صدور الإذن بالتفتيش لمأمور ضبط قضائى
 
 تشكيل الضبطية القضائية :
يباشر الضبطية القضائية موظفون عموميون خصهم المشرع بالقيام بأعمال الاستدلال ، ويستمد هؤلاء الموظفون صفة الضبط القضائي من نصوص القانون التي تخلعها عليهم . ولذلك فإن بيان الشارع لمأموري الضبط القضائي قد جاء علي سبيل الحصر لا المثال (1) ، ومن ثم فإن اكتساب الموظف صفة مأمور الضبط القضائي لاتكفي فيه المبادئ العامة في القانون أو نوع اختصاصه العام ، وإنما يتعين أن يقرر ذلك نص تشريعي .
ويبدأ عمل مأمورو الضبط القضائي بعد وقوع الجريمة ، فمهمتهم هي البحث عن الجرائم والتحقق منها ، ثم إجراء التحريات ، وجمع الإستدلالات المختلفة لمعرفة مرتكبيها بغية التوصل من هذا الطريق الي مباشرة الدعوي الجنائية ضد الفاعل ومؤاخذته عما اقترف من جرم ، وقد نصت المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية علي أن "يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق والدعوي".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) قضت محكمة النقض بأن صفة مأمور الضبطية القضائية لايكتسبها رجل البوليس لمجرد كونه كذلك إنما تكون له هذه الصفة إذا كان من بين المنصوص عليهم فى المادة الرابعة من قانون تحقيق الجنايات الأهلي أو بمقتضي أمر عال أو قانون آخر يخول لهم هذه الصفة .  
    أنظر نقض 19 يونية سنة 1952 مجموعة أحكام محكمة النقض س 3 رقم 416 .
**تحديد صفة مأمور الضبط القضائي فى مجال جرائم الآداب العامة :
 
يمكن تقسيم طوائف مأموري الضبط القضائي الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية في مجال جرائم الآداب العامة إلي مايأتي :  أولاً : الطوائف التي ورد النص عليها في قانون الإجـراءات الجنائية .  ثانياً : الطوائف التي ورد النص عليها في قوانين خاصة
 
** ( أولاً ) الطوائف التى ورد النص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية : 
تنقسم طوائف مأموري الضبط القضائي الذين ورد النص عليهم في قانون
المطعون ضده بقوله"ومن حيث إن المقرر قانونا أن إذن النيابة العامة الذي يعهد لمأموري الضبط القضائي بتفتيش أحد الأشخاص إنما هو في حقيقته أمر ندب اقتضته المصلحة ويجب أن يكون أمر الندب واضحا في تفويض المندوب سلطة القيام ببعض الإجراءات ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي للنيابة العامة عملا بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان ما تقدم وكان الثابت من إذن النيابة العامة الثابت بذيل محضر التحريات الذي سطره الملازم أول.. بتاريخ 27 /8 /2000 أنه قد خلا من الإذن ذاته وكذا من الشخص الصادر له الإذن الأمر الذي تكون معه الأوراق خلوا من إذن النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم وهو ما يترتب عليه بطلان ذلك الإجراء وبطلان الدليل المستمد منه". 
