بسم الله الرحمن الرحيم
صحيفة طعن
بالنقض
إنه فى يوم الخميس الموافق / / أودعت
هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة استئناف عالى إسكندرية ، من السيد الأستاذ/ 00000،
المحامى المقبول أمام محكمة النقض ، والكائن مكتبه بمحافظة البحيرة ، مدينة رشيد ،
شارع 0000 ، بصفته وكيلا عن السيد/ 000000000000000، المقيم برشيد ، شارع العرابى ، بموجب التوكيل
الرسمى العام رقم 000000 لسنة 000000 (
أ ) توثيق 0000 ، المرفق بتلك الصحيفة 0
ضد
(1) السيد
/ 0000 0
(2)
السيد/ 0000000
(3) السيد/ 0000
المقيمون جميعا ، بمحافظة البحيرة ، مدينة 0000
، بشارع 000
وذلك طعنا بطريق النقض
فى الحكم الصادر من محكمة استئناف عالى إسكندرية – مأمورية دمنهور ، الصادر بجلسة 0/0/0
، فى الاستئناف رقم 0000 لسنة 00 ق دمنهور ، والذى قضى بالأتى ؛
"
حكمت المحكمة ؛ بقبول الاستئناف شكلا ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
المصاريف ومائة جنيه أتعاب المحاماة "
وكذلك فى حكم محكمة رشيد
الابتدائية - دائرة المساكن ، الصادر بتاريخ 0/0/00 فى الدعوى رقم 0 لسنة 000
مساكن كلى رشيد ، والذى قضى بالأتى ؛
"
حكمت المحكمة : أولا
؛ بعدم جواز تحليف الخصمين المدخلين اليمين الحاسمة 0 ثانيا
؛ إخلاء المدعى عليه من المحل موضوع الدعوى وتسليمه للمدعى خاليا مما يشغله و ألزمت
المدعى عليه المصاريف وخمسة وسبعون جنيها أتعاب المحاماة "0
أولا : الوقائع:
أقام
المطعون ضده الأول ضد الطاعن الدعوى رقم 0 لسنة 0 مساكن كلى رشيد ، طالبا فى ختام
صحيفتها إخلاء المدعى عليه من العين المؤجرة وتسليمها له خالية مما يشغلها مع إلزامه
بالمصاريف والأتعاب 0
وقال بيانا لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 0/0/0 يستأجر
المدعى عليه ( الطاعن ) من المدعى ( المطعون ضده الأول ) المحل الكائن برشيد شارع 00000 ، باجرة ة شهرية قدرها مائة وخمسة
وخمسون جنيها وأنه تأخر عن سداد الأجرة عن المدة من 1/5/2004م حتى أخر مايو 2006م باجمالى
5580 جنيه وانه قد قام بإنذاره على يد محضر فى 0/0/000 ينبه عليه بموجبه بالسداد إلا
إنه امتنع عن السداد مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى 0
وتداولت الدعوى بالجلسات على نحو ما هو ثابت بمحاضرها ،
وبجلسة 0/0/0 حكمت محكمة رشيد الكلية – دائرة المساكن ، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى
وإحالتها بحالتها لمحكمة رشيد الجزئية لتنظرها بجلسة 0/0/0 وأبقت الفصل فى
المصاريف 0
ونفاذا لهذا القضاء أحيلت الدعوى إلى محكمة رشيد الجزئية –
الدائرة المدنية ، وقيدت بجدولها برقم 0 لسنة 0 مدنى جزئى رشيد 0 وتداولت بالجلسات
على نحو ما هو ثابت بمحاضرها 0 وحال تداول الدعوى أمامها أدخل الطاعن المطعون
ضدهما الثانى والثالث خصوما فى الدعوى بموجب صحيفة معلنة قانونا ليؤديا اليمين الحاسمة
أمام المحكمة بالصيغة الواردة بالإعلان بالإدخال لتستقيم الدعوى وليقضى عليهما برفض
الدعوى وإلزام رافعها المصروفات والأتعاب 0
وبجلسة 0/0/0 قضت محكمة رشيد الجزئية – الدائرة المدنية ،
برفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف وخمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة 0
لم يرتض المطعون ضده الأول ذلك الحكم فطعن فيه بالاستئناف
أمام محكمة رشيد الكلية – بهيئة استئنافية ، وقيد طعنه برقم 0 لسنة 0 مدنى مستأنف
عادى رشيد 0وتداول إمامها بالجلسات على نحو ما
هو ثابت بمحاضر الجلسات 0 وبجلسة 0/0/0 قضت محكمة رشيد الابتدائية – بهيئة
استئنافية بقبول الاستئناف شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء
مجددا بعد اختصاص المحكمة الجزئية قيميا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة رشيد
الابتدائية – دائرة المساكن ، للاختصاص بنظرها بجلسة 0/0/0 وألزمت المستأنف مصاريف
الاستئناف وخمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة 0
ونفاذا لهذا القضاء أحيلت الدعوى إلى محكمة رشيد الكلية – دائرة المساكن ،
وقيدت بجدولها برقم 0 لسنة 0 مساكن كلى رشيد ونظرت بجلسة 0/0/0 ، ولما كان الطاعن
لم يعلن بتلك الجلسة ، فقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة يوم 0/0/0 وكلفت المطعون
ضده الأول بإعلان الطاعن بالإحالة إليها 0 وبموجب الإعلان المؤرخ 0/0/0 الباطل أعلن
الطاعن بالإحالة مخاطبا مع شخص يدعى / محمد سعيد ، على شارع 0000 – 00000 وهو
عنوان لا يقيم فيه الطاعن وإنما هو محل عمله كتاجر أدوات منزلية ( وهو عنوان المحل
المستأجر للطاعن من المطعون ضد الأول موضوع النزاع فى الدعوى )0
وبجلسة 0/0/0 قررت المحكمة حجز
الدعوى للحكم ليصدر بجلسة 0/0/00 وذلك دون أن تنعقد الخصومة أمامها ودون أن يعلن
الطاعن بالجلسات وبالإحالة إليها إعلانا قانونيا صحيحا 0 وبتلك الجلسة الأخيرة ،
أصدرت محكمة رشيد الكلية – دائرة المساكن حكمها فى الدعوى والذى قضى بالأتى ؛
"
حكمت المحكمة ؛ أولا ؛ بعدم جواز تحليف الخصمين المدخلين اليمين الحاسمة 0
ثانيا ؛ إخلاء المدعى عليه من المحل موضوع الدعوى وتسليمه للمدعى
خاليا مما يشغله ، وألزمت المدعى عليه المصاريف وخمسة وسبعون جنيها أتعاب المحاماة
"0
لم يعلم الطاعن بصدور ذلك الحكم إلا
عندما أعلن بالصورة التنفيذية بتاريخ 0/0/0 ، فبادر بالطعن فيه بالاستئناف أمام
محكمة استئناف على إسكندرية – مأمورية دمنهور ، وقيد استئنافه برقم 0 لسنة 0 ق
دمنهور ، وحدد لنظره جلسة يوم الأحد الموافق 0/0/0 ، وبجلسة 0/0/0 أصدرت محكمة
استئناف عالى إسكندرية – مأمورية دمنهور ، الدائرة 000 مساكن ، حكمها فى الاستئناف
والذى قضى بالأتى ؛
"
حكمت المحكمة ؛ بقبول الاستئناف شكلا 0 وفى الموضوع ؛ برفضه وتأييد
الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف ومائة وجنيه أتعاب محاماة "0
ولما كان هذا الحكم ومن قبله حكم محكمة رشيد الكلية –
دائرة المساكن ، الصادر بجلسة 0/0 فى الدعوى رقم 0 لسنة 0 مساكن كلى رشيد ، قد صدر
مشوبا بعيب البطلان لإبتنائه على إجراءات باطلة مشوبا بالقصور فى التسبيب وبمخالفة
الثابت بالأوراق و الفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون ، فانه يطعن فيه بالنقض
وذلك للأسباب الآتية :
ثانيا : أسباب الطعن بالنقض
أولا : بطلان الحكم المطعون فيه وبطلان حكم محكمة رشيد
الكلية الصادر بجلسة 0/0/0 لابتنائهما
على إجراءات باطلة :
شاب
الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف عالى إسكندرية – مأمورية دمنهور ،
بجلسة 0/0/0 وكذلك حكم محكمة رشيد الكلية – دائرة المساكن ، فى الدعوى رقم 0 لسنة 0
مساكن كلى رشيد ، الصادر بجلسة 0/0/0 ، عيب البطلان لابتنائهما على إجراءات باطلة
