بسم الله الرحمن الرحيم
يَا أَيُّهَا الَّذِين آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
صدق الله العظيم
السيد المستشار /  المحامى العام  
                                        تحيه طيبه و بعد
مقدمه لسيادتكم :-
1:- دكتورة /   .
2:- السيد /  
3:- السيد /  
والجميع مقيمون شارع  
ضد
1:- دكتور /               عن نفسه و بصفته مدير مستشفى                   ، مقيم       طريق   بجوار              –              – ا          ه.
2:- دكتور /                طبيب بمستشفى      .
3:- دكتور /                    عن نفسه و بصفه مدير مستشفى              العام
4:- دكتور /                     اخصائى الباطنه بمستشفى                العام
5:- دكتور /                   اخصائى العناية المركزة بمستشفى             العام
6:- دكتورة /                      نائبه الباطنه بمستشفى             العام
الموضوع
بتاريخ         /       /2011 و تحديدا الساعة        صباحا، توجه المرحوم /                 إلى مستشفى                 العام اثر شعوره بإعياء و نهجان و الم بسيط بأسفل الصدر معتقدا انه يعانى من الم فى البطن لحدوث قيء تكرر معه ثلاث مرات.
وللأسف لسوء معامله و إهمال أداره المستشفى و بما فيها من أطباء و ممرضات فلم يتم توجيه المريض أو استدعاء اى أطباء لاسعافة ، حتى أصاب المرحوم /                               حاله من الإعياء الشديد داخل مستشفى                         العام منتظرا حضور اى من الأطباء لإسعافه حتى حضرت المشكو في حقها السادسة التي كانت موجودة بمنزلها بدلا من وجودها بعيادة ألباطنه كونها المسئولة عن العيادة في هذا الوقت, و المفاجاءه إنها ثابت حضورها و وجودها بالمستشفى .
وقامت المشكو في حقها السادسة بالكشف على المرحوم /                             و أبلغت زوجته بان صحته مستقره و إنها مجرد نسبه انيميا في الدم وان قياس ضغطه هو 110 على 70 و أمرت لدخوله قسم ألباطنه لأنه يعانى من نسبه من الانيميا و يحتاج إلى نقل دم .
وبعد معاناة دخل المرحوم قسم ألباطنه و تم أعطائه محلول ملح و محلول زتنجرون كمواد مضادة للقيء بواسطة ممرضه تدعى /                      وانتهى العلاج على هذا الحال و تركت  الممرضة و الطبيبة المرحوم بالعيادة ينتظر قدره.
وفى هذا الوقت علمت الطالبة الأولى و قامت هي بالاتصال بادراه المستشفى فلم يجب عليها احد فقامت بالاتصال بممرضه تدعى /                                على أنها تستدعى الطبيب النوبتجى و يدعى /                     ( المشكو في حقه الرابع ) ليقوم بواجبه و الكشف على المرحوم /                   إلا انه رفض بحجه انشغاله بآخرين و وعاد إليه الساعة 1،10مساء  ليقوم الكشف عليه و قرر أن ضغطه 70على50 و النبض ضعيف و لم يتم اتخاذ اى إجراء طبي أخر.
حضر الطالبين إلى مستشفى                           العام للاطمئنان على شقيقهم و وجدو وجهه أخيهم في حاله شحوب و متروك على احد سراير مستشفى               العام و بعد التحدث مع المشكو في حقه الرابع لمعرفه حاله شقيقهم و حثه على عمل أشاعه على القلب و بالفعل و بعد أن جف حلق الطالبين تم المراد و عمل رسم للقلب الذي ظهر فيه وجود نقص في الأكسجين في قلب المرحوم و انه سوف ( وما أدراكم ما هي كلمه سوف بمستشفى              العام ) يدخل العناية المركزة لعمل اللازم .
إلا أن الطالبة الأولى شعرت بان شقيقها يذداد سوء وذلك بسبب عدم العناية و الإهمال بالمستشفى فطلبت تحويله إلى اى مستشفى أخر                   لإنقاذ شقيقا و لكن المشكو في حقه الرابع رفض بعد ان قام بالاتصال بالمشكو في حقه الثالث بصفته رئيسه المباشر و قرر إما الطالبين بان المرحوم /                            سيتحسن و إذا لم يتحسن سوف يتم تحويله إلى مستشفى أخر                و ترك المشكو في حقه الرابع الطالبين و العيادة و انصرف ولم يفحص المرحوم أو يوصى له باى شيء أخر لإنقاذه وعلاجه و التخفيف من آلامه.
و بعد مرور فتره من الوقت حضر  المشكو في حقه الخامس كونه اخصائى العناية المركزة و المفترض منه أن يأمر بنقل المرحوم إلى قسم العناية المركزة لإنقاذه و لسوء الحالة إلا انه رفض بحجه انه بحاله جيدة  و ترك أيضا الطالبين لأنه مشغول هو الأخر بمريض أخر يفارق الحياة بقسم العناية و أكد للطالبين أن ضغط المرحوم هو 90على 60 .
وفى تمام الساعة 3 مساء تقريبا قامت الطالبة الأولى بمناشده أداره المستشفى لإنقاذ شقيقها و نقله إلى قسم العناية المركزة و ذلك لسوء حاله شقيقها و انعدام نبضه فقام المشكو في حقه الخامس بنقله للعناية المركزة و عمل قسطرة للمرحوم و قام بوضعه على جهاز ( مونتور) لقياس الضغط و النبض و أكد مره أخرى بان حالته جيده مخالفا للواقع و ما رأته الطالبة الأولى و باقي أشقائها من الحاضرين معها.
وقام المشكو في حقه الخامس بأمر الممرضة بإعطاء مزيد من المحلول و الذي وصل حجمه إلى لتر محاليل تقريبا على الرغم من أن كيس البول الموصل للمريض فارغ .
و طلبت الطالبة الأولى من المشكو في حقه الخامس بمنع المحاليل لأنه سيودى إلى صدمه للمرحوم إلا انه رفض.
وفى ذلك الوقت أصاب المرحوم بحاله سكون تام فقام المشكو في حقه الخامس بإعطائه أكسجين و مهدي و بعدها كانيولا بالرقبة لتركيب محاليل للقلب بدون بنج موضعي إلا انه لم يفلح و لم يستجيب المرحوم فأمر بتحويله إلى مستشفى أخر لعجزه عن إنقاذه بعد أن أوصله إلى هذه الحالة.
و تم نقل المرحوم من مستشفى                   العام في تمام الساعة 5،30 مساء مع إعطاء المرحوم جهاز مرافق بالإسعاف به سرنجتان احدهما بها دوبامين و الأخرى بها انسولين حيث أن هذه الجرعات الأولى للمرحوم و أعطها المشكو في حقه الخامس له عند ركوبه سيارة الإسعاف.
وهنا تبدء الماساه الثانية في مسلسل الإهمال الطبي الذي يؤدى إلى كوارث و مصائب
فقد نقل المرحوم /                               بعربه إسعاف من مستشفى                  العام إلى مستشفى                            و الكائنة                   على أمل أن نجد من ينقذ روح إنسان اخطىء لأنه توجه إلى مستشفى عام .
و استقبلنا بالمستشفى سالفة الذكر المشكو في حقه الأول بصفته مدير المستشفى و اخصائى القلب و وضع المريض على جهاز تنفس صناعي بعد فحصه و ادخله قسم العناية بالقلب و شخص الحالة على أنها جلطه شديدة بالقلب و اقر بان سوء حاله المرحوم بسبب إهمال من أطباء مستشفى           العام و انه من المفروض نقله و تحويله بأسرع وقت ممكن .
و قرر أيضا أن الحالة استقرب بعد وضعه على جهاز التنفس الصناعي و أن ضغطه 90على 60 و أن نسبه الأكسجين هي 97% و طلب من الطالبة الأول دفع مبلغ 6000جنيه ( ستة ألاف جنيه ) و طلب من الطالبين مغادره المستشفى  لأنه تحت الرعاية الطبية المكثفة .
و بالفعل غادرنا مستشفى دار القلب و الصدر في حدود الساعة 9،30مساء و قامت الطالبة بالاتصال بالمستشفى لمتابعه المرحوم /                  تليفونيا وذلك في تمام الساعة 10،30مساء و ردت على مكالمتها طبيبه تدعى /             ه و قررت بان الحالة مستقره و عاودت الاتصال بها مره أخرى في تمام الساعة 12،30صباحا فقررت بان المريض كح و جاب كميه كبيره من الدم  على الرغم من أن المريض موضوع و كما قرر بذلك مدير مستشفى القلب على جهاز تنفس صناعي و تحت تأثير مخدر.
وهنا قامت الطالبة بالاتصال مره أخرى بباقي أشقائها لشعورها بكذب الطبيبة التي تدعى /       ه وان كلامها متناقض طبيا و اتصالت الطالبة الأولى مره ثالثه بادراه المستشفى              و ردت عليها ممرضه تدعى /            ه و التي تلعثمت فى الرد بتارة هو كويس و بتارة هو حصل له مشاكل وكان ذلك في تمام الساعة 4،30صباحا و التي ادعت في أخر المكالمة بان ضغطه أصبح 110على 70 و أقرت بعدم وجود اى أطباء في العناية المركزة.
و اتصالت الطالبة مره رابعة و خامسة و سادسة و اخبرا وفى تمام الساعة 8،45دقيقه ردت على تليفونها نفس الممرضة التي فجرت قنبلة بقولها ( أن القلب لسع و تم عمل إسعافات للمريض و ربنا يستر و أبلغت بان هذا الكلام من الدكتورة المسئولة عن قسم العناية المركزة بمستشفى           و تدعى /      )
و قامت بعدها الطالبة الأولى بالاتصال بموبيل مدير المستشفى و ذلك الساعة 9صباحا و قرر لها بان القلب لسع و ربنا يستر و بسؤال الطالبة لدكتور و مدير مستشفى معنى كلمه لسع فقرر بأنه ارتجاف بالقلب و أن الموجودين بالمستشفى ابلغوه بأنه حدث أكثر من مره و قاموا بعمل اللازم و سال مدير المستشفى في أخر المكالمة الطالبة انتوا جايين امتى)
فشعرت الطالبة الأولى بان شقيقها أصابه سوء فتصلت بالاستعلامات و الذي قام بالرد عليها موظف يدعى /            والذي ابلغها بان شقيقها قد مات بجمله ( البقاء لله) ( و انتو جايين امتى )
وعلى الفور قام الطالبين بالتوجهه إلى مستشفى                و عند دخولهم المستشفى طلبهم موظف الاستقبال و يدعى /                   و ابلغهم بانه قام بإنهاء الإجراءات و تجهيز الجثه وانة سوف يقوم بإحضار سيارة لنقل الجثة .
و لكن الطالبين رفضوا اتخاذ اى إجراء إلا عندما يروا الجثة و أن تكتب أداره المستشفى بتقرير طبي للمتوفى و بالفعل قام طبيب يدعى /              بكتابه تقرير يؤكد وفاه المريض الساعة التاسعة صباحا بعكس الحقيقة حيث اتضح لنا انه توفى الساعة الثالثة فجرا .
بالاضافه إلى قيامه بكتابه تقرير يعد مزورا و مخالفا للحقيقة حتى يستطيع به تحصيل مبالغ من الأموال نظير خدماته و منها إعطائه أدويه و وضعه على جهاز الصدمة الكهربائية .
