مادة 1 : النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تمارس سلطتها فى الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام القانون ، وهى الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية ، كما تتولى الطعن فى أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا .
مادة 2 : النيابة الإدارية هى النائبة عن المجتمع فى تعقب المخالفات التأديبية التى تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام ، وأداء المرافق العامة لواجباتها فى انتظام واطراد ، وضمان وصول الخدمات للمواطنين ، واكتشاف أوجه الخلل و القصور فى النظم والإجراءات الإدارية والمالية
تشكيل النيابة الإدارية
------------
مادة 3 : يقوم بأداء وظيفة النيابة الإدارية رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء العامون الأولون والوكلاء العامون ورؤساء النيابة ووكلاؤها ومساعدوها ومعاونوها .
مادة 4 : يشرف رئيس هيئة النيابة الإدارية على شئونها وينوب عنها فى صلاتها بالغير وله الرئاسة الفنية والإدارية على أعضائها وموظفيها ، وإصدار القرارات التى يتطلبها سير العمل ، وله دون باقى الأعضاء حق الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا .
مادة 5 : أعضاء النيابة الإدارية تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ، ثم لرئيس هيئة النيابة الإدارية .
مادة 6: تتكون النيابة الإدارية من إدارات مركزيه وفروع لها ، ومكاتب فنية ونيابات يحدد اختصاصها ومقر كل منها بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح رئيس الهيئة وأخذ رأى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية .
مادة 7 : يشكل مكتب رئيس الهيئة من مدير بدرجة نائب رئيس وعدد كاف من الأعضاء لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة .
ويصدر بتشكيل ونظام العمل به قرار من رئيس الهيئة ويختص بما يلى :
· فحص المكاتبات الوارده لرئيس الهيئة وعرضها مشفوعه بالرأى عليه ومتابعة تنفيذ ما يصدره من قرارات فى شأنها .
· الإشراف على إدارة العلاقات العامة .
· الإشراف على إدارة الأمن برئاسة الهيئة .
· الإشراف على إدارة المتابعة .
· متابعة ما يُنشر بكافة وسائل الإعلام من موضوعات تتصل بشئون النيابة الإدارية ، وإعداد الرد عليها .
· المشاركة فى إعداد الدورات التدريبية التكوينية والتأهيلية للأعضاء والعاملين بالنيابة .
· متابعة إصدار مجلة النيابة .
· إجراء ما يكلفه به رئيس الهيئة من أعمال أخرى .
مادة 8 : يشكل المكتب الفنى لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات من مدير ووكيل أو أكثر بدرجة نائب رئيس ، وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة , ويَصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس الهيئة .
ويختص المكتب بما يلى :
1- فحص القضايا وسائر الموضوعات التى تُعرض على رئيس الهيئة .
2- فحص الشكأوى التى تَرد لرئيس الهيئة .
3- فحص طلبات وقف المتهمين احتياطياً عن العمل لصالح التحقيق التى ترد من المكاتب الفنية وعرضها مشفوعه برأى المكتب على رئيس الهيئة .
4- فحص الاعتراضات التى تقدم من الجهات المختصة ومن ذوى الشأن ، بشأن نتيجة التصرف فى القضايا التى أجازها المكتب الفنى المختص وعرضها مشفوعه بالرأى على رئيس الهيئة ?و من يفوضه لذلك من بين نوابه .
5- فحص القضايا التى يَصدر فيها قرار بالتصرف من الجهة المختصة بالمخالفه لنتيجة التحقيق التى انتهت إليها النيابة المختصة وعرضها مشفوعة بالرأى على رئيس الهيئة أو من يُفوضه لذلك من بين نوابه .
6- فحص القرارات التأديبية الصادرة من مديرى الإدارات وفروعها والمكاتب الفنية والنيابات فى شأن العاملين بها وعرضها مشفوعة بالرأى على رئيس الهيئة للتعقيب عليها .
7- فحص التظلمات التى تُقدم من العاملين بالهيئة بشأن القرارات التأديبية الصادرة فى شأنهم من المدير المختص ، وعرضها مشفوعة بالرأى على رئيس الهيئة .
8- دراسة ما تنتهى إليه الإدارات وفروعها والمكاتب الفنية والنيابات من اقتراحات لها سمه العمومية بالنسبة للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للتحقيق مع الفئات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية أو تأديبهم أو المنظمة للعمل بالجهات التابعين لها ، وإبداء المقترحات اللازمة فى شأن تطويرها فى ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملى .
9- إجراء ما يُكلفه به رئيس الهيئة من دراسات أو بحوث .
10- فحص القضايا والموضوعات التى يثور بشأنها نزاع على الاختصاص أو خلاف فى الرأى بين المكاتب الفنية أو بين فروع إدارة الدعوى التأديبية .
11- إقتراح القرارات والمنشورات والكتب الدور?ة اللازمة لتنظ?م العمل والارتقاء بمستوى الاداء بالن?ابة .
12- إعداد التقر?ر السنوى عن أعمال الن?ابة الإدار?ة .
13- إجراء التحق?ق ف?ما ?ح?له إل?ه رئ?س الھ?ئة من موضوعات .
14- إجراء ما ?كلفه به رئ?س الھ?ئة من أعمال أخرى .
مادة 9 : يُشكل المكتب الفنى لرئيس الهيئة للطعون من مدير ووكيل أو أكثر بدرجة نائب رئيس وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة .
ويختص المكتب بما يلى :
1- فحص الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بغير الإدانة وعرضها مشفوعة بالرأى على رئيس الهيئة وإعداد تقارير الطعن فى الأحكام التى يُقرر رئيس الهيئة الطعن فيها .
2- متابعة القضايا المُقامة من الهيئة أو ضدها التى تتصل بشئون العاملين ، أو الشئون المالية والإدارية بالهيئة ، وفحص الأحكام الصادرة فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها ، وكذا إجراءات الطعن فيها حسب الأحوال.
مادة 10 : تُشكل إدارة التفتيش من مدير ووكيل بدرجة وكيل عام أول على الأقل وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة ، وتكون خاضعه لإشراف رئيس الهيئة ويَصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير العدل بناءً على اقتراح رئيس الهيئة ، وأخذ رأى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية .
مادة 11 : تباشر إدارة النيابات اختصاصاتها تحت إشراف رئيس الهيئة .
وتشكل من مدير ووكيل أو أكثر بدرجة نائب رئيس وعدد من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن وكيل عام.
وتختص بالشئون الإدارية والمالية للأعضاء والعاملين بالهيئة ، وبإعداد وتجهيز مقار الإدارات والنيابات والاستراحات ، وتتولى الإشراف على الجهاز الإدارى والمالى للنيابة الإدارية ، ويَصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من رئيس الهيئة .
