بمقتضى المادة 53 تبين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص كل فى المناطق التى تدخل فى اختصاصه ، مقدار المكافأة التى تصرف لكل من وجد أو أرشد أو سهل أو اشترك فى ضبط جواهر مخدرة . (راجع فى كل ما سبق – شريف الطباخ – الدفوع فى المخدرات)
وقد قضت محكمة النقض بأن "لما كانت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة علم أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ، وكان امتناع الموظف أو المكلف بخدمة عامة عن أداء واجب التبليغ عن جريمة يعتبر إخلالا خطيرا بواجبات الوظيفة أو الخدمة العامة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بانتفاء صفة المبلغ يكون غير مقبول" (الطعن رقم 12857 لسنة 4ق جلسة 25/3/2014) وبأنه "لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء صفة الموظف العام في حقه بمقولة أن المادة 571/3 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 استبدلت مهنة أمين التفليسة بوظيفة وكيل الدائنين ، ومن ثم أصبحت المادة 111/3 عقوبات فارغة من مضمونها وأطرحه بقوله "أن وكيل إدارة التفليسة المسمى أمين التفليسة المشار إلأيه بالمادة 571/1ق لسنة 1999 والذي نصت الفقرة الثالثة من ذات المادة على صدور قرار من الوزير المختص بتنظيم مهنة أمناء التفليسات هو ذات المسمى بوكلاء النيابة الواردة بالفقرة الثالثة من المادة 111 من قانون العقوبات منوهه المحكمة بأن أيا كان المسمى لتلك المهنة سواء أكان وكيل إدارة التفليسة أو أمين التفليسة أو وكيل النيابة فإنه ليس موظفا بحسب الأصل في مفهوم القانون الإداري ولكنه يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص باب الرشوة طبقا لما نصت عليه المادة 111 عقوبات ، ومن ثم تلتفت المحكمة عن تلك القالة" ، فإن هذا الذي أورده الحكم سائغ وسديد ذلك أن وكيل الدائنين حسب مسمى قانون التجارة القديم والذي عرفه الوسط التجاري بالسنديك وأسماء القانون الجديد أمين التفليسة ما هى إلا مسميات لأهم الأشخاص الذين يقومون بإدارة التفليسة وتصفيتها باعتبار أنه وكيلا عن جماعة الدائنين كما أنه يعتبر أيضا وكيلا عن المفلس وهو لا يعتبر موظفا عاما إلا أنه يقوم بخدمة عامة ، ومن ثم تسري عليه كأحكام الرشوة واستخدام النفوذ . لما كان ذلك ، وكانت المادة 111 تنص على أنه "يعد في حكم الموظفين وكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيين وكل شخص مكلف بخدمة عمومية وذلك في تطبيق أحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استظهر أنه صدر حكم بتعيين الطاعن وكيلا للدائنين- أمين التفليسة- في الدعوى رقم 114 لسنة 2006 إفلاس الجيزة- والذي لا ينازع الطاعن فيه- ومن ثم يعد تكليفا له من سلطة مختصة بالقيام بخدمة عامة وهو ما يوفر في حق الطاعن أنه في حكم الموظفين العموميين في مجال جريمة الرشوة عملا بالفقرة الخامسة من المادة 111 من قانون العقوبات ولا ينال من هذا النظر ما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه ذلك أنه يبين من استقراء أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أنه لم يغير من مضمون الأحكام المنصوص عليها في القانون القديم والتي تعرض وكيل الدائنين- أمين التفليسة- ولا من المفهوم القانوني له هذا إلى أن قانون التجارة القديم لم يعن بتنظيم مهنة وكلاء الدائنين ولذلك دعا القانون الجديد بنصه في الفقرة الثالثة من المادة 571 منه على أن يصدر بتنظيم مهنة أمناء التفليسات قرار من الوزير المختص- ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد" (الطعن رقم 10118 لسنة 78ق جلسة 21/11/2009) وبأنه "لما كان مرد فكرة الموظف الفعلي في الظروف العادية يعزى إلى الظاهر ، حيث تتوافر مجموعة من المظاهر الخارجية تتعلق بمركز الموظف