• شــروط الصحــة :
• الأهلية وعيوب الإدارة :
• الأهلية اللازمة في عقد البيع :
المقصود بالأهلية هنا أهلية الأداء، أي صلاحية الشخص لإبرام التصرفات القانونية. ومناط الأهلية هو التميز. فالغير مميز عديم الأهلية، وناقص التمييز ناقص الأهلية، وأما كامل التمييز فهو كامل الأهلية. وليس لعديم التمييز الحق في إبرام البيع.
وأما المميز فله الحق في إبرامه بإجازة وليه أو وصية أو القيم عليه أو بإذن من المحكمة، وإلا كان السند بغير هذه الإجازة قابلا للإبطال لمصلحة القاصر.
وأما كامل الأهلية فله الحق في أن يبرم التصرفات جميعاً ومن بينها البيع . (محمد على عمران ص 37)
على أن هناك أحوالاً معينة يكفي فيها بلوغ سن التمييز دون بلوغ سن الرشد ليتوافر في الإنسان أهلية البيع والشراء فقد نصت المادة 112 مدني على أنه "إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره أذن له في تسلم أمواله لإرادتها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت أعمال الإرادة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون"، والقانون هنا هو قانون الولاية على المال، وتقضي المادة 54 منه بأن للولي أن يأذن القاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإرادتها، وتقضي المادة 55 منه بأن للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدراتها، وسواء إذن للقاصر من وليه أو من المحكمة، فإنه متى تسلم أمواله كان له أن يباشر أعمال الإدارة، ويدخل في هذه الأعمال أي بيع أو شراء تقتضيه الإدارة، كبيع الحاصلات وشراء ما يلزم للزراعة، فتكون أهلية البيع والشراء متوافرة عنده في هذه الحدود، وكذلك تكون له أهلية التصرف، بيعاً وشراء، في صافي دخله بالقدر اللازم لسد نفقاته هو ومن تلزمه نفقتهم قانوناً (م56/2 قانون الولاية على المال)، وهذه الأحكام تسري على المحجور للسفه أو للغفلة إذا أذنته المحكمة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها (م67 قانون الولاية على المال).
وتنص أيضاً المادة 63 من قانون الولاية على المال على أن يكون "القاصر الذي بلغ السادسة عشر أهل للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره. ولا يجوز أن يتعدى أثر التزام القاصر حدود المال الذي يكسبه من مهنته أو صناعته" فإذا بلغ القاصر السادسة عشر من عمره فإنه يكون أهلا للتصرف فيما يكبسه من عمله من أجر أو غيره، فإذا اشترى القاصر البالغ من العمر ستة عشر عاماً شيئاً مما يكسبه من عمله الخاص، فإن تصرفه يكون صحيحاً، وإذا كان للقاصر أن يشتري فإن له أيضاً أن يبيع على ألا يتعدى التزام القاصر حدود المال الذي يكسبه من عمله الخاص . (محمد علي عمران وأحمد عبد العال ص39)
وتنص المادة 61 من قانون الولاية على المال على أن "للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته، ويصح التزامه، المتعلق بهذه الأغراض في حدود هذا المال فقط"، ويخلص من هذا النص أن القاصر المميز – أياً كانت سنه – متى وضع تحت تصرفه مال لينفق منه على نفسه، كانت له أهلية التصرف كاملة في هذا المال، فيجوز له أن يشتري بهذا المال ما يحتاج إليه من مأكل وملبس وغير ذلك، ويجوز له أن يبيع المال إذا كان غير نقد للحصول على نقد ينفق منه على نفسه. فهو كامل الأهلية في التصرف، بيعاً وشراء والتزاماً، في حدود المال الموضوع تحت تصرفه للنفقة.
كما تقضي المادة 60 من قانون الولاية على المال على أنه "إذا أذنت المحكمة في زواج القاصر الذي له مال، كان ذلك إذناً له في التصرف في المهر والنفقة، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك عند الإذن أو في قرار لاحق" ومقتضى الحكم الوارد في هذا النص أن الإذن الذي تمنحه المحكمة للقاصر بالزواج، يتضمن إذناً له في التصرف في المهر والنفقة. فيكون للقاصر أن يؤدي المهر لزوجته وفي التصرف في ماله لينفقه على زوجته، ويكون للزوجة – بالرغم من قصرها – الحق في شراء جهازها. وتقع كل هذه التصرفات صحيحة، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك عند الإذن أو في قرار لاحق.
وتقضي المادة 57 من قانون الولاية على المال بأنه يجوز للمحكمة أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة أن يتجر، ويكون إذن المحكمة مطلقاً أو مقيداً، فيكون للقاصر في هذه الحالة الأهلية الكاملة للبيع والشراء فيما يتعلق بالتجارة المأذون له فيها .
• الأهلية وعيوب الإدارة :
• الأهلية اللازمة في عقد البيع :
المقصود بالأهلية هنا أهلية الأداء، أي صلاحية الشخص لإبرام التصرفات القانونية. ومناط الأهلية هو التميز. فالغير مميز عديم الأهلية، وناقص التمييز ناقص الأهلية، وأما كامل التمييز فهو كامل الأهلية. وليس لعديم التمييز الحق في إبرام البيع.
وأما المميز فله الحق في إبرامه بإجازة وليه أو وصية أو القيم عليه أو بإذن من المحكمة، وإلا كان السند بغير هذه الإجازة قابلا للإبطال لمصلحة القاصر.
وأما كامل الأهلية فله الحق في أن يبرم التصرفات جميعاً ومن بينها البيع . (محمد على عمران ص 37)
على أن هناك أحوالاً معينة يكفي فيها بلوغ سن التمييز دون بلوغ سن الرشد ليتوافر في الإنسان أهلية البيع والشراء فقد نصت المادة 112 مدني على أنه "إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره أذن له في تسلم أمواله لإرادتها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت أعمال الإرادة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون"، والقانون هنا هو قانون الولاية على المال، وتقضي المادة 54 منه بأن للولي أن يأذن القاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإرادتها، وتقضي المادة 55 منه بأن للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدراتها، وسواء إذن للقاصر من وليه أو من المحكمة، فإنه متى تسلم أمواله كان له أن يباشر أعمال الإدارة، ويدخل في هذه الأعمال أي بيع أو شراء تقتضيه الإدارة، كبيع الحاصلات وشراء ما يلزم للزراعة، فتكون أهلية البيع والشراء متوافرة عنده في هذه الحدود، وكذلك تكون له أهلية التصرف، بيعاً وشراء، في صافي دخله بالقدر اللازم لسد نفقاته هو ومن تلزمه نفقتهم قانوناً (م56/2 قانون الولاية على المال)، وهذه الأحكام تسري على المحجور للسفه أو للغفلة إذا أذنته المحكمة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها (م67 قانون الولاية على المال).
وتنص أيضاً المادة 63 من قانون الولاية على المال على أن يكون "القاصر الذي بلغ السادسة عشر أهل للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره. ولا يجوز أن يتعدى أثر التزام القاصر حدود المال الذي يكسبه من مهنته أو صناعته" فإذا بلغ القاصر السادسة عشر من عمره فإنه يكون أهلا للتصرف فيما يكبسه من عمله من أجر أو غيره، فإذا اشترى القاصر البالغ من العمر ستة عشر عاماً شيئاً مما يكسبه من عمله الخاص، فإن تصرفه يكون صحيحاً، وإذا كان للقاصر أن يشتري فإن له أيضاً أن يبيع على ألا يتعدى التزام القاصر حدود المال الذي يكسبه من عمله الخاص . (محمد علي عمران وأحمد عبد العال ص39)
وتنص المادة 61 من قانون الولاية على المال على أن "للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته، ويصح التزامه، المتعلق بهذه الأغراض في حدود هذا المال فقط"، ويخلص من هذا النص أن القاصر المميز – أياً كانت سنه – متى وضع تحت تصرفه مال لينفق منه على نفسه، كانت له أهلية التصرف كاملة في هذا المال، فيجوز له أن يشتري بهذا المال ما يحتاج إليه من مأكل وملبس وغير ذلك، ويجوز له أن يبيع المال إذا كان غير نقد للحصول على نقد ينفق منه على نفسه. فهو كامل الأهلية في التصرف، بيعاً وشراء والتزاماً، في حدود المال الموضوع تحت تصرفه للنفقة.
كما تقضي المادة 60 من قانون الولاية على المال على أنه "إذا أذنت المحكمة في زواج القاصر الذي له مال، كان ذلك إذناً له في التصرف في المهر والنفقة، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك عند الإذن أو في قرار لاحق" ومقتضى الحكم الوارد في هذا النص أن الإذن الذي تمنحه المحكمة للقاصر بالزواج، يتضمن إذناً له في التصرف في المهر والنفقة. فيكون للقاصر أن يؤدي المهر لزوجته وفي التصرف في ماله لينفقه على زوجته، ويكون للزوجة – بالرغم من قصرها – الحق في شراء جهازها. وتقع كل هذه التصرفات صحيحة، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك عند الإذن أو في قرار لاحق.
وتقضي المادة 57 من قانون الولاية على المال بأنه يجوز للمحكمة أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة أن يتجر، ويكون إذن المحكمة مطلقاً أو مقيداً، فيكون للقاصر في هذه الحالة الأهلية الكاملة للبيع والشراء فيما يتعلق بالتجارة المأذون له فيها .