مادة 12 : يرأس الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية أمين عام بدرجة نائب رئيس ، ويعاونه أمين عام مساعد لا تقل درجته عن وكيل عام ، وعدد كاف من الأعضاء لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة ، ويكون شغلهم لوظائفهم بطريق الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار يَصدر من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس .
وتتبع الأمانة العامة المجلس ويُشرف عليها رئيسه ، وتتولى معاونة المجلس فى مباشرة اختصاصاته ، والإعداد لاجتماعاته وإبلاغ الأعضاء بجدول الأعمال قبل الموعد المحدد للاجتماع بوقت كافِ ، واستيفاء كافة الأوراق التى تقدم إلى المجلس أو تُعرض على لجانه ، وتنفيذ القرارات الصادرة عنه ، وإجراء ما يَعهد به المجلس إليها من دراسات أو بحوث أخرى .
كما تتولى متابعة القضايا والطعون المُقامة من النيابة الإدارية أو ضدها ، والأحكام الصادرة فيها بشأن أعضائها أو غيرهم من ذوى الشأن الذين لم تشملهم قرارات التعيين فى الوظائف القضائية بالهيئة واتخاذ إجراءات تنفيذها والطعن فيها حسب الأحوال .
ويصدر بتنظيم العمل بالأمانة العامة قرار من رئيس الهيئة .
مادة 13 : تباشر إدارة الدعوى التأديبية عملها تحت إشراف رئيس الهيئة .
وتتولى مباشرة كافة الطعون فى أحكام المحاكم التأديبية المُقامة من رئيس هيئة النيابة الادارية ومن ذوى الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا , ويكون لها فروع بالمدن التى بها مقار للمحاكم التأديبية .
وتشكل الإدارة وفروعها من مدير لكل منها ومن عدد من الوكلاء بدرجة نائب رئيس وعدد كافِ من الأعضاء بدرجة رئيس نيابة على الأقل , وتتحدد اختصاصات الإدارة وفروعها على النحو المُبين بهذه التعليمات .
مادة 14 : يباشر مركز المعلومات عمله تحت إشراف رئيس الهيئة .
ويُشكل من مدير بدرجة وكيل عام على الأقل وعدد كافِ من الأعضاء لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة ، ويتولى إدارة البرامج الإلكترونية الخاصة بشئون النيابة الإدارية ، وكذا الموقع الإلكترونى المركزى للنيابة ، والإشراف على الوحدات التابعة له بالإدارات والنيابات ، كما يختص بتلقى الشكاوى التى ترِد عن طريق الخط الساخن أو أى من طرق الاتصال الحديثة ، ومتابعة صفحات التواصل الاجتماعى على شبكة المعلومات الدولية " الانترنت ".
مادة 15 : يُشكل كل مكتب فنى من مدير ، وعدد من الوكلاء بدرجة نائب رئيس وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة ، وتتحدد اختصاصات المكاتب الفنية وطريقة العمل بها وفقا للأحكام الواردة بهذه التعليمات .
مادة 16 : تشكل كل نيابة من مدير ، ونائب للمدير بدرجة وكيل عام على الأقل ، وعدد كاف من أعضاء النيابة ويراعى ما أمكن أن يضم تشكيل كل نيابة عدد من شاغلى كل وظيفة من الوظائف القضائية بالهيئة .
ويباشر نائب مدير النيابة كافة الاختصاصات المخولة لمدير النيابة حال غيابه ، وتتحدد اختصاصات النيابات وطريقة العمل بها وفقاً للأحكام الواردة بهذه التعليمات .
مادة 17 : يجب على أعضاء النيابة بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من تحقيقات وشكاوى ، والتزام الحيدة والنزاهة فيما يتخذونه من إجراءات ، والحرص على إنزال حُكم القانون صحيحاً عليها ، ومراعاة ملاءمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة فى الأوراق رعاية لقدسية مهمتهم وتأكيد لسيادة القأنون .
مادة 18 : يجب على أعضاء النيابة أداء جميع ما يُسند إليهم من أعمال بدقة وأمانة ، وأن يراعوا الجدية الكاملة فيما يتخذونه من إجراءات وقرارات فى القضايا ، وأن يحرصوا على إنجاز التحقيق ، وإظهار وجه الحق فيما أثير فيه من وقائع فى أسرع وقت بما يكفل أداء النيابة لرسالتها وتحقيق عدالة ناجزة وإنجاز مصالح المواطنين ، وحتى يُنتج الجزاء التأديبى أثره فى ردع المخالفين ، وإصلاح الخلل الذى تسبب فى حدوث المخالفة التأديبية .
مادة 19 : يجب على أعضاء النيابة أن يُحافظوا على مقتضيات وظيفتهم القضائية وأن يصونوا كرامتها فلا يجعلونها عرضة لما يشينها ، ولا يتخذون منها وسيلة للإعنات بالأفراد أو النيل منهم أو لقضاء مصالح شخصية لهم أو لزويهم أو معارفهم ، وأن ينأوا بأنفسهم عن مواطن الشبهة ، وأن يسلكوا فى تصرفاتهم مسلكاً قويماً يتفق وجلال وظيفتهم .
مادة 20 : يجب على أعضاء النيابة الابتعاد قدر الطاقة عن أن يكونوا أطرافاً فى خصومة ، والعناية البالغة بانتقاء معارفهم والقصد ما أمكن فى إنشاء علاقات مع أفراد الناس خاصة العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية حفاظاً على رسالتها وقدسيتها واستزادة لثقة المجتمع فى تجردهم وبعدهم عن الميل والهوى .
مادة 21 : يجب على أعضاء النيابة احترام مواعيد العمل الرسمية ، وتخصيص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات الوظيفة حتى يكونوا قدوة لمرؤسيهم من موظفى النيابة ولكى تتوافر لهم الرقابة على هؤلاء الموظفين .
مادة 22 : يجب على أعضاء النيابة الإدارية فى جميع الأحوال العناية الفائقة بمظهرهم والحرص على ارتداء الزى اللائق الذى يتفق وجلال الوظيفة ، ويتعين على الأعضاء أثناء مباشرتهم لأعمال وظيفتهم ارتداء الملابس الرسمية ( الحُلة الكاملة ، ورباط العنق ) وعلى العضوات ارتداء الملابس اللائقة التى تتسم بالبساطة والوقار ، مع الاقتصاد فى الزينة بما يكفل الحفاظ على قدسية الوظيفة التى يشغلنها .
مادة 23 : يجب على أعضاء النيابة الحرص على حسن العلاقة بينهم ، وأن تقوم علاقتهم برؤسائهم وزملائهم الأقدم منهم على الاحترام الواجب والالتزام بتنفيذ توجيهاتهم لهم فى شأن عملهم ومسلكهم ، ومظهرهم ، وأن يتصلوا بهم فيما يصادفهم أثناء العمل للاستفادة بخبراتهم .
وعلى الأقدمين منهم توجيه زملائهم الأحدث بأسلوب يكسبهم محبتهم واحترامهم وأن يتعأونوا جميعاً فى أداء واجباتهم ، والمحافظة على مقتضيات وظيفتهم القضائية ، بما يَكفل إنجاز العمل وحُسن سيره .
مادة 24 : يجب على أعضاء النيابة مراعاة أن يكون تعاملهم مع موظفى النيابة متسماً بروح التفاهم بما يحقق صالح العمل ، مع توافر الحزم اللازم فى الرقابة على أعمالهم لحسن سير العمل وأنضباطه .
مادة 25 : يجب على أعضاء النيابة الذين يختارون للإشراف على الانتخاب توجيه كل عنايتهم لأداء هذه المهمة الوطنية ، وبذل كل الجهد فى سبيل تحقيق الهدف من اختيار أعضاء الهيئات القضائية لتلك المهام رعاية لما تقتضيه من الموضوعية والحيدة .
مادة 26 : على أعضاء النيابة الانتظام فى الدورات التدريبية التى تعقد لهم بهدف الاستزادة من العلوم الأنسأنية ، وتحديث معلوماتهم فى شتى فروع القأنون ، والعناية الفائقة بالدرس والتحصيل والظهور خلالها بالمظهر المشرف للهيئة التى ينتمون إليها .
ويراعى أن نتائج هذه الدورات ستكون عنصراً من عناصر تقدير كفاية العضو عند التفتيش على أعماله بمناسبة الترقية .
مادة 27 : لا يجوز لعضو النيابة أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها فى حدود الأجازات المقررة قانوناً ، ولا يجوز لمديرى الإدارات وفروعها والنيابات الترخيص لأعضاء النيابة بالانقطاع عن عملهم على خلاف أحكام القانون ، وعليهم إبلاغ إدارة التفتيش عن أية مخالفة لذلك .
وعلى عضو النيابة إخطار رئاسته بانقطاعه خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من تاريخ بدء الانقطاع ، وأن يُضَمن إخطاره عنوانه بالدقة التى يَسهل معها الاستدلال عليه ، وعلى الرئاسة المذكورة إبلاغ الجهة الطبية المختصة فوراً بذلك ، وكذا إخطار إدارة التفتيش بهذا الانقطاع وما اتخذ بشأنه من إجراءات وموافاتها بنتيجة الكشف الطبى فور ورودها .
مادة 28 : لا يجوز لأعضاء النيابة الحضور إلى مقر رئاسة الهيئة إلا لأمر هام يتصل بعملهم أو بناءً على استدعاء أو إذن سابق من رئيس الهيئة ، أو مدير التفتيش ، وعليهم إرسال رغباتهم أو تظلماتهم مكتوبة إلى رئيس الهيئة أو مدير إدارة التفتيش حسب الأحوال .
مادة 29 : لا يجوز لعضو النيابة إذاعة أسرار القضايا أو الأوراق المتداولة لديه أو لدى أى من زملائه ، ولا يجوز أن يُطلع عليها أحد من غير ذوى الشأن أو من غير من تبيح القوانين والتعليمات إطلاعهم عليها ، وعليه أن يكون كتوماً لمجريات التحقيق ضماناً لسيره فى مجراه الطبيعى ، وتجنباً لترتيب الشهادة أو تحضير الدفاع وفقاً لما يذيعه من معلومات مما يؤدى إلى ضياع الحقيقة .
وعلى أعضاء النيابة مراعاة أن إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار التى لا يجوز إفشاؤها .
مادة 30 : لا يجوز لعضو النيابة التدخل لدى زملائه بغرض التأثير فى سير التحقيقات ، ولا يجوز له بوجه عام الاطلاع على أى تحقيق متداول أو نتيجة التصرف فيه دون مقتضى يقدره مدير النيابة أو مدير المكتب الفنى بحسب الأحوال .
مادة 31 : لا يجوز لعضو النيابة بغير موافقة كتابية من رئيس هيئة النيابة الإدارية التردد على المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية ، كما لا يجوز لهم إلقاء محاضرات فيها بغير الحصول على الموافقة المذكورة بعد الاطلاع على المحاضرة المراد إلقاؤها .
مادة 32 : على أعضاء النيابة ألا يتدخلوا فى جمع الاكتتابات أو التبرعات لأى مشروع بصفتهم رؤساء أو أعضاء فى لجان تقوم بجمع الأموال لعمل خيرى أو عام وأن يُنزهوا أنفسهم عن كل ما يمس وظيفتهم أو ما يتورط فيه الجمهور .
مادة 33 : يحظر على أعضاء النيابة القيام بأى عمل تِجارى .
مادة 34 : يحظر على أعضاء النيابة فى جميع الأحوال مباشرة أى عمل خلاف عملهم الوظيفى إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإداريه .
مادة 35 : يحظر على أعضاء النيابة بغير موافقة كتابية مُسبقة من رئيس الهيئة الاشتراك فى البرامج الإذاعية المسموعة والمرئية أو الإدلاء بأحاديث للصحف ، أو إبداء الآراء أو تبادلها عبر صفحات التواصل الاجتماعى المشتركة أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونى فيما يتعلق بأى شأن من شئون النيابة الإدارية أو شئون أعضائها ، أو أى شأن من شئون الهيئات القضائية الأخرى أو شئون أعضائها أو فى النظم القضائية أو ما يتصل بها ، أو فى المسائل السياسية أو تناول ما يكونون قد وقفوا عليه أثناء عملهم من أمور التحقيق وأسراره فى قضايا حققوها أو تصرفوا فيها سواء فى صورة أبحاث قانونية ، أو قصص واقعى , وذلك رعاية للصورة المشرفة لأعضاء النيابة الإدارية ، و تجنباً لأى احتمال للخطأ يُمكن أن ينال من نقاء صورتهم ، ويؤثر على علاقة النيابة الإدارية بالهيئات القضائية الأخرى أو بغيرها من الجهات أو ذوى الشأن .
مادة 36 : لا يجوز لأعضاء النيابة اتخاذ إجراءات إنشاء أو تأسيس أى نواد أو جمعيات أو تجمعات من أى نوع ، أو لممارسة أى نشاط سواء فيما بينهم أو بالاشتراك مع الغير ، أو التقدم للترشيح كرؤساء أو أعضاء فى مجالس إدارة الاتحادات أو النوادى أو الهيئات أو الجمعيات أو غيرها إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.
مادة 37 : فيما عدا التجمعات التى تضم جميع أعضاء النيابة الإدارية ( نادى النيابة الإدارية المركزى بالقاهرة - جمعية الإسكان المركزى بالقاهرة ) يحظر على أعضاء النيابة تكوين تجمعات فيما بينهم فى أى شكل أو صورة و تحت أى مُسمى ، أو الاشتراك فى تكوينها أو الانضمام لعضويتها متى كان هدفها شراء أو تخصيص أراضٍ زراعية أو قابلة للزراعة أو البناء أو الحصول على وحدات سكنية .
