هذه الوسيلة من وسائل الغش عبارة عن صناعة بضاعة بدون أن يدخل فى تركيبها مادة من المواد التى يقضى بها تشريع أو عرف تجارى أو صناعى ، والغش بهذه الوسيلة إما أن يكون كليا أو جزئيا ، فيكون كليا إذا كان خاليا من جميع العناصر الواجب أن تدخل فى تركيبها ، ويكون جزئيا إذا كان هناك إحلال مادة غريبة بحل مادة أساسية ، ولذلك فهذه الوسيلة من وسائل الغش هى التى تتبع فى المنتجات غير الطبيعية . (انظر محمد منصور أحمد - المرجع السابق) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أنه لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة صنع وعرض مياه غازية مغشوشة للبيع أن يثبت أن المياه الغازية قد صنعت فى مصنع شركة المتهم ن بل لابد أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو أن تكون المياه الغازية قد صنعت تحت إشرافه ورقابته مع علمه بغشها وفسادها ، وأن القرينة المنشأة بالتعديل الصادر بالقانونين رقمى 522 لسنة 1955 ، 80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون 48 لسنة 1941 والتى افترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة رفع عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة دون أن ينال من قابليتها لإثبات العكس ، ولغير اشتراط نوع من الأدلة لدحضها ، ودون أن يمس الركن المعنوى فى جنحة الغش والذى يلزم توافره حتما للعقاب . (الطعن رقم 233 لسنة 51ق جلسة 14/6/1981 الطعن رقم 230 لسنة 48ق جلسة 20/11/1978) .  وبأنه " نص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من أبريل سنة 1956 بتنظيم صناعة وتجارة الصابون فى المادة الثانية منه على أن الصابون رقم 2 هو الصابون المحتوى عقب ختمه على 50% على الأقل من الوزن المرقوم على القطع أو من الوزن الفعلى لهذه القطع عند التحليل أيهما أكبر أحماضا دهنية وراتنجية ، مما يدخل على تشدد القانون فى مراعاة نسبة تلك الأحماض حماية للمستهلكين وقضاء على الغش فى الصابون حتى لا يتأدى الأمر الى الغش فى وزن الصابون وفى نسبة المواد النافعة الداخلة فى تكوينه معا ـ فلا يجدى الطاعن ما يتذرع به من نقص الوزن فى الصابون الذى أنتجه عن الوزن المرقوم على القطع ودخول بخار الماء فى تكوينه لأن ما يتعلل به من تلك لا تندفع به التهمة المسندة إليه ، بل تتضمن غشا فى وزن الصابون ، فضلا عن الغش فى نسبة الأحماض الداخلة فى تكوينه . هذا وبفرض صحة ما يدعيه الطاعن فى طعنه كله فإن ما وقع منه من إنتاجه الصابون دون مراعاة نسبة الأحماض الدهنية والراتنجية بحسب البيان المرقوم على السلعة يعتبر ذكرا لبيان تجارى غير مطابق للحقيقة معاقبا عليه بالعقوبة التى أوقعها عليه الحكم طبقا للمواد 26 ، 27 ، 34 من القانون 17 لسنة 1959 فى شأن البيانات والعلامات التجارية وهو القانون الذى أعمله الحكم أيضا لانطباقه على واقعة الدعوى ، وان علم المتهم بالغش فيما يصنعه يستفاد ضرورة من كونه منتجا له ، اعتبار بأن الصانع يعلم كنه ما يصنعه ونسبة المواد الداخلة فى تكوينه ، ولا يقبل منه التذرع بجهله وإلا تأدى الأمر الى تعطيل أحكام القانون ، يدل على ذلك - فى خصوص صناعة الصابون - ان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من أبريل سنة 1956 سالف البيان بعد أن نص فى المادة الثانية منه على انه لا يجوز صنع الصابون أو استراده أو بيعه أو عرضه أو طرحه للبيع أو حيازته بقصد البيع إلا إذا كان من أحد الأنواع والرتب المنصوص عليها فيها ومنها الصابون رقم 2 وهو الصابون المحتوى عقب ختمه على 50% على الأقل من الوزن المرقوم على قطعة أو من الوزن الفعلى لهذه القطع عند التحليل أيهما أكبر ، أحماضا دهنية وراتنجية بشرط ألا تزيد نسبة الأحماض الراتنجية على 20% من مجموع الأحماض ، أوجب فى المادة الثالثة ألا تزيد نسبة القلوى المطلق الكاوى فى جميع الأنواع والرتب على حد معين ، واعتبر - فى هذه الحالة وحدها - زيادة نسبته مخالفة لا جنحة إذا كان المتهم حسن النية ، مما مفاده أن صنع الصابون الذى تقل فيه نسبة الأحماض أو تنقص عن حد معين جنحة دائما فى حق الصانع طبقا للقانون رقمى 48 لسنة 1941 ، 57 لسنة 1939 الذين أشار القرار فى ديباجته محيلا فى بيان العقوبة إليهما حسبما تقدم ولا يكون مخالفة إلا حين تزيد نسبة القلوى المطلق الكاوى عن النسبة التى حددها القرار بشرط أن يكون الصانع حسن النية ، وبذلك فإن الشارع يكون قد اعتبر علم الصانع بمخالفة ما يصنعه من الصابون للنسب القانونية للأحماض الدهنية والراتنجية قائما فى حقه بقيام موجبه من صنعه وهو ثابت على الدوام ، لا يستطيع المتهم أن يتذرع بجهله إلا فى حدود ما رخص فيه الشارع استثناء لاعتبارات تيسيرية لا تنفى الأصل المقرر فى هذا الصدد " (الطعن رقم 1384 لسنة 38ق جلسة 13/1/1969 الطعن رقم 1380 لسنة 29ق جلسة 18/1/1960) .
ولا يعد غشا تفاعل المواد المكونة لعناصر المبيع ، فقد قضت محكمة النقض بأن :
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم باع سمنا تزيد حموضته على القدر المتفق عليه مع من تعاقد معه من المشترين ، فإنها لا تعتبر غشا فى حكم المادة الثانية من القانون 48 لسنة 1941 إذ زيادة الحموضة ليست من عمل المتهم وإنما هى ناتجة عن تفاعل المواد التى يتكون منها السمن ، بل هى تعتبر خدعا للمشترى فى صفات المبيع الجوهرية وما يحتويه من عناصر نافعة - الأمر المعاقب عليه بالمادة الأولى من القانون المذكور - لكن خطأ الحكم فى ذلك هو خطأ فى نسبة الجريمة لا يقتضى نقضه ولمحكمة النقض أن تصححه . (الطعـن رقم 553 لسنة 19ق جلسة 18/4/1949) .
والغش قد يحدث نتيجة تلوث المياه المستعملة فى تحضير المادة ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
توجب المادة الثانية والفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم الصادرة فى
 12 ديسمبر سنة 1953 بشأن المياه الغازية ومواصفاتها بالتطبيق للمادة الخامسة من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 153 لسنة 1949 - أن تكون المياه المستعملة فى تحضير المياه الغازية والصودا نقية كيماويا وبكتيريولوجيا ومطابقة لمعايير المياه النقية من موارد المياه العمومية فى مناطق الإنتاج ، وإلا اعتبرت المياه الغازية المنتجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى - ولا يقبل الجدل فى مصدر المياه المستعملة فى الإنتاج وبأنها تخضع لعوامل الفساد الطبيعية باحتوائها على قدر من الرواسب والشوائب - إذ يستوى فى حكم تطبيق هذا المرسوم أن يكون مرجع عدم الصلاحية تفاعلا طبيعيا أو تلوثا بالمياه المستعملة فى التحضير طالما قد ثبت من تحليلها كيماويا أو بكتيريولوجيا عدم تفاوتها وأنها لا تطابق معايير المياه النقية .
(الطعن رقم 7 لسنة 35ق جلسة 3/5/1965 الطعن رقم 85 لسنة 33ق جلسة 9/12/1963) .
وطالما ليس هناك قانون أو مرسوم يحدد نسبة العناصر المكونة لسلعة موضوع الاتهام فليس هناك جريمة يعاقب عليها القانون ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
من المتهم بأنه عرض للبيع بودرة خميرة مغشوشة بأن وجدت نسبة ثانى أكسيد الكربون بها نحو 50% بدلا من 12% مع علمه بذلك فلا عقاب عليه لا بمقتضى المادة الأولى لعدم وجود مشتر أراد أن يشترى هذه البودرة محتوية على نسبة معينة من ثانى أكسيد الكربون فخدع المشترى ، أو شرع فى خداعه بأن قدم له مسحوقا يحتوى على أقل من النسبة المطلوبة ، ولا بمقتضى المادة الثانية لأن المادة موضوع الدعوى هى بودرة خميرة معروضة على أنها كذلك ولم يصدر مرسوم بتحديد نسبة معينة لعناصرها . (نقض جلسة 19/4/1949 مجموعة القواعد القانونية فى 25 عام ج2 ص881) .
