بسم الله الرحمن الرحيم
انه فى يوم الموافق / /2008
و بناء على طلب السيد / ، المقيم برشيد ، و محله المختار مكتب الاستاذ / محمد جمعه موسى ،المحامى ،شارع احمد فؤاد نور اعلى محلات الايطالى برشيد .
انا محضر محكمه رشيد الجزئيه قد انتقلت حيث محل و اقامه :-
1:- السيد / و شهرته ( ) المقيم شارع نور الاسلام ، بجوار مسجد نور الاسلام برشيد .
و اعلنته بالاتى
حيث اقام المعلن اليه الدعوى رقم 442 لسنه 2007 م.ج.رشيد ضد الطالب يطلب فيها الحكم برد الحيازه المسلوبه منه على عين النزاع المبينه بعريضه الدعوى رقم 442 لسنه 2007 م.ج. رشيد ( بخصوص المخزن رقم 2 ) و بجلسه 7 /4 /2008 طلب الحاضر عن الطالب بتوجيه دعوى فرعيه لأساءه استخدام حق التقاضى و تعسف المعلن اليه فى استخدامه بمبلغ 20000جنيه فقررت هيئه المحكمه الموقره التأجيل لجلسه 19/5/2008 للمستندات و الاعلان بالدعوى الفرعيه و سداد الرسم
و لما يهم الطالب تنفيذ قرار هيئه المحكمه الموقره.
بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 1/1/2006 يمتلك الطالب ما هو عباره عن قطعه ارض المعده للبناء بما هو قائم عليها من عدد 2 دكان (2-3) واجهه شرقيه و قطعه ارض فضاء خلف الدكانين المذكورين و البالغ مساحتهما الاجماليه 135 متر مربع بالعقار رقم 35 تنظيم شارع عبد الرازق برشيد و المحددين بالمعالم الاتيه:-
الحد البحرى / شارع عرض 8 م و عليه واجهه الدكانين .
الحد الشرقى / باقى ملك المشترى (الطالب ) و اخواته.
الحد القبلى / منزل .
الحد الغربى / باقى ملك .
و ذلك البيع من السيد / و المقضى بصحه توقيعه فى الدعوى رقم 1056 لسنه 2006 ص.ت.ك.رشيد ( مرفق صوره رسميه من الحكم فى الدعوى رقم 1056 لسنه 2006 ص.ت.ك.رشيد بحافظه مستندات الطالب رقم 2 و المقدمه بجلسه 7/4/2008 ) و عليه تقدم الطالب بطلب شهر عقارى رقم 94 لسنه 2006 طلب نفاذ عقد بيع ابتدائى مؤرخ 1/1/2006 للمضى فى اجراءات تسجيل قطعه الأرض المباعه و ماهو قائم عليها من مبانى شهر عقارى .
ولكن فوجئ الطالب بقيام المعلن إليه بتحرير أكثر من محضر كيدي يدعى فيها بقيام الطالب بالتعدي على أملاكه و من هذه المحاضر :-
1- المحضر رقم 5865 لسنه 2006 أدارى رشيد و المحرر من المعلن إليه ضد الطالب و يدعى فيه بقيام الطالب بهدم جزء من سور للدكان الخاص به و المحضر خالي من اى معاينات من اى جهة حكوميه و تم حفظ المحضر بمعرفه النيابة العامة في 13/11/2006 .
2- المحضر رقم 5943 لسنه 2006 أدارى رشيد و المحرر من المعلن إليه ضد الطالب و يتهم فيه الطالب بمحاوله نزع ملكيته و تم حفظ المحضر إداريا في 21/12/2006 .
3- المحضر رقم 5998 لسنه 2006ادارى رشيد و المحرر من نجل الطالب / ضد مجهول يدعى فيه بقيام مجهول بسرقة أجهزه كهربائية من محله ، على أساس تلفيق الاتهام بعد ذلك للطالب لوجود خلافات معهم و لولا ستر الله لكان الطالب متهما في جنحه سرقه بعد ما أسفرت تحريات المباحث بعدم صحة الوقعة و تم حفظ المحضر فى 23/11/2006 .
4-المحضر رقم 6631 لسنه 2006 أدارى رشيد و المحرر من المعلن ضد الطالب و تم حفظ المحضر إداريا في 24/12/2006 .
5-المحضر رقم 25249 لسنه 2006 جنح رشيد و المحرر من المعلن إليه ضد الطالب و المقضي فيه ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه بجلسة 1/2/2007 لوجود كيديه بالأوراق.
6- المحضر رقم 26352 لسنه 2006 جنح رشيد و المحرر من نجل المعلن إليه / ضد الطالب و شقيقه و المقضي ببراءة المتهمان بجلسة 11/2/2007 حيث كان شقيق الطالب في ليبيا في 13/12/2006 و حرر المحضر سالف الذكر فى 14/12/2006 و ثابت ذلك بشهادة تحركات صادره من مصلحه الجوازات و الهجرة و هذا أن دل فيدل على محاوله المعلن إليه و أبناءه تلفيق الاتهام و الإضرار بالطالب ماديا و معنويا .
7-المحضر رقم 1404 لسنه 2007 جنح رشيد و المحرر من المعلن إليه و نجله / ضد الطالب و المقضي فيه بجلسة 6/5/2007 ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه.
فلم يكتفي المعلن إليه من الإضرار بالطالب وحده فقام بالتعدي على شقيقه / بالضرب و السب و القذف و حرر بذلك المحضر رقم 23882 والتي أثبتت التحريات صحة الواقعة . و هذا المحضر المحرر من شقيق الطالب لقيام المعلن إليه بالتعدي عليه و ليس محرر من الطالب كما ادعى المعلن إليه كذبا بصحيفة دعوه رقم 442 لسنه 2007 م.ج.رشيد و المنظورة إمام الهيئة الموقرة.
ثم قام المعلن إليه بالتعدي بالقوة ليلا و بمعاونه آخرين على الدكان رقم 2 بملك الطالب محاوله منه اغتصابه لولا ستر الله . و حرر بذلك المحضر رقم 6016 لسنه 2006 أدارى رشيد و الذي جاء بالمحضر معاينه رجال الشرطة وقت الحادث و الاداره الهندسية و شهادة الشهود العيان أن المعلن إليه قام و بمعاونه آخرين بالتعدي على المحل رقم 2 بملك الطالب ووجود اتلافات بوجهه الدكان و الباب الصاج و كما جاء بالمعاينات المرفقة بالمحضر.
و على اثر ذلك تتدخل بعض اهالى مدينه رشيد لنجده الطالب من أفعال المعلن إليه و تحدد لذلك الجلسة العرفية المنعقدة بمجلس مدينه رشيد في 26/12/2006 بغرض التحكيم بين كل من الطالب و المعلن إليه و الذي جاء القرار منصفا للطالب بعد أن تبين خطاء المعلن إليه و قررت اللجنة المحكمة ما جاء بالمحضر و منها البند الثاني ( يقر الطرف الأول بأنه ليس له الحق فى الدكان رقم 2 و ليس له حق المنازعة عليه مع إفراد الطرف الثاني -، الطالب ،-).
ومع ذلك فوجي الطالب بقيام المعلن إليه بأقامه الدعوى رقم 29 لسنه 2007 م.ج.رشيد دعوى مستعجلة استرداد حيازة و المقضي فيها بجلسة 26/11/2007 بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى.
و من بعدها الدعوى الماثلة إمام الهيئة الموقرة رقم 442 لسنه 2007 م.ج.رشيد .مما حدا بالطالب بأقامه دعوى صحة توقيع لمحضر التحكيم سالف الذكر و المذيل بتوقيع المعلن إليه ليكون حجه و سندا للطالب ضد المعلن إليه و التي تداولت بالجلسات و بجلسة 19/4/2008 و بهذه الجلسة قرر الحاضر عن المعلن إليه بتوجيه دعوى فرعيه ببطلان المحضر التحكيم و امتنع عن الإقرار بقوله (معرفش دى توقيعه ولا لاء...) و لم يطعن على هذا التوقيع بثمه طعون . و طلب أجلا لدفع رسوم الدعوى الفرعية و التي حجزت للحكم في جلسه 3/5/2008 و قررت هيئه المحكمة الموقرة مد اجل للحكم لجلسه 7/6/2008 .
فكل ذلك هدفه الإضرار بالطالب و استنزافه .
و قد نصت المادة الخامسة من القانون المدني على :-
1:- يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.
( ب ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبها.
( جـ ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
حق التقاضي من الحقوق التي كفلها الدستور وهو حق مصون يجوز لأي من كان اللجوء إليه للوصول إلي حقه أو دفع ضرر وقد نص الدستور المصري في المادة 68 على (التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي،000000000000) إلا أن هذا الحق مشروط بأن يكون اللجوء للقضاء بغية حق مشروع وألا يكون فيه انحراف بغية الإضرار بالخصم فيلتزم حينها بتعويض من أصابه ضرر من ذلك. وقد اختلف الفقه في تعريف الخطأ وفقا لمعيار الانحراف في استعمال حق التقاضي أو التعسف فيه 0 إلا أن القانون المدني حسم الخلاف في تعريف الخطأ في هذه الحالة بالنص صراحة في المادة الخامسة على أن استعمال الحق يكون غير مشروعا في الأحوال الاتيه ؛_
1:- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. 2:- إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليله الاهميه بحيث لا تتناسب البته مع ما يصيب الغير من إضرار.
3:-إذا كانت المصالح التي يرمى إليها غير مشروعه و يقصد بالخطاء في هذه الحالة أيضا أن يكون عموديا صادرا عن إدراك و تميز و أن يقصد به إحداث الضرر بالخصم للضغط عليه و الحصول على حقوقه منه . وان كان حق الشخص في اللجوء للقضاء لاستيفاء حقه هو حق طبيعي له إلا انه يمتنع عليه أن يتعسف في استعمال هذا الحق بغيه الإضرار بخصمه أو الضغط عليه بطريقه تخرج عن حدود القانون.
و قد قضيت محكمه النقض المصرية على :-
أن حق الالتجاء إلى القضاء و أن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الانحراف به عما شرع له و استعماله كيديا ابتغاء مضاره الغير و إلا حقت مساءلته عن تعويض الإضرار التي تلحق بالغير بسبب أساءه استعمال هذا الحق .
(نقض مدني 13/11/1986 – الطعن 783 لسنه 48 ق .)
و بالتطبيق على ما سالف ذكره نجد أن المعلن إليه طوال عامين يتعسف في استعمال حقه الذي شرعه له القانون في تحرير محاضر كيديه و افتعال جنح ضرب و يدعى ما ليس له الحق فيه و بذلك يكون أخطاء في حق الطالب و هذا الخطاء نتج عنه أضرار ماديه فادحه و معنوية و علاقة سببه بين الخطاء و الضرر و هي المحاضر الكيدية سالفة الذكر و القضايا المرفوعة على الطالب و منها الدعوى رقم 442 لسنه 2007 م.ج.رشيد و عدم إقراره سواء بالإقرار على محضر التحكيم بصحة توقيعه عليه أو إنكاره و زعمه رفع دعوى بطلان لهذا المحضر الذي وقع عليه برضائه و أمام أكثر من عشرون شاهد.
و قد نصت المادة 163 من القانون المدني على :-
كل خطاء سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
و بتطبيق نص المادة 163 من القانون المدني يتضح أن المعلن إليه أخطاء في أساءه استخدام حق التقاضي و تعسف في استخدام حقه الذي شرعه له القانون و هذا الخطاء نتج عنه أضرار ماديه و معنوية بسبب المحاضر الكيدية و ادعاءه بامتلاكه ما ليس له الحق فيه و بتلفيق الجنح و الاتهام بالتعدي عليه و كما ذكرنا بصدر هذه الصحيفة من محاضر كيديه قضيت فيها جميعها بالبراءة والتي هي علاقة السببية بين الخطاء و الضرر .
و قد أرست محكمه النقض على :-
أن مفاد المادتين الرابعة و الخامسة من القانون المدني أن من استعمل حق استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما بنشاء عن ذلك من ضرر بالغير وان استعمال الحق يكون غير مشروع اذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير و هو ما يتحقق بانقضاء كل مصلحه من استعمال الحق وان حق التقاضي وحق الإبلاغ و حق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص و استعمالها لا يدعو إلى مساءلة طالما لم يتحرق به صاحب الحق ابتغاء مضاره المبلغ ضده ولا يسال من يلج أبواب القضاء تمسكا بحق يدعيه لنفسه أو ترودا عن هذا الحق ألا إذا ثبت انحرافه عنه إلى الدد في الخصومة و العنت مع وضوح الحق ابتغاء الأضرار بالغير .
(الطعن رقم 11865 لسنه 65 ق جلسه 29/6/1997 س 48 ص 1025 )
و حيث أن المستقر عليه وفقا لقضاء النقض أن يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال لمصلحه ماليه للمضرور وان يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا.
(الطعن رقم 634 لسنه 45ق جلسه 27/3/1979 س 30 ص 941 )
وان الضرر الادبى المقصود به كل ضرر يؤذى الإنسان في شخصه أو يصيب عاطفته و مشاعره انتفاء حق أحوال التعويض عنه .
( الطعن رقم 304 لسنه 58 ق جلسه 15/3/1990)
وان البين من نصوص المواد 170-221-222 من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطاء و يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الادبى على أن يراعى القاضي في التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينه بتقدير التعويض عن الضرر الادبى.
(نقض في الطعن رقم 1368 لسنه 50 ق جلسه 8/1/1985 )
و لما كان ما تقدم و هديا به يثبت إلى ثبوت ركن الخطاء من المعلن إليه في أساءه استخدام حق التقاضي و حق الشكوى و البلاغ و كما وضحنا سالفا و كان الطالب أصيب بأضرار ماديه من جراء ذلك الخطاء تمثلت فيما تكبده الطالب من مصروفات من اجل الدفاع عن نفسه و السعي لدى الجهات الحكومية للحصول على تلك المستندات الرسمية ( المقدمة بجلسة 7/4/2008 ) فضلا عن الأضرار الادبيه المتمثلة في العبء النفسي الواقع على الطالب منذ عام 2006 من جراء وجود دعاوى موجهه ضده و المحاضر الجنح المقضي فيها جميعا ببراءة الطالب و لذلك لكيدية الاتهام و كما هو مبين بالإحكام و اتهام الطالب بأنه استولى على أملاك الغير الذي هو مخالف للحقيقة و الواقع و هي أمور من شأنها و إصابته بأذى نفسي و الم يوجب التعويض عنه و الذي تجد فيه هيئه المحكمة الموقرة مبلغ عشرون جنيه كتعويض مادي و ادبى تعويضا مناسبا و جابر عن هذه الأضرار.
و بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث محل و أقامه المعلن إليه و سلمته صوره من هذه الدعوى الفرعية و كلفته بالحضور أمام محكمه رشيد الجزئية الدائرة المدنية بجلستها المنعقدة علنا من يوم 19/5/2008 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا و ما بعدها لسماع الحكم عليه بإلزامه بدفع مبلغ و قدره عشرون ألف جنيه مصري كتعويض عن الأضرار المادية و الادبيه عن أساءه استخدام حق التقاضي و التعسف فيه و في موضوع الدعوى الاصليه رقم 442 لسنه 2007 م.ج.رشيد برفضها مع إلزامه المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة و بحكم مشمول بالنفاذ المعجل من قيد الكفالة .
ولأجل العلم.،،،،،،
.
شكرا لزارتكم منتدنا
فلا تبخل علينا بكلمه شكر
انه فى يوم الموافق / /2008
و بناء على طلب السيد / ، المقيم برشيد ، و محله المختار مكتب الاستاذ / محمد جمعه موسى ،المحامى ،شارع احمد فؤاد نور اعلى محلات الايطالى برشيد .
انا محضر محكمه رشيد الجزئيه قد انتقلت حيث محل و اقامه :-
1:- السيد / و شهرته ( ) المقيم شارع نور الاسلام ، بجوار مسجد نور الاسلام برشيد .
و اعلنته بالاتى
حيث اقام المعلن اليه الدعوى رقم 442 لسنه 2007 م.ج.رشيد ضد الطالب يطلب فيها الحكم برد الحيازه المسلوبه منه على عين النزاع المبينه بعريضه الدعوى رقم 442 لسنه 2007 م.ج. رشيد ( بخصوص المخزن رقم 2 ) و بجلسه 7 /4 /2008 طلب الحاضر عن الطالب بتوجيه دعوى فرعيه لأساءه استخدام حق التقاضى و تعسف المعلن اليه فى استخدامه بمبلغ 20000جنيه فقررت هيئه المحكمه الموقره التأجيل لجلسه 19/5/2008 للمستندات و الاعلان بالدعوى الفرعيه و سداد الرسم
و لما يهم الطالب تنفيذ قرار هيئه المحكمه الموقره.
بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 1/1/2006 يمتلك الطالب ما هو عباره عن قطعه ارض المعده للبناء بما هو قائم عليها من عدد 2 دكان (2-3) واجهه شرقيه و قطعه ارض فضاء خلف الدكانين المذكورين و البالغ مساحتهما الاجماليه 135 متر مربع بالعقار رقم 35 تنظيم شارع عبد الرازق برشيد و المحددين بالمعالم الاتيه:-
الحد البحرى / شارع عرض 8 م و عليه واجهه الدكانين .
الحد الشرقى / باقى ملك المشترى (الطالب ) و اخواته.
الحد القبلى / منزل .
الحد الغربى / باقى ملك .
و ذلك البيع من السيد / و المقضى بصحه توقيعه فى الدعوى رقم 1056 لسنه 2006 ص.ت.ك.رشيد ( مرفق صوره رسميه من الحكم فى الدعوى رقم 1056 لسنه 2006 ص.ت.ك.رشيد بحافظه مستندات الطالب رقم 2 و المقدمه بجلسه 7/4/2008 ) و عليه تقدم الطالب بطلب شهر عقارى رقم 94 لسنه 2006 طلب نفاذ عقد بيع ابتدائى مؤرخ 1/1/2006 للمضى فى اجراءات تسجيل قطعه الأرض المباعه و ماهو قائم عليها من مبانى شهر عقارى .
ولكن فوجئ الطالب بقيام المعلن إليه بتحرير أكثر من محضر كيدي يدعى فيها بقيام الطالب بالتعدي على أملاكه و من هذه المحاضر :-
1- المحضر رقم 5865 لسنه 2006 أدارى رشيد و المحرر من المعلن إليه ضد الطالب و يدعى فيه بقيام الطالب بهدم جزء من سور للدكان الخاص به و المحضر خالي من اى معاينات من اى جهة حكوميه و تم حفظ المحضر بمعرفه النيابة العامة في 13/11/2006 .
2- المحضر رقم 5943 لسنه 2006 أدارى رشيد و المحرر من المعلن إليه ضد الطالب و يتهم فيه الطالب بمحاوله نزع ملكيته و تم حفظ المحضر إداريا في 21/12/2006 .
3- المحضر رقم 5998 لسنه 2006ادارى رشيد و المحرر من نجل الطالب / ضد مجهول يدعى فيه بقيام مجهول بسرقة أجهزه كهربائية من محله ، على أساس تلفيق الاتهام بعد ذلك للطالب لوجود خلافات معهم و لولا ستر الله لكان الطالب متهما في جنحه سرقه بعد ما أسفرت تحريات المباحث بعدم صحة الوقعة و تم حفظ المحضر فى 23/11/2006 .
4-المحضر رقم 6631 لسنه 2006 أدارى رشيد و المحرر من المعلن ضد الطالب و تم حفظ المحضر إداريا في 24/12/2006 .
5-المحضر رقم 25249 لسنه 2006 جنح رشيد و المحرر من المعلن إليه ضد الطالب و المقضي فيه ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه بجلسة 1/2/2007 لوجود كيديه بالأوراق.
6- المحضر رقم 26352 لسنه 2006 جنح رشيد و المحرر من نجل المعلن إليه / ضد الطالب و شقيقه و المقضي ببراءة المتهمان بجلسة 11/2/2007 حيث كان شقيق الطالب في ليبيا في 13/12/2006 و حرر المحضر سالف الذكر فى 14/12/2006 و ثابت ذلك بشهادة تحركات صادره من مصلحه الجوازات و الهجرة و هذا أن دل فيدل على محاوله المعلن إليه و أبناءه تلفيق الاتهام و الإضرار بالطالب ماديا و معنويا .
7-المحضر رقم 1404 لسنه 2007 جنح رشيد و المحرر من المعلن إليه و نجله / ضد الطالب و المقضي فيه بجلسة 6/5/2007 ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه.
فلم يكتفي المعلن إليه من الإضرار بالطالب وحده فقام بالتعدي على شقيقه / بالضرب و السب و القذف و حرر بذلك المحضر رقم 23882 والتي أثبتت التحريات صحة الواقعة . و هذا المحضر المحرر من شقيق الطالب لقيام المعلن إليه بالتعدي عليه و ليس محرر من الطالب كما ادعى المعلن إليه كذبا بصحيفة دعوه رقم 442 لسنه 2007 م.ج.رشيد و المنظورة إمام الهيئة الموقرة.
ثم قام المعلن إليه بالتعدي بالقوة ليلا و بمعاونه آخرين على الدكان رقم 2 بملك الطالب محاوله منه اغتصابه لولا ستر الله . و حرر بذلك المحضر رقم 6016 لسنه 2006 أدارى رشيد و الذي جاء بالمحضر معاينه رجال الشرطة وقت الحادث و الاداره الهندسية و شهادة الشهود العيان أن المعلن إليه قام و بمعاونه آخرين بالتعدي على المحل رقم 2 بملك الطالب ووجود اتلافات بوجهه الدكان و الباب الصاج و كما جاء بالمعاينات المرفقة بالمحضر.
و على اثر ذلك تتدخل بعض اهالى مدينه رشيد لنجده الطالب من أفعال المعلن إليه و تحدد لذلك الجلسة العرفية المنعقدة بمجلس مدينه رشيد في 26/12/2006 بغرض التحكيم بين كل من الطالب و المعلن إليه و الذي جاء القرار منصفا للطالب بعد أن تبين خطاء المعلن إليه و قررت اللجنة المحكمة ما جاء بالمحضر و منها البند الثاني ( يقر الطرف الأول بأنه ليس له الحق فى الدكان رقم 2 و ليس له حق المنازعة عليه مع إفراد الطرف الثاني -، الطالب ،-).
ومع ذلك فوجي الطالب بقيام المعلن إليه بأقامه الدعوى رقم 29 لسنه 2007 م.ج.رشيد دعوى مستعجلة استرداد حيازة و المقضي فيها بجلسة 26/11/2007 بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى.
و من بعدها الدعوى الماثلة إمام الهيئة الموقرة رقم 442 لسنه 2007 م.ج.رشيد .مما حدا بالطالب بأقامه دعوى صحة توقيع لمحضر التحكيم سالف الذكر و المذيل بتوقيع المعلن إليه ليكون حجه و سندا للطالب ضد المعلن إليه و التي تداولت بالجلسات و بجلسة 19/4/2008 و بهذه الجلسة قرر الحاضر عن المعلن إليه بتوجيه دعوى فرعيه ببطلان المحضر التحكيم و امتنع عن الإقرار بقوله (معرفش دى توقيعه ولا لاء...) و لم يطعن على هذا التوقيع بثمه طعون . و طلب أجلا لدفع رسوم الدعوى الفرعية و التي حجزت للحكم في جلسه 3/5/2008 و قررت هيئه المحكمة الموقرة مد اجل للحكم لجلسه 7/6/2008 .
