مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionمذكرة فى محضر استلاء على مال عام محرر من الرقابه الاداريه Emptyمذكرة فى محضر استلاء على مال عام محرر من الرقابه الاداريه

more_horiz

Law Office

Mohamed goma mousa

[ltr]LAWYER[/ltr]
High appeal court and the state council
Ahmed fouad nor st.
Rashid - Beheira
Mob.: 01005599621-01227080958
Email:Mohamed_mousa65@yahoo.com
 
 


مكتب

محمد جمعه موسى

للمحاماة
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
شارع احمد فؤاد نور أعلى محلات الايطالي
رشيد - بحيرة
موبايل / 01227080958-01005599621
Email:Mohamed_mousa65@yahoo.com
 
مذكرة فى محضر استلاء على مال عام محرر من الرقابه الاداريه C:\DOCUME~1\000\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image002 
 
 
 
 

مذكرة فى محضر استلاء على مال عام محرر من الرقابه الاداريه C:\DOCUME~1\000\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image003مذكرة فى محضر استلاء على مال عام محرر من الرقابه الاداريه C:\DOCUME~1\000\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image004
 
 

(( الموضــــــــــوع )) 

مذكره مقدمه للنيابة العامة برشيد

في المحضر رقم        لسنه20    ادارى رشيد

مقدمه من /                                                                         (متهمه)

ضد

عقيد/                                                       (محرر المحضر و مجرى تحريات الرقابة الاداريه)

الموضوع

نحيله إلى ما جاء بمحضر جمع الاستدلالات و محضر التحقيق منعا للتكرار وإهدار وقت النيابة العامة الثمين

الطلبات

1:- نطلب باستخراج أفاده من قسم الإحصاء بمستشفى            العام بنسبه الإشغالات بقسم الحضانات  من 1/6/2012 وحتى 31/5/2013
2:- نطلب استخراج أفاده من قسم الحسابات  باجمالى المبالغ المستلمة من قيمه العقد لشركه           تكنولوجى من تاريخ استلامها لصيانة الحضانات وحتى انتهاء العقد.
3:- نطلب استخراج أفاده من قسم الصيانة بمستشفى             العام  بعدد مرات الصيانة الدورية و قطع الغيار التي تم تركيبها و والأدوات التي تم تركيبها في الحضانات والاعطال ومن المعالج لها من تاريخ استلام الشركة حتى انتهاء العقد.
4:- نطلب  أفاده من قسم الحسابات بقيمه الاستقطاعات من قيمه العقد منذ تاريخ استلام شركه صن مور تكنولوجى لصيانة الحضانات و حتى انتهاء العقد.
5:- نطلب أفاده من قسم شئون العاملين عما إذا كان السيدة/                   ، متعاقدة مع مستشفى رشيد العام باى عقود و في حاله عملها بالمستشفى تقديم ما يفيد ذلك.
6:- أفاده عن موقف شركه                   لصيانة الاجهزه بمستشفى              العام عامه وخاصتا عن قسم الحضانات عما إذا كانت متعاقدة عن صيانة الحضانات و عداد الحضانات المتعاقد معها وعما اذا عملت على احلال وتجديد او صيانه و تاريخ  عمل ذلك.
7:- استدعاء الشركات المتقدمة لمناقصه الحضانات لسماع أقوالهم عما إذا كانت المناقصة صوريه من عدمه.
8:- طلب  شهادة رسميه من وحده حسابات مستشفى                   العام عن الشركات التي قدمت العطاءات وعما إذا كان قد تم دفع قيمه التامين المؤقت من عدمه.
9:- طلب مندوب من  العقود و المشتريات بوزارة الصحة بالقاهرة  لتأكيد أن التعاقد تم بين وزاره الصحة و شركه                  ولا دخل لمستشفى              العام فى التعاقد ولا دخل للاداره المستشفى في أضافه أو حذف اى أجهزه و لتقديم قائمه بالاجهزه حيز الصيانه بمستشفى رشيد العام من سنه 2010 وحتى تاريخه ومنها صيانة حضانات الأطفال.
(علما بان من حق أداره المستشفى أضافه أو حذف اى أجهزه طبقا لمتطلبات العمل فى الدخول أو حذف أجهزه لعدم جوده الصيانة أو التشغيل  من قبل شركه                    و الوزارة هى المنوط بها الموافقة على الحذف أو الاضافه لان الوزاره هى من تقوم بدفع المستحقات)
(مستند رقم 13)
 
 

الدفاع

بداية وقبل استعراض طلباتنا ودفاعنا المعروض أمام عدالتكم نود أن نشير في عجالة سريعة إلي مقدمات لابد منها حتي تستقيم الأمور وتتضح معالم الواقعة المطروحة ونوجزها فيما يلي : -
  بموجب قرار من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة رقم 188/ك بتاريخ 25/3/2012 تم  الترخيص بتأسيس شركه                    حنفي و شريكتيها (شركه تضامن و سمتها التجارية             تكنولوجي )
(مستند رقم 1مايليه من ارفاقات   صحيفة الاستثمار السنه18 العدد20955/2012 في 11/4/2012)
شركه حديثه في مجال أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الادويه و المستلزمات الطبية و صيانة الاجهزه الطبية.
وذلك بموجب عقد شركه تضامن المؤرخ 25/3/2012 وفقا لأحكام القانون رقم8لسنه1997
(مستند رقم 2 )
ومارست نشاط صيانة الاجهزه الطبية ببعض الجهات الخاصة (مستشفيات و عيادات خاصة )
(مستند رقم3 )
(مستند رقم 4)
تقدمت الشركة لمناقصه صيانة قسم الحضانات بمستشفى رشيد العام مثلها مثل شركه جولدتك و شركه المركز الدولي للهندسة الطبية و المعملية  بأقل العروض  وتقدم بذلك المفوض عن الشركة السيد/              ، تم تقديم العطاءات باسم الشركة و ليست باسم الأشخاص
(مستند رقم 5 و مايليه من ارفاقات)
وتم إرساء العطاء على الشركة و تم توقيع العقد المؤرخ31/5/2012
(مستند رقم6)
إلا أن و بعد أن تم التوقيع على عقد الصيانة فوجئت الشركة بقيام الوحدة الحسابية بإخطارهم بأنه لم يتم توريد التامين المؤقت لجميع الشركات ومن بينها شركه صن مور وتم اتخاذ قرار بخصم التامين المؤقت من التامين النهائي وهذا الإخطار إقرار من المستشفى  باستبعاد الطلبات المقدمة في العطاء لعدم دفع قيمه التامين المؤقت
(مستند رقم7)
وبعد انتهاء التعاقد امتنعت المستشفى عن صرف التامين النهائي و أخر شهر لها خلاف المستقطعات الشهرية كالضرائب وخلافه
وفوجئت الشركة بقيام الرقابة الاداريه بافتعال تقرير مفاده عدم قانونيه الشركة و صوريتها وعدم وجود سوابق إعمال لها و ضغطت على بعض الجهات الحكومية لعمل معاينات لإثبات عدم وجود مقر لها والى ما جاء بأوراق التقرير.
ورغم  أن ما جاء بالتقرير مخالف للحقيقة و جاء مجحف للشركة و لحقوقها و ذلك للاتي:-
1:- أن تحريات التي تجريها اى جهة كالرقابة أو المباحث  هي  رأى لهم  لا تصلح أن تكون قرينه علاوة على ذلك أن المحرر للمحضر رقم              لسنه20     ادارى رشيد هو نفسه القائم بالتحريات ،والمعلوم للجميع وجود خصومه معه و بين بعض الأشخاص العاملين بمستشفى رشيد و الذي استند على بعض المصادر المعادية للشركة.
و قد قضت محكمة النقض بأن : " تحريات الشرطة بحسبانها قرينة لا تصلح بمجردها أن تكون دليلا كافيا بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام فهي لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب إلى أن يعرف مصدرها و يتحدد حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر و يستطيع أن يبسط رقابته على
الدليل و يقدر قيمته القانونية في الإثبات "0
                     "طعن 24530 لسنة 59ق ، جلسة 22 مارس 1990م"
و قضت كذلك بأن : "
التحريات لا تصلح وحدها للحكم بالإدانة بل أنها تستخدم لتعزيز أدلة الدعوى متى طرحت على بساط البحث و اطمأنت المحكمة لصدق ما تضمنته من معلومات " 0
"نقض 32 / 1 /1977م ، مجموعة أحكام النقض الجنائية ، س 28 ، ص 38 رقم 1056 و نقض 14 / 2 / 1977م ، نفس المجموعة ، س 28 ، ص 240 رقم 955"
تقول محكمة النقض في ذلك :ـ                
لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الادله التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه وانه وان كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من ادله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه معينه أو دليلا على ثبوت التهمه ولما كان من الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما انتهى إليه فإنها بهذه المثابة لاتعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهته ويتحقق القاضي منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و أنتاجه في الدعوى أو عدم  إنتاجه وإذا كانت المحكمة قد جعلت أساس إقتناعها رأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فإن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه والاحاله          
                                      "نقض 17 مارس 1983 ـ 34 ـ79 ـ 392"
وفي هذا فقد قررت محكمة النقض :
" يجب أن ترد التحريات علي جميع الوقائع المكونة للركن المادي للجريمة , وكذا كافة الوقائع التي تساعد علي إثبات الظروف والملابسات الخاصة , بالاضافه إلي الوقائع التي تظهر الباعث علي ارتكاب الجريمة ما أمكن وكذا الشروط المفترضة في الجريمة , وبصفه عامه كل ما يفيد في إظهار الحقيقة  بغض النظر عن شخص من يقع عليه عبء الإثبات "
" نقض 31/3/69 م نقض س 20 رقم 93 ص 432 "
ولإثبات لذلك
1:- فقد استغل محرر التقرير المرفق بالمحضر رقم          لسنه20            ادارى رشيد خطاء مادي في احد أوراق المناقصة وتحديدا في محضر البت الفني المؤرخ28/9/2012
 
