تأديب العاملين بالمحاكم
تناول القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية تأديب العاملين بالمحاكم فى المواد التالية :
مادة  164 : يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها ونساخوها تحت رقابة كبيركتابها ويعمل محضروها تحت رقابة كبير المحضريين بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة .
وكذلك يعمل كتاب النيابة فى كل محكمة تحت رقابة رئيس القلم الجنائى بها ، وهم جميعا خاضعون لرئيس النيابة .
مادة  165 :  من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يأتى ما شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها فى الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار الهيئة التى ينتمى إليها ، سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها تتخذ ضده الإجراءات التأديبية .
مادة  166 :  لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب . ومع ذلك فالإنذار أو الخصم من المرتب يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة إلى كتاب النيابات ، ولا يجوز أن يزيد الخصم فى المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوما ولا يزيد على ثلاثين يوما فى السنة الواحدة .
مادة  167 :  يشكل مجلس التأديب في محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشار تنتخبة الجمعية العامة ومن المحامى العام وكبير كتاب المحكمة .
وفى المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما وكبير الكتاب ، ويستبدل كبير المحضرين عند محاكمة أحد المحضرين ورئيس القلم الجنائى عند محاكمة أحد كتاب النيابات .
وفى حالة محاكمة كبير الكتاب وكبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائي يندب وزير العدل من يحل محله فى مجلس التأديب ممن يكونون فى درجته على الأقل .
مادة  168 :  يجوز أن تقام الدعوى التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابات بناء على طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفى المحاكم ، وبناء على طلب النائب العام أو رئيس النيابة  بالنسبة لموظفي النيابات .
مادة  169 :  تتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهمة أو التهم المنسوبة  إلى المتهم وبيانا موجزا بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن يوكل عنه محاميا وتجرى المحاكمة في جلسة سرية .