تناول القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية تأديب أعضاء النيابة فى المواد التالية :
مادة 125 : أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام ولوزير العدل حق الرقابة والإشراف الإدارى على النيابة وأعضائها .
مادة 126: للنائب العام أن يوجه تنبيها لعضو النيابة الذي يخل بواجباته إخلالاً بسيطا بعد سماع أقواله، ويكون التنبيه شفاها أو كتابة.
ولعضو النيابة العامة أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس القضاء الأعلى.
وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال عضو النيابة،وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن، ويبلغ قراره إلى وزير العدل ، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية .
فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيًا رفعت الدعوى التأديبية (1) .
مادة 127 : تأديبب أعضاء النيابة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس التأديب المشار إليه في المادة 98 من هذا القانون .
مادة 128: العقوبات التأديبية التى يحكم بها على أعضاء النيابة هي العقوبات ذاتها التي يجوز الحكم بها على القضاة .
مادة 129 : يقيم النائب العام الدعوى التأديبية من تلقاء نفسه، أو بناء على اقتراح وزير العدل.
ويجوز للنائب العام أن يوقف عن العمل عضو النيابة الذي يجرى معه التحقيق، وتصرف له في هذه الحالة كافة مستحقاته المالية، وذلك إلى أن يتم الفصل في الدعوى التأديبية (2) .
وتتبع أمام مجلس التأديب القواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة القضاة .
ولا تمس أحكام هذا الفصل بالحق فى فصل معاون النيابة أو نقلة إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .
ــــــــــــــــــ
(1) المادة مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 .
(2) هذه الفقرة مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 .
مادة 125 : أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام ولوزير العدل حق الرقابة والإشراف الإدارى على النيابة وأعضائها .
مادة 126: للنائب العام أن يوجه تنبيها لعضو النيابة الذي يخل بواجباته إخلالاً بسيطا بعد سماع أقواله، ويكون التنبيه شفاها أو كتابة.
ولعضو النيابة العامة أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس القضاء الأعلى.
وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال عضو النيابة،وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن، ويبلغ قراره إلى وزير العدل ، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية .
فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيًا رفعت الدعوى التأديبية (1) .
مادة 127 : تأديبب أعضاء النيابة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس التأديب المشار إليه في المادة 98 من هذا القانون .
مادة 128: العقوبات التأديبية التى يحكم بها على أعضاء النيابة هي العقوبات ذاتها التي يجوز الحكم بها على القضاة .
مادة 129 : يقيم النائب العام الدعوى التأديبية من تلقاء نفسه، أو بناء على اقتراح وزير العدل.
ويجوز للنائب العام أن يوقف عن العمل عضو النيابة الذي يجرى معه التحقيق، وتصرف له في هذه الحالة كافة مستحقاته المالية، وذلك إلى أن يتم الفصل في الدعوى التأديبية (2) .
وتتبع أمام مجلس التأديب القواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة القضاة .
ولا تمس أحكام هذا الفصل بالحق فى فصل معاون النيابة أو نقلة إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .
ــــــــــــــــــ
(1) المادة مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 .
(2) هذه الفقرة مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 .