مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد

descriptionقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له - صفحة 2 Emptyقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

more_horiz
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

قانون رقم 79 لسنة 1975
بإصدار قانون التأمين الاجتماعى( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين الاجتماعى بأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية :
1- الأمر الصادر فى 26 من ديسمبر سنة 1854 بشأن المعاشات المدنية.
2- الأمر الصادر فى 11 من يناير سنة 1871 بشأن المعاشات المدنية.
3- الأمر الصادر فى 21 من يونيه سنة 1887 بشأن المعاشات المدنية.
4- القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات المدنية.
5- القانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية.
6- القانون رقم27لسنة1954بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر.
7- القانون رقم 25 لسنة 1957 بشأن جوازالجمع بين مرتب الوظيفة العامة والمعاش المستحق قبل التعيين فيها.
8- القانون رقم 1 لسنة 1962 بشأن صرف مرتب أو أجر أومعاش ثلاثة شهورعند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش.
9- القانون رقم 77 لسنة 1962 بشأن عدم جوازالجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها.
10- القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
11- القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش.
12- القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
13- القانون رقم 75 لسنة 1964 فى شأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
14- لائحة صندوق المعاشات للمستخدمين الداخلين فى هيئة العمال ببلدية الإسكندرية الصادرة سنة 1930.
15- قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1968 بشأن قواعد الجمع بين المرتب أوالمكافأة وبين المعاش.
16- قرارمجلس الوزراء الصادرفى 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور.( )
17- لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية.(1)
18- قرار وزير بور سعيد رقم 69 لسنة1957بشأن شهداء مدينة بورسعيد.(1)
المادة الثالثة
تتولى الجهات التى كانت تقوم بتطبيق التشريعات المشار اليها فى المادة الثانية صرف الحقوق التى كانت مقررة بتلك التشريعات والحقوق التى يقررها القانون المرافق لأصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بتلك التشريعات قبل العمل بأحكامه.

وتلتزم تلك الجهات بأداء الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة على حساب الخزانة العامة.( )
المادة الرابعة
ويستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة( ).

كما يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة بتنفيذ أحكام التشريعات المشار إليها بالمادة الثانية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون ، فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك لحين صدور القرارات المنصوص عليها فيه.
المادة الخامسة
على وزير التأمينات إصدار اللوائح والقرارات اللأزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة السادسة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.

المادة السابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( )، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1395 (24 أغسطس سنة 1975)

أنور السادات
***


قانون التأمين الإجتماعى
الباب الأول
نظام التأمين الإجتماعى ومجال تطبيقه والتعاريف
مادة ( 1 )( )
يشمل نظام التأمين الإجتماعى التأمينات التالية :
1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
2- تأمين إصابات العمل.
3- تأمين المرض.
4- تأمين البطالة.
5- تأمين الرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات.
مادة ( 2 )( )
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.( ) ( )
‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً( )بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.

ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
‌ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.( )
مادة (3)
إستثناء من أحكام المادة (2) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.

كما تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقاً للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية.(2)

مادة (4)
يكون التأمين وفقًًا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى(3) إلزامياً ، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
‌أ- بالهيئة المختصة(3) : الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
‌ب- بمجلس الإدارة(3) : مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أوالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال.
‌ج- بالمؤمن عليه : العامل الذى تسرى عليه أحكام هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بتأمين المرض.
‌د- بصاحب العمل : كل من يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
‌ه- بإصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق،أوالإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أوبسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أوالإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التى يصدر بها قرار( )من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة. ويعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أوعودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أوتخلف أوانحراف عن الطريق الطبيعى.
‌و- بالمصاب : من أصيب بإصابة عمل.
‌ز- بالمريض : من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل.
‌ح- بالعجزالمستديم( ): كل عجز يؤدى بصفة مستديمة إلي فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كليا أوجزئيا فى مهنته الأصلية أوقدرته على الكسب بوجه عام ، وحالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية التى يصدر بها قرار من وزيرالتأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة. ( )
‌ط- الأجر( ): كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
1- الأجر الأساسى، و يقصد به :
‌أ- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.
‌ب- الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين(ب ،ج) من المادة (2).
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :
‌أ- ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة.
‌ب- ألا يزيد على 3000 جنيه سنويًا.
‌ج- إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (ب).
ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إليهما فى البندين ( أ، ب) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما، وذلك فى التواريخ المحددة لضمها.
2- الأجرالمتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
‌أ- الحوافز.
‌ب- العمولات.
‌ج- الوهبة.( )
‌د- البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء( ) بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.
هـ الأجور الإضافية.
‌و- التعويض عن جهود غير عادية.
‌ز- إعانة غلاء المعيشة.
‌ح- العلاوات الإجتماعية.
‌ط- العلاوة الإجتماعية الإضافية.
‌ي- المنح الجماعية.
‌ك- المكافأة الجماعية.
‌ل- نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
‌م- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.

ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.( )

ويصدروزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصرهذا الأجر.( )
‌ي- بالعاجز عن الكسب( ): كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.
***
الباب الثانى
إنشاء الصناديق وتمويلها و إدارتها
مادة (6)( )
ينشأ صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى المادة (1)على الوجه الآتى :
1- صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة.
2- صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الإقتصادية بالقطاعين التعاونى والخاص.
مادة (7)( )
تتكون أموال كل من الصندوقين المشار إليهما بالمادة (6) من الموارد الآتية:
1- الإشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أوالحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقاً لأحكام هذا القانون.( )
2- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.(3)
3- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة ،أوصاحب العمل، أو المؤمن عليهم لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين.
4- الرسوم التى يؤديها أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
5- حصيلة إستثمار أموال الصندوق.
6- المبالغ الإضافية المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون.( )
7- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
8- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها.
مادة (Cool
يفحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون ، وذلك بمعرفة خبير إكتوارى أو أكثر.

ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الإلتزامات القائمة ، فإذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته ، إلتزمت الخزانة العامة بأدائه، وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.

أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة ، وفى الأغراض الآتية :
1- تسوية كل أو بعض العجز الذى سددته الخزانة العامة طبقاً للفقرة السابقة.
2- تكوين إحتياطي عام وإحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة.
3- زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية( ) بناء على عرض وزير التأمينات.
مادة (9) ( )
تنشأ هيئة قومية للتأمين الإجتماعى تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما فى البندين1و2 من المادة 6 من هذا القانون.
ويكون لهذه الهيئة الشخصية الإعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق الموازنة العامة للدولة ، وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية ، وتتبع وزير التأمينات.
مادة (10) ( )
يكون للهيئه مجلس إدارة برئاسة وزير التأمينات ويصدر بتشكيله وطريقة إختيار أعضائه وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية( )، على أن يتضمن التشكيل نائباً أوأكثر لرئيس مجلس الإدارة.
مادة (11)
مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى( )هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ، وله على الأخص ما يأتى :-
1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.( )
2- دراسة الخطط وإقرا ر مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.
3- دراسة تقاريرالمتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.
4- إقرار ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية السنوية ، ومركزها المالي.
5- دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الإجتماعى.
6- تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص وإعداد المركز المالي.
7- إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين والقرارات واللوائح باختصاص المجلس بها.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض إختصاصاته وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أحد مديرى الهيئة فى بعض إختصاصاته ، وللمجلس أن يعهد إلى أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة.
مادة (12)
يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان إستشارية ، لمعاونته فى أداء مهامه.
مادة (13)
ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير لإعتمادها ، وذلك فيما يتعلق بالبنود (1و2و3و4و5) من المادة (11).
مادة (14)
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويتولى الإختصاصات الآتية :
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته.
3- دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه بها.
4- عرض مشروع ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ستة أشهرمن تاريخ انتهاء السنة المالية ، مع تقريرعن متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها.
5- إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامى للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه.
6- موافاة الوزارة وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن الهيئة.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض فى بعض إختصاصاته مديرى الهيئة.
مادة (15)
يندب وزير التأمينات من يحل محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه أوخلو منصبه.
وللوزير أن يفوض فى بعض إختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون مجلس الإدارة أو رئيسه.
مادة (16)
يتولى الإشراف على أعمال الحسابات بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى( )مسئولون ماليون من بين العاملين بها تخطر بهم وزارة المالية ، ويكون لهم ـ دون غيرهم ـ حق التوقيع على الشيكات و أذون الصرف.( )

وتطبق على موازنة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أحكام القانون رقم53لسنة1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.
***
الباب الثالث( )
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة( )

الفصل الأول
التمويـل

مادة (17)
يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتى :
1- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً.
2- الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10% من أجره شهرياً.
3- المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة بواقع 1% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدى إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى أول الشهر التالى لتاريخ الإستحقاق.
4- القيمة الرأسمالية للحقوق التى يؤديها الصندوق بالنيابة عن الصندوق الآخر والخزانة العامة.
5- المبالغ المستحقة لحساب مدة الإشتراك فى قوانين التأمينات الإجتماعية والتأمين والمعاشات.
6- المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الإشتراك فى أنظمة التأمينات الإجتماعية أوالتأمين والمعاشات وتشمل:
‌أ- المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين والمعاشات.
‌ب- مكافآت نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى عند إنتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتى :
(1) المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على الإشتراك فى نظام التأمينات الإجتماعية محسوبة وفقاً للفقرة الثانية من المادة (2) والمادة (72) من القانون 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل.( )( )
(2) الفرق بين المكافأة المستحقة محسوبة على الوجه المبين بالبند السابق وبين الناتج من إشتراكات صاحب العمل فى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أن وجد، وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31/12/1961.

وتحسب المكافأة المشار إليها على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه فى تاريخ إنتهاء الخدمة.

وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلى الشهرية إعتباراً من 7/4/1959 يراعى عند حساب المكافأة عن مدة العمل باليومية أن يقسم الأجر الشهرى فى تاريخ إنتهاء الخدمة على عدد الأيام التى تم على أساسها تحـويل الأجر اليومى إلى أجر شهرى.
7- المبالغ التى يؤديها المؤمن عليهم مقابل الإشتراك عن مدد العمل السابقة أو حسابها.
8- ريع استثمار أموال هذا التأمين.
9- إشتراك يقتطع بواقع 5% من أجر المؤمن عليه الأساسى.( )
***
الفصل الثانى
فى المعاشات و التعويضات

مادة (18)( )
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :-
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(ج) من المادة (2)، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل.( )
2- ملغاه. (3)
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل( ) أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل،وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.

ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار( )من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أوالعاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة.


ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار( ) من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
4- وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ويشترط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها فى البند (1) وعدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، وذلك أيا كانت مدة إشتراكه فى التأمين.
5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،2،3) متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 240 شهراًعلى الأقل.( )
6- وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزة الكامل بعد إنقضاء سنة من تاريخ إنتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد إنتهاء خدمته متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعه الواحدة ، ويسوى المعاش فى هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك فى التأمين.( )
ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين فى البندين3و4 السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة إشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة , ولا يسرى هذا الشرط فى شأن الحالات الآتية Sad )
‌أ- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أوالإتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
‌ب- إنتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالات الإستحقاق المنصوص عليها فى البندين (3 و4).
‌ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أووقوع وفاته نتيجة إصابة عمل.
ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها فى البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار( )من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التأمينات ، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى: ( )( )
‌أ- تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال.
‌ب- رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
‌ج- زيادة نسبة الإشتراكات لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تقرر للعاملين المشار إليهم و تحديد من يتحمل هذه الزيادة.
مادة (18) مكرراً( )
يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجروذلك متى توافرت فى شأنه إحدى حالات إستحقاق المعاش عن الأجر الأساسى.


ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة.( )( )
مادة (19)( )( )
يسوى معـاش الأجـر الأسـاسـى فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة إشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك.

وفى حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار إليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الإشتراك فى التأمين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك.

ويسوى معاش الأجر المتغيرعلى أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال مدة الإشتراك عن هذا الأجر.

ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى :
1- يعتبر الشهر الذى إنتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً.
2- إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عـن الأجـر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
3- يزاد المتوسط الذى يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2 % عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الإشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير.
4- بالنسبة إلى المؤمن عليهم ممن تنتهى مدة إشتراكهم فى التأمين و كانوا فى هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى البندين (ب وج) من المادة (2) يراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى الذى يربط على أساسه المعاش 140% من متوسط الأجور فى الخمس سنوات السابقة على مدة المتوسط وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8% عن كل سنة ، ويستثنى من حكم هذا البند ما يأتى :
‌أ- المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أوحددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الإتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
‌ب- حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة.


descriptionقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له - صفحة 2 Emptyرد: قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

more_horiz
قانون رقم 88 لسنة 2004
بزيادة المعاشات( )

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة (10%) اعتبارا من 1/7/2004 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت إستثنائية.
2- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى :
(1) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أوصاحب المعاش والزيادات والأعانات فى 30/6/2004.
(2) وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى :
‌أ- يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
‌ب- لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
(3) تكون الزيادة بحد أدنى عشرة جنيهات وبحد أقصى ستين جنيهاً شهرياً. ( )
(4) تستحق الزيادة بالأضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
(5) تستحق الزيادة بالأضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
(6) تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الأجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الأجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما ، بالأضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات.
(7) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من المعاش بإفتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/6/2004.
ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
(المادة الثانية )
يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/7/2004 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/2004 زيادة بواقع (80%) من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الأتية :
1- أن يكون استحقاق المعاش فى حالأت بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه( ).
2- أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ إنتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوة المشار إليها.
ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى :
‌أ- تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه وذلك بما لايجاوز الحد الأقصى لأجر الأشتراك المشار إليه فى 30/6/1992 .
‌ب- تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
‌ج- بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الأجتماعى المشار إليه ، والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر، يستحق أفضل الزيادتين.( )
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة
(المادة الثالثة)
يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/2004 ما يلى :
1- تضاف إلى أجر الأشتراك الأساسى فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وذلك اعتبارا من 1/7/2009.
2- تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى يتم إضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى.
3- يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى إلى (80%) من الحد الأقصى لهذا الأجر فى تاريخ ضم العلاوة.
4- لا تستحق الزيادة المقرر اعتبارا من 1/7/2004 عن العلاوة الخاصة المقررة فى ذات التاريخ وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسى.
ويصدر وزير التأمينات والشئون الأجتماعية قرارًا بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها( ).
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم هذه العلاوة إلى أجر الأشتراك الأساسى وفقا لتكلفتها الفعلية ويسرى ذلك على العلاوات الخاصة المضمومة إلى أجر الأشتراك الأساسى إعتبارا من عام 1992 ، ويصدر وزير التأمينات بالإتفاق مع وزير المالية قرارًا بقواعد تحديد الزيادة وقواعد أدائها للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى( ).
(المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( ) ، ويعمل به اعتبارا من 1/7/2004 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأخر سنة 1425 هـ (الموافق 20 مايو سنة 2004 م ).
حسنى مبارك

قانون رقم 156 لسنة 2005
بزيادة المعاشات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يضاف إلى الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق إعتباراً من 1/7/2005 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة إعتبارًا من 1/7/2005 زيادة بواقع (80%) من قيمة هذه العلاوة إذا كان مشتركًا عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة ، ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى :
( أ) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر إشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الأجتماعى المشار إليه.
وذلك بما لايجاوز الحد الأقصى لأجر الأشتراك المشار إليه فى 30/6/1992.
(ب) تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
(ج ) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الأجتماعى المشار إليه والذى كان قد سبق منحه هذه الزيادة أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون أو قرار آخر ، يستحق أفضل الزيادتين( ).
وتتحمل الخزانة العامة عبء هذه الزيادة.
المادة الثانية
يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة إعتبارًا من 1/7/2005 ما يلى :
1- تضاف إلى أجر الأشتراك الأساسى فى قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وذلك إعتبارًا من 1/7/2010 .
2- تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى يتم إضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى.
3- يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى إلى (80%) من الحد الأقصى لهذا الأجر فى تاريخ ضم العلاوة.
4- لا تستحق الزيادة المقررة إعتباراً من 1/7/2005 عن العلاوة الخاصة المقررة فى ذات التاريخ ، ذلك بالنسبة لحالات إستحقاق المعاش التى تنشأ إعتباراً من تاريخ ضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسى.
ويصدر وزير التأمينات والشئون الإجتماعية قرارًا بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها( )
وتتحمل الخزانة العامة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم هذه العلاوة وذلك وفقًا للتكلفة الفعلية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ( )، ويعمل به اعتبارًا من 1/7/2005.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1426هـ ( الموافق 27يونيه سنة 2005 م)
حسنى مبارك

قانون رقم 153 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 71 بند (3) و(106) و129 (فقرة ثانية) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية :
.............................................................................
المادة الثانية
تعفى المنشآت المستحق عليها مبالغ إضافية وفقاً لأحكام المادة 129 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه قبل العمل بأحكام هذا القانون على أن يكون الإعفاء من هذا المبلغ وفقاً للآتى :
- 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
- 75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
- 50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال سنة ونصف من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ( )ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1427 هـ ( الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 م ) .
حسنى مبارك

قانون رقم 114 لسنة 2008
بزيادة المعاشات( )

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الخامسة
أولاً : إعتباراً من 1/5/2008 تزاد بنسبة 20% المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
6- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت إستثنائية.
7- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
8- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
9- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
10- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يلى :
(1) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسى وزيادته.
(2) تكون الزيادة بحد أقصى مائة جنيه شهرياً.
(3) لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
ثانياً : تتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذه الزيادة ، ويصدر بالقواعد المنفذه لها قرار من وزير المالية.( )

قانون رقم 130 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 20 و34 و40 و61 و71 بند (4) و131 و132 و140 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية :
.............................................................................
المادة الثانية
تضاف فقرة ثانية للمادة 67 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، نصها الآتى :
.............................................................................
المادة الثالثة
تلغى المادة 23 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المادة الرابعة
تعفى المنشآت والمؤمن عليهم بنسبة (50%) من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم قبل 24/12/2006 إستناداً لحكم المادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه وذلك إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ( )ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ ( الموافق 9 يونية سنة 2009 م)
حسنى مبارك

descriptionقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له - صفحة 2 Emptyرد: قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

more_horiz
الجزء الرابع
قرارات رئيس الجمهورية

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم (77) لسنة 1981
بتقرير بعض التيسيرات لأصحاب المعاشات
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور .
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة بإسم بنك ناصر الإجتماعى،
على قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980،
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر ،
وعلى موافقة مجلس الوزراء ،
وبناء على ماإرتآه مجلس الدولة ،
قرر
المادة الأولى
يخفض مقابل الخدمات الآتية بالنسبة الموضحة قرين كل منها وذلك بالنسبة لأصحاب المعاشات المعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم79 لسنة 1975 وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليهما :
1- 50% من القيمة الرسمية في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية بين المدن ، وتتحمل الجهات الآتية بقيمة التخفيض المشار إليه ( ):-
‌أ- الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بالنسبة لأصحاب المعاشات من المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.
‌ب- الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة لأصحاب المعاشات من المؤمن عليهم من العاملين بالقطاعين العام والخاص.
‌ج- الخزانة العامة بالنسبة لأصحاب المعاشات من العسكريين .
وعلى الجهات المشار إليها تخصيص المبلغ المناسب في موازنتها السنوية لمواجهة تكاليف هذا التخفيض.
2- 50% من أسعار دخول المسارح ودور السينما والمتاحف المملوكة للدولة.
3- 50% من رسوم دخول الأسواق والمعارض التى تقيمها الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية .
4- 20% من نفقات الرحلات التى ينظمها القطاع العام داخل الجمهورية أو خارجها.

كما يمنح أصحاب المعاشات المشار إليهم التسهيلات التى يقررها لهم مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.
ويتولى بنك ناصر الإجتماعى منح أصحاب المعاشات أولويات بالنسبة للتيسيرات التى يقدمها.
المادة الثانية
يصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين التعليمات المنفذة لهذا القرار.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ( ).
محمد أنور السادات







قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم (62) لسنة 1986
في شأن
القواعد التى تتبع في حالات الإنتقال
بين أنظمة التأمين الإجتماعى

رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى ،
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ،
وعلى القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ،
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج ،
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين بالخارج ،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات ،
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
وعلى ما عرضه وزير التأمينات ،
وبناء على ماإرتآه مجلس الدولة ،



قرر
الباب الأول
مجال التطبيق
مادة 1
تسرى أحكام هذا القرار على حالات إنتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق أحد قوانين التأمين الإجتماعى المشار إليها إلى مجال تطبيق قانون آخر من هذه القوانين.
كما تسرى على حالات انتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة إلى مجال تطبيق قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أو قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج المشار إليهما.
وتحدد حالات الانتقال المشار إليها على الوجه الآتي :-
1- الحالات التى تم الانتقال فيها إعتباراً من تاريخ العمل بالقوانين أرقام 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين بالخارج و47 لسنة1984بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات و 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المشار إليها.
2- الحالات التى تم الانتقال فيها قبل التاريخ المشار إليه في البند (1) ولم يبد فيها المؤمن عليه الرغبة في تحويل الإحتياطى عن المدد السابقة.
3- الحالات التى أبدى فيها المؤمن عليه الرغبة في تحويل الإحتياطى عن المدد السابقة ولم تتم حتى التاريخ المشار إليه في البند (1) موافقة المؤمن عليه على مدة الإشتراك التى حسبت مقابل مبلغ الإحتياطى المحول.
الباب الثانى
قواعد تسوية التعويضات والمعاشات
مادة 2
إذا لم يكن المؤمن عليه قد إكتسب حقاً في المعاش وقت إنتقاله لمجال تطبيق آخر قانون معامل به فتحدد حقوقه التأمينية على أساس سبب الإستحقاق في هذا القانون ويراعى في تسويتها ما يأتي :
1- إذا كان مجموع مدد الاشتراك وفقاً لجميع القوانين المشار إليها لا يعطيه حقاً في المعاش فيحسب تعويض الدفعة الواحدة المستحق عن كل مدة من مدد الاشتراك على حدة وفقاً لأحكام القانون الخاص بها ، ويصرف له مجموع التعويضات مضافاً إليه المبلغ الإضافي المستحق عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ إنتهاء كل مدة حتى تاريخ إستحقاق صرف التعويض وفقاً للقانون الأخير.
2- إذا كان مجموع مدد الاشتراك وفقاً للقوانين المشار إليها يعطيه الحق في معاش وكان سبب الاستحقاق لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك.
3- إذا توافرت شروط إستحقاق معاش العجز أو الوفاة فيحسب المعاش وفقاً لأحكام آخر قانون معامل به عن مجموع مدد الاشتراك باعتبارها وحدة واحدة بمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس أجر أو دخل تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أو متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك أيهما أصلح له.
مادة 3
إذا كان المؤمن عليه قد أكتسب حقاً في المعاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على المدة الأخيرة ولم يطلب صرف هذا المعاش حتى تاريخ إستحقاق الصرف وفقاً للقانون الأخير فيسوى معاشه وفقاً لما يأتي :
1- إذا كان سبب الاستحقاق وفقاً للقانون الأخير لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش وفقا لأحكام البند (2) من المادة السابقة.
2- إذا كان سبب الاستحقاق وفقاً للقانون الأخير العجز أو الوفاة فيسوى المعاش وفقاً لأحكام البند (3) من المادة السابقة.
مادة 4
إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه في القانون الأخير فتسوى حقوقه وفقاً لما يأتي :
1- إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة أستحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة .
2- إذا توافرت الشـروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشـتراك الأخيرة فيسوى المعاش وفقا لما يأتي :-
‌أ- إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة أو المدد السابقة هو العجز أو غيره وكان سبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لسبب استحقاقه في القانون الأخير ويربط له معاش بمجموع المعاشين .
‌ب- إذا كان المعاش الأول مستحقاً لسبب العجز أو لغيره وتوافرت شروط إستحقاق معاش العجز أو الوفاة وفقاً للقانون الأخير فيسوى المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أصلح له :
(3) يسوى المعاش وفقاً لقواعد تسوية معاش العجز أو الوفاة في القانون الأخير عن مجموع مدد الاشتراك باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك .
(4) يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لقواعد تسوية معاش الشيخوخة في القانون الأخير ويربط المعاش بمجموع المعاشين .
الباب الثالث
أحكام متنوعة وعامة
مادة 5
في حالة إنتقال المؤمن عليه الذي له مدة إشتراك موجبة لإستحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لحكم البند (6) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى إلى مجال انطباق قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج فيجب عند بلوغه سن الستين إعتباره صاحب معاش وفقاً لهذا القانون الأخير ولو لم يبلغ مجموع مدد اشتراكه 180 شهراً ويسوى معاشه عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك وفى حالة استمراره في الاشتراك بعد سن الستين يكون له الحق في صرف المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وعند إستحقاق الصرف وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال.

وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسوية حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال.
مادة 6
في حالة إنتقال المؤمن عليه وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى من العاملين بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام إلى مجال انطباق أي من قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أو قانون التأمين الإجتماعى على المصريين العاملين في الخارج وتوفى أو ثبت عجزه الكامل خلاله سنة من تاريخ إنتهاء المدة الأولى ولم يبلغ مجموع مدد اشتراكه القدر اللازم لاستحقاق المعاش وفقاً للقانون الأخير سويت حقوقه التأمينية وفقاً لأحكام القانون الأول.
مادة 7
إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة وله مدة اشتراك وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى ولم يطلب ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية وله مدة أو مدد اشتراك وفقاً للقانونين رقمي 108 لسنة 1976 أو 50 لسنة 1978 المشار إليهما فتسوى حقوقه التأمينية عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى طبقاً لأحكامه وتسوى حقوقه التأمينية عن مدة خدمته العسكرية ومدد اشتراكه وفقاً للقانونين رقمي 108 لسنة 1976 و 50 لسنة 1978 طبقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار.


مادة 8
إذا كانت آخر مدة اشتراك للمؤمن عليه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى يراعى ما يأتي :-
1- تحسب الحقوق التأمينية عن الأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والأجر المتغير الحد الأقصى لمجموع المعاش عن هذين الأجرين.
2- يربط المعاش المستحق عن الأجر الأساسي دون التقيد بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين الإجتماعى.
مادة 9
في تطبيق أحكام هذا القرار ومع مراعاة حكم البند رقم (1) من المادة السابقة يحسب متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك وفقاً لما يأتي :-
1- يحسب الأجر أو الدخل الذي يسوى على أساسه المعاش عن كل مدة اشتراك بما في ذلك مدة الاشتراك عن الأجر المتغير وفقاً للقانون الخاص بها وبمراعاة سبب الاستحقاق في القانون الأخير.
2- يضرب الأجر أو الدخل المشار إليهما بالبند السابق في مدة الاشتراك الخاصة به .
3- يقسم ناتج البند السابق على مجموع مدد الاشتراك مع مراعاة استبعاد مدة الاشتراك عن الأجر المتغير من هذا المجموع.
مادة 10
عند تسوية المعاش باعتبار مدد الاشتراك وفقاً للقوانين المختلفة وحدة واحدة يحسب الحد الأقصى النسبي للمعاش على أساس متوسط الأجر أو الدخل الذي سوى على أساسه المعاش عن مجموع مدد الاشتراك .
وفى حالة تسوية المعاش عن كل مدة اشتراك على حدة يحسب الحد الأقصى المشار إليه على أساس الأجر أو الدخل الذي يسوى على أساسه المعاش عن كل مدة .




مادة 11
يراعى عند تسوية المعاش وفقاً لأحكام هذا القرار عدم تكرار الحد الأدنى الرقمي للمعاش وذلك مع عدم المساس بالمعاش الذي تم رفعه إلى هذا الحد والمستحق وفقاً لقانون سابق.
مادة 12
يحدد الأجر أو الدخل الذي يسوى على أساسه التعويض الإضافي في حالة تسوية المعاش باعتبار مدد الاشتراك وحدة واحدة بمتوسط الأجر أو الدخل الذي سوى على أساسه المعاش ، وفى حالة حساب المعاش عن المدة الأخيرة وإضافته للمعاش السابق يحدد أجر أو دخل حساب هذا التعويض على أساس أجر أو دخل حساب المعاش عن المدة الأخيرة.
مادة 13
إذا كان المؤمن عليه قد أستحق تعويضاً إضافياً عن مدد اشتراكه السابقة بسبب العجز وأستحق تعويضاً إضافياً عن مدة الاشتراك التالية بسبب العجز خصم من التعويض المستحق عن العجز الأخير ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافي عن العجز السابق.
مادة 14
يجمع المؤمن عليه أو المستحقون بين المعاش المستحق وفقاً لأحكام تأمين إصابة العمل المنصوص عليه في قانون التأمين الإجتماعى والمعاش المستحق وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المحسوب وفقاً للمواد السابقة بحد أقصى يسـاوى أجر أو دخل تسوية معاش هذا التأمين أو أجر حساب معاش تأمين إصابة العمل أيهما أكبر.
مادة 15
في حالة توافر شروط إستحقاق تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة على القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش بالنسبة لكل مدة من مدد الاشتراك يحسب التعويض عن كل مدة زائدة وفقاً للقانون الخاص بها ، وإذا توافرت شروط إستحقاق هذا التعويض نتيجة لاعتبار مدد الاشتراك وحدة واحدة فيحسب هذا التعويض وفقاً للقانون الأخير.
مادة 16
في حالة استبدال تعويض الدفعة الواحدة بالمعاش يحسب التعويض عن كل مدة وفقاً للقانون الخاص بها.
مادة 17
يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بحسب الأحوال بين المعاش المحسوب وفقاً لأحكام هذا القرار والزيادات والإعانات التى تضاف للمعاش والتي تعتبر جزءاً منه وذلك بمراعاة الحدود المنصوص عليها في آخر قانون معامل به.
مادة 18
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش فيحدد المستحقون للمعاش بمن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق وفقاً لآخر قانون معامل به وتسرى أحكام هذا القانون في شأن معاشاتهم.

كما تسرى أحكام القانون الأخير المشار إليه في شأن منحة الوفاة ونفقات الجنازة وذلك مع عدم الإخلال باستحقاق هذه الحقوق عن المعاش السابق إذا كان ذلك أفضل لأصحاب الشأن .
مادة 19
إذا طلب المؤمن عليه حساب مدة سابقة قضاها في أي عمل أو نشاط ضمن مدد اشتراكه فيتم حساب المبالغ التى يلتزم بأدائها وفقاً للقانون الذي قدم الطلب في ظله وتدخل هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في هذا القانون.
مادة 20
يراعى في شأن الحد الأدنى لحق المكافأة المقررة بقانون التأمين الإجتماعى أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ألا يعتد بأسباب إستحقاق المعاش وفقاً لأحكام أي من القانونين رقمي 108 لسنة 1976 أو 50 لسنة 1978 المشار إليهما.
مادة 21
يراعى عند تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي :
1- إعتبار مدد الإشتراك في القوانين المشار إليها في المادة (1) وحدة واحدة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش .
2- تطبيق أحكام آخر قانون معامل به المؤمن عليه فيما لم يرد به نص في هذا القرار.
مادة 22
يلتزم الصندوق أو الحساب الذي يتبعه المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف بمستحقاته عن جميع مدد اشتراكه في التأمين ويتحمل كل صندوق أو حساب بنصيبه في المعاش أو التعويضات وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات ( ).
مادة 23
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية( ) ، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4/2/1986 الموافق 24 جمادى الأول لسنة 1416هـ
حسنى مبارك



قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 176 لسنة 2005
بزيادات المعاشات ( )
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 ،
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى القانون رقم 92 لسنة 2005 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة ،
وعلى مذكرة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ،
قرر
(المادة الأولى)
تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2005 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية .
2- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
3- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .
4- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ويتحمل صندوقا التأمين الإجتماعى بقيمة هذه الزيادة على أن يراعى بشأنها الآتي:-
(1) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسي وزياداته .
(2) تكون الزيادة بحد أقصى تسعين جنيها شهرياً.
(3) لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
(المادة الثانية)
يصدر وزير التأمينات قراراً بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القرار( ).
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية( ) ، ويعمل به اعتبارا من 1/7/2005 .
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الأول سنة 1426هـ الموافق 11 يونية 2005م .

حسنى مبارك








قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 422 لسنة 2005
بتحديد الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمين الإجتماعى
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 577 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية،
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1978 ،
وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 1980 بإعادة تنظيم وزارة الشئون الاجتماعية ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 31 لسنة 1996 بإعادة تنظيم بعض الوزارات .
قرر
(المادة الأولى)
يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعى ويحل محل وزير التأمينات أينما ذكر فى كافة القوانين والتشريعات الأخرى.
(المادة الثانية)
يصدر وزير المالية الهيكل التنظيمى للوزارة وجدول الوظائف المترتبة على ذلك طبقاً للقانون.
(المادة الثالثة)
ينقل العاملون بوزارة التأمينات الإجتماعية إلى وزارة المالية مع إحتفاظهم بكافة أوضاعهم الوظيفية وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.



(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية( )، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى ما يخالف أحكامه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1426هـ الموافق 30 ديسمبر 2005م .

حسنى مبارك



قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 160 لسنة 2006
بزيادات المعاشات
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978،
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى القانون الصادر بالعلاوة الخاصة إعتباراً من 1/7/2006 ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005 بتحديد الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمين الإجتماعى ،
وعلى مذكرة وزير المالية ،
قرر
(المادة الأولى)
تزاد بنسبة 7.5% اعتبارا من 1/7/2006 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ويتحمل صندوقا التأمين الإجتماعى بقيمة هذه الزيادة على أن يراعى بشأنها الآتي:-
(1) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسي وزياداته.
(2) تكون الزيادة بحد أدنى عشرة جنيهات وبحد أقصى ستين جنيهاً شهرياً.
(3) لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
(المادة الثانية)
يصدر وزير المالية قراراً بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القرار.( )
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية( ) ، ويعمل به إعتباراً من 1/7/2006.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة جمادى الأول سنة 1427هـ الموافق 28 مايو2006 م.
حسنى مبارك


descriptionقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له - صفحة 2 Emptyرد: قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

more_horiz
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 169 لسنة 2007
بزيادات المعاشات
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 ،
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى القانون الصادر بالعلاوة الخاصة إعتباراً من 1/7/2007 .( )
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005 بتحديد الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمين الإجتماعى ،
وعلى مذكرة وزير المالية ،
قرر
(المادة الأولى)
تزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1/7/2007 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ويراعى بشأن هذه الزيادة ما يلى :
(1) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسي وزياداته .
(2) تكون الزيادة بحد أقصى سبعون جنيهاً شهرياً ( ).
(3) لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة .
(المادة الثانية)
يتحمل صندوقا التأمين الإجتماعى بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القرار ويصدر وزير المالية قراراً بالقواعد المنفذة لأحكامه( ) .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية( ) ، ويعمل به اعتبارا من 1/7/2007 .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الأول سنة 1428هـ الموافق 23 مايو2007 م .
حسنى مبارك



قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 147 لسنة 2009
بزيادات المعاشات
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978،
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى ما عرضه وزير المالية ،
قرر
(المادة الأولى)
تزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1/7/2009 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ويراعى بشأن هذه الزيادة ما يلى :-
(1) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسي وزياداته.
(2) لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
(المادة الثانية)
يتحمل صندوقا التأمين الإجتماعى بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القرار ويصدر وزير المالية القواعد المنفذة لأحكامه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية( ) ، ويعمل به إعتباراً من 1/7/2009.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1430هـ الموافق 30 مايو2009 م.

حسنى مبارك


قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 127 لسنة 2010
بزيادات المعاشات
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978،
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى ما عرضه وزير المالية ،
وعلى موافقة مجلس الوزراء ،
قرر
(المادة الأولى)
تزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1/7/2010 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ويراعى بشأن هذه الزيادة ما يلى :-
(1) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسي وزياداته.
(2) لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
(المادة الثانية)
يتحمل صندوقا التأمين الإجتماعى بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القرار ويصدر وزير المالية القواعد المنفذة لأحكامه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية( )، ويعمل به إعتباراً من 1/7/2010.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 جمادى الأولى سنة 1431هـ الموافق 12 مايو2010 م.

حسنى مبارك












الجزء الخامس
قرارات رئيس مجلس الوزراء

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1 لسنة 1981
بشأن إنتفاع الأرملة بحق العلاج والرعاية الطبية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى اقتراح وزيرة التأمينات الاجتماعية ، وموافقة وزير الصحة ،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ،
قرر
(المادة الأولى)
يجوز للأرملة المستحقة لمعاش وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه طلب الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في القانون المذكور ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التالية :-
1- تلتزم الأرملة بأداء اشتراك شهري بواقع 2 % من المعاش المستحق لها وذلك اعتباراً من معاش الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الانتفاع .
2- ألا تكون من المؤمن عليهن أو صاحبة معاش عن نفسها وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.
(المادة الثانية)
لا يجوز للأرملة العدول عن طلب الانتفاع المشار إليه لأي سبب من الأسباب.
(المادة الثالثة)
يقف انتفاع الأرملة بالأحكام المشار إليها متى توافرت إحدى الحالتين الآتيتين :
1- إذا التحقت بعمل يخضعها لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.
2- إذا تزوجت ، وذلك طوال مدة الزواج.
(المادة الرابعة)
تتولى الجهة الملتزمة بالمعاش تحصيل نسبة الاشتراك المشار إليها وتوريدها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى مقابل التزامها بتقديم حق العلاج والرعاية الطبية للأرملة.

(المادة الخامسة)
يضاف الاشتراك المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار لموارد صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل المنشأ بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.
(المادة السادسة)
يصدر وزير التأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الدولة للصحة التعليمات المنفذة لهذا القرار.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به تاريخ نشره( ).
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 ربيع أول سنة 1401 ( 10 ينايرسنة 1981 ) .
أنور السادات






قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 10 لسنة 1981
بشأن انتفاع أسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات من مواطني محافظة
الإسكندرية بحق العلاج والرعاية الطبية

رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى ،
وعلى اقتراح وزير التأمينات وموافقة وزير الصحة ،
وعلى موافقة مجلس الوزراء ،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ،
قرر
(مادة 1)
تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا القرار على أسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات من مواطني محافظة الإسكندرية.

ويحدد الوزير المختص بالصحة الجهات والأعداد التى يجوز لها طلب الانتفاع بحكم الفقرة السابقة ، وتكون الأولوية لأسبقية التقدم بطلب الانتفاع.
(مادة 2)
يقصد بأسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش زوجته وأولاده الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها في قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.

ويشترط لانتفاع فرد الأسرة ألا يكون من المؤمن عليهم أو صاحب معاش وفقاً لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى السارية.
(مادة 3 )
يقصد بحق العلاج والرعاية الطبية المشار إليها ما يلي :
‌أ- الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام.
‌ب- الخدمات الطبية التى يؤديها الأخصائيون بما في ذلك أخصائيو الأسنان والأطفال.
‌ج- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
‌د- العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصح أو المركز التخصصي.
‌ه- العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب الأحوال.
‌و- الفحص بالأشعة والبحوث المخبرية ( المعملية ) وغيرها من الفحوص الطبية.
‌ز- الرعاية الطبية أثناء الحمل والولادة.
‌ح- صرف الأدوية في جميع الحالات المشار إليها آنفاً.
‌ط- التأهيل الطبي.
ويتحدد النطاق المحلى للخدمات المشار إليها بجمهورية مصر العربية دون أن يخل ذلك بحق المنتفع في العلاج بالخارج طبقاً لأنظمة الدول الأخرى.
(مادة 4)
يتوقف انتفاع أي فرد من أفراد الأسرة بأحكام العلاج والرعاية الطبية المشار إليها متى توافرت إحدى الحالات الآتية :
1- توافر إحدى حالات قطع المعاش المنصوص عليها في قانون التأمين الإجتماعى.
2- انفصام العلاقة الزوجية .
3- التحاق فرد الأسرة بعمل يخضعه لأحكام أي من قوانين التأمين الإجتماعى السارية.
4- خضوع فرد الأسرة لنظام العلاج والرعاية الطبية صادر وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى.
(مادة 5)
لا يجوز العدول عن الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية طبقاً لهذا النظام بعد تقديم الطلب إلى الجهة المختصة.
(مادة6)
يمول النظام المشار إليه من الإشتراكات والمبالغ الآتية :
1- اشتراك من المؤمن عليه أو صاحب المعاش بواقع 1/2% من أجره أو معاشه بحسب الأحوال عن كل فرد من أفراد أسرته.
2- اشتراك من صاحب العمل الذي يعمل لديه المؤمن عليه ومن الدولة بالنسبة لصاحب المعاش بواقع 1/2% من الأجر أو المعاش بحسب الأحوال عن كل فرد من أفراد الأسرة.
3- مقابل خدمة يؤديه المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند طلب الخدمة ويحدد وفقاً للآتي :
‌أ- 150 مليماً لخدمة الممارس العام ، جنيه واحد و250 مليماً في حالة الرعاية الطبية المنزلية.
‌ب- 300 مليم لخدمة الأخصائي ، جنيه واحد و 500 مليم في حالة الرعاية الطبية المنزلية.
‌ج- 35% من قيمة الدواء خارج المستشفى.
‌د- 50% من قيمة الفحص المعملي والاشعاعى الذي تزيد قيمته على 500 مليم.
‌ه- 50% من أجر الإقامة داخل المستشفى بحد أقصى خمسة جنيهات في اليوم شاملة كافة خدمات العلاج والرعاية الطبية.
(مادة 7)
يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراك المستحق عليه طبقاً لهذا النظام واشتراك المؤمن عليه الذي يلتزم باقتطاعه من أجرة إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال في المواعيد المحددة لأداء المبالغ المستحقة عليه للهيئة المختصة وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.

وتتولى الجهة الملتزمة بصرف المعاش لصاحب المعاش أو فرد الأسرة بتحصيل الاشتراك المشار إليه من المعاش المستحق لكل منهم.
وعلى الجهات المشار إليها في الفقرتين السابقتين أداء ما تم تحصيله من اشتراكات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى في المواعيد وفقاً للإجراءات التى تحددها الهيئة.
(مادة8 )
تضاف المبالغ المشار إليها في المادة السادسة من هذا القرار لموارد صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل المنشأ بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .
(مادة 9)
يصدر الوزير المختص بالصحة بعد الاتفاق مع وزير التأمينات القواعد التنظيمية للإجراءات والأوضاع الخاصة بتنظيم عملية الانتفاع بخدمات التأمين الصحى الواردة بهذا القرار .
مادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ( )، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رمضان سنة 1401 هـ ( 2 يوليه سنة 1981)
أنور السادات


قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 21 لسنة 1981
بشأن المزايا التأمينية للعاملين
بالأعمال الصعبة بالصناعات التعدينية والإستخراجية

رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون العاملين بالمناجم والمحاجر الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1981
وعلى ما عرضة وزير التأمينات ،
وعلى موافقة مجلس الوزراء ،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ،
قرر
(المادة الأولى)
تحدد الأعمال الصعبة في الصناعات التعدينية والإستخراجية وفقاً للجدولين رقمي 1 و 2 المرافقين.
(المادة الثانية)
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 25من قانون العاملين بالمناجم والمحاجر المشار إليه تنتهي خدمة المؤمن عليه من العاملين بأحد الأعمال المشار إليها في المادة السابقة ببلوغ سن الخامسة والخمسين وذلك متى كانت مدد الخدمة الفعلية التى قضيت في هذه الأعمال لا تقل عن خمس عشرة سنة ، فإن قلت عن ذلك استمر المؤمن عليه بالخدمة حتى استكمال القدر المشار إليه أو بلوغه سن الستين أيهما أقرب.
(المادة الثالثة)
تكون النسبة التى يحسب على أساسها المعاش المستحق وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والوفاة بواقع 1/36 عن كل سنة من سنوات مدة الخدمة التى قضيت فعلاً في الأعمال المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق ، بواقع 1/40 عن كل سنة من السنوات التى قضيت فعلاً في الأعمال المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المرفق.

وتحسب مدد الاشتراك المحسوبة بواقع 1/75 بواقع 3/5 النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
(المادة الرابعة)
تكون نسبة حصة صاحب العمل في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة للعاملين في الأعمال المشار إليها وفقاً لما يأتي :
- 31 % بالنسبة للعاملين في الأعمال المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق .
- 27 % بالنسبة للعاملين في الأعمال المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المرفق .
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ( )ويعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 أكتوبر سنة 1981.
رئيس مجلس الوزراء

جدول بيان الأعمال الصعبة
رقم (1)
1- أعمال تثقيب الصخور ( أعمال التخريم ) أعمال التفجير .
2- أعمال عمليات الإنتاج المباشر بواجهات الاستخراج والتقدم بباطن المناجم تحت سطح الأرض.
جدول بيان الأعمال الصعبة
رقم (2)
1- أعمال الخدمات الإنتاجية والصيانة بباطن الأرض.
2- أعمال عمليات الإنتاج المباشر ( عمليات التعدين ) بالمناجم المكشوفة والمحاجر واستخراج الأملاح التبخيرية وتهيئتها في مواقع الاستخراج.
3- أعمال الخدمات الإنتاجية والصيانة بالمناجم المكشوفة والمحاجر والملاحات.
4- أعمال عمليات معالجة الخام وتحليلها وتركيزها وتجهيزها المعرضة لأخطار الغبار والغازات والمواد الكيماوية في مواقع العمل والإنتاج.
5- أعمال عمليات شحن الخامات التعدينية المعرضة لأخطار الغبار والغازات والمواد الكيماوية.
6- أعمال الكشف وأعمال البحث والتجارب في مواقع الكشف.



قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 679 لسنة 1984
بشأن
البدلات التى لا تعتبر عنصراً من عناصر أجر
الاشتراك في قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
بعد الإطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى ،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات ،
وعلى ما عرضه وزير التأمينات الاجتماعية ،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ،
قرر
(المادة الأولى)
لا تعتبر البدلات الآتيه عنصراً من عناصر أجر الاشتراك في قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه :
‌أ- بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.
‌ب- بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينيه .
‌ج- البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أوخارجها.( )
‌د- البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.

ويشرط ألا يجاوز مجموع هذه البدلات أجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليه( )
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ( )، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 شوال 1400 هـ (7يوليو سنة 1984)
" كمال حسن على "

descriptionقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له - صفحة 2 Emptyرد: قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

more_horiz
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2226 لسنة 1994
بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى( )
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ،
وعلى القانون رقم 207 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات ، وعلى موافقة اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية بجلساتها المعقودة في 11/7/1994 ،
وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ،
قرر
(المادة الأولى)
يشكل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى على النحو التالي :
1- وزير التأمينات والشئون الاجتماعية. رئيساً
2- رئيس صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي. نائبان
3- رئيس صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. للرئيس
4- نائب محافظ البنك المركزي المصرى. عضو
5- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الإجتماعى. عضو
6- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى. عضو
7- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. عضو
8- ممثل عن وزارة التأمينات تختاره وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية عضو
9- ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية. عضو
10- ممثل لبنك الاستثمار القومي يختاره رئيس البنك. عضو
11- ممثل للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يختاره رئيس الجهاز. عضو
12- رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر. عضو
13- رئيس إتحاد الغرف التجارية. عضو
14- رئيس إتحاد الصناعات المصرية. عضو
ويتقاضى عضو المجلس بدل حضور جلسات بواقع 30 جنيهاً ( ثلاثون جنيهاً ) عن كل جلسة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
" دكتور/ عاطف صدقي "







privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد