مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionشكوى بشان واقعه تعدى على ممرضه Emptyشكوى بشان واقعه تعدى على ممرضه

more_horiz
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المستشار / رئيس النيابة الاداريه
تحيه طيبه و بعد
مقدمه لسيادتكم /                     ، ممرضه بمستشفى           العام
ضد
د/         اخصائى                العام
الموضوع
بتاريخ27/9/2014 قام المشكو في حقه بالتعدي عليا بالسب و الاهانه و أثناء تأدية عملي كممرضه بقسم النساء و التوليد بمستشفى رشيد العام و ادعى باننى أهمل في عملي و طلب من رئيسه التمريض نقلى من قسم النساء والتوليد إلى الاستقبال
وادعى على خلافه الحقيقة و الواقع باننى دخلت عليه غرفه العمليات و أثناء إجراء عمليه لإحدى السيدات مما أدى إلى انهيار الحالة النفسية لها
وحيث تقدمت بالعديد بالشكوى ومنها الشئون القانونية بمستشفى            العام و السيد وزير الصحة و السيد محافظ البحيرة و السيد وكيل مديريه الصحة بدمنهور إلا أن قسم الشئون القانونية بمستشفى       لم يحرك ساكنا
مما حدا بى إلى تقديم هذه الشكوى لحفظ كافه حقوقي القانونية و اتخاذ اللازم ضد المشكو في حقه و الذي قام بالتعدي على أثناء تاديه عملي باللفظ و الفعل حيث قالي لي ( هضربك بالجزمه ) وقام بقذفي بجركن السنون بقسم النساء و التوليد.
بناء عليه
التمس من سيادتكم باتخاذ اللازم قانونا و التحقيق في الأمر و التصريح لي باستخراج صوره رسميه من الشكوى المقدمة للشئون القانونية و بما فيها من شهادة رئيسه التمريض و المريضة التي ادعى المشكو في حقه بأنها انهارت نفسيا مع حفظ كافه حقوقي القانونية في الحال و الاستقبال
                                   وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
مقدمه لسيادتكم

descriptionشكوى بشان واقعه تعدى على ممرضه Emptyرد: شكوى بشان واقعه تعدى على ممرضه

more_horiz
حكم
باسم الشعب
بجلسه الجنح المنعقده يوم الثلاثاء الموافق 7/4/2015 بسراى محكمه رشيد الجزئيه
برئاسه السيد الاستاذ/ محمد عبده          رئيس المحكمه
والاستاذ/ احمد سالم                    وكيل النيابه
والسيد/ محمد المسلمانى                سكرتير الجلسه
صدر الحكم الاتى فى القضيه النيابه العامه رقم              لسنه2014 جنح رشيد
ضد
.....................

المحكمه
بعد سماع طلبات النيابه و المرافعه الشفويه و مطالعه الاوراق
حيث ان النيابه العامه اسندت للمتهم انه فى يوم 27/9/2014 بدائرة مركز رشيد  اهان بالقول موظفا عموميا وهى .........وجاء ذلك اثناء اداء عملها
وطلبت عقابه بالمواد 133/1 عقوبات
وحيث تداولت الدعوى امام تلك المحكمه و فيها مثل بوكيل ومن ثم يكون الحكم حضوريا
وحيث انه من المقرر ان محاضر الضبط التى يحررها مامورى الضبط القضائى قانونا و المتعلقه بمجال عملهم حجه على ما ورد بها  الى المخالف مالم يقدم الاخير الدليل على خلاف ذلك.
كما انه من المقرر ان الاصل فى المحاكمات الجزئيه هو اقتناع القاضى بناء على الادله المطروحه عليه له ان يكون عقيدته من اى دليل او قرينه يرتاح اليها فمن المقرر بقضاء النقض ان العبرة فى المحاكمات الجزئيه هى اقتناع قاضى الموضوع بناء على الادله المطروحه عليه لا يصح مطالبته بالاخذ بدايل معين
(الطعن رقم 3271لسنه62قجلسه24/1/1994)
وحيث انه لما كان ذلك وكانت الدليل قبل المتهم والذى تطمئن اليه المحكمه تقضى فيما جاء بمحضر الضبط من ان المتهم ارتكب واقعه اهانه بالقول موظفا عموميا وكان ذلك اثناء تاديه وظيفتها
وهو ما يثبت معه المحكمه من مطالعه اوراق الدعوى ان التهمه ثابته قبل المتهم ثبوتا كافيا وكان المتهم لم يقدم للمحكمه من ادله ما تطمئن منها المحكمه الى عدم قيامه بارتكاب الواقعه ومن ثم فالمحكمه تقضى بادنه المتهم و تطبيق مواد القيد و الوصف الثابته بالاوراق عملا بنص الماده304/2من قانون الاجراءات الجنائيه على نحو ما سيرد بالمنطوق وحيث انه عن المصاريف فالمحكمه تلزم بها المتهم عملا بنص الماده314 أ ج
حيث ان المحكمه تطمئن من اقوال شهود الواقعه الوارد اسمائهم بالاوراق الى قيام المتهم بالتعدى على المجنى عليها بالقول فضلا عما تطمئن اليه المحكمه الافاده المقدمه التى تفيد وجود المجنى عليها بالعمل مع ذات القسم فى ذات الواقعه ولا ينال من ذلك تاخرها فى تقديم الشكوى اذا ان ميعاد سقوط الشكوى ينظمها القانون ومن ثم  تقضى المحكمه بادانه المتهم وحيث انه و عن الدعوتين المدنيتين لما لهما يستلزمان استظهار عناصر الخطاء و الضرر و علاقه السبيبه مما يعطل الفصل فى الدعوى الجنائيه مما تقضى فيه المحكمه باحالتهما على نحو ماسيرد بالمنطوق
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمه ح ت/ بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفاله الف جنيه لايقاف التنفيذ و المصاريف واحاله الدعويين المدنيتين المحكمه المختصه
امين السر                                                              رئيس المحكمه
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد