قرار وزير الصناعة
رقم186 سنة1978
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24-1977 فى شأن السجل الصناعى
"الوقائع المصرية- العدد 149 – فى 27-
يونيه -1978
"
رقم186 سنة1978
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24-1977 فى شأن السجل الصناعى
"الوقائع المصرية- العدد 149 – فى 27-
يونيه -1978
"
وزير
الصناعة والبترول والثروة المعدنية
بعد الإطلاع
على القانون رقم 24 لسنة 1977 بشأن السجل الصناعى
وبناء على
ماإرتآه مجلس الدولة
قرر
الباب الأول
تنظيم السجل الصناعى
تنظيم السجل الصناعى
مادة1
تقدم
الطلبات المتعلقة بالسجل
الصناعى و المنصوص عليه فى
القانون رقم 24 لسنة
1977 المشار إليه - الى الجهة الادارية المختصة بوزارة الصناعة
التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة و
التعدين وفقا للإجراءات
والأوضاع المنصوص عليها فى هذة اللائحة .
مادة2
يقسم السجل
الصناعى المنصوص عليه فى
المادة السابقة نوعيا حسب القطاعات الصناعية و
الحرفية فى جمهورية مصر العربية وهى :
تعدينية
- كيماوية - هندسية - معدنية
- غذائية - غزل و نسيج --- الخ ,
كما يقسم كل
قطاع الى أربعة أجزاء تبعا لنوع
الملكية الى :
عام - تعاونى - خاص -
مشترك .
مادة3
تخضع لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1977 المشار اليه المنشآت الواردة بالجدول المرافق
بالقرار الوزارى رقم 153 الصادر بتاريخ 20 - 3 -
1978
إذا توفر
بشأنها أحد الشرطين
التاليين :
)ا) إذا بلغ
عدد العمال بالمنشأة عشرة فأكثر و يدخل ضمن العاملين
أى من أصحاب
العمل إذا إختص بأى عمل من
أعمال المنشأة
(ب) إذا بلغ رأس مال
المنشأة خمسة الاف جنيه فأكثر على أن يحسب
رأس المال
المذكور من مجموع رأس
المال الثابت ( قيمة الآلات و المعدات بما فيها
مصاريف النقل و التركيب
وقيمة الأرض و المبانى أو إيجارها لمدة عشرة
سنوات و المصاريف العامة للتأثيث و
التأسيس ) بالاضافة الى
رأس المال
العامل لفترة تشغيل 3 شهور (خامات و أجور عمال
و مصاريف عامة( .
مادة4
تفرد لكل منشأة تسرى عليها أحكام القانون رقم 24 لسنة 1977
المشار إليه
صحيفة خاصة من
السجل الصناعى على شكل جدول يشتمل على عدة
خانات كافية لقيد
جميع البيانات
الواردة بالنماذج المشار اليها فى المادة الخامسة من
هذة اللائحة و ترقم صفحات
السجل المذكور جميعها بأرقام مسلسلة خاصة و تختم
بخاتم الوزارة الرسمى و تحرر
البيانات بالمداد الأزرق و يحرر كل تعديل
بالمداد الأحمر فى ذات الخانة بخط
واضح ويوقع الموظف المختص بعد تمام القيد
أو التعديل أو التجديد أو الشطب و ذلك
فى هامش الصحيفة .
الباب الثانى
القيد و التعديل و التجديد
القيد و التعديل و التجديد
مادة5
تقدم طلبات
القيد و التجديد و
التعديل فى السجل الصناعى
المنصوص
عليها فى المادتين 2 , 3 من القانون 24
لسنة 1977 - المشار إليه - و كذلك
النظام
المنصوص عليه فى المادة 6 من هذا
القانون , و طلب المستخرجات
المبينة
فى القانون المذكور مرفقا بها الرسوم و
المستندات الموضحة بهذه
اللائحة و
ذلك فى المواعيد المنصوص عليها بالقانون
المذكور .
مادة6
تحرر الطلبات المشار اليها فى المادة السابقة على النماذج المعدة لذلك
باللغة العربية و
بخط واضح دون إختصار أو تغيير أو محو أو كشط و يوقع صاحب
الشأن على الأضافة أوالتصحيح بهامشها .
مادة7
تقدم الطلبات المشار اليها فى المادة الخامسة من هذة اللائحة
الى الجهة الادارية المختصة
بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو باليد مقابل إيصال مبينا
به أسم المستلم
و توقيعه و تاريخ الاستلام و المستندات المرفقة
بالطلب و لا يعتبر الطلب
مقبولا - إلا إذا كان مستوفيا للمستندات و الرسوم و
البيانات .
مادة8
يكون طلب
القيد فى السجل المشار اليه
خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذه اللائحة بالنسبة
للمنشآت القائمة بالانتاج وقت نشر اللائحة
المذكورة .
و خلال
ثلاثين يوما من بدء الانتاج الفعلى للمنشآت التى يتم إقامتها
بعد تنفيذ
القانون .
و يكون طلب
القيد على النموذج ( 1 س ص ) المرفق , شاملا البيانات الرئيسية
التالية :
(1) أسم المنشأة
و سمتها التجارية و عنوانها و عنوان مركز
إدارتها .
(2) أسم صاحب
المنشأة أو مديرها المسئول عن إدارتها و كيانها القانونى.
(3) رأس مال
المنشأة و العمالة و الأجور و الاعانات .
(4) المنتجات و
الخدمات و الرسوم التى تقدمها المنشأة .
(5) الخامات اللازمة لها
و القوى المحركة و عدد أيام العمل السنوية
و عدد
ورديات كل يوم عمل .
مادة9 " مستبدلة بقرار وزير الصناعة
625 لسنة 1982 – الوقائع المصرية – العدد 272 فى 30
نوفمبر -1982 ثم استبدلت بالقرار 437-1992
الوقائع المصرية العدد-270- فى 26-11- 192 "
"
يرفق بالطلب
المشار إليه فى المادة السابقة
المستندات الاتية :
(ا) صورة رخصة
التشغيل (أو قرار إنشاء الشركة بالنسبة
لشركات قطاع
الأعمال
العام 0
(ب( صورة شهادة
التأمينات الاجتماعية 0
(ج) صورة السجل التجارى 0
و يرفق
بالطلب المستندات
الآتية إذا ما تطلبت قوانين أخرى إلزام
المنشأة
بتقديمها :
)ا(صورة موافقة
وزارة الصناعة 0
)ب) صورة
موافقة الهيئة العامة للاستثمار 0
)ج) شهادة
العضوية فى الغرف الصناعية 0
مادة10
يكون طلب تعديل بيانات السجل المذكور أو بعضها على النموذج (2 س
ص ( المرفق
و ذلك بالنسبة
للبيانات التى تحدث تأثيرا جوهريا فى الطاقة الإنتاجية
للمنشأة أو تغير من
الوضع القانوني لها و هى
)أ) تغيير اسم
المنشأة أو صاحبها أو مديرها المسئول .
)ب) زيادة
رأس المال بغرض زيادة الانتاج .
)ج) أية
تغييرات سنوية أخرى تؤثر
على الانتاج .
على أن يقدم
الطلب المذكور خلال تسعين يوما من حدوث التغيير
مرفقا به المستندات
الدالة على حدوث التعديل و خاصة المستندات الموضحة بالمادة السابقة .
مادة11
يكون طلب تجديد القيد بالسجل الصناعى على
النموذج ( 3 س ص ) المرفق و على
الوجه المفصل
فى النموذج المذكور مرفقا به
المستندات الدالة على حدوث
التغيير فى بيانات
القيد الأصلية فى حالة حدوثها و ذلك فى حدود المستندات
الواردة فى المادة
التاسعة من هذة اللائحة والمستندات التى يرى صاحب الشأن
تقديمها .
مادة12
تتعدد طلبات القيد و التجديد و التعديل كما تتعدد شهادات
السجل الصناعى
بتعدد المنشآت
الصناعية و الحرفية التابعة للشركة الواحدة أو لمركز إدارة
واحد فى حالة إختلاف موقع كل واحدة منها عن الأخرى و بشرط توافر أحد
الشرطين المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذة اللائحة
لكل واحدة من
هذه الوحدات .
مادة13
تقوم الجهة الادارية المختصة بمراجعة الطلبات
الموضحة بالمادة الخامسة من
هذة اللائحة و
كذلك المستندات المرفقة بها للتأكد من
مطابقتها للطلب و
توافر الشروط و إستيفاء الاجراءات القانونية قبل
اجراء القيد أو التعديل أو
التجديد و لها فى ذلك الاتصال
بصاحب الشأن والجهات المختصة
مادة14
يتم القيد أو التعديل أو التجديد فى السجل
الصناعى المشار اليه
خلال ستين
يوما من تاريخ
إستيفاء الاجراءات المبينة
بالمادة السابقة و يخطر صاحب الشأن
بما يفيد ذلك
طبقا للمادة التالية .
مادة15
يمنح صاحب المنشأة شهادة القيد طبقا لأحكام الفقرة الثانية من
المادة الرابعة من القانون
رقم 24 لسنة 1977 المشار اليه على النموذج ( 4 س
ص )المرفق كما تخطر باجراءات التعديل على النموذج ( 5 س ص ) المرفق و باجراء التجديد
على النموذج ( 6
س ص ) المرفق .
و ذلك بخطاب
موصى عليه بعلم الوصول أو
بتسليمه باليد لصاحب الشأن بعد توقيعه بالاستلام .
مادة16
تتضمن شهادة
السجل الصناعى المذكورة فى
المادة السابقة البيانات الواردة
فى المادة 27
من هذة اللائحة .
الباب الثالث
الشطب و التظلم
الشطب و التظلم
مادة17
تشطب المنشأة من السجل الصناعى إذا فقدت
الشرطين المنصوص عليهما فى المادة
الثالثة من هذه اللائحة أو إذا إلغى أحد
المستندات الملتزمة قانونا
بحيازتها و الواردة فى المادة التاسعة من اللائحة
المذكورة , أو إذا توقفت
عن الانتاج بصفة نهائية و يعتبر التوقف عن الانتاج لمدة
سنة كاملة متصلة
قرينة على التوقف النهائى ما لم يثبت عكس
ذلك بدليل
تقبله الجهة الادارية المختصة .
مادة18
يتم الشطب المنصوص عليه فى المادة السابقة
بقرار مسبب يصدر من وزير الصناعة
و البترول و
التعدين بناء على تقرير ترفعه الجهة الادارية المختصة
متضمنا الأسباب التى تستند
اليها فى طلب الشطب و عما إذا
كان بناء على
تحريات المختصين بها أو بناء على
طلب صاحب الشأن .
مادة19
يخطر صاحب الشأن بمضمون قرار الشطب على النموذج ( 7 س ص ) بخطاب
موصى
عليه
بعلم الوصول و
ذلك على عنوان المنشأة .
مادة20
يقدم صاحب الشأن التظلم المنصوص عليه فى
المادة السابعة من القانون رقم
24 /1977/المشار
اليه بذات الطريقة المبينة بالمادة السادسة من
هذه
اللائحة على
أن يكون مرفقا
به المستندات المؤيدة لمضمون التظلم و بعد
سداد الرسم
المحدد باللائحة و
ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار
المبين
بالمادة السابقة .
مادة 21
ترفع الجهة الادارية المختصة تقريرها فى التظلم للجنة المشكلة وفقا لأحكام القانون
المشار اليه متضمنا ملخص الوقائع و مضمون القرار
المتظلم منه و
أسبابه و التظلم و
أسانيدة و رأى الجهة الادارية
المختصة سالفة الذكر و
أسانيدها و ذلك خلال المدة
المبينة بالمادة السادسة بالقانون المذكور .
مادة22
لايعتبر إنعقاد اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة صحيحا إلا
بحضور
جميع أعضائها كما
تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات وذلك بعد سماع
أقوال صاحب
الشأن , و للجنة
الاستعانة بمن تراه من أهل الخبرة لسماع
أقواله قبل
البت فى الموضوع على أساس ألا
يكون له صوت معدود عند التصويت.
مادة23
يكون للجنة المذكورة رئيسا و سكرتيرا و يكون لكل منهما
الاختصاصات الواردة
فى المواد
التالية على ألا يكون للسكرتير صوت عند التصويت .
مادة24
يختص رئيس لجنة التظلمات السالفة الذكر بالاختصاصات الآتية على
أن يراعى فى ذلك المواعيد و
الاجراءات الواردة بالقانون المشار اليه
(1) يقوم بتحديد
مواعيد إنعقاد اللجنة .
(2) يرفع قرارات
اللجنة لوزير الصناعة والبترول والتعدين لاتخاذ مايراه تطبيقا
لأحكام القانون رقم 24 / 1977 .
(3) يقوم باخطار أصحاب الشأن و الجهات
المختصة بما ينتهى إليه التظلم.
مادة25
يختص سكرتير
لجنة التظلمات سالفة الذكر بالاختصاصات التالية مراعيا أيضا المواعيد و
الإجراءات الواردة بالقانون المشار اليه :
(1) تنفيذ
توجيهات رئيس اللجنة .
(2) إعداد الاخطارات لأعضاء اللجنة على النموذج (
8 س ص ) ولأصحاب الشأن على
النموذج ( 9 س ص ) و إرسالها بعد إعتمادها من
رئيس اللجنة بخطابات
موصى عليها بعلم الوصول قبل إنعقاد اللجنة بأسبوعين
على الأقل .
(3) إعداد جدول
أعمال اللجنة و التقارير اللازمة لها و إستيفاء ماتطلبه اللجنة .
(4) يتولى تسجيل
محاضر جلسات اللجنة و قراراتها و التوقيع عليها قبل توقيع الرئيس و
الأعضاء و ذلك فى سجل خاص يعد لذلك مرقم و
مختوم الصفحات
بخاتم الدولة الرسمى .
الباب الرابع
الرسوم
الرسوم
مادة26
يحصل الرسم
الآتى والموضح قرين كل طلب عند ارساله أو تقديمه و ذلك
بحوالة بريدية
حكومية برسم الجهة الادارية المختصة :
مليم جنيه
- 5 عند طلب
القيد .
- 2 عند طلب
التعديل .
- 5 عند طلب التجديد .
- 5 عند طلب
التظلم .
- 3 عند طلب صورة بدل فاقد
أو مستخرج .
ولايجوز رد هذة الرسوم أو بعضها بأى
حال .
مادة27 " مستبدلة بقرار وزير الصناعة
625 لسنة 1982 – الوقائع المصرية – العدد 272 فى 30
نوفمبر -1982 "
تقوم الحهة الادارية المختصة باعداد النشرة
السنوية المنصوص عليها فى
القانون رقم 24 لسنة
1977 بشأن السجل الصناعى متضمنة بيانا
بالمنشآت التى تم قيدها
أو تجدد قيدها
أو شطب على أن تتضمن النشرة البيانات الاتية :
(1) أسم المشاة
مع بيان كيانها
القانونى و سمتها التجارية و عنوانها
وعنوان مركز
إدارتها .
(2) أسم صاحب
المنشاة أو المدير المسئول عن إدارتها 0
(3) رقم القيد
بالسجل الصناعى 0
(4) منتجات
المنشأة 0
(5) المنشآت
التى تم شطب قيدها خلال العام 0
مادة28
يقوم
العاملون بالجهة الإدارية المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية بتحرير
أى مخالفات
لأحكام هذا القانون يرتكبها أصحاب المنشآت على النموذج 10) س ص )
و ذلك تطبيقا
للمادة التاسعة من هذا القانون
مادة29
للجهة الادارية المختصة أن تستعين باحدى الجهات التى تستخدم
الحاسب الألكترونى فى سبيل تبويب
و حفظ البيانات الخاصة بالسجل الصناعى و
كأساس لاعداد
بنك للمعلومات
الصناعية للحصول على المستخرجات الصناعية اللازمة لأعمال
التخطيط و الاستثمار
الصناعى .
مادة30
للجهة الادارية المختصة أن تستعين أيضا
بالأجهزة التابعة لوزارة الصناعة
و البترول
والتعدين كاتحاد الصناعات و غيره من الأجهزة و ذلك لتجميع
الطلبات و مراجعتها من
الناحية الشكلية فقط تيسيرا على أصحاب الشأن .
مادة31
ينشر هذا
القرار فى الوقائع المصرية , و يعمل به من تاريخ نشره .
تحريرا
فى 21 ربيع الآخر
سنة 1398 ( 30 مارس سنة 1978)
مهندس
أحمد عزالدين هلال