كما يحظر على الأعضاء التقدم بصفاتهم إلى أى جهة رسمية للحصول على أراض زراعية أو معدة للبناء أو وحدات سكنية فى أماكن إقامتهم الدائمة ، أو أماكن عملهم إلا بعد الحصول على ترخيص كتابى من رئيس الهيئة .
مادة 38 : يحظر على عضو النيابة الاشتغال بالعمل السياسى أو الانضمام إلى الأحزاب أو التنظيمات السياسية ، ولا يجوز له الترشيح لانتخابات المجالس النيابية إلا بعد تقديمه استقالته .
كما يحظر عليه الجهر بآرائه فى المسائل السياسية ، أو الاشتراك فى هيئات سياسية أو حضور اجتماعاتها .
مادة 39 : يحظر على عضو النيابة أن يكشف عن صفته الوظيفية زاهياً بها ملوحاً بسلطانها فيما يضع فيه نفسه من مواقف تنال من قدسية رسالته وجلالها ، إذ أن إبراز هذه الصفة لا يكون إلا فى المواضع التى يقتضيها عمله ، وفيما يرسخ احترام الناس لأعضاء الهيئة القضائيه .
مادة 40 : فى غير الحالات التى تُرخِص فيها الجهات المختصة بدخول أعضاء النيابة إلى الأندية أو ركوب وسائل المواصلات العامة مجاناً يحظر على عضو النيابة إرتياد هذه الأندية ، أو استقلال أى من وسائل المواصلات العامة إلا بعد سداد قيمة الاشتراك أو رسم الدخول أو أجرة الركوب التى تحددها القوانين واللوائح والتعليمات السارية فى هذا الشأن وذلك دفعا لمظنة استغلال الوظيفة وحفاظاً على كرامتها .
مادة 41 : لا يجوز لأعضاء النيابة التحدث بصوت مسموع فيما يتعلق بشئون عملهم أثناء ارتيادهم المحال العامة أو ركوبهم وسائل المواصلات .
مادة 42 : لا يجوز لأعضاء النيابة حيازة الأسلحة النارية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة .
مادة 43 : يجب على عضو النيابة أن يكون مؤمناً برسالته فى استظهار الحقيقة واتخاذ كل الوسائل الكاشفة عنها ، وأن يعتقد أن الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة هما هدفه وغايته المنشودة ، وعليه أن يتحلى بالحيدة تحرياً للحق أينما كأن سواء أدى إلى إقامة الدليل قبل المتهم أو إلى نفى الاتهام المنسوب إليه .
مادة 44 : يجب أن يجرد عضو النيابة نفسه من كل تأثير يقع عليه بمناسبة الوقائع التى يقوم بتحقيقها ، وأن يباشر التحقيق على أساس أنه خالى الذهن من أى علم سابق بها ، ولا يجوز أن يستمع إلى رواية عنها فى غير جلسات التحقيق ، أو أن يجعل لما تنشره أو تذيعه وسائل إلاعلام عنها أى أثر فى تصور مجرياته ، أو إلاتجاه بالتحقيق اتجاهاً معيناً خدمة لهذا التصور .
مادة 45 : يجب على عضو النيابة أن يتصف بجمال الخلق ، واحترام الذات وقوة الشخصية ، وحسن المظهر وسمو الشعور وإلادراك حتى يكتسب ثقة أطراف التحقيق ويرسخ اعتقادهم فى سلامة إجراءاته وعليه ألا يفرق بينهم فى المعاملة مهما تفاوتت أوضاعهم الوظيفية أو مراكزهم إلاجتماعية ، أو مظاهرهم الشخصية تفادياً لمظنة الميل أو المحاباة .
مادة 46 : على عضو النيابة لدى مباشرته التحقيق أن يلتزم بضبط النفس ، وأن يكون واسع الصدر لايستسلم للغضب أو الغيظ أو لسيطرة الميول والغرائز ، وأن يتحلى بالصبر والمثابرة فى الكشف عما يدق أو يغمض من أمور التحقيق ، وأن يتأنى فى الحكم على قيمة الدليل مقلباً الرأى على مختلف وجوهه حتى يتيقن من مطابقته لمقتضى الحال بعيداً عن أى تأثير يكون قد تبادر إليه عن وقائع التحقيق .
مادة 47 : يجب أن يكون عضو النيابة دقيق الملاحظة ، سريع الخاطر ، قوى الذاكرة حتى يتمكن من الربط بين الوقائع المختلفة واستظهار كيفية حدوثها ، وألا يتردد فى مباشرة الإجراء الذى يراه سليماً حتى لا تضيع الفائدة من اتخاذه فى الوقت المناسب .
مادة 48 : مع عدم الإخلال بحق الجهة التى وقعت فيها المخالفة التأديبية فى فحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بفحص الشكاوى والتحقيق فى المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها ، أو من أى جهة رسمية أو رقابية ، أو شكاوى العاملين بالجهات الداخلة فى اختصاصها أو غيرهم من آحاد الناس .
مادة 49 : يراعى أن المخالفات التأديبية لا يمكن تحديدها أو حصرها بسبب تنوع الوظائف واختلاف ظروف العمل بكل منها وملابساتها ، وأن مفهوم المخالفة التأديبية بوجه عام ينصرف إلى الأعمال المخلة بواجبات الوظيفة ، وكذا إلى الأعمال المخلة بكرامة الوظيفة واعتبارها ولو وقعت خارج نطاقها .
كما يراعى أن المسئولية التأديبية مستقلة بذاتها ، وأنها تختلف عن المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية ، وأنه من الجائز اجتماع المسئوليات الثلاث عن فعل واحد دون قيام تعارض بينها ودون أن يعد ذلك ازدواجاً فى المسئولية أو العقوبة .
مادة 51 : تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات التأديبية التى يرتكبها شاغلوا درجات الوظائف العليا من العاملين المدنيين بالدولة وبالقطاع العام وبالشركات القابضة .
كما تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق فيما يقع من العاملين المدنيين بالدولة من مخالفات للأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة ، وكذا ما يقع منهم من إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق مالى للدولة أو لأحد الأشخاص العامة أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، أو المساس بمصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة .
ويراعى أن إلاهمال أو التقصير الذى يؤدى إلى ضياع حق مالى للدولة يمكن أن يتوافر إذا أدى إهمال أو تقصير الموظف المختص إلى ضياع حق مالى كأن قد نشأ بالفعل للدولة أو أحد إلاشخاص العامة كأن يسقط هذا الحق بالتقادم ويضحى لا سبيل لاسترداده .
كما يراعى أن الإهمال أو التقصير الذى يؤدى إلى المساس بمصلحة الدولة المالية أو أحد الأشخاص العامة يمكن أن يتوافر لمجرد تفويت فرصة على الدولة أو أحد الأشخاص العامة للاغتناء إيجاباً كما لو أرست لجنة البت فى مزاد العطاء على صاحب السعر الأقل ، أو للاغتناء سلباً كما لو أرست لجنة البت فى مناقصة العطاء على صاحب أعلى الأسعار .
مادة 2 : النيابة الإدارية هى النائبة عن المجتمع فى تعقب المخالفات التأديبية التى تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام ، وأداء المرافق العامة لواجباتها فى انتظام واطراد ، وضمان وصول الخدمات للمواطنين ، واكتشاف أوجه الخلل و القصور فى النظم والإجراءات الإدارية والمالية
تشكيل النيابة الإدارية
------------
مادة 3 : يقوم بأداء وظيفة النيابة الإدارية رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء العامون الأولون والوكلاء العامون ورؤساء النيابة ووكلاؤها ومساعدوها ومعاونوها .
مادة 4 : يشرف رئيس هيئة النيابة الإدارية على شئونها وينوب عنها فى صلاتها بالغير وله الرئاسة الفنية والإدارية على أعضائها وموظفيها ، وإصدار القرارات التى يتطلبها سير العمل ، وله دون باقى الأعضاء حق الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا .
مادة 5 : أعضاء النيابة الإدارية تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ، ثم لرئيس هيئة النيابة الإدارية .
مادة 6: تتكون النيابة الإدارية من إدارات مركزيه وفروع لها ، ومكاتب فنية ونيابات يحدد اختصاصها ومقر كل منها بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح رئيس الهيئة وأخذ رأى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية .
مادة 7 : يشكل مكتب رئيس الهيئة من مدير بدرجة نائب رئيس وعدد كاف من الأعضاء لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة .
ويصدر بتشكيل ونظام العمل به قرار من رئيس الهيئة ويختص بما يلى :
· فحص المكاتبات الوارده لرئيس الهيئة وعرضها مشفوعه بالرأى عليه ومتابعة تنفيذ ما يصدره من قرارات فى شأنها .
· الإشراف على إدارة العلاقات العامة .
· الإشراف على إدارة الأمن برئاسة الهيئة .
· الإشراف على إدارة المتابعة .
· متابعة ما يُنشر بكافة وسائل الإعلام من موضوعات تتصل بشئون النيابة الإدارية ، وإعداد الرد عليها .
· المشاركة فى إعداد الدورات التدريبية التكوينية والتأهيلية للأعضاء والعاملين بالنيابة .
· متابعة إصدار مجلة النيابة .
· إجراء ما يكلفه به رئيس الهيئة من أعمال أخرى .
مادة 8 : يشكل المكتب الفنى لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات من مدير ووكيل أو أكثر بدرجة نائب رئيس ، وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة , ويَصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس الهيئة .
ويختص المكتب بما يلى :
1- فحص القضايا وسائر الموضوعات التى تُعرض على رئيس الهيئة .
2- فحص الشكأوى التى تَرد لرئيس الهيئة .
3- فحص طلبات وقف المتهمين احتياطياً عن العمل لصالح التحقيق التى ترد من المكاتب الفنية وعرضها مشفوعه برأى المكتب على رئيس الهيئة .
4- فحص الاعتراضات التى تقدم من الجهات المختصة ومن ذوى الشأن ، بشأن نتيجة التصرف فى القضايا التى أجازها المكتب الفنى المختص وعرضها مشفوعه بالرأى على رئيس الهيئة ?و من يفوضه لذلك من بين نوابه .
5- فحص القضايا التى يَصدر فيها قرار بالتصرف من الجهة المختصة بالمخالفه لنتيجة التحقيق التى انتهت إليها النيابة المختصة وعرضها مشفوعة بالرأى على رئيس الهيئة أو من يُفوضه لذلك من بين نوابه .
6- فحص القرارات التأديبية الصادرة من مديرى الإدارات وفروعها والمكاتب الفنية والنيابات فى شأن العاملين بها وعرضها مشفوعة بالرأى على رئيس الهيئة للتعقيب عليها .
7- فحص التظلمات التى تُقدم من العاملين بالهيئة بشأن القرارات التأديبية الصادرة فى شأنهم من المدير المختص ، وعرضها مشفوعة بالرأى على رئيس الهيئة .
8- دراسة ما تنتهى إليه الإدارات وفروعها والمكاتب الفنية والنيابات من اقتراحات لها سمه العمومية بالنسبة للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للتحقيق مع الفئات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية أو تأديبهم أو المنظمة للعمل بالجهات التابعين لها ، وإبداء المقترحات اللازمة فى شأن تطويرها فى ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملى .
9- إجراء ما يُكلفه به رئيس الهيئة من دراسات أو بحوث .
10- فحص القضايا والموضوعات التى يثور بشأنها نزاع على الاختصاص أو خلاف فى الرأى بين المكاتب الفنية أو بين فروع إدارة الدعوى التأديبية .
11- إقتراح القرارات والمنشورات والكتب الدور?ة اللازمة لتنظ?م العمل والارتقاء بمستوى الاداء بالن?ابة .
12- إعداد التقر?ر السنوى عن أعمال الن?ابة الإدار?ة .
13- إجراء التحق?ق ف?ما ?ح?له إل?ه رئ?س الھ?ئة من موضوعات .
14- إجراء ما ?كلفه به رئ?س الھ?ئة من أعمال أخرى .
مادة 9 : يُشكل المكتب الفنى لرئيس الهيئة للطعون من مدير ووكيل أو أكثر بدرجة نائب رئيس وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة .
ويختص المكتب بما يلى :
1- فحص الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بغير الإدانة وعرضها مشفوعة بالرأى على رئيس الهيئة وإعداد تقارير الطعن فى الأحكام التى يُقرر رئيس الهيئة الطعن فيها .
2- متابعة القضايا المُقامة من الهيئة أو ضدها التى تتصل بشئون العاملين ، أو الشئون المالية والإدارية بالهيئة ، وفحص الأحكام الصادرة فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها ، وكذا إجراءات الطعن فيها حسب الأحوال.
مادة 10 : تُشكل إدارة التفتيش من مدير ووكيل بدرجة وكيل عام أول على الأقل وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة ، وتكون خاضعه لإشراف رئيس الهيئة ويَصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير العدل بناءً على اقتراح رئيس الهيئة ، وأخذ رأى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية .
مادة 11 : تباشر إدارة النيابات اختصاصاتها تحت إشراف رئيس الهيئة .
وتشكل من مدير ووكيل أو أكثر بدرجة نائب رئيس وعدد من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن وكيل عام.
وتختص بالشئون الإدارية والمالية للأعضاء والعاملين بالهيئة ، وبإعداد وتجهيز مقار الإدارات والنيابات والاستراحات ، وتتولى الإشراف على الجهاز الإدارى والمالى للنيابة الإدارية ، ويَصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من رئيس الهيئة .
مادة 12 : يرأس الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية أمين عام بدرجة نائب رئيس ، ويعاونه أمين عام مساعد لا تقل درجته عن وكيل عام ، وعدد كاف من الأعضاء لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة ، ويكون شغلهم لوظائفهم بطريق الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار يَصدر من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس .
وتتبع الأمانة العامة المجلس ويُشرف عليها رئيسه ، وتتولى معاونة المجلس فى مباشرة اختصاصاته ، والإعداد لاجتماعاته وإبلاغ الأعضاء بجدول الأعمال قبل الموعد المحدد للاجتماع بوقت كافِ ، واستيفاء كافة الأوراق التى تقدم إلى المجلس أو تُعرض على لجانه ، وتنفيذ القرارات الصادرة عنه ، وإجراء ما يَعهد به المجلس إليها من دراسات أو بحوث أخرى .
كما تتولى متابعة القضايا والطعون المُقامة من النيابة الإدارية أو ضدها ، والأحكام الصادرة فيها بشأن أعضائها أو غيرهم من ذوى الشأن الذين لم تشملهم قرارات التعيين فى الوظائف القضائية بالهيئة واتخاذ إجراءات تنفيذها والطعن فيها حسب الأحوال .
ويصدر بتنظيم العمل بالأمانة العامة قرار من رئيس الهيئة .
مادة 13 : تباشر إدارة الدعوى التأديبية عملها تحت إشراف رئيس الهيئة .
وتتولى مباشرة كافة الطعون فى أحكام المحاكم التأديبية المُقامة من رئيس هيئة النيابة الادارية ومن ذوى الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا , ويكون لها فروع بالمدن التى بها مقار للمحاكم التأديبية .
وتشكل الإدارة وفروعها من مدير لكل منها ومن عدد من الوكلاء بدرجة نائب رئيس وعدد كافِ من الأعضاء بدرجة رئيس نيابة على الأقل , وتتحدد اختصاصات الإدارة وفروعها على النحو المُبين بهذه التعليمات .
مادة 14 : يباشر مركز المعلومات عمله تحت إشراف رئيس الهيئة .
ويُشكل من مدير بدرجة وكيل عام على الأقل وعدد كافِ من الأعضاء لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة ، ويتولى إدارة البرامج الإلكترونية الخاصة بشئون النيابة الإدارية ، وكذا الموقع الإلكترونى المركزى للنيابة ، والإشراف على الوحدات التابعة له بالإدارات والنيابات ، كما يختص بتلقى الشكاوى التى ترِد عن طريق الخط الساخن أو أى من طرق الاتصال الحديثة ، ومتابعة صفحات التواصل الاجتماعى على شبكة المعلومات الدولية " الانترنت ".
مادة 15 : يُشكل كل مكتب فنى من مدير ، وعدد من الوكلاء بدرجة نائب رئيس وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة ، وتتحدد اختصاصات المكاتب الفنية وطريقة العمل بها وفقا للأحكام الواردة بهذه التعليمات .
مادة 16 : تشكل كل نيابة من مدير ، ونائب للمدير بدرجة وكيل عام على الأقل ، وعدد كاف من أعضاء النيابة ويراعى ما أمكن أن يضم تشكيل كل نيابة عدد من شاغلى كل وظيفة من الوظائف القضائية بالهيئة .
ويباشر نائب مدير النيابة كافة الاختصاصات المخولة لمدير النيابة حال غيابه ، وتتحدد اختصاصات النيابات وطريقة العمل بها وفقاً للأحكام الواردة بهذه التعليمات .
مادة 17 : يجب على أعضاء النيابة بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من تحقيقات وشكاوى ، والتزام الحيدة والنزاهة فيما يتخذونه من إجراءات ، والحرص على إنزال حُكم القانون صحيحاً عليها ، ومراعاة ملاءمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة فى الأوراق رعاية لقدسية مهمتهم وتأكيد لسيادة القأنون .
مادة 18 : يجب على أعضاء النيابة أداء جميع ما يُسند إليهم من أعمال بدقة وأمانة ، وأن يراعوا الجدية الكاملة فيما يتخذونه من إجراءات وقرارات فى القضايا ، وأن يحرصوا على إنجاز التحقيق ، وإظهار وجه الحق فيما أثير فيه من وقائع فى أسرع وقت بما يكفل أداء النيابة لرسالتها وتحقيق عدالة ناجزة وإنجاز مصالح المواطنين ، وحتى يُنتج الجزاء التأديبى أثره فى ردع المخالفين ، وإصلاح الخلل الذى تسبب فى حدوث المخالفة التأديبية .
مادة 19 : يجب على أعضاء النيابة أن يُحافظوا على مقتضيات وظيفتهم القضائية وأن يصونوا كرامتها فلا يجعلونها عرضة لما يشينها ، ولا يتخذون منها وسيلة للإعنات بالأفراد أو النيل منهم أو لقضاء مصالح شخصية لهم أو لزويهم أو معارفهم ، وأن ينأوا بأنفسهم عن مواطن الشبهة ، وأن يسلكوا فى تصرفاتهم مسلكاً قويماً يتفق وجلال وظيفتهم .
مادة 20 : يجب على أعضاء النيابة الابتعاد قدر الطاقة عن أن يكونوا أطرافاً فى خصومة ، والعناية البالغة بانتقاء معارفهم والقصد ما أمكن فى إنشاء علاقات مع أفراد الناس خاصة العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية حفاظاً على رسالتها وقدسيتها واستزادة لثقة المجتمع فى تجردهم وبعدهم عن الميل والهوى .
مادة 21 : يجب على أعضاء النيابة احترام مواعيد العمل الرسمية ، وتخصيص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات الوظيفة حتى يكونوا قدوة لمرؤسيهم من موظفى النيابة ولكى تتوافر لهم الرقابة على هؤلاء الموظفين .
مادة 22 : يجب على أعضاء النيابة الإدارية فى جميع الأحوال العناية الفائقة بمظهرهم والحرص على ارتداء الزى اللائق الذى يتفق وجلال الوظيفة ، ويتعين على الأعضاء أثناء مباشرتهم لأعمال وظيفتهم ارتداء الملابس الرسمية ( الحُلة الكاملة ، ورباط العنق ) وعلى العضوات ارتداء الملابس اللائقة التى تتسم بالبساطة والوقار ، مع الاقتصاد فى الزينة بما يكفل الحفاظ على قدسية الوظيفة التى يشغلنها .
مادة 23 : يجب على أعضاء النيابة الحرص على حسن العلاقة بينهم ، وأن تقوم علاقتهم برؤسائهم وزملائهم الأقدم منهم على الاحترام الواجب والالتزام بتنفيذ توجيهاتهم لهم فى شأن عملهم ومسلكهم ، ومظهرهم ، وأن يتصلوا بهم فيما يصادفهم أثناء العمل للاستفادة بخبراتهم .
وعلى الأقدمين منهم توجيه زملائهم الأحدث بأسلوب يكسبهم محبتهم واحترامهم وأن يتعأونوا جميعاً فى أداء واجباتهم ، والمحافظة على مقتضيات وظيفتهم القضائية ، بما يَكفل إنجاز العمل وحُسن سيره .
مادة 24 : يجب على أعضاء النيابة مراعاة أن يكون تعاملهم مع موظفى النيابة متسماً بروح التفاهم بما يحقق صالح العمل ، مع توافر الحزم اللازم فى الرقابة على أعمالهم لحسن سير العمل وأنضباطه .
مادة 25 : يجب على أعضاء النيابة الذين يختارون للإشراف على الانتخاب توجيه كل عنايتهم لأداء هذه المهمة الوطنية ، وبذل كل الجهد فى سبيل تحقيق الهدف من اختيار أعضاء الهيئات القضائية لتلك المهام رعاية لما تقتضيه من الموضوعية والحيدة .
مادة 26 : على أعضاء النيابة الانتظام فى الدورات التدريبية التى تعقد لهم بهدف الاستزادة من العلوم الأنسأنية ، وتحديث معلوماتهم فى شتى فروع القأنون ، والعناية الفائقة بالدرس والتحصيل والظهور خلالها بالمظهر المشرف للهيئة التى ينتمون إليها .
ويراعى أن نتائج هذه الدورات ستكون عنصراً من عناصر تقدير كفاية العضو عند التفتيش على أعماله بمناسبة الترقية .
مادة 27 : لا يجوز لعضو النيابة أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها فى حدود الأجازات المقررة قانوناً ، ولا يجوز لمديرى الإدارات وفروعها والنيابات الترخيص لأعضاء النيابة بالانقطاع عن عملهم على خلاف أحكام القانون ، وعليهم إبلاغ إدارة التفتيش عن أية مخالفة لذلك .
وعلى عضو النيابة إخطار رئاسته بانقطاعه خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من تاريخ بدء الانقطاع ، وأن يُضَمن إخطاره عنوانه بالدقة التى يَسهل معها الاستدلال عليه ، وعلى الرئاسة المذكورة إبلاغ الجهة الطبية المختصة فوراً بذلك ، وكذا إخطار إدارة التفتيش بهذا الانقطاع وما اتخذ بشأنه من إجراءات وموافاتها بنتيجة الكشف الطبى فور ورودها .
مادة 28 : لا يجوز لأعضاء النيابة الحضور إلى مقر رئاسة الهيئة إلا لأمر هام يتصل بعملهم أو بناءً على استدعاء أو إذن سابق من رئيس الهيئة ، أو مدير التفتيش ، وعليهم إرسال رغباتهم أو تظلماتهم مكتوبة إلى رئيس الهيئة أو مدير إدارة التفتيش حسب الأحوال .
مادة 29 : لا يجوز لعضو النيابة إذاعة أسرار القضايا أو الأوراق المتداولة لديه أو لدى أى من زملائه ، ولا يجوز أن يُطلع عليها أحد من غير ذوى الشأن أو من غير من تبيح القوانين والتعليمات إطلاعهم عليها ، وعليه أن يكون كتوماً لمجريات التحقيق ضماناً لسيره فى مجراه الطبيعى ، وتجنباً لترتيب الشهادة أو تحضير الدفاع وفقاً لما يذيعه من معلومات مما يؤدى إلى ضياع الحقيقة .
وعلى أعضاء النيابة مراعاة أن إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار التى لا يجوز إفشاؤها .
مادة 30 : لا يجوز لعضو النيابة التدخل لدى زملائه بغرض التأثير فى سير التحقيقات ، ولا يجوز له بوجه عام الاطلاع على أى تحقيق متداول أو نتيجة التصرف فيه دون مقتضى يقدره مدير النيابة أو مدير المكتب الفنى بحسب الأحوال .
مادة 31 : لا يجوز لعضو النيابة بغير موافقة كتابية من رئيس هيئة النيابة الإدارية التردد على المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية ، كما لا يجوز لهم إلقاء محاضرات فيها بغير الحصول على الموافقة المذكورة بعد الاطلاع على المحاضرة المراد إلقاؤها .
مادة 32 : على أعضاء النيابة ألا يتدخلوا فى جمع الاكتتابات أو التبرعات لأى مشروع بصفتهم رؤساء أو أعضاء فى لجان تقوم بجمع الأموال لعمل خيرى أو عام وأن يُنزهوا أنفسهم عن كل ما يمس وظيفتهم أو ما يتورط فيه الجمهور .
مادة 33 : يحظر على أعضاء النيابة القيام بأى عمل تِجارى .
مادة 34 : يحظر على أعضاء النيابة فى جميع الأحوال مباشرة أى عمل خلاف عملهم الوظيفى إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإداريه .
مادة 35 : يحظر على أعضاء النيابة بغير موافقة كتابية مُسبقة من رئيس الهيئة الاشتراك فى البرامج الإذاعية المسموعة والمرئية أو الإدلاء بأحاديث للصحف ، أو إبداء الآراء أو تبادلها عبر صفحات التواصل الاجتماعى المشتركة أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونى فيما يتعلق بأى شأن من شئون النيابة الإدارية أو شئون أعضائها ، أو أى شأن من شئون الهيئات القضائية الأخرى أو شئون أعضائها أو فى النظم القضائية أو ما يتصل بها ، أو فى المسائل السياسية أو تناول ما يكونون قد وقفوا عليه أثناء عملهم من أمور التحقيق وأسراره فى قضايا حققوها أو تصرفوا فيها سواء فى صورة أبحاث قانونية ، أو قصص واقعى , وذلك رعاية للصورة المشرفة لأعضاء النيابة الإدارية ، و تجنباً لأى احتمال للخطأ يُمكن أن ينال من نقاء صورتهم ، ويؤثر على علاقة النيابة الإدارية بالهيئات القضائية الأخرى أو بغيرها من الجهات أو ذوى الشأن .
مادة 36 : لا يجوز لأعضاء النيابة اتخاذ إجراءات إنشاء أو تأسيس أى نواد أو جمعيات أو تجمعات من أى نوع ، أو لممارسة أى نشاط سواء فيما بينهم أو بالاشتراك مع الغير ، أو التقدم للترشيح كرؤساء أو أعضاء فى مجالس إدارة الاتحادات أو النوادى أو الهيئات أو الجمعيات أو غيرها إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.
مادة 37 : فيما عدا التجمعات التى تضم جميع أعضاء النيابة الإدارية ( نادى النيابة الإدارية المركزى بالقاهرة - جمعية الإسكان المركزى بالقاهرة ) يحظر على أعضاء النيابة تكوين تجمعات فيما بينهم فى أى شكل أو صورة و تحت أى مُسمى ، أو الاشتراك فى تكوينها أو الانضمام لعضويتها متى كان هدفها شراء أو تخصيص أراضٍ زراعية أو قابلة للزراعة أو البناء أو الحصول على وحدات سكنية .