يتمثل الركن المادى أيضا فى طرح أو عرض للبيع أو بيع بضائع مغشوشة :
العرض للبيع يقتضى وجود أعمال توضع بها البضاعة تحت نظر المشترى سواء بإبرازها أو بعرضها أو بتقديمها أو بغير ذلك ، فيعد عرضا للبيع عرض البضاعة فى محل تجارى أو فى مكان مفتوح للتجارة ومعد لتقديم الأشياء القابلة للاستهلاك الى المشترين ، كذلك يعد عرضا للبيع واقعة إدخال لبن مغشوش أو جواهر فاسدة فى مدينة ما إذا حصل هذا الإدخال من تاجر أو لحساب تاجر ، ثم أن وضع البضائع فى المزاد العلنى يمكن أن يعد أيضا عرضا للبيع . (جندى عبد الملك) .
وقـد قضــى بــأن : يعتبر عرضا للبيع مجرد وجود السمن فى المحل الذى يبيع المتهم فيه أصناف البقالة . (قضية رقم 294 سنة 14 ق . مج . ق . ق . ج6 صفحة 427 رقم 316) .
والطرح للبيع هو عبارة عن أن يحوز المتهم فى محله التجارى أو فى محل آخر معد للبيع فيه بضائع معدد للتسليم بحيث أنها تسلم مباشرة إذا ما طلبها المشترى ، وعلى ذلك فالعرض للبيع أعم من الطرح للبيع إذ أنها تتضمن حالة جعل البضائع أكثر عرضة للبيع من حالة الطرح للبيع وذلك لما ينجم عن العرض للبيع من إغراء المارة فى الطرقات أو الذين يدخلون الدكان .
وجميع البضائع الموجودة على الأرفف هى مطروحة للبيع مادام موضوعا عليها البطاقات وأن ثمن البيع قد تحدد بمعرفة التاجر وهى بهذا لا يمكن اعتبارها حالة ابتداء بيع .
يخرج من هذا أن الحيازة حتى بقصد البيع لا يمكن أن تدخل تحت طائلة هذه المادة مادامت موجودة فى المخازن ولا يدخل فيها الجمهور لكى تعاين البضائع ويتسلمها من هذه المخازن ، إذ فى الحقيقة أن المخازن فى هذه الحالة تصير كأنها محلات تجارية للبيع وليست مخازن وأن البضائع تعتبر معدة للبيع .
ولا يعد فى حكم العبارات السابقة البضائع الموجودة فى حالة نقل سواء على السكك الحديدية أو سيارات حتى ولو كانت لحساب تاجر وبحراسة عماله الذين ينقلونها من المصانع .
كما ولا يعتبر فى نفس الحكم الإعلانات عن البضائع فى الجرائد أو إعلانات الحائط أو غيرها من طرق الإعلانات . (منصور - رو - محكمة ديوى)
وقــد قضــى بــأن : جريمة المادة 2 فقرة /1 من قانون رقم 48 لسنة 1941 تتطلب أن تكون البضائع موضوع الجريمة مطروحة أو معروضة للبيع وهى تختلف عن حالة كون هذه البضائع موجودة فى المكان الخلفى للمتجر فى الجزء المخصص لإعداد طلبات العملاء . (نقض 20/1/1947 ص79 السنة 59) . وبأنه " من المقرر أن العلم بغش البضاعة المطروحة للبيع هو ما تفصل فيه محكمة الموضوع متى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجا سليما فلا شأن لمحكمة النقض به وإذ كانت المحكمة له استنتجت عدم علم المطعون ضده بغش البضاعة موضوع الدعوى استنتاجا سائغا فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون له محل ، وكان الحكم المطعون فيه وإن نفى علم المطعون ضده بأن البطاطس الشيبسى موضوع المحاكمة ضارة بالصحة إلا أنه أثبت فى حقه عرضه للبيع بطاطس غير صالحة للاستهلاك الآدمى كما يستوجب توقيع عقوبة المخالفة وفق المادة 18 من القانون 10 لسنة 1966 سالف الذكر فإنه إذ قضى رغم ذلك بالبراءة يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه "
(الطعن رقم 5499 لسنة 55ق جلسة 31/12/1978)
تنتفى الجريمة إذا كان استعمال السلعة المغشوشة لاستعمال الشخصى ، فقد قضت محكمة النقض بأن :
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأنه اشترى اللبن المضبوط لنفسه لا للتجارة ، ولكن المحكمة أدانته على أساس أنه عرض هذا اللبن للبيع مع علمه بأنه مغشوش دون أن تسأل المبيع وتناقشه ودون أن تبين الدليل على العرض الذى قالت به ، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور المبطل . (الطعن رقم 51 لسنة 17ق جلسة 9/12/1946) . 