، حيث أن الإعلان بالإحالة إلى محكمة رشيد الكلية – دائرة المساكن ، المؤرخ 0/0/0
، قد وقع باطلا بطلانا مطلقا طبقا للمادة العاشرة والمادة التاسعة عشرة من قانون
المرافعات ، وبالتالى فإن الخصومة أمامها لم تنعقد من الأصل ، مما يبطل الحكم
المطعون فيه 0
ويتضح ذلك من الأتى
:
تنص
المادة العاشرة من قانون المرافعات على أن ؛ " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها
إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها من الموطن المختار فى الأحوال التى
يبينها القانون 0 وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن
يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه
من الأزواج والأقارب والأصهار "0
وقضت
محكمة النقض بأن ؛ " مفاد نص
المادة 40 من القانون المدنى – وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة إقامة
فعلية على نحو من الاستقرار وعلى وجه يتحقق به شرط الاعتياد ، كان تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان
اللازم توافرهما فى الموطن استهداء بالمعايير السابقة من الأمور الواقعية التى
تخضع لسلطان قاضى الموضوع باعتبارها مسالة تقديرية لا معقب عليه فيها لمحكمة النقض
متى كان استخلاصه سائغا وله مأخذه من الأوراق "0
نقض
12/11/2001م ، طعن 3219 لسنة 65 ق
-
نقض
6/6/2001م ، طعن 2049 لسنة 69 ق 0
ويقصد
بالأقارب والأصهار أولئك الذين عددتهم المواد 34 و 35 و 37 من القانون المدنى 0ويشترط
فيمن يجوز تسليمه صورة الإعلان من الأزواج والأقارب والأصهار أن يكون مقيما مع
المعلن إليه فى موطنه الذى تم فيه الإعلان 0 ولكن لا يلزم أن يكون له مركز قانونى
يخوله حقا على العين أو أن تتوافر فى إقامته الشروط التى تخوله أن يكتسب عليها حقا
قانونيا أو أن يكون قد اتخذ منها موطنا بدوره ، وإنما يكفى أن يشهد ظاهر الحال
للمحضر بأنه يسكن فى العين وقت الإعلان ولو لفترة محدودة 0
نقض
1/2/1968م ، مجموعة أحكام النقض ، س 19 ، ص 195 0
ولا
يستلزم لقانون ترتيبا معينا بين أولئك الذين تجيز المادة العاشرة تسليم الصورة إليهم
فى موطن المعلن إليه ، ولكن لا يجوز تسليم الصورة ولو فى موطن المعلن إليه إلى
غيرهم مهما كانت العلاقة التى تربطه بالمعلن إليه 0
وقضت محكمة النقض بأن؛ "
إعلان الشخص فى غير موطنه الأصلى باطلا "0
نقض
17/43/1989م ، طعن 878 لسنة 58 ق
وقضت
محكمة النقض أيضا بأن ؛ "
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن تسلم الأوراق
المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه
فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يصح تسليمها إليه ممن عددتهم المادة
العاشرة من قانون المرافعات ، فإذا سلمها لأحدهم دون أن يثبت عدم وجود المطلوب إعلانه
ترتب على ذلك بطلان الورقة "0
نقض
24/5/1987م ، طعن 1264 لسنة 52 ق ، مجموعة أحكام النقض ، س 38 ، ص 740
– نقض 27/12/1977م ، طعن 220 لسنة 44 ق ، نفس
المجموعة ، س 28 ، ص 1888
وقضت
كذلك بأنه؛ "
يلتزم المحضر ببيان اسم وصفة مستلم الصورة وصلته بالمعلن إليه ، ببيان إن كان من
الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو وكيلا أو تابعا وإلا كان الإعلان باطلا "0
نقض
29/12/1983م ، طعن 323 لسنة 50 ق –
نقض
28/10/1980م ، مجموعة أحكام النقض ، س 31 ،
ص 324 – نقض 21/12/1964م ، نفس المجموعة ، س 15
، ص 1284 0
وموطن الأعمال ( الموطن الخاص ) يجوز أن
توجه فيه الإعلانات المتعلقة بإدارة الأعمال التى يباشرها المعلن إليه فيه 0
ويقتصر جواز الإعلان فى موطن الأعمال على الإعلانات
التى يتعلق موضوعها بإدارة النشاط الذى يباشره المعلن إليه فيه (
نقض 27/12/1962م ، مجموعة أحكام النقض ، س 13 ، ص 1220 )0 فالنزاع حول إجارة المكان الذى يباشر فيه
التاجر تجارته يعتبر مما يتعلق بإدارة هذه التجارة ، فيجوز إعلانه فيه بشأن ذلك
النزاع ( نقض 8/1/1989م ، الطعن 1190 لسنة
52 ق )0
ويسرى على
تسليم الصورة فى موطن الأعمال والبيانات التى يتعين أن يتضمنها الإعلان ما هو مقرر
بشأن تسليم الصورة فى الموطن العام ، مع ملاحظة عدم تصور تسليم الصورة إلى الأزواج
أو الأقارب آو الأصهار ، لأن شرط تسليم الصورة إليهم أن يكونوا مقيمين مع المعلن إليه
فى موطنه الذى يجرى فيه الإعلان وهو شرط لا يتصور تحققه فى موطن الأعمال الذى لا
تعتبر الإقامة المعتادة عنصرا فيه "0
راجع
نقض 1/4/1976م ، طعن 395 لسنة
40 ق ، مجموعة أحكام النقض ، س
27 ، ص 844 0
وتنص المادة
19 من قانون المرافعات على أنه ؛"
يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6 و 7
و 9 و 10 و 11 و 13 "0
وعلى ذلك
فإن إعلان أوراق المحضرين فى غير موطن المراد إعلانه أو تسليم صور تلك الأوراق
لغير الأشخاص التى حددتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات على سبيل الحصر ، يقع
باطلا ، وهو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من
تعيب إعلانه ، ومن أثره بطلان الحكم الذى بنى عليه "0
راجع
نقض 9/6/1976م ، طعن 468 لسنة 43 ق ، مجموعة أحكام النقض ، س 27 ، ص 1322
وبالرجوع إلى الإعلان بالإحالة إلى محكمة رشيد الابتدائية –
دائرة المساكن ، المؤرخ 27/9/2008م نجد أنه قد وقع باطلا ، وذلك للأتى :
(1)أن
المطعون ضده الأول قد أعلن الطاعن بهذا الإعلان بالإحالة على العنوان التالى ؛
" رشيد ، شارع 000 – 0000 " 0 وهذا العنوان ليس المكان الذى يقيم فيه
الطاعن والذى يعتبر موطنا عاما له ، وإنما هو عنوان المحل الذى يباشر فيه أعمال
تجارته ( تجارة 00000 ) ، وهو المحل موضوع النزاع فى الدعوى ، حيث أن الطاعن يقيم
بمدينة رشيد ، شارع 0000 ، بالقرب من مكتب الأستاذ/ 00000 ، المحامى ، وليس له أى
محل إقامة بشارع 0000000 الذى وجه المطعون ضده الأول الإعلان بالإحالة المذكور إليه
فيه 0
وهذا
العنوان وإن جاز إعلان الطاعن فيه باعتباره موطن الإعمال ، إذا اعتبر أن المطالبة
بفسخ عقد الإيجار وإخلاء الطاعن من المحل المذكور يتعلق بإدارة النشاط الذى يباشره
الطاعن فيه ، إلا أنه يتعين أن يتم الإعلان على هذا العنوان للمراد إعلانه (
الطاعن ) بشخصه أو لأحد العاملين لديه كما تقضى المادة العاشرة من قانون المرافعات
0
وبالرجوع إلى الإعلان بالإحالة المؤرخ 0/0/0 نجد أن المحضر
القائم بالإعلان قد سلم صورة هذا الإعلان الخاص بالطاعن إلى من يدعى/ محمد سعيد ،
حيث أورد عبارة ؛" مخاطبا مع / محمد سعيد ، المقيم معه لغيابه الآن
كما قرر وأمضى "0 وزيل هذا الإعلان فيما يتعلق
بالمستلم عن الطاعن بعبارة ؛" المستلم عن رقم (1)، وأسفل تلك العبارة توقيع
يقرأ ؛ " محمد سعيد زكى "0
وهذا الشخص
الذى سلم المحضر إليه صورة الإعلان بالإحالة الخاص بالطاعن ، لا يعرفه الطاعن ولا
تربطه به ثمة رابطة وهو ليس قريبا أو صهرا للطاعن وليس ممن يعملون فى خدمته حتى
يصح تسليم الإعلان المذكور إليه طبقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات 0 فضلا عن
أن العنوان الذى أرسل إليه الإعلان للطاعن ليس هو المكان الذى يقيم فيه الطاعن وإنما
هو موطن الأعمال الذى يباشر فيه أعمال تجارته ، وبالتالى لا يتصور أن تكون لهذا
الشخص الذى سلم إليه الإعلان أى إقامة فى موطن أعمال الطاعن الذى لا يعتبر محل إقامته
المعتادة ، لان شرط تسليم صورة الإعلان إلى أى من الأشخاص المذكورين فى المادة
العاشرة مرافعات ( الأزواج ، الأقارب ، الأصهار ) هو أن يكونوا مقيمين مع المراد إعلانه
( الطاعن ) فى موطنه الذى يجرى فيه الإعلان وهو شرط لا يتصور تحققه فى موطن الأعمال
0
(2)أن
المحضر القائم بالإعلان بالإحالة المؤرخ 0/0/0 سالف الذكر لم يبين فيه صفة الشخص
مستلم صورة ذلك الإعلان وصلته بالطاعن 0 فلم يبين ما إذا كان من أقاربه أو من أصهاره
أو وكيلا أو تابعا له 0 واقتصر المحضر على إيراد العبارة الآتية ؛" مخاطبا مع محمد سعيد المقيم معه لغيابه كما
قرر وأمضى "0 مما يبطل
هذا الإعلان ، علاوة على أوجه البطلان السابق بيانها 0
(3)والأدهى
من كل ما سبق هو أن الشخص الذى تسلم الإعلان بالإحالة إلى محكمة رشيد الكلية –
دائرة المساكن ، سالف الذكر ، عن الطاعن والذى يدعى محمد سعيد زكى ، والموقع فى
زيل هذا الإعلان بهذا الاسم ، هو ذاته الشخص الذى تسلم عن المطعون ضده الثانى (
شقيق المطعون ضده الأول ) إعادة الإعلان فى الدعوى المستأنفة برقم 0 لسنة 0 مدنى مستأنف
رشيد ، المؤرخ 0/0/0 فى ذات الدعوى الماثلة 0 وهو شخص يعمل لدى المطعون ضده الثانى
والمطعون ضده الأول ، وقد وقع على إعادة الإعلان المذكور بذات التوقيع الذى وقع به
على الإعلان بالإحالة المؤرخ 0/0/0 ، فقد أورد المحضر القائم بتنفيذ إعادة الإعلان
المؤرخ 0/0/0 بالنسبة للمطعون ضده الثانى عبارة ؛" مخاطبا مع تابعه/ محمد سعيد زكى ، الذى يعمل
لديه كما قرر "0
وعلى ذلك
يتضح بجلاء بطلان الإعلان بالإحالة إلى محكمة رشيد الكلية – دائرة المساكن ،
المؤرخ 0/0/0 ، وبالتالى عدم انعقاد الخصومة أمامها لانتفاء عم الطاعن بالجلسات
المحددة لنظر الدعوى أمامها ، مما يبطل الحكم الصادر من محكمة رشيد الكلية ، بجلسة
0/0/0 وكذلك يبطل الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف عالى إسكندرية – مأمورية
دمنهور ، بجلسة 0/0/0 لابتنائهما على إجراءات باطلة 0
وقد تمسك الطعن بصحيفة طعنه بالاستئناف
على حكم محكمة رشيد الكلية سالف الذكر ،بالسبب السادس من أسباب استئنافه ، ببطلان إجراءات
الإعلان وبعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة رشيد الكلية – دائرة المساكن ، لعدم علمه
بالجلسات التى نظرت فيها الدعوى أمامها وببطلان الإعلان بالإحالة إليها وما سبقه
من إعلانات ، إلا أن محكمة استئناف عالى إسكندرية – مأمورية دمنهور ، قد تجاهلت
ذلك تماما وأصدرت حكمها المطعون فيه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، مما
يشوب حكمها بالبطلان ، ويتعين معه ، والحال كذلك ، نقضه لهذا السبب 0
ثانيا : القصور
فى التسبيب والفساد فى الاستدلال :
تنص المادة 176 من قانون المرافعات على أنه ؛
" يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة "0
وقضت
محكمة النقض المصرية بأنه ؛" لما كانت
المادة 176 من قانون المرافعات تنص على أنه ؛ " يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب
التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة " وكان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – أن الأسباب التى اوجب القانون أن
يشتمل عليها الحكم هى التى تتناول بيان العناصر الواقعية فى الدعوى وتحصيل فهم
الواقع لها ، إذ أن بيان ذلك لازم لامكن تكييف الواقع وتطبيق القانون عليه وكلاهما
يدخل تحت رقابة محكمة النقض ، فإذا خلا الحكم من بيان هذه الأسباب أو قصر فى إيرادها
قصورا يعجز محكمة النقض عن قيامها بمراقبته لتتبين ما إذا كان قد وقع فيه مخالفة
للقانون أو خطأ فى تطبيقه ، فإنه يكون معيبا بقصور مبطل "0
نقض 14/3/1981م ، طعن 51 لسنة 46 ق 0
ولا تكفى الأسباب
المجملة أو الغامضة أو المبهمة ، إذ يتعين أن يبنى الحكم على أسباب واضحة جلية 0
وفى ذلك تقول محكمة النقض أنه ؛ " من
المقرر أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة
فهم الواقع فى الدعوى مما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها ، وأن الحقيقة
التى استخلصتها واقتنعت بها قام دليلها الذى يتطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدى إلى
النتيجة التى انتهى إليه قضاؤها "0
نقض 16/2/1982م ، طعن رقم 7 لسنة 51 ق
نقض
11/5/1989م ، طعن 1282 لسنة 57 ق
وبالرجوع إلى
الحكم المطعون فيه نجد أنه قد شابه عيب القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ،
كما أنه لم يمحص أوجه الدفاع الجوهرية التى تمسك بها الطاعن بصحيفة استئنافه ولا
سيما ما جاء بالسبب السادس من أسباب ذلك الاستئناف ، حيث تمسك ببطلان حكم محكمة أول
درجة الصادر بجلسة 0/0/0 لإبتنائه على إجراءات باطلة لعدم إعلان الطاعن إعلانا
قانونيا صحيحا ، وذلك لبطلان الإعلان بالإحالة المؤرخ 0/0/0 وما سبقه من إعلانات
فى الدعوى ، وبالتالى انعدام انعقاد الخصومة أمام محكمة رشيد الكلية – دائرة
المساكن 0
غير أن
الحكم المطعون فيه قد رد على ذلك السبب من أسباب الاستئناف ردا ينبئ عن قصور مبطل
وفساد فى الاستدلال ، ذلك أنه اقتصر فى الرد على ذلك السبب بالقول ؛ " وحيث أنه
عن السبب السادس وهو بطلان الإجراءات ، فلما كان المستأنف قد حضر أمام المحكمة قبل
قضائها بعدم الاختصاص ، كما أنها أعلنته بالإحالة ، فإن النعى على صحة انعقاد
الخصومة يكون بغير سند سيما وأن الأصل فى الإجراءات أنها صحيحة وروعيت ويجب على من
يخالف ذلك أن يثبت ما يشوب الإجراء من بطلان ولما كانت صحيحة فإن النعى يكون جديرا
بالرفض "0
واكتفى
الحكم المطعون فيه بالرد بتلك العبارات دون أن يبين تفصيلا الكيفية التى توصل بها إلى
صحة إجراءات انعقاد الخصومة ودليله على ذلك من أوراق الدعوى 0 كما انه لم يبين مدى
صحة الإعلان بالإحالة إلى محكمة رشيد الكلية – دائرة المساكن ، المؤرخ 0/0/0 وهل
تم هذا الإعلان على النحو الذى تستلزمه المادة العاشرة من قانون المرافعات من عدمه
0 كما أن محكمة الاستئناف لم توضح فى حيثيات حكمها المطعون فيه أوجه صحة الإجراءات التى قالت عنها أنها صحيحة أمام
محكمة أول درجة والأدلة التفصيلية من واقع أوراق الدعوى على صحتها ومطابقتها
للقانون والتى كونت منها اقتناعها بوجهة النظر التى انتهت إليها فى حكمها المطعون
فيه 0
فإشارة الحكم المطعون فيه إجمالا إلى أن
الطاعن قد حضر أمام المحكمة قبل قضائها بعدم الاختصاص وأنها أعلنته بالإحالة دون
بيان مؤدى ذلك الحضور ودلالته على صحة الإجراءات ودون بيان مؤدى الإعلان بالإحالة وكيفيته
ودون بيان الشكل الذى تم به ذلك الإعلان ومدى مطابقته للمادة العاشرة من قانون
المرافعات ودون بيان الأدلة التى استقى منها الحكم صحة ذلك الإعلان بالإحالة ، من
شان كل ذلك أن يوصم الحكم المطعون فيه بالقصور المبطل ، مما يتعين معه نقضه لهذا
السبب 0
ثالثا : مخالفة
الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون :
تنص المادة 114 من قانون الإثبات على أنه ؛
"يجوز لكل من الخصمين أن يوجه
اليمين الحاسمة إلى الخصم الأخر ،على أنه يجوز للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا
كان الخصم متعسفا فى توجيهها 000 "0
والمقرر
قانونا أنه يشترط فيمن يوجه اليمين الحاسمة أن يكون طرفا فى الخصومة التى يطلب
فيها توجيهها سواء كان فيها مدعيا أو مدعى عليه أو مختصما فيها بناء على طلب احد
الخصوم أو بناء على أمر من المحكمة أو متدخلا فيها تدخلا إختصاميا ، أما المتدخل
فى الدعوى تدخلا إنضماميا ولم يوجه طلبات ، كما لم توجه إليه طلبات فلا يجوز توجيه
اليمين الحاسمة إليه 0 كذلك فإن الذى يختصم فى الدعوى للحكم فى مواجهته دون أن
توجه إليه طلبات ودون أن ينازع فى الدعوى لا يعد خصما ولا يجوز توجيه اليمين
الحاسمة إليه 0
عز
الدين الدناصورى وحامد عكاز ، التعليق
على قانون الإثبات ، الطبعة التاسعة ، ص 1144 0
وبالرجوع إلى
الحكم المطعون فيه وكذلك حكم محكمة رشيد الكلية الصادر بجلسة 0/0/0 الذى أحال إليه
نجد أنه قد شابه عيب مخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال ، كما شابه عيب
مخالفة القانون ، حينما قضى بعدم جواز تحليف الخصمين المدخلين اليمين الحاسمة ،
على سند مما أورده حكم محكمة رشيد الكلية
الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه ، من أن المدعى عليه فى الدعوى ( الطاعن
) قد أدخل خصمين فيها بغية تحليفهما اليمين الحاسمة دون أن يكون أى منهما خصما
حقيقيا فى هذه الدعوى ، ذلك أنهما من الغير الذى لم توجه إليه منه أو إليه ثمة
طلبات 0
فالثابت بالأوراق
أن الخصمين المدخلين ليسا من الغير – كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه – وإنما
هما خصمين حقيقيين 0 والطاعن لم يدخلهما فى الدعوى ليحلفهما اليمين الحاسمة فحسب وإنما
ادخلهما ليقضى عليهما برفض الدعوى ، على اعتبار أن المطعون ضده الثانى هو شقيق
المطعون ضده الأول وشريكه على الشيوع فى العقار لواقع به المحل موضوع النزاع ، وأن
المطعون ضده الثالث يعمل لدجى المطعون ضدهما الأول والثانى وأنه كان يقوم باستلام الأجرة
هو والمطعون ضده الثانى من الطاعن 0
ويقطع
بأن الخصمين المدخلين ( المطعون ضدهما الثانى والثالث ) هما خصمين حقيقيين وأنهما
ليسا من الغير وأن الطاعن قد وجه إليهما طلبا قضائيا مما يتوافر بشأنهما صفة
الخصوم الحقيقيين فى الدعوى ، ما جاء بالطلبات الختامية بصحيفة إدخالهما خصوما فى
الدعوى ، حيث ورد فيها بالنص الأتى ؛
" ليؤدى المعلن إليهما اليمين الحاسمة أمام عدالة المحكمة
بالصيغة الواردة بالإعلان لتستقيم الدعوى بسماع الحكم فى مواجهتهما بطلبات المدعى
عليه فى الدعوى ن مع القضاء برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات والأتعاب "0
ولما كان الحكم المطعون فيه ومن قبله حكم
محكمة رشيد الكلية – دائرة المساكن ، المحال إليه ، قد خالفا ذلك النظر وانتهيا إلى
أن المطعون ضدهما ليس بخصمين حقيقيين وأنهما من الغير وبالتالى لا يجوز توجيه
اليمين الحاسمة إليهما ، فإنهما يكونا قد شابهما عيب مخالفة الثابت بالأوراق
والفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون ، مما يتعين معه والحال كذلك نقضه لهذا
السبب 0
رابعا : عن طلب
وقف التنفيذ :
تنص المادة 251 /1و2 من قانون المرافعات على أنه ؛" لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ
الحكم0
ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن
تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من
التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه 0 ويعين
رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب ويعلن الطاعن خصمه بها
وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة 00000" 0
ويتضح من
هذا النص أنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض مؤقتا توافر شرطان
هما : الأول ؛ رجحان نقض الحكم المطعون فيه بان تكون أسباب الطعن أسبابا جدية
تستشف منها المحكمة ذلك 0 الثانى ؛ خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه 0
ولما كان
الثابت أن أسباب الطعن بالنقض الواردة فى هذه الصحيفة يرجح معها نقض الحكم المطعون
فيه ، فضلا عن أن ضررا جسيما سوف يلحق بالطاعن من جراء تنفيذ الحكم المطعون فيه ،
ذلك أن التنفيذ سيجرى على محله التجارى الذى يباشر فيه أعمال تجارته والذى ليس له
محل أخر سواه ، ومن شان ذلك التأثير فى حالته المادية والأدبية بدرجة كبيرة وشل
نشاطه التجارى وتوقفه كلية ، والذى يتعيش منه هو وأفراد أسرته وكذلك العاملين لديه
والذين جميعا ليس لهم أى مورد رزق غير المحل الذى سيجرى عليه التنفيذ ، وكل هذا
الضرر مما يتعذر تداركه فيما لو نقض الحكم
المطعون فيه 0
وعلى ذلك يتوافر لطلب وقف التنفيذ ركني الجدية والاستعجال
المستلزمين بموجب المادة 251 من قانون المرافعات ، مما يتعين معه القضاء بصفة
مستعجلة ، بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رقم 0 لسنة 0 مساكن كلى رشيد ، المستأنف
برقم 0 لسنة 0 ق دمنهور ، مؤقتا ً لحين الفصل فى موضوع الطعن بالنقض 0
بناء
عليه
يلتمس الطاعن
بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعن والقضاء
للطاعن بالطلبات الآتية :
أولا
: قبول الطعن شكلا 0
ثانيا: القضاء
بصفة مستعجلة؛
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رقم 0 لسنة 0
مساكن كلى رشيد ، المستأنف برقم 0 لسنة 0 ق دمنهور ، مؤقتا ً لحين الفصل فى موضوع
الطعن بالنقض 0
ثالثا : وفي
الموضوع:
بنقض
الحكم المطعون فيه الصادر فى الطعن الاستئنافى رقم 0 لسنة 0 ق دمنهور ، والمؤيد
لحكم محكمة رشيد الكلية الصادر فى الدعوى رقم 0 لسنة 0 مساكن كلى رشيد ، وإحالة
الأوراق إلى محكمة استئناف عالى إسكندرية –
مأمورية دمنهور ، لنظره بمعرفة دائرة أخرى ، والقضاء فى الاستئناف المذكور بإلغاء
الحكم المستأنف الصادر من محكمة رشيد
الكلية دائرة المساكن فى الدعوى رقم 0 لسنة 0 مساكن كلى رشيد بجلسة 0/0/0 ، وبرفض
الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات
القاضى 0
وكيل الطاعن
