مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionتعليمات النيابه الاداريه Emptyتعليمات النيابه الاداريه

more_horiz
مادة 1 : النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تمارس سلطتها فى الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام القانون ، وهى الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية ، كما تتولى الطعن فى أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا .
 
مادة 2 : النيابة الإدارية هى النائبة عن المجتمع فى تعقب المخالفات التأديبية التى تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام ، وأداء المرافق العامة لواجباتها فى انتظام واطراد ، وضمان وصول الخدمات للمواطنين ، واكتشاف أوجه الخلل و القصور فى النظم والإجراءات الإدارية والمالية
 
تشكيل النيابة الإدارية
------------
مادة 3 : يقوم بأداء وظيفة النيابة الإدارية رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء العامون الأولون والوكلاء العامون ورؤساء النيابة ووكلاؤها ومساعدوها ومعاونوها .
 
مادة 4 : يشرف رئيس هيئة النيابة الإدارية على شئونها وينوب عنها فى صلاتها بالغير وله الرئاسة الفنية والإدارية على أعضائها وموظفيها ، وإصدار القرارات التى يتطلبها سير العمل ، وله دون باقى الأعضاء حق الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا .
 
مادة 5 : أعضاء النيابة الإدارية تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ، ثم لرئيس هيئة النيابة الإدارية .
 
مادة 6: تتكون النيابة الإدارية من إدارات مركزيه وفروع لها ، ومكاتب فنية ونيابات يحدد اختصاصها ومقر كل منها بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح رئيس الهيئة وأخذ رأى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية .
 
 
مادة 7 : يشكل مكتب رئيس الهيئة من مدير بدرجة نائب رئيس وعدد كاف من الأعضاء لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة .
       ويصدر بتشكيل ونظام العمل به قرار من رئيس الهيئة ويختص بما يلى  :
·        فحص المكاتبات الوارده لرئيس الهيئة وعرضها مشفوعه بالرأى عليه ومتابعة تنفيذ ما يصدره من قرارات فى شأنها .
·        الإشراف على إدارة العلاقات العامة .
·        الإشراف على إدارة الأمن برئاسة الهيئة .
·        الإشراف على إدارة المتابعة .
·        متابعة ما يُنشر بكافة وسائل الإعلام من موضوعات تتصل بشئون النيابة الإدارية ، وإعداد الرد عليها .
·        المشاركة فى إعداد الدورات التدريبية التكوينية والتأهيلية للأعضاء والعاملين بالنيابة .
·        متابعة إصدار مجلة النيابة .
·        إجراء ما يكلفه به رئيس الهيئة من أعمال أخرى .
 
مادة 8 : يشكل المكتب الفنى لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات من مدير ووكيل أو أكثر بدرجة نائب رئيس ، وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة , ويَصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس الهيئة .
 
ويختص المكتب بما يلى :
     1-  فحص القضايا وسائر الموضوعات التى تُعرض على رئيس الهيئة .
     2- فحص الشكأوى التى تَرد لرئيس الهيئة  .
     3- فحص طلبات وقف المتهمين احتياطياً عن العمل لصالح التحقيق التى ترد من المكاتب الفنية وعرضها مشفوعه برأى المكتب على رئيس الهيئة  .
     4- فحص الاعتراضات التى تقدم من الجهات المختصة ومن ذوى الشأن ، بشأن نتيجة التصرف فى القضايا التى أجازها المكتب الفنى المختص وعرضها مشفوعه بالرأى على رئيس الهيئة ?و من يفوضه لذلك من بين نوابه  .
     5- فحص القضايا التى يَصدر فيها قرار بالتصرف من الجهة المختصة بالمخالفه لنتيجة التحقيق التى انتهت إليها النيابة المختصة وعرضها مشفوعة بالرأى على رئيس الهيئة أو من يُفوضه لذلك من بين نوابه  .
     6- فحص القرارات التأديبية الصادرة من مديرى الإدارات وفروعها والمكاتب الفنية والنيابات فى شأن العاملين بها وعرضها مشفوعة بالرأى على رئيس الهيئة للتعقيب عليها .
     7- فحص التظلمات التى تُقدم من العاملين بالهيئة بشأن القرارات التأديبية الصادرة فى شأنهم من المدير المختص ، وعرضها مشفوعة بالرأى على رئيس الهيئة  .
     8- دراسة ما تنتهى إليه الإدارات وفروعها والمكاتب الفنية والنيابات من اقتراحات لها سمه العمومية بالنسبة للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للتحقيق مع الفئات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية أو تأديبهم أو المنظمة للعمل بالجهات التابعين لها ، وإبداء المقترحات اللازمة فى شأن تطويرها فى ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملى  .
     9- إجراء ما يُكلفه به رئيس الهيئة من دراسات أو بحوث  .
     10- فحص القضايا والموضوعات التى يثور بشأنها نزاع على الاختصاص أو خلاف فى الرأى بين المكاتب الفنية أو بين فروع إدارة الدعوى التأديبية  .
      11- إقتراح القرارات والمنشورات والكتب الدور?ة اللازمة لتنظ?م العمل والارتقاء بمستوى الاداء بالن?ابة .
     12- إعداد التقر?ر السنوى عن أعمال الن?ابة الإدار?ة .
     13- إجراء التحق?ق ف?ما ?ح?له إل?ه رئ?س الھ?ئة من موضوعات .
     14- إجراء ما ?كلفه به رئ?س الھ?ئة من أعمال أخرى .
 
مادة 9 : يُشكل المكتب الفنى لرئيس الهيئة للطعون من مدير ووكيل أو أكثر بدرجة نائب رئيس وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة  .
 
ويختص المكتب بما يلى  :
1-      فحص الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بغير الإدانة وعرضها مشفوعة بالرأى على رئيس الهيئة وإعداد تقارير الطعن فى الأحكام التى يُقرر رئيس الهيئة الطعن فيها . 
 
       2- متابعة القضايا المُقامة من الهيئة أو ضدها التى تتصل بشئون العاملين ، أو الشئون المالية والإدارية بالهيئة ، وفحص الأحكام الصادرة فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها ، وكذا إجراءات الطعن فيها حسب الأحوال.
 
مادة 10 : تُشكل إدارة التفتيش من مدير ووكيل بدرجة وكيل عام أول على الأقل وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة ، وتكون خاضعه لإشراف رئيس الهيئة ويَصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير العدل بناءً على اقتراح رئيس الهيئة ، وأخذ رأى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية .
 
 
مادة 11 : تباشر إدارة النيابات اختصاصاتها تحت إشراف رئيس الهيئة  .
     وتشكل من مدير ووكيل أو أكثر بدرجة نائب رئيس وعدد من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن وكيل عام.
     وتختص بالشئون الإدارية والمالية للأعضاء والعاملين بالهيئة ، وبإعداد وتجهيز مقار الإدارات والنيابات والاستراحات ، وتتولى الإشراف على الجهاز الإدارى والمالى للنيابة الإدارية ، ويَصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من رئيس الهيئة  .
 
 
 
مادة 12 : يرأس الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية أمين عام بدرجة نائب رئيس ، ويعاونه أمين عام مساعد لا تقل درجته عن وكيل عام ، وعدد كاف من الأعضاء لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة ، ويكون شغلهم لوظائفهم بطريق الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار يَصدر من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس . 
      وتتبع الأمانة العامة المجلس ويُشرف عليها رئيسه ، وتتولى معاونة المجلس فى مباشرة اختصاصاته ، والإعداد لاجتماعاته وإبلاغ الأعضاء بجدول الأعمال قبل الموعد المحدد للاجتماع بوقت كافِ ، واستيفاء كافة الأوراق التى تقدم إلى المجلس أو تُعرض على لجانه ، وتنفيذ القرارات الصادرة عنه ، وإجراء ما يَعهد به المجلس إليها من دراسات أو بحوث أخرى .
        كما تتولى متابعة القضايا والطعون المُقامة من النيابة الإدارية أو ضدها ، والأحكام الصادرة فيها بشأن أعضائها أو غيرهم من ذوى الشأن الذين لم تشملهم قرارات التعيين فى الوظائف القضائية بالهيئة واتخاذ إجراءات تنفيذها والطعن فيها حسب الأحوال  .
      ويصدر بتنظيم العمل بالأمانة العامة قرار من رئيس الهيئة .
 
 
مادة 13 : تباشر إدارة الدعوى التأديبية عملها تحت إشراف رئيس الهيئة .
       وتتولى مباشرة كافة الطعون فى أحكام المحاكم التأديبية المُقامة من رئيس هيئة النيابة الادارية ومن ذوى الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا , ويكون لها فروع بالمدن التى بها مقار للمحاكم التأديبية .
 
       وتشكل الإدارة وفروعها من مدير لكل منها ومن عدد من الوكلاء بدرجة نائب رئيس وعدد كافِ من الأعضاء بدرجة رئيس نيابة على الأقل , وتتحدد اختصاصات الإدارة وفروعها على النحو المُبين بهذه التعليمات .
 
 
 
مادة 14 : يباشر مركز المعلومات عمله تحت إشراف رئيس الهيئة  .
       ويُشكل من مدير بدرجة وكيل عام على الأقل وعدد كافِ من الأعضاء لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة ، ويتولى إدارة البرامج الإلكترونية الخاصة بشئون النيابة الإدارية ، وكذا الموقع الإلكترونى المركزى للنيابة ، والإشراف على الوحدات التابعة له بالإدارات والنيابات ، كما يختص بتلقى الشكاوى التى ترِد عن طريق الخط الساخن أو أى من طرق الاتصال الحديثة ، ومتابعة صفحات التواصل الاجتماعى على شبكة المعلومات الدولية " الانترنت  ".
 
مادة 15 : يُشكل كل مكتب فنى من مدير ، وعدد من الوكلاء بدرجة نائب رئيس وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة ، وتتحدد اختصاصات المكاتب الفنية وطريقة العمل بها وفقا للأحكام الواردة بهذه التعليمات  .
 
مادة 16 : تشكل كل نيابة من مدير ، ونائب للمدير بدرجة وكيل عام على الأقل ، وعدد كاف من أعضاء النيابة ويراعى ما أمكن أن يضم تشكيل كل نيابة عدد من شاغلى كل وظيفة من الوظائف القضائية بالهيئة  .
 
       ويباشر نائب مدير النيابة كافة الاختصاصات المخولة لمدير النيابة حال غيابه ، وتتحدد اختصاصات النيابات وطريقة العمل بها وفقاً للأحكام الواردة بهذه التعليمات  .
 
 
مادة 17 :  يجب على أعضاء النيابة بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من تحقيقات وشكاوى ، والتزام الحيدة والنزاهة فيما يتخذونه من إجراءات ، والحرص على إنزال حُكم القانون صحيحاً عليها ، ومراعاة ملاءمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة فى الأوراق رعاية لقدسية مهمتهم وتأكيد لسيادة القأنون .
 
مادة 18 : يجب على أعضاء النيابة أداء جميع ما يُسند إليهم من أعمال بدقة وأمانة ، وأن يراعوا الجدية الكاملة فيما يتخذونه من إجراءات وقرارات فى القضايا ، وأن يحرصوا على إنجاز التحقيق ، وإظهار وجه الحق فيما أثير فيه من وقائع فى أسرع وقت بما يكفل أداء النيابة لرسالتها وتحقيق عدالة ناجزة وإنجاز مصالح المواطنين ، وحتى يُنتج الجزاء التأديبى أثره فى ردع المخالفين ، وإصلاح الخلل الذى تسبب فى حدوث المخالفة التأديبية .
 
مادة 19 : يجب على أعضاء النيابة أن يُحافظوا على مقتضيات وظيفتهم القضائية وأن يصونوا كرامتها فلا يجعلونها عرضة لما يشينها ، ولا يتخذون منها وسيلة للإعنات بالأفراد أو النيل منهم أو لقضاء مصالح شخصية لهم أو لزويهم أو معارفهم ، وأن ينأوا بأنفسهم عن مواطن الشبهة ، وأن يسلكوا فى تصرفاتهم مسلكاً قويماً يتفق وجلال وظيفتهم .
 
مادة 20 : يجب على أعضاء النيابة الابتعاد قدر الطاقة عن أن يكونوا أطرافاً فى خصومة ، والعناية البالغة بانتقاء معارفهم والقصد ما أمكن فى إنشاء علاقات مع أفراد الناس خاصة العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية حفاظاً على رسالتها وقدسيتها واستزادة لثقة المجتمع فى تجردهم وبعدهم عن الميل والهوى .
 
مادة 21 :   يجب على أعضاء النيابة احترام مواعيد العمل الرسمية ، وتخصيص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات الوظيفة حتى يكونوا قدوة لمرؤسيهم من موظفى النيابة ولكى تتوافر لهم الرقابة على هؤلاء الموظفين  .
 
مادة 22 : يجب على أعضاء النيابة الإدارية فى جميع الأحوال العناية الفائقة بمظهرهم والحرص على ارتداء الزى اللائق الذى يتفق وجلال الوظيفة ، ويتعين على الأعضاء أثناء مباشرتهم لأعمال وظيفتهم ارتداء الملابس الرسمية ( الحُلة الكاملة ، ورباط العنق ) وعلى العضوات ارتداء الملابس اللائقة التى تتسم بالبساطة والوقار ، مع الاقتصاد فى الزينة بما يكفل الحفاظ على قدسية الوظيفة التى يشغلنها  .
 
مادة 23 : يجب على أعضاء النيابة الحرص على حسن العلاقة بينهم ، وأن تقوم علاقتهم برؤسائهم وزملائهم الأقدم منهم على الاحترام الواجب والالتزام بتنفيذ توجيهاتهم لهم فى شأن عملهم ومسلكهم ، ومظهرهم ، وأن يتصلوا بهم فيما يصادفهم أثناء العمل للاستفادة بخبراتهم .
 
     وعلى الأقدمين منهم توجيه زملائهم الأحدث بأسلوب يكسبهم محبتهم واحترامهم وأن يتعأونوا جميعاً فى أداء واجباتهم ، والمحافظة على مقتضيات وظيفتهم القضائية ، بما يَكفل إنجاز العمل وحُسن سيره .
 
مادة 24 : يجب على أعضاء النيابة مراعاة أن يكون تعاملهم مع موظفى النيابة متسماً بروح التفاهم بما يحقق صالح العمل ، مع توافر الحزم اللازم فى الرقابة على أعمالهم لحسن سير العمل وأنضباطه .
 
مادة 25 : يجب على أعضاء النيابة الذين يختارون للإشراف على الانتخاب توجيه كل عنايتهم لأداء هذه المهمة الوطنية ، وبذل كل الجهد فى سبيل تحقيق الهدف من اختيار أعضاء الهيئات القضائية لتلك المهام رعاية لما تقتضيه من الموضوعية والحيدة .
 
مادة 26 : على أعضاء النيابة الانتظام فى الدورات التدريبية التى تعقد لهم بهدف الاستزادة من العلوم الأنسأنية ، وتحديث معلوماتهم فى شتى فروع القأنون ، والعناية الفائقة بالدرس والتحصيل والظهور خلالها بالمظهر المشرف للهيئة التى ينتمون إليها .
 
       ويراعى أن نتائج هذه الدورات ستكون عنصراً من عناصر تقدير كفاية العضو عند التفتيش على أعماله بمناسبة الترقية  .
 
 
 
 
 
مادة 27 : لا يجوز لعضو النيابة أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها فى حدود الأجازات المقررة قانوناً ، ولا يجوز لمديرى الإدارات وفروعها والنيابات الترخيص لأعضاء النيابة بالانقطاع عن عملهم على خلاف أحكام القانون ، وعليهم إبلاغ إدارة التفتيش عن أية مخالفة لذلك .
 
       وعلى عضو النيابة إخطار رئاسته بانقطاعه خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من تاريخ بدء الانقطاع ، وأن يُضَمن إخطاره عنوانه بالدقة التى يَسهل معها الاستدلال عليه ، وعلى الرئاسة المذكورة إبلاغ الجهة الطبية المختصة فوراً بذلك ، وكذا إخطار إدارة التفتيش بهذا الانقطاع وما اتخذ بشأنه من إجراءات وموافاتها بنتيجة الكشف الطبى فور ورودها  .
 
مادة 28 : لا يجوز لأعضاء النيابة الحضور إلى مقر رئاسة الهيئة إلا لأمر هام يتصل بعملهم أو بناءً على استدعاء أو إذن سابق من رئيس الهيئة ، أو مدير التفتيش ، وعليهم إرسال رغباتهم أو تظلماتهم مكتوبة إلى رئيس الهيئة أو مدير إدارة التفتيش حسب الأحوال  .
 
مادة 29 : لا يجوز لعضو النيابة إذاعة أسرار القضايا أو الأوراق المتداولة لديه أو لدى أى من زملائه ، ولا يجوز أن يُطلع عليها أحد من غير ذوى الشأن أو من غير من تبيح القوانين والتعليمات إطلاعهم عليها ، وعليه أن يكون كتوماً لمجريات التحقيق ضماناً لسيره فى مجراه الطبيعى ، وتجنباً لترتيب الشهادة أو تحضير الدفاع وفقاً لما يذيعه من معلومات مما يؤدى إلى ضياع الحقيقة .
     وعلى أعضاء النيابة مراعاة أن إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار التى لا يجوز إفشاؤها .
 
مادة 30 : لا يجوز لعضو النيابة التدخل لدى زملائه بغرض التأثير فى سير التحقيقات ، ولا يجوز له بوجه عام الاطلاع على أى تحقيق متداول أو نتيجة التصرف فيه دون مقتضى يقدره مدير النيابة أو مدير المكتب الفنى بحسب الأحوال .
 
مادة 31 : لا يجوز لعضو النيابة بغير موافقة كتابية من رئيس هيئة النيابة الإدارية التردد على المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية ، كما لا يجوز لهم إلقاء محاضرات فيها بغير الحصول على الموافقة المذكورة بعد الاطلاع على المحاضرة المراد إلقاؤها .
 
مادة 32 : على أعضاء النيابة ألا يتدخلوا فى جمع الاكتتابات أو التبرعات لأى مشروع بصفتهم رؤساء أو أعضاء فى لجان تقوم بجمع الأموال لعمل خيرى أو عام وأن يُنزهوا أنفسهم عن كل ما يمس وظيفتهم أو ما يتورط فيه الجمهور .
 
مادة 33 : يحظر على أعضاء النيابة القيام بأى عمل تِجارى .
 
مادة 34 : يحظر على أعضاء النيابة فى جميع الأحوال مباشرة أى عمل خلاف عملهم الوظيفى إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإداريه .
 
مادة 35 : يحظر على أعضاء النيابة بغير موافقة كتابية مُسبقة من رئيس الهيئة الاشتراك فى البرامج الإذاعية المسموعة والمرئية أو الإدلاء بأحاديث للصحف ، أو إبداء الآراء أو تبادلها عبر صفحات التواصل الاجتماعى المشتركة أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونى فيما يتعلق بأى شأن من شئون النيابة الإدارية أو شئون أعضائها ، أو أى شأن من شئون الهيئات القضائية الأخرى أو شئون أعضائها أو فى النظم القضائية  أو ما يتصل بها ، أو فى المسائل السياسية أو تناول ما يكونون قد وقفوا عليه أثناء عملهم من أمور التحقيق وأسراره فى قضايا حققوها أو تصرفوا فيها سواء فى صورة أبحاث قانونية ، أو قصص واقعى , وذلك رعاية للصورة المشرفة لأعضاء النيابة الإدارية ، و تجنباً لأى احتمال للخطأ يُمكن أن ينال من نقاء صورتهم ، ويؤثر على علاقة النيابة الإدارية بالهيئات القضائية الأخرى أو بغيرها من الجهات أو ذوى الشأن  .
 
مادة 36 : لا يجوز لأعضاء النيابة اتخاذ إجراءات إنشاء أو تأسيس أى نواد أو جمعيات أو تجمعات من أى نوع ، أو لممارسة أى نشاط سواء فيما بينهم أو بالاشتراك مع الغير ، أو التقدم للترشيح كرؤساء أو أعضاء فى مجالس إدارة الاتحادات أو النوادى أو الهيئات أو الجمعيات أو غيرها إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.
 
مادة 37 : فيما عدا التجمعات التى تضم جميع أعضاء النيابة الإدارية ( نادى النيابة الإدارية المركزى بالقاهرة - جمعية الإسكان المركزى بالقاهرة ) يحظر على أعضاء النيابة تكوين تجمعات فيما بينهم فى أى شكل أو صورة و تحت أى مُسمى ، أو الاشتراك فى تكوينها أو الانضمام لعضويتها متى كان هدفها شراء أو تخصيص أراضٍ زراعية أو قابلة للزراعة أو البناء أو الحصول على وحدات سكنية .
 
      كما يحظر على الأعضاء التقدم بصفاتهم إلى أى جهة رسمية للحصول على أراض زراعية أو معدة للبناء أو وحدات سكنية فى أماكن إقامتهم الدائمة ، أو أماكن عملهم إلا بعد الحصول على ترخيص كتابى من رئيس الهيئة .
 
مادة 38 : يحظر على عضو النيابة الاشتغال بالعمل السياسى أو الانضمام إلى الأحزاب أو التنظيمات السياسية ، ولا يجوز له الترشيح لانتخابات المجالس النيابية إلا بعد تقديمه استقالته .
       كما يحظر عليه الجهر بآرائه فى المسائل السياسية ، أو الاشتراك فى هيئات سياسية أو حضور اجتماعاتها .
 
مادة 39 : يحظر على عضو النيابة أن يكشف عن صفته الوظيفية زاهياً بها ملوحاً بسلطانها فيما يضع فيه نفسه من مواقف تنال من قدسية رسالته وجلالها ، إذ أن إبراز هذه الصفة لا يكون إلا فى المواضع التى يقتضيها عمله ، وفيما يرسخ احترام الناس لأعضاء الهيئة القضائيه .
 
مادة 40 : فى غير الحالات التى تُرخِص فيها الجهات المختصة بدخول أعضاء النيابة إلى الأندية أو ركوب وسائل المواصلات العامة مجاناً يحظر على عضو النيابة إرتياد هذه الأندية ، أو استقلال أى من وسائل المواصلات العامة إلا بعد سداد قيمة الاشتراك أو رسم الدخول أو أجرة الركوب التى تحددها القوانين واللوائح والتعليمات السارية فى هذا الشأن وذلك دفعا لمظنة استغلال الوظيفة وحفاظاً على كرامتها .
 
مادة 41 : لا يجوز لأعضاء النيابة التحدث بصوت مسموع فيما يتعلق بشئون عملهم أثناء ارتيادهم المحال العامة أو ركوبهم وسائل المواصلات .
 
مادة 42 : لا يجوز لأعضاء النيابة حيازة الأسلحة النارية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة  .
 
 
مادة 43 : يجب على عضو النيابة أن يكون مؤمناً برسالته فى استظهار الحقيقة واتخاذ كل الوسائل الكاشفة عنها ، وأن يعتقد أن الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة هما هدفه وغايته المنشودة ، وعليه أن يتحلى بالحيدة تحرياً للحق أينما كأن سواء أدى إلى إقامة الدليل قبل المتهم أو إلى نفى الاتهام المنسوب إليه .
 
مادة 44 : يجب أن يجرد عضو النيابة نفسه من كل تأثير يقع عليه بمناسبة الوقائع التى يقوم بتحقيقها ، وأن يباشر التحقيق على أساس أنه خالى الذهن من أى علم سابق بها ، ولا يجوز أن يستمع إلى رواية عنها فى غير جلسات التحقيق ، أو أن يجعل لما تنشره أو تذيعه وسائل إلاعلام عنها أى أثر فى تصور مجرياته ، أو إلاتجاه بالتحقيق اتجاهاً معيناً خدمة لهذا التصور .
 
مادة 45 : يجب على عضو النيابة أن يتصف بجمال الخلق ، واحترام الذات وقوة الشخصية ، وحسن المظهر وسمو الشعور وإلادراك حتى يكتسب ثقة أطراف التحقيق ويرسخ اعتقادهم فى سلامة إجراءاته وعليه ألا يفرق بينهم فى المعاملة مهما تفاوتت أوضاعهم الوظيفية أو مراكزهم إلاجتماعية ، أو مظاهرهم الشخصية تفادياً لمظنة الميل أو المحاباة .
 
مادة 46 : على عضو النيابة لدى مباشرته التحقيق أن يلتزم بضبط النفس ، وأن يكون واسع الصدر لايستسلم للغضب أو الغيظ أو لسيطرة الميول والغرائز ، وأن يتحلى بالصبر والمثابرة فى الكشف عما يدق أو يغمض من أمور التحقيق ، وأن يتأنى فى الحكم على قيمة الدليل مقلباً الرأى على مختلف وجوهه حتى يتيقن من مطابقته لمقتضى الحال بعيداً عن أى تأثير يكون قد تبادر إليه عن وقائع التحقيق .
 
مادة 47 : يجب أن يكون عضو النيابة دقيق الملاحظة ، سريع الخاطر ، قوى الذاكرة حتى يتمكن من الربط بين الوقائع المختلفة واستظهار كيفية حدوثها ، وألا يتردد فى مباشرة الإجراء الذى يراه سليماً حتى لا تضيع الفائدة من اتخاذه فى الوقت المناسب .
 
 
مادة 48 : مع عدم الإخلال بحق الجهة التى وقعت فيها المخالفة التأديبية فى فحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بفحص الشكاوى والتحقيق فى المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها ، أو من أى جهة رسمية أو رقابية ، أو شكاوى العاملين بالجهات الداخلة فى اختصاصها أو غيرهم من آحاد الناس .
 
مادة 49 : يراعى أن المخالفات التأديبية لا يمكن تحديدها أو حصرها بسبب تنوع الوظائف واختلاف ظروف العمل بكل منها وملابساتها ، وأن مفهوم المخالفة التأديبية بوجه عام ينصرف إلى الأعمال المخلة بواجبات الوظيفة ، وكذا إلى الأعمال المخلة بكرامة الوظيفة واعتبارها ولو وقعت خارج نطاقها .
     كما يراعى أن المسئولية التأديبية مستقلة بذاتها ، وأنها تختلف عن المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية ، وأنه من الجائز اجتماع المسئوليات الثلاث عن فعل واحد دون قيام تعارض بينها ودون أن يعد ذلك ازدواجاً فى المسئولية أو العقوبة .
 
 
مادة 51 : تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات التأديبية التى يرتكبها شاغلوا درجات الوظائف العليا من العاملين المدنيين بالدولة وبالقطاع العام وبالشركات القابضة .
 
     كما تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق فيما يقع من العاملين المدنيين بالدولة من مخالفات للأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة ، وكذا ما يقع  منهم من إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق مالى للدولة أو لأحد الأشخاص العامة أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، أو المساس بمصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة .
 
     ويراعى أن إلاهمال أو التقصير الذى يؤدى إلى ضياع حق مالى للدولة يمكن أن يتوافر إذا أدى إهمال أو تقصير الموظف المختص إلى ضياع حق مالى كأن قد نشأ بالفعل للدولة أو أحد إلاشخاص العامة كأن يسقط هذا الحق بالتقادم ويضحى لا سبيل لاسترداده .
 
     كما يراعى أن الإهمال أو التقصير الذى يؤدى إلى المساس بمصلحة الدولة المالية أو أحد الأشخاص العامة يمكن أن يتوافر لمجرد تفويت فرصة على الدولة أو أحد الأشخاص العامة للاغتناء إيجاباً كما لو أرست لجنة البت فى مزاد العطاء على صاحب السعر الأقل ، أو للاغتناء سلباً كما لو أرست لجنة البت فى مناقصة العطاء على صاحب أعلى الأسعار .

descriptionتعليمات النيابه الاداريه Emptyرد: تعليمات النيابه الاداريه

more_horiz
مادة 52 : لا تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع كل الفئات الآتية :
 
(1)     العاملين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوأنين خاصة ومن أمثلة ذلك أعضاء الهيئات القضائية ، والمحافظين ونوابهم ورجال الشرطة وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ورؤساء الجامعات ونوابهم وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة البحوث الزراعية .
(2)     العاملين بالمؤسسات الصحفية ووكالة أنباء الشرق إلأوسط .
(3)     العاملين فى الشركات المنشأة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار التى تساهم فيها البنوك ، أو شركات القطاع العام .
(4)     المكلفين بالخدمة العامة المخاطبين بأحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة .
(5)     العاملين المؤقتين المعينين بهيئات القطاع العام وشركاته بعقود عمل يحكمها قانون العمل ، إذا نص العقد على عدم خضوعهم للقواعد المطبقة بجهة عملهم .
(6)     أعضاء مجالس إدارة الشركات القابضة ، وأعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة المعينين .
(7)     العاملين بالشركات التابعة الذين صدرت اللوائح المنظمة لشئونهم .
    
تباشر كل نيابة الاختصاصات المخولة قانوناً للنيابة الإدارية بالنسبة لسائر العاملين الخاضعين لاختصاصها المحلى .
 
 
مادة 54 : يتحدد الاختصاص المحلى لكل نيابة بالجهة التى يتبعها المتهم وقت ارتكابه المخالفة التأديبية المنسوبة إليه .
     ويقصد بهذه الجهة وحدة العمل التابع لها المتهم بغض النظر عما إذا كان لرئيسها سلطة تأديبية من عدمه ، أو أن هذه الوحدة تابعة إشرافاً وتأديباً لوحدة أكبر تقع فى نطاق إلاختصاص المحلى لنيابة أخرى .
 
     فالعبرة فى تحديد إلاختصاص المحلى هو أن يكون المتهم وقت ارتكابه للمخالفة التأديبية تابعاً لإحدى الجهات التى تباشر عملها فى إحدى قطاعات النشاط داخل النطاق المكأنى المحدد للنيابة دون النظر لأية عوامل أخرى .
 
مادة 55 : إذا تكشف من فحص الشكوى أو البلاغ الوارد للنيابة أو أثناء التحقيق الذى تجريه أنه يتناول وقائع تدخل فى اختصاص نيابة أخرى وكانت هذه الوقائع مرتبطة بالوقائع التى يَجرى الفحص أو التحقيق فيها تعين عليها مباشرة الفحص أو التحقيق فى سائر الوقائع والاستمرار فيه حتى تمام التصرف .
 
     وفى هذه الحالة ترسل النيابة صورة مذكرة التصرف إلى الجهة أو الجهات التى يتبعها المتهمين الخارجين عن اختصاصها وتتابع إصدارها لقرار التصرف .
 
مادة 56 : يُعرض على مدير النيابة جميع ما يرد للنيابة من أوراق وعليه ان يؤشر بالقيد فى جدول القضايا على البلاغات و الشكاوى الواردة النيابة ، ويحظر عليه التأشير بالقيد إذا تبين عدم اختصاص النيابة بالتحقيق ولائياَ أو محلياً ، ويجب عليه المبادرة بإحالة الأوراق إلى الجهة أو النيابة المختصة مع إيضاح سبب عدم الإختصاص .
     وينشأ لكل قضية فور قيدها بالجدول المذكور ملف فرعى يحفظ به صورة كتاب الجهة المختصة ، وصورة مذكرة البلاغ ، وصورة مذكرة استيفاء التحقيق ومسودة مذكرة التصرف ، وصورة مذكرة التصرف النهائى فى القضية ، وقرار الجهة المختصة فيها ، وصورة قرار الاتهام وصورة قائمة أدلة الثبوت ، ومنطوق الحكم الصادر من المحكمة التأديبية إن وُجد ، وصورة قرار الجهة بتنفيذ الحكم ، وصورة تقرير الطعن والحكم الصادر فى الطعن ، وكافة الأوراق والمكاتبات التى ترد بعد التصرف .
 
مادة 57 : على مدير النيابة أن يراعى فى إحالة القضايا درجة وكفاءة العضو المحقق ، ويتعين عليه وعلى نائبه كل فى حدود اختصاصه الإشراف على سير التحقيقات وإصدار التوجيهات اللازمة لإنجاز التحقيق ، ويتعين على مدير النيابة تكليف كتبة التحقيق باستلام وتسليم ملفات القضايا وكافة الملفات والأوراق المتعلقة بها .
 
مادة 58 : فى غير الأحوال التى يكون فيها التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية وجوبياً , يجوز لمدير النيابة فى التحقيقات محدودة الأهمية أن يَعهد لأحد أعضاء الإدارة القانونية بالجهة التى وقعت فيها المخالفة , أو لأحد مأمورى الضبط القضائى , أو غيرهما بالقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق , و عليه فى هذه الحالة أن يحدد المطلوب فى مذكرة مستقلة مع الاحتفاظ بملف التحقيق  .
 
 
مادة 59 : فيما عدا الحالات التى يُجرى فيها التحقيق بناءً على طلب الجهة التى يتبعها المتهم يجب إخطارها بالتحقيق قبل البدء فيه بكتاب يتضمن رقم القضية وموضوعها وأن يكون الإخطار لمكتب الوزير أو الرئيس الذى يتبعه المتهم حسب الأحوال .
 
     وإذا اتضح فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أن تلك الجهة تُجرى تحقيقاً فى ذات الموضوع أو ما يرتبط به فعلى النيابة إخطارها لكف يدها عن اتخاذ أى إجراء فيه وموافاتها بأوراق التحقيق بحالته .
 
مادة 60 : يراعى ما تضمنته المادة 91 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 و تعديلاته من وجوب إخطار المجلس الشعبى المحلى قبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضد أحد أعضائه إذا كان من الفئات الخاضعة لاختصاص النيابة الإدارية ، وكذا إخطار المجلس الشعبى المحلى بنتيجة التحقيق معه    .
       كما يُراعى ما تقضى به المادة 46 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة1976 المستبدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1981 من وجوب إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال قبل بدء التحقيق مع أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية ممن يخضعون لولاية النيابة الإدارية فيما ينسب إليهم من مخالفات تتعلق بنشاطهم النقابى وبالموعد المحدد لإجراء التحقيق مالم تتقرر سريته .
 
مادة 61 : على مدير النيابة أن يخطر مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة ومدير المكتب الفنى المختص بالتحقيقات المهمة ، وذلك قبل البدء فى التحقيق أو أثنائه .
 ( هذا إلاخطار للعلم وإلاحاطة فقط طبقاً للكتاب الدورى رقم 1 الصادر فى 4/5/2009 )
 
 
مادة 62 : يراعى أنه لا يجوز التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر إلا بناءً على طلب رئيس الجامعة عملاً بنص المادة رقم 67 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها  .
 
       كما يراعى أنه لا يجوز التحقيق مع العاملين بالجامعات الحكومية و المعاهد و المراكز العلمية من غير أعضاء هيئة التدريس الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 إلا بناءً على طلب من رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالى بحسب الاحوال  .
 
       كما يراعى أنه لا يجوز التحقيق مع أعضاء هيئة البحوث والباحثين العلميين بها فى بعض الهيئات العلمية التى يسرى عليها القانون رقم 69 لسنة 1973 وتعديلاته بشأن نظام الباحثين العلميين والتى تخضع لولاية النيابة الإدارية إلا بناءً على طلب من السلطة المختصة طبقاً للقواعد القانونية المطبقة بالهيئات العلمية المشار إليها  .
 
      وكذلك يراعى أنه لا يجوز التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا بشركات القطاع العام والشركات القابضة إلا بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الشركة ، وأنه لا يجوز التحقيق مع رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام إلا بناءً على طلب من رئيس الجمعية العمومية للشركة وهو الوزير المختص  .
 
      ويراعى أنه لا يجوز استدعاء أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات للتحقيق معهم فيما يُنسب إليهم من مخالفات , أو لاستطلاع رأيهم الفنى فى التقارير التى تتولى النيابة التحقيق فيها إلا بعد موافقة رئيس الجهاز .
 
      ويراعى أيضاً أنه لايجوز التحقيق مع أعضاء مجالس إدارة وحدات التعاون الاستهلاكى والإنتاجى والإسكانى فى المخالفات التى يرتكبونها بهذه الصفة إلا بناءً على طلب من الجهة الإدارية المختصة أو الاتحادات التعاونية الاستهلاكية أو الجمعيات الاستهلاكية أو الإنتاجية العامة أو الإسكانية .
 
      وفى جميع الأحوال لا يجوز مباشرة التحقيق مع المتهم , إذا كان القانون المنظم لشئونه الوظيفيه ينص على أن يكون التحقيق الإدارى معه بناءً على إذن أو طلب من السلطة المختصة , إلا بعد الحصول على هذا الإذن أو الطلب .
 
مادة 63 : إذا أسفر فحص الشكوى أو البلاغ أو كشف التحقيق عن مسئولية أحد أعضاء المجالس النيابية من الفئات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية فلا يجوز اتخاذ أى إجراءات أو الاستمرار فيها إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الذى يتبعه العضو .
 
       وتُعرض على مدير المكتب الفنى المختص مذكرة شارحة لأسباب طلب الإذن باتخاذ الإجراءات أو السير فيها فإذا وافق على ذلك عرض الأمر فوراً على رئيس الهيئة ليتخذ اللازم فى هذا الشأن  .
 
 
ادة 64 : يجب على عضو النيابة فور إحالة القضية إليه أن يبادر إلى الاطلاع على أوراقها ، وأن يثبت بمحضر التحقيق موجزاً وافياً لما تضمنته من وقائع ومخالفات ، وأن يضمنه ملخصاً كافياً لكل ورقة ذات صلة مباشرة بموضوع التحقيق ، مثل تقارير أجهزة الرقابة ولجان الفحص ، ومحاضر جرد العهدة ، والأوراق المطعون عليها بالتزوير ، ومحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وجهات العمل وتقارير إدارات المرور فى شأن مخالفات السيارات وشكاوى ذوى الشأن .
 
       ويجب أن يؤشر على الأوراق التى اطلع عليها مهما تعددت بما يفيد النظر والإرفاق مع التوقيع وإثبات التاريخ .
 
مادة 65 : على عضو النيابة إذا تبين له من الاطلاع على الأوراق أو اثناء التحقيق عدم اختصاص النيابة ولائياً أو محلياً بالتحقيق مع سائر المتهمين أن يبادر بعرض الأمر على مدير النيابة بمذكرة يوضح بها أسباب عدم الاختصاص .
مادة 66 : على عضو النيابة عقب الانتهاء من الاطلاع على الأوراق أن يحدد أقرب جلسة لبدء التحقيق ، وعليه أن يحدد جلسات التحقيق فى مواعيد متقاربة ، وأن يحتفظ بأجندة تحقيق يُثبت فيها بنفسه جميع أعمال التحقيق .
 
      وعليه إذا تبين له عدم صلاحيته لمباشرة التحقيق أن يعرض الأمر على مدير النيابة للنظر فى إحالة التحقيق لعضو آخر ، ويكون عضو النيابة غير صالح لمباشرة التحقيق فى الأحوال الآتية  :
 
     ( أ ) إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الشاكين أو المتهمين إلى الدرجة الرابعة .
     ( ب ) إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الشاكين أو المتهمين أو مع زوجته .
     ( ج ) إذا كان بينه وبين أحد الشاكين أو المتهمين عداوة أو مودة يُرَجح معها عدم استطاعته المُضى فى التحقيق بغير ميل .
 
مادة 67 : يجرى التحقيق فى مقر النيابة .
 
       ويجوز للعضو الانتقال إلى أى جهة تقع بدائرة اختصاص النيابة أو خارجها يقتضى التحقيق الانتقال إليها لضبط واقعة أو إجراء معاينة أو الاطلاع على أوراق أو سجلات لايمكنه نقلها أو لسؤال أشخاص يتعذر انتقالهم إلى مقر النيابة ، وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من مدير النيابة ، وعليه إثبات ذلك بمحضر التحقيق قبل الانتقال .
 
       وفى جميع الأحوال على العضو أن يُخطر الجهة المعنية بإعداد المستندات وتكليف المطلوب سماع أقوالهم بالتواجد فى الموعد المحدد ما لم تستدع مصلحة التحقيق غير ذلك .
 
مادة 68 : يجب تحرير محضر التحقيق بمعرفة كاتب من العاملين بالنيابة الإدارية الذى يتعين عليه أن يتحرى الدقة والوضوح والنظام فى تدوين المحضر وأن يستمر فى التحقيق الذى بدأه إلى أن يقرر عضو النيابة إنهاءه حتى لو استطال وقت التحقيق إلى ما بعد انتهاء ميعاد العمل الرسمى .
 
      فإذا لحق بكاتب التحقيق أثناء مباشرته عمله عذر قهرى أو ألم به حادث فجائى يتعذر معه استمراره فى أدائه لعمله كَلف عضو النيابة المحقق كاتباً آخر باستكمال التحقيق , ويراعى إثبات إسم كاتب التحقيق البديل وواقعة الاستبدال بمحضر التحقيق .
 
       ويجوز عند الاقتضاء ندب أحد العاملين من خارج النيابة الإدارية للقيام بأعمال كاتب التحقيق بعد حلف اليمين .
      ويزيل المحضر بعد انتهاء التحقيق بما يفيد قفله وساعة ذلك وبيان تاريخ الجلسة التالية والإجراءات التى ستتخذ فيها .
 
      وفى جميع الاحوال يجوز لعضو النيابة أن يُحرر محضر الاطلاع بنفسه .
 
مادة 69 : يعنون محضر التحقيق ببيان النيابة التى تباشره ، ويُصَدر بتاريخ اليوم والساعة ومكان التحقيق واسم عضو النيابة ودرجته ، واسم كاتب التحقيق .   ( يراجع نموذج رقم 1 )
 
مادة 70 : يجب أن يثبت بمحضر التحقيق إسم الشاهد أو المتهم ثلاثياً ، وسنه وتاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة ، وعنوان محل إقامته وذلك من واقع بطاقة الرقم القومى أو بطاقته الشخصية أو العائلية أو جواز سفره أو أى مستند رسمى ، وكذا درجته المالية أو راتبه ووظيفته قبل سماع أقواله , وبالنسبة لمن انتهت خدمتهم يتعين إثبات تاريخ انتهائها وآخر بيان لحالتهم الوظيفية .
 
     كما يتعين إثبات أسماء من سمعت أقوالهم بهوامش المحضر قرين بداية أقوال كل منهم مع بيان من تم سؤاله على سبيل الاستدلال ومن كان شاهد إثبات أو شاهد نفى أو متهماً ، وعند إعادة سماع أقوال شاهد أو متهم يُكتفى بذكر إسمه مع التنويه بسابقة سؤاله وذلك بعد الاستيثاق من أن بياناته السابقة لم يطرأ عليها تغيير .
 
مادة 71 :  ترقم صفحات محضر التحقيق بأرقام متتابعة ويوقع كل من عضو النيابة المحقق وكاتب التحقيق بإمضائه أولاً بأول فى نهاية كل صفحة وعلى كل ملاحظة أو مواجهة ، وكذلك فى نهاية أقوال كل متهم أو شاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مٌصِر عليها وكذا فى نهاية كل محضر تحقيق ، ويجب أن يكون ترقيمها واضحاً وأن يكون التوقيع مقروءاً ودالا على صاحبه .
 
     كما يجب أن يشتمل محضر التحقيق على إمضاء أو خاتم أو بصمة كل من سمعت أقواله أو تمت مواجهته شاهداً كان أو متهماً عقب الانتهاء منها ، فإذا امتنع أو لم يُمكنه ذلك يتعين إثبات ذلك فى المحضر مع بيان ما قد يُبديه من أسباب .
     وبصفة عامة يراعى أن يعكس محضر التحقيق صورة كاملة لما يجرى فيه .
 
مادة 72 : يحرر محضر التحقيق بخط واضح بغير كشط أو شطب أو تصحيح ، فإن وقع ذلك تعين التوقيع عليه من عضو النيابة وكاتب التحقيق ، كما يتعين أن يوقع عليه معهما الشاهد أو المتهم إذا تعلق بأقوال أى منهما .
 
مادة 73 : يجب على عضو النيابة أن يحدد بنفسه جلسات التحقيق .
 
     وعليه أن يتحقق من أن الكاتب قد بادر إلى تنفيذ القرارات الصادرة عنه فى كل تحقيق ، ويراعى دائماً أن يكون تنفيذ القرارات بكتب من أصل وصورة ، وتحفظ الصورة بملف التحقيق ، ويجوز لدواعى إلاستعجال أن يتم استدعاء الشهود أو المتهمين من غير شاغلى درجات وظائف الإدارة العليا بموجب إشارة تبلغ هاتفياً للجهة التابعين لها يثبت مضمونها فى ورقة تُعتمد من عضو النيابة ويسجل بها إسم كل من المبلغ والمتلقى وتاريخ وساعة البلاغ وترفق بملف التحقيق .
 
     وعلى العضو إخطار مدير النيابة بأى تقصير يقع من كاتب التحقيق فى هذا الشأن ، ويراعى أن يكون استدعاء رؤساء الجهات والعاملين من شاغلى درجات وكيل وزارة وما يعادلها فما فوقها - فيما عدا وظائف كبير باحثين - لسماع أقوالهم أو مخاطبتهم فى شأن أى إجراء من إجراءات التحقيق كطلب شهود أو متهمين ، أو طلب مستندات أو بيانات أو تشكيل لجان بكتب موقعة من مدير النيابة أو أقدم الأعضاء أو بواسطة الاتصال الهاتفى المباشر بين عضو النيابة المحقق وصاحب الشأن مع إثبات واقعة الاتصال بمحضر التحقيق .
 
مادة 74 : يجب على عضو النيابة إلا يحدد جلسة واحدة لتحقيقات ليس فى طاقته إنجازها بأكملها ، وأن يقدر ما فى استطاعته القيام به من أعمال التحقيق فى اليوم الواحد لإتمامها بغير تأجيل ، وأن يحدد ما أمكن ذلك وقتاً معيناً للبدء فى تحقيق موضوع بذاته تلافياً لتزاحم المطلوبين وتواجدهم لفترات طويلة بمقر النيابة دون مبرر ، وحرصاً على عدم تعطيل العمل بالجهات التابعين لها ، وعليه أن يراعى عند استدعاء العاملين صالح المرفق الذى يتبعونه .
 
مادة 75 : على عضو النيابة أن يستمر فى التحقيق الذى بدأه حتى ينتهى منه فإذا تعذر إنجازه دفعة واحدة فيجب تحديد جلسات قريبة متلاحقة لسرعة إنجازه .
 
مادة 76 : يجب على عضو النيابة أن يُتم التحقيق الذى بدأه فإذا طرأ ما يدعو إلى إحالته لغيره تعين عليه أن يُرفق بملفه مذكرة بتفصيل وقائع التحقيق وما تم فيه .
 
مادة 77 : على عضو النيابة أن ينتهى من التحقيق والتصرف فيه فى موعد لا يُجاوز شهرين من تاريخ إحالة القضية إليه ، وعليه عند انقضاء هذا الأجل أن يَعرض على مديره مبررات عدم الانتهاء والالتزام بما يصدر إليه من توجيهات فى هذا الشأن .
 
مادة 78 : على عضو النيابة المبادرة إلى طلب صُحف الحالة الوظيفية للمتهمين الذين يكشف التحقيق ارتكابهم مخالفات تأديبية أولاً بأول وإرفاقها بملف القضية ، وإثبات موجز واف للبيانات الواردة بها , وأن يُضمن مذكرة التصرف بيان العقوبات التأديبية التى سبق توقيعها على المتهم والمخالفات التى سبق إدانته فيها وأن يراعى ذلك عند التصرف فى مسئوليته التأديبية .
 
قواعد و اصول التحقيق
 
مادة 79 : على عضو النيابة أن يتبع الأصول المنطقية للوصول إلى الحقيقة من أقرب الطرق ، وأن يضع السؤال صريحاً محدداً خالياً من التعقيد والإبهام .
 
مادة 80 : يجب على عضو النيابة أن يجعل أسئلته فى صيغة الاستفهام ، وأن يعنى بصياغتها فى عبارة موجزة وبصورة لا تتضمن إيحاءً بإجابة معينة .
 
مادة 81 : على عضو النيابة أن يراعى فى تحقيقه التسلسل والترابط وأن يُقصر أسئلته على ما يمس الموضوع الذى يتناوله التحقيق وأن يتفادى توجيه أسئلة غير مجدية .
 
مادة 82 : لا يجوز لعضو النيابة توجيه أسئلة بناءً على معلومات شخصية غير ثابتة بأوراق التحقيق وأقوال من سُمعوا فيه .
 
مادة 83 : يجب أن تُثبت الأسئلة التى توجه للمتهمين والشهود وكذلك الإجابة عنها فى محضر التحقيق كاملة دون اقتضاب أو حذف أو تنقيح وذلك تحت إشراف عضو النيابة المحقق .
 
مادة 84 : على عضو النيابة أثناء مباشرته التحقيق الاطلاع على الأوراق والمستندات اللازمة ولو كانت سرية .
     وعليه أن يُثبت فى محضر التحقيق واقعة اطلاعه وملخصاً وافياً لكل ورقة اطلع عليها حتى ولو رأى ضمها للمحضر ، وأن يؤشر على الأوراق التى اطلع عليها بكلمة ( نظر ) فإذا قرر ضمها إلى أوراق المحضر فعليه أن يؤشر عليها بعبارة ( نظر ويرفق ) مع التوقيع وإثبات التاريخ .
 
     فإذا لم يكن ضَم أصول الأوراق لازماً للتحقيق فيجوز لعضو النيابة أن يستعيض عنها بصورة رسمية أو صورة يوقع عليها العضو بما يفيد مطابقتها للأصل .
 
مادة 85 : يجب أن يتناول التحقيق كل ما يتكشف من مخالفات ولو لم تتصل بالواقعة الأصلية .
 
مادة 86 : يجب على عضو النيابة استجلاء كافة أركان المخالفات التأديبية التى تنطوى عليها الوقائع واستظهار الواجب الوظيفى أو الحظر الذى خولف وسنده من القوانين أو اللوائح أو التعليمات وأن يعنى باستجلاء المسئوليات الإشرافية للرؤساء وطبيعتها ، وحدودها وأساسها القانونى مستعيناً فى ذلك ببطاقات وصف الوظائف وغيرها من التعليمات المنظمة لشئون العمل بالجهة التى وقعت فيها المخالفة .
 
مادة 87 : يجب على عضو النيابة إذا تبين له من التحقيق أن الوقائع تنطوى على جرائم جنائية أن يتصدى لها بالتحقيق ، وأن يستظهر كافة أركانها والأدلة المتوافرة فى شأنها ثبوتاً أو نفياً ، وأن ينتهى من تحديد المسئولية التأديبية عنها والتصرف النهائى فيها دون انتظار التصرف الجنائى متى أمكن الفصل بين المسئولية التأديبية والجنائية الناشئة عنها .
 
     وإذا تبين من التحقيق أن المتهم تسبب بخطئه الشخصى فى إلحاق ضرر بأموال جهة العمل ، فعلى عضو النيابة أن يستظهر ذلك ، ويكلف جهة الإدارة بتحميل المخالف قيمة الضرر المالى الناتج عن خطئه الشخصى ، وتضمين ذلك بمذكرة التصرف فى التحقيق .
 
مادة 88 : على عضو النيابة إذا تبين له أن هناك تزويراً فى إحدى الأوراق المرفقة بالبلاغ أو الشكوى أن يباشر التحقيق فى واقعة التزوير إذا كانت مرتبطة بموضوع التحقيق الاصلى ارتباطا لا يقبل التجزئة , أو يعرض الأمر على مدير النيابة لإفراد تحقيق مستقل لها إذا كانت منبتّة الصلة به .
 
مادة 89 : إذا استلزم التحقيق اتخاذ إجراء معين كمضاهاة الخطوط يتعين على عضو النيابة أن يستمر فى تحقيقه لكل ما قد يتكشف من أدلة أخرى ثم يستوفى التحقيق بعد ذلك وفقاً لما يظهر من التقرير الخاص بإلاجراء الذى اتخذ .
 
مادة 90 : إذا اقتضى التحقيق عرض المتهم على الشاكى أو أحد الشهود للتعرف عليه فيجب على عضو النيابة المحقق مراعاة عدم تمكين الشاكى من رؤية المتهم قبل عرضه عليه ، وتفادى صدور أى عبارة أو حركة أو إشارة قد تُيسر التعرف عليه ، وإثبات أسماء من استخدموا فى عملية العرض ونتيجة العرض فى محضر يوضح به سِن كل منهم ومحل إقامته وملابسه ، ويفضل أن يكون هؤلاء فى مثل سن المتهم وشكله بقدر الإمكان ، وأن يبدأ المحقق بعرض بضعة أشخاص لايكون المتهم من بينهم ثم يضعه بعد ذلك بين أشخاص آخرين ويعرضه على الشاكى أو الشاهد .
 
مادة 91 : على عضو النيابة المحقق ألا يقتصر فى التحقيق على تحديد المسئوليات بل يتعين عليه - كلما أمكن ذلك - تقصى العيوب والأسباب التى أدت إلى وقوع المخالفات واقتراح الوسائل المجدية لتلافيها مستقبلاً.
سؤال الشاهد
------------
مادة 92 : الشهادة هى تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحواسه .
 
مادة 93 : على عضو النيابة أن يراعى ألا يطول انتظار الشاهد خارج غرفة التحقيق تلافياً لنفاد صبره خاصة أنه سيكون مشغولاً بإعادة بناء شهادته مما يُخشى معه أن تنهار أو أن يؤدى ذلك إلى اختلاط صور ذاكرته ، وتلافياً لمشاركته مع الشهود الآخرين بذات التحقيق فى تناول وجهات النظر حول المعلومات التى دعوا للإدلاء بها بما من شأنه التأثير على مجرى العدالة .
 
مادة 94 : على عضو النيابة المحقق مراعاة أن يكون استدعاء الشاهد لغرفة التحقيق بطريقة مهذبة وبعبارات غير جافة حتى يتجنب أى رد فعل قد يؤثر على معلوماته .
 
مادة 95 : يجب على عضو النيابة احترام الشاهد وحسن معاملته وتفادى توجيه أى تلميح أو تصريح يفيد إلاستهانة بشأنه حتى لا يصل إلى مرحلة من إنكار الشهادة تضار بها العدالة .
 
مادة 96 : على عضو النيابة توجيه اليمين إلى الشهود مع إثبات ذلك بوسط السطر عقب ذكر بيانات الشاهد.
     ويجب أن يتعدد توجيه اليمين إلى الشاهد بتعدد مرات سماع أقواله .
 
مادة 97 : يكون ترتيب سماع الشهود حسب أهمية الوقائع المطلوب شهادتهم فيها ، وعلى عضو النيابة مناقشة الشهود لتعرف نصيب ما يشهدون به من الحقيقة .
 
مادة 98 : لا يجوز ابتدار الشاهد بأسئلة معينة فى تفصيلات التحقيق ، بل يجب أن يُترك الشاهد يبدى معلوماته أولاً من غير أن يستوقفه عضو النيابة إلا إذا تبين له بوضوح عدم اتصال ما يقوله بموضوع التحقيق ، ثم يبدأ فى مناقشته فيما أدلى به من أقوال ، ليجلو ما يكون قد شابها من غموض أو تناقض أو تعارض بينها وبين أقوال من تقدموه أو بينها وبين ما هو ثابت بالأوراق ، أو فيما يرى أنها لا تتفق مع الواقع أو المعقول أو غير ذلك مما يوجب المناقشة .
 
     ويراعى ما أمكن استيضاح الشاهد زمان ومكان حدوث الواقعة والفاعل لها وكيفية وقوعها والباعث على ارتكابها ، والأضرار التى ترتبت عليها .
 
مادة 99 : على عضو النيابة متى أنتهى من سماع شاهد أن يحرص على عدم اتصاله بغيره من الشهود الذين لم تسمع شهادتهم ، وله أن يبقيه بحجرة التحقيق للاستفسار منه عن بعض نقاط تأتى على لسأن غيره من الشهود أو لمواجهته بهم .
     ولا يجوز سماع أقوال شاهد فى حضور شاهد آخر لم تُسمع أقواله بعد .
 
مادة 100 : لا يسوغ لعضو النيابة أن يُبدى للشهود تشككه فيما يُدلون به من أقوال , أو أن يأتى بإشارات أو ملاحظات تؤثر فى نفوسهم وتمنعهم من الإدلاء بالأقوال التى كانوا يزعمون الإدلاء بها ، وعلى أن يكون حَسن المعاملة واسع الصدر .
 
مادة 101 : يجب إثبات أقوال كل شاهد فى حضوره بنفس عباراته وألفاظه ، ولا يجوز الاكتفاء بإثبات أنه سُمعت أقوال الشاهد فوجدت مطابقة لأقوال من سبقه .
 
مادة 102 : لا يجوز لعضو النيابة عند سماع أقوال أحد الشهود أن يقرأ عليه أقواله السابقة أو يُحيطه علماً بها ، وعليه إذا تناقضت شهادته أن يواجهه بهذا التناقض مستجلياً الحقيقة ، وعليه ألا يحيط شاهداً علماً بما قاله شاهد آخر إلا بعد أن يدلى بأقواله .
 
مادة 103 : يجب سماع أقوال الشهود دفعة واحدة ومواجهتهم بما يلزم أن يواجهوا به ، وإذا حضر بعضهم وتخلف البعض الآخر عن الحضور جاز سماع أقوال الحاضر منهم إذا لم يكن فى ذلك إضرار بمصلحة التحقيق.
     ولا يجوز تكليف الشهود بالحضور للتحقيق أكثر من مرة بغير موجب .
 
مادة 104 : إذا تردد فى التحقيق إسم شخص لديه معلومات تفيد التحقيق أو تؤثر فى سيره فعلى عضو النيابة استدعاؤه لسماع أقواله ، وعليه أيضاً أن يسمع شهادة أى شخص يحضر أمامه للشهادة من تلقاء نفسه متى كأنت الوقائع التى يشهد بها متصلة بموضوع التحقيق .
 
مادة 105 : يجوز بإذن من مدير النيابة بحسب الأحوال مناقشة أعضاء الرقابة الإدارية وغيرهم من مأمورى الضبط القضائى فيما يحررونه من تحريات أو محاضر .
 
مادة 106 : مع مراعاة أحكام المادة 73 إذا تكرر تخلف شاهد عن الحضور دون عذر مقبول يقتضى البت فى التحقيق سماع شهادته ، يتم استدعاؤه بخطاب مسجل بعلم الوصول يرسل على محل إقامته أو محل عمله حسب الأحوال ، يبين به الموعد المحدد لسماع شهادته مع تنبيهه إلى أنه فى حالة تخلفه عن الحضور سيصدر أمر بضبطه وإحضاره .
     فإذا تخلف بعد ذلك عن الحضور بالجلسة المحددة يجوز لمدير النيابة أن يُصدر أمراً بضبطه وإحضاره إعمالا للمادة السابعة من القانون 117 لسنة 1958 .
 
     ويراعى أن يتضمن أمر الضبط والإحضار المرسل إلى قسم الشرطة المختص بيانات وافية عن الشاهد المطلوب ضبطه وإحضاره تُمكن من الاستدلال عليه ، وتاريخ وموعد الجلسة المحددة لسؤاله ، ولا يحول اتخاذ هذه إلاجراءات دون تحديد مسئولية الشاهد الممتنع عن الشهادة تأديبياً ، ويُفرد لذلك الغرض تحقيق مستقل ويتم التصرف فيه استقلالاً عن القضية الأصلية على أن يتم حفظ التحقيق إذا بادر إلى الإدلاء بشهادته ( يراجع نموذج رقم 2 ) .
 
مادة 107 : يجب على عضو النيابة إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة أن يُثبت هذا بمحضر التحقيق وله أن يحرر محضراً بالجريمة يُحال إلى النيابة العامة وذلك دون إخلال بمسئولية الشاهد التأديبية .
 
مادة 108 : إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه من الأسباب ما يمنعه عن الحضور فيجوز لعضو النيابة أن ينتقل لسماع شهادته بعد اتباعه إلاجراءات المنصوص عليها فى المادة 67 من هذه العليمات .
 
     وإذا انتقل عضو النيابة لسماع الشهادة وتبين له عدم صحة عذر الشاهد فعليه أن يثبت هذا فى المحضر مع اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة باعتبار هذا الشاهد ممتنعاً عن الشهادة .
 
مادة 109 : إذا تكشف أثناء التحقيق مسئولية شاهد ممن تنظم التحقيق معهم وطريقة تأديبهم قوانين خاصة ، تعين على العضو أن يستمر فى سماع شهادته دون التعرض لمسئوليته التأديبية ، وعليه بعد انتهاء التحقيق أن يحرر مذكرة مستقلة بما أثير بشأن مسئولية هذا الشاهد لإحالتها إلى جهة عمله .
استجواب المتهم
110 : يُخطر المتهم بالموعد المحدد لاستجوابه ، فإذا تكرر تخلفه عن الحضور دون عذر مقبول يتم استدعاؤه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يُرسل على محل إقامته أو محل عمله حسب الأحوال يوضح به الموعد الذى يحدد لاستجوابه وموجزاً للمخالفة المنسوبة إليه ، مع تنبيهه إلى أنه فى حالة تخلفه عن الحضور يعد تنازلاً عن دفاعه .
 
     فإذا تخلف المتهم عن الحضور فى الموعد المحدد له دون مبرر مقبول تعين تحديد مسئوليته فى ضوء الأدلة المتوافرة بالأوراق والتحقيقات .
مادة 111 : يجب على عضو النيابة أن يراعى فى معاملته للمتهم إحترام كرامته والابتعاد عن أى عبارة أو إشارة تنطوى على إهانته أو الإساءة إليه أو الحط من قدره بتأثير من الاتهامات المنسوبة إليه ، وعليه أن يضع فى اعتباره أن المتهم برىء حتى يُثبت التحقيق إدانته .
 
مادة 112 : يجب على عضو النيابة المحقق أن يعمل على وضع المتهمين وشهود الإثبات فى مكان يكونون فيه منعزلين بعضهم عن بعض ، وأن يحول قدر الإمكان دون حدوث اتصال بينهم وذلك ضماناً لعدم تلفيق الشهادات وتفادياً لما قد يقع من المتهم من تأثير على شهود الإثبات .
 
مادة 113 : يجب التفرقة بين سؤال المتهم واستجوابه ، فسؤال المتهم يكون عند حضوره أول مرة فى التحقيق ، ويقتصر على إحاطته علماً بالمخالفة المسندة إليه ، وسؤاله عنها شفوياً وإثبات أقواله بشأنها فى المحضر دون أن يتبع ذلك توجيه أسئلة إليه ، أما الاستجواب فهو مواجهة المتهم بأدلة الدعوى ومناقشته فيها .
     ويراعى أن التفرقة بين سؤال المتهم واستجوابه لا تعنى بالضرورة وجود فاصل زمنى بينهما ، أو أن يتم كل منهما فى جلسة تحقيق مستقلة بل لا يعدو الأمر أن يكون ترتيباً فى الأسبقية بحيث لا يجوز أن يتم استجواب المتهم تفصيلاً فى شأن المخالفة المسندة إليه إلا بعد إحاطته علماً بها وسؤاله عنها شفوياً وإثبات أقواله فى شأنها .
     ويجب على عضو النيابة الانتهاء من سؤال المتهم واستجوابه فى جلسة واحدة مالم تقتضى مصلحة التحقيق غير ذلك .
     ويراعى أن عدم الالتزام بالقواعد المشار إليها عند استجواب المتهم يؤدى إلى بطلان الاستجواب وما يترتب عليه من اجراءات .
 
مادة 114 : إذا تضمن البلاغ أو الشكوى نسبة مخالفة محددة لأحد المتهمين تعين على عضو النيابة استدعاؤه ، وأن يبدأ التحقيق معه بسؤاله عن المخالفة المسندة إليه بعد أن يحيطه علماً بها ، فإن اعترف بها بادر إلى استجوابه تفصيلاً ويواجهه بالأدلة التى قامت ضده مع العناية بإبراز مايعزز اعترافه ، وإن أنكرها يسأله عما إذا كان لديه دفاع يريد إبداءه وهل لديه شهود نفى ينبغى الاستشهاد بهم ، ويثبت الدفاع وأسماء الشهود فى المحضر ، ويأمر باستدعائهم لسؤالهم فى أقرب جلسة يحددها ، ويستمر فى التحقيق بسؤال شهود الإثبات حسب ترتيب أهميتهم ويناقشهم لاستجلاء أقوالهم وتعرف مدى نصيبها من الحقيقة ومواجهتهم بما يكونون قد قرروه من أقوال فى التحقيق الذى أجرته جهة العمل أو بمحضر الاستدلال مخالفاً لما شهدوا به أمامه ، ويناقشهم فيها ، وله ألا يعيد سؤال الأشخاص الذين سبق سؤالهم فى تحقيق جهة العمل أو محضر الاستدلالات بوصفهم شهوداً إذا كانوا لم يشهدوا بشئ ولا ترجى فائدة من إعادة سؤالهم.
 
مادة 115 : إذا لم يُسفر الاطلاع على البلاغ أو الشكوى عن نسبة مخالفة محددة إلى متهم بعينه ، تعين على عضو النيابة أن يبدأ التحقيق بسماع أقوال الشاكى أو المختصين بالجهة المبلغة ، وشهود الإثبات حتى إذا أسفر التحقيق عن نسبة مخالفة محددة لأحد المتهمين قام باستدعائه وبدأ بسؤاله عن التهمة المسندة إليه بعد أن يحيطه علماً بها فإن اعترف بادر إلى استجوابه تفصيلاً ويواجهه بالأدلة التى قامت ضده مع العناية بإبراز ما يعزز اعترافه ، وإذا أنكرها سأله إذا كان لديه دفاع يريد إبداءه وهل لديه شهود نفى يريد الاستشهاد بهم ، ويثبت هذا الدفاع وأسماء الشهود فى المحضر ثم يبدأ استجوابه ويواجهه  بالأدلة التى قامت ضده ويسأله عما إذا كان لديه ما يفندها ثم يأخذ فى تحقيق دفاعه إن كان له دفاع .
 
     وفى جميع الأحوال يجب على عضو النيابة بعد الانتهاء من تحقيق دفاع المتهم أن يواجهه بالمسئولية عما أسفر عنه التحقيق من مخالفات منسوبة إليه .  
        
     كما يتعين عليه أن يبادر إلى سماع شهود النفى بعد الانتهاء من استجواب المتهم مباشرة لما عساه أن يحدث من تلقين الشهادات التى توافق أقوال المتهم .
 
مادة 116 : يحظر على عضو النيابة تحليف المتهم اليمين قبل سؤاله أو استجوابه ، ويقع باطلاً الاعتراف الذى يصدر عن المتهم بعد تحليفه اليمين .
 
مادة 117 : إذا اعترف المتهم بارتكابه مخالفة أثناء سماع أقواله كشاهد فيجب على عضو النيابة أن ينتهى من شهادته فوراً ثم سؤاله فى ذات الجلسة دون حلف يمين ويواجهه بالتهمة المسندة إليه ، فإن طلب أجلاً لتحضير دفاعه تعين إجابته لطلبه ، وإن أبدى رغبته فى الإدلاء بأقواله بادر إلى استجوابه .
 
مادة 118 : إعتراف المتهم هو إقراره على نفسه بارتكاب الوقائع المسندة إليه كلها أو بعضها .
     ولا يعتبر اعترافاً إقرار المتهم بصحة الاتهامات المنسوبة إليه ما لم يُقر صراحة بارتكاب الأفعال المكونة لها .
 
مادة 119 : إذا اعترف المتهم فى التحقيق بالتهمة المسندة إليه فلا يَكتفى عضو النيابة بهذا الاعتراف بل يجب أن يبحث عن الأدلة التى تعززه لأن الاعتراف ليس إلا دليلاً يحتمل المناقشة كغيره من أدلة الإثبات .
 
مادة 120 : لا يجوز لعضو النيابة المحقق أن يَعِد المتهم بالتدخل لتخفيف العقاب عنه أو حفظ التحقيق ، أو يحاول الوقيعة به بإيهامه بوقائع غير صحيحة كالزعم باعتراف متهم آخر عليه ، أو شهادة آخرين ضده وصولاً إلى اعترافه بارتكاب الواقعة المسندة إليه .
 
مادة 121 : إذا حضر المتهم أثناء التحقيق فلا يسوغ له أن يقاطع الشاهد أثناء إدلائه بأقواله وإنما يجوز له - بعد إلانتهاء من الشهادة - أن يُبدى ما يشاء من ملاحظات عليها وأن يوجه إليه ما يريد من أسئلة على أن يكون توجيهها عن طريق عضو النيابة .
 
     ولعضو النيابة أن يرفض توجيه أى سؤال ليست له علاقة بموضوع التحقيق أو تنطوى صيغته على مساس بالغير ، وعليه أن يثبت بالمحضر فى هذه الحالة السؤال الذى طلب المتهم توجيهه وقرار رفضه توجيه ذلك السؤال .
 
مادة 122 : للمتهم أن يحضر بنفسه أو مع محاميه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يُجرى فى غيبته .
 
     ويتعين على عضو النيابة أن يثبت فى المحضر واقعة حضور المتهم أو واقعة طلبه الحضور ورفض المحقق ذلك لمايراه فى صالح التحقيق .
 
     وفى حالة حضور محام مع المتهم تُسدد دمغة المحاماه المقررة قانوناً أمام المحاكم الجزئية وتلصق طوابعها على محضر التحقيق ، وإذا تعدد المحامون تعددت الدمغة .
 
     ولا يجوز للمحامى أن يتكلم إلا إذا أذن له عضو النيابة المحقق ، فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك فى المحضر ، ولا تُسمع من المحامى مرافعة أثناء التحقيق وتقتصر مهمته على إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات على أقوال الشهود كتابة أو شفاهة ، ولا يُسمح للمحامى بمقاطعة الشاهد أثناء سؤاله وإنما يجوز له بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يُبدى ملاحظاته عليها ، وأن يوجه له ما يشاء من أسئلة عن طريق عضو النيابة المحقق .
 
     ولعضو النيابة رفض توجيه أى سؤال ليس له علاقة بموضوع التحقيق أو ينطوى على مساس بالغير ، فإذا أصر المحامى على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال بالمحضر دون توجيهه إليه.
 
     وللمتهم ومحاميه الاطلاع على أوراق التحقيق وما تضمنته من أدلة اتهام وقت استجوابه ومواجهته بالمسئولية ما لم يقرر عضو النيابة المحقق غير ذلك ، وفى هذه الحالة يجب عليه أن يثبت بالمحضر أسباب عدم السماح له بالاطلاع .

descriptionتعليمات النيابه الاداريه Emptyرد: تعليمات النيابه الاداريه

more_horiz
مادة 123 : على عضو النيابة أن يراعى مواجهة المتهم والشهود بعضهم ببعض حسب الأحوال وذلك إذا اختلفت أقوالهم أو تضاربت فى شأن واقعة جوهرية ويُثبت فى إجراء المواجهة موضوعها ونتيجتها .
مادة 124 : على عضو النيابة بعد الانتهاء من تحقيق دفاع المتهم أن يواجهه بما أسفر عنه التحقيق من مخالفات منسوبة إليه .                          
 
اعمال الخبره
مادة 125 : يراعى أن انتداب الخبراء وتشكيل لجان الفحص أو الجرد من إجراءات التحقيق .
 
     ولا يجوز لعضو النيابة المحقق ندب الخبراء أو تشكيل اللجان إلا إذا اقتضى التحقيق بحث المسائل الفنية المتعلقة به ، كمضاهاة فى وقائع التزوير ومعاينة المبانى ، أو الماكينات أو الآلات أو جرد العهد ، أو فحص الأعمال وغيرها من المسائل التى تحتاج إلى خبرة خاصة .
 
     ويجوز ندب الخبراء وتشكيل اللجان من العاملين بالجهة التى وقعت فيها المخالفة أو من جهة محايدة ، أو من بين خبراء وزارة العدل أو أساتذة الجامعات وفقاً لما يقتضيه صالح التحقيق .
 
     ويتعين عند ندب الخبراء أو تشكيل لجان فحص الأعمال أو جرد العهد أو غيرها أو لاستيفاء وجوه نقص فى أعمال خبراء أو لجان سبق ندبهم لهذه الأغراض الاحتفاظ دائماً بأوراق التحقيق ، وأن يتضمن طلب ندب الخبير أو تشكيل اللجنة تفصيلاً للمأمورية أو أوجه الاستيفاء المطلوب تنفيذها ، ويجب إطلاعهم على الأوراق  أو السجلات المرفقة بالتحقيق والتى يكون الاطلاع عليها لازماً لإنجاز مأموريتهم .
 
     ويجب على الخبراء وأعضاء اللجان المنتدبين إذا كانوا من غير خبراء وزارة العدل أن يحلفوا أمام عضو النيابة المحقق يميناً بأن يؤدوا عملهم بالذمة ، وأن يقدموا تقريراً كتابياً بنتيجة المأمورية .
 
     وعلى عضو النيابة المحقق أن يُحدد للخبير أو اللجنة أجلاً لتقديم التقرير المطلوب واستنجاز أداء المأمورية فى الموعد المحدد ، وإبلاغ مدير النيابة بأى تقصير أو تراخ فى هذا الشأن لاتخاذ ما يلزم .
 
     فإذا رفض الخبير أو اللجنة المنتدبة القيام بالمأمورية التى ندبوا لأدائها فى التحقيق بغير موجب ، أو ارتكبوا خطأً جسيماً أو حادوا عن الحق فى أداء تلك المأمورية تعين على النيابة إخطار المصلحة التى يتبعها الخبير أو الجهة التى شُكلت منها اللجنة بذلك أو تتولى بنفسها تحديد المسئولية التأديبية عن الواقعة حسب الأحوال .
 
مادة 126 : مع عدم الإخلال بحكم المادة 62 يراعى الالتزام بما تضمنته المادة 87 من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999 الصادر فى 15/6/1999 من عدم جواز الاستعانة بأحد العاملين بالجهاز المذكور لاستطلاع رأيه الفنى فى المسائل المتعلقة بما تجريه النيابة الإدارية من تحقيقات إلا بموافقة رئيس ذلك الجهاز بناءً على طلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية .
 
     وتُطلب موافقة رئيس الجهاز فى حالة استدعاء أعضائه لسؤالهم بصفتهم مخالفين ، ما لم تكن إحالتهم إلى النيابة بناءً على موافقته طبقاً لنص المادة رقم 57 الفقرة الثانية من لائحة نظام العاملين بالجهاز .
 
     وتُعرض على مدير المكتب الفنى المختص مذكرة بالمبررات التى تستدعى اتخاذ هذا الإجراء ، وفى حالة الموافقة يُعرض الأمر على رئيس الهيئة ليتخذ ما يلزم بشأنه .
 
     وفيما عدا ذلك يسرى على أعضاء الجهاز ما يسرى على غيرهم من قواعد وإجراءات قانونية بصفتهم شهوداً وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لاستدعاء الشهود .
 
مادة 127 : إذا أثيرت أثناء التحقيق إحدى المسائل التى يتعين فيها الرجوع إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإبداء رأيه بشأنها فيكتفى بإرسال الاستفسار المطلوب كتابة إلى رئاسة الجهاز للإفادة بالرأى دون مناقشة المختصين به كلما أمكن ذلك .
 
مادة 128 : يجب على عضو النيابة إذا تبين له وجود شبهة تزوير فى المحررات محل التحقيق , أن يجرى استكتاب للشخص أو الأشخاص المراد إجراء المضاهاة على خطوطهم أو توقيعاتهم فى محضر استكتاب مستقل ، وعليه أن يستعين كلما أمكن ذلك بأوراق رسمية معترف بها محررة بخط ذلك الشخص فى تاريخ يقارب تاريخ الورقة المطعون فيها .
 
      وتوضع الأوراق والأشياء موضوع الفحص وأوراق الاستكتاب داخل مظروف مغلق ويختم بخاتم النيابة ويكتب عليه محتويات الحرز واسم النيابة ورقم القضية ويرسل إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى ومعه مذكرة مستوفاه عن موضوع التحقيق والمأمورية المطلوب أداؤها .
 
      ويحظر على عضو النيابة فى جميع الأحوال أن يجرى المضاهاة بنفسه .
 
مادة 129 : على عضو النيابة أن يتجنب وضع أية إشارة على الأوراق المطعون فيها بالتزوير والأوراق المقدمة للمضاهاة فى مواضع ملاصقة للكتابة أو فى المواضع المقابلة لها بظهر هذه الأوراق حتى لا تتأثر بها عملية المضاهاة .
 
مادة 130 : إذا اقتضى التحقيق الوقوف على الظواهر الفلكية بقصد معرفة الظروف التى ارتُكبت فيها الواقعة أو تأثير تلك الظروف على حدوثها فيستعلم عنها من المعهد الفلكى للأرصاد بحلوان ، كما يرجع إلى مصلحة الأرصاد الجوية فى شأن إلاستعلام عن الحإلات الجوية التى عاصرت تاريخ الواقعة .
التفتيش
مادة 131 : التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق التى تهدف إلى ضبط أدلة المخالفة موضوع التحقيق وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة ، من أجل إثبات ارتكاب المخالفة أو نسبتها إلى المتهم ، وينصب على شخص ومنزل المتهم وعلى أماكن العمل وغيرها مما يستعمله العاملون الذين يُجرى معهم التحقيق .
 
مادة 132 : يُقصد بالشخص كمحل قابل للتفتيش كل ما يتعلق بكيانه المادى ، وما يتصل به مما يرتديه من ملابس ، أو ما يحمله من أمتعة وأشياء أو ما يستعمله كمكتبه الخاص أو سيارته الخاصة .
 
مادة 133 : يُقصد بالمسكن كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة وينصرف إلى توابعه كالحديقة وحظيرة الدواجن ويمتد إلى إلاماكن الخاصة التى يقيم فيها الشخص ولو لفترة محدودة من اليوم كعيادة الطبيب ، ولا تسرى حرمة الأماكن الخاصة على المزارع والحقول غير المتصلة بالمساكن .
 
مادة 134 : يجوز لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو من يفوضه من النواب أو الوكلاء العامون الأول أو الوكلاء العامون أن يأذن بتفتيش شخص أو منزل المتهم المنسوب إليه ارتكاب مخالفة إدارية أو مالية .
 
مادة 135 : يجوز لمدير النيابة أن يأذن كتابة للعضو المحقق بتفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله العاملون الذين يجرى التحقيق معهم وذلك وفقاً للمادة 9 من القانون 117 لسنة 1958 .
 
مادة 136 : لايجوز إصدار الإذن بتفتيش شخص أو مسكن العامل المتهم ، أو أماكن العمل إلا إذا كان هناك تحقيق تجريه النيابة مع العامل المتهم ، وبشرط توفر مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء .
مادة 137 : يجب أن يصدر الإذن بالتفتيش كتابياً ممن يملكه ، موضحاً به إسم من أصدره ووظيفته وتاريخ وساعة صدوره ، واسم العضو المنتدب لإجراءالتفتيش ووظيفته ، واسم أو أسماء المقصودين بالتفتيش وما إذا كان التفتيش سيتناول شخص المتهم أم مسكنه ، أم مكان العمل ، وأن يحدد له فترة معقولة لتنفيذه يمكن تجديدها عند انقضائها بغير تنفيذه ويزَيل الأمر بتوقيع من أصدره .
     ويجوز عند إلاقتضاء إبلاغ إذن التفتيش إلى عضو النيابة القائم بالتحقيق بأى وسيلة .
 
مادة 138 : يجب أن يَصدر الإذن بالتفتيش مسبباً وأن يبيَن به من واقع أوراق التحقيق الواقعة المسندة للمتهم والأدلة القائمة عليها ، وتكييفها القانونى ، وبوجه عام كل ما من شأنه أن يكشف اقتناع الأمر بالتفتيش واطمئنانه إلى قيام المخالفة وجدية الاتهامات الماثل فيها .
 
مادة 139 : لا يُبيح الإذن بالتفتيش لعضو النيابة المنتدب لإجرائه أن ينفذه سوى مرة واحدة فقط إذ أن أمر الندب ينتهى مفعوله بتنفيذ التفتيش المطلوب ، فإذا طرأ ما يُسوغ إعادة التفتيش وجب إصدار إذن جديد وفقاً للأحكام السابقة .
 
مادة 140 : لا يجوز لغير من عُين بالذات من أعضاء النيابة فى الإذن بالتفتيش أن ينفذه ، ولا يجوز لعضو النيابة المنتدب لإجراء التفتيش أن يَعهد به إلى أحد سواه إلا إذا كان التفتيش تحت بصره .
 
اجراءات التفتيش
مادة 141 : يقتضى تفتيش العامل المتهم الحد من حريته الشخصية بالقدر اللازم لتنفيذه دون أن يمتد إلى النيل من سلامة الجسم أو غيرها من الحقوق الملازمة لشخصيته ، فإذا أخفى المتهم الشئ فى موضع العورة منه فلا يجوز المساس بها ، ولكن يجوز فى هذه الحالة إلالتجاء إلى الطبيب لإخراجه بوصفه خبيراً يقدم خبرته فى ضبط الدليل بوسيلة لايستطيع الشخص العادى القيام بها .
 
مادة 142 : يجب أن يتم التفتيش بحضور العامل المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه أو من الجيران ، ويراعى هذا الترتيب بقدر الإمكان .
 
مادة 143 : إذا كان محل التفتيش أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك عضو النيابة المعين لإجراء التفتيش ، ويجوز إجراء التفتيش بمعرفة عضو النيابة إذا لم يصل إلى المواضع الجسمانية للمرأة التى لا يجوز له مشاهدتها أو ملامستها .
مادة 144 : لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء المتعلقة بالمخالفة التأديبية الجارى التحقيق فى شأنها ، ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تُعد حيازتها جريمة أو تُفيد فى كشف الحقيقة فللقائم بالتفتيش باعتباره من مأمورى الضبط القضائى أن يضبطها ويحرر محضراً بذلك يعرضه على مدير النيابة لاتخاذ اللازم حيال إبلاغ النيابة العامة ، أو التحقيق فيها حسب الأحوال .
 
مادة 145 : إذا وجد العضو القائم بالتفتيش فى منزل المتهم أثناء تفتيشه أوراقاً مختومة أو مغلقة بأية طريقة فلا يجوز فضها بل توضع فى حرز ، ولعضو النيابة المحقق وحده فضها والاطلاع على الأوراق ، على أن يتم ذلك إذا أمكن بحضور صاحب الشأن ويدون ملاحظاته عليها ويرُد ما لا يكون لازماً للتحقيق ، ويحرر محضراً بكل ذلك .
 
مادة 146 : يراعى ما أمكن إجراء التفتيش خلال ساعات النهار وأن يتم تفتيش أماكن العمل خلال أوقات العمل الرسمية .
 
مادة 147 : يتعين على عضو النيابة المعين لإجراء تفتيش مسكن المتهم أن يصطحب معه عند التفتيش أحد ضباط الشرطة الذين يقع مسكن المتهم فى دائرة اختصاصهم تلافياً لما قد يحدث من المتهم أو زويه من مضايقات .
 
مادة 148 : يجب على عضو النيابة المعين لإجراء التفتيش أن يحرر محضراً بحصول التفتيش يبين به إلاجراءات التى تم اتخاذها لتنفيذ إذن التفتيش ، ونتيجته وما إذا كان التفتيش قد تم فى حضور المتهم المأذون بتفتيشه أم فى غيبته ، فإذا لم يكن العامل متواجداً وقت التفتيش يُثبت بالمحضر أسماء من شهدوا التفتيش من أقاربه أو القاطنين معه أو جيرانه ، وبوجه عام يتعين أن يعكس المحضر صورة كاملة لما دار أثناء عملية التفتيش ، ويرفق هذا المحضر بملف التحقيق .
المعاينه
مادة 149 : المعاينة هى إثبات مباشر ومادى لحالة الأشخاص والأشياء والأمكنة ذات الصلة بوقائع التحقيق ويكون ذلك من خلال رؤيتها أو فحصها مباشرة بواسطة عضو النيابة ، والمعاينة إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به فى غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره .
 
مادة 150 : ينتقل عضو النيابة فى الوقت المناسب إلى مكان حدوث الواقعة ويعاينه بحضور المتهم والشهود إذا تيسر ذلك ، ويصفه وصفاً دقيقاً مع إيضاح ما تستلزمه مصلحة التحقيق من اتجاهات أو مسافات   
      ويبحث عما يكون به من آثار مادية يمكن أن تُفيد فى كشف الحقيقة ، ويضع رسماً تخطيطياً للمكان كلما أمكن ذلك ، على أن يسترشد فى ذلك كله بمن يرى الاسترشاد بهم من الأشخاص الذين لهم علاقة بالواقعة محل التحقيق ، وإذا تيسر التقاط بعض الصور الفوتوغرافية للمكان كان ذلك أوفى بالغرض.
 
مادة 151 : على عضو النيابة أن يهتدى فى تحديد وقت إجراء المعاينة بمدى جدواها فى ذلك الوقت فى توجيه التحقيق الوجهة السليمة ، فإذا أنكر المتهم ما أسند إليه عند سؤاله تعين إجراء المعاينة قبل إلاستجواب لاحتمال أن تكون مواجهة المتهم بنتيجتها ذات فائدة فى إظهار الحقيقة ، أما فى حالة الاعتراف فتجب المبادرة إلى استجواب المتهم قبل المعاينة .
 
مادة 152 : يخصص عضو النيابة محضراً مستقلاً لإثبات المعاينة ، وما يُبديه الشهود والحضور من ملاحظات أثناء إجرائها ، مع الإشارة فى الرسم التخطيطى إلى الأمكنة التى يرد ذكرها فى الملاحظات ، ويجب عليه ألا يُضَمّن هذا المحضر أى استنتاج لما يعتقده مستخلصا من المعاينة ، وإنما يترك ذلك إلى حين مناقشة من يقوم بسؤالهم أو عند التصرف فى التحقيق .
 
مادة 153 : يجب أن يضع عضو النيابة رسماً تخطيطياً للمكان الذى قام بمعاينته يبين فيه مكان حدوث الواقعة وما وجد به ، والمسافات المختلفة له ، مع بيان الجهات الأصلية فى الرسم حتى تكون الصورة واضحة لمن يطلع عليه .
 
مادة 154 : إذا أسفرت المعاينة عن ضبط أشياء أو أوراق يحرر عضو النيابة محضراً بذلك يوقع عليه من المتهم بعد عرضها عليه لإبداء ملاحظاته عليها ، وتوضع المضبوطات فى أحراز مغلقة ، وتربط كلما أمكن ذلك ، ويختم عليها بخاتم عضو النيابة المحقق ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ويُشار إلى الموضوع الذى تم الضبط من أجله .
 
 
 
 
 
 
 
استيفاء التحقيق
مادة 155 : يجب على عضو النيابة أن يباشر بنفسه كافة إجراءات التحقيق حتى تمام التصرف فيه وألا يطلب من نيابة أخرى استيفاء أى إجراء من إجراءاته طالما يمكنه تنفيذه حتى لو كان ذلك من اختصاص نيابة أخرى تقع بذات المدينة أو المركز أو المحافظة التى يوجد بها مقرها .
 
مادة 156 : تتولى كل نيابة فى دائرة اختصاصها استيفاء تحقيقات النيابات الكائنة فى محافظات أخرى وذلك على وجه السرعة  .
 
مادة 157 : إذا رأى عضو النيابة إحالة أوراق التحقيق للاستيفاء فعليه أن يُرفق بها مذكرة مفصلة عن موضوع التحقيق والنقاط المراد استيفاؤها ، تعرض على مدير النيابة للتحقق من جدوى هذا الاستيفاء .
 
       ويجوز الاكتفاء بإرسال مذكرة الاستيفاء وحدها دون أوراق التحقيق متى كان إجراء الاستيفاء ممكناً دونها واستلزم صالح التحقيق الاستمرار فيه فى ذات الوقت الذى يُجرى فيه الاستيفاء .
 
      وعلى عضو النيابة متابعة الاستيفاء المطلوب فى موعد ملائم وإلا وجب عرض الأمر على مدير النيابة .
 
الوقف عن العمل
مادة 158 : الوقف الاحتياطى عن العمل إجراء احترازى مؤقت يجوز اتخاذه إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك للحيلولة دون قيام المتهم باستغلال نفوذه فى التأثير على الشهود أو العبث بأدلة ثبوت المخالفات محل التحقيق .
       فإذا تبين للنيابة أن مصلحة التحقيق تقتضى إصدار قرار بوقف المتهم احتياطياً عن العمل يتعين فى هذه الحالة على عضو النيابة إعداد مذكرة موجزة يبين بها دواعى إصدار قرارالوقف الاحتياطى ، وترسل إلى المكتب الفنى المختص , فإذا وافق على طلب النيابة تعرض الأوراق على مكتب فنى رئيس الهيئة للفحوص والتحقيق للعرض على رئيس الهيئة .
 
مادة 159 : إذا أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية قراراً بوقف العامل عن عمله احتياطياً فعلى النيابة إخطار جهة عمله فوراً لتنفيذ ذلك القرار ، كما يتعين إرسال صورة من قرار الوقف إلى فرع الدعوى التأديبية المختص أو المكتب الفنى المختص بمباشرة الدعوى التأديبية بحسب الأحوال لعرض الأمر على المحكمة التأديبية فى المواعيد المقررة قانوناً .
 
مادة 160 : يتعين على عضو النيابة المحقق أن يتأكد من إثبات تاريخ قرار الوقف والتاريخ الذى تنتهى فيه مدة الثلاثة أشهر على غلاف ملف القضية ، وعليه إثبات ذلك أيضاً فى أجندة التحقيق الخاصة به سواء كان قرار الوقف صادراً من رئيس الهيئة أو من السلطة المختصة بالجهة الإدارية .
 
مادة 161 : على عضو النيابة أن ينجز التحقيق الصادر بشأنه قرار الوقف الاحتياطى قبل انقضاء مدته ، فإذا تبين له أن مصلحة التحقيق تقتضى مد الإيقاف لأكثر من ثلاثة أشهر فعليه أن يحرر مذكرة بذلك قبل انتهاء مدة الإيقاف للعرض على مكتب فنى رئيس الهيئة للفحوص و التحقيقات .
 
      وفى حالة موافقة رئيس الهيئة على مد الإيقاف يجب إرسال مذكرة إلى فرع الدعوى التأديبية أو المكتب الفنى المختص بمباشرة الدعوى التأديبية بحسب الأحوال لعرضها على المحكمة التأديبية مع إخطار الجهة التابع لها العامل بقرار المحكمة فى هذا الشأن  .
 
     وعلى العضو إذا تبين له فى أى وقت انتفاء الحاجة لاستمرار وقف المتهم أن يُعد مذكرة بذلك يُخطر بها مكتب فنى رئيس الهيئة .
 
ارجاء التصرف
مادة 162 : يجوز إرجاء التصرف فى الوقائع كلها أو بعضها إذا طرأت أسباب مؤقتة تتصل بإجراءات التحقيق أو بأطرافه من شهود أو متهمين تحول دون التصرف النهائى فى المسئولية التأديبية الناشئة عن هذه الوقائع ، كما إذا تعذر استجواب متهم أو سماع أقوال شاهد يقتضى صالح التحقيق سؤاله لوجوده خارج البلاد ، أو لإصابة أيهما بمرض أو عاهة عقلية تحول مؤقتاً دون التحقيق معه وفقاً لما تؤكده التقارير الطبية الرسمية ، أو إذا رؤى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة وتعذر الفصل بين المسئوليتين الجنائية والتأديبية الناشئة عنهما أو غيرها من أسباب مماثلة .
 
مادة 163 : إذا كانت الواقعة التى توافر فيها سبب من أسباب إرجاء التصرف فى المسئولية التأديبية هى الواقعة الوحيدة فى القضية ، فإن إرجاء التصرف فيها لا يُعد إجراءً منهياً للقضية وتبقى طرف عضو النيابة المحقق حتى التصرف النهائى فيها بعد زوال سبب الإرجاء .
 
     وإذا انطوت القضية على وقائع أخرى وأمكن البت فى المسئولية التأديبية عنها على استقلال ، تُحال القضية إلى الجهة التأديبية المختصة لإجراء شئونها حيالها ، وتفرد قضية للواقعة التى رؤى إرجاء التصرف فيها يرفق بها صورة من مذكرة التصرف فى القضية وتحال إلى عضو النيابة المختص لمتابعة زوال سبب الإرجاء والتصرف النهائى فى الواقعة .
 
     وفى حالة الانتهاء إلى الإحالة للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة ، ترسل أصل الأوراق إلى المحكمة التأديبية ( أو مجلس التأديب ) ، وترسل صورة رسمية منها إلى النيابة العامة .
     ويراعى الاحتفاظ بصورة رسمية من أوراق القضية الأصلية إذا أحيلت إلى النيابة العامة وكلما كان ذلك لازماً لتحديد المسئولية فى غيرها من حالات إرجاء التصرف .
 
     وفى جميع هذه الأحوال يتعين على عضو النيابة اتخاذ الإجراءات القاطعة لمدة سقوط الدعوى التأديبية بالتقادم .
 
مادة 164 : ينشأ بكل نيابة سجل تقيد به القضايا التى أرجئ التصرف فيها تثبت به كافة بياناتها ، ويتم تضمين الكشوف الإحصائية المبينة بالتعليمات بيانات تلك القضايا .
 
 
 
 
مذكره التصرف و عناصرها
مادة 165 : يجب على عضو النيابة فور انتهاء التحقيق أن يُعد مذكرة التصرف بالمداد أو بالحاسب الآلى ، وتُحرر مذكرة التصرف بأسلوب واضح وبلغة عربية سليمة ، ويضمنها موجزاً وافياً للوقائع حسبما وردت بالبلاغ أو الشكوى ، كما يضمنها ملخصاً وافياً لأقوال كل من سئِلوا بمحاضر الاستدلالات أو التحقيق الإدارى أو الجنائى ، ولكل ورقة أو مستند أرفق بالتحقيق متى كان له تأثير على نتيجته ، كما يضمنها بياناً لمجريات التحقيق يوجز فيه أقوال من سئلوا من شهود أو من متهمين ، ويرُد على الدفوع فى منطق سائغ ، ويُسبغ التكييف القانونى على الواقعة مبيناً المخالفة التى تنطوى عليها وعناصرها القانونية ، والمواد المنطبقة عليها من القوانين واللوائح أو التعليمات الإدارية ، وكذا الظروف المخففة والمشددة للعقوبة التأديبية ، وأن يتصدى بالبحث القانونى بالقدر اللازم فى القضية ، ثم يوضح القرار الذى انتهى إليه من خلال ما عرضه من أسباب ، إما بحفظ الواقعة - إذا توافر فى شأنها سبب من أسباب الحفظ المبينة بهذه التعليمات - وإما بمجازاة المتهمين إدارياً عن طريق الجهات التابعين لها ، وإما إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية .
 
      وعلى العضو بعد ذلك أن يقيد الواقعة أو الوقائع ضد المتهم أو المتهمين فى ضوء التكييف القانونى الذى أسبغه على كل منها بالأسباب ، وأن يصف كل مخالفة بالوصف المنطبق عليها ، ويجب على العضو أن يضع فى اعتباره أن المذكرة ليست مجالاً لرصد كل ما بوشر من إجراءات ، وأن يكتفى بإثبات القدر اللازم منها لاستخلاص ما أسفر عنه التحقيق من نتائج مع تجنب الإطالة الغير مجدية ، والاقتصاد ما أمكن فيما يقترحه من توصيات . ( نموذج رقم 3 )
مادة 166 : يجب على عضو النيابة إذا انطوت الواقعة أو الوقائع التى تناولها التحقيق على جريمة من الجرائم الواردة بقانون العقوبات أو غيره من القوانين ، أن يتصدى بالمناقشة القانونية لهذه الجريمة مبيناً ماهيتها والمواد المؤثمة لها ومدى توافر أركانها وعليه الموازنة بين إبلاغ النيابة العامة لإجراء شئونها حيالها أو صرف النظر عن ذلك اكتفاءً بالعقوبة التأديبية
 
اوجه التصرف فى التحقيق
مادة 167 : يراعى أن المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب حسب الأحوال هى الجهة التأديبية المختصة دون غيرها بمساءلة العاملين المدنيين بالدولة وبالقطاع العام وبالشركات القابضة تأديبياً بعد انتهاء خدمتهم عن المخالفات الإدارية والمالية التى ارتكبوها أثناء الخدمة إذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة .
 
      ويجوز فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للخزانة العامة أو الشركة محاكمة العامل تأديبياً أمام الجهة التأديبية المختصة ، ولو لم يكن قد بدأ التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها .
 
      والمقصود بضياع الحق المالى الذى يُجيز تتبع العامل الذى انتهت خدمته قبل التحقيق معه هو أن يكون هذا الحق قد تحقق ضياعه بصفة نهائية وليس بالإمكان تداركه ، فإذا تم تدارك هذا الضرر فى أى مرحلة من مراحل التحقيق تعين حفظ الواقعة لانقضاء الدعوى التأديبية لترك العامل الخدمة .
 
      ويراعى كذلك أن مدة الخمس سنوات المشار إليها لا تنقطع ولا تتوقف بأى إجراء أو قيام أى ظرف من الظروف ، فهى عبارة عن أجل زمنى يجب أن تقام الدعوى التأديبية قبل انتهائه ، فإذا انقضت هذه المدة قبل إقامة الدعوى التأديبية تعين حفظ التحقيق لانقضاء الدعوى التأديبية لترك العامل الخدمة حتى ولو كانت هذه الدعوى لم تسقط بمضى المدة .
 
      وتعتبر الدعوى التأديبية مقامة فى خلال هذه المدة إذا تم إيداع أوراقها سكرتارية المحكمة قبل انتهائها .
 
      وفى جميع الأحوال لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية على المتهم الذى انتهت خدمته إذا كانت المخالفة المنسوبة إليه قد سقطت بمضى المدة .
 
      ويجب مراعاة أنه لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها إلا بناءً على طلب الوزير المختص بعد تحقيق تتولاه دون غيرها إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل.
 
مادة 168 : ويراعى أن الدعوى التأديبية بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تسقط بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة ، وبالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أى المدتين أقرب ، وفى جميع الأحوال لا يبدأ احتساب مدة السقوط فى المخالفات المستمرة إلا من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار .
 
       وتنقطع هذه المدة بالنسبة لسائر العاملين المشار إليهم بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، وكذا بإجراءات جمع الاستدلالات إذا اتخذت فى مواجهة المتهم ، وتسرى المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء .
 
      وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .
 
      فإذا انطوت المخالفة التأديبية على جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، مع مراعاة أن مدة سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات لا يبدأ احتسابها إلا من تاريخ انتهاء خدمة العامل أو زوال صفته مالم يبدأ التحقيق الجنائى قبل ذلك اعمالا لحكم المــــادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية .
 
 
الاحاله  الوجوبيه الى فرع الدعوى التاديبيه
مادة 169 : يكون تصرف النيابة المختصة فى التحقيق بأحد التصرفات التالية  :
 
     ( 1 ) إحالة الأوراق الى الجهة التابع لها المتهم لإصدار قرار بحفظ التحقيق إذا توافرت أسبابه.
     ( 2 ) إحالة الأوراق إلى الجهة التابع لها المتهم لتوقيع الجزاء التأديبي إذا كانت الجريمة التأديبية التى ارتكبها المتهم محدودة الأهمية.
     ( 3 ) إحالة الأوراق إلى الجهة التابع لها المتهم لإصدار قرار بإحالته إلى مجلس التأديب.
     ( 4 ) إحالة الأوراق إلى فرع الدعوى التأديبية المختص للنظر فى إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية إذا اتسم الفعل أو الامتناع الذى ثبت ارتكابه بالجسامة أو رأت النيابة مبرراً لذلك .
 
      وفى جميع الأحوال يجب على النيابة إحالة الأوراق الى الفرع المذكور إذا شكلت الواقعة محل المخالفة التأديبية إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر .
     ( 5 ) حفظ الأوراق إداريا ، والاحتفاظ بملف القضية بالنيابة مع إرسال صورة مذكرة التصرف للجهة المختصة ، أو الاكتفاء بإخطارها بنتيجة التحقيق حسب الأحوال وذلك إذا توافرت اعتبارات قوية تتعلق بالجريمة التأديبية أو بالمتهم ، كأن تكون مادة التحقيق ذات مساس ملحوظ بالعِرض أو الدين أو ذات اتصال بمسائل سياسية ، أو لكون الذنب الإدارى المقترف هيناً قياساً على المركز الوظيفى للمتهم.
الحفظ المؤقت
مادة 170 : الحفظ نوعان مؤقت وقطعى .
 
أولاً : الحفظ المؤقت ويكون للأسباب الآتية :
     1 - عدم معرفة الفاعل ، وذلك إذا لم تتوصل التحقيقات إلى الكشف عن الشخص الذى ارتكب المخالفة .
     2 - عدم كفاية الأدلة ، وذلك إذا كانت الأدلة التى كشف عنها التحقيق قاصرة عن إدأنة المتهم.
     3 - عدم جواز إقامة الدعوى التأديبية لعدم صدور طلب أو إذن من السلطة المختصة فى الحالات التى ينص عليها القانون .
      وفى هذه الحالة يجب إبلاغ النيابة العامة بما قد تشكله الوقائع من جرائم جنائية مع الإشارة فى البلاغ إلى عدم صدور الإذن أو الطلب المشار إليهما .
الحفظ القطعى
ثانياً : الحفظ القطعى ويكون لأحد الأسباب الآتية :
     1 - عدم الصحة ، وذلك إذا ثبت أن الواقعة المدعى بها لم تقع أصلاً ، أو أن يقع فعل يُتهم شخص بارتكابه ثم يَثبت أن الفعل من عمل شخص آخر .
     2 - عدم المخالفة ، وذلك إذا كأن ما وقع من العامل حسبما كشف عنه التحقيق لا يشكل مخالفة تأديبية .
     3 - عدم الأهمية ، وذلك إذا كانت المخالفة فى حد ذاتها هينة الأثر وكانت مبررات التغاضى عنها أولى بالرعاية .
    4 - سابقة الفصل فى الموضوع ، ويكون ذلك إذا كأن قد صدر قرار أو حكم من السلطة التأديبية المختصة - فيما تختص به قانوناً - بالتصرف فى المخالفات محل التحقيق قبل أن تتولاه النيابة الإدارية .
     5 - إمتناع المسئولية لعاهة عقلية عند ارتكاب المخالفة ، وذلك إذا ثبت بعد الرجوع إلى أهل الخبرة أن المتهم مصاب بعاهة عقلية وقت وقوع المخالفة .
     6 - إمتناع العقاب ، ويكون إعمالا لنص المادة 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، والفقرة الثانية من المادة 80 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
     7 - سقوط الحق فى إقامة الدعوى التأديبية بمضى المدة .
     8 - إنقضاء الدعوى التأديبية لترك العامل الخدمة ، وذلك إذا لم تتوافر الشروط التى يتطلبها القانون لتتبع العامل بالمساءلة التأديبية بعد انتهاء الخدمة .
     9 - إنقضاء الدعوى التأديبية بالوفاه .
 
القيد و الوصف
مادة 171 : المخالفة التأديبية إما أن تكون إدارية أو مالية أو جامعة لكلا الشقين الإدارى والمالى ، وعلى عضو النيابة أن يبين بالقيد ماهية المخالفة وما إذا كانت إدارية أو مالية ، فإذا اجتمع الشقان المالى والإدارى فى مخالفة واحدة أو تعددت المخالفات وكان بعضها إدارياً وبعضها مالياً تعين فى هذه الحالة قيد الواقعة أو الوقائع مخالفة إدارية ومالية فى آن واحد .
 
مادة 172 : يراعى أن القواعد المنظمة لاستخدام السيارات الحكومية وسيارات القطاع العام قواعد مالية ، لذا فإن مخالفة هذه القواعد تشكل مخالفة مالية .
 
مادة 173 : على عضو النيابة عند انتهاء رأيه إلى طلب مساءلة المتهم إدارياً أو إحالته للمحاكمة التأديبية أن يقيد ضده ما ثبت فى حقه من مخالفات تأديبية ، وقيد المخالفة هو إسنادها لمواد القوانين أو اللوائح أو التعليمات التى خولفت أحكامها ، وعلية تضمين القيد مواد الجزاءات ، وهى المواد التى تحدد السلطة المختصة بالتصرف فى التحقيق ، والجزاءات الجائز توقيعها على المتهمين.
 
       فإذا كان المتهم من العاملين بأحد المرافق الخاضعة لإشراف محافظ الإقليم تعين تضمين القيد المواد المنطبقة من قانون الإدارة المحلية.
 
       كما يراعى تضمينه المواد المنطبقة من قانون النيابة الإدارية أو قانون الجهاز المركزى للمحاسبات حسب الأحوال وقانون مجلس الدولة عند الإحالة للمحاكمة التأديبية.
 
       فإذا لم يسفر التحقيق عن ثمة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة الإدارية أو الإحالة للمحاكمة التأديبية لتوافر أى من أسباب الحفظ المبينة بالتعليمات بما فيها الحفظ لعدم الأهمية - تعين حفظ الأوراق إدارياً دون قيد أو وصف ، ويؤشر بذلك بسجل القضايا وترسل القضية إلى الجهة المختصة لإصدار قرار التصرف فيها وفقاً للرأى الذي انتهت إلية النيابة بمذكرة التصرف وما بنى عليها من أسباب .
 
       ويجب الاقتصاد فى حفظ ما نسب إلى المتهم أو المتهمين من مخالفات لعدم الأهمية ، وقصر ذلك على المخالفات عديمة الأهمية التى لم يترتب عليها ثمة ضرر عام أو خاص .
 
       ويجب على عضو النيابة إذا تعددت المخالفات المنسوبة إلى المتهم أو المتهمين أو انتهى الرأى إلى مساءلة المتهم تأديبيا عن بعضها وحفظ البعض الآخر لأى من أسباب الحفظ المبينة بالتعليمات - بما فيها الحفظ لعدم الأهمية - أن يضمن الأسباب ما يفيد صرف النظر عن إدراج المخالفات التى انتهى إلى حفظها بالقيد والوصف .
 
مادة 174 : فى غير الحالات التى ينتهى فيها التصرف إلى الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الحفظ لأى من أسبابه ، على عضو النيابة أن يُثبت فى نهاية محاضر التحقيق القيد والوصف الذى انتهى إليه رأى من له التصرف النهائى فى القضية وفقاً لقواعد الاختصاص المقررة بهذه التعليمات .
 
مادة 175 : إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة ، فعلى عضو النيابة أن يبين ذلك بوضوح فى مذكرة التصرف وأن يذكر سنده فيما انتهى إليه ، وعلى مدير النيابة المبادرة بعرض الأوراق على مدير المكتب الفنى المختص للعرض على رئيس الهيئة فى حالة اقتراح الفصل بغير الطريق التأديبى .
 
مادة 176 : إذا اتضح أن المخالفة مالية فيتعين تنبيه الجهة التى وقعت فيها المخالفة بإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات الصادرة بالتصرف فيها ليجرى شئونه حيال الرقابة القانونية عليها وذلك إعمالاً لنص البند الثالث من المــــادة الخامسة من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 .
 
مادة 177 : إذا كشف التحقيق عن إقتراح له سمة العمومية ( كتعديل فى تشريع قائم قانون - لائحة - قرار ...... إلخ ) أو تعديل فى التنظيمات الأساسية للوحدة الإدارية ذاتها أو لوسيلة أداء الخدمة العامة المنوطة بها تعين على عضو النيابة إفراد مذكرة مستقلة توجز فيها وقائع التحقيق وتفصل عناصر الاقتراح وبواعثه وترسل إلى المكتب الفنى لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات بعد العرض على مدير المكتب الفنى المختص وذلك دون التعرض لهذا الاقتراح فى مذكرة القضية .

descriptionتعليمات النيابه الاداريه Emptyرد: تعليمات النيابه الاداريه

more_horiz
مراجعه المذكره و اجازتها
مادة 178 : على مدير النيابة أو نائبه بحسب الأحوال أن يبادر فور عرض القضيه عليه بالاطلاع على التحقيق للتحقق من جدية وسلامة ما بوشر من إجراءات ومن مطابقتها لما أثبته العضو فى مذكرته وأن يؤشر على مذكرة التصرف دون غيرها من أوراق التحقيق بما يتكشف له من ملاحظات ، على أن تحفظ هذه المذكرة بعد إجازة التصرف فى القضية بالملف الفرعى .
       وعلى عضو النيابة الالتزام التام بما يُبديه مدير النيابة أو نائبه , من ملاحظات أو توجيهات و المبادرة إلى تنفيذها وأن يُعيد عرض الأوراق عليه عقب ذلك .
 
مادة 179 : يجب على مدير النيابة أو نائبه أن يبادر فور إجازته لمسودة مذكرة التصرف الخطية بإعادتها إلى عضو النيابة مشفوعة بموافقته على نسخها , و على عضو النيابة أن يتأكد بنفسه من قيام كاتب النيابة بتسليم المذكرة إلى مدير السكرتارية ليسلمها بدوره إلى الكاتب المختص بالنسخ , و كذا متابعة الانتهاء من نسخها وتسليمها إلى كاتب الجدول , و إرسالها إلى الجهة المختصة أو المكتب الفنى أو فرع الدعوى المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إجازتها ، وعليه عرض الأمر على مدير النيابة عند حدوث أى إهمال أو تراخ فى عمليه النسخ .
 
مادة 180 : على عضو النيابة مراجعة مذكرة التصرف بنفسه بعد النسخ , ومطابقتها على المسودة ثم يوقع عليها ويقدمها إلى مدير النيابة أو نائبه للتوقيع عليها ، وأن يتابع قيام الموظف المختص بتسليمها إلى الجدول لإرسالها إلى الجهة المختصة فور التوقيع عليها ، ويحظر إرفاق مسودة مذكرة التصرف أو صورة منها بملف القضية الأصلى .
 
       ويتعين فى جميع الأحوال أن تثبت عمليات التسليم والتسلم بين المختصين سواء بالنسبة لمسودة المذكرة أو كافة أوراق التحقيق كتابة فى سجل خاص تثبت به رقم القضية وتاريخ الاستلام وإسم وتوقيع المستلم على أن يكون التوقيع مقروءً ودالاً على صاحبة .
احاله الاوراق للجهه المختصه
----------
مادة 181 : على مدير النيابة المبادرة إلى إرسال ملفات القضايا فور انتهاء التصرف فيها إلى الجهات المختصة ، وتتبع إصدار تلك الجهات قراراتها ، فإذا تراخت تلك الجهات فى موافاة النيابة بقرار التصرف لمدة شهر يتم إفراد تحقيق مستقل لتحديد المسئولية التأديبية عن ذلك ويراعى بالنسبة للقضايا التى موضوعها شكاوى الأفراد إذا إنتهى التصرف النهائى فيها إلى حفظها إدارياً عدم إرسالها للجهات المختصة وحفظ أوراقها بالنيابة .
      كما يراعى أنه إذا تعددت المخالفات المنسوبة إلى المتهم أو المتهمين وانتهت النيابة إلى حفظ بعض المخالفات بالأسباب دون إدراجها بالقيد والوصف ، التنبيه على الجهة المختصة أن يتضمن قرارها التصرف فى سائر المخالفات الواردة بالأسباب والقيد والوصف .
 
       ويحظر إخطار جهة الإدارة بالإحالة إلى المحكمة التأديبية قبل ورود الإخطار للنيابة من فرع الدعوى التأديبية أو المكتب الفنى المختص بمباشرة الدعوى بحسب الأحوال بإيداع الأوراق قلم كتاب المحكمة التأديبية.
اخطار اداره الكسب غير المشروع
مادة 182 : إذا كشف التحقيق عن وجود شبهة كسب غير مشروع مؤثم بأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 ، يتم تحرير مذكرة مستقلة بذلك ترسل إلى مكتب فنى رئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات للنظر فى إخطار إدارة الكسب الغير مشروع بوزارة العدل .
 
       ويعد كسباً غير مشروع وفقاً لأحكام القانون المشار إليه كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام ذلك القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للآداب العامة ، وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ على الخاضع لأحكام ذلك القانون أو على زوجته أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة .
 
 
 
 
طلب اقامه الدعوى التاديبيه
مادة 183 : إذا طلبت الجهة المختصة عقب موافاة النيابة لها بنتيجة التحقيق أو طلب الجهاز المركزى للمحاسبات فى الأحوال المقررة قانوناً إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية تعين على النيابة إرسال أوراق التحقيق إلى فرع الدعوى التأديبية المختص لإقامة الدعوى التأديبية.
 
