باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يعمل في شأن التأمينات الإجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق، ولا تسرى أحكامه على أفراد القوات المسلحة المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
(المادة الثانية)
يستمر العمل بأحكام القوانين التالية على المؤمن عليهم المخاطبين بأحكامها وكذلك الذين لديهم مدد إشتراك وفقاً لها سابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون:-
1- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
2- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
3- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
4- القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الإجتماعى الخاص البديلة.
ويوقف العمل بأحكام القوانين المشار إليها في البنود (1) و (2) و (3) بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون إعتباراً من تاريخ بدء العمل به، كما يستمر تمتع المخاطبين بأحكام القانون المرافق بمزايا العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بقانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته غير الواردة بالقانون المرافق , وذلك وفقاً للقواعد والشروط والحدود القصوى للأجر ونسب الإشتراك الواردة بالقانون المشار إليه.
(المادة الثالثة)
يتم التأمين على الفئات السابق خضوعها لأحكام قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وفقاً للنظم والأوضاع الواردة بأحكام القانون المرافق.
ويلغى قانون التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980, ويستمر أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم فى صرف المعاشات المستحقة وفقاً لأحكامه قبل العمل بأحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
يصدر الوزير المختص بالتأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل بدء العمل بأحكامه.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( )، ويعمل به إعتباراً من 1/1/2012 عدا المادتين (16، 19) من القانون المرافق فيعمل بهما إعتباراً من أول السنة المالية التالية لتاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رجب سنة 1431 هـــ.
الموافق 22 يونية سنة 2010مــ.
(حسنى مبارك)
قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات
الباب الأول
نظم التأمينات الإجتماعية ونطاق سريانها والتعاريف
مادة ( 1 )
تشمل التأمينات الإجتماعية فى هذا القانون ما يأتي:
1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وحساب مكافأة نهاية الخدمة.
2- تأمين إصابات العمل.
3- تأمين البطالة.
4- تأمين تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال فى حالة المرض.
مادة ( 2 )
يعمل بأحكام هذا القانون على المؤمن عليهم الذين لا تتوافر فى شأنهم شروط الخضوع لأى من القوانين التالية وقت بدء العمل بأحكامه, وتظل هذه القوانين سارية بالنسبة إلى المخاطبين بأحكامها.
1- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975.
2- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
3- قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
4- القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الإجتماعى الخاص البديلة.
وللمؤمن عليهم الخاضعين لأى من القوانين المشار إليها فى البنود أرقـــام (1) و (2) و (3) طلب الإنتفاع بأحكام هذا القانون، وفى هذه الحالة تتحدد الواقعة المنشئة لحقوقهم التأمينية وشروط إستحقاق هذه الحقوق وفقاً للقوانين السابق خضوعهم لها فى البنود المشار إليها، مع الأخذ في الإعتبار مجموع مدد الإشتراك فى أى من القوانين السابقة وهذا القانون عند حساب المدة الموجبة لإستحقاق المعاش.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد وإجراءات تقديم هذا الطلب.
مادة ( 3 )
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :
1- اللجنة العليـا : اللجنة العليا للضمان الإجتماعي والتأمينات الإجتماعية والمعاشات.
2- الهيئــة: الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والمعاشات.
3- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والمعاشات.
4- المعاش الممول: المعاش الذى يتحدد على أساس مجموع أرصدة الحسابات الشخصية الخاصة بالمؤمن عليه.
5- الحساب المالى: أحد مكوني الحساب الشخصي الممول للمؤمن عليه، وتتولى الهيئة إستثمار حصيلته.
6- الحساب الإعتبارى : المكون الثانى للحساب الشخصى الممول للمؤمن عليه ، المودع فى حساب الخزانة الموحد الذى يستحق عليه العائد السنوي المنصوص عليه فى هذا القانون.
7- الحساب التكافلى لمجموع المؤمن عليهم : الحساب الذى يقوم بالتمويل عند عدم توافر الأموال اللازمة فى الحساب الشخصى الممول ، وتتولى الهيئة إستثمار حصيلته.
8- الخبير الإكتوارى: الشخص المرخص له بإعداد التقييم الإكتوارى فى جمهورية مصر العربية.
9- التقييم الإكتوراى: التقرير الذى يعده الخبير الإكتوارى.
10- المؤمن عليه : العامل لدى الغير وصاحب العمل أو العامل الذى يعمل لحساب نفسه، وكذلك العامل المصري فى الخارج الذى يطلب الإنتفاع بأحكام هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية فئات المؤمن عليهم المخاطبين بأحكام هذا القانون.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يقل سنه عن السن المحددة وفقاً لنظام توظفه وألا يكون مخاطباً بأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980بشأن أنظمة التأمين الإجتماعى الخاص البديلة.
11- صاحب العمل:كل من يستخدم عاملاً أو أكثر من المؤمن عليهم ممن تسرى عليهم أحكام هذا القانون.
12- صاحب المعاش: كل من تحققت بشأنه واقعة إستحقاق المعاش عن نفسه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لأحكام هذا القانون.
13- المستحقون: الأرملة والأرمل والبنات والأبناء والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط إستحقاق الحقوق التأمينية عن الغير وفقاً لأحكام هذا القانون.
14- إصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول المرافق الخاص بهذه المادة أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه، أو خلال فترة الذهاب لمباشرة العمل أو العودة منه دون تخلف أو توقف أو إنحراف عن الطريق الطبيعي، وكذلك حالات الإجهاد أو الإرهاق من العمل بالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
15- العجز الكلى المستديم: كل عجز كامل يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه ومزاولته مهنته الأصلية أو أية مهنة أو نشاط يتكسب منه، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على موافقة وزير الصحة.
16- العجز الجزئى المستديم: كل عجز غير كامل من شأنه أن يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وعمله الأصلي.
17- اللجنة الطبية: اللجنة المختصة بإثبات حالات العجز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تشكيلها من عدد من الأطباء المتخصصين بعد أخذ رأى وزارة الصحة.
18- أجر الإشتراك: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله ويحدد الوزير المختص بالتأمينات عناصر هذا الأجر وحده الأدنى.
19- صافي أجرالإشتراك : كل ما يحصل عليه المؤمن عليه الذي يعمل لدى الغير طبقاً للبند السابق بعد خصم الضرائب والإشتراكات المحصلة للتأمينات الإجتماعية والمعاشات.
20- دخل الإشتراك: فئة الدخل التى يختارها المؤمن عليه صاحب العمل أو العامل الذى يعمل لحساب نفسه وكذلك العامل المصرى بالخارج الذى يطلب الإنتفاع بأحكام هذا القانون ويحسب على أساسها الإشتراك الذي يؤديه شهرياً وفقاً للجدول المرافق الخاص بالمادة (22) من هذا القانون.
21- معدل التضخم: الرقم القياسى لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية ، والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
22- دفعة الحياة: القيمة الحالية لدفعة المعاش للجنيه الواحد التى سوف يحصل عليها صاحب المعاش عند تقاعده ولمدى الحياة والمستحقين.
23- متوسط الأجور على المستوى القومي: متوسط الأجور السنوية وفقا للبيانات الصادرة عن الوزارة المختصة.
24- متوسط صافي الأجور على المستوى القومي: متوسط الأجور السنوية المشار إليها في البند السابق بعد خصم الضرائب والإشتراكات المحصلة للتأمينات الإجتماعية والمعاشات بما لا يجاوز 20%.
25- العاجز عن الكسب : كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينتقص من قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئاً بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن التقاعد.
26- متوسط الأجر التأميني: متوسط مجموع الأجر الشهرى الأساسى والمتغير لمجموع المؤمن عليهم وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ويصدر به قرار من الوزير المختص بالتأمينات مع بداية كل سنة مالية.
27- المعاش الأساسي : 18% من متوسط صافي الأجور على المستوى القومي ويصدر بتحديد قيمته قرار من الوزير المختص بالتأمينات في بداية كل سنة مالية وتتحمل به الخزانة العامة للدولة.
الباب الثانى
الهيكل التنظيمى لنظم التأمينات الإجتماعية والمعاشات
مادة ( 4 )
تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية لجنـة عليا تسمى (اللجنة العليا للضمان الإجتماعي والتأمينات الإجتماعية والمعاشات) برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من :
أ- الوزير المختص بالإستثمار .
ب- الوزير المختص بالتضامن الإجتماعى.
ج- الوزير المختص بالقوى العاملة.
د- الوزير المختص بالصحة.
ه- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
و- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
ز- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والمعاشات (مقرراً).
ح- رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر.
ط- رئيس إتحاد الصناعات.
ي- رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية.
ك- رئيس الإتحاد العام لجمعيات المستثمرين.
ل- ممثل لأصحاب المعاشات.
مادة ( 5 )
تختص اللجنة العليا بوضع السياسات، والتنسيق والإشراف بالنسبة لجميع نظم التأمين الإجتماعى، ونظم المعاشات التكميلية والخاصة والبديلة، ونظام الضمان الإجتماعى، كما تختص بالآتى:
1- إبداء الرأى فى التشريعات الخاصة بالتأمين الإجتماعى، ونظم المعاشات الخاصة والبديلة، ونظم الضمان الإجتماعى.
2- مناقشة توصيات الهيئة بشأن المعاهدات أو الإتفاقيات أو المواثيق الدولية، وإبداء الرأي فيها.
3- الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة وإعتماد قراراتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها إلى رئيس اللجنة وإلا إعتبرت نافذة.
4- مناقشة التقارير الإكتوارية الخاصة بالهيئة.
5- مراجعة وتقييم فاعلية إدارة وأداء برامج نظم التأمين الإجتماعى والمعاشات الخاصة والبديلة، ونظم الضمان الاجتماعى المختلفة على المستوى القومي.
6- إعتماد التقارير والحسابات المالية التى تلتزم الهيئة بتقديمها.
7- إعداد تقرير سنوى عن أداء اللجنة خلال السنة المالية ، وتقديمه إلى مجلس الوزراء ومجلس الشعب خلال ستة أشهر من نهاية تلك السنة.
8- إقرار توزيع نسبة مساهمة المؤمن عليه فى كل من الحساب المالى والحساب الإعتبارى وذلك بناء على التقييم الإكتوارى المرفوع إليها من الهيئة.
9- متابعة ورقابة تنفيذ نسب إستثمار أموال التأمينات الإجتماعية والمعاشات سنوياً بناء على إقتراحات مجلس إستثمار أموال التأمينات الإجتماعية والمعاشات.
كما تتولى اللجنة الإختصاصات الأخرى الواردة بقرار إنشائها لتحقيق أهدافها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات ونظم عمل هذه اللجنة, وشروط صحة إنعقادها، وتشكيل الأمانة الفنية لها.
مادة ( 6 )
تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والمعاشات، تكون لها الشخصية الإعتبارية العامة، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات، تكون لها موازنة مستقلة، وتكفل الهيئة مبالغ التأمينات الإجتماعية والمعاشات وفقاً لأحكام هذا القانون وتتكون مواردها مما يأتى:
1- ما تخصصه الموازنة العامة للدولة من إعتمادات.
2- حصيلة الهبات والتبرعات والإعانات والموارد الأخرى التى تحصلها الهيئة.
3- مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة للغير.
4- النسب المستقطعة من حصيلة الإشتراكات وعائد الإستثمار وفقاً لنص المادة (14) من هذا القانون.
5- عائد إستثمار أموال الهيئة.
6- نسبة 40% مما يقضى به من غرامات وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة ( 7 )
تحل الهيئة محل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى المنصوص عليها فى قوانين التأمينات الإجتماعية السارية المشار إليها فى المادة (2) من هذا القانون، وتتولى الإختصاصات والمسئوليات المنوطة بالهيئة المذكورة بما فى ذلك الإدارة و الإشراف والرقابة على أنشطة ووظائف صندوقى التأمينات المنصوص عليهما فى المادة (6) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتئول للهيئة جميع الحقوق والإلتزامات والأصول والموجودات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
وينقل إلى الهيئة جميع العاملين بالهيئة القومية المذكورة بدرجاتهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مادة ( 8 )
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية يضم بين أعضائه ممثلين عن أصحاب المعاشات، والإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وإتحاد الصناعات والإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والإتحاد العام لجمعيات المستثمرين، ويصدر بنظام العمل بالمجلس والمعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا التى تتولى تصريف شئون الهيئة، وله على الأخص ما يأتي:
1- إدارة صندوق التأمينات الإجتماعية والمعاشات المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
2- الإشراف والرقابة على نشاط مجلس إستثمار أموال التأمينات الإجتماعية والمعاشات.
3- مباشرة السلطات والإختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها فى القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الإجتماعى الخاص البديلة.
4- إقرار الموازنة التخطيطية للهيئة وميزانيتها وحساباتها الختامية السنوية، ومركزها المالي، وعرضها على اللجنة العليا لإعتمادها.
5- وضع لوائح شئون العاملين واللوائح المالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالأحكام والنظم المعمول بها فى الجهاز الإداري للدولة.
6- تعيين مديري الإستثمار وأمناء الحفظ بناء على ترشيح مجلس إستثمار أموال التأمينات الإجتماعية والمعاشات.
7- إعتماد معدل العائد على الحسابات الإعتبارية المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (23) من هذا القانون.
8- الإشراف والرقابة على صندوق الرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات وإعتماد قراراته.
وللهيئة إستخدام الوسائل اللازمة لتحصيل الإشتراكات ومستحقاتها المالية الأخرى وصرف المعاشات، وغيرها من الحقوق المقررة فى هذا القانون بما في ذلك الأدوات المالية والوسائل الإلكترونية وإستعمال شبكات السداد والتحصيل الإلكترونى المصرفية والحكومية.
مادة ( 9 )
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلتها بالغير.
مادة ( 10 )
تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى مجلس الوزراء وذلك بعد إعتمادها من اللجنة العليا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواعيد والقواعد والإجراءات الخاصة بتقديم هذه القوائم، ومواعيد وطريقة نشرها.
مادة ( 11 )
ينشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة، بعد موافقة اللجنة العليا، مجلس من المتخصصين يسمى (مجلس إستثمار أموال التأمينات الإجتماعية والمعاشات) يتولى إدارة وإستثمار الأصول والأموال التى تستثمرها الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس وإختصاصاته ونظام العمل به وقواعد ونسب إستثمار هذه الأصول والأموال.
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يعمل في شأن التأمينات الإجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق، ولا تسرى أحكامه على أفراد القوات المسلحة المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
(المادة الثانية)
يستمر العمل بأحكام القوانين التالية على المؤمن عليهم المخاطبين بأحكامها وكذلك الذين لديهم مدد إشتراك وفقاً لها سابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون:-
1- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
2- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
3- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
4- القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الإجتماعى الخاص البديلة.
ويوقف العمل بأحكام القوانين المشار إليها في البنود (1) و (2) و (3) بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون إعتباراً من تاريخ بدء العمل به، كما يستمر تمتع المخاطبين بأحكام القانون المرافق بمزايا العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بقانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته غير الواردة بالقانون المرافق , وذلك وفقاً للقواعد والشروط والحدود القصوى للأجر ونسب الإشتراك الواردة بالقانون المشار إليه.
(المادة الثالثة)
يتم التأمين على الفئات السابق خضوعها لأحكام قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وفقاً للنظم والأوضاع الواردة بأحكام القانون المرافق.
ويلغى قانون التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980, ويستمر أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم فى صرف المعاشات المستحقة وفقاً لأحكامه قبل العمل بأحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
يصدر الوزير المختص بالتأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل بدء العمل بأحكامه.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( )، ويعمل به إعتباراً من 1/1/2012 عدا المادتين (16، 19) من القانون المرافق فيعمل بهما إعتباراً من أول السنة المالية التالية لتاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رجب سنة 1431 هـــ.
الموافق 22 يونية سنة 2010مــ.
(حسنى مبارك)
قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات
الباب الأول
نظم التأمينات الإجتماعية ونطاق سريانها والتعاريف
مادة ( 1 )
تشمل التأمينات الإجتماعية فى هذا القانون ما يأتي:
1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وحساب مكافأة نهاية الخدمة.
2- تأمين إصابات العمل.
3- تأمين البطالة.
4- تأمين تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال فى حالة المرض.
مادة ( 2 )
يعمل بأحكام هذا القانون على المؤمن عليهم الذين لا تتوافر فى شأنهم شروط الخضوع لأى من القوانين التالية وقت بدء العمل بأحكامه, وتظل هذه القوانين سارية بالنسبة إلى المخاطبين بأحكامها.
1- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975.
2- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
3- قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
4- القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الإجتماعى الخاص البديلة.
وللمؤمن عليهم الخاضعين لأى من القوانين المشار إليها فى البنود أرقـــام (1) و (2) و (3) طلب الإنتفاع بأحكام هذا القانون، وفى هذه الحالة تتحدد الواقعة المنشئة لحقوقهم التأمينية وشروط إستحقاق هذه الحقوق وفقاً للقوانين السابق خضوعهم لها فى البنود المشار إليها، مع الأخذ في الإعتبار مجموع مدد الإشتراك فى أى من القوانين السابقة وهذا القانون عند حساب المدة الموجبة لإستحقاق المعاش.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد وإجراءات تقديم هذا الطلب.
مادة ( 3 )
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :
1- اللجنة العليـا : اللجنة العليا للضمان الإجتماعي والتأمينات الإجتماعية والمعاشات.
2- الهيئــة: الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والمعاشات.
3- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والمعاشات.
4- المعاش الممول: المعاش الذى يتحدد على أساس مجموع أرصدة الحسابات الشخصية الخاصة بالمؤمن عليه.
5- الحساب المالى: أحد مكوني الحساب الشخصي الممول للمؤمن عليه، وتتولى الهيئة إستثمار حصيلته.
6- الحساب الإعتبارى : المكون الثانى للحساب الشخصى الممول للمؤمن عليه ، المودع فى حساب الخزانة الموحد الذى يستحق عليه العائد السنوي المنصوص عليه فى هذا القانون.
7- الحساب التكافلى لمجموع المؤمن عليهم : الحساب الذى يقوم بالتمويل عند عدم توافر الأموال اللازمة فى الحساب الشخصى الممول ، وتتولى الهيئة إستثمار حصيلته.
8- الخبير الإكتوارى: الشخص المرخص له بإعداد التقييم الإكتوارى فى جمهورية مصر العربية.
9- التقييم الإكتوراى: التقرير الذى يعده الخبير الإكتوارى.
10- المؤمن عليه : العامل لدى الغير وصاحب العمل أو العامل الذى يعمل لحساب نفسه، وكذلك العامل المصري فى الخارج الذى يطلب الإنتفاع بأحكام هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية فئات المؤمن عليهم المخاطبين بأحكام هذا القانون.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يقل سنه عن السن المحددة وفقاً لنظام توظفه وألا يكون مخاطباً بأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980بشأن أنظمة التأمين الإجتماعى الخاص البديلة.
11- صاحب العمل:كل من يستخدم عاملاً أو أكثر من المؤمن عليهم ممن تسرى عليهم أحكام هذا القانون.
12- صاحب المعاش: كل من تحققت بشأنه واقعة إستحقاق المعاش عن نفسه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لأحكام هذا القانون.
13- المستحقون: الأرملة والأرمل والبنات والأبناء والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط إستحقاق الحقوق التأمينية عن الغير وفقاً لأحكام هذا القانون.
14- إصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول المرافق الخاص بهذه المادة أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه، أو خلال فترة الذهاب لمباشرة العمل أو العودة منه دون تخلف أو توقف أو إنحراف عن الطريق الطبيعي، وكذلك حالات الإجهاد أو الإرهاق من العمل بالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
15- العجز الكلى المستديم: كل عجز كامل يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه ومزاولته مهنته الأصلية أو أية مهنة أو نشاط يتكسب منه، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على موافقة وزير الصحة.
16- العجز الجزئى المستديم: كل عجز غير كامل من شأنه أن يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وعمله الأصلي.
17- اللجنة الطبية: اللجنة المختصة بإثبات حالات العجز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تشكيلها من عدد من الأطباء المتخصصين بعد أخذ رأى وزارة الصحة.
18- أجر الإشتراك: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله ويحدد الوزير المختص بالتأمينات عناصر هذا الأجر وحده الأدنى.
19- صافي أجرالإشتراك : كل ما يحصل عليه المؤمن عليه الذي يعمل لدى الغير طبقاً للبند السابق بعد خصم الضرائب والإشتراكات المحصلة للتأمينات الإجتماعية والمعاشات.
20- دخل الإشتراك: فئة الدخل التى يختارها المؤمن عليه صاحب العمل أو العامل الذى يعمل لحساب نفسه وكذلك العامل المصرى بالخارج الذى يطلب الإنتفاع بأحكام هذا القانون ويحسب على أساسها الإشتراك الذي يؤديه شهرياً وفقاً للجدول المرافق الخاص بالمادة (22) من هذا القانون.
21- معدل التضخم: الرقم القياسى لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية ، والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
22- دفعة الحياة: القيمة الحالية لدفعة المعاش للجنيه الواحد التى سوف يحصل عليها صاحب المعاش عند تقاعده ولمدى الحياة والمستحقين.
23- متوسط الأجور على المستوى القومي: متوسط الأجور السنوية وفقا للبيانات الصادرة عن الوزارة المختصة.
24- متوسط صافي الأجور على المستوى القومي: متوسط الأجور السنوية المشار إليها في البند السابق بعد خصم الضرائب والإشتراكات المحصلة للتأمينات الإجتماعية والمعاشات بما لا يجاوز 20%.
25- العاجز عن الكسب : كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينتقص من قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئاً بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن التقاعد.
26- متوسط الأجر التأميني: متوسط مجموع الأجر الشهرى الأساسى والمتغير لمجموع المؤمن عليهم وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ويصدر به قرار من الوزير المختص بالتأمينات مع بداية كل سنة مالية.
27- المعاش الأساسي : 18% من متوسط صافي الأجور على المستوى القومي ويصدر بتحديد قيمته قرار من الوزير المختص بالتأمينات في بداية كل سنة مالية وتتحمل به الخزانة العامة للدولة.
الباب الثانى
الهيكل التنظيمى لنظم التأمينات الإجتماعية والمعاشات
مادة ( 4 )
تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية لجنـة عليا تسمى (اللجنة العليا للضمان الإجتماعي والتأمينات الإجتماعية والمعاشات) برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من :
أ- الوزير المختص بالإستثمار .
ب- الوزير المختص بالتضامن الإجتماعى.
ج- الوزير المختص بالقوى العاملة.
د- الوزير المختص بالصحة.
ه- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
و- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
ز- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والمعاشات (مقرراً).
ح- رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر.
ط- رئيس إتحاد الصناعات.
ي- رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية.
ك- رئيس الإتحاد العام لجمعيات المستثمرين.
ل- ممثل لأصحاب المعاشات.
مادة ( 5 )
تختص اللجنة العليا بوضع السياسات، والتنسيق والإشراف بالنسبة لجميع نظم التأمين الإجتماعى، ونظم المعاشات التكميلية والخاصة والبديلة، ونظام الضمان الإجتماعى، كما تختص بالآتى:
1- إبداء الرأى فى التشريعات الخاصة بالتأمين الإجتماعى، ونظم المعاشات الخاصة والبديلة، ونظم الضمان الإجتماعى.
2- مناقشة توصيات الهيئة بشأن المعاهدات أو الإتفاقيات أو المواثيق الدولية، وإبداء الرأي فيها.
3- الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة وإعتماد قراراتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها إلى رئيس اللجنة وإلا إعتبرت نافذة.
4- مناقشة التقارير الإكتوارية الخاصة بالهيئة.
5- مراجعة وتقييم فاعلية إدارة وأداء برامج نظم التأمين الإجتماعى والمعاشات الخاصة والبديلة، ونظم الضمان الاجتماعى المختلفة على المستوى القومي.
6- إعتماد التقارير والحسابات المالية التى تلتزم الهيئة بتقديمها.
7- إعداد تقرير سنوى عن أداء اللجنة خلال السنة المالية ، وتقديمه إلى مجلس الوزراء ومجلس الشعب خلال ستة أشهر من نهاية تلك السنة.
8- إقرار توزيع نسبة مساهمة المؤمن عليه فى كل من الحساب المالى والحساب الإعتبارى وذلك بناء على التقييم الإكتوارى المرفوع إليها من الهيئة.
9- متابعة ورقابة تنفيذ نسب إستثمار أموال التأمينات الإجتماعية والمعاشات سنوياً بناء على إقتراحات مجلس إستثمار أموال التأمينات الإجتماعية والمعاشات.
كما تتولى اللجنة الإختصاصات الأخرى الواردة بقرار إنشائها لتحقيق أهدافها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات ونظم عمل هذه اللجنة, وشروط صحة إنعقادها، وتشكيل الأمانة الفنية لها.
مادة ( 6 )
تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والمعاشات، تكون لها الشخصية الإعتبارية العامة، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات، تكون لها موازنة مستقلة، وتكفل الهيئة مبالغ التأمينات الإجتماعية والمعاشات وفقاً لأحكام هذا القانون وتتكون مواردها مما يأتى:
1- ما تخصصه الموازنة العامة للدولة من إعتمادات.
2- حصيلة الهبات والتبرعات والإعانات والموارد الأخرى التى تحصلها الهيئة.
3- مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة للغير.
4- النسب المستقطعة من حصيلة الإشتراكات وعائد الإستثمار وفقاً لنص المادة (14) من هذا القانون.
5- عائد إستثمار أموال الهيئة.
6- نسبة 40% مما يقضى به من غرامات وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة ( 7 )
تحل الهيئة محل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى المنصوص عليها فى قوانين التأمينات الإجتماعية السارية المشار إليها فى المادة (2) من هذا القانون، وتتولى الإختصاصات والمسئوليات المنوطة بالهيئة المذكورة بما فى ذلك الإدارة و الإشراف والرقابة على أنشطة ووظائف صندوقى التأمينات المنصوص عليهما فى المادة (6) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتئول للهيئة جميع الحقوق والإلتزامات والأصول والموجودات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
وينقل إلى الهيئة جميع العاملين بالهيئة القومية المذكورة بدرجاتهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مادة ( 8 )
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية يضم بين أعضائه ممثلين عن أصحاب المعاشات، والإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وإتحاد الصناعات والإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والإتحاد العام لجمعيات المستثمرين، ويصدر بنظام العمل بالمجلس والمعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا التى تتولى تصريف شئون الهيئة، وله على الأخص ما يأتي:
1- إدارة صندوق التأمينات الإجتماعية والمعاشات المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
2- الإشراف والرقابة على نشاط مجلس إستثمار أموال التأمينات الإجتماعية والمعاشات.
3- مباشرة السلطات والإختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها فى القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الإجتماعى الخاص البديلة.
4- إقرار الموازنة التخطيطية للهيئة وميزانيتها وحساباتها الختامية السنوية، ومركزها المالي، وعرضها على اللجنة العليا لإعتمادها.
5- وضع لوائح شئون العاملين واللوائح المالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالأحكام والنظم المعمول بها فى الجهاز الإداري للدولة.
6- تعيين مديري الإستثمار وأمناء الحفظ بناء على ترشيح مجلس إستثمار أموال التأمينات الإجتماعية والمعاشات.
7- إعتماد معدل العائد على الحسابات الإعتبارية المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (23) من هذا القانون.
8- الإشراف والرقابة على صندوق الرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات وإعتماد قراراته.
وللهيئة إستخدام الوسائل اللازمة لتحصيل الإشتراكات ومستحقاتها المالية الأخرى وصرف المعاشات، وغيرها من الحقوق المقررة فى هذا القانون بما في ذلك الأدوات المالية والوسائل الإلكترونية وإستعمال شبكات السداد والتحصيل الإلكترونى المصرفية والحكومية.
مادة ( 9 )
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلتها بالغير.
مادة ( 10 )
تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى مجلس الوزراء وذلك بعد إعتمادها من اللجنة العليا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواعيد والقواعد والإجراءات الخاصة بتقديم هذه القوائم، ومواعيد وطريقة نشرها.
مادة ( 11 )
ينشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة، بعد موافقة اللجنة العليا، مجلس من المتخصصين يسمى (مجلس إستثمار أموال التأمينات الإجتماعية والمعاشات) يتولى إدارة وإستثمار الأصول والأموال التى تستثمرها الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس وإختصاصاته ونظام العمل به وقواعد ونسب إستثمار هذه الأصول والأموال.