المحامى بالنقض
صحيفة طعن
بالنقض
إنه فى يوم الخميس الموافق / / أودعت
هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة استئناف عالى إسكندرية ، من السيد الأستاذ/ 00000،
المحامى المقبول أمام محكمة النقض ، والكائن مكتبه بمحافظة البحيرة ، مدينة رشيد ،
شارع 0000 ، بصفته وكيلا عن السيد/ 000000000000000، المقيم برشيد ، شارع العرابى ، بموجب التوكيل
الرسمى العام رقم 000000 لسنة 000000 (
أ ) توثيق 0000 ، المرفق بتلك الصحيفة 0
ضد
(1) السيد
/ 0000 0
(2)
السيد/ 0000000
(3) السيد/ 0000
المقيمون جميعا ، بمحافظة البحيرة ، مدينة 0000
، بشارع 000
وذلك طعنا بطريق النقض
فى الحكم الصادر من محكمة استئناف عالى إسكندرية – مأمورية دمنهور ، الصادر بجلسة 0/0/0
، فى الاستئناف رقم 0000 لسنة 00 ق دمنهور ، والذى قضى بالأتى ؛
"
حكمت المحكمة ؛ بقبول الاستئناف شكلا ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
المصاريف ومائة جنيه أتعاب المحاماة "
وكذلك فى حكم محكمة رشيد
الابتدائية - دائرة المساكن ، الصادر بتاريخ 0/0/00 فى الدعوى رقم 0 لسنة 000
مساكن كلى رشيد ، والذى قضى بالأتى ؛
"
حكمت المحكمة : أولا
؛ بعدم جواز تحليف الخصمين المدخلين اليمين الحاسمة 0 ثانيا
؛ إخلاء المدعى عليه من المحل موضوع الدعوى وتسليمه للمدعى خاليا مما يشغله و ألزمت
المدعى عليه المصاريف وخمسة وسبعون جنيها أتعاب المحاماة "0
أولا : الوقائع:
أقام
المطعون ضده الأول ضد الطاعن الدعوى رقم 0 لسنة 0 مساكن كلى رشيد ، طالبا فى ختام
صحيفتها إخلاء المدعى عليه من العين المؤجرة وتسليمها له خالية مما يشغلها مع إلزامه
بالمصاريف والأتعاب 0
وقال بيانا لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 0/0/0 يستأجر
المدعى عليه ( الطاعن ) من المدعى ( المطعون ضده الأول ) المحل الكائن برشيد شارع 00000 ، باجرة ة شهرية قدرها مائة وخمسة
وخمسون جنيها وأنه تأخر عن سداد الأجرة عن المدة من 1/5/2004م حتى أخر مايو 2006م باجمالى
5580 جنيه وانه قد قام بإنذاره على يد محضر فى 0/0/000 ينبه عليه بموجبه بالسداد إلا
إنه امتنع عن السداد مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى 0
وتداولت الدعوى بالجلسات على نحو ما هو ثابت بمحاضرها ،
وبجلسة 0/0/0 حكمت محكمة رشيد الكلية – دائرة المساكن ، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى
وإحالتها بحالتها لمحكمة رشيد الجزئية لتنظرها بجلسة 0/0/0 وأبقت الفصل فى
المصاريف 0
ونفاذا لهذا القضاء أحيلت الدعوى إلى محكمة رشيد الجزئية –
الدائرة المدنية ، وقيدت بجدولها برقم 0 لسنة 0 مدنى جزئى رشيد 0 وتداولت بالجلسات
على نحو ما هو ثابت بمحاضرها 0 وحال تداول الدعوى أمامها أدخل الطاعن المطعون
ضدهما الثانى والثالث خصوما فى الدعوى بموجب صحيفة معلنة قانونا ليؤديا اليمين الحاسمة
أمام المحكمة بالصيغة الواردة بالإعلان بالإدخال لتستقيم الدعوى وليقضى عليهما برفض
الدعوى وإلزام رافعها المصروفات والأتعاب 0
وبجلسة 0/0/0 قضت محكمة رشيد الجزئية – الدائرة المدنية ،
برفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف وخمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة 0
لم يرتض المطعون ضده الأول ذلك الحكم فطعن فيه بالاستئناف
أمام محكمة رشيد الكلية – بهيئة استئنافية ، وقيد طعنه برقم 0 لسنة 0 مدنى مستأنف
عادى رشيد 0وتداول إمامها بالجلسات على نحو ما
هو ثابت بمحاضر الجلسات 0 وبجلسة 0/0/0 قضت محكمة رشيد الابتدائية – بهيئة
استئنافية بقبول الاستئناف شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء
مجددا بعد اختصاص المحكمة الجزئية قيميا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة رشيد
الابتدائية – دائرة المساكن ، للاختصاص بنظرها بجلسة 0/0/0 وألزمت المستأنف مصاريف
الاستئناف وخمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة 0
ونفاذا لهذا القضاء أحيلت الدعوى إلى محكمة رشيد الكلية – دائرة المساكن ،
وقيدت بجدولها برقم 0 لسنة 0 مساكن كلى رشيد ونظرت بجلسة 0/0/0 ، ولما كان الطاعن
لم يعلن بتلك الجلسة ، فقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة يوم 0/0/0 وكلفت المطعون
ضده الأول بإعلان الطاعن بالإحالة إليها 0 وبموجب الإعلان المؤرخ 0/0/0 الباطل أعلن
الطاعن بالإحالة مخاطبا مع شخص يدعى / محمد سعيد ، على شارع 0000 – 00000 وهو
عنوان لا يقيم فيه الطاعن وإنما هو محل عمله كتاجر أدوات منزلية ( وهو عنوان المحل
المستأجر للطاعن من المطعون ضد الأول موضوع النزاع فى الدعوى )0
وبجلسة 0/0/0 قررت المحكمة حجز
الدعوى للحكم ليصدر بجلسة 0/0/00 وذلك دون أن تنعقد الخصومة أمامها ودون أن يعلن
الطاعن بالجلسات وبالإحالة إليها إعلانا قانونيا صحيحا 0 وبتلك الجلسة الأخيرة ،
أصدرت محكمة رشيد الكلية – دائرة المساكن حكمها فى الدعوى والذى قضى بالأتى ؛
"
حكمت المحكمة ؛ أولا ؛ بعدم جواز تحليف الخصمين المدخلين اليمين الحاسمة 0
ثانيا ؛ إخلاء المدعى عليه من المحل موضوع الدعوى وتسليمه للمدعى
خاليا مما يشغله ، وألزمت المدعى عليه المصاريف وخمسة وسبعون جنيها أتعاب المحاماة
"0
لم يعلم الطاعن بصدور ذلك الحكم إلا
عندما أعلن بالصورة التنفيذية بتاريخ 0/0/0 ، فبادر بالطعن فيه بالاستئناف أمام
محكمة استئناف على إسكندرية – مأمورية دمنهور ، وقيد استئنافه برقم 0 لسنة 0 ق
دمنهور ، وحدد لنظره جلسة يوم الأحد الموافق 0/0/0 ، وبجلسة 0/0/0 أصدرت محكمة
استئناف عالى إسكندرية – مأمورية دمنهور ، الدائرة 000 مساكن ، حكمها فى الاستئناف
والذى قضى بالأتى ؛
"
حكمت المحكمة ؛ بقبول الاستئناف شكلا 0 وفى الموضوع ؛ برفضه وتأييد
الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف ومائة وجنيه أتعاب محاماة "0
ولما كان هذا الحكم ومن قبله حكم محكمة رشيد الكلية –
دائرة المساكن ، الصادر بجلسة 0/0 فى الدعوى رقم 0 لسنة 0 مساكن كلى رشيد ، قد صدر
مشوبا بعيب البطلان لإبتنائه على إجراءات باطلة مشوبا بالقصور فى التسبيب وبمخالفة
الثابت بالأوراق و الفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون ، فانه يطعن فيه بالنقض
وذلك للأسباب الآتية :
ثانيا : أسباب الطعن بالنقض
أولا : بطلان الحكم المطعون فيه وبطلان حكم محكمة رشيد
الكلية الصادر بجلسة 0/0/0 لابتنائهما
على إجراءات باطلة :
شاب
الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف عالى إسكندرية – مأمورية دمنهور ،
بجلسة 0/0/0 وكذلك حكم محكمة رشيد الكلية – دائرة المساكن ، فى الدعوى رقم 0 لسنة 0
مساكن كلى رشيد ، الصادر بجلسة 0/0/0 ، عيب البطلان لابتنائهما على إجراءات باطلة
، حيث أن الإعلان بالإحالة إلى محكمة رشيد الكلية – دائرة المساكن ، المؤرخ 0/0/0
، قد وقع باطلا بطلانا مطلقا طبقا للمادة العاشرة والمادة التاسعة عشرة من قانون
المرافعات ، وبالتالى فإن الخصومة أمامها لم تنعقد من الأصل ، مما يبطل الحكم
المطعون فيه 0
ويتضح ذلك من الأتى
:
تنص
المادة العاشرة من قانون المرافعات على أن ؛ " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها
إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها من الموطن المختار فى الأحوال التى
يبينها القانون 0 وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن
يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه
من الأزواج والأقارب والأصهار "0
وقضت
محكمة النقض بأن ؛ " مفاد نص
المادة 40 من القانون المدنى – وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة إقامة
فعلية على نحو من الاستقرار وعلى وجه يتحقق به شرط الاعتياد ، كان تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان
اللازم توافرهما فى الموطن استهداء بالمعايير السابقة من الأمور الواقعية التى
تخضع لسلطان قاضى الموضوع باعتبارها مسالة تقديرية لا معقب عليه فيها لمحكمة النقض
متى كان استخلاصه سائغا وله مأخذه من الأوراق "0
نقض
12/11/2001م ، طعن 3219 لسنة 65 ق
-
نقض
6/6/2001م ، طعن 2049 لسنة 69 ق 0
ويقصد
بالأقارب والأصهار أولئك الذين عددتهم المواد 34 و 35 و 37 من القانون المدنى 0ويشترط
فيمن يجوز تسليمه صورة الإعلان من الأزواج والأقارب والأصهار أن يكون مقيما مع
المعلن إليه فى موطنه الذى تم فيه الإعلان 0 ولكن لا يلزم أن يكون له مركز قانونى
يخوله حقا على العين أو أن تتوافر فى إقامته الشروط التى تخوله أن يكتسب عليها حقا
قانونيا أو أن يكون قد اتخذ منها موطنا بدوره ، وإنما يكفى أن يشهد ظاهر الحال
للمحضر بأنه يسكن فى العين وقت الإعلان ولو لفترة محدودة 0
نقض
1/2/1968م ، مجموعة أحكام النقض ، س 19 ، ص 195 0
ولا
يستلزم لقانون ترتيبا معينا بين أولئك الذين تجيز المادة العاشرة تسليم الصورة إليهم
فى موطن المعلن إليه ، ولكن لا يجوز تسليم الصورة ولو فى موطن المعلن إليه إلى
غيرهم مهما كانت العلاقة التى تربطه بالمعلن إليه 0
وقضت محكمة النقض بأن؛ "
إعلان الشخص فى غير موطنه الأصلى باطلا "0
نقض
17/43/1989م ، طعن 878 لسنة 58 ق
وقضت
محكمة النقض أيضا بأن ؛ "
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن تسلم الأوراق
المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه
فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يصح تسليمها إليه ممن عددتهم المادة
العاشرة من قانون المرافعات ، فإذا سلمها لأحدهم دون أن يثبت عدم وجود المطلوب إعلانه
ترتب على ذلك بطلان الورقة "0
نقض
24/5/1987م ، طعن 1264 لسنة 52 ق ، مجموعة أحكام النقض ، س 38 ، ص 740
– نقض 27/12/1977م ، طعن 220 لسنة 44 ق ، نفس
المجموعة ، س 28 ، ص 1888
وقضت
كذلك بأنه؛ "
يلتزم المحضر ببيان اسم وصفة مستلم الصورة وصلته بالمعلن إليه ، ببيان إن كان من
الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو وكيلا أو تابعا وإلا كان الإعلان باطلا "0
نقض
29/12/1983م ، طعن 323 لسنة 50 ق –
نقض
28/10/1980م ، مجموعة أحكام النقض ، س 31 ،
ص 324 – نقض 21/12/1964م ، نفس المجموعة ، س 15
، ص 1284 0
وموطن الأعمال ( الموطن الخاص ) يجوز أن
توجه فيه الإعلانات المتعلقة بإدارة الأعمال التى يباشرها المعلن إليه فيه 0
ويقتصر جواز الإعلان فى موطن الأعمال على الإعلانات
التى يتعلق موضوعها بإدارة النشاط الذى يباشره المعلن إليه فيه (
نقض 27/12/1962م ، مجموعة أحكام النقض ، س 13 ، ص 1220 )0 فالنزاع حول إجارة المكان الذى يباشر فيه
التاجر تجارته يعتبر مما يتعلق بإدارة هذه التجارة ، فيجوز إعلانه فيه بشأن ذلك
النزاع ( نقض 8/1/1989م ، الطعن 1190 لسنة
52 ق )0
ويسرى على
تسليم الصورة فى موطن الأعمال والبيانات التى يتعين أن يتضمنها الإعلان ما هو مقرر
بشأن تسليم الصورة فى الموطن العام ، مع ملاحظة عدم تصور تسليم الصورة إلى الأزواج
أو الأقارب آو الأصهار ، لأن شرط تسليم الصورة إليهم أن يكونوا مقيمين مع المعلن إليه
فى موطنه الذى يجرى فيه الإعلان وهو شرط لا يتصور تحققه فى موطن الأعمال الذى لا
تعتبر الإقامة المعتادة عنصرا فيه "0
راجع
نقض 1/4/1976م ، طعن 395 لسنة
40 ق ، مجموعة أحكام النقض ، س
27 ، ص 844 0
وتنص المادة
19 من قانون المرافعات على أنه ؛"
يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6 و 7
و 9 و 10 و 11 و 13 "0
وعلى ذلك
فإن إعلان أوراق المحضرين فى غير موطن المراد إعلانه أو تسليم صور تلك الأوراق
لغير الأشخاص التى حددتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات على سبيل الحصر ، يقع
باطلا ، وهو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من
تعيب إعلانه ، ومن أثره بطلان الحكم الذى بنى عليه "0
راجع
نقض 9/6/1976م ، طعن 468 لسنة 43 ق ، مجموعة أحكام النقض ، س 27 ، ص 1322
وبالرجوع إلى الإعلان بالإحالة إلى محكمة رشيد الابتدائية –
دائرة المساكن ، المؤرخ 27/9/2008م نجد أنه قد وقع باطلا ، وذلك للأتى :
(1)أن
المطعون ضده الأول قد أعلن الطاعن بهذا الإعلان بالإحالة على العنوان التالى ؛
" رشيد ، شارع 000 – 0000 " 0 وهذا العنوان ليس المكان الذى يقيم فيه
الطاعن والذى يعتبر موطنا عاما له ، وإنما هو عنوان المحل الذى يباشر فيه أعمال
تجارته ( تجارة 00000 ) ، وهو المحل موضوع النزاع فى الدعوى ، حيث أن الطاعن يقيم
بمدينة رشيد ، شارع 0000 ، بالقرب من مكتب الأستاذ/ 00000 ، المحامى ، وليس له أى
محل إقامة بشارع 0000000 الذى وجه المطعون ضده الأول الإعلان بالإحالة المذكور إليه
فيه 0
وهذا
العنوان وإن جاز إعلان الطاعن فيه باعتباره موطن الإعمال ، إذا اعتبر أن المطالبة
بفسخ عقد الإيجار وإخلاء الطاعن من المحل المذكور يتعلق بإدارة النشاط الذى يباشره
الطاعن فيه ، إلا أنه يتعين أن يتم الإعلان على هذا العنوان للمراد إعلانه (
الطاعن ) بشخصه أو لأحد العاملين لديه كما تقضى المادة العاشرة من قانون المرافعات
0
وبالرجوع إلى الإعلان بالإحالة المؤرخ 0/0/0 نجد أن المحضر
القائم بالإعلان قد سلم صورة هذا الإعلان الخاص بالطاعن إلى من يدعى/ محمد سعيد ،
حيث أورد عبارة ؛" مخاطبا مع / محمد سعيد ، المقيم معه لغيابه الآن
كما قرر وأمضى "0 وزيل هذا الإعلان فيما يتعلق
بالمستلم عن الطاعن بعبارة ؛" المستلم عن رقم (1)، وأسفل تلك العبارة توقيع
يقرأ ؛ " محمد سعيد زكى "0
وهذا الشخص
الذى سلم المحضر إليه صورة الإعلان بالإحالة الخاص بالطاعن ، لا يعرفه الطاعن ولا
تربطه به ثمة رابطة وهو ليس قريبا أو صهرا للطاعن وليس ممن يعملون فى خدمته حتى