كما يحظر على الأعضاء التقدم بصفاتهم إلى أى جهة رسمية للحصول على أراض زراعية أو معدة للبناء أو وحدات سكنية فى أماكن إقامتهم الدائمة ، أو أماكن عملهم إلا بعد الحصول على ترخيص كتابى من رئيس الهيئة .
مادة 38 : يحظر على عضو النيابة الاشتغال بالعمل السياسى أو الانضمام إلى الأحزاب أو التنظيمات السياسية ، ولا يجوز له الترشيح لانتخابات المجالس النيابية إلا بعد تقديمه استقالته .
كما يحظر عليه الجهر بآرائه فى المسائل السياسية ، أو الاشتراك فى هيئات سياسية أو حضور اجتماعاتها .
مادة 39 : يحظر على عضو النيابة أن يكشف عن صفته الوظيفية زاهياً بها ملوحاً بسلطانها فيما يضع فيه نفسه من مواقف تنال من قدسية رسالته وجلالها ، إذ أن إبراز هذه الصفة لا يكون إلا فى المواضع التى يقتضيها عمله ، وفيما يرسخ احترام الناس لأعضاء الهيئة القضائيه .
مادة 40 : فى غير الحالات التى تُرخِص فيها الجهات المختصة بدخول أعضاء النيابة إلى الأندية أو ركوب وسائل المواصلات العامة مجاناً يحظر على عضو النيابة إرتياد هذه الأندية ، أو استقلال أى من وسائل المواصلات العامة إلا بعد سداد قيمة الاشتراك أو رسم الدخول أو أجرة الركوب التى تحددها القوانين واللوائح والتعليمات السارية فى هذا الشأن وذلك دفعا لمظنة استغلال الوظيفة وحفاظاً على كرامتها .
مادة 41 : لا يجوز لأعضاء النيابة التحدث بصوت مسموع فيما يتعلق بشئون عملهم أثناء ارتيادهم المحال العامة أو ركوبهم وسائل المواصلات .
مادة 42 : لا يجوز لأعضاء النيابة حيازة الأسلحة النارية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة .
مادة 43 : يجب على عضو النيابة أن يكون مؤمناً برسالته فى استظهار الحقيقة واتخاذ كل الوسائل الكاشفة عنها ، وأن يعتقد أن الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة هما هدفه وغايته المنشودة ، وعليه أن يتحلى بالحيدة تحرياً للحق أينما كأن سواء أدى إلى إقامة الدليل قبل المتهم أو إلى نفى الاتهام المنسوب إليه .
مادة 44 : يجب أن يجرد عضو النيابة نفسه من كل تأثير يقع عليه بمناسبة الوقائع التى يقوم بتحقيقها ، وأن يباشر التحقيق على أساس أنه خالى الذهن من أى علم سابق بها ، ولا يجوز أن يستمع إلى رواية عنها فى غير جلسات التحقيق ، أو أن يجعل لما تنشره أو تذيعه وسائل إلاعلام عنها أى أثر فى تصور مجرياته ، أو إلاتجاه بالتحقيق اتجاهاً معيناً خدمة لهذا التصور .
مادة 45 : يجب على عضو النيابة أن يتصف بجمال الخلق ، واحترام الذات وقوة الشخصية ، وحسن المظهر وسمو الشعور وإلادراك حتى يكتسب ثقة أطراف التحقيق ويرسخ اعتقادهم فى سلامة إجراءاته وعليه ألا يفرق بينهم فى المعاملة مهما تفاوتت أوضاعهم الوظيفية أو مراكزهم إلاجتماعية ، أو مظاهرهم الشخصية تفادياً لمظنة الميل أو المحاباة .
مادة 46 : على عضو النيابة لدى مباشرته التحقيق أن يلتزم بضبط النفس ، وأن يكون واسع الصدر لايستسلم للغضب أو الغيظ أو لسيطرة الميول والغرائز ، وأن يتحلى بالصبر والمثابرة فى الكشف عما يدق أو يغمض من أمور التحقيق ، وأن يتأنى فى الحكم على قيمة الدليل مقلباً الرأى على مختلف وجوهه حتى يتيقن من مطابقته لمقتضى الحال بعيداً عن أى تأثير يكون قد تبادر إليه عن وقائع التحقيق .
مادة 47 : يجب أن يكون عضو النيابة دقيق الملاحظة ، سريع الخاطر ، قوى الذاكرة حتى يتمكن من الربط بين الوقائع المختلفة واستظهار كيفية حدوثها ، وألا يتردد فى مباشرة الإجراء الذى يراه سليماً حتى لا تضيع الفائدة من اتخاذه فى الوقت المناسب .
مادة 48 : مع عدم الإخلال بحق الجهة التى وقعت فيها المخالفة التأديبية فى فحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بفحص الشكاوى والتحقيق فى المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها ، أو من أى جهة رسمية أو رقابية ، أو شكاوى العاملين بالجهات الداخلة فى اختصاصها أو غيرهم من آحاد الناس .
مادة 49 : يراعى أن المخالفات التأديبية لا يمكن تحديدها أو حصرها بسبب تنوع الوظائف واختلاف ظروف العمل بكل منها وملابساتها ، وأن مفهوم المخالفة التأديبية بوجه عام ينصرف إلى الأعمال المخلة بواجبات الوظيفة ، وكذا إلى الأعمال المخلة بكرامة الوظيفة واعتبارها ولو وقعت خارج نطاقها .
كما يراعى أن المسئولية التأديبية مستقلة بذاتها ، وأنها تختلف عن المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية ، وأنه من الجائز اجتماع المسئوليات الثلاث عن فعل واحد دون قيام تعارض بينها ودون أن يعد ذلك ازدواجاً فى المسئولية أو العقوبة .
مادة 51 : تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات التأديبية التى يرتكبها شاغلوا درجات الوظائف العليا من العاملين المدنيين بالدولة وبالقطاع العام وبالشركات القابضة .
كما تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق فيما يقع من العاملين المدنيين بالدولة من مخالفات للأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة ، وكذا ما يقع منهم من إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق مالى للدولة أو لأحد الأشخاص العامة أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، أو المساس بمصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة .
ويراعى أن إلاهمال أو التقصير الذى يؤدى إلى ضياع حق مالى للدولة يمكن أن يتوافر إذا أدى إهمال أو تقصير الموظف المختص إلى ضياع حق مالى كأن قد نشأ بالفعل للدولة أو أحد إلاشخاص العامة كأن يسقط هذا الحق بالتقادم ويضحى لا سبيل لاسترداده .
كما يراعى أن الإهمال أو التقصير الذى يؤدى إلى المساس بمصلحة الدولة المالية أو أحد الأشخاص العامة يمكن أن يتوافر لمجرد تفويت فرصة على الدولة أو أحد الأشخاص العامة للاغتناء إيجاباً كما لو أرست لجنة البت فى مزاد العطاء على صاحب السعر الأقل ، أو للاغتناء سلباً كما لو أرست لجنة البت فى مناقصة العطاء على صاحب أعلى الأسعار .