قانون رقم 50 لسنة 1978
بإصدار قانون التأمتن الاجتماعى
للعاملتن المصريتن فى الخارج (1)
ـــ
رئيس الجمهورية ،
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يكون للعاملين المصريين فى الخارج من غير الخاضعين لأحكام القانونين رقمى 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى و 108 لسنة 1976 بالتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم حق طلب الانتفاع بأحكام القانون المرافق طالما توافرت فى شأنهم الشروط التى يحددها .
المادة الثانية
يصدر وزير التأمينات اللائحة التنفيذية (*) لهذا القانون ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون لحين صدور اللائحة المذكورة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة الثالثة
يحل هذا القانون محل القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية ، ويخضع المشتركون طبقا للأحكام الواردة فى القانون المرفق اعتبارا من تاريخ العمل به .
المادة الرابعة
يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قرارا بنقل حقوق والتزامات الهيئة المقررة بموجب القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج من نظام التأمينات الاجتماعية إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (6) من القانون المرافق ويحدد هذا القرار قواعد تحديد الأموال التى تنتقل إلي الحساب المشار إليه .
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1398 هـ ( 18 يوليه سنة 1978) .
****
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم 29 ( تابع "د" الصادر فى 30 يوليه سنة 1978 .
(*) صدر قرار وزارى رقم 169 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية ونشر بالوقائع المصرية فى 31 أغسطس سنة 1978 العدد 204 تابع ( أ ) .
قانون التأمتن الاجتماعى
للعاملتن المصريتن فى الخارج
ــ
الباب الأول
فى التعاريف ونظام التأمتن وشروط الانتفاع
ــ
مادة 1 ـ فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
: (أ) بالهيئة
كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون .
: (ب) بالمؤمن عليه
سن الستين .
: (ج) بالسن
الدخل الشهرى الافتراضي الذى يختاره المؤمن عليه ويحسب على أساسه الاشتراك الذى يؤديه للهيئة شهريا .
: (د) بدخل الاشتراك
حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج على مدد الاشتراك وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد .
: (هـ) بمتوسط دخول الاشتراك
كل عجز من شانه أن يحول كلية أو بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أى مهنة أو عمل أو نشاط يتكسب منه . : (و) بالعجز الكامل
مادة 2 ـ يشمل نظام التأمين الاجتماعى المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الاجتماعى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التأمينات وفى حدود المواد المنصوص عليها فى القانون المشار إليه .
مادة 3 ـ يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة وألا تجاوز سن الستين .
مادة 4 ـ إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهرا كان له حق طلب الاستمرار فى الاشتراك وفقا لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء عمله بالخارج أيهما أقرب .
مادة 5 ـ يقف انتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا النظام إذا توقف عن أداء الاشتراكات لمدة ستة أشهر متصلة .
وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزا كاملا خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة تستقطع الاشتراكات المستحقة عن مدة التوقف من المزايا التى تستحق للمؤمن عليه أو المستحقين أو المستفيدين عنه .
****
الباب الثانى
ــ
فى إنشاء الحساب الخاص بالتأمتن وتمويله وفحصه
وكيفية استثماره
ــ
مادة 6 ـ يخصص فى صندوق الهيئة المنشأ بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى حساب خاص للتأمين المنصوص عليه فى هذا القانون تتكون أمواله من الموارد الآتية :
1ـ الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع 22.5% من دخل الاشتراك الذى يختاره من الدخول الواردة فى الجدول رقم (1) المرافق .
2ـ الرصيد المقابل لإلتزامات القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية .
3ـ المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل الاشتراك عن المدة السابقة .
4ـ احتياطيات المعاشات التى تحول لحساب الخاضعين لأحكام هذا القانون عن مدد اشتراكهم فى نظم التأمين الاجتماعى الأخرى .
5ـ ريع استثمار أموال هذا التأمين .
6ـ أية مبالغ تساهم بها الدولة .
7ـ الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها .
مادة 7 ـ يفحص المركز المالى لحساب هذا التأمين مرة على الاقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو اكثر .
ويجب أن يتناول الفحص قيمة الإلتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز فى أموال الحساب ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بأدائه ، وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه .
أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة وفى الأغراض الآتية :
(1) تسوية كل أو بعض العجز الذى سدتته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة .
(2) تكوين احتياطى عام واحتياطيات خاصة للآغراض المختلفة .
(3) زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات .
مادة 8 ـ استثناء من أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة لا تدخل أموال الحساب الخاص بهذا التأمين فى موارد صندوق استثمار الودائع والتأمينات .
ويتولى مجلس إدارة الهيئة استثمار أموال هذا الحساب .
*****
الباب الثالث
فى الاشتراكات ودخل الاشتراك
مادة 9 ـ يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذى يختاره ( من بين الدخول الواردة فى الجدول رقم (1) المرافق .
وتحدد اللائحة التنفيذية (*) نوع العملة التى تؤدى بها الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ، وسعر التحويل فى حالة الأداء بالعملة الأجنبية ، ومواعيد وكيفية أداء الاشتراكات .
مادة 10 ـ يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالى بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا تكون سنه قد جاوزت 55 سنة فى أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .
ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
ويجوز للمؤمن عليه فى أى وقت طلب تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أى دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات وريع استثمار نسبته 6% وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء .
مادة 11 ـ مع عدم الإخلال بحكم المادة (5) يلتزم المؤمن عليه فى حالة استئناف سداد الاشتراكات بأداء الاشتراكات المستحقة عن مدة التوقف ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء ريع استثمار نسبته 6% عن الفترة من تاريخ التوقف حتى تاريخ بدء السداد .
ويسرى حكم استحقاق ريع الاستثمار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة فى شأن أية مبالغ تكون مستحقة للحساب الخاص بهذا التأمين ولم تؤد فى مواعيدها المحددة .
*****
ــــــــــــــــــــــــ
(*) صدر قرار وزارى رقم 169 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية نشر بالوقائع المصرية فى 31 أغسطس سنة 1978 العدد 204 تابع (أ) .
الباب الرابع
ــ
فى تقدير المعاشات والتعويضات وشروط استحقاقها
ــ
الفصل الأول
فى معاش الشيخوخة وتعويض الدفعة الواحدة
ــ
مادة 12 ـ يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة عند بلوغه سن الستين وذلك متى بلغت مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهرا حتى ولو استمر فى عمله بعد بلوغ هذه السن .
ويجوز له طلب صرف المعاش ذا انتهى عمله قبل السن المذكور وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن 240 شهرا ، وفى هذه الحالة يخفض المعاش وفقا للنسب المنصوص عليها فى الجدول رقم (2) المرافق .
مادة 13 ـ يسوى معاش الشيخوخة بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءا من دخل الاشتراك الذى سددت على أساسه الاشتراكات وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى التأمين .
وفى حالة سداد المؤمن عليه الاشتراكات على أكثر من دخل اشتراك يحسب المعاش على أساس متوسط دخول الاشتراك التى أديت على أساسها الاشتراكات طوال مدة الاشتراك .
مادة 14 ـ (1) يكون الحد الأقصى للمعاش 80% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال .
مادة 15 ـ فى حالة استحقاق المؤمن عليه معاشا لبلوغ السن يكون الحد الأدنى للمعاش 50% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال وذلك متى بلغت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
مادة 16 ـ إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى المشار إليه بالمادة (14) أيهما أكبر استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضا من دفعة واحدة بواقع 108% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك التى حسب على أساسها المعاش بحسب الأحوال ، وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى التأمين التى تزيد على المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى للمعاش، وتدخل كسور السنة فى المدة المستحق عنها هذا التعويض ويحسب بنسبتها الى السنة .
وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستعبد من مدة الاشتراك فى التأمين المدة المضافة وفقا لحكم المادة (20) والمدة التى تحسب ضمن مدة الاشتراك طبقا لحكم المادة (30) .
وإذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرف التعويض المشار إليه فى الفقرة السابقة فيصرف هذا التعويض إلى مستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى أى مستحق واحد للمعاش أدى إليه مبلغ التعويض بالكامل فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرف التعويض للورثة الشرعيين .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) معدلة بالقانون 33 لسنة 1984 نشر بالجريدة الرسمية فى 31/3/1984 العدد 13 مكرر (د) .
مادة 17 ـ مع عدم الإخلال بحكم المادة (19) إذا انتهى عمل المؤمن عليه أو أوقف انتفاعه بالتأمين قبل بلوغ السن وكانت مدة اشتراكه فى التأمين أقل من 240 شهرا استحق تعويضا من دفعة واحدة يحسب بواقع 144% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك التى يحسب على أساسها المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك وتدخل كسور السنة فى المدة المستحق عنها هذا التعويض ويحسب بنسبتها إلى السنة .
ويصرف التعويض فى حالة تحقق إحدى الحالات الآتية :
1 ـ بلوغ المؤمن عليه السن .
2 ـ عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو وفاته بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء عمله ، أو بعد انتهاء فترة التوقف المنصوص عليها فى المادة(5) .
ويستحق بالإضافة لمبلغ التعويض ريع استثمار مقداره 6% عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض حتى تاريخ استحقاق صرفه .
وفى حالة الوفاة تصرف المبالغ المستحقة وفقا للقواعد المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة .
مادة 18 ـ يجوز للؤمن عليه فى حالة هجرته أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين تعطيه الحق فى صرف معاش .
كما يجوز لصاحب المعاش فى هذه الحالة التنازل عن حقه فى المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه ما صرفه من معاشات ولايجوز له ذلك إلا مرة واحدة .
الفصل الثانى
فى معاش العجز والوفاة
ـــ
مادة 19 ـ يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشا فى حالتى العجز الكامل للمؤمن عليه أو وفاته وذلك إذا حدث العجز أو وقعت الوفاة خلال فترة استمرار عمله أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء عمله أو من تاريخ التوقف عن أداء الاشتراكات أيهما أسبق وذلك كله بشرط أن يكون للمؤمن عليه قد أدى ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة .
مادة 20 ـ يقدر معاش الوفاة أو العجز الكامل بواقع 65% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على أساس مدة الاشتراك فى التأمين مضافا إليها مدة خمس سنوات أى المعاشين أكبر ، ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن .
مادة 21 ـ يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشا بنسبة 80% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال إذا كان العجز الكامل أو الوفاة نتيجة إصابة عمل ، وتحدد اللائحة التنفيذية (*) الشروط والأوضاع الواجب توافرها لاعتبار الإصابة إصابة عمل.
ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بولغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما .
الفصل الثالث
فى الحقوق الإضافية
ــ
مادة 22 ـ يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال تعويضا إضافيا فى الحالتين الآتيتين :
1 ـ انتهاء عمل المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو لحدوث الوفاة .
2 ـ وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش فى تاريخ وفاته.
ويؤدى التعويض الإضافى فى حالات الوفاة إلى من يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.
ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى أن يكون المؤمن عليه قد أدى ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة .
مادة 23 ـ يحسب مبلغ التعويض الإضافى على أساس نسبة من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك الذى يحسب على أساسه معاش الشيخوخة مضروبا فى 12 وتحدد هذه النسبة تبعا لسن المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تاريخ استحقاق الصرف وطبقا للجدول رقم (3) المرافق.
وتزاد النسبة المبينة بالفقرة السابقة بواقع 50% من قدرها أذا كان العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل .
ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه وفقا للبند (1) من المادة (22) إذا لم يوجد مستحقون للمعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه,
مادة 24 ـ عند وفاة صاحب المعاش تستحق منحة تعادل معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له .
وتؤدى المنحة لمن يحدده صاحب المعاش ، فإذا لم يحدد أحدا استحقت للأرملة وفى حالة عدم وجودها تستحق للأولاد القصر والعاجزين عن الكسب والبنات غير المتزوجات .
ويراعى فى حالة ما إذا كان لصاحب المعاش أولاد من غير الأرملة وتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة فتقسم المنحة بين مستحقيها على أساس عدد الزوجات .
وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لمن كان يعوله من أخواته القصر والعاجزين عن الكسب والأخوات غير المتزوجات ، وتثبت الإعالة بإقرار من المستحقين أو متولى شئونهم مؤيدة بشهادة إدارية .
وفى حالة استحقاق المنحة للقصر من الاولاد والاخوة والاخوات غير المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) صدر قرار وزارى رقم 169 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية ونشر بالوقائع المصرية فى 31 أغسطس سنة 1978 العدد 204 تابع(أ) .
مادة 25 ـ عند وفاة صاحب المعاش تصرف للأرملة نفقات جنازة بواقع معاش شهر بحد أدنى قدره خمسون جنيها ، وإذا لم توجد أرملة تصرف لأرشد الأولاد أو إلى أى شخص يثبت فيامه بصرف نفقات الجنازة .
وفى تطبيق حكم هذه المادة والمادة السابقة يعامل زوج صاحبة المعاش معاملة الأرملة .
*****
بإصدار قانون التأمتن الاجتماعى
للعاملتن المصريتن فى الخارج (1)
ـــ
رئيس الجمهورية ،
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يكون للعاملين المصريين فى الخارج من غير الخاضعين لأحكام القانونين رقمى 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى و 108 لسنة 1976 بالتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم حق طلب الانتفاع بأحكام القانون المرافق طالما توافرت فى شأنهم الشروط التى يحددها .
المادة الثانية
يصدر وزير التأمينات اللائحة التنفيذية (*) لهذا القانون ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون لحين صدور اللائحة المذكورة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة الثالثة
يحل هذا القانون محل القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية ، ويخضع المشتركون طبقا للأحكام الواردة فى القانون المرفق اعتبارا من تاريخ العمل به .
المادة الرابعة
يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قرارا بنقل حقوق والتزامات الهيئة المقررة بموجب القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج من نظام التأمينات الاجتماعية إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (6) من القانون المرافق ويحدد هذا القرار قواعد تحديد الأموال التى تنتقل إلي الحساب المشار إليه .
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1398 هـ ( 18 يوليه سنة 1978) .
****
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم 29 ( تابع "د" الصادر فى 30 يوليه سنة 1978 .
(*) صدر قرار وزارى رقم 169 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية ونشر بالوقائع المصرية فى 31 أغسطس سنة 1978 العدد 204 تابع ( أ ) .
قانون التأمتن الاجتماعى
للعاملتن المصريتن فى الخارج
ــ
الباب الأول
فى التعاريف ونظام التأمتن وشروط الانتفاع
ــ
مادة 1 ـ فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
: (أ) بالهيئة
كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون .
: (ب) بالمؤمن عليه
سن الستين .
: (ج) بالسن
الدخل الشهرى الافتراضي الذى يختاره المؤمن عليه ويحسب على أساسه الاشتراك الذى يؤديه للهيئة شهريا .
: (د) بدخل الاشتراك
حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج على مدد الاشتراك وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد .
: (هـ) بمتوسط دخول الاشتراك
كل عجز من شانه أن يحول كلية أو بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أى مهنة أو عمل أو نشاط يتكسب منه . : (و) بالعجز الكامل
مادة 2 ـ يشمل نظام التأمين الاجتماعى المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الاجتماعى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التأمينات وفى حدود المواد المنصوص عليها فى القانون المشار إليه .
مادة 3 ـ يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة وألا تجاوز سن الستين .
مادة 4 ـ إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهرا كان له حق طلب الاستمرار فى الاشتراك وفقا لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء عمله بالخارج أيهما أقرب .
مادة 5 ـ يقف انتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا النظام إذا توقف عن أداء الاشتراكات لمدة ستة أشهر متصلة .
وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزا كاملا خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة تستقطع الاشتراكات المستحقة عن مدة التوقف من المزايا التى تستحق للمؤمن عليه أو المستحقين أو المستفيدين عنه .
****
الباب الثانى
ــ
فى إنشاء الحساب الخاص بالتأمتن وتمويله وفحصه
وكيفية استثماره
ــ
مادة 6 ـ يخصص فى صندوق الهيئة المنشأ بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى حساب خاص للتأمين المنصوص عليه فى هذا القانون تتكون أمواله من الموارد الآتية :
1ـ الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع 22.5% من دخل الاشتراك الذى يختاره من الدخول الواردة فى الجدول رقم (1) المرافق .
2ـ الرصيد المقابل لإلتزامات القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية .
3ـ المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل الاشتراك عن المدة السابقة .
4ـ احتياطيات المعاشات التى تحول لحساب الخاضعين لأحكام هذا القانون عن مدد اشتراكهم فى نظم التأمين الاجتماعى الأخرى .
5ـ ريع استثمار أموال هذا التأمين .
6ـ أية مبالغ تساهم بها الدولة .
7ـ الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها .
مادة 7 ـ يفحص المركز المالى لحساب هذا التأمين مرة على الاقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو اكثر .
ويجب أن يتناول الفحص قيمة الإلتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز فى أموال الحساب ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بأدائه ، وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه .
أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة وفى الأغراض الآتية :
(1) تسوية كل أو بعض العجز الذى سدتته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة .
(2) تكوين احتياطى عام واحتياطيات خاصة للآغراض المختلفة .
(3) زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات .
مادة 8 ـ استثناء من أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة لا تدخل أموال الحساب الخاص بهذا التأمين فى موارد صندوق استثمار الودائع والتأمينات .
ويتولى مجلس إدارة الهيئة استثمار أموال هذا الحساب .
*****
الباب الثالث
فى الاشتراكات ودخل الاشتراك
مادة 9 ـ يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذى يختاره ( من بين الدخول الواردة فى الجدول رقم (1) المرافق .
وتحدد اللائحة التنفيذية (*) نوع العملة التى تؤدى بها الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ، وسعر التحويل فى حالة الأداء بالعملة الأجنبية ، ومواعيد وكيفية أداء الاشتراكات .
مادة 10 ـ يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالى بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا تكون سنه قد جاوزت 55 سنة فى أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .
ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
ويجوز للمؤمن عليه فى أى وقت طلب تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أى دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات وريع استثمار نسبته 6% وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء .
مادة 11 ـ مع عدم الإخلال بحكم المادة (5) يلتزم المؤمن عليه فى حالة استئناف سداد الاشتراكات بأداء الاشتراكات المستحقة عن مدة التوقف ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء ريع استثمار نسبته 6% عن الفترة من تاريخ التوقف حتى تاريخ بدء السداد .
ويسرى حكم استحقاق ريع الاستثمار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة فى شأن أية مبالغ تكون مستحقة للحساب الخاص بهذا التأمين ولم تؤد فى مواعيدها المحددة .
*****
ــــــــــــــــــــــــ
(*) صدر قرار وزارى رقم 169 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية نشر بالوقائع المصرية فى 31 أغسطس سنة 1978 العدد 204 تابع (أ) .
الباب الرابع
ــ
فى تقدير المعاشات والتعويضات وشروط استحقاقها
ــ
الفصل الأول
فى معاش الشيخوخة وتعويض الدفعة الواحدة
ــ
مادة 12 ـ يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة عند بلوغه سن الستين وذلك متى بلغت مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهرا حتى ولو استمر فى عمله بعد بلوغ هذه السن .
ويجوز له طلب صرف المعاش ذا انتهى عمله قبل السن المذكور وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن 240 شهرا ، وفى هذه الحالة يخفض المعاش وفقا للنسب المنصوص عليها فى الجدول رقم (2) المرافق .
مادة 13 ـ يسوى معاش الشيخوخة بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءا من دخل الاشتراك الذى سددت على أساسه الاشتراكات وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى التأمين .
وفى حالة سداد المؤمن عليه الاشتراكات على أكثر من دخل اشتراك يحسب المعاش على أساس متوسط دخول الاشتراك التى أديت على أساسها الاشتراكات طوال مدة الاشتراك .
مادة 14 ـ (1) يكون الحد الأقصى للمعاش 80% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال .
مادة 15 ـ فى حالة استحقاق المؤمن عليه معاشا لبلوغ السن يكون الحد الأدنى للمعاش 50% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال وذلك متى بلغت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
مادة 16 ـ إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى المشار إليه بالمادة (14) أيهما أكبر استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضا من دفعة واحدة بواقع 108% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك التى حسب على أساسها المعاش بحسب الأحوال ، وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى التأمين التى تزيد على المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى للمعاش، وتدخل كسور السنة فى المدة المستحق عنها هذا التعويض ويحسب بنسبتها الى السنة .
وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستعبد من مدة الاشتراك فى التأمين المدة المضافة وفقا لحكم المادة (20) والمدة التى تحسب ضمن مدة الاشتراك طبقا لحكم المادة (30) .
وإذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرف التعويض المشار إليه فى الفقرة السابقة فيصرف هذا التعويض إلى مستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى أى مستحق واحد للمعاش أدى إليه مبلغ التعويض بالكامل فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرف التعويض للورثة الشرعيين .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) معدلة بالقانون 33 لسنة 1984 نشر بالجريدة الرسمية فى 31/3/1984 العدد 13 مكرر (د) .
مادة 17 ـ مع عدم الإخلال بحكم المادة (19) إذا انتهى عمل المؤمن عليه أو أوقف انتفاعه بالتأمين قبل بلوغ السن وكانت مدة اشتراكه فى التأمين أقل من 240 شهرا استحق تعويضا من دفعة واحدة يحسب بواقع 144% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك التى يحسب على أساسها المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك وتدخل كسور السنة فى المدة المستحق عنها هذا التعويض ويحسب بنسبتها إلى السنة .
ويصرف التعويض فى حالة تحقق إحدى الحالات الآتية :
1 ـ بلوغ المؤمن عليه السن .
2 ـ عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو وفاته بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء عمله ، أو بعد انتهاء فترة التوقف المنصوص عليها فى المادة(5) .
ويستحق بالإضافة لمبلغ التعويض ريع استثمار مقداره 6% عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض حتى تاريخ استحقاق صرفه .
وفى حالة الوفاة تصرف المبالغ المستحقة وفقا للقواعد المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة .
مادة 18 ـ يجوز للؤمن عليه فى حالة هجرته أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين تعطيه الحق فى صرف معاش .
كما يجوز لصاحب المعاش فى هذه الحالة التنازل عن حقه فى المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه ما صرفه من معاشات ولايجوز له ذلك إلا مرة واحدة .
الفصل الثانى
فى معاش العجز والوفاة
ـــ
مادة 19 ـ يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشا فى حالتى العجز الكامل للمؤمن عليه أو وفاته وذلك إذا حدث العجز أو وقعت الوفاة خلال فترة استمرار عمله أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء عمله أو من تاريخ التوقف عن أداء الاشتراكات أيهما أسبق وذلك كله بشرط أن يكون للمؤمن عليه قد أدى ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة .
مادة 20 ـ يقدر معاش الوفاة أو العجز الكامل بواقع 65% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على أساس مدة الاشتراك فى التأمين مضافا إليها مدة خمس سنوات أى المعاشين أكبر ، ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن .
مادة 21 ـ يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشا بنسبة 80% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال إذا كان العجز الكامل أو الوفاة نتيجة إصابة عمل ، وتحدد اللائحة التنفيذية (*) الشروط والأوضاع الواجب توافرها لاعتبار الإصابة إصابة عمل.
ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بولغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما .
الفصل الثالث
فى الحقوق الإضافية
ــ
مادة 22 ـ يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال تعويضا إضافيا فى الحالتين الآتيتين :
1 ـ انتهاء عمل المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو لحدوث الوفاة .
2 ـ وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش فى تاريخ وفاته.
ويؤدى التعويض الإضافى فى حالات الوفاة إلى من يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.
ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى أن يكون المؤمن عليه قد أدى ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة .
مادة 23 ـ يحسب مبلغ التعويض الإضافى على أساس نسبة من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك الذى يحسب على أساسه معاش الشيخوخة مضروبا فى 12 وتحدد هذه النسبة تبعا لسن المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تاريخ استحقاق الصرف وطبقا للجدول رقم (3) المرافق.
وتزاد النسبة المبينة بالفقرة السابقة بواقع 50% من قدرها أذا كان العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل .
ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه وفقا للبند (1) من المادة (22) إذا لم يوجد مستحقون للمعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه,
مادة 24 ـ عند وفاة صاحب المعاش تستحق منحة تعادل معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له .
وتؤدى المنحة لمن يحدده صاحب المعاش ، فإذا لم يحدد أحدا استحقت للأرملة وفى حالة عدم وجودها تستحق للأولاد القصر والعاجزين عن الكسب والبنات غير المتزوجات .
ويراعى فى حالة ما إذا كان لصاحب المعاش أولاد من غير الأرملة وتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة فتقسم المنحة بين مستحقيها على أساس عدد الزوجات .
وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لمن كان يعوله من أخواته القصر والعاجزين عن الكسب والأخوات غير المتزوجات ، وتثبت الإعالة بإقرار من المستحقين أو متولى شئونهم مؤيدة بشهادة إدارية .
وفى حالة استحقاق المنحة للقصر من الاولاد والاخوة والاخوات غير المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) صدر قرار وزارى رقم 169 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية ونشر بالوقائع المصرية فى 31 أغسطس سنة 1978 العدد 204 تابع(أ) .
مادة 25 ـ عند وفاة صاحب المعاش تصرف للأرملة نفقات جنازة بواقع معاش شهر بحد أدنى قدره خمسون جنيها ، وإذا لم توجد أرملة تصرف لأرشد الأولاد أو إلى أى شخص يثبت فيامه بصرف نفقات الجنازة .
وفى تطبيق حكم هذه المادة والمادة السابقة يعامل زوج صاحبة المعاش معاملة الأرملة .
*****