( الطعن رقم 4058 - لسنة 71 - تاريخ الجلسة 22 / 11 / 2007 )
* لما كان ذلك وكان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان إذن التفتيش علي الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه من أنه كان يتعين استصداره من القاضي الجزئي ولم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأنه فليس له من بعد أن ينعي علي المحكمة عدم الرد علي دفاع لم يثره أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها فضلا عن أن الحكم قد عرض لدفاعه ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره من غير مختص بقوله:- "... وحيث أنه عن الدفع المبدي ببطلان الإذن قالة أنه صدر من غير المختص فهو مردود ذلك أن الثابت من الأوراق أن إذن النيابة العامة المذيل بمحضر التحريات الرائد..... قد تحرر في 11/15/ 1999 الساعة الواحدة صباحا وصدر باسم...... وكيل النيابة الكلية أذن فيه لمحرر محضر التحريات لضبط وتفتيش شخص المتهم...... وكان الثابت مما أثبت بمحضر ضبط الواقعة ومما شهد به الضابطان أنهما قد علما من أحد مصادرهما السرية بتواجد المتهم عند مكتب مصر للطيران بشارع الجيش وفيه ثم ضبط المتهم وأجري تفتيشه فعثر معه علي المخدر ومن ثم يكون الإذن قد صدر ممن يملكه قانونا ولم يمار الدفاع في أن مصدر الإذن هو السيد الأستاذ..... وكيل النيابة الكلية ولا ينال من ذلك ما أثاره الدفاع من قول أن تفتيش المسكن قد وقع علي غير مسكن المتهم فبفرض صحة هذا القول وهو ما لا تأخذ به المحكمة فإن تفتيش المسكن لم يسفر عن شيء ينسب إلي المتهم مما يندحر به الدفع المبدي بهذا الخصوص". لما كان ذلك وكان ما أثبتته الحكم - علي النحو المار بيانه - يكفي لاعتبار إذن التفتيش صحيحا صادرا ممن يملك إصداره ويكون الحكم سليما فيما انتهي إليه من رفض الدفع ببطلانه. 
( الطعن رقم 14394 - لسنة 71 - تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2007 )
الإجراءات الجنائية إلي أثنتين علي النحو التالي :
( الطائفة الأولي ) : مأمورو الضبط القضائي ذوو الإختصاص النوعي العام في نطاق إقليمي محدد .
( الطائفة الثانية ) : مأمورو الضبط القضائي ذوو الإختصاص النوعي العام في إقليم الجمهورية كله . 
وسوف نتناول كل من هاتين الطائفتين بالشرح والتحليل .
** ( الطائفة الأولي ) مأمورو الضبط القضائي ذوو الإختصاص النوعي العام في نطاق إقليمي محدد : 
حددت هذه الطائفة المـــادة 23 / أ من قانون الإجـراءات الجنائيــــة (2) ، فنصت علي أن " يكون من مأمـوري الضبط القضائي فى دوائر إختصاصهـم :
1 - أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
2 - ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدوون . 
3 - رؤساء نقط الشرطة . 
4 - العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء . 
5 - نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
ولمديري أمن المحافظـات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخليــة أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي في دوائـر إختصاصهم "
ـــــــــــــــــــــــــ
(2) المادة 23 معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1971 - الجريدة الرسمية - العدد رقم 20 - صادر فى 20 / 5 / 1971 . 
** ( الطائفة الثانية ) مأمورو الضبط القضائي ذوو الإختصاص النوعي العام في إقليم الجمهورية كله : 
حددت هذه الطائفة المادة 23 / ب من قانون الإجراءات الجنائية فنصت علي أن " يكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية :
1 - مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الامن .
2 - مديرو الإدارات والاقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة والعاملون بمصلحة الامن العـام وفي شعب البحـث الجنائي بمديريات الامن .
3 - ضباط مصلحة السجون .
4 - مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة . 
5 - قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .
** ( ثانياً ) الطوائف التي ورد النص عليها في قوانين خاصة :
وهم مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص النوعي المحـدود ، وقد نصت علي هذه الطائفة المادة 23 / ج من قانون الإجراءات الجنائية فقالـت " ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة الي الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخري بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص "(3).
وتأسيساً علي ذلك فقد صدر القانون رقم 958 لسنة 1952 في 25 ديسمبر 1952 وأسبغ علي ضباط مكتب الآداب العامة صفة مأموري الضبط القضائي.
**مرؤسو الضبطية القضائية :
قصرت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية صفة الضبطية القضائية علي رجال الشرطة حتي رتبة مساعد ، ولذلك فإن من هم أقل منهم رتبة - كأصل عام - لا يعتبر من مأموري الضبط القضائي بل من مرؤسيهم(4). 
والأصل أنه لا يجوز لمرؤسي الضبطية القضائية مباشرة إختصاصات مأموري الضبط القضائي ، سواء تلك المتعلقة بجمع الإستدلالات أم بسلطات التحقيق . وقد أجازت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لهم الحصول علي الإيضاحات وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ اليهم ، أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة علي أدلة الجريمة . 
كما يجـوز لمرؤوس مأمـور الضبط القضائي أن يحـرر محضراً يثبت فيه ما تم بمعرفته ، ذلك أنه يساعد مأمور الضبط في إتيان ما يدخـل في نطـاق وظيفته ، فما دام قد كلف بإجراء التحريات وجمـع الإستدلالات الموصلة الي الحقيقة فإنه يكون له الحق في تحرير محضر يثبت فيه ما قام به من إجراءات في هذا الشأن .
الإختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي : 
إختصاص مأموري الضبط القضائي ذوي الإختصاص المكاني المحدود مقصور علي الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم ، إذ لا تتوافر لهم صفة الضبطية
القضائية إلا في دوائر إختصاصهم المحلي الذي يتعين إما بمكان وقوع الجريمة أو بالمكان الذي يقيم فيه المتهم أو يضبط فيه ، فإذا جاوز المأمور هذه الحدود وخرج عن دائرة إختصاصه زالت عنه صفته وكانت إجراءاته معيبة باطلة ، غير أن هذا البطلان نسبي فيجب التمسك به أمام محكمة الموضوع (5) ، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ويسري شرط الإختصاص أيضاً بالنسبة للمجال النوعي ، فإذا كان مأمور الضبط القضائي ذا إختصاص نوعي محدد ، تعين عليه أن يلزم حدود إختصاصه النوعي ، فلا يجوز له أن يتخذ إجراء في شأن جريمة لا يختص بها . أما إذا كان مأمور الضبط القضائي ذا إختصاص نوعي عام ، فإنه يتعين عليه أن يلتزم حدود إختصاصه الاقليمي.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(5) أنظر نقض 5 فبراير سنة 1986 مجموعـة أحكـام محكمة النقض س 19 رقم 23 ص 124
إمتداد الإختصاص : 
إذا كان مأمور الضبط القضائي مختصاً وفقاً لمعيـار من المعايير السابقة كان الإجراء الذي وقع منه صحيحاً حتي ولو تم في دائرة أخري بعيدة عن دائرة إختصاصه المكاني ، إذ يكفي أن يكون مختصاً بمباشـرة الإجـراءات المتعلقة بالجريمة التي وقعت في دائرة إختصاصه أو كان المتهم يقيم بها أو تم ضبطه بها فيمتد إختصاصه في هذه الحالة الي جميع من اشتركوا في الواقعة موضوع الدعوي المذكوره أو اتصلوا بها أينما كانوا ، ويكون له الحق عند الضروره في مباشرة كل مايخوله لـه القانـون من إجراءات ، سواء في حق المتهم أو في حق غيره من المتصلين بـه (6). 
ولذلك فقد قضت محكمة النقض بإمتداد الإختصاص حتي في الحالة التي لم تكن فيها الإجراءات قد بدأت بعد في دائرة الإختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي متي دعت الضرورة الي ذلك ، فقالت أنه من المقرر أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائي المتهم المأذون بتفتيشه قانوناً أثناء قيامه لتنفيذ إذن التفتيش علي شخصه في مكان يقع خارج دائرة إختصاصه المكاني ، وبدا له منه ومن المظاهر والأفعال التي أتهاها ما نم عن إحرازه جوهراً مخدراً ومحاولته التخلص منه فإن هذا الظرف الإضطراري المفاجئ يجعله في حل من مباشرة تنفيذ أمر النيابة بالتفتيش قياماً بواجبه المكلف به والذي ليست لديه وسيلة أخري لتنفيذه ، إذ لايسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائي مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادفه في غير دائرة اختصاصه(7).
وعلي من يدفع ببطلان الإجراء الذي يباشره مأمور الضبط القضائي لإنعدام إختصاصه المكاني أن يقدم الدليل علي ذلك للمحكمة ، لأن الأصل في الإجراءات الصحة ، بل ولا تلتزم المحكمة بتحري صفة الضابط الذي أجري التفتيش لمجرد قول المتهم ذلك دون تقديم دليل عليـه(Cool.
**تبعية مأموري الضبط القضائي للنيابة العامة : 
تنص المادة 22 / 1 إجراءات جنائية علي أن " يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم " .
ويلاحظ أن هذه التبعية وظيفية بحتة ، وليست تبعية إدارية ، فمأمور الضبط القضائي يتبع رؤساءه الإداريين ويخضع لتعليماتهم ، أما تبعيته للنيابة العامة فهي مقصورة علي وظيفة الضبطية القضائيـة من حيث الإستدلال والتحقيق ، ولذلك فإنه ليس للنائـب العام أن يأمر بمجـازاة أحـد مأمـوري الضبط القضائي إدارياً ، وتقتصر سلطة النائب العام علي طلب مؤاخذة مأمور الضبط القضائي إذا وقع منه مخالفة لواجباته ، أو تقصير في عمله ، وله أن يطلب من جهة عمله رفع الدعوي التأديبية عليه ، ولايحول ذلك دون رفع الدعوي الجنائية إذا كان ما أخل به مأمور الضبط يشكل جريمة جنائية .
 
تطبيقات من قضاء النقض لصدور اذن التفتيش لمأمور ضبط قضائي مختص :
أولاً - تحديد صفة مأمورو الضبطية القضائية :
* ضبطية قضائية - قبض - تفتيش - مأمورو الضبط القضائي - بيانهم فى المادة 23 إ . ج هو علي سبيل الحصر - مرؤوسوهم ليسوا منهم - بطلان ما يجريه هؤلاء المرؤوسون من قبض وتفتيش . 
بين القانون مأموري الضبط القضائي بالمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية علي سبيل الحصر ، وهو لا يشمل مرؤسيهم كرجال البوليس والمخبرين منهم ، فهم لا يعدون من مأموري الضبط القضائي ، ولا يضفي عليهم قيامهم بعمل رؤسائهم سلطة لهم يسبغها عليهم القانون ، وكل ما لهم وفقاً للمادة 24 من من قانون الإجراءات الجنائية هو الحصول علي جميع الإيضاحات وإجـراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلـغ اليهم ، واتخاذ الوسائل التحفظية اللازمـة للمحافظـة علي أدلة الجريمة ، وليس من ذلك القبض والتفتيش ، وإذن فإحضار متهم الي مركز البوليس لا يخول للجاويش النوبتجي القبض عليه ولا تفتيشه .
( نقض 24 أبريل سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 7 رقم 184 ص 659 )
* لا محل للقياس بين وضع ضباط مكاتب المباحث الجنائية وبين وضع أعضاء النيابة العامة الذين يلحقون بنيابات تختص بنوع معين من الجرائم مثل نيابة الشئون المالية ، ذلك بأن تلك النيابات الخاصة إنما أنشئت بمقتضي قرارات من وزير العدل يصدرها بناء علي تفويض تشريعي من قانون الإجراءات الجنائية والسلطة القضائية خلافاً للقرارات التي يصدرها وزير الداخلية ونيط بها إختصاص نوعي معين بخلاف رجال الضبط القضائي ذوي الإختصاص العام . البين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية - بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 - أن الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام ، وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن بما فيهم ضباط مكتب المباحث الجنائية بالأقسام والبنادر والمراكز بمختلف رتبهم قد منحهم القانون سلطة سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفي عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيدها لديهم بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة علي نواع معين من الجرائم
لإعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة ، فولاية ضباط مكاتب المباحث الجنائية ولاية عامة مصدرها نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التي تكفلت بتعداد من يعتبرون من مأموري الضبط القضائي ، ومن ثم فإن تلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط علي جميع أنواع الجرائم حتي ما كان منهـا قد أفردت له مكاتب خاصة ، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي علي موظف ما في صدد جرائم معينـة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الإختصاص العـام ، ولا ينـال من هذا النظر ما اشتمل عليـه قرار وزيـر الداخليـة رقم 11 لسنة 1960 المعدل بالقرار رقم 15 لسنة 1963 - في شأن تنظيم مصلحة الأمن العـام وفروعها - من أحكام فهو محض قرار نظامي لا يشتمل علي ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، وليس فيه ما يخول وزير الداخليـة حق إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائي أو سلب أو تقييد هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة الي نـوع أو أنواع معينة من الجرائم ، كما أن المادة 160 من القانون رقم 234 لسنة 1955 في شأن نظام هيئة البوليس لم تخول وزير الداخلية سوي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه ، وهي جميعها أحكام نظامية لا شأن لها بأحكام الضبط القضائي التي تكفل قانون الإجراءات الجنائية بتنظيمها ، ولا محل للقياس بين وضع ضباط مكاتب المباحث الجنائية وبين وضـع أعضاء النيابـة العامـة الذين يلحقون بنيابات تختص بنوع معين من الجرائم مثل نيابة الشئون المالية ، ذلك بأن تلك النيابات الخاصة إنما أنشئت بمقتضي قرارات من وزير العدل يصدرها بناء علي تفويض تشريعي من قانون الإجراءات الجنائية والسلطة القضائية خلافاً للقرارات التي يصدرها وزير الداخلية ونيط بها إختصاص نوعي معين بخلاف رجال الضبط القضائي ذوي الإختصاص العام .
( نقض 30 مايو سنة 1966 مجموعة أحكام محكمة النقض س 17 ص 708 )
* ضابط بادارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة - مأذون له بالتفتيش - تتبعه السيارة المأذون بتفتيشها من دائرة محافظة القاهرة الي دائرة قسم الجيزة وقيامه بتفتيشها إنما كان يمارس اختصاصا أصيلا له نوعيا ومكانيا بوصفة من رجال الضبط القضائي بناء علي إذن صادر له ممن يملكه قانونا ولم يجاوز حدود اختصاصه الذي ينبسط علي كل انحاء الجمهورية . إن المادة 23 من قانون الاجرءات الجنائية منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة ، مما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الاجراءات الجنائية حينما أضفي عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيدها لديهم بأي قيد أو يحد من ولايتهم ، فيجعلها قاصرة علي نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة ، وتلك الولاية بحسب الأصل انما تنبسط علي جميع أنواع الجرائم حتي ما كان منها قد افردت له مكاتب خاصة ، لما هـو مقرر من إضفاء صفة الضبط القضائي علي موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقا سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام .
( نقض 3 ديسمبر سنة 1972 مجموعة احكام محكمة النقض
س 23 رقم 296 ص 1317 )
* لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما آثار الطاعن من عدم تحرير
محضر الضبط بخط شاهد الإثبات وأن التوقيع الوارد به ليس توقيعه ورد عليه بقوله: "وحيث أنه عما أثاره الدفاع مع المتهم من أن محضر الضبط ليس محرراً بخط يد الرائد............ وأن التوقيع الوارد عليه ليس توقيعه لأنه (فرمة) فمردود بأن القانون لا يوجب أن يحضر مع مأمور الضبطية القضائية وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوط به كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر ومؤدي ذلك أن مأمور الضبطية القضائية هو المسئول وحده عن صحة ما دون بمحاضره فلا يهم بالتالي إن كان قد حررها بقلم مباشرة أو بواسطة الاستعانة بآلة ميكانيكية أو يد أجنبية لأن عدم مباشرته تحريرها بخط يده لا يؤثر في إعتبارها محررة في حضرته تحت بصره ومحرر محضر الضبط الرائد ................. لم يدع أن محضر الضبط دون به ما لم يجريه أو يباشره من إجراءات ضبط وتفتيش بل ورد في أقواله بالتحقيقات حرفياً كل ما جاء في هذا المحضر الأمر الذي يضحي معه كل ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص متعين الالتفات عنه سيما وأن عدم تحرير مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجريه في الدعوي قبل حضور النيابة العامة من إجراءات التفتيش والقبض وجمع الاستدلالات لا يوجب بطلان وإنما هو لتنظيم العمل وحسن سيره". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطعن بتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوي هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة، وكانت المحكمة في حدود هذه السلطة التقديرية قد أطرحت الطعن بالتزوير محضر الضبط بما أوردته فيما تقدم من رد سائغ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تساند في قضائه بالإدانةإلي أقوال شاهدي الإثبات بالتحقيقات وتقرير المعمل الكيماوي ولم يتساند إلي محضر الضبط فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
( نقض 12 فبراير سنة 1997 طعن رقم 890 س 65 قضائية )
* لما كان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء الضبط والتفتيش بمن يري مساعدته فيه ما دام يعمل تحت إشرافه. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن من قام بالتفتيش هو من مأموري الضبط القضائي وأنه ندب لذلك شفاهة من الضابط المأذون له من النيابة العامة بالتفتيش، وقد تم الضبط والتفتيش بحضور المندوب الأصيل ومشاركته، وكان من المقرر أنه لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة به. فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن فليس له من بعد أن ينعي علي المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لاجرائه. ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول.
( نقض 12 فبراير سنة 1997 طعن رقم 890 س 65 قضائية )
* من المقرر أن المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة, مما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيدها بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها
قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة, وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة – أو جهات معينة – لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط ذوي الاختصاص العام.
( الطعن رقم 12592 - لسنة 80 - تاريخ الجلسة 7/ 5 / 2011 )
ثانياً - اختصاص مأمور الضبط القضائي : 
* مأمور الضبط القضائي - تحريه عن الجرائم بقصد اكتشافها - لا تثريب عليه فى ذلك ما دام أنه لم يقع منه تحريض علي ارتكابها . 
لا تثريب علي رجال الضبط القضائي فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ما دام لم يقع منهم تحريض علي ارتكابها ، وإذن فمتي كان الحكم قد تعرض لدفاع المتهم القائم علي أن جريمة جلب المادة المخدرة الي القطر المصري لم تقع إلا بتحريض من ضابط حرس الجمارك ، ورد عليه بما استظهره من وقائع الدعوي من أن المتهم هو الذي استغل تعرفه الي الضابط وعرض عليه المساهمة في توزيع المخدرات التي يجلبها من الخارج علي الباخرة التي يعمل حلاقاً بها فتظاهر الضابط بالقبول وأبلغ الأمر الي رؤسائه ورجال مكتب المخدرات ، فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون له محل . 
( نقض 6 يناير سنة 1953 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 4 رقم 136 ص 348 )
* إختصاص مأموري الضبط القضائي - مقصور علي الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم - المادة 23 إجراءات - خروجهم عن دائرة اختصاصهم - أثره : إعتبارهم من رجال السلطة العامة المشار اليهم فى المادة 38 إجراءات - تجاوز مأور الضبط القضائي لإختصاصه المكاني إلالضرورة - غير جائز. 
لما كان الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضاذي مقصور علي الجهات التي يؤدون فيها واجبات وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار اليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز اختصاصه المكاني إلا لضرورة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يواجـه دفاع الطاعنين في هذا الصدد وهو دفـاع جوهـري يتعين علي المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور .
( نقض 24 فبراير سنة 1982 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 33 رقم 52 ص 258 )
* من المقرر أن مهمة مأمور الضبط القضائي، بمقتضي المادة الحادية و العشرين من قانون الإجراءات الجنائية، الكشف عن الجرائم و التوصل إلي معاقبة مرتكبيها، فكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره، ما دام لم يتدخل في خلق الجريمة بطريق الغش و الخداع أو التحريض علي مقارفتها، و طالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة، و لا تثريب علي مأمور الضبط القضائي في أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة، ما يسلس لمقصوده
محضر الضبط بخط شاهد الإثبات وأن التوقيع الوارد به ليس توقيعه ورد عليه بقوله: "وحيث أنه عما أثاره الدفاع مع المتهم من أن محضر الضبط ليس محرراً بخط يد الرائد............ وأن التوقيع الوارد عليه ليس توقيعه لأنه (فرمة) فمردود بأن القانون لا يوجب أن يحضر مع مأمور الضبطية القضائية وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوط به كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر ومؤدي ذلك أن مأمور الضبطية القضائية هو المسئول وحده عن صحة ما دون بمحاضره فلا يهم بالتالي إن كان قد حررها بقلم مباشرة أو بواسطة الاستعانة بآلة ميكانيكية أو يد أجنبية لأن عدم مباشرته تحريرها بخط يده لا يؤثر في إعتبارها محررة في حضرته تحت بصره ومحرر محضر الضبط الرائد ................. لم يدع أن محضر الضبط دون به ما لم يجريه أو يباشره من إجراءات ضبط وتفتيش بل ورد في أقواله بالتحقيقات حرفياً كل ما جاء في هذا المحضر الأمر الذي يضحي معه كل ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص متعين الالتفات عنه سيما وأن عدم تحرير مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجريه في الدعوي قبل حضور النيابة العامة من إجراءات التفتيش والقبض وجمع الاستدلالات لا يوجب بطلان وإنما هو لتنظيم العمل وحسن سيره". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطعن بتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوي هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة، وكانت المحكمة في حدود هذه السلطة التقديرية قد أطرحت الطعن بالتزوير محضر الضبط بما أوردته فيما تقدم من رد سائغ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تساند في قضائه بالإدانةإلي أقوال شاهدي الإثبات بالتحقيقات وتقرير المعمل الكيماوي ولم يتساند إلي محضر الضبط فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
( نقض 12 فبراير سنة 1997 طعن رقم 890 س 65 قضائية )
* لما كان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء الضبط والتفتيش بمن يري مساعدته فيه ما دام يعمل تحت إشرافه. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن من قام بالتفتيش هو من مأموري الضبط القضائي وأنه ندب لذلك شفاهة من الضابط المأذون له من النيابة العامة بالتفتيش، وقد تم الضبط والتفتيش بحضور المندوب الأصيل ومشاركته، وكان من المقرر أنه لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة به. فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن فليس له من بعد أن ينعي علي المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لاجرائه. ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول.
( نقض 12 فبراير سنة 1997 طعن رقم 890 س 65 قضائية )
* من المقرر أن المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة, مما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيدها بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها
لا يعيبه - علة ذلك ?
من المقرر أنه لا يعيب الحكم إغفاله بيان صفة مأمور الضبط القضائي واختصاصه المكاني ، إذ ليس في القانون ما يوجب ذكر هذا البيان مقروناً بشهادته لأن الأصل في الإجراءات الصحة وأن يباشر رجل الضبط القضائي أعماله في حدود اختصاصه وهو ما لم يجحده الطاعن أو ينازع فيه سواء أمام محكمة الموضوع أؤ في أسباب طعنه . 
( نقض 24 يناير سنة 1995 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 46 رقم 34 ص 255 )
* مسايرة رجل الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لايجافي القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة مادام أن إرادة هؤلاء تبقي حرة غير معدمة ومادام أنه لم يقع منهم تحريض علي ارتكاب هذه الجريمة .
لما كان من المقرر أنه لاتثريب علي مأمور الضبط القضائي ومرؤسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتي يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة رجل الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لايجافي القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة مادام أن إرادة هؤلاء تبقي حرة غير معدمة ومادام أنه لم يقع منهم تحريض علي ارتكاب هذه الجريمة وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهي إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً علي توافر حالة التلبس التي تبينها .
( نقض 8 أكتوبر سنة 1998 طعن رقم 20899 لسنة 66 القضائية )
* لما كان الثابت بالمفردات المضمومة أن النقيب ..... معاون مباحث قسم المنيا قد قام - ونفاذا لإذن النيابة العامة - بالقبض على الطاعن وضبطه حائزا للعملة المزيفة وقد تم ذلك بأحد شوارع دائرة قسم المنيا - اختصاصه المكاني - فإن دفاع الطاعن بخصوص تجاوز مأمور الضبط القضائي للاختصاص المكاني لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان بعيدا عن محجة الصواب لا على الحكم إن التفت عنه.
( الطعن رقم 15986 - لسنة 72 - تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2009 )
* من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسبا ما دام أن ذلك يتم خلال المدة المحددة بالإذن ويكون ما يثيره الطاعن - بشأن تلاحق الإجراءات - في هذا الخصوص محض جدل موضوعي لا يجوز إمام محكمة النقض.
( الطعن رقم 41981 - لسنة 72 - تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2009 )
في الكشف عن الجريمة، و لا يتصادم مع أخلاق الجماعة.
( نقض 15 أكتوبر سنة 1986 طعن رقم 3385 س 56 قضائية ) 
* الأصل أن إختصاص مأموري الضبط القضائي مقصوراً علي الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة إختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، و أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز إختصاصه المكاني إلا لضرورة و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه - و هو دفاع جوهري يتعين علي المحكمة أن تعرض له و ترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة - علي الرغم من أنه إعتمد فيما إعتمد عليه في الإدانة علي نتيجة التفتيش التي أسفرت عن ضبط موضوع الجريمة فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .
( نقض 6 يولية سنة 1989 طعن رقم 1885 س 59 قضائية ) 
* من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً و أن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك إعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوي للمحكمة أن تستند إلي ما ورد به ما دام قد عرض مع باقي أوراق الدعوي علي بساط البحث في الجلسة و لها أن تعول علي ما تضمنه محضر جمع الإستدلالات من إعترافات ما دامت قد إطمأنت إليه ، لما هو مقرر من أن الإعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها و قيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه علي أسباب سائغة ، و لها سلطة مطلقة في الأخذ بإعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق بما في ذلك محضر الضبط و إن عدل عنه بعد ذلك متي إطمأنت إلي صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .
( نقض 9 ديسمبر سنة 1991 طعن رقم 10971 س 60 قضائية )
* من المقرر أن من مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضي المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلي مرتكبها وكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا لأثره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة او التحريض علي مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة - كما هو الحال في الدعوي المطروحة - فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون علي غير أساس.
( نقض 2 يناير سنة 1994 طعن رقم 1902 س 62 قضائية )
* النص في المادة 24 فقرة ثانية من قانون الاجراءات الجنائية علي أنه " ويجب أن تثبت جميع الاجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصولها ... وترسل المحاضر إلي النيابة العامة مع الأوراق والاشياء المضبوطة " مفاده أن القانون وان كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجريه في الدعوي من اجراءات مبينا فيه وقت اتخاذها ومكان حصولها ، إلا أنه لم يستوجب ان يحرر المحضر في مكان اتخاذ الاجراءات ذاتها .
( نقض 6 فبراير سنة 1994 طعن رقم 3784 س 62 قضائية ) 
* إغفال الحكم بيان صفة مأمور الضبط القضائي واختصاصه المكاني -