الصيــادلة :
ونصت المادة 14 من  القانون أنه لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشرى أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس أو بموجب بطاقة رخصة بالقيود الواردة فى المواد التالية
ونصت المادة 16 أنه لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخدرة بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها .
ونصت المادة 17 على حظر استعمال التذاكر الطبية أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء .
ونصت المادة 18 على وجوب قيد جميع الجواهر المخدرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها كذلك المصروفة منها فى دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة .