الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة
الحكم القضائى النهائى المثبت لاستعمال العين المؤجرة بصورة أضرت بسلامة المبنى لا يقيد السلطة التقديرية للقاضى فى الاستجابة لطلب الإخلاء أو رفضه وفق ظروف كل حالة وملابساتها . علة ذلك .
(الطعن رقم 8388 لسنة 64ق - جلسة 8/5/2005)
حجية الحكم بثبوت الضرر لا يتصور أن يتسع ليشمل بحث ما إذا كان المؤجر متعسفاً فى طلب الإخلاء من عدمه .
(الطعن رقم 8388 لسنة 64ق - جلسة 8/5/2000)
إذ تمسك الطاعن فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنه لم يترتب على إقامة "السندرة" ضرراً بالعقار وأن تقدير الخبير المنتدب من المحكمة فى الجنحة رقم ( . . . . ) لسنة ( . . . )أمن دولة طوارئ المنصورة أفاد أنها تعتبر من أعمال التشطيبات ولا تحتاج إلى ترخيص بإقامتها ، وأن مديرية الإسكان والتنظيم بمحافظة الدقهلية أفادت بمناسبة تحقيقات القضية ( . . . .) لسنة ( . . . .) النيابة الإدارة بالمنصورة أنه لا يمكن الجزم عما إذا كان قد تم حفر أرضية المحل وخفض منسوبها عن منسوب الأساس الأصلى من عدمه إذ أن منسوب أرضية المحل موازى لمنسوب أرضية بعض المحلات المجاورة وأن انخفاض منسوب أرضية المحل لا يؤثر على سلامة المبنى لارتفاع الرصيف بمقدار ( . . . .سم) وهو ارتفاع غير قانونى وأن إقامة "السندرة" لا يعد بناء يحتاج إلى ترخيص وبأن النيابة الإدارية انتهت فى مذكرتها إلى أن الموظفين اللذين حرروا محضر المخالفة الذى أقام حكم إثبات الضرر قضاءه عليه واتخذه الحكم المطعون فيه قرينة على قضائه قد ارتكبا مخالفة تأديبية قوامها عدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة مما يستوجب أخذهما بالشدة الرادعة بإحالتهما للمحكمة التأديبية ، إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أطرح ذلك الدفاع والمستندات المؤيدة له بمقولة أنه ليس لمحكمة الموضوع المطروح عليها طلب الإخلاء أى سلطة تقديرية طالما أن الضرر الناشئ عن إساءة الاستعمال قد ثبت بحكم قضائى نهائى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما جره إلى القصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 871 لسنة 74ق - جلسة 27/2/2005)
للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة طبقاً لنص المادة 19ق 13لسنة 1981 . شرطه . ألا يترتب عليه ضرر بالمبنى أو شاغليه .
تغيير الغرض من غير المستأجر . اعتباره تنازلاً فى صورة تغيير النشاط . أثره . حق المؤجر فى طلب الإخلاء .
(الطعن رقم 1315 لسنة 67 ق - جلسة 20/4/2005)
إذ كان الثابت بالأوراق وبلا خلاف بين الطرفين أن المستأجر الأصلى لعين النزاع قد تخلى عن إحدى حجراتها لابنه المطعون ضده الذى قام بتغيير الغرض من استعمالها من سُكنى إلى عيادة يمارس فيها نشاطه الطبى فى حين استمر المستأجر الأصلى شاغلاً لباقى حجرات العين المؤجرة ومنتفعاً بها حتى وفاته ، ومن ثم فلا يتحقق بهذا التخلى الجزئى حالة الترك التى نصت عليها المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف البيان وإنما يُعد فى حقيقته تنازلاً عن جزء من العين المؤجرة فى صورة تغيير للنشاط وذلك دون الحصول على إذن كتابى من الطاعنة مما يجيز لها طلب إخلاء العين المؤجرة عملاً بالمادة 18/ج من القانون رقم 13لسنة 1981 . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تخلى المستأجر لابنه المطعون ضده الذى كان يقيم معه عن حجرة من حجرات العين التى يستأجرها للسُكنى تركاً أجازته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ورتب على ذلك اعتبار المطعون ضده مستأجراً لتلك الحجرة وأحقيته فى تغيير الغرض من استعمالها إلى عيادة طبية عملاً بنص المادة 19 من القانون رقم 13لسنة 1981 فإنه يكون قد أخطأ فى
(الطعن رقم 1315 لسنة 67 ق - جلسة 20/4/2005)
إخلاء المستأجر لإساءة استعمال المكان المؤجر . م18/2ق 13لسنة 1981 . شرطه . صدور حكم نهائى قاطع فى ثبوت إساءة الاستعمال . الحكم الصادر فى دعوى إثبات الحالة لا يعد كذلك . علة ذلك .
(الطعن رقم 1415 لسنة 67ق - جلسة 25/5/2005)
المقرر أن البين من استقراء المراحل التشريعية التى مرت بها قوانين إيجار الأماكن أرقام 121 لسنة 1947 ، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، 13لسنة 1981 أن المشرع قد قيد حق المؤجر فى طلب إنهاء أو فسخ عقد الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينة بتلك القوانين والتى وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام وأوجب المشرع فى بعض أسباب الإخلاء وهو استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو الصحة العامة أو فى أغراض منافية للأداب العامة أن تكون ثابتة بحكم قضائى نهائى للتيقن من ثبوت وقوع المخالفة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بفسخ عقد إيجار العين محل النزاع وإخلائها على سند من قيام الطاعن بتغير استعمالها إلى مزرعة دواجن حسبما ثبت من محضر الأمن الصناعى فى حين أن الأوراق قد خلت من صدور حكم قضائى نهائى بثبوت استعمال المذكور العين بطريقة ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة - وهو ما لا يغير منه صدور الحكم فى الجنحة . . . . لسنة . . . . جنح أول اسيوط بإدارة الطاعن محلاً بدون ترخيص - الذى لا يفيد بذاتبه الاستعمال الضار - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام .
(الطعن رقم 1349 لسنة 67ق - جلسة 8/6/2005)
الحكم القضائى النهائى المثبت لاستعمال العين المؤجرة بصورة أضرت بسلامة المبنى لا يقيد السلطة التقديرية للقاضى فى الاستجابة لطلب الإخلاء أو رفضه وفق ظروف كل حالة وملابساتها . علة ذلك .
(الطعن رقم 8388 لسنة 64ق - جلسة 8/5/2005)
حجية الحكم بثبوت الضرر لا يتصور أن يتسع ليشمل بحث ما إذا كان المؤجر متعسفاً فى طلب الإخلاء من عدمه .
(الطعن رقم 8388 لسنة 64ق - جلسة 8/5/2000)
إذ تمسك الطاعن فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنه لم يترتب على إقامة "السندرة" ضرراً بالعقار وأن تقدير الخبير المنتدب من المحكمة فى الجنحة رقم ( . . . . ) لسنة ( . . . )أمن دولة طوارئ المنصورة أفاد أنها تعتبر من أعمال التشطيبات ولا تحتاج إلى ترخيص بإقامتها ، وأن مديرية الإسكان والتنظيم بمحافظة الدقهلية أفادت بمناسبة تحقيقات القضية ( . . . .) لسنة ( . . . .) النيابة الإدارة بالمنصورة أنه لا يمكن الجزم عما إذا كان قد تم حفر أرضية المحل وخفض منسوبها عن منسوب الأساس الأصلى من عدمه إذ أن منسوب أرضية المحل موازى لمنسوب أرضية بعض المحلات المجاورة وأن انخفاض منسوب أرضية المحل لا يؤثر على سلامة المبنى لارتفاع الرصيف بمقدار ( . . . .سم) وهو ارتفاع غير قانونى وأن إقامة "السندرة" لا يعد بناء يحتاج إلى ترخيص وبأن النيابة الإدارية انتهت فى مذكرتها إلى أن الموظفين اللذين حرروا محضر المخالفة الذى أقام حكم إثبات الضرر قضاءه عليه واتخذه الحكم المطعون فيه قرينة على قضائه قد ارتكبا مخالفة تأديبية قوامها عدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة مما يستوجب أخذهما بالشدة الرادعة بإحالتهما للمحكمة التأديبية ، إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أطرح ذلك الدفاع والمستندات المؤيدة له بمقولة أنه ليس لمحكمة الموضوع المطروح عليها طلب الإخلاء أى سلطة تقديرية طالما أن الضرر الناشئ عن إساءة الاستعمال قد ثبت بحكم قضائى نهائى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما جره إلى القصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 871 لسنة 74ق - جلسة 27/2/2005)
للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة طبقاً لنص المادة 19ق 13لسنة 1981 . شرطه . ألا يترتب عليه ضرر بالمبنى أو شاغليه .
تغيير الغرض من غير المستأجر . اعتباره تنازلاً فى صورة تغيير النشاط . أثره . حق المؤجر فى طلب الإخلاء .
(الطعن رقم 1315 لسنة 67 ق - جلسة 20/4/2005)
إذ كان الثابت بالأوراق وبلا خلاف بين الطرفين أن المستأجر الأصلى لعين النزاع قد تخلى عن إحدى حجراتها لابنه المطعون ضده الذى قام بتغيير الغرض من استعمالها من سُكنى إلى عيادة يمارس فيها نشاطه الطبى فى حين استمر المستأجر الأصلى شاغلاً لباقى حجرات العين المؤجرة ومنتفعاً بها حتى وفاته ، ومن ثم فلا يتحقق بهذا التخلى الجزئى حالة الترك التى نصت عليها المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف البيان وإنما يُعد فى حقيقته تنازلاً عن جزء من العين المؤجرة فى صورة تغيير للنشاط وذلك دون الحصول على إذن كتابى من الطاعنة مما يجيز لها طلب إخلاء العين المؤجرة عملاً بالمادة 18/ج من القانون رقم 13لسنة 1981 . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تخلى المستأجر لابنه المطعون ضده الذى كان يقيم معه عن حجرة من حجرات العين التى يستأجرها للسُكنى تركاً أجازته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ورتب على ذلك اعتبار المطعون ضده مستأجراً لتلك الحجرة وأحقيته فى تغيير الغرض من استعمالها إلى عيادة طبية عملاً بنص المادة 19 من القانون رقم 13لسنة 1981 فإنه يكون قد أخطأ فى
(الطعن رقم 1315 لسنة 67 ق - جلسة 20/4/2005)
إخلاء المستأجر لإساءة استعمال المكان المؤجر . م18/2ق 13لسنة 1981 . شرطه . صدور حكم نهائى قاطع فى ثبوت إساءة الاستعمال . الحكم الصادر فى دعوى إثبات الحالة لا يعد كذلك . علة ذلك .
(الطعن رقم 1415 لسنة 67ق - جلسة 25/5/2005)
المقرر أن البين من استقراء المراحل التشريعية التى مرت بها قوانين إيجار الأماكن أرقام 121 لسنة 1947 ، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، 13لسنة 1981 أن المشرع قد قيد حق المؤجر فى طلب إنهاء أو فسخ عقد الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينة بتلك القوانين والتى وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام وأوجب المشرع فى بعض أسباب الإخلاء وهو استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو الصحة العامة أو فى أغراض منافية للأداب العامة أن تكون ثابتة بحكم قضائى نهائى للتيقن من ثبوت وقوع المخالفة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بفسخ عقد إيجار العين محل النزاع وإخلائها على سند من قيام الطاعن بتغير استعمالها إلى مزرعة دواجن حسبما ثبت من محضر الأمن الصناعى فى حين أن الأوراق قد خلت من صدور حكم قضائى نهائى بثبوت استعمال المذكور العين بطريقة ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة - وهو ما لا يغير منه صدور الحكم فى الجنحة . . . . لسنة . . . . جنح أول اسيوط بإدارة الطاعن محلاً بدون ترخيص - الذى لا يفيد بذاتبه الاستعمال الضار - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام .
(الطعن رقم 1349 لسنة 67ق - جلسة 8/6/2005)