لا عقوبة إلا إذا كان هناك مخالفة للقانون ، فقد قضت محكمة النقض بأن :
 حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله " أنه بالاطلاع على محضر الضبط تبين أن المتهم عرض للبيع بكرات خياطة غير مطابقة للمواصفات وبسؤاله فى المحضر قرر أنه اشتراها من مصنع بالقاهرة وقدم الفاتورة الأمر الذى يقطع بأنه لا صلة للمتهم بفعل الغش ومع افتراض حسن نيته ، ومن ثم يتعين معاقبته بعقوبة المخالفة عملا بالمادتين 2 ، 18 من القانون 10 لسنة 1966 . لما كان ذلك ، وكان القانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص فى المادة الأولى منه على أنه " يقصد بكلمة الأغذية أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الآدمى " ، فإن الواقعة المسندة الى المطعون ضده تخرج عن نطاق تطبيق هذا القانون . ولما كان القانون 80 لسنة 1961 الذى صدر فى  10 يولية سنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش نص فى المادة الأولى منه على ان يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش فى النص الآتى :
ويفترض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة ، كما نص فى المادة الثانية منه على أن يستبدل بالمادة السابقة من القانون المشار إليه النص الآتى " يجب أن يقضى فى الحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى تكون جسم الجريمة ، فإذا لم ترفع الدعوى الجنائية لسبب ما فيصدر قرار المصادرة من النيابة العامة " .
 وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون " أنه رؤى تعديل الفقرة الثانية من البند
 (1) من المادة الثانية سالفة الذكر بحيث لا يقبل من التاجر المخالف أن يدحض قرينة العلم بالغش إلا إذا اثبت علاوة على حسن النية مصدر المادة الفاسدة أو المغشوشة وذلك اعتبارا بأن هذا الإثبات سهل ميسر على التجار الذين يراعون واجب الذمة يكونون ضحية لغيرهم من صانعى المواد المغشوشة أو الفاسدة أو المتجرين فيها جديرون بإعفائهم كلية من العقاب حتى عن جريمة المخالفة ، ولهذا اقتضى الأمر تعديل المادة السابقة بما يؤدى إلى ذلك مع بقاء المواد التى تكون جسم الجريمة " .
ومؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى يعرضها للبيع ، وأثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة ، وعلة الإعفاء أن التاجر الذى يراعى واجب الذمة فى معاملاته هو ضحية بضائع هذه المواد ويجب أن يتحمل الأخير وحده وزر جريمته .
ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من إثباته أن المتهم قد توافر له ما يوجب القضاء ببراءته بحسب القانون 80 لسنة 1961 من حسن النية واثبات مصدر البضاعة المغشوشة قضى باعتبار الواقعة مخالفة فإنه يكون معيبا بما يوجب النقض والبراءة مع مصادرة المادة المضبوطة التى تكون جسم الجريمة . (الطعن رقم 4556 لسنة 51ق جلسة 14/2/1982) .
وفى حالة عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة وعرض أغذية مغشوشة للبيع وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
لما كانت عقوبة التهمة الأولى المسندة الى الطاعن وهى عرض للبيع أغذية مغشوشة طبقا لنص المادة الثانية من القانون 106 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها الذى حدثت الواقعة فى ظله معاقبا عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن مصادرة المواد موضوع الجريمة - وكانت التهمة الثانية - عرض للبيع لحوما مذبوحة خارج السلخانة معاقبا عليها طبقا لأحكام المادتين 137 فقرة (أ) ، 143 فقرة (و) من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة والتى تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف إحدى المادتين 136 ، 138 من ذات القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحد البنود أ ، ب ، ج ، د ، هـ من المادة 137 من القانون المذكور وتحدث البند (أ) على " تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التى تفرض على الذبح " ، وكانت المادة 12 من قرار وزير الزراعة رقم 45 لسنة 1967 بشأن ذبح الحيوانات وتجارة اللحوم والصادر نفاذا للقانون رقم 53 لسنة 1966 قد قضت بأن يحظر أن تعرض للبيع أو تباع لحوم الحيوان فى البلاد التى تدخل فى دائرة المجزر أو نقطة الذبح ما لم يكن قد ذبح فى سلخانة عامة - لما كان ذلك ، وكانت الجريمتان المسندتان إلى الطاعن مرتبطتين ببعضهما البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارهما معا جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها - وهى الجريمة الأولى المعاقب عليها بالقانون رقم 106 لسنة 1980 - وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات - ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة لكل من الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما رغم توافر شروط المادة 32 عقوبات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء عقوبة التهمة الثانية والاكتفاء بعقوبة التهمة الأولى " (الطعن رقم 2273 لسنة 54ق جلسة 27/12/1984 س35 ص965) .