الالتزام بالإعلام الإلكتروني
قبل التعاقد عبر شبكة الإنترنت
تأليف
الدكتور / السيد محمد السيد عمران
إعداد التقرير
الطالب / أحمد ماجد كامل قنيبي
تمهيد وتقسيم
المبحث التمهيدي :
- إلمامه حول مراحل تطور الإعلام اللازم لضمان صحة الرضى.
المبحث الأول :
- ماهية الالتزام بالأعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت.
المبحث الثاني :
- النظام القانوني للالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت.
المبحث التمهيدي :
- إلمامه حول مراحل تطور الإعلام اللازم لضمان صحة الرضى.
المطلب الأول:
تطور الألتزام بالإعلام في القانون المدني الفرنسي.
المطلب الثاني:
تطور الألتزام بالإعلام في القانون المدني المصري.
المطلب الثالث:
تطور الألتزام بالإعلام في بعض القوانين المدنية.
المطلب الأول
تطور الألتزام بالإعلام في القانون المدني الفرنسي
تطور القانون الفرنسي تطوراً عميقاً بدءا من عام 1950 نظراً للتطور العلمي الحديث وتقدم الصناعات والإنتاج الهائل وظهور الآلات الدقيقة والمعقدة بحيث أصبح من الممكن الاستفادة منها دون تزويدهم بالبيانات اللازمة بذلك وأصبحت مع وجود نظام قانوني جديد ينظم علاقة بين مجموعة من المستهلكين من ناحية والمنتج من ناحية آخرى بحيث أدت على حماية المستهلك بالقضاء على تعميق التفرقة بين البائع العادي والبائع المهني من حيث إصلاح الضرر ومدى فعالية الشروط المحددة للضمان مع تطور والتوسع في معطيات التقنية الحديثة والتقدم العلمي والاقتصادي من حيث ما ينتج المنتجات معقدة وخطرة قضت محكمة النقض الفرنسية في ديسمبر 1982 بأن المنتج للشيء يتعين أن يزود للمستخدم بالمعلومات الضرورية عن استعمال هذا الشيء من حيث اتخاذ الاحتياطات والتدابير الواجبة عندما يكون المنتج خطراً.
بفعل الظروف والعوامل أصبح البائع يلتزم بالإعلام فلا يترك الأمر لتحري المشتري والتي دفعت المشروع الفرنسي إلى التدخل في العديد من التشريعات وأن التزام البائع بالأعلام ينشئ وسيلة ناجحة ومرنة لإعلام المشتري والمستهلك وحمايتها.
المطلب الثاني
تطور الألتزام بالإعلام في القانون المدني المصري
ظاهرة من المذكرة التقيين المدني المصري لمشروع القانون المدني الجديد وبين المبادى العامة للقانون فقرر صدر الفقرة الأولى من المادة 419 أنه يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً سواء معانيته بنفسه أو يوكل عنه في معاينته ونص الفقرة الثانية على أن يقوم مقام العلم الحقيقي بالمبيع مجرد ذكرى المشتري في العقد عالم بالمبيع حيث جاءت النصوص المدنية المصرية أن البائع لا يلتزم بأكثر من تمكين المشتري من معاينة المبيع النافية للجهالة ويقع على عاتق المشتري التحري عن المبيع .
ويقصد التزام البائع الإعلام هو قيامه ببيان حدود المبيع للمشتري وما عليه من حقوق وتكاليف ويقدم له الأوراق المستندات المتعلقة به ويقدم المشتري عقود الإيجار التي تسري في مواجتهه وبياناً بما لا يزال باقياً في ذمة المستأجر من الأجر وبالتالي يستفاد من القواعد التقيين المصري دون حاجة ما إلى نص خاص يقرره ويسود تنفيذ العقود من حسن نية الطرفين ويستفاد أيضا من القواعد العامة والذي يسمى الالتزام بالاستخبار الذي يقع على عائق المشتري ليتدبر امر ويتخذ قراره دون معاونة من البائع ,لهذه الظروف تغير الوضع بحث أصبح البائع يلتزم وبالتالي بات المشتري لا يترك وحده التحري عن طبيعة المبيع
المطلب الثالث
تطور الألتزام بالإعلام في بعض القوانين المدنية
الالتزام بالإعلام يجد أساسه في عدم التكافؤ بين طرفي العقد المتفاوض عليه ، من حيث العلم بعناصر العقد وظروفه مما يلقي على الطرف المحترف بصفة خاصة.
الالتزام بالإعلام لا يقتصر على البيانات الجوهرية بل يكفي أن ينصب على بيان تفصيلي أو الثانوي طالماً كان دافعاً إلى التفاوض والتعاقد.
أن المشروع الفرنسي أصدر العديد من التشريعات لحماية الجمهور المشترين والمستهلكين من الشروط التعسفية والذي نظم به بالمسمى العقد الإلكتروني الذي ألزم فيه التاجر بالالتزام بالأعلام الإلكتروني عبر شبكة الأنترنت.
فقد خطى قانون المعاملات الأردني في سنة 2001 خطوة موفقة عندما نص صراحة على الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت يمثل تقدماً.
وهذا ونعرض له في مبحثين:
المبحث الأول : ما هية الالتزام بالإعلام الإلكتروني.
المبحث الثاني : أحكام الالتزام بالإعلان الإلكتروني.
المبحث الأول :
- ماهية الالتزام بالأعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت.
المطلب الأول:
تعريف الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت.
المطلب الثاني:
تمييز الالتزام بالإعلام إلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الأنترنت.
المطلب الثالث:
طبيعة الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت.
المبحث الأول
ماهية الالتزام بالأعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت.
أن دراسة الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الإنترنت توفر حماية فعالة لمن يتعاون عبر شبكات الاتصال الإلكترونية من المخاطر التي قد يتعرض لها.
أن الالتزام بالإعلام الإلكتروني عبر شبكة الانترنت من أهم الضمانات القانونية لتحقيق المساواة في العلم بين طرفي العلاقة ولسلامة إرادتيهما وأن التعاقد يتم بين متعاقد مهني وبين مشتري أو مستهلك يحتاجان إلى حماية القانون.
المطلب الأول
تعريف الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت
يمكن تعريف الإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الإنترنت هو أنه التزام قانوني سابق على إبرام العقد الإلكتروني يلتزم بموجبه إحدى الطرفين الذي يملك معلومات جوهرية فيما يخص العقد المزمع من إبرامه بتقديمها بوسائط إلكترونية في الوقت المناسب وبكل شفافية وأمانة للطرف الآخر الذي لا يمكنه العلم بها بوسائله الخاصة.
قبل التعاقد عبر شبكة الإنترنت
تأليف
الدكتور / السيد محمد السيد عمران
إعداد التقرير
الطالب / أحمد ماجد كامل قنيبي
تمهيد وتقسيم
المبحث التمهيدي :
- إلمامه حول مراحل تطور الإعلام اللازم لضمان صحة الرضى.
المبحث الأول :
- ماهية الالتزام بالأعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت.
المبحث الثاني :
- النظام القانوني للالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت.
المبحث التمهيدي :
- إلمامه حول مراحل تطور الإعلام اللازم لضمان صحة الرضى.
المطلب الأول:
تطور الألتزام بالإعلام في القانون المدني الفرنسي.
المطلب الثاني:
تطور الألتزام بالإعلام في القانون المدني المصري.
المطلب الثالث:
تطور الألتزام بالإعلام في بعض القوانين المدنية.
المطلب الأول
تطور الألتزام بالإعلام في القانون المدني الفرنسي
تطور القانون الفرنسي تطوراً عميقاً بدءا من عام 1950 نظراً للتطور العلمي الحديث وتقدم الصناعات والإنتاج الهائل وظهور الآلات الدقيقة والمعقدة بحيث أصبح من الممكن الاستفادة منها دون تزويدهم بالبيانات اللازمة بذلك وأصبحت مع وجود نظام قانوني جديد ينظم علاقة بين مجموعة من المستهلكين من ناحية والمنتج من ناحية آخرى بحيث أدت على حماية المستهلك بالقضاء على تعميق التفرقة بين البائع العادي والبائع المهني من حيث إصلاح الضرر ومدى فعالية الشروط المحددة للضمان مع تطور والتوسع في معطيات التقنية الحديثة والتقدم العلمي والاقتصادي من حيث ما ينتج المنتجات معقدة وخطرة قضت محكمة النقض الفرنسية في ديسمبر 1982 بأن المنتج للشيء يتعين أن يزود للمستخدم بالمعلومات الضرورية عن استعمال هذا الشيء من حيث اتخاذ الاحتياطات والتدابير الواجبة عندما يكون المنتج خطراً.
بفعل الظروف والعوامل أصبح البائع يلتزم بالإعلام فلا يترك الأمر لتحري المشتري والتي دفعت المشروع الفرنسي إلى التدخل في العديد من التشريعات وأن التزام البائع بالأعلام ينشئ وسيلة ناجحة ومرنة لإعلام المشتري والمستهلك وحمايتها.
المطلب الثاني
تطور الألتزام بالإعلام في القانون المدني المصري
ظاهرة من المذكرة التقيين المدني المصري لمشروع القانون المدني الجديد وبين المبادى العامة للقانون فقرر صدر الفقرة الأولى من المادة 419 أنه يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً سواء معانيته بنفسه أو يوكل عنه في معاينته ونص الفقرة الثانية على أن يقوم مقام العلم الحقيقي بالمبيع مجرد ذكرى المشتري في العقد عالم بالمبيع حيث جاءت النصوص المدنية المصرية أن البائع لا يلتزم بأكثر من تمكين المشتري من معاينة المبيع النافية للجهالة ويقع على عاتق المشتري التحري عن المبيع .
ويقصد التزام البائع الإعلام هو قيامه ببيان حدود المبيع للمشتري وما عليه من حقوق وتكاليف ويقدم له الأوراق المستندات المتعلقة به ويقدم المشتري عقود الإيجار التي تسري في مواجتهه وبياناً بما لا يزال باقياً في ذمة المستأجر من الأجر وبالتالي يستفاد من القواعد التقيين المصري دون حاجة ما إلى نص خاص يقرره ويسود تنفيذ العقود من حسن نية الطرفين ويستفاد أيضا من القواعد العامة والذي يسمى الالتزام بالاستخبار الذي يقع على عائق المشتري ليتدبر امر ويتخذ قراره دون معاونة من البائع ,لهذه الظروف تغير الوضع بحث أصبح البائع يلتزم وبالتالي بات المشتري لا يترك وحده التحري عن طبيعة المبيع
المطلب الثالث
تطور الألتزام بالإعلام في بعض القوانين المدنية
الالتزام بالإعلام يجد أساسه في عدم التكافؤ بين طرفي العقد المتفاوض عليه ، من حيث العلم بعناصر العقد وظروفه مما يلقي على الطرف المحترف بصفة خاصة.
الالتزام بالإعلام لا يقتصر على البيانات الجوهرية بل يكفي أن ينصب على بيان تفصيلي أو الثانوي طالماً كان دافعاً إلى التفاوض والتعاقد.
أن المشروع الفرنسي أصدر العديد من التشريعات لحماية الجمهور المشترين والمستهلكين من الشروط التعسفية والذي نظم به بالمسمى العقد الإلكتروني الذي ألزم فيه التاجر بالالتزام بالأعلام الإلكتروني عبر شبكة الأنترنت.
فقد خطى قانون المعاملات الأردني في سنة 2001 خطوة موفقة عندما نص صراحة على الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت يمثل تقدماً.
وهذا ونعرض له في مبحثين:
المبحث الأول : ما هية الالتزام بالإعلام الإلكتروني.
المبحث الثاني : أحكام الالتزام بالإعلان الإلكتروني.
المبحث الأول :
- ماهية الالتزام بالأعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت.
المطلب الأول:
تعريف الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت.
المطلب الثاني:
تمييز الالتزام بالإعلام إلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الأنترنت.
المطلب الثالث:
طبيعة الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت.
المبحث الأول
ماهية الالتزام بالأعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت.
أن دراسة الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الإنترنت توفر حماية فعالة لمن يتعاون عبر شبكات الاتصال الإلكترونية من المخاطر التي قد يتعرض لها.
أن الالتزام بالإعلام الإلكتروني عبر شبكة الانترنت من أهم الضمانات القانونية لتحقيق المساواة في العلم بين طرفي العلاقة ولسلامة إرادتيهما وأن التعاقد يتم بين متعاقد مهني وبين مشتري أو مستهلك يحتاجان إلى حماية القانون.
المطلب الأول
تعريف الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت
يمكن تعريف الإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الإنترنت هو أنه التزام قانوني سابق على إبرام العقد الإلكتروني يلتزم بموجبه إحدى الطرفين الذي يملك معلومات جوهرية فيما يخص العقد المزمع من إبرامه بتقديمها بوسائط إلكترونية في الوقت المناسب وبكل شفافية وأمانة للطرف الآخر الذي لا يمكنه العلم بها بوسائله الخاصة.