تمسك الطاعن فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بوجود منازعة جدية حول مقدار الأجرة بعد تعديلها بموجب الاتفاق المؤرخ / / اللاحق على عقد الإيجار سند الدعوى وباختلافها عن تلك الأجرة التى كانت محل مطالبة فى الدعوى المتخذة سابقة للتكرار فى التأخير عن سداد الأجرة إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يحسم المنازعة حول مقدار الأجرة المستحقة قانوناً بالزيادة المقررة بالقانون لسنة 1997 لعين النزاع وقضى بتأييد الحكم الابتدائى بفسخ عقد الإيجار والإخلاء مستنداً إلى ثبوت تكرار تأخر الطاعن عن الوفاء بالأجرة بالدعوى السابقة رقم (......) إيجارات دمنهور الابتدائية واستئنافها رقم (......) قضائية الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وعدم الوفاء بالأجرة المبينة بصحيفة الدعوى المطروحة ومعتداً فى تحديد الأجرة المتأخرة فى الدعوى الراهنة بقيمتها الاتفاقية المقدرة بالاتفاق المؤرخ (......) اللاحق على عقد الإيجار دون أن يتحقق من عدم تجاوز تلك الأجرة المقدرة بذلك الاتفاق الحد الأقصى المقرر قانوناً لأجرة عين النزاع من عدمه ودون أن يفصل فى المنازعة الجدية من الطاعن حول مقدار الأجرة المستحقة قانوناً رغم كونها مسألة أولية تدخل فى صميم المنازعة الإيجارية المطروحة على المحكمة ويتوقف عليها الفصل فى طلب الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 534 لسنة 74ق - جلسة 26/12/2004)
ادعاء الغير إدعاء جدياً بأنه المالك للعين المؤجرة . اعتباره منازعة فى استحقاق المؤجر للأجرة . وجوب تصفيته قبل الفصل فى طلب الإخلاء للتأخير فى الوفاء بها .
(الطعن رقم 29 لسنة 74ق - جلسة 6/1/2005)
قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الإخلاء المؤسس على التأخير فى سداد الأجرة استناداً إلى أن المطعون ضدهم قد سددوا الأجرة الواردة فى التكليف بالوفاء وملحقاتها وما يكفى المصاريف الفعلية دون أن تتحقق المحكمة من سدادهم لما استجد من أجرة مستحقة فى ذمتهم حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الدرجة الأولى وما استجد منها حتى قفل باب المرافعة فى الاستئناف فضلاً عن المصاريف والنفقات الفعلية التى تكبدها الطاعنون . . . . . واعتد بعرض المطعون ضدهم للأجرة والمصاريف بالإنذارات المقدمة فى الدعوى مخصوماً منها رسم الإيداع دون أن يعرض لمنازعة الطاعنين فى هذا الخصم فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 1200 لسنة 67ق - جلسة 3/2/2005)
إذ كان الثابت من تقارير الخبراء أمام محكمة أول درجة أن عين النزاع أنشئت فى المدة من 1/1/1944 حتى 18/9/1952 ولم تحدد أجرتها آنذاك بمعرفة لجان تحديد الإيجارات بما يستلزم عند المنازعة الجدية فى عدم مطابقتها للأجرة الثابتة فى عقد الإيجار تحديد هذه الأجرة وفق التحديد الوارد فى القانون الذى يحكمها بحسب تاريخ إنشاء المبنى وهو بالنسبة للعين محل النزاع القانون 121 لسنة 1947 ، وإذ كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة مكرراً "4" من هذا القانون والمضافة بالقانون 55 لسنة 1958 قد نصت على أنه "تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التى أنشئت منذ 18 سبتمبر سنة 1952 وذلك ابتداءاً من الأجرة المستحقة عن شهر يوليو سنة 1958" ونصت الفقرة الثالثة من ذات المادة على أنه "إذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون" والعبرة فى تعيين أجرة المثل بأجرة مكان مماثل من الأمكنة التى سرى عليها القانون 55 لسنة 1958 أى من الأمكنة التى اتفق المتعاقدان على تحديد أجرتها بإراتهما الحرة حتى صدور ذلك القانون ولم يطبق عليها التخفيض الذى قضى به القانون رقم 199 لسنة 1952 ويسرى هذا الحد الأقصى الذى يعنيه القانون رقم 55 لسنة 1958 فى العلاقة بين كل مؤجر ومستأجر لأحد الأماكن الداخلة فى هذه الفئة من المبانى سواء أكانت هذه العلاقة قائمة وقت صدوره أو كانت قد نشأت بعد ذلك وسواء كانت العين قد سبق تأجيرها أو لم يسبق تأجيرها أصلاً ففى جميع الأحوال إذا كانت الأجرة العقدية تجاوز الحد الأقصى كان الاتفاق باطلاً فيما جاوز هذا الحد وجاز للمستأجر فى أى وقت طلب خفض الأجرة إلى الحد الأقصى ويجب أن يستنزل من هذه الأجرة قيمة الضرائب التى أعفى منها المؤجر بالقانون 169 لسنة 1961 ثم يخفض الصافى بعد ذلك ابتداءاً من أول مارس سنة 1965 بنسبة 20% طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 1965 ثم تضاف إليها الزيادة التى نصت عليها المادة 7 من القاانون 13لسنة 1981 والزيادة المقررة بالقانون رقم لسنة 1997 ، وكان البين من تقارير الخبراء والكشف الرسمى المستخرج من الضرائب العقارية أن عين النزاع منشأة فى المدة من 1/1/1944 حتى 18/9/1952 وإذ اعتد الحكم الابتدائى المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه بنتيجة تقرير الخبير الأول الذى انتهى إلى أن أجرة عين النزاع 4 .5 جنيه أخذاً من كشف الضرائب العقارية - رغم أنه لا يُعد دليلاً على الأجرة القانونية ولا يصلح لحساب الزيادة المقررة بالقانون لسنة 1997 - دون تقرير لجنة الخبراء الذى خلص إلى أن الأجرة القانونية فى سبتمبر سنة 1952 مبلغ 150 قرشاً أصبحت 127.5 قرشاً بعد تخفيضها بالقانون 199 لسنة 1952 ثم تزاد بالقانون 13لسنة 1981 ولسنة 1997 وأسس قضاءه بالإخلاء على عدم موالاة سداد الأجرة حتى إقفال باب المرافعة دون حسم المنازعة حول الأجرة القانونية والزيادات المقررة وذلك وصولاً للمستحق منها فى ذمة الطاعن والمسدد للمؤجر والباقى فى ذمة الطاعن بعد خصم ما يكون قد دفعه زائداً عن الأجرة القانونية فى الفترة السابقة مما يعيبه .
(الطعن رقم 123لسنة 74ق - جلسة 5/5/2005)
(الطعن رقم 534 لسنة 74ق - جلسة 26/12/2004)
ادعاء الغير إدعاء جدياً بأنه المالك للعين المؤجرة . اعتباره منازعة فى استحقاق المؤجر للأجرة . وجوب تصفيته قبل الفصل فى طلب الإخلاء للتأخير فى الوفاء بها .
(الطعن رقم 29 لسنة 74ق - جلسة 6/1/2005)
قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الإخلاء المؤسس على التأخير فى سداد الأجرة استناداً إلى أن المطعون ضدهم قد سددوا الأجرة الواردة فى التكليف بالوفاء وملحقاتها وما يكفى المصاريف الفعلية دون أن تتحقق المحكمة من سدادهم لما استجد من أجرة مستحقة فى ذمتهم حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الدرجة الأولى وما استجد منها حتى قفل باب المرافعة فى الاستئناف فضلاً عن المصاريف والنفقات الفعلية التى تكبدها الطاعنون . . . . . واعتد بعرض المطعون ضدهم للأجرة والمصاريف بالإنذارات المقدمة فى الدعوى مخصوماً منها رسم الإيداع دون أن يعرض لمنازعة الطاعنين فى هذا الخصم فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 1200 لسنة 67ق - جلسة 3/2/2005)
إذ كان الثابت من تقارير الخبراء أمام محكمة أول درجة أن عين النزاع أنشئت فى المدة من 1/1/1944 حتى 18/9/1952 ولم تحدد أجرتها آنذاك بمعرفة لجان تحديد الإيجارات بما يستلزم عند المنازعة الجدية فى عدم مطابقتها للأجرة الثابتة فى عقد الإيجار تحديد هذه الأجرة وفق التحديد الوارد فى القانون الذى يحكمها بحسب تاريخ إنشاء المبنى وهو بالنسبة للعين محل النزاع القانون 121 لسنة 1947 ، وإذ كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة مكرراً "4" من هذا القانون والمضافة بالقانون 55 لسنة 1958 قد نصت على أنه "تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التى أنشئت منذ 18 سبتمبر سنة 1952 وذلك ابتداءاً من الأجرة المستحقة عن شهر يوليو سنة 1958" ونصت الفقرة الثالثة من ذات المادة على أنه "إذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون" والعبرة فى تعيين أجرة المثل بأجرة مكان مماثل من الأمكنة التى سرى عليها القانون 55 لسنة 1958 أى من الأمكنة التى اتفق المتعاقدان على تحديد أجرتها بإراتهما الحرة حتى صدور ذلك القانون ولم يطبق عليها التخفيض الذى قضى به القانون رقم 199 لسنة 1952 ويسرى هذا الحد الأقصى الذى يعنيه القانون رقم 55 لسنة 1958 فى العلاقة بين كل مؤجر ومستأجر لأحد الأماكن الداخلة فى هذه الفئة من المبانى سواء أكانت هذه العلاقة قائمة وقت صدوره أو كانت قد نشأت بعد ذلك وسواء كانت العين قد سبق تأجيرها أو لم يسبق تأجيرها أصلاً ففى جميع الأحوال إذا كانت الأجرة العقدية تجاوز الحد الأقصى كان الاتفاق باطلاً فيما جاوز هذا الحد وجاز للمستأجر فى أى وقت طلب خفض الأجرة إلى الحد الأقصى ويجب أن يستنزل من هذه الأجرة قيمة الضرائب التى أعفى منها المؤجر بالقانون 169 لسنة 1961 ثم يخفض الصافى بعد ذلك ابتداءاً من أول مارس سنة 1965 بنسبة 20% طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 1965 ثم تضاف إليها الزيادة التى نصت عليها المادة 7 من القاانون 13لسنة 1981 والزيادة المقررة بالقانون رقم لسنة 1997 ، وكان البين من تقارير الخبراء والكشف الرسمى المستخرج من الضرائب العقارية أن عين النزاع منشأة فى المدة من 1/1/1944 حتى 18/9/1952 وإذ اعتد الحكم الابتدائى المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه بنتيجة تقرير الخبير الأول الذى انتهى إلى أن أجرة عين النزاع 4 .5 جنيه أخذاً من كشف الضرائب العقارية - رغم أنه لا يُعد دليلاً على الأجرة القانونية ولا يصلح لحساب الزيادة المقررة بالقانون لسنة 1997 - دون تقرير لجنة الخبراء الذى خلص إلى أن الأجرة القانونية فى سبتمبر سنة 1952 مبلغ 150 قرشاً أصبحت 127.5 قرشاً بعد تخفيضها بالقانون 199 لسنة 1952 ثم تزاد بالقانون 13لسنة 1981 ولسنة 1997 وأسس قضاءه بالإخلاء على عدم موالاة سداد الأجرة حتى إقفال باب المرافعة دون حسم المنازعة حول الأجرة القانونية والزيادات المقررة وذلك وصولاً للمستحق منها فى ذمة الطاعن والمسدد للمؤجر والباقى فى ذمة الطاعن بعد خصم ما يكون قد دفعه زائداً عن الأجرة القانونية فى الفترة السابقة مما يعيبه .
(الطعن رقم 123لسنة 74ق - جلسة 5/5/2005)