الرسمي ، بما يقتضي ذلك من ظهوره شاغلا إحدى الوظائف ذات الوجود الحقيقي وممارسا لمختلف اختصاصاتها المقررة ، محتفظا بنفوذها ومتمتعا بمظاهر السلطة التي تسبغها عليه حالة شغله لهذه الوظيفة دون سند صحيح- سواء لبطلانه أو لانتهاء أثره- شرطة أن يكون من شأن الظروف المحيطة التي مارس فيها وظيفته إيهام الغير بصحة تصرفاته ، بحيث يعذر جمهور المتعاملين معه في عدم إدراكهم العوار الذي شاب هذا المنصب والذي حجبهم عنه مظاهره ، إذ لم يفقد- بسبب هذا العيب- شيئا من المظاهر التي تسبغها عليه وظيفته ، فهو في نظرهم يمثل سلطات الدولة ويعمل باسمها ، وبذلك فقد غدا محلا لثقتهم ، ومن ثم ، فإن تصرفه الماس بنزاهة الوظيفة العامة- والتي تغيا الشارع صونها من تجريمه الاتشاء- يخل بثقة هؤلاء في الدولة لأن ما يمس نزاعة الموظف ينعكس دون انفصام أو انفصال على نزاعة الدولة ، فإذا ما قام ذلك الشخص بالاتجار في وظيفته سعيا وراء المال أو نفع يصيبه هو أو غيره ، فإنه يصبح صالحا لتطبيق أحكام الرشوة عليه ، ولا عبرة في ذلك بالمفهوم الإداري لفكرة الموظف العام ذلك أن المشرع في قانون العقوبات ربط بين القيام بأعباء الوظيفة العامة ومفهوم الموظف العام ، وهذه الصفة لا تتأثر بالعيوب التي تشوب علاقة الموظف بالدولة ، طالما أنها لا تجرده في نظر جمهور الناس من صفته كعامل باسم الدولة ولحسابها ، لذلك لم يتبن المشرع الفكرة الإدارية للموظف العام في المادة 111 من قانون العقوبات في تطبيق نصوص الرشوة ، كما أنه لا يتأتى في منطق العقل والمنطق أن يهرب الموظف من العقاب على الاتشاء لبطلان سند توليه الوظيفة أو انتهاء أثره ، طالما باشر مهام هذه الوظيفة بمظاهرها الرسمية ، كما لا يتأتى أيضا أن يطلب من الأفراد التحقق من صحة سند شغل الموظف لأعمال وظيفته إذا ما دعتهم الحاجة إلى التعامل معه ، ذلك أن علاقة الإدرة بالأفراد ةما يحيط بها من عدم تزافؤ تستدعى الاعتداد بالوضع الظاهر ، بالإضافة إلى أن الثقة الواجب توافرها في تصرفات الإدارة وما تتمتع به من قرينة الشرعية تقتضي ألا تخل بها . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه واستخلصه من مؤدى أدلة الإثبات- على النحو آنف البيان- أن الطاعن وقت أن كان مستشارا بهيئة قضايا الدولة ، تم ندبه بتاريخ ....... مستشارا قانونيا لوزارة الزراعة حتى تم إنهاء ندبه بتاريخ ........ ، وانحصر اختصاصه الوظيفي في إبداء الرأى القانوني في الموضوعات والتظلمات التي تخص المتعالين مع وزارة الزراعة ، وعرض هذا الرأى القانوني على المسئولين بها للتأشير عليها بما يلزم طبقا للرأى القانوني المقترح ، وأ، الطاعن رغم انتهاء صفته القانونية بانتهاء ندبه في التاريخ آنف البيان ، إلا أنه ظل محتفظا بكل المظاهر الرسمية والوظيفية الدالة على استمرار تمته بصفته الوظيفية السابقة ، ممارسا ذات الاختصاصات الموكولة إليه ، إعمالا لقرار ندبه السابق والمنتهي أثره بإنهاء ذلك الندب ، وأنه لم يقر في وجدان المتعاملين معه من الجمهور أو كبار وصغار موظفي وزارة الزراعة انتهاء صفته الوظيفية ، وأن لهم العذر في هذا الخداع والوقوع في الغلط ، إذ ساهم في نشأته امتناع السلطة الرئاسية المتمثلة في وزير الزراعة عند تنفيذ قرار السلطة المختصة- هيئة قضايا الدولة- بإنهاء ندب الطاعن أو مجرد الإعلان عنه بين قطاعات الوزارة المختلفة ، بل أن المستندات المضبوطة – والتي والتي أوردها الحكم- تشير أن بعضها موجه إلى الطاعن من الوزير نفسه وكبار المسئولين بالوزارة لإبداء الرأى القانون في فترات عديد لاحقة على انتهاء صفة الطاعن القانونية ، كما استظهر الحكم أيضا من الأدلة السابقة قيام الطاعن- في تلك المواقيت وبدون صفة شرعية أو قانونية- بإصدار الأوامر لكبار العاملين بوزارة الزراعة بعرض الملفات والتظلمات عليه في مكتبه- كما هو الحال في الدعوى المثالة- وأنه صدر أمره إلى الشاهد السادس بعرض ملف .....