قانون 24
لسنة 1977
فى شأن السجل الصناعى
" الجريدة الرسمية – العدد –
17 مكرر- فى
- 30- إبريل – 1977 "
لسنة 1977
فى شأن السجل الصناعى
" الجريدة الرسمية – العدد –
17 مكرر- فى
- 30- إبريل – 1977 "
بإسم
الشعب
رئيس
الجمهورية
قرر مجلس
الشعب القانون الآـى نصه وقد
أصدرناه
مادة1
تعد وزارة الصناعة و الثروة المعدنية سجلا صناعيا نوعيا لقيد
المنشآت
الصناعية و الحرفية
سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع التعاونى
أو
القطاع
الخاص أو القطاع
المشترك و التى لايقل رأس
مالها عن خمسة ألاف
جنيه أو لا
يقل عدد العاملين
فيها عن عشرة عمال و يصدر بتحديدها قرار من
وزير
الصناعة والثروة المعدنية
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تقيد
فى السجل المذكور .
ولا تسرى
أحكام هذا القانون على المنشآت التى تعمل فى مجال الانتاج
الحربى .
مادة2
على المنشآت الخاضعة لأحكــام هذا القانــون التقدم لوزير
الصناعـة
و
الثروة المعدنية
بطلب القيد فى السجل الصناعى
خلال ثلاثين يوما من بدء
الانتاج الفعلى
و على هذه المنشآت التقـدم بطلب لتجديد قيـدها كل خمس سنوات , و
ذلك
كله وفقا للشروط
والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة3
و على المنشآت الخاضعة لأحكـــام هذا القانون إخطار وزارة
الصناعـــة
و
الثروة المعدنية
بأى تغييـر فى البيانــات
المتعلقة بهـا و المسجلـة فى
السجل الصناعى خلال تسعين
يوما من تاريخ حدوث هذا التغيير , و ذلك طبقــا
للشروط و
الأوضاع التى تحددها
اللائحة التنفيذية .
مادة4
يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد فى السجل
أو
طلب تجديده أو
تغيير البيانات طبقا لأحكـــــام المادتين 2 و 3 من هذا
القانون
و تسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدهـــــا فى
السجل الصناعى أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات و ذلك خـــلال
ستين
يوما من
تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به .
و تعد هذة الشهادة من
المستندات اللازمة للتعــامل مع الجهاز الادارى
للدولة و
الهيئات العامة و
القطاع العام إعتبارا من اليوم التالى لانقضاء
سنة على
تاريخ نشر اللائحة
التنفيذية .
مادة5
يشطب قيد المنشأة من السجل الصناعى إذا أصبحت
غير خاضعة لأحكـام هذا
القانون , أو إذا
توقفت عن الانتاج بصفة نهائية , و ذلك بقرار مسبب
يصدر
من وزير
الصناعة و الثروة
المعدنية ويخطر به صاحب المنشأة أو القائم
على
إدارتها
بكتاب موصى عليه بعلم
الوصول .
مادة6
لصاحب الشأن حق التظلم من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكـــــام
هذا
القانون
الى وزير
الصناعة والثروة المعدنية خلال ثلاثين يوما من تاريـخ
إخطاره
بالقرار
و يعرض التظلم خلال سبعة أيام من تقديمه على لجنة يصدر الوزير
قرارا بتشكيلها من
أحد وكلاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية رئيسا و أثنين من العاملين
بالوزارة لاتقل فئة كل منهما عن المستوى الأول على الأقل
و ممثل عن إتحاد
الصناعات أو ممثل عن الاتحاد التعاونى الانتاجى المركزى
يختـاره رئيس
الاتحــاد بحسب الأحــوال و نائب من إدارة الفتــوى لوزارة الصناعـة و الثروة
المعدنية بمجلس الدولة يختاره رئيس هذة الادارة .
و يصدر
قــرار اللجنة مسببا بالبت
فى التظلم بعد سماع أقـوال المتظلم
و ذلك خلال
ستين يوما من تاريخ تقديمه
إليها .
و يبلغ
قــرار اللجنة بالبت فى التظلم الى وزير الصناعـة والثــــروة
المعدنية خلال خمسة أيام من صدوره .
و يكون قرار
اللجنة نهائيا إذا لم
يعترض عليه الوزير خلال خمسة عشـر
يوما من إبلاغه به .
و يبلغ
قرار الوزير
باعتماد قرار اللجنة و أسبابه الى المتظلم
بكتـاب
موصى عليه
بعلم الوصول .
و تحدد
اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبعها اللجنة فى نظر
التظلم .
مادة7
يحصــل رســم على كل من طلبــات القيــد و التجديد و تغييـر
البيانات
و التظلمات و
المستخرجات اللازمة لتنفيذ أحكـــام هذا القانـون وفقـا لما
تحدده اللائحة
التنفيذية بما لا يجاوز خمسة جنيهات عن أى
منها .
مادة8
تصدر وزارة الصناعة و الثروة المعدنية نشرة سنوية بالمنشآت
الصناعية
التى
تم تسجيلها و
تشمل هذه النشـــرة البيانـات التى تحددهــا
اللائحـة
التنفيذية .
مادة9
يكون للعاملين المختصين بالجهة القائمة على تنفيذ هذا القانون ممن
لا
تقل
فئتهم عن المستوى
الثانى على الأقل الذين يصدر بتحديدهم قرار من
وزير
الصناعة
و الثروة
المعدنية بالاتفاق مع وزير العدل , الحق فى التفتيش
على
المنشأة
الخاضعة لأحكام هذا
القانون و الاطلاع فى مقر المنشأة و فى أوقات
العمل
المعتادة على دفاترها و
مستنداتها للتحقق من صحة البيانات الـواردة
بالسجل
الصناعى
ويكون لهؤلاء العاملين صفة الضبطية القضائية فيما يباشرونه من
إجراءات تطبيقا
لأحكام هذا القانون .
مادة10
مع عــدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قـــانون آخر يعاقب صاحب
المنشأة الخاضعة
لأحكام هذا القانون و كذلك المسئول عن ادارتها بغرامة
لا
تقــل
عن عشرين
جنيهـا ولا تزيد على مائتى جنيه فى حالة مخالفـة أحكـــام المادتين
(2 , (3) و الفقرة
الأولى من المادة (4) والمادة (12) من هــذا القانون
و يعاقب بذات
العقوبة كل من يدون على المكاتبات والمطبوعات المتعلقة
بالمنشأة
الصناعية ما يخالف
البيانات المقيدة عنها بالسجل الصناعى .
و يعاقب
بغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولا
تزيد على مائة جنيه كل من
يمتنع عن
تمكين العاملين المشار إليهم فى المادة (9)
من هذا القانون من
تأدية
مهمتهم
و فى جميع الأحوال تضاعف الغرامة
فى حالة العود .
ماد11
يلتزم كل شخص كلف بتنفيذ أحكــام هذا القانون بمراعاة سرية
البيانات
الواردة بالسجل
الصناعي والتى لا تتضمنها النشرة المنصوص عليها فى المادة
( من
هذا القانون ,
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبة المنصوص عليها فى
المادة 310
من قانون
العقوبات .
مادة12
على المنشآت الخاضعة لأحكــام هذا القانون و القائمة وقت العمــل به
التقدم خلال ستة
أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية له بطلب لقيدها فى
السجل الصناعى .
مادة13
يصدر وزير الصناعة و الثروة المعدنية اللائحة التنفيذية لهذا
القانون .
مادة14
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة15
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , و يعمل به من تاريخ
نشره .
يبصم
هذا القانون
بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة
الجمهورية فى 12 جمادى
الأولى سنة 1397 (30 أبريل سنة 1977. )
أنور
السادات .
السادات .