فكل ذلك هدفه الإضرار بالطالب و استنزافه .
و قد نصت المادة الخامسة من القانون المدني على :-
1:- يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.
( ب ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبها.
( جـ ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
حق التقاضي من الحقوق التي كفلها الدستور وهو حق مصون يجوز لأي من كان اللجوء إليه للوصول إلي حقه أو دفع ضرر وقد نص الدستور المصري في المادة 68 على (التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي،000000000000) إلا أن هذا الحق مشروط بأن يكون اللجوء للقضاء بغية حق مشروع وألا يكون فيه انحراف بغية الإضرار بالخصم فيلتزم حينها بتعويض من أصابه ضرر من ذلك. وقد اختلف الفقه في تعريف الخطأ وفقا لمعيار الانحراف في استعمال حق التقاضي أو التعسف فيه 0 إلا أن القانون المدني حسم الخلاف في تعريف الخطأ في هذه الحالة بالنص صراحة في المادة الخامسة على أن استعمال الحق يكون غير مشروعا في الأحوال الاتيه ؛_
1:- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. 2:- إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليله الاهميه بحيث لا تتناسب البته مع ما يصيب الغير من إضرار.
3:-إذا كانت المصالح التي يرمى إليها غير مشروعه و يقصد بالخطاء في هذه الحالة أيضا أن يكون عموديا صادرا عن إدراك و تميز و أن يقصد به إحداث الضرر بالخصم للضغط عليه و الحصول على حقوقه منه . وان كان حق الشخص في اللجوء للقضاء لاستيفاء حقه هو حق طبيعي له إلا انه يمتنع عليه أن يتعسف في استعمال هذا الحق بغيه الإضرار بخصمه أو الضغط عليه بطريقه تخرج عن حدود القانون.
و قد قضيت محكمه النقض المصرية على :-
أن حق الالتجاء إلى القضاء و أن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الانحراف به عما شرع له و استعماله كيديا ابتغاء مضاره الغير و إلا حقت مساءلته عن تعويض الإضرار التي تلحق بالغير بسبب أساءه استعمال هذا الحق .
(نقض مدني 13/11/1986 – الطعن 783 لسنه 48 ق .)
و بالتطبيق على ما سالف ذكره نجد أن المعلن إليه طوال عامين يتعسف في استعمال حقه الذي شرعه له القانون في تحرير محاضر كيديه و افتعال جنح ضرب و يدعى ما ليس له الحق فيه و بذلك يكون أخطاء في حق الطالب و هذا الخطاء نتج عنه أضرار ماديه فادحه و معنوية و علاقة سببه بين الخطاء و الضرر و هي المحاضر الكيدية سالفة الذكر و القضايا المرفوعة على الطالب و منها الدعوى رقم 442 لسنه 2007 م.ج.رشيد و عدم إقراره سواء بالإقرار على محضر التحكيم بصحة توقيعه عليه أو إنكاره و زعمه رفع دعوى بطلان لهذا المحضر الذي وقع عليه برضائه و أمام أكثر من عشرون شاهد.
و قد نصت المادة 163 من القانون المدني على :-
كل خطاء سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
و بتطبيق نص المادة 163 من القانون المدني يتضح أن المعلن إليه أخطاء في أساءه استخدام حق التقاضي و تعسف في استخدام حقه الذي شرعه له القانون و هذا الخطاء نتج عنه أضرار ماديه و معنوية بسبب المحاضر الكيدية و ادعاءه بامتلاكه ما ليس له الحق فيه و بتلفيق الجنح و الاتهام بالتعدي عليه و كما ذكرنا بصدر هذه الصحيفة من محاضر كيديه قضيت فيها جميعها بالبراءة والتي هي علاقة السببية بين الخطاء و الضرر .