- موضوع جريمة الرشوة- عليه في مكتبه بمنطقة الصوب الزراعية لدراسته وعرضه على وزير الزراعة لإبدجاء الرأة القانوني فيه فامتثل لهذا الأمر" (الطعن رقم 4144 لسنة 75ق جلسة 20/2/2007) وبأنه "لما كان المشرع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصا كالشأت في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في الحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التي تساهم الدولة أو إحدىى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأى صفة كانت تجعل هؤلاء العاملين في حكم الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواء فلا يجاوزه إلى مجال القفرة الثالثة في المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تعمل عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعي وهو شركة مساهمة حسبما ورد بالمادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 65 لسنة 1975 فإن ما نسب إلى الطاعنة من ارتكابها جريمتى البلاغ الكاذب والقذف في حق المطعون ضده بحكم عملها لا تنعطف عليه الحماية المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير سديد" (الطعن رقم 7268 لسنة 63ق جلسة 15/1/2003) وبأنه "الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائن في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصب يدخل في التنظيم الإداري لهذا المرفق ، وكان الشارع كلما رأى اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين في موطن ما أورده نضا كالشأت في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقد نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التي تساهم العاملين في حكم الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواء فلا يجاوز إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام" (الطعن رقم 12898 لسنة 64ق جلسة 14/6/2000)
وقد قضت محكمة النقض بأن "لما كانت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة علم أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ، وكان امتناع الموظف أو المكلف بخدمة عامة عن أداء واجب التبليغ عن جريمة يعتبر إخلالا خطيرا بواجبات الوظيفة أو الخدمة العامة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بانتفاء صفة المبلغ يكون غير مقبول" (الطعن رقم 12857 لسنة 4ق جلسة 25/3/2014) وبأنه "لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء صفة الموظف العام في حقه بمقولة أن المادة 571/3 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 استبدلت مهنة أمين التفليسة بوظيفة وكيل الدائنين ، ومن ثم أصبحت المادة 111/3 عقوبات فارغة من مضمونها وأطرحه بقوله "أن وكيل إدارة التفليسة المسمى أمين التفليسة المشار إلأيه بالمادة 571/1ق لسنة 1999 والذي نصت الفقرة الثالثة من ذات المادة على صدور قرار من الوزير المختص بتنظيم مهنة أمناء التفليسات هو ذات المسمى بوكلاء النيابة الواردة بالفقرة الثالثة من المادة 111 من قانون العقوبات منوهه المحكمة بأن أيا كان المسمى لتلك المهنة سواء أكان وكيل إدارة التفليسة أو أمين التفليسة أو وكيل النيابة فإنه ليس موظفا بحسب الأصل في مفهوم القانون الإداري ولكنه يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص باب الرشوة طبقا لما نصت عليه المادة 111 عقوبات ، ومن ثم تلتفت المحكمة عن تلك القالة" ، فإن هذا الذي أورده الحكم سائغ وسديد ذلك أن وكيل الدائنين حسب مسمى قانون التجارة القديم والذي عرفه الوسط التجاري بالسنديك وأسماء القانون الجديد أمين التفليسة ما هى إلا مسميات لأهم الأشخاص الذين يقومون بإدارة التفليسة وتصفيتها باعتبار أنه وكيلا عن جماعة الدائنين كما أنه يعتبر أيضا وكيلا عن المفلس وهو لا يعتبر موظفا عاما إلا أنه يقوم بخدمة عامة ، ومن ثم تسري عليه كأحكام الرشوة واستخدام النفوذ . لما كان ذلك ، وكانت المادة 111 تنص على أنه "يعد في حكم الموظفين وكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيين وكل شخص مكلف بخدمة عمومية وذلك في تطبيق أحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استظهر أنه صدر حكم بتعيين الطاعن وكيلا للدائنين- أمين التفليسة- في الدعوى رقم 114 لسنة 2006 إفلاس الجيزة- والذي لا ينازع الطاعن فيه- ومن ثم يعد تكليفا له من سلطة مختصة بالقيام بخدمة عامة وهو ما يوفر في حق الطاعن أنه في حكم الموظفين العموميين في مجال جريمة الرشوة عملا بالفقرة الخامسة من المادة 111 من قانون العقوبات ولا ينال من هذا النظر ما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه ذلك أنه يبين من استقراء أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أنه لم يغير من مضمون الأحكام المنصوص عليها في القانون القديم والتي تعرض وكيل الدائنين- أمين التفليسة- ولا من المفهوم القانوني له هذا إلى أن قانون التجارة القديم لم يعن بتنظيم مهنة وكلاء الدائنين ولذلك دعا القانون الجديد بنصه في الفقرة الثالثة من المادة 571 منه على أن يصدر بتنظيم مهنة أمناء التفليسات قرار من الوزير المختص- ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد" (الطعن رقم 10118 لسنة 78ق جلسة 21/11/2009) وبأنه "لما كان مرد فكرة الموظف الفعلي في الظروف العادية يعزى إلى الظاهر ، حيث تتوافر مجموعة من المظاهر الخارجية تتعلق بمركز الموظف الرسمي ، بما يقتضي ذلك من ظهوره شاغلا إحدى الوظائف ذات الوجود الحقيقي وممارسا لمختلف اختصاصاتها المقررة ، محتفظا بنفوذها ومتمتعا بمظاهر السلطة التي تسبغها عليه حالة شغله لهذه الوظيفة دون سند صحيح- سواء لبطلانه أو لانتهاء أثره- شرطة أن يكون من شأن الظروف المحيطة التي مارس فيها وظيفته إيهام الغير بصحة تصرفاته ، بحيث يعذر جمهور المتعاملين معه في عدم إدراكهم العوار الذي شاب هذا المنصب والذي حجبهم عنه مظاهره ، إذ لم يفقد- بسبب هذا العيب- شيئا من المظاهر التي تسبغها عليه وظيفته ، فهو في نظرهم يمثل سلطات الدولة ويعمل باسمها ، وبذلك فقد غدا محلا لثقتهم ، ومن ثم ، فإن تصرفه الماس بنزاهة الوظيفة العامة- والتي تغيا الشارع صونها من تجريمه الاتشاء- يخل بثقة هؤلاء في الدولة لأن ما يمس نزاعة الموظف ينعكس دون انفصام أو انفصال على نزاعة الدولة ، فإذا ما قام ذلك الشخص بالاتجار في وظيفته سعيا وراء المال أو نفع يصيبه هو أو غيره ، فإنه يصبح صالحا لتطبيق أحكام الرشوة عليه ، ولا عبرة في ذلك بالمفهوم الإداري لفكرة الموظف العام ذلك أن المشرع في قانون العقوبات ربط بين القيام بأعباء الوظيفة العامة ومفهوم الموظف العام ، وهذه الصفة لا تتأثر بالعيوب التي تشوب علاقة الموظف بالدولة ، طالما أنها لا تجرده في نظر جمهور الناس من صفته كعامل باسم الدولة ولحسابها ، لذلك لم يتبن المشرع الفكرة الإدارية للموظف العام في المادة 111 من قانون العقوبات في تطبيق نصوص الرشوة ، كما أنه لا يتأتى في منطق العقل والمنطق أن يهرب الموظف من العقاب على الاتشاء لبطلان سند توليه الوظيفة أو انتهاء أثره ، طالما باشر مهام هذه الوظيفة بمظاهرها الرسمية ، كما لا يتأتى أيضا أن يطلب من الأفراد التحقق من صحة سند شغل الموظف لأعمال وظيفته إذا ما دعتهم الحاجة إلى التعامل معه ، ذلك أن علاقة الإدرة بالأفراد ةما يحيط بها من عدم تزافؤ تستدعى الاعتداد بالوضع الظاهر ، بالإضافة إلى أن الثقة الواجب توافرها في تصرفات الإدارة وما تتمتع به من قرينة الشرعية تقتضي ألا تخل بها . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه واستخلصه من مؤدى أدلة الإثبات- على النحو آنف البيان- أن الطاعن وقت أن كان مستشارا بهيئة قضايا الدولة ، تم ندبه بتاريخ ....... مستشارا قانونيا لوزارة الزراعة حتى تم إنهاء ندبه بتاريخ ........ ، وانحصر اختصاصه الوظيفي في إبداء الرأى القانوني في الموضوعات والتظلمات التي تخص المتعالين مع وزارة الزراعة ، وعرض هذا الرأى القانوني على المسئولين بها للتأشير عليها بما يلزم طبقا للرأى القانوني المقترح ، وأ، الطاعن رغم انتهاء صفته القانونية بانتهاء ندبه في التاريخ آنف البيان ، إلا أنه ظل محتفظا بكل المظاهر الرسمية والوظيفية الدالة على استمرار تمته بصفته الوظيفية السابقة ، ممارسا ذات الاختصاصات الموكولة إليه ، إعمالا لقرار ندبه السابق والمنتهي أثره بإنهاء ذلك الندب ، وأنه لم يقر في وجدان المتعاملين معه من الجمهور أو كبار وصغار موظفي وزارة الزراعة انتهاء صفته الوظيفية ، وأن لهم العذر في هذا الخداع والوقوع في الغلط ، إذ ساهم في نشأته امتناع السلطة الرئاسية المتمثلة في وزير الزراعة عند تنفيذ قرار السلطة المختصة- هيئة قضايا الدولة- بإنهاء ندب الطاعن أو مجرد الإعلان عنه بين قطاعات الوزارة المختلفة ، بل أن المستندات المضبوطة – والتي والتي أوردها الحكم- تشير أن بعضها موجه إلى الطاعن من الوزير نفسه وكبار المسئولين بالوزارة لإبداء الرأى القانون في فترات عديد لاحقة على انتهاء صفة الطاعن القانونية ، كما استظهر الحكم أيضا من الأدلة السابقة قيام الطاعن- في تلك المواقيت وبدون صفة شرعية أو قانونية- بإصدار الأوامر لكبار العاملين بوزارة الزراعة بعرض الملفات والتظلمات عليه في مكتبه- كما هو الحال في الدعوى المثالة- وأنه صدر أمره إلى الشاهد السادس بعرض ملف .....- موضوع جريمة الرشوة- عليه في مكتبه بمنطقة الصوب الزراعية لدراسته وعرضه على وزير الزراعة لإبدجاء الرأة القانوني فيه فامتثل لهذا الأمر" (الطعن رقم 4144 لسنة 75ق جلسة 20/2/2007) وبأنه "لما كان المشرع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصا كالشأت في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في الحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التي تساهم الدولة أو إحدىى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأى صفة كانت تجعل هؤلاء العاملين في حكم الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواء فلا يجاوزه إلى مجال القفرة الثالثة في المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تعمل عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعي وهو شركة مساهمة حسبما ورد بالمادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 65 لسنة 1975 فإن ما نسب إلى الطاعنة من ارتكابها جريمتى البلاغ الكاذب والقذف في حق المطعون ضده بحكم عملها لا تنعطف عليه الحماية المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير سديد" (الطعن رقم 7268 لسنة 63ق جلسة 15/1/2003) وبأنه "الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائن في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصب يدخل في التنظيم الإداري لهذا المرفق ، وكان الشارع كلما رأى اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين في موطن ما أورده نضا كالشأت في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقد نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التي تساهم العاملين في حكم الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواء فلا يجاوز إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام" (الطعن رقم 12898 لسنة 64ق جلسة 14/6/2000)