الأماكن المؤجرة مفروشة عدم خضوعها لقواعد الامتداد وتحديد الأجرة :
الأماكن المؤجرة مفروشة - عدم خضوعها لأحكام قوانين إيجار الأماكن الخاصة بالامتداد القانونى وتحديد الأجرة - شرطه - ألا يكون تأجيرها صورياً بقصد التحايل على القانون - وجوب اشتمال الإجارة بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان - العبرة فى ذلك بحقيقة الواقع لا بما أثبت فى العقد .
(الطعن رقم 353 لسنة 70ق - جلسة 3/1/2001)
إقامة الطاعن دعواه بصورية عقد الإيجار المفروش محل النزاع وأنه انصب على عين خالية وطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها - دفاع جوهرى - التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاؤه برفض الدعوى وبانتهاء عقد الإيجار تأسيساً على أن العين أجرت مفروشة وليست خالية استدلالاً بما ورد بنصوص العقد وقائمة المنقولات وعدم تمسك الطاعن بالصورية منذ تحرير العقد وحتى إنذاره بانتهاء مدته - فساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 353 لسنة 70ق - جلسة 3/1/2001)
الأماكن المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها لغرض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض - عدم خضوع أجرتها للتحديد القانونى .
(الطعن رقم 9534 لسنة 64ق - جلسة 10/1/2001)
تمسك الطاعنة بأن الورشة محل النزاع مؤجرة مفروشة وأنها لا تخضع لقانون إيجار الأماكن بالنسبة لتحديد أجرتها وتدليلها على ذلك بالمستندات - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى دون أن يعرض لهذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات - خطأ وقصور .
(الطعن رقم 9534 لسنة 64ق - جلسة 10/1/2001)
الأماكن المؤجرة مفروشة - عدم خضوعها لأحكام الامتداد القانونى وقواعد تحديد الأجرة - سريان ذلك على الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى أو غيرها - خضوعها للقواعد العامة فى القانون المدنى .
(الطعن رقم 16لسنة 69ق - جلسة 17/2/2000)
ثبوت أن الغرض الأساسى من الإيجار ليس المكان فى ذاته وإنما ما أشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية - أثره - خضوعه لأحكام القانون المدنى فى شأن تحديد الأجرة وامتداد العقد .
(الطعن رقم 890 لسنة 69ق - جلسة 23/3/2000)
الأماكن المؤجرة مفروشة - عدم خضوعها لأحكام قوانين إيجار الأماكن الخاصة بالامتداد القانونى وتحديد الأجرة - شرطه - ألا يكون تأجيرها صورياً بقصد التحايل على القانون - وجوب اشتمال الإجارة بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان - العبرة فى ذلك بحقيقة الواقع لا بما أثبت فى العقد .
(الطعن رقم 353 لسنة 70ق - جلسة 3/1/2001)
إقامة الطاعن دعواه بصورية عقد الإيجار المفروش محل النزاع وأنه انصب على عين خالية وطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها - دفاع جوهرى - التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاؤه برفض الدعوى وبانتهاء عقد الإيجار تأسيساً على أن العين أجرت مفروشة وليست خالية استدلالاً بما ورد بنصوص العقد وقائمة المنقولات وعدم تمسك الطاعن بالصورية منذ تحرير العقد وحتى إنذاره بانتهاء مدته - فساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 353 لسنة 70ق - جلسة 3/1/2001)
الأماكن المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها لغرض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض - عدم خضوع أجرتها للتحديد القانونى .
(الطعن رقم 9534 لسنة 64ق - جلسة 10/1/2001)
تمسك الطاعنة بأن الورشة محل النزاع مؤجرة مفروشة وأنها لا تخضع لقانون إيجار الأماكن بالنسبة لتحديد أجرتها وتدليلها على ذلك بالمستندات - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى دون أن يعرض لهذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات - خطأ وقصور .
(الطعن رقم 9534 لسنة 64ق - جلسة 10/1/2001)
الأماكن المؤجرة مفروشة - عدم خضوعها لأحكام الامتداد القانونى وقواعد تحديد الأجرة - سريان ذلك على الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى أو غيرها - خضوعها للقواعد العامة فى القانون المدنى .
(الطعن رقم 16لسنة 69ق - جلسة 17/2/2000)
ثبوت أن الغرض الأساسى من الإيجار ليس المكان فى ذاته وإنما ما أشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية - أثره - خضوعه لأحكام القانون المدنى فى شأن تحديد الأجرة وامتداد العقد .
(الطعن رقم 890 لسنة 69ق - جلسة 23/3/2000)