وأصر الطالبين على مشاهده تسجيلات الفيديو الخاصة بالغرفة و شاهدوا أخيهم منذ أن دخل المستشفى و حتى فارق الحياة و وجدوا إهمال طبي آخر و عدم رعاية له و كذب أداره المستشفى في إبلاغ أهل المريض بحالته و وضعها و  وعدم وضعه على اى أجهزه طبية خلاف التنفس الصناعي.
وعلى ما تقدم نجد أنفسنا احد ضحايا الإهمال الطبي في مصر كانت النتيجه بفقدان الطالبين اعز ما يملكون و هو شقيقهم المرحوم /                          ابتدء منذ  دخوله مستشفى               عام و وفاته بمستشفى                         و كذب الأطباء في إبلاغهم بحالته و عدم قدرتهم على تشخيص حالته و قيامهم بإعطائه محاليل و أدويه أحدثت صدمه و نكسه فى القلب و كان كل حالهم في كتابه الفواتير لتحصيل الأموال عبر أروح الناس و استهزائهم بالمرضى.
ونجد مما سبق الأخطاء التالية التي بها يكون المشكو فى حقهم قاموا بقتل المرحوم /          بإهمالهم الطبي في علاجه وإنقاذه:-
أولا:- أن المرحوم /                      دخل مستشفى            العام فى وعكه صحية بسيطة و خرج منها بصدمه فى القلب نتيجة سؤء التشخيص و كثره إعطائه المحاليل الملح و تقاعس الطبيب النوبتجى في إنقاذه .
ثانيا:- عند طلب تحويله الى مستشفى اخر امتنعت اداره مستشفى        العام فى اتخاذ قرار بنقله حتى ساءت حالته الصحية بدون علاجه أو اتخاذ اى إجراء طبي صالح له.
ثالثا:- قبلت مستشفى              المريض و إبلاغ الطالبين  بسوء الحالة يرجع إلى إهمال طبي من جانب أطباء مستشفى              العام و أنهم سوف يتخذوا اللازم للاستقرار حالته الصحية و اتضح كذبهم في إبلاغهم و استكملوا هم في قتل المرحوم /          .
رابعا:- كذب و تزوير أطباء مستشفى دار القتل في التقرير الطبي المكتوب باليد و الأخر المكتوب بالكمبيوتر باللغة العربية و الانجليزية.
خامسا:- إهمال مستشفى                في علاج المرحوم /               و إنقاذه حتى وفاته المنيه.
سادسا:- النصب على الطالبين بفاتورة المستشفى و إيهامهم بتلقي المرحوم علاج و وضع على أجهزه على خلاف الحقيقة و الواقع و ثابت ذلك بالفيديو الموجود بادراه مستشفى             و       و الذي شاهده كل من 1:-              و           و الطالبة الأولى.
* عدم وجود طبيب بالاستقبال لاستقبال الحالات الطارئه علما بانه يجب وجود اخصائى بعياده الباطنه لسرعه تشخيص الحالات و اسعافها.
*عدم وجود طبيب بعياده الباطنه و وجود نائبه لا تمتلك الخبره فى التشخيص.