مذكرة فى محضر استلاء على مال عام محرر من الرقابه الاداريه C:\DOCUME~1\000\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image005
 
 
(مستند رقم Cool
حيث أن صحيح الأمر أن لجنه البت المالي لعمليه الصيانة انتهت إلى قبول الأوراق بتاريخ 28/5/2012 ويستحيل أن تجتمع اللجنة يوم الجمعة  وانه ما هو الا خطاء مادى من كاتب محضر البت
وما جاء بالأوراق ما هو ألا خطاء مادي
2:- أن ما جاء بالأوراق باشتغال المتهمة كموظفه بعقد بالمستشفى غير صحيح
3:- أن الشركة لها كيان قانوني ثابت بالأوراق و تعمل في مجال الاجهزه الطبية
4:- أن قبول العطاء رغم وجود أقارب في لجنه البت فهذا جاء بحسن نيه و جهلهم بالقوانين و توفير لأموال الدولة كون عطاء الشركة  اقل الأسعار المقدمة.
5:- أن الشركات التي تقدمت لم تقم بدفع التامين المؤقت لدخولهم للمناقصة الأمر الذي اجبر اللجنة على قبول العطاء
6:- أن ما جاء بالتقرير وليد خصومه وعلى غير الحقيقة و مخالف للواقع ويشوبه البطلان لاتخاذ كامل إجراءاته بمقر الرقابة و جميع الإقرارات جاءت وليده اكره و تهديد للموظف المستدعى للرقابة الاداريه.
7:- أن قبول المناقصة رغم وجود صله قرابة لأصحاب العطاء و بحسن نيه لم يهدر المال العام وفرضا لا محل له من الواقع يعتبر مخالفه للتعليمات الاداريه فقط لا يستوجب المسالة الجنائية ولا يوجد به أهدار للمال العام لاشتغال الفعلي للشركة في صيانة الحضانات واثبات لذلك أن نسبه الإشغالات كانت 100% و 120% طوال فتره التعاقد.
8:- أن التحريات جاءت كاذبة لعدم استيراد قيمه التعاقد أخر شهر أو التامين النهائي  علاوة على ذلك لم يذكر الأدوات وقطع الغيار التي استخدمتها الشركة و التي تقدر بمبلغ 32000جنيه.
                                                (مستند رقم 9)
9:- أن ما جاء بالتقرير ما هو إلا حيله لعدم مطالبة بالشركة بحقوقهم رغم انتهاء التعاقد و رغم اللجان الدورية على الشركة من المستشفى و المديرية و المحافظة .
فأين كانت الرقابة طوال هذه المدة من لحظه التوقيع على العقد و حتى انتهاء التعاقد
10:- تعسف الرقابة الاداريه في افتعال المحضر و التقرير ومخالفه ذلك للدور المفترض و المنوط  بهم اداءة
11:- استبعاد جميع  العطاءات المقدمة من الشركات لعدم دفع قيمه التامين المؤقت والذي يعد مخالفا لنصوص المواد 18،17 من القانون رقم 89لسنه1998 في شأن المناقصات و المزايدات والذي ينص على :-
مادة 17 يجب أن يؤدى مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الجهة الإدارية مبلغه ضمن شروط الإعلان بما لا يجاوز (2%) من القيمة التقديرية ، و يستبعد كل غير مصحوب بكامل هذا المبلغ
و يجب رد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف على طلب منهم ، و ذلك فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء
 مادة 18 على صاحب العطاء المقبول أن يؤدى خلال عشرة أيام - تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطاءه - التأمين النهائي الذي يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوى (5%) من قيمة التعاقد ، و بالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد في الخرج يكون الأداء خلال عشرين يوم
و يجوز بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة للأداء - في الحالتين - بما لا يجاوز عشرة أيام.
و إذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النهائي وجب رد الزيادة فورا بغير طلب.
و يكون التأمين النهائي ضامنا لتنفيذ العقد ، و يجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب.
وذلك يكون الشركة قد تعرضت لعمليه نصب لأنها تعاقدت مع مهندسين صيانة لمده عام وتم أخطارهم من وحده الحسابات التابعة لمستشفى رشيد بعد مرور   5 أشهر تقريبا من التعاقد ببطلان إجراءات المناقصة لعدم دفع الشركات قيمه التامين المؤقت مما حدا بهم إلى التأشير باستمرار التعاقد لتفادى مقاضه الشركة   مستشفى رشيد عن الأضرار التي قد تلحق بهم إذاء عدم التزام المستشفى بالتعاقد.
                                                           (مستند رقم 7)
