نص القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة (1) على تأديب ضباط الشرطة فى المواد التالية :
المادة 48 : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط هي:
(1) الإنذار.
(2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا وتحسب مدة الخصم بالنسبة لاستحقاق المرتب الأساسي وحده.
(3) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
(4) الحرمان من العلاوة.
(5) الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.
(6) العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
المادة 49 : للوزير ولمساعد الوزير المختص ولرئيس المصلحة ومن في حكمه أن يوقع على الضابط حتى رتبة عقيد عقوبة الإنذار وعقوبة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة في المرة الواحدة عن خمسة عشر يوما.
وللوزير ولمساعد الوزير المختص مجازاة الضابط من رتبة عميد بعقوبة الإنذار.
وللوزير أو من يفوضه من مساعدي أول الوزير, تعديل العقوبة بتشديدها أو بخفضها أو إلغاء العقوبة مع حفظ الموضوع أو مع إحالة الضابط إلى مجلس التأديب, وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقوبة من مساعد الوزير أو من رئيس المصلحة ومن في حكمه.
ولمجلس التأديب توقيع أي من العقوبات الواردة في المادة السابقة.
المادة 50 : لا يجوز توقيع عقوبة على الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.
ويعلن الضابط للمثول أمام جهة التحقيق لإبداء دفاعه خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ ضبط المخالفة، ويعرض التحقيق مشفوعاً بالرأي على رئاسته المختصة للتصرف فيه خلال سبعة أيام على الأكثر.
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إذا امتنع الضابط عن المثول أمام جهات التحقيق بدون عذر مقبول رغم سبق إعلانه جاز للسلطة التأديبية المختصة مجازاته.
المادة 51 : عند ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوزارة تكون السلطة التأديبية هي الجهة التي ندب للعمل بها.
أما إذا ندب أو أعير للعمل خارج الوزارة فتختص سلطات التأديب في وزارة الداخلية بتأديبه إذا كان ما وقع منه في الجهة المنتدب أو المعار إليها يخل بأحكام هذا القانون أو بكرامة هيئة الشرطة واعتبارها.
ويعتبر الضابط في هذه الحالة ملحقا بأخر جهة كان يعمل بها في الوزارة قبل الندب أو الإعارة.
المادة 52 : يحتفظ في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم والوقف عن العمل التي توقع على الضباط، وكذلك المبالغ التي لا تصرف إليهم بسبب الإحالة أو الوقف عن العمل طبقا للمواد 53، 54، 60 من هذا القانون وكذلك ما يخصم منهم نظير أيام الغياب بدون إذن.
ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للضباط طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
المادة 53 : للوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف الضباط احتياطيا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون وقف الضابط من رتبة اللواء فما فوقها بقرار من الوزير أو مساعد الوزير، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهر إلا عند اتهام الضابط في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فيجوز الوقف لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مد الوقف في الحالتين إلا بقرار من مجلس التأديب للمدة التي يحددها.
ويترتب على وقف الضابط عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ويجب عرض الأمر على مجلس التأديب للبت في استمرار وقف صرف نصف المرتب أو في صرفه، فإذا لم يتم ذلك العرض خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف المرتب كاملا حتى يقرر المجلس ما يتبع بشأنه، وعلى مجلس التأديب إصدار قراره خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه.
فإذا برئ الضابط أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من المرتب، فإن عوقب بعقوبة أشد تقرر الجهة التي وقعت العقوبة ما يتبع في شأن المرتب الموقوف صرفه.
وعلى الضابط الموقوف العودة إلى العمل بمجرد انتهاء مدة وقفه.
المادة 54 : كل ضابط يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف مرتبه في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي، ويحرم من كامل مرتبه في حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي نهائي، ويعرض أمره عند عودته إلى عمله على مساعد الوزير المختص ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية الضابط التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له الموقوف صرفه من مرتبه، أما إذا ثبتت مسئوليته تأديبيا فتقرر الجهة التي توقع الجزاء التأديبي ما يتبع في شأن الموقوف صرفه من المرتب.
المادة 55 : تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة أو من له توقيع الجزاء بوقوع المخالفة أو بمضي ثلاثة سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء، وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة، ومع ذلك فإذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة لا تسقط الدعوى التأديبية بمضي المدة إذا كانت المخالفة المرتكبة تمثل انتهاكاً لحقوق المواطنين، أو اعتداء على حرياتهم.
المادة 56 : لا يمنع ترك الضابط للخدمة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في المحاكمة التأديبية إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة محاكمة الضابط تأديبيا ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء خدمته وذلك خلال الخمس سنوات اللاحقة على انتهاء الخدمة.
ويجوز أن يوقع على من ترك الخدمة غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تجاوز خمسة أمثال الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في وقت وقوع المخالفة وتستوفى الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر وذلك في حدود الجزء الجائز الحجز عليه، أو بطريق الحجز الإداري.
المادة 57 : يتولى محاكمة الضباط عدا من هم في رتبة لواء مجلس يشكل من اثنين من بين رؤساء المصالح ومن في حكمهم يختارهم وزير الداخلية سنويا بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ومن مستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم رؤساء المصالح رتبة ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين.
فإذا قام بأحد الأعضاء سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات وجب عليه التنحي عن نظر الدعوى وللضابط المحال إلى المحاكمة طلب تنحيه.
ويمثل الادعاء أمام المجلس عضو من الإدارة العامة للتفتيش.
المادة 58 : يصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير أو مساعد الوزير متضمناً بياناً بالتهم المنسوبة إلى الضابط وبعد أن يحدد رئيس المجلس موعد جلسة المحاكمة يخطر الضابط بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رياسته مع توقيعه على الإخطار بالعلم وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يتعين إخطار قطاع التفتيش والرقابة بقرار الإحالة والتاريخ المحدد لانعقاد الجلسة في ذات الموعد المشار إليه.
ويترتب على إحالة الضابط إلى المحاكمة التأديبية صرف مرتبه الأساسي لحين صدور قرار نهائي من مجلس التأديب المُختص، فإذا لم يُصدر المجلس قراره خلال سنة من تاريخ الإحالة صرف له مرتبه كاملاً، وإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له الموقوف صرفه، أما إذا ثبتت مسئوليته تأديبياً فيقرر مجلس التأديب ما يُتبع في شأن الموقوف صرفه.
وللضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي أجريت، وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وأن يأخذ صورة منها، وله أن يطلب ضم التقارير السنوية السرية عن كفايته أو أية أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية وله كذلك أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يقدم دفاعه شفهياً أو كتابة وأن يوكل محامياً عنه، ويجوز له أن يختار من بين ضباط الشرطة من يتولى الدفاع عنه.
فإذا لم يحضر الضابط أمام المجلس رغم إعلانه، جاز للمجلس محاكمته غيابياً.
المادة 59 : لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه، وللمجلس أن يغير في قرار الوصف القانوني للفعل المسند للضابط، وله تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بقرار الإحالة، وعلى المجلس أن ينبه الضابط إلى هذا التغيير، وأن يمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
ويصدر قرار المجلس متضمنا الأسباب التي بني عليها ويبلغ إلى الضابط خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رئاسته وبعد توقيعه بالاستلام.
المادة 60 : لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئناف، ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابة إلى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار مسببا، وعليه إبلاغ هذا التقرير إلى مجلس التأديب الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما.
وللوزير بقرار مسبب أن يستأنف قرار مجلس التأديب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
ويحدد رئيس المجلس تاريخ انعقاد المجلس ويخطر به كلا من الضابط ومدير الإدارة العامة للتفتيش على الوجه وفي الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 58، وتسري أمام المجلس باقي أحكام المادة 58 وكذلك المادة 59 من هذا القانون.
فإذا كان مجلس التأديب قد قضى بعزل الضابط من الخدمة اعتبر بمجرد صدور القرار وإلى أن يصبح نهائيا موقوفا عن عمله وصرف إليه نصف مرتبه، وعلى المجلس الاستئنافي إذا قضى بغير العزل أن يفصل في أمر نصف المرتب الموقوف صرفه عن هذه المدة إما بصرفه للضابط أو بحرمانه منه كله أو بعضه.
المادة 61 : يشكل مجلس التأديب الاستئنافي بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لهيئة الشرطة من أحد مساعدي وزير الداخلية رئيسا، وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية، وأحد المحامين العموم.
وتسري على أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة في المادة (57) من هذا القانون، فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله مؤقتا أحد مساعدي الوزير يختاره وزير الداخلية، أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التي يتبعها بدلا منه في ذات درجته.
ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو وكيله.
ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده.
المادة 62 : تكون محاكمة الضباط من رتبة لواء فما فوقها أمام مجلس التأديب الأعلى ويشكل على الوجه الآتي:
رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيسا.
وبعضوية كل من:
النائب العام.
أحد مساعدي وزير الداخلية يختاره وزير الداخلية.
مستشار الدولة لوزارة الداخلية.
مندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه.
وتراعى أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون ومن يقم به مانع اختارت الجهة التابع لها أو التي اختارته بدلا منه.
ويمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش.
ويكون القرار الصادر من هذا المجلس نهائيا، والعقوبات التي يجوز له توقيعها هي:
(1) التنبيه.
(2) اللوم.
(3) الإحالة إلى المعاش.
(4) العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش في حدود الربع.
المادة 63 : تكون الإحالة إلى مجلس التأديب الأعلى بقرار من وزير الداخلية يشمل بيانا كافيا بأوجه الاتهام ويخطر به الضابط المحال على الوجه وفي الميعاد المبين في المادة 58 وتسري أمام المجلس باقي أحكام المادة 58 وكذلك المادة 59 من هذا القانون.
المادة 64 : لا تجوز ترقية ضابط محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز للضابط رتبة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو عوقب بالإنذار أو بعقوبة الخصم من المرتب أو الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز خمسة أيام في الحالتين وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة المرقى إليها ومنحه مرتبها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية.
ويعتبر الضابط محالا إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ صدور قرار الإحالة.
المادة 65 : لا يجوز النظر في ترقية ضابط وقعت عليه عقوبة الوقف عن العمل طوال مدة الوقف ولا تقل مدة الحرمان من الترقية عن ثلاثة شهور.
فإذا عوقب بتأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا تجوز الترقية مدة التأجيل أو الحرمان.
وتحسب فترات التأجيل هذه من تاريخ صيرورة قرار توقيع العقوبة نهائيا ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة.
وإذا حل على الضابط الدور في الترقية خلال المدة المترتبة على عقوبة تأجيل العلاوة أو على عقوبة الوقف بما لا يزيد على ثلاثة أشهر حجزت له رتبة حتى انقضاء مدة التأجيل، وتحسب أقدميته عند ترقيته من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية عند حلول دوره، دون صرف فروق.
المادة 66 : تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الضابط بانقضاء الفترات الآتية:
(1) سنة في حالة الإنذار والتنبيه واللوم والخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام.
(2) سنتين في حالة الخصم من المرتب عن مدة تزيد على خمسة أيام.
(3) ثلاث سنوات في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها.
(4) أربع سنوات بالنسبة إلى العقوبات الأخرى عدا عقوبتي الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبي.
ويتم المحو بقرار من المجلس الأعلى للشرطة إذا تبين له أن سلوك الضابط وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه.
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقيل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف خدمة الضابط.
المادة 48 : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط هي:
(1) الإنذار.
(2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا وتحسب مدة الخصم بالنسبة لاستحقاق المرتب الأساسي وحده.
(3) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
(4) الحرمان من العلاوة.
(5) الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.
(6) العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
المادة 49 : للوزير ولمساعد الوزير المختص ولرئيس المصلحة ومن في حكمه أن يوقع على الضابط حتى رتبة عقيد عقوبة الإنذار وعقوبة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة في المرة الواحدة عن خمسة عشر يوما.
وللوزير ولمساعد الوزير المختص مجازاة الضابط من رتبة عميد بعقوبة الإنذار.
وللوزير أو من يفوضه من مساعدي أول الوزير, تعديل العقوبة بتشديدها أو بخفضها أو إلغاء العقوبة مع حفظ الموضوع أو مع إحالة الضابط إلى مجلس التأديب, وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقوبة من مساعد الوزير أو من رئيس المصلحة ومن في حكمه.
ولمجلس التأديب توقيع أي من العقوبات الواردة في المادة السابقة.
المادة 50 : لا يجوز توقيع عقوبة على الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.
ويعلن الضابط للمثول أمام جهة التحقيق لإبداء دفاعه خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ ضبط المخالفة، ويعرض التحقيق مشفوعاً بالرأي على رئاسته المختصة للتصرف فيه خلال سبعة أيام على الأكثر.
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إذا امتنع الضابط عن المثول أمام جهات التحقيق بدون عذر مقبول رغم سبق إعلانه جاز للسلطة التأديبية المختصة مجازاته.
المادة 51 : عند ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوزارة تكون السلطة التأديبية هي الجهة التي ندب للعمل بها.
أما إذا ندب أو أعير للعمل خارج الوزارة فتختص سلطات التأديب في وزارة الداخلية بتأديبه إذا كان ما وقع منه في الجهة المنتدب أو المعار إليها يخل بأحكام هذا القانون أو بكرامة هيئة الشرطة واعتبارها.
ويعتبر الضابط في هذه الحالة ملحقا بأخر جهة كان يعمل بها في الوزارة قبل الندب أو الإعارة.
المادة 52 : يحتفظ في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم والوقف عن العمل التي توقع على الضباط، وكذلك المبالغ التي لا تصرف إليهم بسبب الإحالة أو الوقف عن العمل طبقا للمواد 53، 54، 60 من هذا القانون وكذلك ما يخصم منهم نظير أيام الغياب بدون إذن.
ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للضباط طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
المادة 53 : للوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف الضباط احتياطيا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون وقف الضابط من رتبة اللواء فما فوقها بقرار من الوزير أو مساعد الوزير، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهر إلا عند اتهام الضابط في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فيجوز الوقف لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مد الوقف في الحالتين إلا بقرار من مجلس التأديب للمدة التي يحددها.
ويترتب على وقف الضابط عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ويجب عرض الأمر على مجلس التأديب للبت في استمرار وقف صرف نصف المرتب أو في صرفه، فإذا لم يتم ذلك العرض خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف المرتب كاملا حتى يقرر المجلس ما يتبع بشأنه، وعلى مجلس التأديب إصدار قراره خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه.
فإذا برئ الضابط أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من المرتب، فإن عوقب بعقوبة أشد تقرر الجهة التي وقعت العقوبة ما يتبع في شأن المرتب الموقوف صرفه.
وعلى الضابط الموقوف العودة إلى العمل بمجرد انتهاء مدة وقفه.
المادة 54 : كل ضابط يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف مرتبه في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي، ويحرم من كامل مرتبه في حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي نهائي، ويعرض أمره عند عودته إلى عمله على مساعد الوزير المختص ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية الضابط التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له الموقوف صرفه من مرتبه، أما إذا ثبتت مسئوليته تأديبيا فتقرر الجهة التي توقع الجزاء التأديبي ما يتبع في شأن الموقوف صرفه من المرتب.
المادة 55 : تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة أو من له توقيع الجزاء بوقوع المخالفة أو بمضي ثلاثة سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء، وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة، ومع ذلك فإذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة لا تسقط الدعوى التأديبية بمضي المدة إذا كانت المخالفة المرتكبة تمثل انتهاكاً لحقوق المواطنين، أو اعتداء على حرياتهم.
المادة 56 : لا يمنع ترك الضابط للخدمة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في المحاكمة التأديبية إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة محاكمة الضابط تأديبيا ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء خدمته وذلك خلال الخمس سنوات اللاحقة على انتهاء الخدمة.
ويجوز أن يوقع على من ترك الخدمة غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تجاوز خمسة أمثال الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في وقت وقوع المخالفة وتستوفى الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر وذلك في حدود الجزء الجائز الحجز عليه، أو بطريق الحجز الإداري.
المادة 57 : يتولى محاكمة الضباط عدا من هم في رتبة لواء مجلس يشكل من اثنين من بين رؤساء المصالح ومن في حكمهم يختارهم وزير الداخلية سنويا بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ومن مستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم رؤساء المصالح رتبة ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين.
فإذا قام بأحد الأعضاء سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات وجب عليه التنحي عن نظر الدعوى وللضابط المحال إلى المحاكمة طلب تنحيه.
ويمثل الادعاء أمام المجلس عضو من الإدارة العامة للتفتيش.
المادة 58 : يصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير أو مساعد الوزير متضمناً بياناً بالتهم المنسوبة إلى الضابط وبعد أن يحدد رئيس المجلس موعد جلسة المحاكمة يخطر الضابط بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رياسته مع توقيعه على الإخطار بالعلم وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يتعين إخطار قطاع التفتيش والرقابة بقرار الإحالة والتاريخ المحدد لانعقاد الجلسة في ذات الموعد المشار إليه.
ويترتب على إحالة الضابط إلى المحاكمة التأديبية صرف مرتبه الأساسي لحين صدور قرار نهائي من مجلس التأديب المُختص، فإذا لم يُصدر المجلس قراره خلال سنة من تاريخ الإحالة صرف له مرتبه كاملاً، وإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له الموقوف صرفه، أما إذا ثبتت مسئوليته تأديبياً فيقرر مجلس التأديب ما يُتبع في شأن الموقوف صرفه.
وللضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي أجريت، وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وأن يأخذ صورة منها، وله أن يطلب ضم التقارير السنوية السرية عن كفايته أو أية أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية وله كذلك أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يقدم دفاعه شفهياً أو كتابة وأن يوكل محامياً عنه، ويجوز له أن يختار من بين ضباط الشرطة من يتولى الدفاع عنه.
فإذا لم يحضر الضابط أمام المجلس رغم إعلانه، جاز للمجلس محاكمته غيابياً.
المادة 59 : لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه، وللمجلس أن يغير في قرار الوصف القانوني للفعل المسند للضابط، وله تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بقرار الإحالة، وعلى المجلس أن ينبه الضابط إلى هذا التغيير، وأن يمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
ويصدر قرار المجلس متضمنا الأسباب التي بني عليها ويبلغ إلى الضابط خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رئاسته وبعد توقيعه بالاستلام.
المادة 60 : لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئناف، ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابة إلى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار مسببا، وعليه إبلاغ هذا التقرير إلى مجلس التأديب الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما.
وللوزير بقرار مسبب أن يستأنف قرار مجلس التأديب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
ويحدد رئيس المجلس تاريخ انعقاد المجلس ويخطر به كلا من الضابط ومدير الإدارة العامة للتفتيش على الوجه وفي الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 58، وتسري أمام المجلس باقي أحكام المادة 58 وكذلك المادة 59 من هذا القانون.
فإذا كان مجلس التأديب قد قضى بعزل الضابط من الخدمة اعتبر بمجرد صدور القرار وإلى أن يصبح نهائيا موقوفا عن عمله وصرف إليه نصف مرتبه، وعلى المجلس الاستئنافي إذا قضى بغير العزل أن يفصل في أمر نصف المرتب الموقوف صرفه عن هذه المدة إما بصرفه للضابط أو بحرمانه منه كله أو بعضه.
المادة 61 : يشكل مجلس التأديب الاستئنافي بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لهيئة الشرطة من أحد مساعدي وزير الداخلية رئيسا، وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية، وأحد المحامين العموم.
وتسري على أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة في المادة (57) من هذا القانون، فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله مؤقتا أحد مساعدي الوزير يختاره وزير الداخلية، أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التي يتبعها بدلا منه في ذات درجته.
ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو وكيله.
ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده.
المادة 62 : تكون محاكمة الضباط من رتبة لواء فما فوقها أمام مجلس التأديب الأعلى ويشكل على الوجه الآتي:
رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيسا.
وبعضوية كل من:
النائب العام.
أحد مساعدي وزير الداخلية يختاره وزير الداخلية.
مستشار الدولة لوزارة الداخلية.
مندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه.
وتراعى أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون ومن يقم به مانع اختارت الجهة التابع لها أو التي اختارته بدلا منه.
ويمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش.
ويكون القرار الصادر من هذا المجلس نهائيا، والعقوبات التي يجوز له توقيعها هي:
(1) التنبيه.
(2) اللوم.
(3) الإحالة إلى المعاش.
(4) العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش في حدود الربع.
المادة 63 : تكون الإحالة إلى مجلس التأديب الأعلى بقرار من وزير الداخلية يشمل بيانا كافيا بأوجه الاتهام ويخطر به الضابط المحال على الوجه وفي الميعاد المبين في المادة 58 وتسري أمام المجلس باقي أحكام المادة 58 وكذلك المادة 59 من هذا القانون.
المادة 64 : لا تجوز ترقية ضابط محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز للضابط رتبة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو عوقب بالإنذار أو بعقوبة الخصم من المرتب أو الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز خمسة أيام في الحالتين وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة المرقى إليها ومنحه مرتبها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية.
ويعتبر الضابط محالا إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ صدور قرار الإحالة.
المادة 65 : لا يجوز النظر في ترقية ضابط وقعت عليه عقوبة الوقف عن العمل طوال مدة الوقف ولا تقل مدة الحرمان من الترقية عن ثلاثة شهور.
فإذا عوقب بتأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا تجوز الترقية مدة التأجيل أو الحرمان.
وتحسب فترات التأجيل هذه من تاريخ صيرورة قرار توقيع العقوبة نهائيا ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة.
وإذا حل على الضابط الدور في الترقية خلال المدة المترتبة على عقوبة تأجيل العلاوة أو على عقوبة الوقف بما لا يزيد على ثلاثة أشهر حجزت له رتبة حتى انقضاء مدة التأجيل، وتحسب أقدميته عند ترقيته من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية عند حلول دوره، دون صرف فروق.
المادة 66 : تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الضابط بانقضاء الفترات الآتية:
(1) سنة في حالة الإنذار والتنبيه واللوم والخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام.
(2) سنتين في حالة الخصم من المرتب عن مدة تزيد على خمسة أيام.
(3) ثلاث سنوات في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها.
(4) أربع سنوات بالنسبة إلى العقوبات الأخرى عدا عقوبتي الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبي.
ويتم المحو بقرار من المجلس الأعلى للشرطة إذا تبين له أن سلوك الضابط وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه.
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقيل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف خدمة الضابط.