• عدم جواز رفع الدعوى العمومية فى جرائم التهريب إلا بناء على طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه.
وقد قضت محكمة النقض بأن: إذ كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن المادة 124 من قانون الجمارك إذ نصت على أنه " لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهريب إلا بناء على طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه " فقد دلت على أن الخطاب الموجه فيها من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية الى لاتبدأ إلا بما تتخذه هذه السلطة من أعمال التحقيق ولا ينصف فيها الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال التى يصح لها اتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانونا . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى ما يخالف هذا النظر وأبطل إجراءات الاستدلال التى اتخذت تأسيسا على عدم صدور الطلب المشار إليه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 16883 لسنة 61ق جلسة 29/10/2000) وبأنه " مؤدى ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 من أنه " لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية اجراءات فى جرائم التهريب الا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه " هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه فى ذلك ، وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ، ولا يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتا بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص لما كان ما تقدم ، وكان مبنى الطعن هو مخالفة القانون لاغفال الحكم توقيع التعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 ، وكان الحكم قد خلا من الاشارة الى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من فوضه فى ذلك ، وهو ما يعيبه بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن ، وله الصداره على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة .(الطعن رقم 7009 لسنة 55ق جلسة 24/3/1968).
وقد قضت محكمة النقض بأن: إذ كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن المادة 124 من قانون الجمارك إذ نصت على أنه " لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهريب إلا بناء على طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه " فقد دلت على أن الخطاب الموجه فيها من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية الى لاتبدأ إلا بما تتخذه هذه السلطة من أعمال التحقيق ولا ينصف فيها الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال التى يصح لها اتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانونا . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى ما يخالف هذا النظر وأبطل إجراءات الاستدلال التى اتخذت تأسيسا على عدم صدور الطلب المشار إليه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 16883 لسنة 61ق جلسة 29/10/2000) وبأنه " مؤدى ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 من أنه " لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية اجراءات فى جرائم التهريب الا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه " هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه فى ذلك ، وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ، ولا يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتا بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص لما كان ما تقدم ، وكان مبنى الطعن هو مخالفة القانون لاغفال الحكم توقيع التعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 ، وكان الحكم قد خلا من الاشارة الى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من فوضه فى ذلك ، وهو ما يعيبه بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن ، وله الصداره على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة .(الطعن رقم 7009 لسنة 55ق جلسة 24/3/1968).