يشترط لصحة الحكم بالإدانة فى جرائم المخدرات أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصرا فى الجدول الملحق بالقانون المحرم (نقض 29/3/1970 طعن 1736 لسنة 39ق س21 ق113 ص470) فإذا صدر التشريع وقد خلت جداوله من النص على احدى المواد كجوهرة مخدرة رغم أنها فى قانون سابق كانت تعتبر كذلك ، فإنها فى ظل القانون الجديد لا يعتبر مؤثمة مادام القانون الجديد قد ألغى القانون السابق لاحق يؤثمها ويرجع تاريخ أعماله الى تاريخ أعمال التشريع الجديد لأنه لا يجوز تأثيم فعل بقانون لاحق لأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها الى الأفعال التى لم تكن مؤثمة قبل اصدارها . (نقض جلسة 17/4/1962 لسنة 31ق س13 ق91 ص361) ولا يجوز القياس على المواد المبينة فى الجداول . لما هو مقرر من أن القياس محظور فى مجال التأثيم (نقض 23/11/1975 الطعن رقم 1192 لسنة 45ق س26 ق159 ص718) .
وقد قضت محكمة النقض بأن: من المقرر أن الكشف عن كنة المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الدليل الفنى وأنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا على غاية الأمر فيها وإذا كان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة الى أن ضبط لدى الطاعن هو نبات الحشيش البين بالبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 استنادا الى تقرير المعمل الكيماوى فى حين أنه تبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ذلك التقرير قد وصف المادة المضبوطة بأنها أجزاء خضرا وجافة عبارة عن أجزاء من سيقان وأوراق وقمم زهرية ثبت أنها جميعا لنبات الحشيش ودون أن يعرض لوصف القمم الزهرية المضبوطة ومدى نضجها احتوائها على العنصر المخدر وما قد يترتب على ذلك من امكان دخولها فى نطاق تعريف الجواهر المخدرة مما كان من مقتضاه أن تجرى المحكمة تحقيقا تستجلى به حقيقة الأمر فإن حكمها يكون قاصر البيان على النحو لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم بما يعيبه ويوجب نقضه (نقض جلسة 1/12/1975 طعن رقم 1179 لسنة 45ق س26 ق179 ص815)
وقد قضت محكمة النقض بأن: من المقرر أن الكشف عن كنة المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الدليل الفنى وأنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا على غاية الأمر فيها وإذا كان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة الى أن ضبط لدى الطاعن هو نبات الحشيش البين بالبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 استنادا الى تقرير المعمل الكيماوى فى حين أنه تبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ذلك التقرير قد وصف المادة المضبوطة بأنها أجزاء خضرا وجافة عبارة عن أجزاء من سيقان وأوراق وقمم زهرية ثبت أنها جميعا لنبات الحشيش ودون أن يعرض لوصف القمم الزهرية المضبوطة ومدى نضجها احتوائها على العنصر المخدر وما قد يترتب على ذلك من امكان دخولها فى نطاق تعريف الجواهر المخدرة مما كان من مقتضاه أن تجرى المحكمة تحقيقا تستجلى به حقيقة الأمر فإن حكمها يكون قاصر البيان على النحو لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم بما يعيبه ويوجب نقضه (نقض جلسة 1/12/1975 طعن رقم 1179 لسنة 45ق س26 ق179 ص815)