و قد أرست محكمه النقض على :-
أن مفاد المادتين الرابعة و الخامسة من القانون المدني أن من استعمل حق استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما بنشاء عن ذلك من ضرر بالغير وان استعمال الحق يكون غير مشروع اذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير و هو ما يتحقق بانقضاء كل مصلحه من استعمال الحق وان حق التقاضي وحق الإبلاغ و حق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص و استعمالها لا يدعو إلى مساءلة طالما لم يتحرق به صاحب الحق ابتغاء مضاره المبلغ ضده ولا يسال من يلج أبواب القضاء تمسكا بحق يدعيه لنفسه أو ترودا عن هذا الحق ألا إذا ثبت انحرافه عنه إلى الدد في الخصومة و العنت مع وضوح الحق ابتغاء الأضرار بالغير .
(الطعن رقم 11865 لسنه 65 ق جلسه 29/6/1997 س 48 ص 1025 )
و حيث أن المستقر عليه وفقا لقضاء النقض أن يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال لمصلحه ماليه للمضرور وان يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا.
(الطعن رقم 634 لسنه 45ق جلسه 27/3/1979 س 30 ص 941 )
وان الضرر الادبى المقصود به كل ضرر يؤذى الإنسان في شخصه أو يصيب عاطفته و مشاعره انتفاء حق أحوال التعويض عنه .
( الطعن رقم 304 لسنه 58 ق جلسه 15/3/1990)
وان البين من نصوص المواد 170-221-222 من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطاء و يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الادبى على أن يراعى القاضي في التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينه بتقدير التعويض عن الضرر الادبى.
(نقض في الطعن رقم 1368 لسنه 50 ق جلسه 8/1/1985 )
و لما كان ما تقدم و هديا به يثبت إلى ثبوت ركن الخطاء من المعلن إليه في أساءه استخدام حق التقاضي و حق الشكوى و البلاغ و كما وضحنا سالفا و كان الطالب أصيب بأضرار ماديه من جراء ذلك الخطاء تمثلت فيما تكبده الطالب من مصروفات من اجل الدفاع عن نفسه و السعي لدى الجهات الحكومية للحصول على تلك المستندات الرسمية ( المقدمة بجلسة 7/4/2008 ) فضلا عن الأضرار الادبيه المتمثلة في العبء النفسي الواقع على الطالب منذ عام 2006 من جراء وجود دعاوى موجهه ضده و المحاضر الجنح المقضي فيها جميعا ببراءة الطالب و لذلك لكيدية الاتهام و كما هو مبين بالإحكام و اتهام الطالب بأنه استولى على أملاك الغير الذي هو مخالف للحقيقة و الواقع و هي أمور من شأنها و إصابته بأذى نفسي و الم يوجب التعويض عنه و الذي تجد فيه هيئه المحكمة الموقرة مبلغ عشرون جنيه كتعويض مادي و ادبى تعويضا مناسبا و جابر عن هذه الأضرار.
و بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث محل و أقامه المعلن إليه و سلمته صوره من هذه الدعوى الفرعية و كلفته بالحضور أمام محكمه رشيد الجزئية الدائرة المدنية بجلستها المنعقدة علنا من يوم 19/5/2008 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا و ما بعدها لسماع الحكم عليه بإلزامه بدفع مبلغ و قدره عشرون ألف جنيه مصري كتعويض عن الأضرار المادية و الادبيه عن أساءه استخدام حق التقاضي و التعسف فيه و في موضوع الدعوى الاصليه رقم 442 لسنه 2007 م.ج.رشيد برفضها مع إلزامه المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة و بحكم مشمول بالنفاذ المعجل من قيد الكفالة .
ولأجل العلم.،،،،،،
.
شكرا لزارتكم منتدنا
فلا تبخل علينا بكلمه شكر