محكمة عابدين الجزئية
دائرة جنح قصر النيل
مذكرة بدفاع
/ 000000000 متهم أول
ضـــــــــــــــد
النيابة العامة
في الجنحة رقم 00000 لسنة 0000 جنح 00000 والمحدد لنظرها جلسة السبت الموافق 00/00/0000
الوقائع
حرصا منا على ثمين وقت عدالة المحكمة نحيل الى ما جاء بمحضر الواقعة
الدفـــاع
سيدي الرئيس
بداية انضم الى كل ما أبداه زملائي في هيئة الدفاع من دفوع شكلية ودستورية وموضوعية شفهية أو مكتوبة و
أتمسك بالدفع بعدم دستورية نص المادة 178 من قانون العقوبات لمخلفه الدستور في المادتين 66 و 49
والتمس براءة المتهم مما هو منسوب إليه تأسيسا على
أولا : الدفع ببطلان التفتيش والضبط وما تلاهما من إجراءات
والمقصود
هنا بالتفتيش هو التفتيش الذي أجراه ضابط الواقعة في العديد من المكتبات ،
وما تلي ذلك من ضبط نسخ من الرواية موضوع الواقعة
وحيث أن دفاع المتهم الأول لا يطمئن إلى تحريات ضابط الواقعة ولا إلى واقعه التفتيش و الضبط ولا إلى المحضر المحرر عن ضبط الواقعة
وذلك لان
الأصل
في التحريات أنها إجراء يقوم به الضابط بنفسه يثبت به من اقتراف شخص ما
جريمة ما فإذا اكتملت له مقومات الجدية والكفاية وضع التحريات إمام سلطه
التحقيق يستأذنها في ضبط الشخص وتفتيشه
على أن تكون تلك التحريات وكذلك الإذن الصادر بالضبط والتفتيش( إذا كان هناك إذن ...) محل رقابه محكمه الموضوع خاضعين لتقديرها
هذا وقد خلت أوراق الدعوى مما يؤكد صدور أذن من النيابة العامة
فإذا
تبينت محكمة الموضوع أن التحريات غير جديه أوانها لم تكن كافيه أطرحتها
جانبا وأبطلت الإذن الصادر من سلطه التحقيق وماثلاه من قبض وتفتيش.
وعله
ذلك حماية الناس أن يلحق بسمعتهم أذى أو أن تمس حرياتهم أو تهدد حرماتهم
بتحريات صوريه لم يبذل فيها مأمور الضبط القضائي ما يتعين عليه من جهد ودقه
أو أن يحدث ذلك نتيجة وشاية واش أو وقيعة مغرض يبتغى تحقيق غرض في نفسه ولا يستهدف رعاية المصلحة العامة وتحقيق أهداف القانون.
فإذا
لم يعرض الضابط التحريات على سلطه التحقيق يستأذنها في ضبط وتفتيش المتهم
أن هي قدرت كفاية التحريات وجديتها واتخذها سبيلا لإتباع إجراءات تنتهي به
إلى ضبط وتفتيش شخص ما .
فانه يكون على محكمة الموضوع
ومن باب أولى
أن تتبع هذه التحريات وتتقصى مصادرها وتتحقق من صحتها فإذا داخلها شك فيها
أطرحتها جانبا وأخذت كل إجراء ينبني عليها بالحيطة والحذر .....
ومن جانب أخر فأن التحريات الا داريه غير التحريات القضائية
فالتحريات الا داريه تخضع في إجراءاتها وتقديرها إلى نظام الجهة التي تجريها
أما
التحريات القضائية فيقوم بها مأمور الضبط القضائي بصدد دعوى جنائية قد
تطرح على المحكمة ومن ثم كان واجبا عليه أن يضع جميع عناصرها أمام المحكمة.
فان
هي رأت في ذلك ضرورة ولا يحبسها لنفسه فهي ليست حقا له ولكنها ملك للمجتمع
كما إنها ذات صله بالدعوى الجنائية التي تفصل فيها المحكمة وقد يكون الكشف
عنها لازما للفصل في هذه الدعوى كما يكون حجبها عن محكمة الموضوع إعاقة
للعدالة
وبصدد الدعوى الماثلة
• فأن دفاع المتهم يرى في التحريات التي أجراها ضابط الواقعة عوار وقصورا يفرض عليه كدفاع إلا يسايره ويرد عليها
فقد شهد
انه
بتاريخ 17/4/2008 قد وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها تداول
رواية مصورة بعنوان ( مترو )من تأليف ورسوم المتهم الأول....
وان هذه
الرواية تستعرض بعض الإسقاطات حول الأوضاع الداخلية للبلاد ببعض العبارات
الخارجة عن الآداب العامة والألفاظ الخادشة للحياء العام بالمخالفة لإحكام
القانون.
وانه بإجراء التحريات السرية وفحص الكتاب والسادة ضباط
الإدارة تحت إشراف السيد العميد مدير إدارة النشاط الداخلي أكدت صحة تلك
المعلومات بالفعل ...
حيث تبين من الفحص الاتى بالصفحات .....واخذ في سرد بعض الألفاظ التي اعتبرها خادشة للحياء العام وأضاف
أن في الصحيفة رقم أربعون تمثل قيام مجموعة من الأشخاص بضرب شخص قد يكون ممثلا للحكومة ؟؟؟؟
..مما يعد ذلك مخالفا لإحكام المادة 178 عقوبات...
ويستبين لعدلكم
• : -انه بمجرد وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها تداول رواية مصورة بعنوان (مترو) من تأليف ورسوم المتهم الأول
فإذا
به يأخذ هذا الحديث المبتسر والقول المضطرب مأخذ الجد الجازم والقول الفصل
والحكم البات فلا يتحرج أن يكون المرشد الذي أعتمد عليه في خصومة مع
المتهم ولا يتشكك في أن يكون فيما يفعل راغبا في الدس لهما أو استخدام
الضابط للإيقاع بالغير.
ثم يقرر انه
بناء على ذلك تم الإعداد عدة مأموريات استهدفت دار ملامح للنشر وتم ضبط 75 نسخة
ولا يكتفي ضابط الواقعة بهذا التفتيش الباطل والضبط الباطل إلا انه يتجاوز كل ذلك ويضيف
كما تم التوجه الى مكتبة الشروق بالجيزة ...وضبط ثلاثة نسخ
وتم التوجه الى مكتبة الشروق الكائنة بشارع الكورية مصر الجديدة ؟..وتم ضبط سبعة نسخ
ويضيف أيضا في سرد تجاوزاته الباطلة ومخالفاته للقانون .
وقامت مأمورية الى مكتبة الديوان بشارع 26 يوليو الزمالك وتم ضبط ثلاثة وثلاثون نسخة
وستحصل على إقرارات من موظفي المكتبات الأربعة التي جرى تفتيشها وضبط الروايات بها
وكان لزاما عليه وفق صحيح القانون
•
أن يستكمل مقومات طلب إصدار الإذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش وان
يجرى التحريات بنفسه وإلا يسارع بإعداد إجراءات الضبط والتفتيش
لم
يذكر الضابط للمحكمة عله أن يكون مرشده مجهولا اوناشرا يدخل في منافسة مع
احد المتهمين فيقدم غيره طعما وفريسة فإذا كان ذلك فانه يكون من واجب
المحكمة أن تطرح قولا مشكوكا لشخص مشبوه فيه
حتى لأتكون الدعاوى أو تكون المحاكم
مجالا
لعبث المجرمين يرسلون إليها من يشاءون ويوقعون فيها من يخاصمون واذاجاز
لأولئك أن يتخذوا من جهة ما ساترا لإغراضهم ومنفذا لأهوائهم فأنه لايكون
لهم تحقيق ذلك مع السلطة القضائية
من هنا :-
• الدفاع لا يطمئن
الى واقعة الضبط بالكيفية التي رواها محرر المحضر ، ويرى إنها وقعت
بالمخالفة للقانون وذلك أن تفتيش الأماكن وتفتيش الأشخاص عمل من إعمال
التحقيق تختص به السلطة القضائية وحدها فيقوم به حسب الأحوال إما القضاة
أو أعضاء النيابة العامة بأنفسهم أو يندبون فيه احد مأمور الضبط القضائي
فيقوم بالتفتيش تحت إشرافهم ولا يستثنى من ذلك سوى تفتيش الشخص في حاله
وقوع جريمة متلبس بها.
شريطه أن يقع التلبس عفوا دون أن يتدخل مأمور الضبط القضائي في إجرائه سيدي الرئيس
•
أراد مأمورا لضبط القضائي في هذه القضية ن يقيم لنفسه وضعا خاصا ليس من
حقه و ينشىء لوظيفته مركزا متميزا بالمخالفة للقانون حتى يتحلل من استئذان
السلطة القضائية في تفتيش الأشخاص فعمل من جانبه على اختلاق حاله التلبس
وسعى لافتعال ظروفها فأن القبض يقع باطلا لمخالفه القانون
فمصلحه المجتمع أعلى من اى اعتبار أخر وهذه المصلحة لا تتحقق الابإعمال القانون على وجهه الصحيح خير من ضبط شخص خلافا لإحكامه
سيدي الرئيس
إذا كانت القوانين الجزائية تتضمن قواعد لمعاقبه المذنبين فأن قانون الإجراءات الجنائية تتضمن قواعد لحماية الشرفاء .
وان إهدار قواعد هذا القانون أو التحايل عليها ما يشيع الفزع والاضطراب في نفوس الناس جميعا باسم القانون وتحت لوائه.
وفيما يتعلق بواقعه الدعوى فأن الضابط ما أن جاءه المرشد.......
يقول
له مقصده ؟ حتى اخذ أهبته لتفتيش المكتبات واعد عدته لهذا الأمر ؟؟ بما
ذكر في محضره وما شهد به أمام عدالة المحكمة بهيئة مغايرة
وهى أمور تقطع بأنه اعتزم الضبط والتفتيش..وأعداد المأموريات
مع أن حكم القانون
• كما أن واجب وظيفته كان يفرض عليه التريث لاستكمال التحريات ثم استئذان النيابة العامة.
فالتريث
في التحري خير من التعجل للضبط واستئذان النيابة العامة هو حكم القانون
الذي ينبغي إلا يتحايل عليه مأمور الضبط القضائي تحت اى ظروف وهذا الذي
آتاه الضابط وما تلاه يعد افتعالا لحاله التلبس واختلاقا لظروفها لكي ينأى
بنفسه عن رقابه السلطة القضائية وينشئ به وضعا يكون فيه قوله مساويا لحكم
القانون
إذ المستفاد من ماديات الدعوى ومن أقواله هو انه ذهب ليقوم
بالضبط والتفتيش وانه افتعل مع مرشده كافه الظروف المؤدية إلى وقوع هذا
الضبط والتفتيش واختلق كل الوقائع المتسببة فيهما وهو ما يدفعنهما بالخطأ
ويصمنهما بالبطلان
يضاف إلى ذلك أن الدفاع لا يطمئن بأى حال إلى وقوع الضبط والتفتيش بالصورة التي ذكرها الضابط في محضرة وشهد بها في الجلسة
ولم
يستطع الدفاع أن يتعرف ما هو سببا لتطوع المرشد بالإبلاغ عن المتهم الأول
وهل كان ذلك نافلة منه أم قصد الحصول على جعل وما إذا كان هذا الجعل نصيبا
ماديا من الصفقة أم أمر أخر غيرهما
وضابط الواقعة لم يشهد معه احد أخر في الواقعة فقد بدأ بإبعاد السلطة القضائية والتحايل على حكم القانون ثم ثنى بتنحيه الشاهد
ضابط الواقعة يؤكد بطلان التفتيش والضبط أمام عدالة المحكمة
لعل ما قرره ضابط الواقعة العقيد احمد حسين محمد سالم في أقواله أمام عدالة المحكمة بهيئة مغايرة يؤكد بطلان التفتيش والضبط
أسمى ...
ما معلوماتك بشأن الواقعة
وردت لي معلومات الى الإدارة التي أكدتها التحريات بوجود رواية مصورة تحوى بعض الألفاظ التي تخدش الحياء العام
وبالعرض على النيابة قررت شفاهة تفعيل المادة 198 عقوبات ؟؟؟؟
(ولم يثبت ضابط الواقعة ذلك بمحضر الضبط)
والتي تعطى للشرطة مصادرة النسخ التي تحوى ألفاظ تخدش الحياء العام ؟؟؟
أذن
لم يكن هناك ثمة أذن من النيابة العامة لضبط الرواية التي زعم المصدر
السري ومن وراءه ضابط الواقعة أنها تحوى بعض الألفاظ الخادشة للحياء العام
؟
وكان لزاما عليه بعد إجراء التحريات أن يستصدر أذنا من النيابة العامة بالتفتيش والضبط
إلا انه قام بالتفتيش والضبط دون الرجوع الى النيابة العامة في ذلك
وفى سؤال لعدالة المحكمة
س : هل استصدرت أذنا من النيابة العامة بالقبض على المتهمين عقب ورود التحريات
ج : لا
س : لماذا لم تقم بذلك الإجراء ...
(هنا لم يستصدر إذنا من النيابة العامة ولن يستصدر لأنه ذهب ليقوم بالضبط
والتفتيش وانه افتعل مع مرشده كافه الظروف المؤدية إلى وقوع هذا الضبط
والتفتيش واختلق كل الوقائع المتسببة فيهما وهو ما يدفعنهما بالخطأ
ويصمنهما بالبطلان)
وفى سؤال آخر لعدالة المحكمة
س : كيف تم ضبط الرواية المصورة سند الجنحة
ج: تم ضبطها من بعض المكتبات .....وتم جمع كل المضبوطات واخذ إقرار ات من العاملين بعدد بكل النسخ
وفى سؤال من الدفاع
س
: - قررت أمام المحكمة بأنك استأذنت النيابة العامة فقررت لك شفاها تفعيل
المادة 198 عقوبات هل اثبت هذا في محضر إجراءات تفعيل المادة
ج : بالنسبة للمادة 198 تتيح للشرطة جمع بكل الآليات أثناء تحرير المحضر ؟؟؟
سؤال من الدفاع آخر يؤكد بطلان التفتيش والضبط لإجرائهما دون أذن من النيابة العامة
هل تم بعد جمع المعلومات والتحريات استئذان النيابة العامة بالضبط
ج
: عندما وردت المعلومات وأكدتها التحريات عرض شفاهة على النيابة العامة
والتي قررت شفاهة أن هناك مادة تجيز جمعها قبل العرض على النيابة العامة
طالما هناك مخالفة لأحكام القانون
_________________
دائرة جنح قصر النيل
مذكرة بدفاع
/ 000000000 متهم أول
ضـــــــــــــــد
النيابة العامة
في الجنحة رقم 00000 لسنة 0000 جنح 00000 والمحدد لنظرها جلسة السبت الموافق 00/00/0000
الوقائع
حرصا منا على ثمين وقت عدالة المحكمة نحيل الى ما جاء بمحضر الواقعة
الدفـــاع
سيدي الرئيس
بداية انضم الى كل ما أبداه زملائي في هيئة الدفاع من دفوع شكلية ودستورية وموضوعية شفهية أو مكتوبة و
أتمسك بالدفع بعدم دستورية نص المادة 178 من قانون العقوبات لمخلفه الدستور في المادتين 66 و 49
والتمس براءة المتهم مما هو منسوب إليه تأسيسا على
أولا : الدفع ببطلان التفتيش والضبط وما تلاهما من إجراءات
والمقصود
هنا بالتفتيش هو التفتيش الذي أجراه ضابط الواقعة في العديد من المكتبات ،
وما تلي ذلك من ضبط نسخ من الرواية موضوع الواقعة
وحيث أن دفاع المتهم الأول لا يطمئن إلى تحريات ضابط الواقعة ولا إلى واقعه التفتيش و الضبط ولا إلى المحضر المحرر عن ضبط الواقعة
وذلك لان
الأصل
في التحريات أنها إجراء يقوم به الضابط بنفسه يثبت به من اقتراف شخص ما
جريمة ما فإذا اكتملت له مقومات الجدية والكفاية وضع التحريات إمام سلطه
التحقيق يستأذنها في ضبط الشخص وتفتيشه
على أن تكون تلك التحريات وكذلك الإذن الصادر بالضبط والتفتيش( إذا كان هناك إذن ...) محل رقابه محكمه الموضوع خاضعين لتقديرها
هذا وقد خلت أوراق الدعوى مما يؤكد صدور أذن من النيابة العامة
فإذا
تبينت محكمة الموضوع أن التحريات غير جديه أوانها لم تكن كافيه أطرحتها
جانبا وأبطلت الإذن الصادر من سلطه التحقيق وماثلاه من قبض وتفتيش.
وعله
ذلك حماية الناس أن يلحق بسمعتهم أذى أو أن تمس حرياتهم أو تهدد حرماتهم
بتحريات صوريه لم يبذل فيها مأمور الضبط القضائي ما يتعين عليه من جهد ودقه
أو أن يحدث ذلك نتيجة وشاية واش أو وقيعة مغرض يبتغى تحقيق غرض في نفسه ولا يستهدف رعاية المصلحة العامة وتحقيق أهداف القانون.
فإذا
لم يعرض الضابط التحريات على سلطه التحقيق يستأذنها في ضبط وتفتيش المتهم
أن هي قدرت كفاية التحريات وجديتها واتخذها سبيلا لإتباع إجراءات تنتهي به
إلى ضبط وتفتيش شخص ما .
فانه يكون على محكمة الموضوع
ومن باب أولى
أن تتبع هذه التحريات وتتقصى مصادرها وتتحقق من صحتها فإذا داخلها شك فيها
أطرحتها جانبا وأخذت كل إجراء ينبني عليها بالحيطة والحذر .....
ومن جانب أخر فأن التحريات الا داريه غير التحريات القضائية
فالتحريات الا داريه تخضع في إجراءاتها وتقديرها إلى نظام الجهة التي تجريها
أما
التحريات القضائية فيقوم بها مأمور الضبط القضائي بصدد دعوى جنائية قد
تطرح على المحكمة ومن ثم كان واجبا عليه أن يضع جميع عناصرها أمام المحكمة.
فان
هي رأت في ذلك ضرورة ولا يحبسها لنفسه فهي ليست حقا له ولكنها ملك للمجتمع
كما إنها ذات صله بالدعوى الجنائية التي تفصل فيها المحكمة وقد يكون الكشف
عنها لازما للفصل في هذه الدعوى كما يكون حجبها عن محكمة الموضوع إعاقة
للعدالة
وبصدد الدعوى الماثلة
• فأن دفاع المتهم يرى في التحريات التي أجراها ضابط الواقعة عوار وقصورا يفرض عليه كدفاع إلا يسايره ويرد عليها
فقد شهد
انه
بتاريخ 17/4/2008 قد وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها تداول
رواية مصورة بعنوان ( مترو )من تأليف ورسوم المتهم الأول....
وان هذه
الرواية تستعرض بعض الإسقاطات حول الأوضاع الداخلية للبلاد ببعض العبارات
الخارجة عن الآداب العامة والألفاظ الخادشة للحياء العام بالمخالفة لإحكام
القانون.
وانه بإجراء التحريات السرية وفحص الكتاب والسادة ضباط
الإدارة تحت إشراف السيد العميد مدير إدارة النشاط الداخلي أكدت صحة تلك
المعلومات بالفعل ...
حيث تبين من الفحص الاتى بالصفحات .....واخذ في سرد بعض الألفاظ التي اعتبرها خادشة للحياء العام وأضاف
أن في الصحيفة رقم أربعون تمثل قيام مجموعة من الأشخاص بضرب شخص قد يكون ممثلا للحكومة ؟؟؟؟
..مما يعد ذلك مخالفا لإحكام المادة 178 عقوبات...
ويستبين لعدلكم
• : -انه بمجرد وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها تداول رواية مصورة بعنوان (مترو) من تأليف ورسوم المتهم الأول
فإذا
به يأخذ هذا الحديث المبتسر والقول المضطرب مأخذ الجد الجازم والقول الفصل
والحكم البات فلا يتحرج أن يكون المرشد الذي أعتمد عليه في خصومة مع
المتهم ولا يتشكك في أن يكون فيما يفعل راغبا في الدس لهما أو استخدام
الضابط للإيقاع بالغير.
ثم يقرر انه
بناء على ذلك تم الإعداد عدة مأموريات استهدفت دار ملامح للنشر وتم ضبط 75 نسخة
ولا يكتفي ضابط الواقعة بهذا التفتيش الباطل والضبط الباطل إلا انه يتجاوز كل ذلك ويضيف
كما تم التوجه الى مكتبة الشروق بالجيزة ...وضبط ثلاثة نسخ
وتم التوجه الى مكتبة الشروق الكائنة بشارع الكورية مصر الجديدة ؟..وتم ضبط سبعة نسخ
ويضيف أيضا في سرد تجاوزاته الباطلة ومخالفاته للقانون .
وقامت مأمورية الى مكتبة الديوان بشارع 26 يوليو الزمالك وتم ضبط ثلاثة وثلاثون نسخة
وستحصل على إقرارات من موظفي المكتبات الأربعة التي جرى تفتيشها وضبط الروايات بها
وكان لزاما عليه وفق صحيح القانون
•
أن يستكمل مقومات طلب إصدار الإذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش وان
يجرى التحريات بنفسه وإلا يسارع بإعداد إجراءات الضبط والتفتيش
لم
يذكر الضابط للمحكمة عله أن يكون مرشده مجهولا اوناشرا يدخل في منافسة مع
احد المتهمين فيقدم غيره طعما وفريسة فإذا كان ذلك فانه يكون من واجب
المحكمة أن تطرح قولا مشكوكا لشخص مشبوه فيه
حتى لأتكون الدعاوى أو تكون المحاكم
مجالا
لعبث المجرمين يرسلون إليها من يشاءون ويوقعون فيها من يخاصمون واذاجاز
لأولئك أن يتخذوا من جهة ما ساترا لإغراضهم ومنفذا لأهوائهم فأنه لايكون
لهم تحقيق ذلك مع السلطة القضائية
من هنا :-
• الدفاع لا يطمئن
الى واقعة الضبط بالكيفية التي رواها محرر المحضر ، ويرى إنها وقعت
بالمخالفة للقانون وذلك أن تفتيش الأماكن وتفتيش الأشخاص عمل من إعمال
التحقيق تختص به السلطة القضائية وحدها فيقوم به حسب الأحوال إما القضاة
أو أعضاء النيابة العامة بأنفسهم أو يندبون فيه احد مأمور الضبط القضائي
فيقوم بالتفتيش تحت إشرافهم ولا يستثنى من ذلك سوى تفتيش الشخص في حاله
وقوع جريمة متلبس بها.
شريطه أن يقع التلبس عفوا دون أن يتدخل مأمور الضبط القضائي في إجرائه سيدي الرئيس
•
أراد مأمورا لضبط القضائي في هذه القضية ن يقيم لنفسه وضعا خاصا ليس من
حقه و ينشىء لوظيفته مركزا متميزا بالمخالفة للقانون حتى يتحلل من استئذان
السلطة القضائية في تفتيش الأشخاص فعمل من جانبه على اختلاق حاله التلبس
وسعى لافتعال ظروفها فأن القبض يقع باطلا لمخالفه القانون
فمصلحه المجتمع أعلى من اى اعتبار أخر وهذه المصلحة لا تتحقق الابإعمال القانون على وجهه الصحيح خير من ضبط شخص خلافا لإحكامه
سيدي الرئيس
إذا كانت القوانين الجزائية تتضمن قواعد لمعاقبه المذنبين فأن قانون الإجراءات الجنائية تتضمن قواعد لحماية الشرفاء .
وان إهدار قواعد هذا القانون أو التحايل عليها ما يشيع الفزع والاضطراب في نفوس الناس جميعا باسم القانون وتحت لوائه.
وفيما يتعلق بواقعه الدعوى فأن الضابط ما أن جاءه المرشد.......
يقول
له مقصده ؟ حتى اخذ أهبته لتفتيش المكتبات واعد عدته لهذا الأمر ؟؟ بما
ذكر في محضره وما شهد به أمام عدالة المحكمة بهيئة مغايرة
وهى أمور تقطع بأنه اعتزم الضبط والتفتيش..وأعداد المأموريات
مع أن حكم القانون
• كما أن واجب وظيفته كان يفرض عليه التريث لاستكمال التحريات ثم استئذان النيابة العامة.
