من المحكوم عليه يكون ذا أثر فى تعيين نوع العقوبة وتحديد مدتها :
إن القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث والمعمول به اعتبارا من 16 مايو سنة 1974 قد نص فى المادة 53 منه على أن " تلغى المواد من 64 إلى 73 من الباب العاشر الخاص بالمجرمين الأحداث من الكتاب الأول من قانون العقوبات والمواد من 343 إلى 364 من الفصل الرابع عشر الخاص بمحاكمة الأحداث من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون الاجراءات الجنائية كما نص فى المادة الأولى منه على أنه " يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنه ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ….." ، ونص فى المادة 15 منه على أنه " اذا ارتكب الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثمانى عشرة سنة جريمة عقوبتها الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ….ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الحدث بإحدى هذا العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون ، كما نصت المادة 29 من القانون ذاته على أنه " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند اتهامه فى الجرائم …." ونصت المادة 32 على أنه لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنة بواسطة خبير " لما كان ذلك ، وكان تحديد سن المحكوم عليه ذا أثر فى تعيين نوع العقوبة وتحديد مدتها ، فإنه يتعين ابتغاء الوقوف على هذه السن الركون فى الأصل إلى الأوراق الرسمية لأن صحة الحكم بعقوبة الاعدام رهن – وفقا للقانون سالف الذكر – بمجاوزة سن المحكوم عليه ثمانى عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة ومن ثم كان يتعين على المحكمة وقد عاقبت المحكوم عليه بالاعدام إستظهار هذه السن على نحو ما ذكر ، لما كان ذلك وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض ، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت السبيل للمتهم وللنيابة العامة لإبداء ملاحظاتهما فى هذا الشأن ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة فى مدوناته بهذا الاستظهار ، رغم حداثة سن المتهم ومنازعته فى بلوغه الثامنة عشرة سنة وقت إرتكاب الحادث . وكان لا يغنى عن ذلك ما ورد فى هذا الصدد فى غيبة المحكوم عليه ونقلته عنه ديباجة الحكم ، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، ويتعين لذلك نقضه (الطعن رقم 4971 لسنة 52ق جلسة 13/12/1982 السنة 33 ص973).