|
|
(( الموضــــــــــوع ))
مذكره مقدمه في المحضر
رقم لسنه20 أدارى رشيد
السيد المستشار/ رئيس نيابة رشيد
تحيه طيبه و بعد
يتشرف بتقديمه لسيادتكم
1:- الدكتور/
( متهم )
ضد
1:- هيئه الرقابة الاداريه
(محرره التقرير)
الموضوع
نحيله إلى ما جاء بالتقرير الوارد في المحضر رقم لسنه20 ادارى رشيد والمحصورة برقم لسنه20 حصر تحقيقات رشيد
الطلبات
أولا:- ببراءة ذمه المتهم عن نفسه و بصفته من اى مستحقات حكوميه
ثانياً:- عدم الاعتداد بتقرير هيئه الرقابة الاداريه موضوع الحصر رقم لسنه حصر تحقيقات رشيد والمقيد برقم لسنه أدارى وإجراءاته واعتباره كأن لم يكن عديم الأثر
ثالثا:- ندب لجنه برئاسه مدير الطب العلاجي بمديريه الصحة و وزارة الصحة بالقاهرة و التفتيش المالي و الادارى بمديريه الصحة لبيان صحة التقرير من عدمه و بحث مستندات الرقابه الاداريه و الشئون القانونية بالمحافظة المقدمة للنيابة العامة ويكون عملها تقييم العقود من الناحية المادية و الفنية و أداء مستشفى العام من فتره 2007 و حتى تاريخه
رابعا:- استخراج صور رسميه من التعاقدات مع الأطباء المتعاقدين مع مستشفيات و و و لنفس التخصصات وخاصة العناية المركزة
خامسا:- استدعاء كل من:-
1:- د/ 2:- د/ 3:- د/
المدراء السابقين لمديريه الصحة لسماع شهادتهم في الموضوع.
الدفاع
بداية وقبل استعراض طلباتنا ودفاعنا المعروض أمام عدالتكم نود أن نشير في عجالة سريعة إلي مقدمات لابد منها حتى تستقيم الأمور وتتضح معالم الواقعة المطروحة ونوجزها فيما يلي : -
أولا:- مستشفى العام هي إحدى المستشفيات الحكومية التي اشتهرت بالخدمة الجيدة والتي تعتبر صرح طبي تفتخر به وزارة الصحة بمصر .
تم اختيار [مستشفى العام] كواحدة من بين العديد من المستشفيات المتميزة والمتطورة حيث فازت المستشفى بجائزة أوسكار التفوق والتميز لعام 2009وذلك في العيد الرابع والأربعين للصحة والدواء ..
وأقسام المستشفى هي الاستقبال والطوارئ ، والعيادات الخارجية ، والعمليات والعناية المركزة ، ووحدة المناظير ، ووحدة الغسيل الكلوي ، والمعمل وبنك الدم ، والأشعة التشخيصية والتعقيم المركزي ، والأقسام الداخلية ..
وقد تسلم السيد الدكتور/ - مدير مستشفى رشيد العام السابق جائزة أوسكار التميز والتفوق في المؤتمر العلمي السنوي الموافق 14/12/2009م.
ويعتبر مدير مستشفى رشيد السابق الدكتور/ هو من قام في استعادة مستشفى رشيد لأفضل حالاتها عندما تولى إدارتها وأصبحت بهذا المثال الجيد الذي نفتخر به أننا نمتكلك هذا الصرح في المدينته ، كما أن المستشفى تخدم قرى مدينة وأغلب قرى المقابلة لضفاف النيل فرع رشيد ..
ثانيا:- جميع ما جاء بتقرير الرقابة الاداريه و تحرياتها التي أجرها عضو الرقابة الاداريه/ و بما انتهى إليه السيد الباحث القانوني التابع للمحافظة على غير الحقيقة و الواقع و به تعسف في استخدام السلطة و الوظيفة المعينين بها وكان علينا أن نوضح للنيابة العامة و نتمسك بالطلبات المبداه من المتهم في صدر المذكرة مستندا على الاتى:-
1:- جاء بقرار وزير الإدارة المحلية و وزير الصحة والسكان برقم 2390لسنه1997 بإصدار اللائحة الاساسيه للمستشفيات و الوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية في الباب الأول ماده 3 فقرة 7 بشان تشكيل و اختصاصات مجلس إدارة المستشفى بالاتي
(مستند رقم 1 وما يليه )
وحيث جاء بتقرير السيد عضو الرقابة الاداريه بان المتهم الأول / قام بالتعاقد مع أطباء عاملين بوزارة الصحة بمستشفيات أو وحدات طبيه فهو مخالف للحقيقة حيت تم التعاقد مع استشاريين و واساتذه جامعات و بموافقة مجلس أدارة مستشفى العام علما بان جميع التعاقدات لصالح لحسن سير العمل بمستشفى رشيد العام و المرضى
( مستند رقم 2 و ما يليه )
وبعد انتهاء التعاقدات تناشد أدارة مستشفى العام الآن مديريه الصحة بمدها في حدود مبلغ 400جنيه لليوم
و بالمقارنة مع تعاقدات التي أجريت في فترة إدارة الدكتور/ نجد انه حافظ على المستشفى و طورها وذلك لخدمه المرضى بتكلفه اقل و عدد أيام أكثر
(مستند رقم 3 )
جميع المخالفات الواردة بتقرير الرقابة الاداريه ليس للدكتور/ علاقة بها حيث جاء بالتقرير ومستندا على مذكرة عرض على اللواء / المؤرخة 15/5/2007 و مزيله بتوقيع فى ذلك الوقت
(مستند رقم 4 وما يليه)
أما عن تعاقد حرر بين الدكتور / و استشاريين فذلك بناء على موافقات مجلس أدارة مستشفى العام او موافقات من السيد وكيل وزاره الصحة ر الرئيس الأعلى له وحسب الترتيب الوظيفي فلا يجوز أصلا مخاطبه السيد محافظ باى مخاطبات
(مستند رقم 2 وما يليه و مستند رقم 5 و ما يليه)
ونتيجة ذلك ارتفاع معيار الجودة بمستشفى المركزي بتقرير رسميه من الاداره العامة للتفتيش الفتى (مكتب الوزير)
( مستند رقم 6 وما يليه )
وكذلك حصلت مستشفى العام على المركز الرابع طبقا للالتزام لإجراءات مكافحه العدوى وبذلك بعد تفتيش الشئون الوقائية و المتوطنة التابعة لرئيس قطاع وزارة الصحة
(مستند رقم 7 و ما يليه )
وأخيراادعى السيد /الباحث القانوني بمحافظه فى تحقيقات النيابة العامة بأنه بعد التحقيقات التي أجريت بمعرفته مع الدكتور / تبين وجود مخالفات صدرت منه بتعاقده مع اطباء دون بالتصرف المنفرد و دون اللجوء إلى السيد /محافظ وذلك على خلاف الحقيقة و القانون حيث توجد جميع المخاطبات مع السيد وكيل وزاره الصحة ولايجوز له مخاطبه المحافظ على حسب الترتيب الوظيفي و المسئول عن الموافقة هو وكيل وزاره الصحه الذى به من المفترض مخاطبه محافظ بالاضافه الى ان السيد البحث القانوني والذي ادعى الى وجود مخالفات فاين هى الجزاءات اذن من الجهة الاداريه المتمثلة في النيابه الاداريه وما هى المخالفات تفصيلا وقيمتها و أسانديها والمادة القانونية المعاقب بها
فلم نجد بالأوراق ما يفيد تسبب الدكتور / بقيامه بإهدار أموال الدولة أو تصرفه تصرف منفرد او محاوله تخطيه لروساءه في العمل في مخاطبات الموافقة في تعاقداته بصفته مع الأطباء .
أما عن باقي التعاقدات التي أبرمت في الفترة الاخيره فيسئل عنها المدير السابق لمستشفى المركزي و هو الدكتور /
بناء عليه
نصمم على الطلبات و نتمسك بالدفوع و ببراءة ذمه المتهم من اى مستحقات ماليه لمستشفى العام و يلتمس الطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق المتهم في الحال و الاستقبال .
مقدمه