و مخالفين المشكو في حقهم لائحة مزاوله الطب الصادر بقرار رقم 238 لسنة 2003 م  في الاتى:-
(1) الخطأ القائم على الإهمال : ويتمثل فيما يلي :
إهمال الطبيب لواجباته في الحصول على موافقة المريض أو أهله وتبصيره بحالته 0
عدم إسعاف من هو بحاجة إلى إسعافه 0
أن يخطئ في كمية " جرعات " الدواء التي يعطيها للمريض 0
 (2)الخطأ الفني :
يتمثل في الغلط والإهمال الذي يقع فيه الطبيب سواء في التشخيص أو المداواة أو العمليات الجراحية وقد اتجه القضاء إلى اشتراط كون الخطأ الفني جسيماً لمساءلة الطبيب ، بالعيار الذي يقاس به الخطأ بوجه عام ـ التزام ببذل عناية ـ هو من حيث معيار الرجل العادي الوسط الذي يمثل سواد الناس ، فهو رجل يقظ متبصر لا غبي خامل ولا شديد الفطنة والحرص ، أي معيار المهني العام 0
وفي مجالات المسئولية الطبية الفنية يعتبر الطبيب مسئولاً عن تفويت فرصة الشفاء ـ على المريض ـ الناجم عن خطئه وهو يُسأل ليس فقط عن موت المريض أو إصابته الجسدية الناجمين عن خطئه وإنما عن مجرد تفويت فرصة الشفاء عليه 0
فقانون المهنة الطب المنبثق عن مبادئها ومثلها العليا يعاقب على السهو وعدم إجراء اللازم في حينه وعدم تحويل المريض إلى طبيب أخصائي أكفأ من الطبيب المعالج مع معرفة الطبيب وعلمه بذلك 0
بعض الحالات التي يرتكب فيها الأطباء أخطاء ضد الإنسانية :
أ:- الطبيب الذي يجري عملية جراحية دون رضا المريض في غير ما حالات الضرورة 0
ب:- إذا تدخل تدخلاً يضر بالجسم دون فائدة للصحة المشروعة مثل الخصاء
ج:-  إذا رغم المريض على تحمل عملية تعرضه لخطر لا يتناسب بحسب المألوف والمشهور مع الخير الذي يتوقعه المريض منها 0
د:- إذا لم يتخذ الاحتياطات التعقيمية الضرورية المانعة للتلوث 0
هـ:-  إذا نسي خطأ شيئاً داخل الجسم كقطعة قماش أو ملقط أو مقص وغيـر ذلك 0
و مخالفين ايضا أحكام الشريعة الاسلاميه
قال الله تبارك و تعالى (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ)
لحياة الإنسان حرمتها ولا يجوز إهدارها إلا في المواطن التي حددتها الشريعة الإسلامية وهذه خارج نطاق المهنة الطبية تماماً 0
ويحرم على الطبيب أن يهدر الحياة ولو بدافع الشفقة فهذا حرام لأنه خارج ما نص عليه الشرع من  كان)موجبات القتل بجانب ما يستدل عليه من قول رسول الله  :  فيمن قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكيناً فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات 0 فقال الله تعالى : " بادرني عبدي بنفسه ، حرمت عليه الجنة  { رواه البخاري ومسلم } 0
والطبيب في دفاعه عن الحياة مطالب بأن يعرف حده ويقف عنده ، فإذا تأكد لديه أن المحال ـ حسب المعطيات العلمية ـ السلوك بالمريض إلى الحياة استحالة بينة فإن مما لا طائل وراءه الإغراق في المحافظة على الكيان البنائي   للمريض بوسائل الإنعاش الصناعية أو بحفظه مجمداً أو غير ذلك من وسائل ، لأن المطلوب هو بقاء الحياة لا إطالة عملية الموت ، ولأن الموت حق ولكن ليس للطبيب أن يقوم بخطوة إيجابية من أجل إماتة المريض .
و بناء على ما تقدم:-
يلتمس الطالبين:-
أولا:- فتح تحقيق قضائي مع المشكو في حقهم بتهمه الإهمال الطبي الجسيم الذي تسبب بوفاة المرحوم/                        .
ثانيا:- التصريح باستخراج صور رسميه من ملفات المتابعة باسم المريض /                    بتاريخ     /      /20     من مستشفى رشيد العام و ملف المتابعة و التصوير الخاص بغرفه المريض /            بتاريخ  /        /20  و       /    /20   من مستشفى               و الكائنة          –                –                    ه.
خوفا من تغيير اى بيانات في هذه الملفات.
 ثالثا:- سماع أقوال شهود العيان وهم:-
1:-              2:-              3:-              4:-  
5:-                          و مسعف سيارة إسعاف مستشفى    العام.
واتخاذ اللازم قانونا وحفظ كافه حقوق الطالبين الأخرى.
و تفضلوا بقبول وافر الاحترام
                                                                  مقدمه لسيادتكم