الدعوى للمحكمه المختصه
حيث انها فى هذه الحاله كانت بالفعل مختصه بنظر الدعوى.
لذلك سنتعرض لشروط الاختصاص
أولا ثم لشروط القبول
شروطاختصاص المحكمة الجنائيه بالفصل فى الدعوى المدنيةوهى مجمله فى :-
1- أن تكون هناك جريمه تحركت بشأنها دعوى جنائية
2- ان يكون موضوع الدعوى تعويض
الضرر
3- توافر رابطه السببية
4- إقامة الدعوى المدنيه
التبعية
الشرط الأول
:- أن تكون هناك جريمه تحركت بشأنها دعوى جنائية:-
وهذا وفق صريح نص
الماده 251 اجراءات جنائية :-
" لمن لحقه ضرر من الجريمه
ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيه…"
وبذلك اشترط المشرع ان تكون
هناك جريمه مرتكبه بأحد صورها سواء جناية أو جنحة او مخالفه – كما أشار لذلك تعريف الدعوى
المدنيه التبعيه وفقا لنصوص قانون تحقيق الجنايات الفرنسى- هذا ولكن مامعنى ان تكون
هناك جريمة مرتكبة ؟ هل بمعنى ان يكون قد تحقق ارتكاب المتهم للجريمه ؟ أم يكفى
أن يؤسس المدعى دعواه على الادعاء بوقوع جريمة ؟
الواقع العملى والمنطق يفرضان
انه يكفى ان يكون هناك ادعاء بوقوع جريمه حتى يكون للمضرور الادعاء مدنيا واذا
قلنا بأن الادعاء لا يكون الا على جريمه تحقق وقوعها -وهذا لايكون الا بحكم نهائى
بات- فلا يكون هناك مجال للادعاء طالما انتهت المحكمة من نظر الدعوى والنطق بحكم
الإدانة واعمالا لذلك ايضا فلايجوز للمضرور ان يدعى مدنيا عن جريمه لم يقدم بها
المتهم للمحاكمه وويؤيد ذلك الرأى الدكتور / أحمد فتحى سرور .
" لايشترط لإختصاص المحكمه
الجنائية بنظر الدعوى المدنيه ان يثبت ارتكاب المتهم لهذه الجريمه من
الناحيه الفعلية وكل مايشترط ابتداءا هو ان يؤسس المدعى المدنى طلب التعويض على
الادعاء بوقوع الجريمه من المتهم اما اذا أسس هذا الادعاء على خطأ آخر غير الجريمه فإنه
يتعين الحكم بعدم الاختصاص اما اذا كان الادعاء المدنى يقوم على نسبه الجريمة الى
المتهم ثم ثبت بعد ذلك ان المتهم لم يرتكب الجريمه فانها تكون مختصه بنظرها – لكنه
يتعين عليها الحكم برفض الدعوى"
كما أنه من البديهى ان تكون
الدعوى الجنائية تم تحريكها بالفعل حتى يكون هناك مجال للادعاء فقبل ان تنقل الدعوى لحوزه
المحكمة لايجوز الادعاء المدنى امام المحكمه هذا دون الاخلال بحق المضرور فى الادعاء مدنيا
امام سلطتى جمع الاستدلالات والتحقيق و فى هذه المرحله لا يمكن القول بأن الدعوى
الجنائيه قامت بالفعل .
كما أنه فى مواد الجنح اذا تغافلت النيابه العامه
عن رفع الدعوى على الجانى ان يحرك الدعوى الجنائيه بتكليف المتهم بالحضور مباشرة امام
المحكمة لمحاكمته عن الجريمه التى ارتكبها وللحكم عليه بالتعويض ( م 232 اجراءات
جنائية )
الشرط الثانى :- ان يكون
موضوع الدعوى تعويض الضرر :
اذا تنص الماده 251 مكرر من
قانون الاجراءات الجنائية على:-
" لايجوز الادعاء بالحقوق
المدنيه وفقا لأحكام هذا القانون الا عن الضرر المباشر الناشئ من الجريمه والمحقق
الوقوع حالا أو مستقبلاً "
كما تنص الماده 220 من ذات القانون على أنه:-
" يجوز رفع الدعوى المدنيه
مهما بلغت قيمتها
بتعويض الضرر الناشئ من الجريمة .."
فالمحكمة الجنائية لا تختص
بالدعوى المدنيه
الناشئة عن جريمة الا اذا كان موضوعها تعويض ضرر ناشئ عن هذه الجريمه فاذا
اقيمت الدعوى بطلبات خلاف
التعويض كان على المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن اقامه الدعوى المدنيه امام
المحكمة الجنائية وهو بصفه استثنائية الهدف منه تخفيف وطأة الضرر الناجم عن الجريمه او
ازالته لذلك قصر المشرع حدود الدعوى المدنيه التبعيه على هدف واحد هو تعويض الضرر ايا كانت
صور هذا التعويض فيمكن ان تقضى المحكمه باعاده الشئ المسروق لمالكه أو ان تقضى
بالمصاريف المستحقه او تعويض أدبى (م 222 مدنى) .
وقضى فى ذلك:-
" لا اختصاص للمحكمه
الجنائية برد حيازة العين المتنازع عليها فإن اختصاصها مقصور على التعويضات
الناشئة عن ارتكاب الجريمة…"
وعلى ذلك اذا لم يكن موضوع
الدعوى المدنيه التبعيه المرفوعه امام المحكمة الجنائية هو تعويض الضرر الحاصل عن
الجريمه المقدم بها المتهم للمحاكمه كان على المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر تلك
الدعوى .
الشرط الثالث :-
توافر رابطه السببية :
وهى العلاقة القائمة بين
الجريمة والضرر الحاصل فيشترط ان تكون الدعوى المدنيه قائمة على ضرر ناشئ عن
الجريمة ذاتها بمعنى انه لا يتصور تحقق الضرر بدون الجريمة .
" ويجب ان يكون الضرر
نتيجه مباشره للجريمه بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرةً عن الفعل الخاطئ
المكون للجريمه موضوع الدعوى "
ويتطلب ذلك تحقق امرين الاول توافر عناصر الجريمه
فيجب ان يكون الضرر مرتبطا برابطه السببيه بفعل يعده القانون جريمه الثانى ان تثبت نسبه
الجريمه الى المتهم فاذا لم يثبت ذلك لدى المحكمه الجنائيه فانها تكون غير مختصه
بنظر الدعوى المدنيه.
وقضى كذلك:-
" الضرر غير الناشئ عن
جريمه النصب وانما عن المنافسة فى التجارة فهذه المنافسه مهما كان اتصالها بالجريمة المرفوعه
بها الدعوى فانها امر خارج عن موضوع الاتهام والضرر الناتج عنها لم يكن مصدره الجريمه ذاتها"
استثناء
:-
اذا كان الاصل والمبدأ العام هو توافر رابطة السببية
بين الضرر والجريمة ليكون هناك وجه للادعاء المدنى الا ان المشرع قد خرج عن هذه القاعدة فى
الماده 267 اجراءات جنائيه والتى تنص على:-
" للمتهم ان يطالب المدعى
بالحقوق المدنيه امام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى
المدنيه عليه اذا كان لذلك وجه "
فمما لاشك فيه ان الضرر الواقع
بالمدعى عليه نتيجه اقامه الدعوى المدنيه قبله ليس متحققا من الجريمه مباشرةً ولا تربطه
بالجريمه رابطه سببية مباشرة الا ان المشرع استئناء من المبدأ العام اجاز للمدعى عليه ذلك
بهدف عدم المغالاه فى اقامه دعاوى مدنيه امام القضاء الجنائى فتشغله عن الفصل فى
الدعوى الجنائية الاصلية .
الشرط الرابع :-
إقامة الدعوى المدنيه التبعية :-
نص المشرع على اجراءات
اقامه الدعوى المدنيه فى
الفقرتين الثانية والثالثة من الماده 251 اجراءات جنائية:-
" ويحصل الادعاء مدنيا
باعلان المتهم على يد محضر او بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى اذا كان المتهم حاضرا
والا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى باعلان المتهم بطلباته اليه .
فاذا كان قد سبق قبوله فى
التحقيق بهذه الصفه فاحاله الدعوى الجنائية الى المحكمة تشمل الدعوى المدنيه
"
وبهذا يتضح ان الدعوى
المدنيه التبعيه تنظر امام
المحكمة الجنائية بأحد طريقتين :-
الاولى : ان تحال
الدعوى المدنيه مع الدعوى
الجنائية من سلطتى التحقيق أوجمع الاستدلالات اذا كان قد سبق قبول المدعى المدنى فى التحقيق بهذه
الصفة فاحالة الدعوى الجنائية الى المحكمة تشمل الدعوى المدنيه.
الثانية : بحضور المضرور امام
المحكمة الجنائية وادعائه مدنيا قبل المتهم او المسئول عن الحقوق المدنيه او
كليهما معا وان يسدد رسم هذه الدعوى ويعلنها للمتهم او المدعى عليه (المسئول عن
الحقوق المدنيه ) فى مواجهته اذا كان حاضرا بالجلسة بشخصه وإلا وجب على المحكمة ان تؤجل
نظر الدعوى لإعلانه بالدعوى المدنيه .
فيستلزم القانون ان يكون المتهم
حاضرا بنفسه بالجلسة عندما يوجه اليه طلب التعويض والا وجب تأجيل الدعوى وتكليف
المدعى بالحق المدنى اعلان المتهم بطلباته . ولا يغنى عن ذلك حضور محاميه اذا كان متهما فى
جنحه معاقب عليها بالحبس هذا الا ان نص المادة 237/1 اجراءات جنائية جاء على
النحو التالى :-
"يجب على
المتهم فى جنحة معاقب عليها
بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه
أما فى الجنح الأخرى وفى
المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه وهذا مع عدم الاخلال بما
للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصياً "
وعلى ذلك قضى :- "جواز
توجيه طلب التعويض أمام محكمة أول درجة فى مواجهة وكيل المتهم فى الحالات التى لا يجوز له فيها
الحضور عملا بالمادة 237/2 اجراءات جنائية . الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى المدنية
يوجب على المحكمة الاستئنافية حين الغائه اعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها .
حق محكمة النقض فى نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين أنه بنى
على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله "
شروط قبول الدعوى المدنية
وهى الشروط الواجب توافرها
فى الدعوى القائمه حتى تكون
مقبوله امام المحكمه بأن تقضى بقبولها الدعوى المدنيه وهى شروط تتعلق بالخصوم فى الدعوى و المصلحه
فيها فهناك شروط تتعلق بالمدعى المدنى وأخرى بالمدعى عليه (المتهم او المسئول عن
الحقوق المدنيه) وهناك شروط يجب توافرها فى موضوع الدعوى وهى تعويض الضرر الشخصى
المباشر محقق الوقوع الذى لم يتم التنازل عنه وهو ما سنواليه ببعض من التفصيل كالتالى:-
أولاً :- شروط
المدعىالمدنى:-
وهو شروط وحيد الاهليه اذ تنص
الماده 252 اجراءات جنائية على:-
" اذا كان من لحقه ضرر من
الجريمه فاقد الأهليه ولم يكن له من يمثله قانونا جاز للمحكمه المرفوعه امامها الدعوى الجنائية
بناء على طلب النيابه العامه ان تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنيه بالنيابه عنه
ولايترتب على ذلك فى ايه حال الزامه بالمصاريف القضائية"
ولما كان فقد الاهليه يكون اما
لصغر السن او وجود عاهه او فاقد الاهليه بموجب نص الماده 25 من قانون العقوبات فاذا
ماكان المجنى عليه فاقدا الأهليه ولم يكن له من يمثله سواء ولى طبيعى( الأب ) او
ولى شرعى ( جد ) او ( وصى ) فيجوز للمحكمه فى هذه الحاله اذا ماطلبت النيابه العامه
منها أن تعين وكيلا عن المجنى عليه حتى يدعى قبل المتهم او المسئول عن الحق
المدنى بالحقوق المدنيه وحينها لا تلزمه المحكمه بأى مصاريف قضائية .
ويتضح من النص عدم الوجوب او
الإلزام على المحكمه فيمكن ان يدعى القاصر امام المحكمه بحقوقه
المدنيه وتقبل المحكمه هذا الادعاء اذا لم يدفع الخصم بعدم اهليه المدعى المدنى
وحينها لايجوز له التمسك بهذا الدفع امام محكمه النقض حيث يعد عدم دفعه رضاءاً منه
بذلك .
ولقد قضى فى ذلك :-
" اذا ادعى المجنى عليه
بحق مدنى وكان قاصرا ولم يدفع المدعى عليه بعدم اهليته لرفع الدعوى بل ترافع فى الموضوع وصدر
الحكم عليه فذلك -لما فيه من قبول للتقاضى مع القاصر– يسقط حقه فى التمسك بالدفع امام امام
محكمة النقض هذا فضلا عن ان ذا الأهلية اذا رضى بالتقاضى مع ناقص الاهلية لايجوز
له ان يتمسك بعدم اهليه خصمه"