وأما عن اتهام  عمل مناقصه صوريه رغم تعاقد شركه وادي النيل لصيانة الاجهزه فما هو  الا عدم درايه من محرر المحضر و دليل  على عدم وعيه بعمله  ودليل على كيديته  في  اتهام الآخرين و سندنا على ذلك على الاتى:-
أ:- أن العقد لا يشمل صيانة الحضانات حيث انه اشتمل التعاقد عليها من عام  2010 على عدد 4 حضانات فقط ماركه AMS   التركية  و تم استبعادها من التعاقد في عام 2011 لغلق توكيل الحضانات و هو( تركي ) ولعدم وجود قطع غيار و لشراء شركه GA  الامريكيه لشركه AMS التركية و إغلاق خط الإنتاج لهذا النوع من الحضانات
ولوجود  4 حضانات اخرى  فى فتره الضمان مع شركه        والتى كانت مكلفه من قبل الوزاره بفرش و صيانه اجهزه مستشفى           العام من عام 2006 ( توريد       ) وسلمت شركه هاى تك عدد 4 حضانات فى عام 2012 لمستشفى رشيد العام لخروجهم من الضمان   أصبح حضانات المستشفى بدون صيانة ( 8حضانات ) رغم وجود عدد 4 حضانات تحت صيانه وادى النيل الا انها لم تقم بالصيانه و تم صيانه الحضانات بالمجهود الذاتى لعدم وجود شركات متخصصه لمثل هذه النوع من الحضانات  الامر الذى به  وحرصا من مستشفى رشيد لاستمرار عمل الحضانات طرحت مناقصه صيانة الحضانات    8  حضانات .
ب:- يوجد اتفاق منفصل بالصفحة الثالثة كالاتى(اتفق الطرف الأول (وزاره الصحة ) ،الطرف الثاني(مجلس الدفاع الوطني ) على أن العقد لا يشمل كافه المستهلكات اى المواد اللازمة لتشغيل الاجهزه الخ.....
مرفق جميع الاجهزه المضافة بمستشفى رشيد العام والذي يعتبر أقرار من وزاره الصحة بأنه تم أضافه أجهزه وحذف أجهزه من قائمه التعاقد مع شركه            الأمر الذي به نثبت عدم صحة ما جاء بالتقرير بان  أداره المستشفى هي من قامت بحذف الحضانات او اى اجهزه  من قائمه التعاقد مع وادي النيل حتى تطرح مناقصه  جديدة لها وتكون لشركه  صن مور بمناقصه صوريه  ومرفق بالمستندات وثابت ذلك بتاريخ  11/12/2010 اى قبل  مولد الشركة  باكثر من عام  .
عقد صيانة            للحضانات انتهى في 1/7/2011 وتم تأسيس الشركة         بتاريخ 25/3/2012 فكيف تم ذلك وعلى اى أساس جاء بأقوال محرر المحضر و التحريات بذلك.
(مستند رقم  10وما يليه )
(مستند رقم 11 وما يليه)
ج:- كدليل على قانونيه المناقصة وعدم وجود وساطة ولا مجامله فقد خاطبت اللجنة الخاصة بأعطال الصيانة بعدم صرف اى مستحقات للشركة إلا بعد أتمام الإصلاحات اللازمة وهذا الخطاب فبل تحرير التقرير الرقابة  فلو كان يوجد مجامله فمن باب أولى يصرف كامل مستحقات الشركة بدون اى لجان أو خلافه
                                                             (مستند رقم12 )
وأخيرا
ورغم كل ما سبق فقد نصت المادة مادة 15:
[rtl]تلغى المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك , كما يجوز إلغاؤها من أي من الحالات الآتية :
أ) إذا لـم يقـدم سوى عطاء وحيد , أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد .
ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات .
جـ) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية .
ويكون الإلغاء في هـذه الحالات بقـرار مـن السلطـة المختصة بناء علـى توصية لجنة البت .
ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها .[/rtl]
[rtl]وبذلك يكون  قبول العطاء من شركه  صن مور قانوني  ولا يشوبه البطلان استنادا إلى المستند رقم 7[size=35] [/size]والذي يعتبر اقل العروض  والذي جعل الأمر تحول من مناقصه إلى أمر مباشر وذلك تفاديا و  تهرب من مستشفى        العام  من مقاضه شركه             لمستشفى رشيد العام نتيجة الأضرار التي قد تلحق بها جراء عدم استكمال و الوفاء بالعقد.[/rtl]
[rtl]وعليه[/rtl]
نصمم على الطلبات و نتمسك بالدفوع و ببراءة ذمه الشركة من اى مستحقات ماليه لمستشفى          العام وبطلان  تقرير الرقابة لعدم صحته و مخالفته للقانون.
                                                                                                                                                                                  مقدمه لسيادتكم
                                                                             
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد