مجلس الدوله
المحكمة الاداريه العليا
تقرير طعن
انه فى يوم الخميس الموافق 24-12-2009
امامى انا سكرتير المحكمة الاداريه العليا
حضر الاستاذ محسن محمد الدمرداش المحامى بالنقض
والاداريه العليا بصفته وكيلا عن الاستاذ حمدى خليفه المحامى بصفته بموجب
التوكيل العام الرسمى الرقيم 2731 لسنة 2009 توثيق نقابة المحامين طاعن
ضـــــــــــــــــــد
1. السيد الاستاذ هانى محمد لطفى فهيم المحامى
2. السيد وزير العدل بصفته
3. السيد الاستاذ المستشار رئيس محكمة
الاسكندريه الابتدائيه بصفته رئيس اللجنة القضائيه المشرفه على انتخابات
نقابة المحامين بالاسكندريه
4. السيد رئيس محكمة جنوب القاهره الابتدائيه
5. السيد نقيب المحامين بالنقابه الفرعيه بالاسكندريه
مطعون ضدهم
وقرر بانه يطعن
على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى يالاسكندريه الدائره الاولى
افراد فى الدعوى الرقيمة 1100 لسنة 64 ق بجلسة 10-12-2009 والقاضى منطوقة
فيما يلى:
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومايترتب
على ذلك من اثار على النحو المبين بالسباب والزمت جهة الادارة مصروفات
الشق العاجل وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان وباحالة الدعوى الى
هيئة مفوض الدوله لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع
المحكمة الاداريه العليا
تقرير طعن
انه فى يوم الخميس الموافق 24-12-2009
امامى انا سكرتير المحكمة الاداريه العليا
حضر الاستاذ محسن محمد الدمرداش المحامى بالنقض
والاداريه العليا بصفته وكيلا عن الاستاذ حمدى خليفه المحامى بصفته بموجب
التوكيل العام الرسمى الرقيم 2731 لسنة 2009 توثيق نقابة المحامين طاعن
ضـــــــــــــــــــد
1. السيد الاستاذ هانى محمد لطفى فهيم المحامى
2. السيد وزير العدل بصفته
3. السيد الاستاذ المستشار رئيس محكمة
الاسكندريه الابتدائيه بصفته رئيس اللجنة القضائيه المشرفه على انتخابات
نقابة المحامين بالاسكندريه
4. السيد رئيس محكمة جنوب القاهره الابتدائيه
5. السيد نقيب المحامين بالنقابه الفرعيه بالاسكندريه
مطعون ضدهم
وقرر بانه يطعن
على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى يالاسكندريه الدائره الاولى
افراد فى الدعوى الرقيمة 1100 لسنة 64 ق بجلسة 10-12-2009 والقاضى منطوقة
فيما يلى:
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومايترتب
على ذلك من اثار على النحو المبين بالسباب والزمت جهة الادارة مصروفات
الشق العاجل وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان وباحالة الدعوى الى
هيئة مفوض الدوله لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع
وجيز الواقعات
فصل
المطعون ضده الاول وقائع دعواه بموجب صحيفته المقدمه امام محكمة اول درجة
فكان حاصلها انه يطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبى بامتناع جهة
الاداره عن تنقية الجداول الخاصة بالجمعيه العموميه لانتخابات مجلس
النقابه الفرعيه بالاسكندريه للمحامين عن الدوره الانتخابيه 2009-2013 مع
ما يترتب على ذلك من اثار اخصها وقف الانتخابات المحدد لها يوم 13-12-2009
لحين اتمام تنقية الجداول
وقال المدعى شرحا لدعواه انه على اثر اعلان المستشار رئيس محكمة
الاسكندرية الابتدائيه ورئيس اللجنة القضائيه المشرفه على انتخابات
النقابات المهنيه الفرعيه بالاسكندريه فتحت باب الترشيح لمقعد النقيب
وعضوية مجلس النقابه الفرعيه للمحامين بالاسكندرية عن الدورة 2009-2013
وحدد لاجراء عملية الانتخاب يوم 13-12-2009 والاعادة يوم 20-12-2009 تقدم
المدعى للترشيح لعضوية المجلس عن المقعد المخصص لمحكمة اللبان الجزئيه وتم
قبول ترشيحه بالقعل ومن ثم توافرت له صفة المرشح والتى تجيز له الطعن فى
القرارات الاداريه المتصله بالعمليه الانتخابيه برمتها
واستطرد المدعى قائلا ان الدعوة للانتخابات المشار اليها وفتح باب الترشيح
قد اتضح للمدعى اخيرا ان قرار الدعوة لهما صادر عن رئيس محكمة الاسكندريه
الابتدائيه وينعى المدعى على هذا القرار صدوره من غير مختص ذلك انه ولئن
كان القانون رقم 100 لسنة 1993 بشان ضمانات ديمقراطيه التنظيمات النقابيه
المهنيه والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 قد سلب اختصاص التنظيم النقابى
المهنى المصرى فى الاشراف على انتخابات تشكيلاته النقابه الا ان القانون
رقم 197 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشان
المحاماة قد اعاد هذا الاختصاص وفقا للماده 152 منه الى النقابه العامة
التى اصبحت هى صاحبة الصفه فى دعوة الجمعيه العموميه للنقابه الفرعيه قل
انتهاء مجلسها بستين يوما على الاقل لاجراء انتخابات جديده
واردف المدعى بان هناك فوضى فى كشوف الجمعيه العموميه للنقابه الفرعيه
بالاسكندريه ما بين اشخاص ليس لهم حق التصويت ومقيدين فى جداول محاكم
جزئيه وبغير دوائرهم القانونيه وان كل التلاعب فى هذه الكشوف يهدر مبدأ
تكافؤ الفرص بين المرشحين ويجعلها غير معبرة عن الاراده الحقيقيه ناخبين
فتم اعطاء حق التصويت لمن عنهم امثال عماد محمد محمد حسن مقيد بجدول
الابتدائى تحت رقم 210217 ومقيد بالجمعيه العموميه بدائرة منيا البصل
الجزئيه ويعمل بوظيفه باحث قانونى بحى العامرية وغيرة كثيرين تم قيد بعض
المحامين فى دوائر محاكم جزئيه غير دوائرهم واعطى 24 مثالا لذلك على النحو
المبين بالعريضه كما اضاف المدعى بان كشوف الجمعيه العموميه جاءت خاليه من
المحامين المقيدن بجداول غير المشتغلين ثم بين المدعى اوجه الاستجعجال
وخلص مما تقدم الى طلباته
نظرت المحكمة الشق العاجل على النحو المبين بمحاضرها وخلالها قدم المدعى
سبعة عشر حافظة مستندات اهم ما طويت عليه بيان من المحاسب الالى لنقابة
المحامين مبينا فيها اعضاء الجمعيه لكل دائرة جزئيه ومؤشر بلون مغاير
بجانب بعضه بما يفيد الخطأ فى القيد بدائرة لايقع فيها مكتبة بالنقابة
العامة للمحامين بالقاهره المقدم فى جلسة 19-11-2009 الى هذه المحكمة بناء
على التصريح الصادر منها فى هذا الشأن والخطاب معتمد من كيل النقابة
العامة وجاء فيه انه قد تم تشكيل لجان لتنقية الجداول الا انها لم تجتمع
منذ تشكيلها حتى الان لمباشرة اعمالها وخطاب المدعى عليه الثانى الموجه
الى نقيب المحامين بالنقابة الفرعيه بالاسكندريه والصادر فى 1-11-2009 رفض
الاعتراض المقدم منه على كشوف الناخبين المعلنه بالنقابه الفرعيه . كما
قدم المدعى صور ضوئيه من كشوف الناخبين المعلنه بالنقابه الفرعيه
بالاسكندريه ومؤشر على صفحاتها بشعار اللجنة القضائيه المشرفه على
الانتخابات بالنقابات الفرعيه بناء على تصريح المحكمة له وعددها خمسة عشر
كشفا كما قدم مذكرة دفاع اوضح فيها ان كشوف الناخبين فى وضعها الحالى تسب
اخلالا بالعملية الانتخابيه وصمم على طلباته الوارده بالعريضه وقدم الحاضر
عن الدوله حافظتى مستندات طويتا على القرار المطعون فيه الصادر عن المدعى
عليه الثانى باعتباره رئيس اللجنه القضائيه المشرفه على الانتخابات
بالاسكندريه كما قدم تقريرا صادر عن خبراء وزارة العدل بموجب قرار التكليف
الصادر لها فى 19-2-2009 من رئيس محكمة استئناف القاهره ورئيس المجلس
المؤقت للنقابه العامة للمحامين بالقاهره بشأن تنقية جداول النقابه
الفرعيه بالاسكندريه وبجلسة 7-12-2009 قدم الحاضر عن الدوله مذكره دفاع
طلب فى ختامها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة على سند من ان
كشوف الناخبين تمت مراجعتها من لجنة خبراء وزارة العدل فى 19-2-2009 قبل
اقامة المدعى لدعواه الماثلة واحتياطيا رفض الدعوى باعتبار ان الكشوف نقيت
من خبراء متخصصين وتم اعتمادها من اللجنه القضائيه المشرفه على النقابات
الفرعيه بالاسكندريه ولا جه لطلب البطلان . كما قرر ان كشوف الناخبين هى
الكشوف المعلنة بالنقابه الفرعيه وانه لم يتمكن من احضار صور طبق الاصل
منها كما جحد الصور الضوئيه المقدمة من المدعى لكشوف الناخبين
اسباب الطعن
السبب الاول : مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه
ان البين من استقراء الحكم فيه ان محكمة القضاء الادارى
الدائرة الاولى افراد قد خالفت فيه عن جادة القانون واخطات فى تطبيقه
وفضلا عن ذلك قد تاولته على نحو يتبى على التوفيق والملاءمة مع حقيقة
مراميه وبيان ذلك يجليه ان الحكم المذكور قد خالف نص الماده السادسه مكرر
من القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 بشان
ضمانات ديمقراطيه التنظيمات المهنيه وقد تمثل ذلك فى اعراضه البين عن
حافظة المستندات المقدمة من الطاعن والتى تمثلت فى تقرير لجنة الخبراء
المشكلة بقرار المستشار رئيس محكمة استئناف القاهره والتى انتهت الى تنقية
الجداول بالنسبه لكافة النقابات الفرعيه ومن بينها نقابة الاسكندرية
ويتطابق هذا تماما مع ما قدمة الحاضر عن هيئة قضايا الحكومة حين قدم ايضا
الحافظة واكد على ان كشوف الجمعيه العموميه الخاصه بنقابة المحامين
الفرعيه بالاسكندريه قد تم تنقيتها وانها روجعت من قبل اللجنة سالفة الذكر
فضلا عن اعتمادها اى اعتماد كل ورقه من السيد الاستاذ المستشار رئيس محكمة
استئناف القاهره ورئيس اللجنة القضائيه المشرفه على انتخابات النقابات
المهنية انذاك
وحيث انه تجدر الاشاره فى هذا المقام الى ان الشهاده المقدمة من الحاضر عن
النقابه الفرعيه بالاسكندريه والمعتمده من السيد الاستاذ وكيل النقابه لا
تعدو ان تكون تعبيرا عن راى فرد واحد وليس المجموع فضلا عن انها قدمت فى
غفلة من الطاعن الذى يعد وفقا نص الماده 138 من قانون المحاماة هو الممثل
القانونى والذى يمثل المحامين وحده دون غيره من الاعضاء
وواقع الامر ان ما ناطت به الماده سالفة الذكر والتى يترتب عليها الا يعتد
باى اجراء او اوراق او مستندات تقدم باسم النقابه او غيرها الا اذا كانت
معتمده ومزيلة بتوقيع النقيب شخصيا وحده دون غيره لان تلك الماده قد افردت
خصوصيات خاصه جعلته ان يتخذ صفة المدعى او يتدخل بنفسة بكل دعوى تتعلق
بكرامة المحامين او النقابه ويترتب على ذلك الايعتد باى اجراء مخالف بذلك
النص الا ان البادى ان الحكم الطعين قد اراد ان يغلف نفسه مما اوجبه
القانون عليه فى هذا الصدد وكشف عن تناقضة مع ذاته واضطراب فكرته عن موضوع
الدعوى اذ ضاع لنفسه مهربا تمثل فى التعلل بان الجداول لم يتم تنقيتها حتى
الان وان لجنة تنقية الجداول لم تجتمع حتى الان
وهذا الامر مردود ليه بانه على الرغم من هذه الاختصاصات الواسعه والتى
منحها المشرع للسيد الاستاذ نقيب المحامين فى شان الماده 138 و 139 والتى
تحدد الشخص الذى يملك توجيه الدعوه لمقعد مجلس نقابة المحامين وهو النقيب
اى الطاعن فان اى اوراق او مستندات تقدم من غير الطاعن فلا يجب ان يعتد
بها او لايؤخذ بها لان من قام بهذا الاجراء واثبته فى محضر الجلسة لا يمثل
الطاعن لانه ليس بيده سند وكالة حتى يضفى على الطاعن هذا الاجر اء الذى تم
وبهذا تردى الحكم فى التناقض الذى تتهاتر به الاسباب وتتماحى حتى انه لا
يعرف الى اى وجهة اراد الحكم ان ييمم شطرها بما ينبىء عن اختلاف فكرته عن
واقعة الدعوى
وصفوة القول فيما تقدم وهو ان الحكم المطعون فيه قد شاب بنيانه بالنسبة
للشق الثانى من اسباب الدعوى على شفا جرف هار لبث ان يتصدع ويتداعى وعلى
هذا فان قول الطاعن فى عوار الحكم اذ تاول نصوص القانون على غير مراميها
يكون قد تطابق مع حقائق القانون
الا ان الحكم المطعون فيه وبرغم وضوح المستندات المقدمه والادله الدامغه
على صدور تلك الكشوف والجداول المعتمده من لجنة الخبراء بوزارة العدل نجد
انه طرح هذه المستندات جانبا ولم يقسطها حقها من التنفيذ والتمحيص الامر
الذى يجعل المطعون فيه حريا بالالغاء لهذا السبب
السبب الثانى : بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه
على الشهاده الصادره من وكيل النقابه ومخالفة نص الماده 138 من قانون
المحاماة بشأن ان النقابه يمثلها النقيب وليس الوكيل
تنص الماده 138 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على ان " نقيب
المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابه
وكرامة اعضائها ويرى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير اعمال
النقابه وفق احكام هذا القانون
وتنص الماده 28 من اللائحه الداخلية على ان :"تدون محاضر اجتماعات المجلس فى سجل خاص ويوقع كل محضر رئيس المجلس وامين السر"
وحيث ان المستفاد من النصوص سالفة الذكر ان نقيب المحامين هو المنوط به
تمثيل المحامون وكذا الاشراف على سير العمل الادارى بالنقابه فضلا عن اى
جميع محاضر جلسات المجلس يتعين تحرير محاضر بها على ان تثبت فى دفتر خاص
يسمى دفتر اجتماعات مجلس النقابه يوقع عليه من النقيب ومن امين عام المجلس
هذا بالاضافه الى ضرورة توقيع النقيب (الطاعن ) على كل محضر من محاضر
جلسات المجلس التى تعقد وكذا كل شهادة تخص العملية الانتخابيه امر لازم
وبديهى وشرط جوهرى لاكتساب رعية هذه الهاده وقانونيتها ويترتب على ذلك انه
بدون توقيع النقيب على تلك الشهاده تصبح هى والعدم سواء
فإذا كان ذلك كذلك وكان ما قدمة الحاضر عن النقابه من تلك الشهاده
المنسوبه صدورها الى وكيل النقابه فان تلك الشهاده يتعين عدم الاعتداد بها
وبعدم صحتها ومصداقيتها لكونها من توقيع النقيب (الطاعن )عليها ورئيس
المجلس فانه يترتب على عدم التوقيع انعدامه ومن ثم يضحى لا وجود له اصلا
على ارض الواع ومن ثم فان ما انتهى اليه الحكم الطعين وخلص اليه من انه
اعتمد فى قضاؤه سالف الذكر على تلك الشهاده الغير صحيحه واهدر حجيه تلك
التقارير الصحيحه والتى تم مراجعتها من قبل اللجنه المشكله بقرار المستشار
رئيس محكمة استئناف القاهره فانه يكون قضاؤه باطلا لابتنائه على شهادة
تخلو من توقيع النقيب عليها باعتباره الممثل القانونى للنقابه ويتعين
والحاله هذه بطلانه واعتواره والغاؤه
السبب الثالث : الفساد فى الاستدلال
الثابت ان الحكم المطعون فيه قد بنى على دعامة هشه لا ترقى الى مرتبة
التسبيب القانونى المنصوص عليه فى الماده 178 مرافعات من حيث وجوب اشتمال
الاحكام على الاسباب التى بنيت عليها والا كانت باطله
والمقرر فى فقه قانون المرافعات ان الفساد فى الاستدلال هو " لا يكون
استدلال الحكم بالادله التى استند اليها مؤديا للنتيجه التى استخلصها منها
اذا لا يكفى ان تكون الادله التى يستند اليها الحكم مما يجوز الاستناد
اليها قانونا وانما يتعين فوق ذلك ان يكون استدلاله بها مؤديا للنتيجه
التى استخلصها منها وهذا الاستخلاص يخضع لعمليه عقليه يقوم بها القاضى
مستخدما علمه وذكاءه معا فاذا لم يقم بها على نحو ما يقوم به القاضى
المعتاد مخالف تقديره المنطق العادى كان تقديره غير سائغ بما يتحقق معه
عيب الفساد فى الاستدلال""
( يراجع فى هذا المعنى د.فتحى والى بند 339 )
وتاكيدا لهذا المعنى قضى "بان المقرر فى قضاء محكمة النقض ان اسباب الحكم
تكون مشوبة بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط
ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمة فى اقتناعها الى ادله غير صالحه من الناحيه
الموضوعيه للاقتناع بها او الى عدم فهم الناحيه الواقعيه التى تثبت لديها
او وقوع تناقض بين هذه الناحيه كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة
التى انتهت اليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها"
(نقض 25-6-1981 طعن رقم 705 لسنة 46 ق)
كما يتحقق الفساد فى الاستدلال ايضا باستخلاص الحكم لادلة ليس من شانها ان تؤدى عقلا الى ما انتهى اليه
(نقض جلسة 9-1-1984 طعن رقم 168 لسنة 48 ق)
او باستخلاص الحكم من الاوراق واقعة لا تنتهجها
(نقض جلسة 7-6-1986 طعن رقم 875 لسنة 54 ق)
وحيث انه وترتيبا على ما تقدم فان النتيجة التى استخلصها الحكم من
الواقعات التى تثبت لديه لا تؤدى اليها المنطق السليم والتقدير الطبيعى
للامور للقاضى العادى كما ان استدلاله بان توقيع الاعضاء على المحضر وان
المحكمة تقدرعدم جدية هذا الدفع لابتنائه على عدم توقيعه (اى الطاعن ) فان
هذا الفساد الذى استنتجه الحكم خلص اليه جعل المحكمة لا تفرق بين الكشوف
الحقيقيه والتى تم اعتمادها ومراجعتها من النقيب وبين الشهاده المطعون
عليها ويجرى حاليا تحقيق داخلى بشان تلك الشهاده الصادره من السيد وكيل
النقابه ووكذا مع المحامى الذى حضر الجلسه واثبت عن طريقها ان اللجنة لم
تجتمع
ومتى كان ذلك فان ما انتهى اليه الحكم الطعين حين اعتد بالشهاده الصادره
فرد واحد غير صحيحه واهدار حجية تلك التقارير فانما يدل على عدم فهم
المحكمة للمدلول الذى اشار اليها الطاعن فى محضر الجلسه او المرافعه
الشفويه او تلك الحافظه التى دونت الدعوى بها تلك المستندات ومن ثم فان ما
انتهى اليه الحكم الطعين يعد ولا شك مظهرا من مظاهر الفساد فى الاستدلال
والواضح جليا ان الحكم مال بغير مبرر او منطق الى تعميم العبارات وجميع
الافعال والتصرفات واتخ1خا مسلكا ضد الطاعن واهدر صالح جموع المحامين
وخالف كل قواعد اللغه والمنطق وعلوم الاستنباط والقياس والاستخلاص فعاب
مسلكه كل عيوب الفساد فى الاستدلال
ومن المقرر فى قضاء النقض "اسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفسادد فى الاستدلال
اذا انطوت على عيب يمس الاستنباط ويحقق ذلك اذا استندت المحكمة فى
اقتناعها الى ادله غير صالحه من الناحيه الموضوعيه للاقتناع بها والى عدم
فهم العناصر الواقعيه التى تثبت لديها او وقوع تناقض بين هذه العناصر كما
فى حالة عدم اللزوم للنتيجه التى انتهت اليها المحكمة بناء على تلك
العناصر التى تثيت لديها"
(الطعن رقم 705 لسنة 44ق جلسة 25-6-1981 رقم 1271 ص 2567 )
واذا كان ذلك وكانت النتيجة التى اتخلصها الحكم الطعين من واقعه لم تثبت
لديه ولم يقدم الدليل على ثبوتها بشان عيوب الفساد فى الاستدلال والقصور
الشديد فى الاستخلاص واعمال المنطق والذى ينحدر بالحكم الى درجة البطلان
مما جعله خليقا بالالغاء
السبب الرابع : القصور فى التسبيب وانعدام الاساس القانونى للحكم المطعون فيه
المقرر باجماع ان مدونات الحكم يجب ان تعين على القطع لوجود المخالفه محل
النعى وعلى القطع بانتفاء احتمال وجودها والا عجز محكمة النقض عن ضبطها
والقول بوقوع المخالفه او عدم وقوعها على وجه اليقين
(يراجع فى ذلك الاستاذ محمد كمال عبدالعزيز المحامى _تقنين المرافعات ص 1088 )
وقضى فى هذا المقام "بان المشرع استوجب تسبيب الاحكام بقصد حمل القضاة على
الا يحكموا على اساس فكرة مبهمه لم تستبين معالمها وان يكون الحكم نتيجة
اسباب معينه محدد مفاهيمها"
(جلسة 21-6-1957 السنة الثانيه رقم 136 ص 1318 )
واسباب الحكم يقصد بها بيان الحجج والاسانيد القانونيه التى بنى عليها الحكم وهذا هو المقصود باسباب الحكم فى قضاء مجلس الدوله
(يراجع فى هذا المعنى دعوى الالغاء للمستشار محمد ماهر ابو العنيني _ الجزء الاول )
وتاكيدا لهذا المعنى قضى "بان محكمة النقض لا تراقب لماذا اقتناع انقاضى
وانما تراقب كيف اقتناع اى كيف حصل الوقائع التى رتب عليها النتيجه التى
انتهى اليها ومن ثم فانه كلما كانت الاسباب الواقعيه للحكم لا تشمل على
عناصر الوقائع الاساسيه التى تعتبر مفترضات لتطبيق القاعده القانونيه على
نحو يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون كان الحكم قاصر التسبيب
او منعدم الاساس القانوىن"
(نقض جلسة 5-1-1972 س 23 طعن رقم 142 ,1163 لسنة 2 ق)
وقضى ايضا فى هذا المعنى بان "النص فى الماده 176 من قانون المرافعات على
وجود اشتمال الاحكام على الاسباب التى بنيت عليها والا كانت باطله يدل على
ان المشرع ارد ان يحمل الحكم اثبات صحته وضمانات بلوغه الغايه المقصوده
منه وذلك عن طريق التحقق من اطلاع القاضى على اوراق الدعوى ومستنداتها
واتصال علمه بما ابداه الخصوم فيها من طلبات ودفوع ومن انه استخلص الوقائع
الصحيحه فى الدعوى من واقع تلك الاوراق وذلك فمكان الوقوف على ان الحكم قد
حصل فهم الواقع فى الدعوى ثم كيف هذا الفهم ثم طبق القانون على حاصل هذا
التكييف تطبيقا صحيحا وقد رتب القانون البطلان على مخالفة ذلك او اغفاله
او القصور فى اسباب الحكم الواقعيه كما لو اقام الحكم قضاءه على واقعه لا
سند لها فى اوراق الدعوى وتحت بصر الخصوم فيها من عناصر الاثبات بتناضلون
فى دلالته"
(نقض مدنى 19-4-1983 طعن رقم 1805 لسنة 49 ق)
واذا كان الثابت ان الحكم قد بنى قضاؤه الطعن على فكره مبهمه غير محدودخ
المعالم وهى ان كشوف الجمعيه العموميه للمحاكم الجزئيه والتى تمثل الوعاء
الانتخابى قد تطرق اليها الشك فى مدى صحتها ومصداقيتها قانونا لتكون
الانتخابات التى تجرى طبقا لها تعبيرا صادقا عن اررادة المحامين فى كل
محكمة جزئيه فى اختيار ممثليهم واية ذلد اقرار الحاضر عن النقابه العامة
بمحضر الجلسه بان الكشوف لم تعتمد من النقيب او من يمثله قانونا قضلا عن
عدم مراجعتها من النقابه
اذن فقول الحكم المطعون فيه ان هذه الكشوف لم تعتمد من مجلس النقابه
العامة فهو مردود على هذا الذى انتهى اليه الحكم سالف الذكر ان تلك الكشوف
قد تمت مراجعتها وتوقيعها من قبل الطاعن وكذا مطابقتها بتلك الكشوف التى
قامت اللجنة القضائيه بمراجعتها ولا يوجد ثمة اختلاف بين هذه الكشوف وتلك
القارير لان تلك الفتره الزمنيه بينها ليست بعيده
ومما لا شك فيه ان الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى فهم واقعات الدعوى
وتداعياتها وذلك لانه ليس صحيحا كما ذكر بان الكشوف الخاصه بالجمعيه
العموميه للنقابه الفرعيه بالاسكندريه لم يتم تنقيتها قانونا وواقعا بل ان
الثابت تماما على العكس وفقا لما قدمه الطاعن ووفقا لما قدمة الحاضر عن
هيئة قضايا الدوله وما ساقه للتدليل على هذا بمذكراته
اما ان يقول الحكم كلاما مبهما وغامضا ويفتقر الى اقامة الدليل المعتبر
قانونا على صحة وثبوت الواقعات التى اتخذها الحكم سندا لقضائه فان
الحكموقد جاء ايضا مفتقدا لهذا الدليل كل هذا يعيب الحكم ويسوءه وينحدر به
الى درجة البطلان بما يجعله خليقا بالا لغاء لهذا السبب
السبب الخامس : مخالفة الثابت فى الاوراق والقصور فى التسبيب
الثابت ان اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم
لاسيما اذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجه التى انتهت اليه
المحكمة اذ يعتبر هذا الاغفال قصورا فى اسباب الحكم الواقعيه ويترتب على
ذلك انه اذا طرح على المحكمة دفاع كن عليها ان تنظر اثره فى الدعوى فان
كان منتجا فعليها ان تقدر مدى جديته حتى اذا ما راته متسما بالجديه مضت
الى فحصه لتقف على اثره فى قضائها فان لم تفعل كان حكمها قاصرا
وتاكيد لهذا المعنى فانه اذا استند الخصم الى دفاع قد يترتب على تحقيقه
تغير وجه الراى فى الدعوى الى اوراق او مستندات بها دلاله معينه فى شان
ثبوت هذا الدفاع او نفيه فاذا استلزم الامر تاكيد هذه الدلاله او نفيها
الالتجاء الى اهل الخبرة وطلب الخصم تمكينه من ذلك تعين على المحكمة
اجابته الى طلبه متى كانت هذه الوسيله منتجه فى النزاع ولم يكن فى اوراق
الدعوى ما يكفى لتكون عقيدتها فاذا لم تستجب المحكمة لهذا الطلب يكون
قصورا فى اسباب حكمها
وحيث ان الثابت من الاطلاع على محضر الجلسه ولا سيما وان الشهاده الصادره
من وكيل النقابه لا تعدو ان تكون معبرة عن راى فرد واحد فقط اما التقارير
المقدمه ضمن حافظة المستندات من القنابه فهى تمثل راى جموع الخبراء
المنتدبيين لتنقيه هذه الجداول وكذا حافظة المستندات المقدمه من لطاعن ان
الحافظه تنطوى على هذه التقارير ويدون على وجهها ان هذه التقارير قد تم
مراجعتها من قبل تلك اللجنة المشكله بقرار السيد الاستاذ المستشار رئيس
محكمة استئناف القاهره المشرف على النقابه انذال وعلى الرغم من اهمية هذا
الدفاع وما اشار اليه الطاعن فان الحكم يكون قد جنح جنوحا بعيدا عن ارض
الواقع والقانون
واذا كان ما قدمه الحاضر عن الطاعن والذى ليس بيده وكالة عنه من شهادة لا
تعبر عن حقيقة الواقع ودون ان تكون مزيلة بخاتم النقابه العامة والخاصه
بمكتب النقيب دون ان تكون مستخرجة من سجل المشرف على مكتب الاستاذ النقيب
الطاعن والذى يمثل النقابه وفقا لنص الماده 138 من قانون المحاماة فان هذه
الشهاده لا ترقى الى مرتبة الصحه ولا تعبر عن ارادة النقيب او مجلس
النقابه باكمله دائما تعبر عن راى منفرد بذاته لا يمثل جموع المحامون بحيث
يمكن القول انه يمكن اهدار هذه التقارير المعتمده رسميا من اعلى جهة
رقابيه وتكون تلك الشهاده بديلا عنها كما ذكر الحكم المطعون فيه الامر
الذى يؤدى الى عيب مخالفة الثابت بالاوراق الرسميه المعتمده من رئيس
اللجنة القضائيه انذاك فان من المسلمات فى مدى رقابة محكمة النقض على
الفصل فى الواقع انه يعنى تحقق القاضى بداءة من الوجود المادى للوقائع
واحاطته بها على ضوء قواعد القانون فى الاثبات بالفصل فى الواقع يقدم
بعبارة اخرى على ركيزتين الواقع وفقا لقواعد القانون
وفى قول اخر ان الفصل فى الواقع اذ من شانه شان الفصل فى القانون يمكن ان
يلحقه عيب الخطأ فى القانون وعلى ذلك فلا حجة مطلقا للمبدأ السائد فقها
وهو السياده او السلطه المطلقه لقاضى الموضوع فى اثبات الواقع لما ينطوى
عليه من فهم خاطىء لوظيفة قاضى الموضوع فى مجال اثبات الواقع فعمله ليس
الواقع بغير قانون انما عمله مركب من الواقع والقانون فى وقت واحد معا
فكون قاضى الموضوع صاحب سلطة مطلقة فى اثبات الواقع لا يعنى ان سلطته فى
ذلك ثابته دون معقب عليها وانما هى سلطة معلقه على شرط هو احترام القاضى
لقواعد الاثاره وطرق التحقيق المبينه فى القانون وهو ما تتوسع فيه محكمة
النقض حين تتطلب دوما ان يقيم القاضى استخلاصه الواقعى على اسباب واقعيه
سائغه وتكون مؤديه منطقا وعقلا الى ذلك فدللت بذلك على انه يقدر حرصها على
قانونيه الحكم فانها تحرص ايضا على منطقية من حيث الواقع
اذن فكان يتعين على الحكم المطعون فيه بدلا من ان ينظم قصائد شعرية ومدائح
نثرية فى ان لجنة تنقية الجداول لم تجنمع وان يعتبر تلك الشهاده الضاله
دليلا اكيدا على عدم تنقية كشوف الجمعيه العموميه كان عليه ان يتاكد من
صحة تلك التقارير بمخاطبة اللجنة التى اقرتها واعتمدتها فصلا عن انه لم
يكن حياديا بل انه خصما وحكما فى ان واحد ولم يعطى المستندات التى قدمها
الطاعن للتدليل على دفاعه ايه اهميه ولم يفندها حتى يتغير وجه الراى فى
الدعوى بناء عليها بالاضافه الى انه كان يتعين ان تحال الدعوى الى اهل
الخبرة ممن تتوافر فيهم القدر لانهم اجدر على تحقيق دفاع الطاعن لاسيما
وان اهل الهبرة شوف يتحققون من توافر الجانب المادى فى هذه الكشوف بمعنى
اخر اما وان الحكم المطعون فيه لم يحقق دفاع الطاعن فانه يكون وقد جانبه
الصواب متعينا القضاء بالغاؤه لهذا السبب
واخيرا ولا يتصور ان يتخذ الحكم المطعون فيه لمجرد زعم فاسد ووهن واضح
قدمة شخص لا يمثل الطاعن وليس بيده سند وكالة عنه وتغدو تلك الشهادة سالفة
الذكر وقد جاءت منعدمة موصمة بالعار لا سند لها من الواقع
المطعون ضده الاول وقائع دعواه بموجب صحيفته المقدمه امام محكمة اول درجة
فكان حاصلها انه يطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبى بامتناع جهة
الاداره عن تنقية الجداول الخاصة بالجمعيه العموميه لانتخابات مجلس
النقابه الفرعيه بالاسكندريه للمحامين عن الدوره الانتخابيه 2009-2013 مع
ما يترتب على ذلك من اثار اخصها وقف الانتخابات المحدد لها يوم 13-12-2009
لحين اتمام تنقية الجداول
وقال المدعى شرحا لدعواه انه على اثر اعلان المستشار رئيس محكمة
الاسكندرية الابتدائيه ورئيس اللجنة القضائيه المشرفه على انتخابات
النقابات المهنيه الفرعيه بالاسكندريه فتحت باب الترشيح لمقعد النقيب
وعضوية مجلس النقابه الفرعيه للمحامين بالاسكندرية عن الدورة 2009-2013
وحدد لاجراء عملية الانتخاب يوم 13-12-2009 والاعادة يوم 20-12-2009 تقدم
المدعى للترشيح لعضوية المجلس عن المقعد المخصص لمحكمة اللبان الجزئيه وتم
قبول ترشيحه بالقعل ومن ثم توافرت له صفة المرشح والتى تجيز له الطعن فى
القرارات الاداريه المتصله بالعمليه الانتخابيه برمتها
واستطرد المدعى قائلا ان الدعوة للانتخابات المشار اليها وفتح باب الترشيح
قد اتضح للمدعى اخيرا ان قرار الدعوة لهما صادر عن رئيس محكمة الاسكندريه
الابتدائيه وينعى المدعى على هذا القرار صدوره من غير مختص ذلك انه ولئن
كان القانون رقم 100 لسنة 1993 بشان ضمانات ديمقراطيه التنظيمات النقابيه
المهنيه والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 قد سلب اختصاص التنظيم النقابى
المهنى المصرى فى الاشراف على انتخابات تشكيلاته النقابه الا ان القانون
رقم 197 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشان
المحاماة قد اعاد هذا الاختصاص وفقا للماده 152 منه الى النقابه العامة
التى اصبحت هى صاحبة الصفه فى دعوة الجمعيه العموميه للنقابه الفرعيه قل
انتهاء مجلسها بستين يوما على الاقل لاجراء انتخابات جديده
واردف المدعى بان هناك فوضى فى كشوف الجمعيه العموميه للنقابه الفرعيه
بالاسكندريه ما بين اشخاص ليس لهم حق التصويت ومقيدين فى جداول محاكم
جزئيه وبغير دوائرهم القانونيه وان كل التلاعب فى هذه الكشوف يهدر مبدأ
تكافؤ الفرص بين المرشحين ويجعلها غير معبرة عن الاراده الحقيقيه ناخبين
فتم اعطاء حق التصويت لمن عنهم امثال عماد محمد محمد حسن مقيد بجدول
الابتدائى تحت رقم 210217 ومقيد بالجمعيه العموميه بدائرة منيا البصل
الجزئيه ويعمل بوظيفه باحث قانونى بحى العامرية وغيرة كثيرين تم قيد بعض
المحامين فى دوائر محاكم جزئيه غير دوائرهم واعطى 24 مثالا لذلك على النحو
المبين بالعريضه كما اضاف المدعى بان كشوف الجمعيه العموميه جاءت خاليه من
المحامين المقيدن بجداول غير المشتغلين ثم بين المدعى اوجه الاستجعجال
وخلص مما تقدم الى طلباته
نظرت المحكمة الشق العاجل على النحو المبين بمحاضرها وخلالها قدم المدعى
سبعة عشر حافظة مستندات اهم ما طويت عليه بيان من المحاسب الالى لنقابة
المحامين مبينا فيها اعضاء الجمعيه لكل دائرة جزئيه ومؤشر بلون مغاير
بجانب بعضه بما يفيد الخطأ فى القيد بدائرة لايقع فيها مكتبة بالنقابة
العامة للمحامين بالقاهره المقدم فى جلسة 19-11-2009 الى هذه المحكمة بناء
على التصريح الصادر منها فى هذا الشأن والخطاب معتمد من كيل النقابة
العامة وجاء فيه انه قد تم تشكيل لجان لتنقية الجداول الا انها لم تجتمع
منذ تشكيلها حتى الان لمباشرة اعمالها وخطاب المدعى عليه الثانى الموجه
الى نقيب المحامين بالنقابة الفرعيه بالاسكندريه والصادر فى 1-11-2009 رفض
الاعتراض المقدم منه على كشوف الناخبين المعلنه بالنقابه الفرعيه . كما
قدم المدعى صور ضوئيه من كشوف الناخبين المعلنه بالنقابه الفرعيه
بالاسكندريه ومؤشر على صفحاتها بشعار اللجنة القضائيه المشرفه على
الانتخابات بالنقابات الفرعيه بناء على تصريح المحكمة له وعددها خمسة عشر
كشفا كما قدم مذكرة دفاع اوضح فيها ان كشوف الناخبين فى وضعها الحالى تسب
اخلالا بالعملية الانتخابيه وصمم على طلباته الوارده بالعريضه وقدم الحاضر
عن الدوله حافظتى مستندات طويتا على القرار المطعون فيه الصادر عن المدعى
عليه الثانى باعتباره رئيس اللجنه القضائيه المشرفه على الانتخابات
بالاسكندريه كما قدم تقريرا صادر عن خبراء وزارة العدل بموجب قرار التكليف
الصادر لها فى 19-2-2009 من رئيس محكمة استئناف القاهره ورئيس المجلس
المؤقت للنقابه العامة للمحامين بالقاهره بشأن تنقية جداول النقابه
الفرعيه بالاسكندريه وبجلسة 7-12-2009 قدم الحاضر عن الدوله مذكره دفاع
طلب فى ختامها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة على سند من ان
كشوف الناخبين تمت مراجعتها من لجنة خبراء وزارة العدل فى 19-2-2009 قبل
اقامة المدعى لدعواه الماثلة واحتياطيا رفض الدعوى باعتبار ان الكشوف نقيت
من خبراء متخصصين وتم اعتمادها من اللجنه القضائيه المشرفه على النقابات
الفرعيه بالاسكندريه ولا جه لطلب البطلان . كما قرر ان كشوف الناخبين هى
الكشوف المعلنة بالنقابه الفرعيه وانه لم يتمكن من احضار صور طبق الاصل
منها كما جحد الصور الضوئيه المقدمة من المدعى لكشوف الناخبين
اسباب الطعن
السبب الاول : مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه
ان البين من استقراء الحكم فيه ان محكمة القضاء الادارى
الدائرة الاولى افراد قد خالفت فيه عن جادة القانون واخطات فى تطبيقه
وفضلا عن ذلك قد تاولته على نحو يتبى على التوفيق والملاءمة مع حقيقة
مراميه وبيان ذلك يجليه ان الحكم المذكور قد خالف نص الماده السادسه مكرر
من القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 بشان
ضمانات ديمقراطيه التنظيمات المهنيه وقد تمثل ذلك فى اعراضه البين عن
حافظة المستندات المقدمة من الطاعن والتى تمثلت فى تقرير لجنة الخبراء
المشكلة بقرار المستشار رئيس محكمة استئناف القاهره والتى انتهت الى تنقية
الجداول بالنسبه لكافة النقابات الفرعيه ومن بينها نقابة الاسكندرية
ويتطابق هذا تماما مع ما قدمة الحاضر عن هيئة قضايا الحكومة حين قدم ايضا
الحافظة واكد على ان كشوف الجمعيه العموميه الخاصه بنقابة المحامين
الفرعيه بالاسكندريه قد تم تنقيتها وانها روجعت من قبل اللجنة سالفة الذكر
فضلا عن اعتمادها اى اعتماد كل ورقه من السيد الاستاذ المستشار رئيس محكمة
استئناف القاهره ورئيس اللجنة القضائيه المشرفه على انتخابات النقابات
المهنية انذاك
وحيث انه تجدر الاشاره فى هذا المقام الى ان الشهاده المقدمة من الحاضر عن
النقابه الفرعيه بالاسكندريه والمعتمده من السيد الاستاذ وكيل النقابه لا
تعدو ان تكون تعبيرا عن راى فرد واحد وليس المجموع فضلا عن انها قدمت فى
غفلة من الطاعن الذى يعد وفقا نص الماده 138 من قانون المحاماة هو الممثل
القانونى والذى يمثل المحامين وحده دون غيره من الاعضاء
وواقع الامر ان ما ناطت به الماده سالفة الذكر والتى يترتب عليها الا يعتد
باى اجراء او اوراق او مستندات تقدم باسم النقابه او غيرها الا اذا كانت
معتمده ومزيلة بتوقيع النقيب شخصيا وحده دون غيره لان تلك الماده قد افردت
خصوصيات خاصه جعلته ان يتخذ صفة المدعى او يتدخل بنفسة بكل دعوى تتعلق
بكرامة المحامين او النقابه ويترتب على ذلك الايعتد باى اجراء مخالف بذلك
النص الا ان البادى ان الحكم الطعين قد اراد ان يغلف نفسه مما اوجبه
القانون عليه فى هذا الصدد وكشف عن تناقضة مع ذاته واضطراب فكرته عن موضوع
الدعوى اذ ضاع لنفسه مهربا تمثل فى التعلل بان الجداول لم يتم تنقيتها حتى
الان وان لجنة تنقية الجداول لم تجتمع حتى الان
وهذا الامر مردود ليه بانه على الرغم من هذه الاختصاصات الواسعه والتى
منحها المشرع للسيد الاستاذ نقيب المحامين فى شان الماده 138 و 139 والتى
تحدد الشخص الذى يملك توجيه الدعوه لمقعد مجلس نقابة المحامين وهو النقيب
اى الطاعن فان اى اوراق او مستندات تقدم من غير الطاعن فلا يجب ان يعتد
بها او لايؤخذ بها لان من قام بهذا الاجراء واثبته فى محضر الجلسة لا يمثل
الطاعن لانه ليس بيده سند وكالة حتى يضفى على الطاعن هذا الاجر اء الذى تم
وبهذا تردى الحكم فى التناقض الذى تتهاتر به الاسباب وتتماحى حتى انه لا
يعرف الى اى وجهة اراد الحكم ان ييمم شطرها بما ينبىء عن اختلاف فكرته عن
واقعة الدعوى
وصفوة القول فيما تقدم وهو ان الحكم المطعون فيه قد شاب بنيانه بالنسبة
للشق الثانى من اسباب الدعوى على شفا جرف هار لبث ان يتصدع ويتداعى وعلى
هذا فان قول الطاعن فى عوار الحكم اذ تاول نصوص القانون على غير مراميها
يكون قد تطابق مع حقائق القانون
الا ان الحكم المطعون فيه وبرغم وضوح المستندات المقدمه والادله الدامغه
على صدور تلك الكشوف والجداول المعتمده من لجنة الخبراء بوزارة العدل نجد
انه طرح هذه المستندات جانبا ولم يقسطها حقها من التنفيذ والتمحيص الامر
الذى يجعل المطعون فيه حريا بالالغاء لهذا السبب
السبب الثانى : بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه
على الشهاده الصادره من وكيل النقابه ومخالفة نص الماده 138 من قانون
المحاماة بشأن ان النقابه يمثلها النقيب وليس الوكيل
تنص الماده 138 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على ان " نقيب
المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابه
وكرامة اعضائها ويرى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير اعمال
النقابه وفق احكام هذا القانون
وتنص الماده 28 من اللائحه الداخلية على ان :"تدون محاضر اجتماعات المجلس فى سجل خاص ويوقع كل محضر رئيس المجلس وامين السر"
وحيث ان المستفاد من النصوص سالفة الذكر ان نقيب المحامين هو المنوط به
تمثيل المحامون وكذا الاشراف على سير العمل الادارى بالنقابه فضلا عن اى
جميع محاضر جلسات المجلس يتعين تحرير محاضر بها على ان تثبت فى دفتر خاص
يسمى دفتر اجتماعات مجلس النقابه يوقع عليه من النقيب ومن امين عام المجلس
هذا بالاضافه الى ضرورة توقيع النقيب (الطاعن ) على كل محضر من محاضر
جلسات المجلس التى تعقد وكذا كل شهادة تخص العملية الانتخابيه امر لازم
وبديهى وشرط جوهرى لاكتساب رعية هذه الهاده وقانونيتها ويترتب على ذلك انه
بدون توقيع النقيب على تلك الشهاده تصبح هى والعدم سواء
فإذا كان ذلك كذلك وكان ما قدمة الحاضر عن النقابه من تلك الشهاده
المنسوبه صدورها الى وكيل النقابه فان تلك الشهاده يتعين عدم الاعتداد بها
وبعدم صحتها ومصداقيتها لكونها من توقيع النقيب (الطاعن )عليها ورئيس
المجلس فانه يترتب على عدم التوقيع انعدامه ومن ثم يضحى لا وجود له اصلا
على ارض الواع ومن ثم فان ما انتهى اليه الحكم الطعين وخلص اليه من انه
اعتمد فى قضاؤه سالف الذكر على تلك الشهاده الغير صحيحه واهدر حجيه تلك
التقارير الصحيحه والتى تم مراجعتها من قبل اللجنه المشكله بقرار المستشار
رئيس محكمة استئناف القاهره فانه يكون قضاؤه باطلا لابتنائه على شهادة
تخلو من توقيع النقيب عليها باعتباره الممثل القانونى للنقابه ويتعين
والحاله هذه بطلانه واعتواره والغاؤه
السبب الثالث : الفساد فى الاستدلال
الثابت ان الحكم المطعون فيه قد بنى على دعامة هشه لا ترقى الى مرتبة
التسبيب القانونى المنصوص عليه فى الماده 178 مرافعات من حيث وجوب اشتمال
الاحكام على الاسباب التى بنيت عليها والا كانت باطله
والمقرر فى فقه قانون المرافعات ان الفساد فى الاستدلال هو " لا يكون
استدلال الحكم بالادله التى استند اليها مؤديا للنتيجه التى استخلصها منها
اذا لا يكفى ان تكون الادله التى يستند اليها الحكم مما يجوز الاستناد
اليها قانونا وانما يتعين فوق ذلك ان يكون استدلاله بها مؤديا للنتيجه
التى استخلصها منها وهذا الاستخلاص يخضع لعمليه عقليه يقوم بها القاضى
مستخدما علمه وذكاءه معا فاذا لم يقم بها على نحو ما يقوم به القاضى
المعتاد مخالف تقديره المنطق العادى كان تقديره غير سائغ بما يتحقق معه
عيب الفساد فى الاستدلال""
( يراجع فى هذا المعنى د.فتحى والى بند 339 )
وتاكيدا لهذا المعنى قضى "بان المقرر فى قضاء محكمة النقض ان اسباب الحكم
تكون مشوبة بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط
ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمة فى اقتناعها الى ادله غير صالحه من الناحيه
الموضوعيه للاقتناع بها او الى عدم فهم الناحيه الواقعيه التى تثبت لديها
او وقوع تناقض بين هذه الناحيه كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة
التى انتهت اليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها"
(نقض 25-6-1981 طعن رقم 705 لسنة 46 ق)
كما يتحقق الفساد فى الاستدلال ايضا باستخلاص الحكم لادلة ليس من شانها ان تؤدى عقلا الى ما انتهى اليه
(نقض جلسة 9-1-1984 طعن رقم 168 لسنة 48 ق)
او باستخلاص الحكم من الاوراق واقعة لا تنتهجها
(نقض جلسة 7-6-1986 طعن رقم 875 لسنة 54 ق)
وحيث انه وترتيبا على ما تقدم فان النتيجة التى استخلصها الحكم من
الواقعات التى تثبت لديه لا تؤدى اليها المنطق السليم والتقدير الطبيعى
للامور للقاضى العادى كما ان استدلاله بان توقيع الاعضاء على المحضر وان
المحكمة تقدرعدم جدية هذا الدفع لابتنائه على عدم توقيعه (اى الطاعن ) فان
هذا الفساد الذى استنتجه الحكم خلص اليه جعل المحكمة لا تفرق بين الكشوف
الحقيقيه والتى تم اعتمادها ومراجعتها من النقيب وبين الشهاده المطعون
عليها ويجرى حاليا تحقيق داخلى بشان تلك الشهاده الصادره من السيد وكيل
النقابه ووكذا مع المحامى الذى حضر الجلسه واثبت عن طريقها ان اللجنة لم
تجتمع
ومتى كان ذلك فان ما انتهى اليه الحكم الطعين حين اعتد بالشهاده الصادره
فرد واحد غير صحيحه واهدار حجية تلك التقارير فانما يدل على عدم فهم
المحكمة للمدلول الذى اشار اليها الطاعن فى محضر الجلسه او المرافعه
الشفويه او تلك الحافظه التى دونت الدعوى بها تلك المستندات ومن ثم فان ما
انتهى اليه الحكم الطعين يعد ولا شك مظهرا من مظاهر الفساد فى الاستدلال
والواضح جليا ان الحكم مال بغير مبرر او منطق الى تعميم العبارات وجميع
الافعال والتصرفات واتخ1خا مسلكا ضد الطاعن واهدر صالح جموع المحامين
وخالف كل قواعد اللغه والمنطق وعلوم الاستنباط والقياس والاستخلاص فعاب
مسلكه كل عيوب الفساد فى الاستدلال
ومن المقرر فى قضاء النقض "اسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفسادد فى الاستدلال
اذا انطوت على عيب يمس الاستنباط ويحقق ذلك اذا استندت المحكمة فى
اقتناعها الى ادله غير صالحه من الناحيه الموضوعيه للاقتناع بها والى عدم
فهم العناصر الواقعيه التى تثبت لديها او وقوع تناقض بين هذه العناصر كما
فى حالة عدم اللزوم للنتيجه التى انتهت اليها المحكمة بناء على تلك
العناصر التى تثيت لديها"
(الطعن رقم 705 لسنة 44ق جلسة 25-6-1981 رقم 1271 ص 2567 )
واذا كان ذلك وكانت النتيجة التى اتخلصها الحكم الطعين من واقعه لم تثبت
لديه ولم يقدم الدليل على ثبوتها بشان عيوب الفساد فى الاستدلال والقصور
الشديد فى الاستخلاص واعمال المنطق والذى ينحدر بالحكم الى درجة البطلان
مما جعله خليقا بالالغاء
السبب الرابع : القصور فى التسبيب وانعدام الاساس القانونى للحكم المطعون فيه
المقرر باجماع ان مدونات الحكم يجب ان تعين على القطع لوجود المخالفه محل
النعى وعلى القطع بانتفاء احتمال وجودها والا عجز محكمة النقض عن ضبطها
والقول بوقوع المخالفه او عدم وقوعها على وجه اليقين
(يراجع فى ذلك الاستاذ محمد كمال عبدالعزيز المحامى _تقنين المرافعات ص 1088 )
وقضى فى هذا المقام "بان المشرع استوجب تسبيب الاحكام بقصد حمل القضاة على
الا يحكموا على اساس فكرة مبهمه لم تستبين معالمها وان يكون الحكم نتيجة
اسباب معينه محدد مفاهيمها"
(جلسة 21-6-1957 السنة الثانيه رقم 136 ص 1318 )
واسباب الحكم يقصد بها بيان الحجج والاسانيد القانونيه التى بنى عليها الحكم وهذا هو المقصود باسباب الحكم فى قضاء مجلس الدوله
(يراجع فى هذا المعنى دعوى الالغاء للمستشار محمد ماهر ابو العنيني _ الجزء الاول )
وتاكيدا لهذا المعنى قضى "بان محكمة النقض لا تراقب لماذا اقتناع انقاضى
وانما تراقب كيف اقتناع اى كيف حصل الوقائع التى رتب عليها النتيجه التى
انتهى اليها ومن ثم فانه كلما كانت الاسباب الواقعيه للحكم لا تشمل على
عناصر الوقائع الاساسيه التى تعتبر مفترضات لتطبيق القاعده القانونيه على
نحو يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون كان الحكم قاصر التسبيب
او منعدم الاساس القانوىن"
(نقض جلسة 5-1-1972 س 23 طعن رقم 142 ,1163 لسنة 2 ق)
وقضى ايضا فى هذا المعنى بان "النص فى الماده 176 من قانون المرافعات على
وجود اشتمال الاحكام على الاسباب التى بنيت عليها والا كانت باطله يدل على
ان المشرع ارد ان يحمل الحكم اثبات صحته وضمانات بلوغه الغايه المقصوده
منه وذلك عن طريق التحقق من اطلاع القاضى على اوراق الدعوى ومستنداتها
واتصال علمه بما ابداه الخصوم فيها من طلبات ودفوع ومن انه استخلص الوقائع
الصحيحه فى الدعوى من واقع تلك الاوراق وذلك فمكان الوقوف على ان الحكم قد
حصل فهم الواقع فى الدعوى ثم كيف هذا الفهم ثم طبق القانون على حاصل هذا
التكييف تطبيقا صحيحا وقد رتب القانون البطلان على مخالفة ذلك او اغفاله
او القصور فى اسباب الحكم الواقعيه كما لو اقام الحكم قضاءه على واقعه لا
سند لها فى اوراق الدعوى وتحت بصر الخصوم فيها من عناصر الاثبات بتناضلون
فى دلالته"
(نقض مدنى 19-4-1983 طعن رقم 1805 لسنة 49 ق)
واذا كان الثابت ان الحكم قد بنى قضاؤه الطعن على فكره مبهمه غير محدودخ
المعالم وهى ان كشوف الجمعيه العموميه للمحاكم الجزئيه والتى تمثل الوعاء
الانتخابى قد تطرق اليها الشك فى مدى صحتها ومصداقيتها قانونا لتكون
الانتخابات التى تجرى طبقا لها تعبيرا صادقا عن اررادة المحامين فى كل
محكمة جزئيه فى اختيار ممثليهم واية ذلد اقرار الحاضر عن النقابه العامة
بمحضر الجلسه بان الكشوف لم تعتمد من النقيب او من يمثله قانونا قضلا عن
عدم مراجعتها من النقابه
اذن فقول الحكم المطعون فيه ان هذه الكشوف لم تعتمد من مجلس النقابه
العامة فهو مردود على هذا الذى انتهى اليه الحكم سالف الذكر ان تلك الكشوف
قد تمت مراجعتها وتوقيعها من قبل الطاعن وكذا مطابقتها بتلك الكشوف التى
قامت اللجنة القضائيه بمراجعتها ولا يوجد ثمة اختلاف بين هذه الكشوف وتلك
القارير لان تلك الفتره الزمنيه بينها ليست بعيده
ومما لا شك فيه ان الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى فهم واقعات الدعوى
وتداعياتها وذلك لانه ليس صحيحا كما ذكر بان الكشوف الخاصه بالجمعيه
العموميه للنقابه الفرعيه بالاسكندريه لم يتم تنقيتها قانونا وواقعا بل ان
الثابت تماما على العكس وفقا لما قدمه الطاعن ووفقا لما قدمة الحاضر عن
هيئة قضايا الدوله وما ساقه للتدليل على هذا بمذكراته
اما ان يقول الحكم كلاما مبهما وغامضا ويفتقر الى اقامة الدليل المعتبر
قانونا على صحة وثبوت الواقعات التى اتخذها الحكم سندا لقضائه فان
الحكموقد جاء ايضا مفتقدا لهذا الدليل كل هذا يعيب الحكم ويسوءه وينحدر به
الى درجة البطلان بما يجعله خليقا بالا لغاء لهذا السبب
السبب الخامس : مخالفة الثابت فى الاوراق والقصور فى التسبيب
الثابت ان اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم
لاسيما اذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجه التى انتهت اليه
المحكمة اذ يعتبر هذا الاغفال قصورا فى اسباب الحكم الواقعيه ويترتب على
ذلك انه اذا طرح على المحكمة دفاع كن عليها ان تنظر اثره فى الدعوى فان
كان منتجا فعليها ان تقدر مدى جديته حتى اذا ما راته متسما بالجديه مضت
الى فحصه لتقف على اثره فى قضائها فان لم تفعل كان حكمها قاصرا
وتاكيد لهذا المعنى فانه اذا استند الخصم الى دفاع قد يترتب على تحقيقه
تغير وجه الراى فى الدعوى الى اوراق او مستندات بها دلاله معينه فى شان
ثبوت هذا الدفاع او نفيه فاذا استلزم الامر تاكيد هذه الدلاله او نفيها
الالتجاء الى اهل الخبرة وطلب الخصم تمكينه من ذلك تعين على المحكمة
اجابته الى طلبه متى كانت هذه الوسيله منتجه فى النزاع ولم يكن فى اوراق
الدعوى ما يكفى لتكون عقيدتها فاذا لم تستجب المحكمة لهذا الطلب يكون
قصورا فى اسباب حكمها
وحيث ان الثابت من الاطلاع على محضر الجلسه ولا سيما وان الشهاده الصادره
من وكيل النقابه لا تعدو ان تكون معبرة عن راى فرد واحد فقط اما التقارير
المقدمه ضمن حافظة المستندات من القنابه فهى تمثل راى جموع الخبراء
المنتدبيين لتنقيه هذه الجداول وكذا حافظة المستندات المقدمه من لطاعن ان
الحافظه تنطوى على هذه التقارير ويدون على وجهها ان هذه التقارير قد تم
مراجعتها من قبل تلك اللجنة المشكله بقرار السيد الاستاذ المستشار رئيس
محكمة استئناف القاهره المشرف على النقابه انذال وعلى الرغم من اهمية هذا
الدفاع وما اشار اليه الطاعن فان الحكم يكون قد جنح جنوحا بعيدا عن ارض
الواقع والقانون
واذا كان ما قدمه الحاضر عن الطاعن والذى ليس بيده وكالة عنه من شهادة لا
تعبر عن حقيقة الواقع ودون ان تكون مزيلة بخاتم النقابه العامة والخاصه
بمكتب النقيب دون ان تكون مستخرجة من سجل المشرف على مكتب الاستاذ النقيب
الطاعن والذى يمثل النقابه وفقا لنص الماده 138 من قانون المحاماة فان هذه
الشهاده لا ترقى الى مرتبة الصحه ولا تعبر عن ارادة النقيب او مجلس
النقابه باكمله دائما تعبر عن راى منفرد بذاته لا يمثل جموع المحامون بحيث
يمكن القول انه يمكن اهدار هذه التقارير المعتمده رسميا من اعلى جهة
رقابيه وتكون تلك الشهاده بديلا عنها كما ذكر الحكم المطعون فيه الامر
الذى يؤدى الى عيب مخالفة الثابت بالاوراق الرسميه المعتمده من رئيس
اللجنة القضائيه انذاك فان من المسلمات فى مدى رقابة محكمة النقض على
الفصل فى الواقع انه يعنى تحقق القاضى بداءة من الوجود المادى للوقائع
واحاطته بها على ضوء قواعد القانون فى الاثبات بالفصل فى الواقع يقدم
بعبارة اخرى على ركيزتين الواقع وفقا لقواعد القانون
وفى قول اخر ان الفصل فى الواقع اذ من شانه شان الفصل فى القانون يمكن ان
يلحقه عيب الخطأ فى القانون وعلى ذلك فلا حجة مطلقا للمبدأ السائد فقها
وهو السياده او السلطه المطلقه لقاضى الموضوع فى اثبات الواقع لما ينطوى
عليه من فهم خاطىء لوظيفة قاضى الموضوع فى مجال اثبات الواقع فعمله ليس
الواقع بغير قانون انما عمله مركب من الواقع والقانون فى وقت واحد معا
فكون قاضى الموضوع صاحب سلطة مطلقة فى اثبات الواقع لا يعنى ان سلطته فى
ذلك ثابته دون معقب عليها وانما هى سلطة معلقه على شرط هو احترام القاضى
لقواعد الاثاره وطرق التحقيق المبينه فى القانون وهو ما تتوسع فيه محكمة
النقض حين تتطلب دوما ان يقيم القاضى استخلاصه الواقعى على اسباب واقعيه
سائغه وتكون مؤديه منطقا وعقلا الى ذلك فدللت بذلك على انه يقدر حرصها على
قانونيه الحكم فانها تحرص ايضا على منطقية من حيث الواقع
اذن فكان يتعين على الحكم المطعون فيه بدلا من ان ينظم قصائد شعرية ومدائح
نثرية فى ان لجنة تنقية الجداول لم تجنمع وان يعتبر تلك الشهاده الضاله
دليلا اكيدا على عدم تنقية كشوف الجمعيه العموميه كان عليه ان يتاكد من
صحة تلك التقارير بمخاطبة اللجنة التى اقرتها واعتمدتها فصلا عن انه لم
يكن حياديا بل انه خصما وحكما فى ان واحد ولم يعطى المستندات التى قدمها
الطاعن للتدليل على دفاعه ايه اهميه ولم يفندها حتى يتغير وجه الراى فى
الدعوى بناء عليها بالاضافه الى انه كان يتعين ان تحال الدعوى الى اهل
الخبرة ممن تتوافر فيهم القدر لانهم اجدر على تحقيق دفاع الطاعن لاسيما
وان اهل الهبرة شوف يتحققون من توافر الجانب المادى فى هذه الكشوف بمعنى
اخر اما وان الحكم المطعون فيه لم يحقق دفاع الطاعن فانه يكون وقد جانبه
الصواب متعينا القضاء بالغاؤه لهذا السبب
واخيرا ولا يتصور ان يتخذ الحكم المطعون فيه لمجرد زعم فاسد ووهن واضح
قدمة شخص لا يمثل الطاعن وليس بيده سند وكالة عنه وتغدو تلك الشهادة سالفة
الذكر وقد جاءت منعدمة موصمة بالعار لا سند لها من الواقع
بناء عليه
يلتمس
الطاعن تحديد اقرب جلسة اما دائرة فحص الطعون بالمحكمة الاداريه العليا
لتقرر من جانبها احالة هذا الطعن الى المحكمة الموقرة ابتغاء ان تقضى
الطاعن وفى مواجهة المطعون ضدهم بما يلى:
اولا:بقبول هذا الطعن شكلا
ثانيا: بصفة مستعجلة بوقف هذا الحكم المطعون فيه حتى يقضى فى موضوع الطعن
ثالثا: وفى الموضوع باحالة هذا الطعن الى
محكمة الاداريه العليا لتقضى فيه بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء
الادارى _الدائرة الاولى _ بجلسة 10-12-2009
الطاعن تحديد اقرب جلسة اما دائرة فحص الطعون بالمحكمة الاداريه العليا
لتقرر من جانبها احالة هذا الطعن الى المحكمة الموقرة ابتغاء ان تقضى
الطاعن وفى مواجهة المطعون ضدهم بما يلى:
اولا:بقبول هذا الطعن شكلا
ثانيا: بصفة مستعجلة بوقف هذا الحكم المطعون فيه حتى يقضى فى موضوع الطعن
ثالثا: وفى الموضوع باحالة هذا الطعن الى
محكمة الاداريه العليا لتقضى فيه بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء
الادارى _الدائرة الاولى _ بجلسة 10-12-2009
وكيل الطاعن
محسن الدمرداش
المحامى بالنقض
محسن الدمرداش
المحامى بالنقض