فالتريث
في التحري خير من التعجل للضبط واستئذان النيابة العامة هو حكم القانون
الذي ينبغي إلا يتحايل عليه مأمور الضبط القضائي تحت اى ظروف وهذا الذي
آتاه الضابط وما تلاه يعد افتعالا لحاله التلبس واختلاقا لظروفها لكي ينأى
بنفسه عن رقابه السلطة القضائية وينشئ به وضعا يكون فيه قوله مساويا لحكم
القانون
إذ المستفاد من ماديات الدعوى ومن أقواله هو انه ذهب ليقوم
بالضبط والتفتيش وانه افتعل مع مرشده كافه الظروف المؤدية إلى وقوع هذا
الضبط والتفتيش واختلق كل الوقائع المتسببة فيهما وهو ما يدفعنهما بالخطأ
ويصمنهما بالبطلان
يضاف إلى ذلك أن الدفاع لا يطمئن بأى حال إلى وقوع الضبط والتفتيش بالصورة التي ذكرها الضابط في محضرة وشهد بها في الجلسة
ولم
يستطع الدفاع أن يتعرف ما هو سببا لتطوع المرشد بالإبلاغ عن المتهم الأول
وهل كان ذلك نافلة منه أم قصد الحصول على جعل وما إذا كان هذا الجعل نصيبا
ماديا من الصفقة أم أمر أخر غيرهما
وضابط الواقعة لم يشهد معه احد أخر في الواقعة فقد بدأ بإبعاد السلطة القضائية والتحايل على حكم القانون ثم ثنى بتنحيه الشاهد
ضابط الواقعة يؤكد بطلان التفتيش والضبط أمام عدالة المحكمة
لعل ما قرره ضابط الواقعة العقيد احمد حسين محمد سالم في أقواله أمام عدالة المحكمة بهيئة مغايرة يؤكد بطلان التفتيش والضبط
أسمى ...
ما معلوماتك بشأن الواقعة
وردت لي معلومات الى الإدارة التي أكدتها التحريات بوجود رواية مصورة تحوى بعض الألفاظ التي تخدش الحياء العام
وبالعرض على النيابة قررت شفاهة تفعيل المادة 198 عقوبات ؟؟؟؟
(ولم يثبت ضابط الواقعة ذلك بمحضر الضبط)
والتي تعطى للشرطة مصادرة النسخ التي تحوى ألفاظ تخدش الحياء العام ؟؟؟
أذن
لم يكن هناك ثمة أذن من النيابة العامة لضبط الرواية التي زعم المصدر
السري ومن وراءه ضابط الواقعة أنها تحوى بعض الألفاظ الخادشة للحياء العام
؟
وكان لزاما عليه بعد إجراء التحريات أن يستصدر أذنا من النيابة العامة بالتفتيش والضبط
إلا انه قام بالتفتيش والضبط دون الرجوع الى النيابة العامة في ذلك
وفى سؤال لعدالة المحكمة
س : هل استصدرت أذنا من النيابة العامة بالقبض على المتهمين عقب ورود التحريات
ج : لا
س : لماذا لم تقم بذلك الإجراء ...
(هنا لم يستصدر إذنا من النيابة العامة ولن يستصدر لأنه ذهب ليقوم بالضبط
والتفتيش وانه افتعل مع مرشده كافه الظروف المؤدية إلى وقوع هذا الضبط
والتفتيش واختلق كل الوقائع المتسببة فيهما وهو ما يدفعنهما بالخطأ
ويصمنهما بالبطلان)
وفى سؤال آخر لعدالة المحكمة
س : كيف تم ضبط الرواية المصورة سند الجنحة
ج: تم ضبطها من بعض المكتبات .....وتم جمع كل المضبوطات واخذ إقرار ات من العاملين بعدد بكل النسخ
وفى سؤال من الدفاع
س
: - قررت أمام المحكمة بأنك استأذنت النيابة العامة فقررت لك شفاها تفعيل
المادة 198 عقوبات هل اثبت هذا في محضر إجراءات تفعيل المادة
ج : بالنسبة للمادة 198 تتيح للشرطة جمع بكل الآليات أثناء تحرير المحضر ؟؟؟
سؤال من الدفاع آخر يؤكد بطلان التفتيش والضبط لإجرائهما دون أذن من النيابة العامة
هل تم بعد جمع المعلومات والتحريات استئذان النيابة العامة بالضبط
ج
: عندما وردت المعلومات وأكدتها التحريات عرض شفاهة على النيابة العامة
والتي قررت شفاهة أن هناك مادة تجيز جمعها قبل العرض على النيابة العامة
طالما هناك مخالفة لأحكام القانون
_________________