ليس شرط لكى يغير التزوير واقعا فى محرر رسمى أن يكون قد صدر بداءة من موظف عمومى فقد يكون المحرر فى بدايته عرفى ثم يتحول إلى المحرر رسمى عند تدخل موظف عام مختص فيه :
وقد قضت محكمة النقض بأن: لاعتبار التزوير واقعا فى محرر رسمى ليس بشرط أن يكون قد صدر بداءة من موظف عمومى فقد يكون عرفيا ثم ينقلب الى رسمى إذا ما تداخل فيه موظف عمومى فى حدود صفته .( نقض 11/1/1989 طعن رقم 5780ق ، سنة 29 ص409).
وقد قضت محكمة النقض بأن: لاعتبار التزوير واقعا فى محرر رسمى ليس بشرط أن يكون قد صدر بداءة من موظف عمومى فقد يكون عرفيا ثم ينقلب الى رسمى إذا ما تداخل فيه موظف عمومى فى حدود صفته .( نقض 11/1/1989 طعن رقم 5780ق ، سنة 29 ص409).