منقول: "جريدة صوت المحامين"
منقول : "بوابة محامين مصر "
في واحدة من اكبر المفاجاَت في نقابة المحامين حددت محكمة النقض – الدائرة الجنائية جلسة 5-1-2011 لنظر الطعن رقم 6627 لسنة 79 ق والمطعون به على قرار اعلان نتيجة الانتخابات الاخيرة بنقابة المحامين التي اجريت في 30-5-2009، وبذلك تكون محكمة النقض قد حددت الاختصاص لها في تحديد الجهة التي يجب ان تدعو لانتخابات النقابة في حالة الحكم ببطلان انتخابات المجلس الا وهي محكمة استئناف القاهرة وليست محكمة جنوب القاهرة كما تم في دعوة الانتخابات الماضية.
وبذلك تكون محكمة النقض قد ارست مبدأ قانوني وقاعدة فقهية في غاية الاهمية والخطورة فيما يخص الجهة المختصة بالدعوة لانتخابات نقابة المحامين في حالة الحكم ببطلان تشكيل مجلسها ، وكان الطعن قد اقامه الاستاذ / ماجد حنا ولسن المحامي والمرشح في لعضوية مجلس النقابة العامة على المستوى العام في انتخابات عام 2009 والذي حصل على 16 الف صوت.
وكان اساس طعنه ان قرار الدعوة للانتخابات صدر ممن ليس له صفة وهو رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بينما كان المختص طبقا لنصوص القانون هو رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وذلك تأسيساً على نص الفقرة الثالثة من المادة 135 مكرر من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمضافة بالقانون رقم 98 لســـنة 1992 قد جاءت على النحو التالي:-
"ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية اقدم ستة من رؤساء او نواب رئيس بهذة المحكمة يختص وحده دون غيره باجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان وبذلك يكون الحكم واضحاً جلياً في ان المختص بدعوة الجمعية العمومية للانتخاب هو رئيس محكمة استئناف القاهرة وليس رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
وبما ان من قام بالدعوة لاجراء الانتخابات هو رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وليس رئيس محكمة استئناف القاهرة فالدعوة بذلك باطلة ابتداءا وما ترتب عليها باطلا بطلانا مطلقا ، خاصة وان محكمة النقض هي اعلى درجات المحاكم وقد تناولت في حكمها الشق الموضوعي وتطرقت اليه أي انها بحثته بحثاً موضوعياً مدققا وارست مبدأيستحيل الحياد عنه.
كما تضمن الطعن سببا اخر لبطلان اعلان النتيجة وهو اعلان انتخاب عضوين عن كل المحاكم الابتادئية بكل من شمال وجنوب القاهرة والجيزة رغم عدم اكتمال النصاب القانوني في الجمعية العمومية وهو حضور نصف الجمعية العمومية في اول جولة والثلث في جولة الاعادة وهو ما لم يتحقق في الجولتين مما يجعل اعلان النتيجة مشوباً بالبطلان.
كما ان اعلان النتيجة تضمن اختيار ثلاثة اعضاء لا يخضعون لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية ، كما يشوب القرار البطلان نظراً لانعقاد العملية الانتخابية خارج المقار الانتخابية المحددة قانوناً وفقاً لنص المادة 135 من قانون المحاماة والمحددة حصرياً بنص القانون حيث جاءت الانتخابات في محافظة كفر الشيخ بالاستاد الرياضي وليس في المقار المحددة قانوناً.
كما شاب العملية الانتخابية انها لم تتم بالاقتراع السري المباشر كما رسم القانون وطالها عبث وفوضى ظهرت جلية في عملية رصد وتجميع الاصوات الامر الذي كان من نتيجته قرار تشكيل مجلس غير معبر عن رأي الجمعية العمومية مما يوصمه بالبطلان.
يؤكد الاستاذ / ماجد حنا الطاعن في هذا الطعن ان المبدأ الذي ارسته وأقرته محكمة النقض انما يرسي قاعدة قانونية اصولية لا يجوز الالتفات عنها او الالتفاف عليها وان الاختصاص من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته ولو تم ، وبهذة المفاجأة المدوية مجلس نقابة المحامين في ورطة شديدة بين هذا الطعن والطعن الاخر المقيد امام محكمة مجلس الدولة بكفر الشيخ والذي يتضمن في طلباته الحكم ببطلان المجلس لذات الاسباب واهمها انعقاد الانتخابات في غير الاماكن والمقرات المحددة قانوناً على سبيل الحصر.
وهذة الورطة تتمثل في ان جلسة طعن كفر الشيخ مقرر لها تاريخ 22-12-2010 يتلوها طعن محكمة النقض بجلسة 5-1-2011.
هذا يأتي في الوقت الذي ينشغل فيه المجلس نقيباً واعضاء في التجول على الدوائر الانتخابية لتأييد مرشحي الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب المقبلة ، ربما تسبق الطعون على الانتخابات كل هذة الجولات.
منقول : "بوابة محامين مصر "
في واحدة من اكبر المفاجاَت في نقابة المحامين حددت محكمة النقض – الدائرة الجنائية جلسة 5-1-2011 لنظر الطعن رقم 6627 لسنة 79 ق والمطعون به على قرار اعلان نتيجة الانتخابات الاخيرة بنقابة المحامين التي اجريت في 30-5-2009، وبذلك تكون محكمة النقض قد حددت الاختصاص لها في تحديد الجهة التي يجب ان تدعو لانتخابات النقابة في حالة الحكم ببطلان انتخابات المجلس الا وهي محكمة استئناف القاهرة وليست محكمة جنوب القاهرة كما تم في دعوة الانتخابات الماضية.
وبذلك تكون محكمة النقض قد ارست مبدأ قانوني وقاعدة فقهية في غاية الاهمية والخطورة فيما يخص الجهة المختصة بالدعوة لانتخابات نقابة المحامين في حالة الحكم ببطلان تشكيل مجلسها ، وكان الطعن قد اقامه الاستاذ / ماجد حنا ولسن المحامي والمرشح في لعضوية مجلس النقابة العامة على المستوى العام في انتخابات عام 2009 والذي حصل على 16 الف صوت.
وكان اساس طعنه ان قرار الدعوة للانتخابات صدر ممن ليس له صفة وهو رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بينما كان المختص طبقا لنصوص القانون هو رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وذلك تأسيساً على نص الفقرة الثالثة من المادة 135 مكرر من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمضافة بالقانون رقم 98 لســـنة 1992 قد جاءت على النحو التالي:-
"ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية اقدم ستة من رؤساء او نواب رئيس بهذة المحكمة يختص وحده دون غيره باجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان وبذلك يكون الحكم واضحاً جلياً في ان المختص بدعوة الجمعية العمومية للانتخاب هو رئيس محكمة استئناف القاهرة وليس رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
وبما ان من قام بالدعوة لاجراء الانتخابات هو رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وليس رئيس محكمة استئناف القاهرة فالدعوة بذلك باطلة ابتداءا وما ترتب عليها باطلا بطلانا مطلقا ، خاصة وان محكمة النقض هي اعلى درجات المحاكم وقد تناولت في حكمها الشق الموضوعي وتطرقت اليه أي انها بحثته بحثاً موضوعياً مدققا وارست مبدأيستحيل الحياد عنه.
كما تضمن الطعن سببا اخر لبطلان اعلان النتيجة وهو اعلان انتخاب عضوين عن كل المحاكم الابتادئية بكل من شمال وجنوب القاهرة والجيزة رغم عدم اكتمال النصاب القانوني في الجمعية العمومية وهو حضور نصف الجمعية العمومية في اول جولة والثلث في جولة الاعادة وهو ما لم يتحقق في الجولتين مما يجعل اعلان النتيجة مشوباً بالبطلان.
كما ان اعلان النتيجة تضمن اختيار ثلاثة اعضاء لا يخضعون لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية ، كما يشوب القرار البطلان نظراً لانعقاد العملية الانتخابية خارج المقار الانتخابية المحددة قانوناً وفقاً لنص المادة 135 من قانون المحاماة والمحددة حصرياً بنص القانون حيث جاءت الانتخابات في محافظة كفر الشيخ بالاستاد الرياضي وليس في المقار المحددة قانوناً.
كما شاب العملية الانتخابية انها لم تتم بالاقتراع السري المباشر كما رسم القانون وطالها عبث وفوضى ظهرت جلية في عملية رصد وتجميع الاصوات الامر الذي كان من نتيجته قرار تشكيل مجلس غير معبر عن رأي الجمعية العمومية مما يوصمه بالبطلان.
يؤكد الاستاذ / ماجد حنا الطاعن في هذا الطعن ان المبدأ الذي ارسته وأقرته محكمة النقض انما يرسي قاعدة قانونية اصولية لا يجوز الالتفات عنها او الالتفاف عليها وان الاختصاص من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته ولو تم ، وبهذة المفاجأة المدوية مجلس نقابة المحامين في ورطة شديدة بين هذا الطعن والطعن الاخر المقيد امام محكمة مجلس الدولة بكفر الشيخ والذي يتضمن في طلباته الحكم ببطلان المجلس لذات الاسباب واهمها انعقاد الانتخابات في غير الاماكن والمقرات المحددة قانوناً على سبيل الحصر.
وهذة الورطة تتمثل في ان جلسة طعن كفر الشيخ مقرر لها تاريخ 22-12-2010 يتلوها طعن محكمة النقض بجلسة 5-1-2011.
هذا يأتي في الوقت الذي ينشغل فيه المجلس نقيباً واعضاء في التجول على الدوائر الانتخابية لتأييد مرشحي الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب المقبلة ، ربما تسبق الطعون على الانتخابات كل هذة الجولات.