تستأنف الدعوى سيرها بحضور ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته ، إذ يتحقق بحضورهم الغاية من اختصامهم بهذه الصفة :
----------------------------------------------------
وقضت محكمة النقض بأنه " المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل الذي يقوم عليه الانقطاع هو حماية ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم ويصدر الحكم ضدهم في غفلة منهم دون أن يتمكنوا من استعمال حقهم في الدفاع تأكيدا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، ولم يقصد بالانقطاع أن يكون جزاء على الطرف الآخر لاستمراره في موالاة إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام السبب الموجب لانقطاعها ، ولذلك فمن المقرر أن الخصومة تستأنف سيرها إذا حضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته " (26/3/1984 طعن 136/137 سنة 49ق - م نقض م - 35 - 811 - 22/11/1984 طعن 1638 لسنة 49ق - 16/12/1987 طعن 269 سنة 54ق - 25/4/1978 - م نقض م - 29 - 1328)
ويلاحظ من هذا أن الدعوى تستأنف سيرها بحضور من قام مقام الخصم الذي تحقق فيه سبب الانقطاع بالجلسة التي كانت محددة لنظر الدعوى ، دون أن يلزم إعلان الطرف الآخر وسواء حضر هذا الطرف بالجلسة أو لم يحضر . (محمد كمنال عبد العزيز ص833 ، مرجع سابق)
وإذا انقطعت الخصومة أثناء سيران ميعاد من مواعيد الطعن وأعلن بالحكم من يقوم مقام المحكوم عليه وجب احتساب المدة السابقة للانقطاع وتضم إليها مدة تبدأ من يوم إعادة الإعلان بحيث يتكون من مجموعها ميعاد الطعن .
وحكم بأنه إذا انقطعت الخصومة وأعيد إعلان خصم - سبق إعلانه - باعتباره وارثا لخصم آخر توفى في القضية فلا يلزم منحه ميعادا للحضور لأن مواعيد التكليف بالحضور تمنح للمدعى عليه مرة واحدة لمواجهة القضية في بدء النزاع وقد سبق منح الخصم هذا الميعاد ، وإنما من الواجب منحه ميعاد مسافة إذا كان الأمر يقتضي ذلك ، ونرى أن القضاء المتقدم محل نظر لأن إضافة صفة ثانية لخصم ما في الدعوى تستوجب منحه من جديد ميعاد حضور لمواجهة هذه الصفة الثانية .
(دكتور أبو الوفا ، مرجع سابق)
وقد قضت محكمة النقض بأنه " ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط ، وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه ، فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة الى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن " (نقض 4/4/1984 رقم 1471 سنة 50ق)
كما أنه إذا توفى المدعى عليه بعد إعلانه مرة واحدة بصحيفة الدعوى ، ودون أن يكون قد سبق حضوره أمام المحكمة ، ثم عجلت الدعوى قبل الورثة ، وتخلفوا عن الحضور ، فلا تلزم إعادة إعلانهم عملا بالمادة 84 ، وذلك للأسباب المتقدمة (أى اعتداد بسبق إعلان المورث) ، ولأن المادة 133 لا تستلزم لاستئناف سير الدعوى إعلان الورثة ومن في حكمهم إلا مر ة واحدة ، مادام هذا الإعلان صحيحا ، وتحققت المحكمة من صحته ، على نحو ما تقرره المادة 85 .
إذا عجل الدعوى بعد الانقطاع أحد الورثة فقط مطالبا بحصته وجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن توجب إدخال الباقين واختصامهم عملا بالمادة 118 .
----------------------------------------------------
وقضت محكمة النقض بأنه " المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل الذي يقوم عليه الانقطاع هو حماية ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم ويصدر الحكم ضدهم في غفلة منهم دون أن يتمكنوا من استعمال حقهم في الدفاع تأكيدا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، ولم يقصد بالانقطاع أن يكون جزاء على الطرف الآخر لاستمراره في موالاة إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام السبب الموجب لانقطاعها ، ولذلك فمن المقرر أن الخصومة تستأنف سيرها إذا حضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته " (26/3/1984 طعن 136/137 سنة 49ق - م نقض م - 35 - 811 - 22/11/1984 طعن 1638 لسنة 49ق - 16/12/1987 طعن 269 سنة 54ق - 25/4/1978 - م نقض م - 29 - 1328)
ويلاحظ من هذا أن الدعوى تستأنف سيرها بحضور من قام مقام الخصم الذي تحقق فيه سبب الانقطاع بالجلسة التي كانت محددة لنظر الدعوى ، دون أن يلزم إعلان الطرف الآخر وسواء حضر هذا الطرف بالجلسة أو لم يحضر . (محمد كمنال عبد العزيز ص833 ، مرجع سابق)
وإذا انقطعت الخصومة أثناء سيران ميعاد من مواعيد الطعن وأعلن بالحكم من يقوم مقام المحكوم عليه وجب احتساب المدة السابقة للانقطاع وتضم إليها مدة تبدأ من يوم إعادة الإعلان بحيث يتكون من مجموعها ميعاد الطعن .
وحكم بأنه إذا انقطعت الخصومة وأعيد إعلان خصم - سبق إعلانه - باعتباره وارثا لخصم آخر توفى في القضية فلا يلزم منحه ميعادا للحضور لأن مواعيد التكليف بالحضور تمنح للمدعى عليه مرة واحدة لمواجهة القضية في بدء النزاع وقد سبق منح الخصم هذا الميعاد ، وإنما من الواجب منحه ميعاد مسافة إذا كان الأمر يقتضي ذلك ، ونرى أن القضاء المتقدم محل نظر لأن إضافة صفة ثانية لخصم ما في الدعوى تستوجب منحه من جديد ميعاد حضور لمواجهة هذه الصفة الثانية .
(دكتور أبو الوفا ، مرجع سابق)
وقد قضت محكمة النقض بأنه " ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط ، وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه ، فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة الى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن " (نقض 4/4/1984 رقم 1471 سنة 50ق)
كما أنه إذا توفى المدعى عليه بعد إعلانه مرة واحدة بصحيفة الدعوى ، ودون أن يكون قد سبق حضوره أمام المحكمة ، ثم عجلت الدعوى قبل الورثة ، وتخلفوا عن الحضور ، فلا تلزم إعادة إعلانهم عملا بالمادة 84 ، وذلك للأسباب المتقدمة (أى اعتداد بسبق إعلان المورث) ، ولأن المادة 133 لا تستلزم لاستئناف سير الدعوى إعلان الورثة ومن في حكمهم إلا مر ة واحدة ، مادام هذا الإعلان صحيحا ، وتحققت المحكمة من صحته ، على نحو ما تقرره المادة 85 .
إذا عجل الدعوى بعد الانقطاع أحد الورثة فقط مطالبا بحصته وجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن توجب إدخال الباقين واختصامهم عملا بالمادة 118 .