يصح تسليم الإعلان المذكور إليه طبقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات 0 فضلا عن
أن العنوان الذى أرسل إليه الإعلان للطاعن ليس هو المكان الذى يقيم فيه الطاعن وإنما
هو موطن الأعمال الذى يباشر فيه أعمال تجارته ، وبالتالى لا يتصور أن تكون لهذا
الشخص الذى سلم إليه الإعلان أى إقامة فى موطن أعمال الطاعن الذى لا يعتبر محل إقامته
المعتادة ، لان شرط تسليم صورة الإعلان إلى أى من الأشخاص المذكورين فى المادة
العاشرة مرافعات ( الأزواج ، الأقارب ، الأصهار ) هو أن يكونوا مقيمين مع المراد إعلانه
( الطاعن ) فى موطنه الذى يجرى فيه الإعلان وهو شرط لا يتصور تحققه فى موطن الأعمال
0
(2)أن
المحضر القائم بالإعلان بالإحالة المؤرخ 0/0/0 سالف الذكر لم يبين فيه صفة الشخص
مستلم صورة ذلك الإعلان وصلته بالطاعن 0 فلم يبين ما إذا كان من أقاربه أو من أصهاره
أو وكيلا أو تابعا له 0 واقتصر المحضر على إيراد العبارة الآتية ؛" مخاطبا مع محمد سعيد المقيم معه لغيابه كما
قرر وأمضى "0 مما يبطل
هذا الإعلان ، علاوة على أوجه البطلان السابق بيانها 0
(3)والأدهى
من كل ما سبق هو أن الشخص الذى تسلم الإعلان بالإحالة إلى محكمة رشيد الكلية –
دائرة المساكن ، سالف الذكر ، عن الطاعن والذى يدعى محمد سعيد زكى ، والموقع فى
زيل هذا الإعلان بهذا الاسم ، هو ذاته الشخص الذى تسلم عن المطعون ضده الثانى (
شقيق المطعون ضده الأول ) إعادة الإعلان فى الدعوى المستأنفة برقم 0 لسنة 0 مدنى مستأنف
رشيد ، المؤرخ 0/0/0 فى ذات الدعوى الماثلة 0 وهو شخص يعمل لدى المطعون ضده الثانى
والمطعون ضده الأول ، وقد وقع على إعادة الإعلان المذكور بذات التوقيع الذى وقع به
على الإعلان بالإحالة المؤرخ 0/0/0 ، فقد أورد المحضر القائم بتنفيذ إعادة الإعلان
المؤرخ 0/0/0 بالنسبة للمطعون ضده الثانى عبارة ؛" مخاطبا مع تابعه/ محمد سعيد زكى ، الذى يعمل
لديه كما قرر "0
وعلى ذلك
يتضح بجلاء بطلان الإعلان بالإحالة إلى محكمة رشيد الكلية – دائرة المساكن ،
المؤرخ 0/0/0 ، وبالتالى عدم انعقاد الخصومة أمامها لانتفاء عم الطاعن بالجلسات
المحددة لنظر الدعوى أمامها ، مما يبطل الحكم الصادر من محكمة رشيد الكلية ، بجلسة
0/0/0 وكذلك يبطل الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف عالى إسكندرية – مأمورية
دمنهور ، بجلسة 0/0/0 لابتنائهما على إجراءات باطلة 0
وقد تمسك الطعن بصحيفة طعنه بالاستئناف
على حكم محكمة رشيد الكلية سالف الذكر ،بالسبب السادس من أسباب استئنافه ، ببطلان إجراءات
الإعلان وبعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة رشيد الكلية – دائرة المساكن ، لعدم علمه
بالجلسات التى نظرت فيها الدعوى أمامها وببطلان الإعلان بالإحالة إليها وما سبقه
من إعلانات ، إلا أن محكمة استئناف عالى إسكندرية – مأمورية دمنهور ، قد تجاهلت
ذلك تماما وأصدرت حكمها المطعون فيه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، مما
يشوب حكمها بالبطلان ، ويتعين معه ، والحال كذلك ، نقضه لهذا السبب 0
ثانيا : القصور
فى التسبيب والفساد فى الاستدلال :
تنص المادة 176 من قانون المرافعات على أنه ؛
" يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة "0
وقضت
محكمة النقض المصرية بأنه ؛" لما كانت
المادة 176 من قانون المرافعات تنص على أنه ؛ " يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب
التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة " وكان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – أن الأسباب التى اوجب القانون أن
يشتمل عليها الحكم هى التى تتناول بيان العناصر الواقعية فى الدعوى وتحصيل فهم
الواقع لها ، إذ أن بيان ذلك لازم لامكن تكييف الواقع وتطبيق القانون عليه وكلاهما
يدخل تحت رقابة محكمة النقض ، فإذا خلا الحكم من بيان هذه الأسباب أو قصر فى إيرادها
قصورا يعجز محكمة النقض عن قيامها بمراقبته لتتبين ما إذا كان قد وقع فيه مخالفة
للقانون أو خطأ فى تطبيقه ، فإنه يكون معيبا بقصور مبطل "0
نقض 14/3/1981م ، طعن 51 لسنة 46 ق 0
ولا تكفى الأسباب
المجملة أو الغامضة أو المبهمة ، إذ يتعين أن يبنى الحكم على أسباب واضحة جلية 0
وفى ذلك تقول محكمة النقض أنه ؛ " من
المقرر أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة
فهم الواقع فى الدعوى مما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها ، وأن الحقيقة
التى استخلصتها واقتنعت بها قام دليلها الذى يتطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدى إلى
النتيجة التى انتهى إليه قضاؤها "0
نقض 16/2/1982م ، طعن رقم 7 لسنة 51 ق
نقض
11/5/1989م ، طعن 1282 لسنة 57 ق
وبالرجوع إلى
الحكم المطعون فيه نجد أنه قد شابه عيب القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ،
كما أنه لم يمحص أوجه الدفاع الجوهرية التى تمسك بها الطاعن بصحيفة استئنافه ولا
سيما ما جاء بالسبب السادس من أسباب ذلك الاستئناف ، حيث تمسك ببطلان حكم محكمة أول
درجة الصادر بجلسة 0/0/0 لإبتنائه على إجراءات باطلة لعدم إعلان الطاعن إعلانا
قانونيا صحيحا ، وذلك لبطلان الإعلان بالإحالة المؤرخ 0/0/0 وما سبقه من إعلانات
فى الدعوى ، وبالتالى انعدام انعقاد الخصومة أمام محكمة رشيد الكلية – دائرة
المساكن 0
غير أن
الحكم المطعون فيه قد رد على ذلك السبب من أسباب الاستئناف ردا ينبئ عن قصور مبطل
وفساد فى الاستدلال ، ذلك أنه اقتصر فى الرد على ذلك السبب بالقول ؛ " وحيث أنه
عن السبب السادس وهو بطلان الإجراءات ، فلما كان المستأنف قد حضر أمام المحكمة قبل
قضائها بعدم الاختصاص ، كما أنها أعلنته بالإحالة ، فإن النعى على صحة انعقاد
الخصومة يكون بغير سند سيما وأن الأصل فى الإجراءات أنها صحيحة وروعيت ويجب على من
يخالف ذلك أن يثبت ما يشوب الإجراء من بطلان ولما كانت صحيحة فإن النعى يكون جديرا
بالرفض "0
واكتفى
الحكم المطعون فيه بالرد بتلك العبارات دون أن يبين تفصيلا الكيفية التى توصل بها إلى
صحة إجراءات انعقاد الخصومة ودليله على ذلك من أوراق الدعوى 0 كما انه لم يبين مدى
صحة الإعلان بالإحالة إلى محكمة رشيد الكلية – دائرة المساكن ، المؤرخ 0/0/0 وهل
تم هذا الإعلان على النحو الذى تستلزمه المادة العاشرة من قانون المرافعات من عدمه
0 كما أن محكمة الاستئناف لم توضح فى حيثيات حكمها المطعون فيه أوجه صحة الإجراءات التى قالت عنها أنها صحيحة أمام
محكمة أول درجة والأدلة التفصيلية من واقع أوراق الدعوى على صحتها ومطابقتها
للقانون والتى كونت منها اقتناعها بوجهة النظر التى انتهت إليها فى حكمها المطعون
فيه 0
فإشارة الحكم المطعون فيه إجمالا إلى أن
الطاعن قد حضر أمام المحكمة قبل قضائها بعدم الاختصاص وأنها أعلنته بالإحالة دون
بيان مؤدى ذلك الحضور ودلالته على صحة الإجراءات ودون بيان مؤدى الإعلان بالإحالة وكيفيته
ودون بيان الشكل الذى تم به ذلك الإعلان ومدى مطابقته للمادة العاشرة من قانون
المرافعات ودون بيان الأدلة التى استقى منها الحكم صحة ذلك الإعلان بالإحالة ، من
شان كل ذلك أن يوصم الحكم المطعون فيه بالقصور المبطل ، مما يتعين معه نقضه لهذا
السبب 0
ثالثا : مخالفة
الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون :
تنص المادة 114 من قانون الإثبات على أنه ؛
"يجوز لكل من الخصمين أن يوجه
اليمين الحاسمة إلى الخصم الأخر ،على أنه يجوز للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا
كان الخصم متعسفا فى توجيهها 000 "0
والمقرر
قانونا أنه يشترط فيمن يوجه اليمين الحاسمة أن يكون طرفا فى الخصومة التى يطلب
فيها توجيهها سواء كان فيها مدعيا أو مدعى عليه أو مختصما فيها بناء على طلب احد
الخصوم أو بناء على أمر من المحكمة أو متدخلا فيها تدخلا إختصاميا ، أما المتدخل
فى الدعوى تدخلا إنضماميا ولم يوجه طلبات ، كما لم توجه إليه طلبات فلا يجوز توجيه
اليمين الحاسمة إليه 0 كذلك فإن الذى يختصم فى الدعوى للحكم فى مواجهته دون أن
توجه إليه طلبات ودون أن ينازع فى الدعوى لا يعد خصما ولا يجوز توجيه اليمين
الحاسمة إليه 0
عز
الدين الدناصورى وحامد عكاز ، التعليق
على قانون الإثبات ، الطبعة التاسعة ، ص 1144 0
وبالرجوع إلى
الحكم المطعون فيه وكذلك حكم محكمة رشيد الكلية الصادر بجلسة 0/0/0 الذى أحال إليه
نجد أنه قد شابه عيب مخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال ، كما شابه عيب
مخالفة القانون ، حينما قضى بعدم جواز تحليف الخصمين المدخلين اليمين الحاسمة ،
على سند مما أورده حكم محكمة رشيد الكلية
الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه ، من أن المدعى عليه فى الدعوى ( الطاعن
) قد أدخل خصمين فيها بغية تحليفهما اليمين الحاسمة دون أن يكون أى منهما خصما
حقيقيا فى هذه الدعوى ، ذلك أنهما من الغير الذى لم توجه إليه منه أو إليه ثمة
طلبات 0
فالثابت بالأوراق
أن الخصمين المدخلين ليسا من الغير – كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه – وإنما
هما خصمين حقيقيين 0 والطاعن لم يدخلهما فى الدعوى ليحلفهما اليمين الحاسمة فحسب وإنما
ادخلهما ليقضى عليهما برفض الدعوى ، على اعتبار أن المطعون ضده الثانى هو شقيق
المطعون ضده الأول وشريكه على الشيوع فى العقار لواقع به المحل موضوع النزاع ، وأن
المطعون ضده الثالث يعمل لدجى المطعون ضدهما الأول والثانى وأنه كان يقوم باستلام الأجرة
هو والمطعون ضده الثانى من الطاعن 0
ويقطع
بأن الخصمين المدخلين ( المطعون ضدهما الثانى والثالث ) هما خصمين حقيقيين وأنهما
ليسا من الغير وأن الطاعن قد وجه إليهما طلبا قضائيا مما يتوافر بشأنهما صفة
الخصوم الحقيقيين فى الدعوى ، ما جاء بالطلبات الختامية بصحيفة إدخالهما خصوما فى
الدعوى ، حيث ورد فيها بالنص الأتى ؛
" ليؤدى المعلن إليهما اليمين الحاسمة أمام عدالة المحكمة
بالصيغة الواردة بالإعلان لتستقيم الدعوى بسماع الحكم فى مواجهتهما بطلبات المدعى
عليه فى الدعوى ن مع القضاء برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات والأتعاب "0
ولما كان الحكم المطعون فيه ومن قبله حكم
محكمة رشيد الكلية – دائرة المساكن ، المحال إليه ، قد خالفا ذلك النظر وانتهيا إلى
أن المطعون ضدهما ليس بخصمين حقيقيين وأنهما من الغير وبالتالى لا يجوز توجيه
اليمين الحاسمة إليهما ، فإنهما يكونا قد شابهما عيب مخالفة الثابت بالأوراق
والفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون ، مما يتعين معه والحال كذلك نقضه لهذا
السبب 0
رابعا : عن طلب
وقف التنفيذ :
تنص المادة 251 /1و2 من قانون المرافعات على أنه ؛" لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ
الحكم0
ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن
تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من
التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه 0 ويعين
رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب ويعلن الطاعن خصمه بها
وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة 00000" 0
ويتضح من
هذا النص أنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض مؤقتا توافر شرطان
هما : الأول ؛ رجحان نقض الحكم المطعون فيه بان تكون أسباب الطعن أسبابا جدية
تستشف منها المحكمة ذلك 0 الثانى ؛ خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه 0
ولما كان
الثابت أن أسباب الطعن بالنقض الواردة فى هذه الصحيفة يرجح معها نقض الحكم المطعون
فيه ، فضلا عن أن ضررا جسيما سوف يلحق بالطاعن من جراء تنفيذ الحكم المطعون فيه ،
ذلك أن التنفيذ سيجرى على محله التجارى الذى يباشر فيه أعمال تجارته والذى ليس له
محل أخر سواه ، ومن شان ذلك التأثير فى حالته المادية والأدبية بدرجة كبيرة وشل
نشاطه التجارى وتوقفه كلية ، والذى يتعيش منه هو وأفراد أسرته وكذلك العاملين لديه
والذين جميعا ليس لهم أى مورد رزق غير المحل الذى سيجرى عليه التنفيذ ، وكل هذا
الضرر مما يتعذر تداركه فيما لو نقض الحكم
المطعون فيه 0
وعلى ذلك يتوافر لطلب وقف التنفيذ ركني الجدية والاستعجال
المستلزمين بموجب المادة 251 من قانون المرافعات ، مما يتعين معه القضاء بصفة
مستعجلة ، بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رقم 0 لسنة 0 مساكن كلى رشيد ، المستأنف
برقم 0 لسنة 0 ق دمنهور ، مؤقتا ً لحين الفصل فى موضوع الطعن بالنقض 0
بناء
عليه
يلتمس الطاعن
بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعن والقضاء
للطاعن بالطلبات الآتية :
أولا
: قبول الطعن شكلا 0
ثانيا: القضاء
بصفة مستعجلة؛
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رقم 0 لسنة 0
مساكن كلى رشيد ، المستأنف برقم 0 لسنة 0 ق دمنهور ، مؤقتا ً لحين الفصل فى موضوع
الطعن بالنقض 0
ثالثا : وفي
الموضوع:
بنقض
الحكم المطعون فيه الصادر فى الطعن الاستئنافى رقم 0 لسنة 0 ق دمنهور ، والمؤيد
لحكم محكمة رشيد الكلية الصادر فى الدعوى رقم 0 لسنة 0 مساكن كلى رشيد ، وإحالة
الأوراق إلى محكمة استئناف عالى إسكندرية –
مأمورية دمنهور ، لنظره بمعرفة دائرة أخرى ، والقضاء فى الاستئناف المذكور بإلغاء
الحكم المستأنف الصادر من محكمة رشيد
الكلية دائرة المساكن فى الدعوى رقم 0 لسنة 0 مساكن كلى رشيد بجلسة 0/0/0 ، وبرفض
الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات
القاضى 0
وكيل الطاعن
المحامى بالنقض