       فإذا رات النيابة استيفاء التحقيق تعين استيفائه قبل إقامة الدعوى.
       فإذا كشف الاستيفاء عن تغيير فى نتيجة التحقيق قررت معة النيابة أو الفرع عدم ملاءمة إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية ، تعين على النيابة أو الفرع حسب الأحوال عرض الأوراق على رئيس الهيئة بمذكرة يبين بها الأسباب التى استند إليها كل منهما فيما انتهى إليه.
 
       فإذا رأى رئيس الهيئة عدم جواز إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية ، تعين إخطار الجهة طالبة الإحالة بذلك.
       فإذا أصر رئيس الجهاز أو الجهة المختصة بعد ذلك على إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية ترسل الأوراق بحالتها إلى فرع الدعوى التأديبية المختصة لإقامة الدعوى التأديبية دون إعداد مذكرة تصرف جديدة.
اخطار النيابه العامه بنتيجه التصرف
ة 184 : إذا انتهت النيابة العامة إلى طلب تعقب المتهم تأديبياً فعلى عضو النيابة الإدارية تحديد المسئولية والتصرف فيها بناءً على التحقيقات الجنائية الواردة من النيابة العامة إذا كانت بحالتها صالحة لذلك.
      فإذا كان تحقيق النيابة العامة قاصراً عن استظهار كافة عناصر المسئولية التأديبية تعين استيفائه.
       وفى جميع الأحوال يجب إخطار النيابة العامة بما ينتهى إليه التصرف فى المسئولية التأديبية ، مع التنبيه على الجهة التابع لها المتهم بوجوب إعادة ملف التحقيق الجنائى إلى النيابة العامة مشفوعاً بصورة من قرار التصرف فيما نسب إليه من مخالفات تأديبية .
اختصاصات مدير النيابة ونائب مدير النيابة
مادة 185 : يختص كل من مدير النيابة ونائب مدير النيابة بالتصرف فى القضايا الخاصة بالمتهمين من درجة كبير فما دونها ، على أن يختص المدير بالقضايا الفردية ، ويختص نائبه بالقضايا الزوجية وفقاً لترتيب قيدها بجدول القضايا
اختصاص مدير المكتب الفنى
مادة 186 : يَعرض مدير النيابة على مدير المكتب الفنى المختص المسائل الآتية  :
 
     1 - القضايا التى تتعلق بالعاملين شاغلى الوظائف القيادية العليا ( مدير عام فما فوقها و ما يعادلها ), سواء انتهى الرأى إلى مساءلتهم أو حفظ ما نسب إليهم بالأسباب .
     2 - القضايا التى يثور فيها نزاع على الاختصاص سواء بالنسبة للنيابات التابعة للمكتب أو بينها و بين نيابات تابعة لمكتب فنى آخر ، ويكون قرار المكتب الفنى فى هذا الصدد ملزماً للنيابات التابعة له .
 
     3 - القضايا التى تنتهى النيابات إلى إرجاء التصرف فى المسئولية التأديبية إذا توافر سبب من أسباب إرجاء التصرف فيها .
 
     4 - القضايا المقترح فيها مخالفة رأى النيابة العامة فيما انتهت إليه من طلب المساءلة التأديبية .
 
     5 - الإعتراض على نتيجة التحقيق المقدمة من جهة الإدارة أو أصحاب الشأن قبل صدور قرار فيه ، وذلك فى القضايا التى تم التصرف فيها بمعرفة النيابة المختصة .
 
     6 - القضايا المقترح فيها الفصل بغير الطريق التأديبى .
 
     7 - القضايا والموضوعات التى يختص مدير النيابة بالتصرف فيها ويرى لاعتبارات يُقدرها استطلاع رأى المكتب الفنى فى شأنها ، على أن يبين بكتاب العرض تلك المبررات .
 
     8 - القضايا الصادر فيها قرار من جهة الإدارة بالمخالفة لرأى النيابة المختصة .
ما يعرض على رئيس الهيئه
187 : تُعرض على رئيس هيئة النيابة الإدارية مشفوعا برأى مدير المكتب الفنى المختص الموضوعات الآتية : 
 
     1 - القضايا الخاصة بالعاملين الشاغلين للدرجة الممتازة -  وكيل أول وزارة -  فما فوقها وما يعادلها .
 
     2 - القضايا المقترح فيها الفصل بغير الطريق التأديبى .
 
     3 - القضايا والموضوعات التى يثور بشأنها نزاع على الاختصاص أو خلاف فى الرأى بين المكاتب الفنية.
     4 - القضايا والطلبات التى يثور بشأنها نزاع فى الاختصاص بين فروع إدارة الدعوى التأديبية
 
     5 - طلبات أعضاء النيابة الإدارية بإصدار قرارات وقف العاملين المتهمين عن العمل احتياطياً أو مد الوقف ، وذلك فى القضايا التى تباشر النيابة الإدارية التحقيق فيها .
     6 - القضايا المقترح فيها إخطار إدارة الكسب الغير مشروع بوزارة العدل .
 
     7 - الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بغير الإدانة ليقرر الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا من عدمه .
 
     8 - الاعتراضات التى تقدم من جهة الإدارة أو أصحاب الشأن على نتيجة التحقيق قبل أن يصدر قرار بشأنه من السلطة التأديبية المختصة بالتصرف فيه أو قبل إيداعها قلم كتاب المحكمة التأديبية المختصة ، وذلك فى القضايا السابق عرضها على مدير المكتب الفنى المختص .
 
     9 - القضايا الصادر فيها قرار من جهة الإدارة بالمخالفة لرأى النيابة الإدارية .
 
     10 - القضايا والموضوعات التى تختص المكاتب الفنية أو النيابات المختصة بالتصرف النهائى فيها ويرى مديرو المكاتب الفنية أو النيابات المختصة عرضها على رئيس الهيئة للأهمية .
 
الاعتراض على نتيجه التحقيق
مادة 188 : يعرض على رئيس الهيئة مباشرة اعتراض الجهة المختصة أو صاحب الشأن على نتيجة التحقيق قبل أن يصدر قرار بشأنه من السلطة التأديبية المختصة ، وذلك فى القضايا السابق عرضها على مدير المكتب الفنى المختص .
 
مادة 189 : على النيابة إذا قدم إليها اعتراض على نتيجة التحقيق قبل صدور قرار من السلطة التأديبية المختصة بالتصرف فيه ، المبادرة إلى إخطارها بتقديم الاعتراض ، والتنبيه عليها بعدم إصدار قرار التصرف وموافاتها بها ، وإرسالها بحالتها فور ورودها إلى المكتب الفنى أو مكتب فنى رئيس الهيئة بحسب الأحوال ليتسنى فحص الاعتراض .
 
      وعلى المكتب الفنى اتباع ذات الإجراءات إذا قدم إليه الطلب بشأن قضية باشر التحقيق فيها .
 
      فإذا كانت القضية قد أرسلت لفرع الدعوى التأديبية المختص و لم يتم إيداعها قلم كتاب المحكمة التأديبية يتم إرسال الاعتراض إلى الفرع المختص للبت فيه
 
      ويُنشأ بكل من المكتب الفنى لرئيس الهيئة والمكاتب الفنية والنيابات سجل لقيد تلك الاعتراضات ، يُثبت به تاريخ ورود الاعتراض ورقم القضية وتاريخ طلبها من الجهة ورقم وتاريخ ورودها وكافة الإجراءات التى اتخذت حيالها ونتيجة فحص الاعتراضات .
 
مادة 190 : لرئيس الهيئة أو مدير المكتب الفنى أو مدير فرع الدعوى التأديبية المختص بحسب الأحوال طلب استيفاء التحقيق أو تعديل الرأى أو القيد والوصف فى ضوء ما يسفر عنه فحص الاعتراض .
 
اصدار الجهه المختصه قرار مخالفا لراى النيابه
مادة 191 : يتعين على مدير النيابة إذا أصدرت الجهة التابع لها المتهم قراراً بحفظ ما نسب إليه بالمخالفة لما انتهت إليه النيابة من طلب مجازاته ، أن يطلب من تلك الجهة موافاة النيابة بملف القضية مشفوعاً بمذكرة بأسباب الحفظ ، وعلية أن يرسل القضية مباشرة فور ورودها إلى المكتب الفنى لرئيس الهيئة لعرضها عليه ، والتصرف على ضوء ما يقرره .
 
       فإذا أسفر الفحص عن صحة تصرف الجهة المذكورة أعيدت إليها الأوراق ، وتخطر إدارة التفتيش لإعمال شئونها حيال أى تقصير أو خطأ شاب التحقيق أو التصرف .
 
       ويراعى أنه إذا إنتهت النيابة إلى طلب مجازاة المتهم وصدر قرار السلطة التأديبية المختصة بحفظ ما نسب إليه لعدم الأهمية أو العكس فإن هذا القرار لا يعد منطوياً على مخالفة لرأى النيابة .
 
مادة 192 : يُنشأ سجل بكل من النيابة المختصة والمكتب الفنى لرئيس الهيئة لقيد القضايا التى يَصدر فيها قراراً مخالفاً لرأى النيابة الإدارية ، يُثبت به كافة بيانات القضية وتصرف النيابة الإدارية وقرار الجهة المختصة بالتصرف ، وقرار رئيس الهيئة فى هذا الشأن .
 
 
مادة 194: يختص المكتب الفنى بفحص ودراسة جميع القضايا والموضوعات المشار اليها بالمادة 186 .
 
مادة 195 : لمدير المكتب الفنى الإشراف على سير العمل الفنى والإدارى بالمكتب ، وكذا الإشراف على جميع النيابات التابعة للمكتب ، و تعرض عليه القضايا وسائر الموضوعات والمكاتبات الواردة إلى المكتب للتاشير بقيدها فى الجداول المخصصة لذلك وتوزيعها على الوكلاء والأعضاء الفاحصين ، كما تُعرض عليه أيضا كافة المكاتبات الصادرة من المكتب لاعتمادها ، وعليه متابعه انجاز وكلاء المكتب والأعضاء الفاحصين للأعمال المحاله إليهم خلال المواعيد المقرره بهذه التعليمات ، ويجوز له أن يَعهد إلى أقدم وكيلين بالمكتب بمعاونته فى مباشرة اختصاصاته و ذلك دون الإخلال بمسئوليته عن الإشراف على جميع وكلاء وأعضاء المكتب .
 
مادة 196 : يتولى الأعضاء بالمكتب الفنى فحص سائر ما يحال إليهم من قضايا أو موضوعات أخرى وإعداد مذكرة بنتيجة هذا الفحص تُعرض على مدير المكتب .
 
      فإذا أسفر الفحص عن الموافقة على رأى النيابة يؤشر المدير على مذكرة الفحص وكذا مذكرة النيابة بما يفيد ذلك وتعاد الأوراق إلى النيابة المختصة لاتخاذ اللازم .
 
      وإذا كشف الفحص عن قصور فى التحقيق تعين تحديد نقاط الاستيفاء فى مذكرة مستقلة ترفق بالأوراق أو يؤشر بذلك بمذكرة تصرف النيابة إذا كان الاستيفاء محدوداً ، وتُعاد الأوراق للنيابة المختصة لتنفيذ الاستيفاء المطلوب وإعادة العرض على المكتب الفنى .
 
      وإذا رُؤى إجراء تعديل فى الرأى أو القيد أو الوصف تعين إعداد مذكرة جديدة ترفق صورة منها بالأوراق وتعاد إلى النيابة المختصة للتصرف مع مراعاة سحب مذكرة النيابة وحفظها مع صورة المذكرة الجديدة بالملف الفرعى للمكتب الفنى ، ويَحظر تكليف النيابة المختصة بإعداد هذه المذكرة .
 
     ويجوز إذا كان التعديل فى القيد أو الوصف محدوداً الاكتفاء بالتأشير به بمذكرة النيابة وصورتها المحفوظة بالملف الفرعى بالمكتب الفنى .
      فإذا كان الموضوع يختص رئيس الهيئة بالتصرف فيه تعين عند العرض عليه إرفاق مذكرة النيابة بالإضافة إلى مذكرة المكتب الفنى بالأوراق .
مادة 197 : يجب على مدير المكتب الفنى الإشراف على النيابات التابعة للمكتب ومتابعة سير العمل بها بصفة دورية ، وموافاة رئيس الهيئة كل ثلاثة أشهر على الأكثر بتقرير تفصيلى عن حالة العمل بهذه النيابات يتضمن الملاحظات التى أسفرت عنها مراجعة القضايا وسائر الأعمال الأخرى .
 
مادة 198 : ينشأ بكل مكتب فنى سجلات مستقلة تخصص لقيد القضايا والموضوعات الواردة إلى المكتب ، يثبت بتلك السجلات رقم القضية أو الاعتراض أو مخالفة الرأى ، ورقم وتاريخ وروده للمكتب ، وكافة الإجراءات التى اتخذت فيه ، واسم العضو المحال إليه الموضوع وتاريخ استلامه له وتاريخ تسليمه للموظف المختص عقب انتهاء التحقيق أو الفحص ونتيجة كل منهما ، ورقم وتاريخ كتاب إرسال الملف إلى الجهة المرسل إليها .
اختصاصات المكاتب الفنيه
مادة 199 : ينشأ بكل مكتب فنى ملف فرعى لكل قضية ترد إليه للفحص يثبت عليه رقم القضية بجدول المكتب ، ورقم قيدها بجدول النيابة المختصة ، ويحفظ به كتاب النيابة الوارد رفقه ملف القضية ، وصورة من مذكرة النيابة ومذكرة فحص القضية المعدة بمعرفة العضو الفاحص ورأى مدير المكتب الفنى ، وصورة من كل مذكرة يعدها المكتب وأصول وصور المكاتبات المتعلقة بموضوع الفحص الواردة إلى المكتب والصادرة عنه.
 
      كما ينشأ ملف فرعى لكل قضية مقيدة بالمكتب الفنى للتحقيق فيها يثبت عليه رقم قيد القضية بجدول المكتب ويحفظ به صورة طبق الأصل من كل من الكتاب الوارد رفقه البلاغ إلى المكتب ، وكتاب الجهة المختصة بإحالة الأوراق إلى النيابة الإدارية ، ومذكرة استيفاء التحقيق إن وجدت ، ومذكرة التصرف الخطية ، وصورة من مذكرة التصرف النهائى فى القضية ، كما يحفظ به صورة من قرار الجهة المختصة بالتصرف فى التحقيق ، وصورة من تقرير الإحالة وكذا منطوق الحكم الصادر من المحكمة المختصة فى حالة الإحالة للمحاكمة التأديبية ، وكافة الأوراق والمكاتبات المتعلقة بالموضوع والتى لاتتصل اتصالاً مباشراً بإجراءات التحقيق أو ترد بعد انتهاء التصرف فيه أو تتوافر فى شأنها اعتبارات تستوجب حفظها خارج الملف الأصلى .
 
مادة 200 : يجب على مدير المكتب الفنى إخطار رئيس الهيئة بما يتكشف له من متابعة العمل بالنيابات التى يختص بها أثناء فحص القضايا أو الموضوعات التى تعرض على المكتب الفنى بما يصدر من الأعضاء من تصرفات تنطوى على إخلال بواجبات الوظيفة أو خروج على مقتضياتها أو إهدار ظاهر لقواعد وأصول التحقيق الشكلية أو الموضوعية أو انحراف أو خطأ جسيم فى الرأى .
 
الدعوى التاديبيه
دة 201 : النيابة الإدارية هى الأمينة على الدعوى التأديبية وهى وحدها دون غيرها التى تنفرد بمباشرة تلك الدعوى أمام المحاكم التأديبية وتتولى أمانة الادعاء أمام تلك المحاكم .
 
      وتباشر النيابة الإدارية سلطتها فى إقامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها وفقاً للمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 دون توقف ذلك على موافقة جهة الإدارة الصريحة أو الضمنية .
 
      وتباشر النيابة الإدارية وظيفة الاتهام أمام المحاكم التأديبية نيابة عن المجتمع بوصفها خصماً إجرائياً فى الدعوى التأديبية من أجل كشف الحقيقة وإقرار ما للدولة من سلطة فى العقاب .
 
مادة 202 : تُساهم النيابة الإدارية فى تشكيل المحاكم التأديبية باعتبارها الخصم الأصيل فى الدعوى التأديبية ، وتفقد المحكمة تشكيلها الأصيل إذا تخلف عضو النيابة الإدارية عن حضور جلساتها ، مما يترتب عليه بطلان الحكم الذى تصدره .
 
مادة 203 : يقوم بتمثيل النيابة الإدارية أمام المحاكم التأديبية بمستوييها وإبداء الطلبات والمرافعة أعضاء النيابة بفروع إدراة الدعوى التأديبية أو المكتب الفنى المختص بحسب الأحوال - أو من يُندب لهذا الغرض من سائر الأعضاء - لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة .
 
مادة 204 : يقوم بأداء وظيفة النيابة الإدارية لدى المحكمة الإدارية العليا إدارة مستقلة هى إدارة الدعوى التأديبية ، ويمثلها أمام هذه المحكمة عضو بدرجة رئيس نيابة ، أو من يُندب لهذا الغرض من سائر الأعضاء ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة .
 
مادة 205 : يجب على أعضاء النيابة لدى قيامهم بتمثيلها أمام المحاكم العناية بحُسن المظهر والالتزام بمواعيد الجلسات حفاظاً على هيبة الهيئة التى ينتمون إليها وعوناً على حسن إدارة العدالة .
مادة 206 : يجب على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة نظر الدعوى فى جلسات سرية كلما اقتضت ذلك دواعى المحافظة على الآداب العامة أو النظام العام أو المصلحة العامة للدولة أو أحد مرافقها وغير ذلك من المقتضيات .
 
      ويراعى دائماً وجوب النطق بالأحكام فى جلسات علنية ولو نُظرت الدعوى فى جلسات سرية.
قيد القضايا
مادة 207 : لمدير فرع إدارة الدعوى التأديبية الإشراف التام على سير العمل الفنى والإدارى بالفرع وتعرض عليه أولاً بأول جميع القضايا وطلبات مد الوقف وغيرها من الموضوعات والأعمال التى يختص بها الفرع للتأشير بقيدها فى الجداول المخصصة لذلك وتوزيعها على وكلاء وأعضاء الفرع .
 
مادة 208 : يجب على وكلاء وأعضاء الفرع أن يبادروا فور استلامهم القضايا والموضوعات المحالة إليهم إلى دراستها دراسة متعمقة لإبداء الرأى القانونى السليم فيها ، وعليهم الانتهاء من فحصها وإعداد مذكرات بنتيجة الفحص وتعرض على مدير الفرع خلال 15 يوم من تاريخ استلامهم لها ، ويجب تضمين مذكرات الفحص موجزاً وافياً للوقائع ومجريات التحقيق ورأى النيابة المختصة وأسبابه والرأى الذى يقترح كل منهم الأخذ به فى ضوء ما تقضى به المادة (209) من هذه التعليمات وتحفظ هذه المذكرات بالملفات الفرعية المنشأة بالفرع .
 
مادة 209 : ينتهى وكيل أو عضو فرع الدعوى التأديبية بعد فحص ودراسة القضية المحالة إليه إلى أحد الآراء التالية :
      1 - إحالة القضية بحالتها إلى المحكمة التأديبية .
 
      2 - عدم ملائمة إحالة المتهمين كلهم أو بعضهم للمحاكمة التأديبية ، وفى هذه الحالة يعد وكيل أو عضو الفرع مذكرة يوضح بها الأسباب التى أسّس عليها رأيه ، تعاد رفق القضية إلى النيابة المختصة لإعداد مذكرة جديدة فى ضوء الرأى الذى انتهى إليه الفرع .
 
       3 - إعادة القضية إلى النيابة المختصة لاستيفاء التحقيق فيها ويكون ذلك فى الحالات الآتية  :
أ‌ - إذا استلزم البت فى مسئولية المتهمين عن الوقائع التى تناولتها النيابة بالتحقيق استيفاء عناصر معينة كسؤال شهود آخرين ، أو إعادة سؤال شهود سبق سؤالهم لاستيضاح ما غمض من شهادتهم ، أو استجواب متهم أغفلت النيابة استجوابه ، أو إعادة استجوابه لاستكمال عناصر الاستجواب قبله ، أو إجراء مواجهة بينه وبين شاهد أو عدة شهود ، أو إجراء مضاهاة للخطوط ، أو ضم ورقة أو مستند ، أو أى إجراء آخر من إجراءات التحقيق  .
 
ب ‌إذا كانت النيابة لم تتصدى لبعض الوقائع التى ورددت بالبلاغ أو الشكوى أو تكشفت أثناء التحقيق فى القضية ، سواء كانت مرتبطة بباقى وقائع القضية أو منفصلة عنها ، ويجوز فى الحالة الأخيرة للفرع سلخ هذه الوقائع وما يتعلق بها من مستندات أو أوراق أو تحقيقات من القضية وإعادتها أو صورة رسمية منها معتمدة بخاتم الفرع إلى النيابة لإفراد تحقيق مستقل لها ، يُخطر الفرع برقمة لتسديد سجلاته مع السير فى إجراءات إحالة القضية للمحكمة التأديبية .
 
       وعلى الفرع الاقتصاد ما أمكن فى طلب الاستيفاء و قصرها على حالة القصور الجوهرى .
 
       و يجب على النيابة الالتزام التام بتنفيذ ما يطلبه الفرع من استيفاءات تنفيذاً كاملا و إعادة العرض على الفرع لاتخاذ ما يلزم حيال الأوراق , ولو اسفر التنفيذ عن تغيير فى وجه الرأى الذى كانت قد انتهت إليه من قبل  .
 
       4 - إعادة القضية إلى النيابة المختصة لإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها حيالها و إرجاء التصرف فى المسئولية التأديبية , وذلك إذا تبين للفرع أن وقائع القضية تشكل جرائم جنائية لا يجوز صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة بها لاعتبارات تتصل بكون هذه الجرائم على جانب من الخطورة أو ترتب عنها آثار أو أضرار جسيمة مع تعذر الفصل بين المسئولية الجنائية والمسئولية التأديبية الناشئة عنها  .
 
      5 - تعديل الرأى أو القيد أو الوصف الذى انتهت إليه النيابة بمذكرتها كله أو بعضه ، وسواء انصب هذا التعديل على الوقائع التى انتهت النيابة إلى إحالة مرتكبها للمحاكمة التأديبية أو على وقائع أخرى رأت النيابة حفظها أو مجازاة مرتكبيها تأديبياً .
 
      وفى هذه الحالة يعد من تولى فحص القضية من وكلاء أو أعضاء الفرع مذكرة جديدة ترفق بالقضية وترسل صورة منها للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم حيالها ثم إرفاقها بالملف الفرعى  .
 
       ويجوز لمدير الفرع إذا كان التعديل بالقيد والوصف محدوداً الاكتفاء بالتأشير به بمذكرة النيابة مع اخطارها بذلك  .
 
      ويراعى فى جميع الأحوال التى يُعد فيها الفرع مذكرة جديدة سحب مذكرة النيابة وحفظها مع صورة مع المذكرة الجديدة بملف فرعى القضية بالفرع  .
مراجعه مذكرات الفحص
مادة 210 : يَعرض وكيل أو عضو الفرع القضية التى انتهى إلى فحصها مشفوعة بمذكرة الفحص على مدير الفرع لمراجعتها والتأشير عليها بما يلزم ، وعلى كل منهما الالتزام التام بما يبدية من ملاحظات على ما ورد بهذه المذكرة .
 
      فإذا انتهى مدير الفرع إلى إحالة القضية إلى المحكمة التأديبية ، بادر وكيل أو عضو الفرع إلى إعداد قرار الاتهام ، وقائمة بأدلة الثبوت يعرضهما على مدير الفرع لمراجعتهما ، ويتولى كل منهما مراجعتهما بعد نسخهما بنفسه والتحقق من مطابقتهما للمسودة ، وإثبات القيد والوصف فى نهاية محاضر التحقيق  .
 
      أما إذا انتهى مدير الفرع إلى رأى من الآراء المشار إليها فى البنود من ( 2 إلى 4 ) من المادة 209 تعين على وكيل أو عضو الفرع المبادرة إلى تنفيذه فور موافقة مدير الفرع عليه .
 
مادة 211 : يجوز لمدير الفرع أن يعهد إلى أقدم وكيلين بالفرع لمعاونته فى مباشره إختصاصاته ، وذلك دون إخلال بمسؤليته فى الإشراف على جميع وكلاء وأعضاء الفرع  .
 
الفرع الرابع
 
انشاء السجلات
مادة 212 : تُنشأ بفروع إدارة الدعوى التأديبية سجلات مستقلة لقيد القضايا وطلبات مد الوقف وغيرها من الموضوعات المطلوب إحالتها إلى المحكمة التأديبية ، والأحكام الصادرة فى الدعاوى التأديبية والطلبات المشار اليها ، وما اتُخذ فى تلك الأحكام من إجراءات لتنفيذها ، يُثبت به رقم القضية أو الطلب ، وتاريخ وجهة وروده ، وتاريخ إيداع الأوراق بالمحكمة ، ورقم الدعوى بالمحكمة ، وتواريخ جلسات نظرها واسم العضو المحال إليه مذكرات الدفاع ، وتاريخ إعداد مذكرات التعقيب عليها ، وتاريخ إيداعها بالمحكمة ، ورقم ومنطوق الحكم الصادر فى الدعوى وتاريخه ، ورقم الطعن إن وُجد وتاريخه ، ومنطوق الحكم الصادر فى الطعن وتاريخه ، كما يُثبت بها قرار المحكمة فى شأن مد الوقف الاحتياطى ورقم وتاريخ إخطار النيابة أو الجهة المختصة بذلك .
 
      كما ينشأ بهذه الفروع ملف فرعى لكل القضايا التى وردت إليها لإيداعها ومباشرة الدعوى التأديبية فيها أمام المحكمة المختصة ، يُحفظ به أصل مذكرة النيابة أو صورة منها ، وصورة من مذكرة الفرع إن وجدت ، ومذكرة فحص القضية وصورة من قرار الاتهام وقائمة بأدلة الثبوت ، وصور مذكرات تعقيب الفرع على مذكرات دفاع المتهمين أمام المحكمة ، وصور من المستندات التى أودعها عضو الفرع بالمحكمة أثناء نظر الدعوى التأديبية ، وصورة من الحكم الصادر فى الدعوى ، وصورة من قرار الجهة بتنفيذ الحكم ، وصورة من تقرير الطعن فى الحكم ، وصورة من الحكم الصادر فيه ، وصورة من كافة المكاتبات الصادرة من الفرع أو الواردة إليه بشأن الدعوى .
 
      ويُعطى هذا الملف رقم القضية فى سجل الفرع ويثبت عليه رقم قيد القضية بالنيابة ورقم الدعوى ، ويؤشر عليه أولاً بأول من العضو الحاضر بالجلسة بتاريخ الجلسة والتأجيلات وأسبابها ، وبكافة الإجراءات التى تُتخذ فى الدعوى ، كما تُنشأ ملفات فرعية لجميع الموضوعات التى تباشرها الفروع أمام المحكمة التأديبية تحفظ بها أصول أو صور الأوراق المتعلقة بها .

descriptionتعليمات النيابه الاداريه Emptyرد: تعليمات النيابه الاداريه

more_horiz
اقامه الدعوى التاديبيه
مادة 213 : تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق مرفقاً بها مذكرة النيابة ، وقائمة أدلة الثبوت ، وقرار الاتهام ، وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة التأديبية المختصة.
 
      ويجب أن يتضمن قرار الاتهام بياناً بأسماء المتهمين المحالين إلى المحكمة التأديبية وفئاتهم ومحال اقامتهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق .
 
      ويتم الإيداع بمقتضى محضر من نسختين يبين فيه رقم قيد القضية بسجل الفرع ورقم القيد بسجل المحكمة والأوراق المودعة . ( نموذج رقم 4 )
 
اخطار النيابه و الجهه المختصه بقرار الاتهام
مادة 214 : على فروع إدارة الدعوى التأديبية ، المبادرة فور إيداع القضية قلم كتاب المحكمة التأديبية إخطار الجهة التى يتبعها المتهم بصورة من قرار الاتهام مع تنبيهها إلى عدم جواز ترقية المتهم المحال للمحاكمة التأديبية خلال مدة الإحالة إعمالاً لأحكام قانونى نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام .
      كما يجب على الفروع إخطار النيابة المختصة والجهة التى يتبعها المتهم بمنطوق الحكم الصادر فى الدعوى فور صدوره ، وما قد يقدم فى شأنه من طعن عقب اتخاذ إجراءاته وبالحكم الصادر فى الطعن ، كما يتعين على المكتب إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بكل حكم تأديبى يصدر بالبراءة فى مخالفة مالية .
 
مادة 215 : يُراعى أن القضايا المرسلة إلى فروع إدارة الدعوى التأديبية لإحالتها إلى المحكمة التأديبية لا تعد منتهية إلا بعد ورود إخطار إلى النيابة المختصة من الفروع المذكورة يفيد الإحالة .
 
      وعلى هذه الفروع المبادرة إلى إخطار النيابة المذكورة بمنطوق كل حكم تأديبى فور صدوره للتأشير به فى جداولها .
 
 
 
 
 
اعلان المتهمين
مادة 216 : مع مراعاة ما تنص عليه المادة 34 من القانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته بشأن مجلس الدولة على فروع إدارة الدعوى التأديبية إعلان المتهمين بقرار الاتهام .
 
      ويكون الإعلان فى محل إقامة المعلن إليه أو فى محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
 
      ويتم إعلان أفراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها الخاضعين لولاية النيابة الإدارية بتسليمه إلى إدارة القضاء العسكرى .
 
     ويراعى أنه لايجوز إعلان المتهم فى مواجهة النيابة العامة إلا إذا لم يكن له محل إقامة معلوم داخل أو خارج البلاد ، وبعد إجراء تحريات جادة حول محل إقامته .
مباشره اجراءات الدعوى التاديبيه
مادة 217 : يباشر الادعاء التأديبى أمام المحاكم التأديبية أعضاء فروع إدارة الدعوى التأديبية المختصه ، ويجوز لرئيس الهيئة أن يكلف عضواً بعينه بمباشرة الادعاء أمام المحكمة .
 
مادة 218 : على من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يدرس القضايا دراسة وافية قبل الجلسة المحددة لنظرها بوقت كافٍ ، وأن يعنى ببحث ما يعرض فيها من المسائل القانونية حتى يكون على استعداد تام لأداء واجبه لدى نظرها ، وإذا عرض له فى القضية مسألة تنطوى على مبدأ قانونى مهم فعليه أن يعرض نتيجة بحثه على مدير الفرع ويتلقى توجيهاته فيما يجب أن تتناوله مرافعة النيابة بشأنها ، وعليه إعداد مذكرات بالرد على ما يثار من أوجه دفع أو دفاع ، ترفق صورتها وصور من مذكرات الدفاع بملف فرعى القضية .
 
مادة 219 : على من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يُبدى طلبات النيابة فى القضية قبل سؤال المتهم عن الفعل المسند إليه ، وقبل أن تسمع المحكمة أقوال الشهود فيها ، كما يجب عليه أن يفطن إلى أقوال الشهود إثباتاً أونفياً أمام المحكمة ، وأن يوجه إليهم من الاسئلة ما يتعلق بالدعوى ويكون منتجاً فى الفصل فيها وذلك عن طريق المحكمة ، مع مراعاة مواجهة هؤلاء الشهود بما يقع من خلاف بين أقوالهم فى الجلسة والتحقيقات ، وعليه عندما يترافع فى القضية أن يبين الواقعة وظروفها وأن يسرد الأدلة القائمة فيها تبعاً لترتيب أهميتها مع بيان الظروف المشددة أو المخففة فى القضية .
 
مادة 220 : إذا أُبدى دفع أثناء نظر القضية أو طُلبت إيضاحات فيها ولم يكن عضو النيابة  على استعداد تام للرد على الدفع أو تقديم الإيضاحات المطلوبة فيجب عليه أن يطلب من المحكمة تأجيل القضية للاستعداد لذلك.
 
مادة 221 : إذا حضر الشهود فى القضية أو حضر بعضهم دون الآخر واستلزم الأمر تأجيل نظر القضية أمام المحكمة إلى جلسة أخرى فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة سماع أقوال الشهود الحاضرين مالم يكن فى ذلك ما يضر بمصلحة القضية .
 
مادة 222 : على أعضاء النيابة أن يعملوا على تفادى تأجيل نظر القضايا أمام المحكمة وأن يعترضوا على مايطلبه المحامون بالجلسة من تأجيل نظرها بغير عذر واضح وعلى الأخص عندما يتكرر منهم هذا الطلب نظراً لما يترتب على ذلك من إطالة أمد المحاكمة بغير موجب ، وإذا استلزمت مصلحة القضية وظروفها الموافقة على التأجيل فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة أن يكون تأجيل القضية لجلسة قريبة مع ملاحظة ألا تقع فى أيام العطلة الرسمية .
 
مادة 223 : تخلف المتهم عن الحضور أمام المحكمة بالجلسة المحددة لنظر القضية لا يمنع من نظرها فى غيبته وسماع أقوال شهود الإثبات فيها طبقاً للمادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية ، فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب الاستمرار فى محاكمته إذا كان الإعلان قد سُلم إليه شخصياً ولم يقدم عذراً يبرر غيابه .
 
مادة 224 : إذا أجلت المحكمة نظر القضية لإعلان المتهمين أو الشهود الغائبين فيها أو لأى سبب آخر , فعلى عضو النيابة الحاضر أن يثبت بخطة فى رول الجلسة , وعلى ملف فرعى القضية تاريخ الجلسة التى أجلت لها القضية وسبب تأجيلها مع بيان المتهمين والشهود الذين قررت المحكمة إعلانهم وغير ذلك من البيانات التى تلزم فى تحرير طلبات تكليفهم بالحضور .
 
      كما يجب على عضو النيابة أن يطلب من المحكمة تنبيه المتهمين أو الشهود الحاضرين الذين لم تُسمع أقوالهم إلى تاريخ الجلسة التى أجلت لها القضية , ويجب عليه أيضا عقب انتهاء الجلسة أن يَعرض على مدير المكتب الفنى القرارات الصادرة عن المحكمة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها .
 
مادة 225 : للنيابة أن تطلب من المحكمة إضافة تهمة جديدة للإتهامات المقامة عنها الدعوى قِبل المتهم أو المتهمين إلا أن ذلك مشروط بأن يكون فى مواجهة المتهم أو إعلانه به إذا كان غائباً .
 
مادة 226 : إذا ظهرت أثناء نظر الدعوى أدلة جديدة نافية للاتهام تعين على عضو النيابة الحاضر أن يُفوض الأمر إلى المحكمة لتفصل فى الدعوى بما تراه .
 
مادة 227 : يجب على عضو النيابة المكلف بالحضور أمام المحكمة التأديبية المختصة أن يُعد مرافعة فى القضايا المهمة يؤشَر عليها بالنظر من مدير المكتب الفنى , و تودع فى ملف فرعى القضية وتكون من عناصر تقدير كفاية العضو عند التفتيش على أعماله , ويَحسن أن تكون هذه المرافعة تحت بصر عضو النيابة بالجلسة لتعينه على حُسن أدائها , وعدم إغفال أى من عناصرها , دون أن يلجأ إلى أسلوب القراءة الدائمة منها .
 
مادة 228 : يراعى أن عدم قيام عضو النيابة بالمرافعة , بينما يؤدى الدفاع واجبه فى تفنيد أدلة الاتهام والتشكيك فيها من شأنه أن يُخل بثقة الرأى العام فى حكم الإدانة الذى يصدر دون عرض أدلة الثبوت فى الدعوى .
 
 
 
طلب النيابه استيفاء التحقيق
مادة 229 : إذا كلفت المحكمة التأديبية النيابة الإدارية باستيفاء التحقيق فى القضية المنظورة أمام المحكمة , فعلى المكتب الفنى المختص المبادرة إلى تنفيذ إلاستيفاء إذا كان المكتب هو الذى باشر التحقيق فى القضية , أو إحالتها إلى النيابة المختصة لتنفيذ الاستيفاء , وتودع القضية بالمحكمة عقب تنفيذ الاستيفاء المطلوب .
        وإذا كشف تنفيذ الاستيفاء عن متهمين آخرين أو مخالفات جديدة , فعلى النيابة أو المكتب الفنى المختص بحسب الأحوال إعداد قرار اتهام تكميلى بتلك الوقائع الجديدة أو المتهمين الجدد وإيداعها المحكمة بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وإعلأن المتهمين به .
 
        أما إذا تبين من استيفاء التحقيق انتفاء مسئولية المتهمين المحالين للمحاكمة , فعلى العضو الحاضر بالجلسة تفويض الأمر للمحكمة .
وقف السير فى الدعوى التاديبيه
مادة 230 : إذا أصدرت المحكمة التأديبية حكما بوقف السير فى الدعوى التأديبية تعليقا لحين الفصل فى دعوى جنائية , فعلى مدير فرع الدعوى التأديبية إخطار النيابة بذلك لتتولى النيابة المختصة متابعة الفصل فى الدعوى الجنائية , و موافاة الفرع بالتصرف الجنائى لإخطار المحكمة التأديبية به , ويُنشأ بالنيابات والفروع سجلات خاصة بهذه القضايا يُثبت بها كافة بياناتها وما اتخذ فيها من إجراءات وتواريخها .
 
        ويُنشأ ملفات لهذه القضايا يُحتفظ فيها بكافة المكاتبات المتعلقة بالموضوع .
 
مادة 231 : يجب على مدير فرع الدعوى التأديبية أن يبادر فور إخطار النيابة المختصة بقرار وقف الدعوى التأديبية إلى إحالة صورة من قرار الوقف إلى أحد أعضاء الفرع ليتولى متابعة صدور الحكم فى الدعوى الجنائية مع النيابة المختصة بصفة مستمرة وفى أوقات متقاربة ، وأن يعرضه فور وروده إليه على مدير الفرع .
 
     وعلى مدير الفرع فور إخطار النيابة المختصة له بالحكم الصادر فى الدعوى الجنائية أن يكلف العضو المختص بالفرع بالمبادرة فى الحال بتعجيل الدعوى التأديبية .
 
     ويُنشأ بالفرع سجل خاص يُثبت به رقم القضية ورقم الدعوى وتاريخ وقفها ، ورقم وتاريخ إخطار النيابة المختصة بذلك ، واسم العضو الذى أحيل إليه الموضوع ، ورقم وتاريخ إخطار النيابة للفرع بالحكم الصادر فى الدعوى الجنائية ، وتاريخ تعجيل الفرع للدعوى التأديبية .
 
     كما ينشأ بالفرع ملف لكل دعوى موقوفة يرفق به صورة من قرار المحكمة التأديبية بوقف الدعوى ، وصورة من الكتاب المرسل من الفرع إلى النيابة المختصة فى شأن إخطارها بصورة من قرار الوقف .
     ويُحال الملف إلى العضو المختص ليوالى متابعة ورود صورة الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية من النيابة المختصة ، ويتعين أن يرفق بهذا الملف صور كافة المكاتبات المتبادلة فى هذا الشأن ، وكذا صورة من الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية ، ويسلم هذا الملف فور ورود صورة الحكم المشار إليه إلى الكاتب المختص لحفظه .
 
مادة 232 : يراعى أنه لا يجوز وقف الدعوى التأديبية إذا انطوت وقائعها على جرائم جنائية ، إلا إذا كانت هناك دعوى جنائية مقامة أمام المحاكم الجنائية ( الوقف الوجوبى عملاً بنص المادة رقم 39 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ) أو كان هناك تحقيق جنائى تتولاه النيابة العامة وكانت هذه الوقائع مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بحيث يتوقف الفصل فى المسئولية التأديبية على الفصل فى المسئولية الجنائية ( الوقف الجوازى عملاً بالمادة رقم 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ) لتَوَقف الفصل فى الدعوى التأديبية على الفصل فى مسألة أولية لازمة وضرورية .
 
     فإذا أوقفت المحكمة التأديبية الدعوى انتظاراً للفصل فى المسئولية الجنائية فى غير الحالتين المشار إليهما بالفقرة السابقة تعين الطعن فى قرار الوقف أمام المحكمة الإدارية العليا .
 
اخطار الجهه و النيابه المختصه بالاحكام
يةمادة 233 : على فروع إدارة الدعوى التأديبية متابعة موافاتها فى أقرب وقت بصورة من الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية .
 
      وعليها المبادرة بإرسال صورة من هذه الأحكام إلى الجهات التى يتبعها المحكوم عليهم والتنبيه عليها بإصدار القرارات المنفذة للعقوبات المقضى بها ، وعليها كذلك إرسال صورة من هذه الأحكام إلى النيابات المختصة التى يتعين عليها بدورها إخطار الجهات التى يتبعها المحكوم عليهم بصورة منها والتنبيه عليها بموافاتها بالقرارات الصادرة عنها فى شأن تنفيذها .
 
      وعلى النيابات تَتَبع ورود القرارات التنفيذية المشار إليها واستعجال الجهات المختصة لإصدارها ، فإذا تقاعست تلك الجهات عن موافاة النيابات بقراراتها خلال الشهرين التاليين لإخطارها بصورة الأحكام تعين على مدير النيابة إفراد قضية مستقلة لتحديد المسئولية عن عدم تنفيذها .
      كما يجب على النيابات إخطار الفروع بما يفيد إصدار الجهات المختصة للقرارات التنفيذ لهذه الأحكام
انشاء سجل الاحكام
مادة 234 : يُنشأ بكل فرع لإدارة الدعوى التأديبية وبكل نيابة سجل لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية تثبت به البيانات الآتية  :
 
      أ- رقم القضية بجدول الفرع أو النيابة ، ورقم قيدها بجدول المحكمة المختصة .
 
      ب- أسماء المتهمين وجهات عملهم ومنطوق الحكم الصادر فى الدعوى وتاريخ صدوره .
 
      ج- أرقام وتواريخ الكتب المرسلة لجهة الإدارة لإخطارها بالحكم ، والمكاتبات الواردة رداً على ذلك, وأرقام القرارات التنفيذية الصادرة بتنفيذ الحكم ومضمونها .
 
      د- تاريخ الطعن فى الحكم إن وُجد ، وتاريخ إخطار جهة الإدارة بالطعن على الحكم .
 
      و- الحكم الصادر فى الطعن وتاريخ إخطار جهة الإدارة به .
 
حق الطعن
مادة 235 : لرئيس هيئة النيابة الإدارية وحده دون باقى أعضاء النيابة حق الطعن فى الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا ، و يجب التوقيع على تقرير الطعن من أحد الأعضاء بدرجة رئيس نيابة على الأقل .
 
مادة 236 : أحكام المحاكم التأديبية نهائية ، ولذوى الشأن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا .
    
      ويعتبر من ذوى الشأن فى الطعن رئيس هيئة النيابة الإدارية و رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والوزير المختص و المتهم الصادر ضده الحكم .
      ويكون الطعن فى تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدورها ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك .
اسباب الطعن
مادة 237 : يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية فى الأحوال إلاتية :
1-      إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله .
2-      إذا وقع بُطلأن فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم .
       3- إذا صدر الحكم على خلاف حُكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه سواء دُفع بهذا الدفع أو لم يُدفع به . 
      ويجوز للنيابة الإدارية باعتبارها ممثلة للصالح العام المتمثل فى تحقيق موجبات القانون أن تطعن فى الأحكام فى الحالات المشار إليها ، ولو لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه .
 
     ويراعى أنه يجوز الطعن فى الحكم الصادر بمعاقبة المتهم متى كانت العقوبة الموقعة عليه مفرطة فى اللين بما لا يتناسب البتة مع درجة خطورة المخالفة التأديبية التى ارتكبها إذ يجب أن يكون الجزاء التأديبى عادلا خاليا من الإسراف فى الشدة أو الإمعأن فى استعمال الرأفة .
 
مادة 238 : يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر فى المواعيد و الأحوال المقررة قانوناً .
 
     ويُرفع الالتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم بتقرير يودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ، ويجب أن يشتمل التقرير على بيان الحكم الملتمس فيه و تاريخه وأسبابه.
 
     ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بذلك .
 
 
فحص الاحكام
مادة 239 : تُعرض صور الأحكام على مدير فرع الدعوى لإحالتها إلى وكلاء وأعضاء الفرع للمبادرة بفحصها فو ورودها للفرع .
مادة 240 : يجب على وكيل أو عضو الفرع أن يُبادر فور إحالة صورة الحكم إليه إلى فحصه ودراسته دراسة متأنية متعمقة وذلك للتحقق من استيفائه شرائطه القانونية , ومن أن المحكمة التأديبية قد أنزلت أحكام القانون على وقائع الدعوى على الوجه الصحيح  .
 
      وعليه أن يُحرر مذكرة بنتيجة فحص الحكم يوضح بها ملاحظاته عليه وأوجه الطعن فيه إن وجدت , وتُعرض هذه المذكرة على مدير الفرع للنظر , فإذا انتهى رأيه إلى الطعن فى الحكم , يُحرر وكيل أو عضو الفرع المختص مذكرة يوضح بها وقائع الدعوى , وأسانيد الاتهام الصادر فى شأنها وتاريخه وأسبابه وأوجه الطعن فيه .
 
مادة 241 : يجب على فرع الدعوى التأديبية أن يُرسل إلى مكتب فنى رئيس الهيئة للطعون مع مندوب منه قبل انتهاء الميعاد المحدد قانوناً للطعن فى أحكام المحاكم التأديبية بثلاثة أسابيع على الأقل صورة من الأحكام التالية , سواء رُؤى الطعن أو عدم الطعن فيها :
 
1-      الأحكام التى يتوافر فيها سبب من أسباب الطعن المبينة بالمادة 237 من هذه التعليمات .
 
     2- الأحكام الصادرة بغير الإدانة وإن قضت بجزء من الطلبات .
 
      ويرفق الفرع بصورة الأحكام المشار إليها صورة من مذكرة النيابة فى القضية وصورة من تقرير الاتهام ، والمذكرة التى حررها وكيل أو عضو الفرع بنتيجة فحص الحكم ، ومذكرة الفرع بالطعن فى الحكم ، وتُحفظ صورة من هذه الأوراق جميعاً بملف فرعى القضية بالفرع  .
 
      وفى جميع الأحوال يجب أن تُعرض على رئيس الهيئة جميع الأحكام الصادرة فى القضايا السابق عرضها عليه .
 
مادة 242 : يتولى المكتب الفنى لرئيس الهيئة للطعون فحص ودراسة الأحكام الواردة إليه من فروع الدعوى التأديبية للتحقق من استيفائها لشرائطها القانونية ومن أن المحكمة التأديبية قد أنزلت أحكام القانون على وقائع الدعوى على الوجه الصحيح .
 
      وتُعرض على رئيس الهيئة نتيجة فحص الحكم للتأشير بما يراه ، فإذا انتهى رأيه إلى الطعن فى الحكم أعد المكتب تقريراً بالطعن يحال إلى إدارة الدعوى التأديبية لاتخاذ إجراءات مباشرته امام المحكمة الإدارية العيا ، أما إذا انتهى رأيه إلى عدم الطعن فى الحكم أعاد المكتب إلى الفرع المختص كافة الأوراق السابق ورودها منه لحفظها طرفه . (  نموذج رقم 5  )
       كما يتولى مكتب فنى رئيس الهيئة للطعون فحص صور صحف الدعاوى و مذكرات الدفاع المتعلقة بالدعاوى القضائية المقامة ضد النيابة والتى تتصل بشئون العاملين ، أو الشئون المالية والإدارية بالنيابة ، وإعداد مذكرات الرد عليها ، وإرسالها مرفقاً بها المستندات اللازمة إلى هيئة قضايا الدولة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، كما يتولى إعداد صحف الدعاوى المقامة من النيابة الإدارية ضد العاملين بها أو ذوى الشأن المتعلقة بالشئون المالية والإدارية بالهيئة ، وإرسالها إلى هيئة قضايا الدولة لاتخاذ إجراءات رفع الدعوى ، وذلك فى الدعاوى التى يوافق رئيس الهيئة على إقامتها ، و فحص الأحكام الصادرة فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها ، وكذا إجراءات الطعن فيها حسب الأحوال .
 
مادة 243 : إذا تبين من فحص الحكم أن هناك ثمة خطأ فى إجراءات التحقيق أو قصور فيه ، أو خطأ فى الرأى استندت إليه المحكمة أو كان له أثر فيما قضت به على خلاف طلبات النيابة تعين على عضو المكتب إيضاح ذلك فى مذكرة فحص تُعرض على رئيس الهيئة .
 
مادة 244 : تسرى أحكام المواد من 208 إلى 241 على المكاتب الفنية المسندة إليها مباشرة اختصاص فروع الدعوى التأديبية.
اختصاص اداره الدعوى التاديبيه
مادة 245 : تختص إدارة الدعوى بمباشرة الطعون فى أحكام المحاكم التأديبية التى يُقرر رئيس الهيئة الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا .
 
      كما تختص بمباشرة كافة الطعون فى أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا .
 
      ويباشر إجراءات الطعن أحد الوكلاء أو أعضاء الإدارة يعينه مديرها أو من يندبه رئيس الهيئة من سائر الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة .
 
فحص الاحكام
مادة 246 : تُعرض على مدير الإدارة جميع الأحكام التى يقرر رئيس الهيئة الطعن فيها ويتولى بنفسه توزيعها على وكلاء وأعضاء الإدارة ، كما تُعرض عليه جميع المكاتبات الصادرة من الإدارة لاعتمادها وكذا المكاتبات الواردة إليها للتأشير عليها بما يلزم .
مادة 247 : يجوز لمدير الإدارة أن يَعهد لأقدم وكيلين من وكلائها بمباشرة بعض اختصاصاته ، وذلك دون الإخلال بمسئوليته عن الإشراف على سائر وكلاء وأعضاء الفرع .
 
مادة 248 : يجب على وكلاء وأعضاء إدارة الدعوى التأديبية تحرير مذكرات بالرد على ما يثيره المتهمون من دفوع فى الطعون التى تباشرها الإدارة أمام المحكمة الإدارية العليا ، وتُعرض تلك المذكرات على مدير الإدارة أو من يفوضه لمراجعتها واعتمادها قبل إيداعها بالمحكمة ، وتُحفظ صورة منها بالملف الفرعى للطعن.
 
 
تقديم الطعن
مادة 249 : يقدم الطعن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا .
 
      ويجب أن يشتمل التقرير - علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم - على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التى بُنى عليها الطعن وطلبات النيابة .
 
مادة 250 : يتعين على عضو النيابة الذى يباشر إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الالتزام التام بجميع الأحكام الواردة بالمواد 205 ، 218 ، 220 ، 222 من هذه التعليمات .
 .
الاخطار بالاحكام
مادة 251 : على إدارة الدعوى التأديبية إخطار فرع الإدارة المختص المختص برقم الطعن فور تقديمه أو العلم بتقديمه بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، ويتعين على الفرع المختص طلب ملف قضية النيابة الإدارية الخاصة بالطعن المشار إليه لتقديمه إلى هيئة مفوضى الدولة إذا لم يكن قد قُدم طلب بمعرفتها .
 
      كما يتعين على إدارة الدعوى إخطار الفرع المختص والجهة الإدارية بمنطوق الحكم الصادر فى الطعن فور صدوره .
 
      ويجب إخطار المكتب الفنى لرئيس الهيئة للطعون برقم الطعن والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المقامة من الهيئة ، وأيضاً إرسال صورة من الأحكام الصادرة فى جميع الطعون إلى المكتب المذكور .
      كما يجب على الإدارة إرسال صورة من الأحكام الصادرة فى الطعون المقامة من الهيئة إلى الفروع المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها وفقاً لأحكام المادة 233 من هذه التعليمات .
 
اختصاصات مدير النيابه
مادة 253 : مدير النيابة هو المسئول عن جميع الأعمال المتصلة بإدارتها والإشراف التام على أعمال الأعضاء وتوجيههم وإرشادهم .
 
      وله أن يُبدى ملاحظاته شفاهةً أو كتابة عما قد يتكشف له نتيجة متابعته لأعمالهم وتصرفاتهم ، مع مراعاة ما تقضى به المادة 17 من قرار وزير العدل رقم 6335 لسنة 2012 بنظام واختصاص إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية .
 
مادة 254 : يَحتفظ مدير النيابة لديه بسجلات خاصة به يقيد بها أرقام القضايا وسائر الموضوعات التى تُحال إلى كل عضو وتاريخ إحالتها وغير ذلك من البيانات التى تكفل له تتبع جهود الأعضاء.
 
      ويجب عليه بصفة دورية مراجعة القضايا وسائر الموضوعات مع أعضاء النيابة لمراقبة سير التحقيق فيها والاطلاع على ما يتخذوه من إجراءات ومعرفة سبب بقائها دون تصرف وإرشادهم إلى ما ينبغى عمله .
 
مادة 255 : يُرسل مدير النيابة مذكرة سرية إلى مدير التفتيش عن أى تصرف يَصدر من العضو فيه إخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها أو ينطوى على مساس بكرامتها .
 
 
الاجازات
مادة 256 : تكون الأجازات الدورية فى المدة من أول يوليو إلى آخر سبتمبر من كل عام وتحدد فتراتها سنوياً بقرار من رئيس الهيئة .
 
مادة 257 : يُعد مدير النيابة كشفاً بالأجازات الدورية لأعضاء النيابة وفقاً للتنظيم المقرر بمراعاة صالح العمل ، مع تحقيق رغبات الأعضاء بقدر الإمكان ويرسل لإدارة التفتيش .
 
مادة 258 : على مدير النيابة فى توزيعه للقضايا وسائر الموضوعات على الأعضاء خلال فترة الأجازات مراعاة برامج الأجازات والأعمال المتبقية لديه على باقى الأعضاء القائمين بالعمل ، وعلى هؤلاء الأعضاء اتخاذ إجراءات جدية فيما يحال إليهم من أعمال زملائهم تسهم فى إنجاز التصرف فيها .
 
      وعلى عضو النيابة قبل قيامه بالأجازة أن يُنجز بقدر الإمكان ما لديه من قضايا ، وأن يُعد بياناً بسائر الأعمال المتبقية لديه فى هذا الموعد وتاريخ إحالة كل منهما إليه وسبب البقاء .
 
      وعلى مدير النيابة قبل قيام العضو بالأجازة بوقت كافٍ مراجعة الأعمال المتبقية لديه ، فإذا تبين له أن بقاءها لا يرجع لأسباب جدية ، تعين عليه إخطار إدارة التفتيش بذلك للنظر فى حرمانه من القيام بأجازته .
 
مادة 259 : يصدر بالانتدابات التى يقتضيها صالح العمل فى مدة الأجازات الدورية قرار من رئيس الهيئة بناءً على ما تقترحه إدارة التفتيش .
 
مادة 260 : على مدير النيابة إبلاغ إدارة التفتيش بحالات انقطاع الأعضاء عن العمل بغير ترخيص .

descriptionتعليمات النيابه الاداريه Emptyرد: تعليمات النيابه الاداريه

more_horiz
الاشراف على العاملين
مادة 261 : يشرف مدير النيابة على العاملين بالنيابة ويوزع العمل عليهم ويجرى تفتيشاً دورياً على أعمالهم ، وعليه إخطار إدارة النيابات بما يتكشف له من ملاحظات فى هذا الشأن .
      ويجب أن يعنى بصفة خاصة بالاطلاع على الجداول والسجلات والدفاتر وأن يأمر باستيفاء مايراه من نقص فيها ويسجل ملاحظاته وتوجيهاته على كل منها .
 
مادة 262 : مع عدم الاخلال بحكم المادة 3/ج من لائحة إدارة التفتيش ، لمدير النيابة أن يأمر بإجراء تحقيق فيما ينسب إلى أحد العاملين تحت رئاسته من مخالفات ، ويَعهد بالتحقيق إلى أحد الأعضاء ويتولى التصرف فيه وفقاً للقواعد المقررة .
 
      ويخصص بالنيابة جدول لقيد هذه التحقيقات .
 
مادة 263 : يحرر مدير النيابة التقارير السنوية الخاصة بالعاملين بالنيابة على النموذج المعد لذلك ويرسلها بصفة سرية إلى إدارة شئون العاملين .
 
مادة 264 : تسرى أحكام المواد من 253 حتى 263 على إدارة الدعوى التأديبية والمكاتب الفنية .
الاشراف على العاملين
مادة 261 : يشرف مدير النيابة على العاملين بالنيابة ويوزع العمل عليهم ويجرى تفتيشاً دورياً على أعمالهم ، وعليه إخطار إدارة النيابات بما يتكشف له من ملاحظات فى هذا الشأن .
      ويجب أن يعنى بصفة خاصة بالاطلاع على الجداول والسجلات والدفاتر وأن يأمر باستيفاء مايراه من نقص فيها ويسجل ملاحظاته وتوجيهاته على كل منها .
 
مادة 262 : مع عدم الاخلال بحكم المادة 3/ج من لائحة إدارة التفتيش ، لمدير النيابة أن يأمر بإجراء تحقيق فيما ينسب إلى أحد العاملين تحت رئاسته من مخالفات ، ويَعهد بالتحقيق إلى أحد الأعضاء ويتولى التصرف فيه وفقاً للقواعد المقررة .
 
      ويخصص بالنيابة جدول لقيد هذه التحقيقات .
 
مادة 263 : يحرر مدير النيابة التقارير السنوية الخاصة بالعاملين بالنيابة على النموذج المعد لذلك ويرسلها بصفة سرية إلى إدارة شئون العاملين .
 
مادة 264 : تسرى أحكام المواد من 253 حتى 263 على إدارة الدعوى التأديبية والمكاتب الفنية .
استخراج الصور الرسميه
مادة 265 : لمدير النيابة التصريح لذوى الشأن بالاطلاع على أوراق التحقيق بعد انتهاء التصرف فيه نهائياً أو استخراج صورة منها قبل إرسالها إلى الجهة أو المحكمة التأديبية المختصة ، أو إستخراج صورة من مذكرة التصرف أو الحصول على إفادة بنتيجة التصرف فى القضايا التى تم التصرف فيها نهائياً وذلك على نفقته الخاصة وبعد سداد الرسم المقرر قانوناً .
 
مادة 266 : لا يجوز استخراج شهادات بمنطوق الأحكام الصادرة فى الدعاوى التأديبية .
 
مادة 267 : فى غير الحالات الواردة بمواد هذا الباب يُستطلع رأى رئيس الهيئة .
 
الكشوف الاحصائيه
مادة 268 : على كل نيابة تضمين الكشوف الإحصائية المبنية بالتعليمات بيانا بالقضايا المقيدة بسجل طلبات إعادة النظر فى نتيجة التحقيق ، و كذا القضايا المقيدة بسجل القرارات المخالفة لرأى النيابة .
 
مادة 269 : تُعد النيابات كشوفاً إحصائية شهرية وربع سنوية وسنوية ، وتُعد المكاتب الفنية وإدارة الدعوى التأديبية كشوفا إحصائية شهرية وسنوية ، وتحدد نماذج كشوف الإحصائيات بقرار من رئيس الهيئة .
 
مادة 270 : تُعد الكشوف الإحصائية بمعرفة مدير السكرتارية وهو المسئول عن صحة ودقة البيانات الواردة بها وعن تأخير تحريرها وإرسالها إلى الجهات المختصة فى المواعيد المقررة ، وعلى مدير الإدارة أو المكتب الفنى أو مدير النيابة المختص اعتمادها بعد مُراجعتها والتأكد بنفسه من إرسالها للجهات المختصة خلال المواعيد المقررة بهذه التعليمات .
 
مادة 271: تُرسَل الكشوف الإحصائية الشهرية قبل اليوم السابع من كل شهر ، وترسل الكشوف الإحصائية الربع سنوية قبل نهاية الأسبوع الأول من الشهر الواجب إعدادها فيه ، وترسل الكشوف الإحصائية السنوية قبل نهاية شهر يناير من كل عام على الأكثر .
 
مادة 272 : تُعد النيابة فى الأسبوع الأول من كل شهر كشوفاً إحصائية من أربع نسخ عن أعمالها خلال الشهر السابق يبين فيها أسماء أعضاء النيابة ودرجاتهم وتاريخ التحاق كل منهم بالنيابة وبيان عددى بالقضايا المتبقية لدى العضو من سنوات سابقة والمحال إليه منها خلال الشهر السابق وخلال المدة من بداية العام حتى نهاية الشهر السابق والمتبقى من كل منها لديه .
       كما تتضمن هذه الكشوف بيانا عدديا بالقضايا المُرجأ التصرف فيها وبالقضايا التى صَدرت فيها قرارات من الجهات المختصة بالمخالفة لرأى النيابة وبالقضايا التى طَلبت الجهة المختصة أو الجهاز المركزى للمحاسبات إحالة المتهمين فيها للمحاكمة التأديبية وذلك خلال المدد المشار اليها .
 
      وتُرسل نسخة من هذه الكشوف إلى كل من المكتب الفنى لرئيس الهيئة وإدارة التفتيش والمكتب الفنى المختص و تُحفظ النسخة الرابعة بملف إحصائيات النيابة .
مادة 273 : بالإضافة إلى الكشوف الإحصائية الشهرية المشار اليها فى المادة السابقة تُعد كل نيابة فى الأسبوع الأول من أشهر يناير وإبريل ويوليو وأكتوبر كشوفاً من أربع نُسخ لكل عضو من أعضاء النيابة يوضح بها أرقام جميع القضايا المتداولة لديه ، والقضايا الواردة من نيابات أخرى للاستيفاء والعرائض والاعتراضات التى مضى على بقائها لديه ثلاثة أشهر فأكثر ، ويتضمن كل كشف تاريخ إحالة كل منها وموضوعها وأسباب بقائها ويوقع عليه من مدير السكرتارية ومن العضو المختص ويُعتمد من مدير النيابة .
 
      وترسل نسخة من هذه الكشوف إلى كل من المكتب الفنى لرئيس الهيئة وإدارة التفتيش والمكتب الفنى المختص وتُحفظ الرابعة بملف الإحصائيات بالنيابة .
 
مادة 274: تُعد النيابة خلال شهر يناير من كل عام كشوفاً إحصائية عن أعمالها خلال العام السابق يُرفق بها تقرير من مدير النيابة يتضمن ملاحظاته عن سير العمل وموجزاً عن أهم القضايا التى تولت النيابة تحقيقها ومقترحاته .
 
      ويجب على النيابة استنزال القضايا التى أحيلت لنيابات أخرى للاختصاص من إجمإلى القضايا المقيدة بجداولها والمثبتة بالكشوف الإحصائية .
 
      ويجب أن تصل هذه الكشوف إلى المكتب الفنى لرئيس الهيئة قبل نهاية شهر يناير على الأكثر وتحفظ نسخة منها بملف إحصائيات النيابة .
 
 
 
 
الكشوف الاحصائيه للمكاتب الفنيه
مادة 275 : يُعد المكتب الفنى المختص فى الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً إحصائيا من نسختين عن سائر أعماله خلال الشهر السابق ، يُبين فيه أسماء الأعضاء الفاحصين وتاريخ استلام كل منهم ملف القضية وتاريخ تصرفه والمتبقى لديه وأسباب البقاء .
 
      ويُعد المكتب الفنى - المختص بمباشرة الدعأوى التأديبية - فى الأسبوع الأول من كل شهر إحصائية من نسختين يبين فيها عدد القضايا الواردة للمكتب لإحالتها إلى المحكمة التأديبية وطلبات مد الوقف الاحتياطى وصرف نصف الأجر ، ومذكرات الدفاع المحالة إلى أعضاء المكتب لإعداد مذكرات التعقيب عليها ، وذلك فى الدعاوى التى يباشر المكتب الادعاء فيها ، والأحكام المحالة إلى الأعضاء لدراستها وبياناتها وتاريخ الانتهاء منها .
      وتُرسل نسخة من هذه الكشوف إلى مكتب فنى رئيس الهيئة وإدارة التفتيش ، وتحتفظ بنسخة بملف الإحصائيات بالمكتب .
 
مادة 276 : يُعد المكتب الفنى قبل نهاية شهر يناير من كل عام كشوفا إحصائية عن أعماله خلال العام السابق , يرفق بها تقرير من مدير المكتب يتضمن ملاحظاته عن سير العمل وموجزاً عن أهم القضايا التى عُرضت على المكتب ومقترحاته .
 
      وترسل هذه الكشوف إلى المكتب الفنى لرئيس الهيئة , وتُحفظ نسخة منها بملف الإحصائيات بالمكتب الفنى .
 
لكشوف الاحصائيه لمكاتب الدعوى التاديبيه
مادة 277 : تُعد إدارة الدعوة التأديبية فى الأسبوع الأول من كل شهر كشفين إحصائيين من نسختين عن أعمالها خلال الشهر السابق , الأول خاص بالقضايا و الأحكام والآخر خاص بالطعون المنظورة أمام كل دائرة ، يبين فيهما أسماء أعضاء الإدارة ووظائفهم وتاريخ استلام كل منهم العمل بها وعدد ما أحيل إلى كل عضو من القضايا أو الطعون من أول العام حتى نهاية الشهر السابق ، والمتبقى منها وكذا المحال خلال الشهر ذاته والمتبقى منه وتوزيع المتبقى من الطعون لدى كل من هيئة المفوضين ودائرتى الفحص والمرافعة مع إيضاح سبب البقاء .
 
      كما تُعد الإدارة كشفا تفصيليا من نسختين لكل عضو يبين جهده خلال الشهر فى مباشرة الطعون , ويتكون هذا الكشف من قسمين أولهما للمذكرات التى أعدها العضو والآخر للطعون المنتهية خلال الشهر ، يبين بكل منهما رقم الطعن والدائرة المنظورة أمامها ( فحص أو مرافعة ) واسم الطاعن والمطعون ضده ، على أن يوضح بالنسبة للمذكرات تاريخ تحريرها و إيداعها سكرتارية المحكمة , وبالنسبة للأحكام تاريخ ومنطوق الحكم .
 
      وتُرسل نسخة من الكشوف المشار إليها بهذه المــــادة إلى المكتب الفنى لرئيس الهيئة وتُحفظ النسخة الأخرى بملف الإحصائيات بالإدارة
 
مادة 278 : يُعد فرع إدارة الدعوى التأديبية فى الأسبوع الأول من كل شهر كشف إحصائى من نسختين عن أعماله خلال الشهر السابق يبين فيه أسماء أعضاء الفرع ودرجاتهم ، وبيان عددى بالقضايا والأحكام المتبقية لدى كل عضو حتى بداية الشهر السابق وكذا المُحال إليه خلال الشهر المشار إليه ، وما انتهى فحصه من كل منها .
      كما يعد الفرع كشف من نسختين لكل عضو للقضايا والأحكام المتبقية لديه يبين به رقم الفحص ورقم القضية والنيابة أو المحكمة الواردة منها وتاريخ استلامها وسبب البقاء ، وكذا كشف تفصيلياً بالقضايا التى رؤى الطعن على أحكامها ، وكشف بجميع الأحكام الصادرة خلال الشهر السابق يبين به رقم القضية ورقم الدعوى والحكم الصادر فيها وتاريخ صدوره ، وترسل نسخة من الكشوف المشار إليها إلى مكتب فنى رئيس الهيئة للطعون وتحفظ النسخ الأخرى بملف الإحصائيات بالفرع .
 
مادة 279 : تُعد إدارة الدعوة التأديبية وفروعها قبل نهاية شهر يناير من كل عام كشوفاً إحصائية عن كافة أعمالها خلال العام السابق , يُرفق به تقريراً من مدير الإدارة يتضمن ملاحظاته عن سير العمل بالإدارة وكم الطعون التى باشرتها , وتُرسل تلك الكشوف إلى مكتب فنى رئيس الهيئة للطعون ويحتفظ بنسخة منها بالإدارة.
 
تمت بحمد الله
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد