بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
الدائرة الثانية ( أفراد )
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر
بجلسة 25/1/2009 في الدعوى رقم 3525 لسنة 63 ق
المقامة من
السيد / ممدوح تمام حمد الله ( المحامي )
ضد
السيد المستشار/ وزير العدل
السيد المستشار / رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين
الواقعات
بتاريخ
2/11/2008 أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه
المحكمة طالبا في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه والصادر من السيد المستشار وزير العدل بالترخيص لبعض المحامين الأجانب
غير المصريين بالحضور والادعاء والترافع في الجناية رقم 10205 لسنة 2008
جنايات قصر النيل وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وبعدم دستورية الفقرة
الأولي من المادة (13) من القانون رقم 197 لسنة 2008 وكذلك المادة (135)
مقرر من القانون رقم 17 لسنة 1983 .
وقال المدعي شارحا لدعواه ان
المدعي عليه بصفته الأول بالتنسيق مع المدعي عليه بصفته الثاني أصدر قرارا
بالترخيص لبعض المحامين الاجانب غير المصريين بالحضور والادعاء والترافع
فى الجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل والمتهم فيها كل من :
هشام طلعت ، مدحت السكري بقتل السيدة/ سوزان تميم والمنظورة امام محكمة
جنايات القاهرة ( الدائرة الثالثة ) والمفوض لهم هم : خالد محمد كرفور ،
روجيه خوري ، علي سليمان وآخرين ـ وقد استند هذا القرار الي نص الفقرة
الأولي من المادة (13) من القانون رقم 197 لسنة 2008 والتي أضيفت الي
قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، ونعي المدعي علي هذا القرار مخالفته
لصحيح حكم القانون بقوله
1- ان حكم الفقرة الاولي من المادة (13) من
القانون رقم 197 لسنة 2008 سالف الذكر أوجبت لصحة الترخيص للمحامي الأجنبي
بالعمل فى قضية معينة فى مصر أن تكون هناك معاملة بالمثل والسيد/ وزير
العدل لم يوقع أى اتفاقا بينه وبين الدول التي سمح لمحاميها بالترافع أمام
المحاكم المصرية حتي يتم التعامل بذات الأساليب مع المحامين المصريين لدى
تلك الدول .
2- أن المواد أرقام 1 ، 2 ، 3 ، 10 ، 13 ، 30 , 35 , 122
من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمادة (227 ) من القانون رقم 197
لسنة 2008 بتعديل قانون المحاماة المذكور جميع هذه المواد تؤكد علي
استقلالية نقابة المحامين وانه لا يجوز لغير نقيبها ومجلسها أن يتدخل في
شئون مهنة المحاماة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غاصبا لسلطة نقيب
ومجلس نقابة المحامين ويتعارض مع نص المادة (56) من الدستور التي أكدت علي
منح الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطي ، الأمر الذى يثير شبهة عدم
دستورية الفقرة الأولي من المادة (13) من القانون رقم 197 لسنة 2008
بتعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والذي صدر القرار المطعون فيه
استنادا لها .
وخلص المدعي في ختام دعواه السابقة إلي طلب الحكم له
بطلباته سالفة البيان ـ وتداول نظر الشق العاجل أمام هذه المحكمة بجلسات
المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات , حيث قد بجلسة 16/11/2008
الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 21/12/2008 قدم الحاضر
عن الدولة حافظة مستندات وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في
الشق المستعجل بجلسة 25/1/2009 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين ،
وخلال هذا الأجل أوع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها أولا :
بالنسبة لطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه أصليا : عدم اختصاص
المحكمة ولائيا بنظر الدعوي واحتياطيا : عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى
صفة أو مصلحة مع إلزام المدعي المصروفات . ثانيا: بالنسبة للدفع بعدم
بالدستورية : برفض هذا الدفع مع الزام المدعي المصروفات . كما أودع المدعي
خلال الأجل سالف الذكر مذكرة دفاع خلص في ختامها الي طلب الحكم أولا: بوقف
تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من المدعي عليه الأول بالترخيص للمحامين
الذين حضروا أمام محكمة جنايات القاهرة والمبينة بأصل صحيفة الدعوي .
ثانيا: وقف السير فى الدعوي الماثلة وإحالة الفقرة الأولي من المادة (13)
من القانون رقم 197 لسنة 2008 الي المحكمة الدستورية العليا للنظر فى عدم
دستوريتها لمخالفتها لنص المادة 56 من الدستور .
وبتاريخ 1/1/2009 قدم
الحاضر عن الدولة طلبا لإعادة الدعوة للمرافعة أرفق به صورة القرارات
المطعون عليها وبجلسة 25/1/2009 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بذات
الجلسة بناء علي الطلب المقدم من الحاضر عن الدولة سالف الذكر وقررت حجز
الدعوى للحكم بأخر الجلسة ، وبأخر الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة علي أسبابه عند النطق بها .
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا
ومن
حيث أن المدعي يهدف بدعواه الماثلة الي الحكم: أولا: بوقف السير في الدعوى
وبإحالة نص الفقرة الأولي من المادة (13) من القانون رقم 197 لسنة 2008
المضافة الي قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الي المحكمة الدستورية
العليا للفصل في مدى دستوريتها لمخالفتها نص المادة 56 من الدستور .
ثانيا:
بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارات المطعون فيها أرقام : 8662 لسنة 2008 ،
10029 لسنة 2008 ، 9047 لسنة 2008 الصادرة من السيد المستشار / وزير العدل
فيما تضمنته من الترخيص لبعض المحامين الأجانب غير المصريين بالحضور
والمرافعة أمام محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 924 لسنة 2008 جنايات
القاهرة والمتهم فيها كل من : هشام طلعت مصطفي ، مدحت السكري بقتل السيدة
/ سوزان تميم وما يترتب علي ذلك من أثار علي أن يتم تنفيذ الحكم فى الشق
المستعجل بمسودته بغير إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث
انه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بمذكرة دفاعه المودعة بتاريخ
25/12/2008 بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الدعوى الماثلة وباختصاص
محكمة جنايات القاهرة بنظرها استنادا الي أن قاضى الأصل هو قاضي الفرع
فانه من المقرر أن البحث فى الاختصاص ينبغي ان يكون سابقا علي شكل الدعوي
وموضوعها باعتبار ان ذلك يعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام ، ولما
كان الثابت من الأوراق ان المدعي يطعن علي القرارات الصادرة بالترخيص لبعض
المحامين الأجانب غير المصريين ، فى الحضور والمرافعة أمام محكمة جنايات
القاهرة في القضية سالفة الذكر ، وهذه القرارات صدرت استنادا إلي نص
المادة ( 13/1) من القانون رقم 197 لسنة 2008 التي أجازت للسيد المستشار
وزير العدل وفقا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين وبشرط
المعاملة بالمثل بالترخيص للمحامي الأجنبي بالعمل في قضية معينة في مصر
ومن ثم فان هذه القرارات المطعون عليها هي قرارات إدارية يتوافر لها كافة
الأركان والشروط المتطلبة قانونا ويختص بنظرها مجلس الدولة بهيئته قضاء
ادارى وذلك إعمالا لحكم المادة 172 من الدستور وأحكام قانون مجلس الدولة
رقم 47 لسنة 1972 بحسبانه هو قانون المشروعية وقاضى المنازعات الإدارية ،
وهو صاحب الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن ومضمون وفحوى الدعوى الماثلة لا
يدخل بحال فى الاختصاص المحجوز دستوريا وقانونيا بمحكمة الجنايات سالفة
الذكر ، لانه لا ينصب علي اختصاص هذه المحكمة أو ينال منه ، فقاضى الأصل
هنا بالنسبة للطعن علي هذه القرارات ـ هو قاضى مجلس الدولة وليس قاضي
محكمة الجنايات ، خاصة وان النصوص المحددة لاختصاص يتعين تفسيرها تفسيرا
ضيقا ولا يقاس عليها ولا يتوسع فى تفسيرها ، الأمر الذى يتعين معه القضاء
برفض الدفع المشار اليه لقيامه علي غير سند صحيح من القانون
ومن حيث
انه من الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بمذكرة دفاعه المودعة بتاريخ
25/12/2008 سالفة الذكر ـ بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة ومصلحة و
استنادا إلي أن المدعي ليس عضوا فى مجلس نقابة المحامين كما انه ليس نقيبا
للمحامين وليس له مصلحة فى الدعوى فان ذلك مردود عليه بأنه من المستقر
عليه انه وان كان يجب فى المصلحة ان تكون شخصية ومباشرة وقائمة الا انه فى
مجال دعوى الإلغاء وحيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية
والنظام العام يتسع شرط المصلحة لكل دعوى الغاء يكون رافعها فى حالة
قانونية خاصة بالنسبة الي القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار
مؤثرا فى مصلحة جدية له ، وانه يكفى ان يكون للمدعي مصلحة محتملة لقبول
دعواه ( يراجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنيين رقمي 16834
، 18971 لسنة 52 ق عليا ـــ بجلسة 16/2/2006 منشور بمجموعة المبادي التي
قررتها المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي ـ الجزء الأول من أول
أكتوبر 2006 وحتى ابريل 2007 ، صـ 213 وما بعدها )
وحيث ان الثابت من
الأوراق ان المدعي مقيدا بجول نقابة المحامين تحت رقم 33596 ويعمل محاميا
بالنقض ويمارس مهنة المحاماة ، فمن ثم تتوافر بشأنه الصفة والمصلحة فى
الطعن علي القرارات المطعون عليها فى الدعوي الراهنة ، لانه مما لاشك فيه
ان الترخيص لبعض المحامين الأجانب بالحضور والمرافعة فى القضايا المنظورة
إمام المحاكم المصرية ينقص من فرص حضور ومرافعة المحامين المصريين ومنهم
المدعي بالطبع ـ في هذه القضايا ويقلل من فرص عملهم ، الأمر الذي يتعين
معه ـ والحال كذلك القضاء برفض الدفع سالف الذكر لقيامه علي غير أسباب
تبرره من الواقع والقانون .
ومن حيث انه عن طلب المدعي بوقف السير فى
الدعوى وإحالة نص الفقرة الأولي من المادة 13 من القانون رقم 197 لسنة
2008 المشار إليه الي المحكمة الدستورية العليا ، فان قضاء المحكمة
الإدارية العليا جري علي انه لا تثريب علي محكمة القضاء الادارى ان هي
أنزلت رقابتها وهيمنتها علي الشق العاجل فى الدعوى وان كان أمر الدستورية
مثارا ـ إن لكل من القضائيين مجال عمله المستقل ، فالقضاء فى الطلب
المستعجل يبني علي ركن الجدية والاستعجال ، ومتي توافر قضي بوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه ، وأما الثاني فخاص بالفصل فى موضوع الدعوى وهو طلب
إلغاء القرار المطعون فيه ، وهذا يتوقف علي الفصل فى المسالة الدستورية .
( يراجع فى ذلك : حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2742 لسنة 29
ق/عليا ، بجلسة 4/3/1984 ) .
ولما كان الفصل فى طلب وقف تنفيذ القرارات
المطعون فيها محل الدعوى الماثلة ، لا يتوقف علي الفصل في مسالة مدى
دستورية نص المادة (13/1) من القانون رقم 197 لسنة 2008 سالف الذكر ، إذ
أن هذه الأخيرة تتعلق بالفصل في موضوع الدعوي وهو طلب إلغاء القرارات أنفة
الذكر ، فمن ثم يتعين إرجاء الفصل فى مسالة الدستورية لحين الفصل فى موضوع
الدعوى الماثلة .
وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فمن ثم تكون مقبول شكلا .
ومن
حيث انه عن موضوع طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها ، فانه من المستقر
عليه انه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الادارى وفقا لحكم المادة 49 من
قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ـ توافر ركنين مجتمعين هما :ركن
الجدية : بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق ـ مرجح
الإلغاء . ركن الاستعجال : بأن يترتب علي تنفيذ هذا القرار نتائج يتعذر
تداركها فيما لو قضى بالغاءه .
ومن حيث انه عن ركن الجدية ، فان المادة
(1) من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة تنص علي ان :
(( المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفي تأكيد
سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم ويمارس مهنة
المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم
ولإحكام القانون ))
وتنص المادة (2) من ذات القانون علي : (( يعد محاميا من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون 0000 ))
تنص الفقرة الأولي من المادة 13 المضافة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 علي أن : (( يشترط فيمن يطلب باسمه في الجدول العام أن يكون :
استمتعا
بالجنسية المصرية ، ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التي يضعها بالتنسيق
مع نقابة المحامين ترخيص للمحامي الأجنبي بالعمل فى قضية معينة أو موضوع
معين فى مصر وذلك بشرط المعاملة بالمثل ))
تنص المادة 120 من القانون
المشار إليه علي ان : (( نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين
بجمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية 0000))
ومن
حيث ان مفاد ما تقدم ان مهنة المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى
تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق
وحريات المواطنين ، وأن المهنة يمارسها المحامون وحدهم ـ وأن نقابة
المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وإنها تضم
المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها التي ينظمها القانون ،
وانه للقيد بالجدول العام لنقابة المحامين عدة شروط منها ( أن يكون طالب
القيد متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ، إلا أن المشرع بموجب الفقرة
الأولي من المادة 13 التي أضيفت إلي قانون المحاماة بموجب القانون رقم 197
لسنة 2008 المشار إليها ، أجاز للسيد المستشار وزير العدل ، الترخيص
للمحامي الأجنبي بالعمل فى مصر ، وأشترط لذلك عدة شروط يجب توافرها :
أن تكون هناك قواعد قد وضعت بالتنسيق بين السيد المستشار وزير العدل ونقابة المحامين هذه القواعد تنظم شروط مراجعات منح هذا الترخيص
وحيث ينصب الترخيص للمحامي الأجنبي بالعمل فى قضية معينة أو موضوع معين بذاته في مصر
ومن ثم لا يجوز أن يكون ترخيصها عاما شاملا لعمل المحامي الاجنبي في مصر .
وأن
يكون هناك ثمة اتفاق بين السيد وزير العدل وبين الدولة الأجنبية التي
ينتمي إليها المحامي الأجنبي المرخص له بالعمل في مصر ، أو اتفاقية بين
مصر وتلك الدولة ، مؤداها المعاملة بالمثل ، أي معاملة المحامي المصري
بمثل المعاملة التي يلقها المحامي الأجنبي في مصر.
ولاشك أن القيود
سالفة الذكر تتفق مع كون نقابة المحامين نقابة مهنية حرة ، إذ أن الأصل
انه لا يجوز لغير المحامين المصريين مباشرة أي عمل من أعمال المحاماة داخل
جمهورية مصر العربية ، وإذ أجاز المشرع استثناء ـ السيد المستشار / وزير
العدل ، منح ترخيص للمحامي الأجنبي للعمل في مصر ، فكان لازما عليه أن
يقيد هذا الترخيص بعدة قيود ، لأنه استثناء وارد علي أصل ، ويجب أن يوضع
في موضعه ، ولا يتوسع فى تفسيره ولا يقاس عليه.
ومن حيث انه ترتيبا علي
ما تقدم ، ولما كان الظاهر من الأوراق ـ وبالقدر اللازم للفصل فيه في الشق
المستعجل دون المساس بالموضوع ـ أن السيد المستشار وزير العدل قد أصدر
القرارات المطعون فيها أرقام : 8662 لسنة 2008 بتاريخ 13/10/2008 ، 9047
لسنة 2008 بتاريخ 26/11/2008 ، 10029 لسنة 2008 بتاريخ 16/11/2008 ،
بالترخيص للمحامين الأجانب غير المصريين التاليين بالحضور والمرافعة أمام
محكمة جنايات القاهرة فى الجناية رقم 924 لسنة 2008 المتهم فيها هشام طلعت
مصطفي ، مدحت السكري ، بقتل السيدة سوزان تميم ، وهم : نجيب نيقولا ليان (
لبناني الجنسية ) ، خالد محمد كرفور المهدي ، روجيه خوري ، محمد سلمان
المرزوقي ، عبدا لله محمد سلمان المرزوقي ، أزهار خان ، ديفيد مارتين
سبيري .
ولما كان الظاهر من الأوراق انه ليست هناك ثمة قواعد قد وضعت
بالتنسيق بين السيد المستشار وزير العدل ونقابة المحامين قبل صدور
القرارات المطعون فيها بالترخيص للمحامين المذكورين ، كما أن الظاهر انه
ليس هناك أي اتفاق بين السيد المستشار/ وزير العدل والدول الأجنبية التي
ينتمي إليها المحامين المذكورين ـ مؤداه المعاملة بالمثل ، كما أن جهة
الإدارة لم تذكر إن هناك ثمة اتفاقيات دولية فى هذا الصدد فمن ثم تكون
القرارات المطعون فيها سالفة الذكر قد صدرت ـ حسب الظاهر من الأوراق ـ
مخالفة لصحيح الفقرة الأولي من المادة (13) من القانون 197 لسنة 2008
المعدل لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، وبالتالي يتوافر ركن الجدية .
ومن
حيث انه عن ركن الاستعجال ، فمما لاشك فيه انه سيترتب علي تنفيذ القرارات
المطعون فيها نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بالغائها، تتمثل في في
تعريض الحكم المزمع صدوره من محكمة جنايات القاهرة فى القضية سالفة الذكر
للبطلان ، خاصة وأن المحاكمات الجنائية لا تستغرق وقتا طويلا الامر الذى
يتوافر معه ركن الاستعجال .
واذ استقام طلب وقف التنفيذ علي ركنيه (
الجدية والاستعجال ) ، فمن ثم تقضى المحكمة بوقف تنفيذ القرارات المطعون
فيها ، مع ما يترتب علي ذلك من أثار .
ومن حيث انه عن طلب تنفيذ هذا
الحكم بمسودته بغير اعلان ، فقد توافرت مبررته وفقا لنص المادة 286 من
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 ، مما تأمر معه
المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184/1 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
برفض
الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي واختصاصها ، وبقبول الدعوي شكلا ،
وبوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها ، مع ما يترتب علي ذلك من أثار ، وأمرت
بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان ، وألزمت جهة الادارة مصروفات هذا الطلب ،
وأمرت بإحالة الدعوى الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني
فى طلب الإلغاء
مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
الدائرة الثانية ( أفراد )
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر
بجلسة 25/1/2009 في الدعوى رقم 3525 لسنة 63 ق
المقامة من
السيد / ممدوح تمام حمد الله ( المحامي )
ضد
السيد المستشار/ وزير العدل
السيد المستشار / رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين
الواقعات
بتاريخ
2/11/2008 أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه
المحكمة طالبا في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه والصادر من السيد المستشار وزير العدل بالترخيص لبعض المحامين الأجانب
غير المصريين بالحضور والادعاء والترافع في الجناية رقم 10205 لسنة 2008
جنايات قصر النيل وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وبعدم دستورية الفقرة
الأولي من المادة (13) من القانون رقم 197 لسنة 2008 وكذلك المادة (135)
مقرر من القانون رقم 17 لسنة 1983 .
وقال المدعي شارحا لدعواه ان
المدعي عليه بصفته الأول بالتنسيق مع المدعي عليه بصفته الثاني أصدر قرارا
بالترخيص لبعض المحامين الاجانب غير المصريين بالحضور والادعاء والترافع
فى الجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل والمتهم فيها كل من :
هشام طلعت ، مدحت السكري بقتل السيدة/ سوزان تميم والمنظورة امام محكمة
جنايات القاهرة ( الدائرة الثالثة ) والمفوض لهم هم : خالد محمد كرفور ،
روجيه خوري ، علي سليمان وآخرين ـ وقد استند هذا القرار الي نص الفقرة
الأولي من المادة (13) من القانون رقم 197 لسنة 2008 والتي أضيفت الي
قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، ونعي المدعي علي هذا القرار مخالفته
لصحيح حكم القانون بقوله
1- ان حكم الفقرة الاولي من المادة (13) من
القانون رقم 197 لسنة 2008 سالف الذكر أوجبت لصحة الترخيص للمحامي الأجنبي
بالعمل فى قضية معينة فى مصر أن تكون هناك معاملة بالمثل والسيد/ وزير
العدل لم يوقع أى اتفاقا بينه وبين الدول التي سمح لمحاميها بالترافع أمام
المحاكم المصرية حتي يتم التعامل بذات الأساليب مع المحامين المصريين لدى
تلك الدول .
2- أن المواد أرقام 1 ، 2 ، 3 ، 10 ، 13 ، 30 , 35 , 122
من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمادة (227 ) من القانون رقم 197
لسنة 2008 بتعديل قانون المحاماة المذكور جميع هذه المواد تؤكد علي
استقلالية نقابة المحامين وانه لا يجوز لغير نقيبها ومجلسها أن يتدخل في
شئون مهنة المحاماة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غاصبا لسلطة نقيب
ومجلس نقابة المحامين ويتعارض مع نص المادة (56) من الدستور التي أكدت علي
منح الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطي ، الأمر الذى يثير شبهة عدم
دستورية الفقرة الأولي من المادة (13) من القانون رقم 197 لسنة 2008
بتعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والذي صدر القرار المطعون فيه
استنادا لها .
وخلص المدعي في ختام دعواه السابقة إلي طلب الحكم له
بطلباته سالفة البيان ـ وتداول نظر الشق العاجل أمام هذه المحكمة بجلسات
المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات , حيث قد بجلسة 16/11/2008
الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 21/12/2008 قدم الحاضر
عن الدولة حافظة مستندات وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في
الشق المستعجل بجلسة 25/1/2009 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين ،
وخلال هذا الأجل أوع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها أولا :
بالنسبة لطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه أصليا : عدم اختصاص
المحكمة ولائيا بنظر الدعوي واحتياطيا : عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى
صفة أو مصلحة مع إلزام المدعي المصروفات . ثانيا: بالنسبة للدفع بعدم
بالدستورية : برفض هذا الدفع مع الزام المدعي المصروفات . كما أودع المدعي
خلال الأجل سالف الذكر مذكرة دفاع خلص في ختامها الي طلب الحكم أولا: بوقف
تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من المدعي عليه الأول بالترخيص للمحامين
الذين حضروا أمام محكمة جنايات القاهرة والمبينة بأصل صحيفة الدعوي .
ثانيا: وقف السير فى الدعوي الماثلة وإحالة الفقرة الأولي من المادة (13)
من القانون رقم 197 لسنة 2008 الي المحكمة الدستورية العليا للنظر فى عدم
دستوريتها لمخالفتها لنص المادة 56 من الدستور .
وبتاريخ 1/1/2009 قدم
الحاضر عن الدولة طلبا لإعادة الدعوة للمرافعة أرفق به صورة القرارات
المطعون عليها وبجلسة 25/1/2009 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بذات
الجلسة بناء علي الطلب المقدم من الحاضر عن الدولة سالف الذكر وقررت حجز
الدعوى للحكم بأخر الجلسة ، وبأخر الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة علي أسبابه عند النطق بها .
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا
ومن
حيث أن المدعي يهدف بدعواه الماثلة الي الحكم: أولا: بوقف السير في الدعوى
وبإحالة نص الفقرة الأولي من المادة (13) من القانون رقم 197 لسنة 2008
المضافة الي قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الي المحكمة الدستورية
العليا للفصل في مدى دستوريتها لمخالفتها نص المادة 56 من الدستور .
ثانيا:
بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارات المطعون فيها أرقام : 8662 لسنة 2008 ،
10029 لسنة 2008 ، 9047 لسنة 2008 الصادرة من السيد المستشار / وزير العدل
فيما تضمنته من الترخيص لبعض المحامين الأجانب غير المصريين بالحضور
والمرافعة أمام محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 924 لسنة 2008 جنايات
القاهرة والمتهم فيها كل من : هشام طلعت مصطفي ، مدحت السكري بقتل السيدة
/ سوزان تميم وما يترتب علي ذلك من أثار علي أن يتم تنفيذ الحكم فى الشق
المستعجل بمسودته بغير إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث
انه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بمذكرة دفاعه المودعة بتاريخ
25/12/2008 بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الدعوى الماثلة وباختصاص
محكمة جنايات القاهرة بنظرها استنادا الي أن قاضى الأصل هو قاضي الفرع
فانه من المقرر أن البحث فى الاختصاص ينبغي ان يكون سابقا علي شكل الدعوي
وموضوعها باعتبار ان ذلك يعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام ، ولما
كان الثابت من الأوراق ان المدعي يطعن علي القرارات الصادرة بالترخيص لبعض
المحامين الأجانب غير المصريين ، فى الحضور والمرافعة أمام محكمة جنايات
القاهرة في القضية سالفة الذكر ، وهذه القرارات صدرت استنادا إلي نص
المادة ( 13/1) من القانون رقم 197 لسنة 2008 التي أجازت للسيد المستشار
وزير العدل وفقا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين وبشرط
المعاملة بالمثل بالترخيص للمحامي الأجنبي بالعمل في قضية معينة في مصر
ومن ثم فان هذه القرارات المطعون عليها هي قرارات إدارية يتوافر لها كافة
الأركان والشروط المتطلبة قانونا ويختص بنظرها مجلس الدولة بهيئته قضاء
ادارى وذلك إعمالا لحكم المادة 172 من الدستور وأحكام قانون مجلس الدولة
رقم 47 لسنة 1972 بحسبانه هو قانون المشروعية وقاضى المنازعات الإدارية ،
وهو صاحب الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن ومضمون وفحوى الدعوى الماثلة لا
يدخل بحال فى الاختصاص المحجوز دستوريا وقانونيا بمحكمة الجنايات سالفة
الذكر ، لانه لا ينصب علي اختصاص هذه المحكمة أو ينال منه ، فقاضى الأصل
هنا بالنسبة للطعن علي هذه القرارات ـ هو قاضى مجلس الدولة وليس قاضي
محكمة الجنايات ، خاصة وان النصوص المحددة لاختصاص يتعين تفسيرها تفسيرا
ضيقا ولا يقاس عليها ولا يتوسع فى تفسيرها ، الأمر الذى يتعين معه القضاء
برفض الدفع المشار اليه لقيامه علي غير سند صحيح من القانون
ومن حيث
انه من الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بمذكرة دفاعه المودعة بتاريخ
25/12/2008 سالفة الذكر ـ بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة ومصلحة و
استنادا إلي أن المدعي ليس عضوا فى مجلس نقابة المحامين كما انه ليس نقيبا
للمحامين وليس له مصلحة فى الدعوى فان ذلك مردود عليه بأنه من المستقر
عليه انه وان كان يجب فى المصلحة ان تكون شخصية ومباشرة وقائمة الا انه فى
مجال دعوى الإلغاء وحيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية
والنظام العام يتسع شرط المصلحة لكل دعوى الغاء يكون رافعها فى حالة
قانونية خاصة بالنسبة الي القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار
مؤثرا فى مصلحة جدية له ، وانه يكفى ان يكون للمدعي مصلحة محتملة لقبول
دعواه ( يراجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنيين رقمي 16834
، 18971 لسنة 52 ق عليا ـــ بجلسة 16/2/2006 منشور بمجموعة المبادي التي
قررتها المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي ـ الجزء الأول من أول
أكتوبر 2006 وحتى ابريل 2007 ، صـ 213 وما بعدها )
وحيث ان الثابت من
الأوراق ان المدعي مقيدا بجول نقابة المحامين تحت رقم 33596 ويعمل محاميا
بالنقض ويمارس مهنة المحاماة ، فمن ثم تتوافر بشأنه الصفة والمصلحة فى
الطعن علي القرارات المطعون عليها فى الدعوي الراهنة ، لانه مما لاشك فيه
ان الترخيص لبعض المحامين الأجانب بالحضور والمرافعة فى القضايا المنظورة
إمام المحاكم المصرية ينقص من فرص حضور ومرافعة المحامين المصريين ومنهم
المدعي بالطبع ـ في هذه القضايا ويقلل من فرص عملهم ، الأمر الذي يتعين
معه ـ والحال كذلك القضاء برفض الدفع سالف الذكر لقيامه علي غير أسباب
تبرره من الواقع والقانون .
ومن حيث انه عن طلب المدعي بوقف السير فى
الدعوى وإحالة نص الفقرة الأولي من المادة 13 من القانون رقم 197 لسنة
2008 المشار إليه الي المحكمة الدستورية العليا ، فان قضاء المحكمة
الإدارية العليا جري علي انه لا تثريب علي محكمة القضاء الادارى ان هي
أنزلت رقابتها وهيمنتها علي الشق العاجل فى الدعوى وان كان أمر الدستورية
مثارا ـ إن لكل من القضائيين مجال عمله المستقل ، فالقضاء فى الطلب
المستعجل يبني علي ركن الجدية والاستعجال ، ومتي توافر قضي بوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه ، وأما الثاني فخاص بالفصل فى موضوع الدعوى وهو طلب
إلغاء القرار المطعون فيه ، وهذا يتوقف علي الفصل فى المسالة الدستورية .
( يراجع فى ذلك : حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2742 لسنة 29
ق/عليا ، بجلسة 4/3/1984 ) .
ولما كان الفصل فى طلب وقف تنفيذ القرارات
المطعون فيها محل الدعوى الماثلة ، لا يتوقف علي الفصل في مسالة مدى
دستورية نص المادة (13/1) من القانون رقم 197 لسنة 2008 سالف الذكر ، إذ
أن هذه الأخيرة تتعلق بالفصل في موضوع الدعوي وهو طلب إلغاء القرارات أنفة
الذكر ، فمن ثم يتعين إرجاء الفصل فى مسالة الدستورية لحين الفصل فى موضوع
الدعوى الماثلة .
وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فمن ثم تكون مقبول شكلا .
ومن
حيث انه عن موضوع طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها ، فانه من المستقر
عليه انه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الادارى وفقا لحكم المادة 49 من
قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ـ توافر ركنين مجتمعين هما :ركن
الجدية : بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق ـ مرجح
الإلغاء . ركن الاستعجال : بأن يترتب علي تنفيذ هذا القرار نتائج يتعذر
تداركها فيما لو قضى بالغاءه .
ومن حيث انه عن ركن الجدية ، فان المادة
(1) من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة تنص علي ان :
(( المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفي تأكيد
سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم ويمارس مهنة
المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم
ولإحكام القانون ))
وتنص المادة (2) من ذات القانون علي : (( يعد محاميا من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون 0000 ))
تنص الفقرة الأولي من المادة 13 المضافة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 علي أن : (( يشترط فيمن يطلب باسمه في الجدول العام أن يكون :
استمتعا
بالجنسية المصرية ، ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التي يضعها بالتنسيق
مع نقابة المحامين ترخيص للمحامي الأجنبي بالعمل فى قضية معينة أو موضوع
معين فى مصر وذلك بشرط المعاملة بالمثل ))
تنص المادة 120 من القانون
المشار إليه علي ان : (( نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين
بجمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية 0000))
ومن
حيث ان مفاد ما تقدم ان مهنة المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى
تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق
وحريات المواطنين ، وأن المهنة يمارسها المحامون وحدهم ـ وأن نقابة
المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وإنها تضم
المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها التي ينظمها القانون ،
وانه للقيد بالجدول العام لنقابة المحامين عدة شروط منها ( أن يكون طالب
القيد متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ، إلا أن المشرع بموجب الفقرة
الأولي من المادة 13 التي أضيفت إلي قانون المحاماة بموجب القانون رقم 197
لسنة 2008 المشار إليها ، أجاز للسيد المستشار وزير العدل ، الترخيص
للمحامي الأجنبي بالعمل فى مصر ، وأشترط لذلك عدة شروط يجب توافرها :
أن تكون هناك قواعد قد وضعت بالتنسيق بين السيد المستشار وزير العدل ونقابة المحامين هذه القواعد تنظم شروط مراجعات منح هذا الترخيص
وحيث ينصب الترخيص للمحامي الأجنبي بالعمل فى قضية معينة أو موضوع معين بذاته في مصر
ومن ثم لا يجوز أن يكون ترخيصها عاما شاملا لعمل المحامي الاجنبي في مصر .
وأن
يكون هناك ثمة اتفاق بين السيد وزير العدل وبين الدولة الأجنبية التي
ينتمي إليها المحامي الأجنبي المرخص له بالعمل في مصر ، أو اتفاقية بين
مصر وتلك الدولة ، مؤداها المعاملة بالمثل ، أي معاملة المحامي المصري
بمثل المعاملة التي يلقها المحامي الأجنبي في مصر.
ولاشك أن القيود
سالفة الذكر تتفق مع كون نقابة المحامين نقابة مهنية حرة ، إذ أن الأصل
انه لا يجوز لغير المحامين المصريين مباشرة أي عمل من أعمال المحاماة داخل
جمهورية مصر العربية ، وإذ أجاز المشرع استثناء ـ السيد المستشار / وزير
العدل ، منح ترخيص للمحامي الأجنبي للعمل في مصر ، فكان لازما عليه أن
يقيد هذا الترخيص بعدة قيود ، لأنه استثناء وارد علي أصل ، ويجب أن يوضع
في موضعه ، ولا يتوسع فى تفسيره ولا يقاس عليه.
ومن حيث انه ترتيبا علي
ما تقدم ، ولما كان الظاهر من الأوراق ـ وبالقدر اللازم للفصل فيه في الشق
المستعجل دون المساس بالموضوع ـ أن السيد المستشار وزير العدل قد أصدر
القرارات المطعون فيها أرقام : 8662 لسنة 2008 بتاريخ 13/10/2008 ، 9047
لسنة 2008 بتاريخ 26/11/2008 ، 10029 لسنة 2008 بتاريخ 16/11/2008 ،
بالترخيص للمحامين الأجانب غير المصريين التاليين بالحضور والمرافعة أمام
محكمة جنايات القاهرة فى الجناية رقم 924 لسنة 2008 المتهم فيها هشام طلعت
مصطفي ، مدحت السكري ، بقتل السيدة سوزان تميم ، وهم : نجيب نيقولا ليان (
لبناني الجنسية ) ، خالد محمد كرفور المهدي ، روجيه خوري ، محمد سلمان
المرزوقي ، عبدا لله محمد سلمان المرزوقي ، أزهار خان ، ديفيد مارتين
سبيري .
ولما كان الظاهر من الأوراق انه ليست هناك ثمة قواعد قد وضعت
بالتنسيق بين السيد المستشار وزير العدل ونقابة المحامين قبل صدور
القرارات المطعون فيها بالترخيص للمحامين المذكورين ، كما أن الظاهر انه
ليس هناك أي اتفاق بين السيد المستشار/ وزير العدل والدول الأجنبية التي
ينتمي إليها المحامين المذكورين ـ مؤداه المعاملة بالمثل ، كما أن جهة
الإدارة لم تذكر إن هناك ثمة اتفاقيات دولية فى هذا الصدد فمن ثم تكون
القرارات المطعون فيها سالفة الذكر قد صدرت ـ حسب الظاهر من الأوراق ـ
مخالفة لصحيح الفقرة الأولي من المادة (13) من القانون 197 لسنة 2008
المعدل لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، وبالتالي يتوافر ركن الجدية .
ومن
حيث انه عن ركن الاستعجال ، فمما لاشك فيه انه سيترتب علي تنفيذ القرارات
المطعون فيها نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بالغائها، تتمثل في في
تعريض الحكم المزمع صدوره من محكمة جنايات القاهرة فى القضية سالفة الذكر
للبطلان ، خاصة وأن المحاكمات الجنائية لا تستغرق وقتا طويلا الامر الذى
يتوافر معه ركن الاستعجال .
واذ استقام طلب وقف التنفيذ علي ركنيه (
الجدية والاستعجال ) ، فمن ثم تقضى المحكمة بوقف تنفيذ القرارات المطعون
فيها ، مع ما يترتب علي ذلك من أثار .
ومن حيث انه عن طلب تنفيذ هذا
الحكم بمسودته بغير اعلان ، فقد توافرت مبررته وفقا لنص المادة 286 من
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 ، مما تأمر معه
المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184/1 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
برفض
الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي واختصاصها ، وبقبول الدعوي شكلا ،
وبوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها ، مع ما يترتب علي ذلك من أثار ، وأمرت
بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان ، وألزمت جهة الادارة مصروفات هذا الطلب ،
وأمرت بإحالة الدعوى الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني
فى طلب الإلغاء