تقادم
الملكية بالتقادم
جلسة الثلاثاء 7 مارس سنة 2000
الطعن رقم 474 لسنة 63 ق
ملخص القاعدة
الحصة الشائعة. حيازتها دون انقطاع خمس عشرة سنة. اكتساب الشريك على الشيوع ملكيتها بالتقادم. شرطه.
القاعدة
أنه وإن كانت الحصة الشائعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصح أن تكون محلا لان يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها، ولا يحول دون ذلك ان تجتمع يد الحائز مع يد مالك العقار بما يؤدى الى المخالطة بينهما، إذ أن هذه المخالطة ليست عيبا فى ذاتها بل فيما قد ينشأ عنها من غموض وإبهام، فإذا استطاع الشريك فى العقار الشائع ان يحوز حصة باقى شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض والخفاء او مظنة التسامح، واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة، فإنه يكتسب ملكيتها بالتقادم، إلا أنه يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى الى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها.
جلسة الأحد 11 يونيه سنة 2000
الطعن رقم 2000 لسنة 63 ق
ملخص القاعدة
الدفاع الجوهرى. ضم حيازة السلف الى حيازة الخلف لاكتساب الملك بالتقادم. عدم سريان هذه القاعدة الا اذا اراد المتمسك بالتقادم ان يحتج به قبل غير من باع له او غير من تلقى الحق ممن باع له.
القاعدة
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى. لما كان ذلك، وكانت قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف لا تسرى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركا فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لاتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف، ويكون السلف مشتركا إذا تصرف الشخص فى عين تكون هى بذاتها محل تصرف منه لآخر.
جلسة الأحد 23 يناير سنة 2000
الطعن رقم 1271 لسنة 69 ق
ملخص القاعدة
استطراق الاراضى المملوكة للافراد. ليس من شأنه وحدة تخصيصها للمنفعة العامة استمراره مدة التقادم الطويل المكسب للملكية. اثره. كسب الدولة لملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة.
القاعدة
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان استطراق الأراضى المملوكة للأفراد ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة إلا أن استمرار هذا الاستطراق المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل المدة يترتب عليه كسب الدولة لملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة.
جلسة الثلاثاء 29 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 473 لسنة 63 ق
ملخص القاعدة
بيع ملك الغير كسبب صحيح لكسب ملكية العقار بالتقادم الخمسى. شرطه. ان يكون مسجلا. م969 من القانون المدنى. يستوى ان يكون البائع غاصبا او ان عقده باطلا او قابلا للابطال او معدوما. علة ذلك.
القاعدة
لما كان مؤدى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدنى على أن "السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشئ أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون" أن بيع ملك الغير يصلح لأن يكون سببا صحيحا لكسب ملكية العقار بالتقادم الخمسى متى كان هذا البيع مسجلا. ولا يغير من ذلك أن يكون البائع فيه غاصبا أو مستندا فى تصرفه إلى عقد قابل للإبطال أو باطل أو معدوم، لأن المشرع لم يجعل من سند البائع ركنا أو شرطا لاعتبار التصرف سببا صحيحا للتملك بالتقادم الخمسى واكتفى بأن يكون التصرف ذاته صادرا من غير مالك، ومن ثم فإن الحكم بإبطال سند المالك أو انعدامه لا يستتبع أى أثر على سند الحائز ولا ينال من صلاحيته لأن يكون سببا صحيحا لذلك التملك.
جلسة الأربعاء 24 نوفمبر سنة 1999
الطعن رقم 5985 لسنة 64 ق
ملخص القاعدة
وضع اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. شرطه. استيفاء عناصره القانونية. وجوب تعرض الحكم لها والتحقق من وجودها.
القاعدة
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلى المستوفى عناصره القانونية لا بما يرد بشأنها فى محرر أو تصرف قانونى قد يطابق أو لا يطابق الواقع بما مؤداه أنه يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها.
جلسة الثلاثاء 30 نوفمبر سنة 1999
الطعن رقم 2369 لسنة 68 ق
ملخص القاعدة
دعوى منع التعرض. لازم ذلك أن يكون العقار محل الدعوى مما يجوز تملكه بالتقادم. الأموال التى لا يجوز تملكها بالتقادم. م970 من القانون المدنى المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957، 39 لسنة 1959.
القاعدة
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين فيمن يبغى حماية وضع يده على عقار بدعوى منع التعرض أن تتوافر لدية نية التملك، ولازم ذلك أن يكون هذا العقار مما يجوز تملكه بالتقادم فيخرج منها العقارات التى تعد من الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما، والأوقاف الخيرية، إذ هى أموال لا يجوز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم طبقا للمادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957، 39 لسنة 1959 ما لم يثبت أن طالب الحماية قد كسب الحق العينى بالتقادم قبل نفاذ هذين القانونين.
جلسة الأحد 4 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 1574 لسنة 68 ق
ملخص القاعدة
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية اللازمة للتملك بالتقادم المكسب او نفى ذلك عنها دون رقابة محكمة النقض. شرط ذلك. المقصود بالهدوء كشرط للحيازة المكسبة للملكية.
القاعدة
مفاد نص المادة 258 من قانون المرافعات انه اذا بدا للمطعون ضده الحضور فى الطعن وتقديم دفاعه فعليه ان يوكل عنه محاميا مقبولا امام محكمة النقض يودع باسمه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى لزوم تقديمها، وبهذا الايداع وحده يعتبر المطعون ضده قد حضر امام محكمة النقض، فاذا تم الايداع من محام لم يقدم توكيلا عن المطعون ضده وقت الايداع فانه يعد كأنه لم يحضر ولم يبد دفاعا.
جلسة الأربعاء 14 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 3060 لسنة 62 ق
ملخص القاعدة
التملك بالتقادم. شرط الحكم به. بيان الوقائع التى توفر شروط وضع اليد. علة ذلك.
القاعدة
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يبين الوقائع التى تؤدى الى توافر شروط وضع اليد باعتباره سببا مستقلا لكسب الملك بالتقادم.
جلسة الأحد 28 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 375 لسنة 68 ق
ملخص القاعدة
وضع اليد المدة الطويلة. سبب لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسبابها.
انتقال الملكية من وقت بدء الحيازة. عدم سريان الحقوق العينية التى تترتب على العين طوال مدة التقادم فى حق الحائز.
القاعدة
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المدة الطويلة إذ توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسبابها ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها، وتنتقل به الملكية بأثر رجعى من وقت بدء الحيازة التى أدت إليها فيعتبر الحائز مالكا لها طوال مدة التقادم، بحيث لو ترتبت حقوق عينية على العين فإنها لا تسرى فى حق الحائز متى اكتملت له مدة التقادم.
جلسة الأربعاء 10 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 3050 لسنة 62 ق
ملخص القاعدة
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية. وهى أن تكون مقرونة بنية التملك ومستمرة وهادئة وظاهرة. الحائز المعرض لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صيغة حيازته، وبفعل إيجابى مادى أو قضائى. عبء إثبات تغيير سبب الحيازة إنما يقع على عاتق الحائز العرضى.
القاعدة
وإن كان لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة المطلقة فى التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية، وهى أن تكون مقرونة بنية التملك ومستمرة وهادئة، وظاهرة إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة ومستمدة من أوراق الدعوى، ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها، وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع - ووفق طلباتها الختامية - بأن حيازة سلف المطعون ضده للمنزل - المقام على الأرض المملوكة لها - كانت عرضية، إذ كان عاملا لديها، ودللت على ذلك بشهادة صادرة من التأمينات الاجتماعية، وكان مؤدى هذا الدفاع أن حيازة السلف لعقار النزاع كانت بسبب وقتى معلوم، وكان الحائز العرضى لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته - على ما تقضى به المادة 972-2 من القانون المدنى، إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضه ظاهره لحق المالك، ولا يكفى فى تغيير صفة وضع يده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مجرد تغيير نيته، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابى - مادى أو قضائى - يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية، ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه، وعبء إثبات تغيير سبب الحيازة - على هذا النحو - إنما يقع على عاتق الحائز العرضى.
جلسة الثلاثاء 30 يناير سنة 2001
الطعن رقم 4953 لسنة 63 ق
ملخص القاعدة
حقوق الارتفاق يجوز اكتسابها بالتقادم. شرطه توافر اركان وضع اليد المكسب للملكية. م 968ق المدنى.
القاعدة
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حقوق الارتفاق يجوز اكتسابها بالتقادم إذا ما توافرت أركان وضع اليد المكسب للملكية المقررة بالمادة 968 من القانون المدنى ومن بينها استمرار الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة.
جلسة الأربعاء 24 يونيو سنة 1998
الطعن رقم 1046 لسنة 67 ق
ملخص القاعدة
لمحكمة الموضوع بحث توافر عناصر التقادم المكسب للملكية وعليها فى ذلك تحرى ما يمكن أن يوقف سريان هذا التقادم من موانع مادية أو أدبية، ويعد نقل ملكية الأموال والممتلكات المملوكة لأشخاص طبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بأوامر جمهورية إلى الدولة مانعا لهؤلاء الأشخاص طول فترة فرض الحراسة من المطالبة القضائية بحقوقهم وهو مانع يوقف سريان التقادم المكسب للملكية (طويل أو قصير) فى مواجهتهم.
القاعدة
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول بأنها تمسكت فى دعواها الفرعية باكتساب عقار النزاع بالتقادم القصير وكذلك التقادم الطويل مع السبب الصحيح ذلك أنها تسلمت العقار فى 22-7-1963 وحازته بنية التملك لفترة استمرت حتى عام 1981 تاريخ رفع المطعون ضدهما الأول والثانى الدعوى المطروحة وبالتالى يتوافر لهما كسب الملكية بالتقادم الطويل، كما قامت بتسجيل عقد البيع الصادر لصالحها فى 15-3-1970 برقم 1365 سنة 1970 وتحوز العقار من هذا التاريخ مستندة إلى العقد وهو سبب صحيح واستمرار حيازتها حتى نازعها المطعون ضدهما سالفى الذكر برفع دعواهما بعد مضى أكثر من أحد عشر عاما مما يترتب عليه كسب ملكية العقار بالتقادم الخمسى لاقتران الحيازة بحسن النية والسبب الصحيح وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى الفرعية بطلب ثبوت الملكية بالتقادم بنوعية فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أنه من المقرر أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة - أو القصيرة - أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بهذا الطريق أو ذاك ومنها شرط المدة ومن ثم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع وإن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شىء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم، وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أن " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا ". يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى وجرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل وكما يكون مرجع المانع أسبابا متعلقة بشخص الدائن فقد يرجع إلى أسباب قانونية يتعذر معها عليه المطالبة بحقه، لما كان ذلك وكانت قواعد وقف التقادم تسرى فى شأن التقادم المكسب للملكية عملا بالمادتين 973، 974 من القانون المدنى وكان مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 150 سنة 1964 أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقا لأحكام قانون الطوارئ وهى الأموال التى كانت خاضعة للحراسة حتى تاريخ بدء العمل بهذا القانون وكان مؤدى ذلك أن الدولة أصبحت صاحبة الصفة فى المطالبة بهذه الأموال والممتلكات ولم يكن لغيرها وقتذاك حق التقاضى والمطالبة فى شأن العقار موضوع النزاع بعد أيلولته لها وفقا للقانون السالف ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون 150 سنة 1964 من رفع الحراسة على أموال وممتلكات الخاضعين لها مما مقتضاه أن يعود إليهم حق التقاضى والدفاع عن حقوقهم حتى لا ينقص فيه التعويض المستحق لهم عن الحد المقرر قانونا ذلك أن عقار النزاع كان على ملك الخاضع للحراسة حتى وقت صدور القانون 150 سنة 1964، وإذ لم يكن قد اكتمل للطاعنة المدة اللازمة لكسب الملكية ولم تكن وقتذاك بعد صدور ذلك القانون تملك لكل الأموال بالتقادم باعتبار أنها أصبحت من أموال الدولة الخاصة وفقا للمادة 970 من القانون المدنى - لا سيما وقد ألغى عقد شرائها العقار والصادر لها من الحراسة والمسجل برقم 1365 سنة 1970 بالقانون رقم 69 سنة 1974 فإنه والحال كذلك لم يكن للخاضع فى ذلك الوقت الصفة أو المصلحة فى التقاضى أو المطالبة بشأن هذا العقار بما يعد مانعا قانونيا يتعذر معه عليه المطالبة بحقوقه قبل الشركة الطاعنة طوال الفترة من العمل بالقانون 150 سنة 1964 بتاريخ 24-3-1964 وحتى 4-6-1981 تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القانون سالف الذكر فيما نصت عليه من أيلولة الأموال إلى الدولة بما يترتب عليه وقف مدة التقادم المكسب للملكية طوال تلك الفترة فلا تحسب ضمن المدة اللازمة لكسب الملكية وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض التملك بالتقادم بنوعيه لعدم اكتمال مدة التقادم فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويضحى النعى على غير أساس.
جلسة الخميس 26 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 152 لسنة 62 ق
ملخص القاعدة
ليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب من ورث معه متى استوفت حيازته شرائطها القانونية. تغيير النية من الحيازة العرضية إلى الحيازة الأصلية مقتضاها اقترانها بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك منكرا ملكيته للاستئثار بها لنفسه.
القاعدة
ليس فى القانون ما يحرم على الوارث ان يتملك بالتقادم نصيب من مورث معه فهو فى ذلك كأى شخص اجنبى عن التركة فيتملك متى استوفت حيازته الشرائط الواردة فى القانون وهى الظهور والهدوء والاستمرار ونية التملك، الا أن البحث فى هذه الشرائط وان كان متروكا لقاضى الدعوى لتعلقه بالموضوع فانه يتعين ان يقيم قضاءه فى ذلك على ما يكفى لتبريره، ذلك أن الوارث الحائز لأعيان التركة وهو يحوزها لحساب غيره من الورثة لا يستطيع أن يكسب بحيازته العرضية حق ملكية هذه الأعيان بالتقادم الا اذا تغيرت صفة حيازته وتحولت من حيازة عرضية الى حيازة أصيلة وذلك أما بفعل الغير واما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك، فلا يكفى فى تغيير الحائز صفة حيازته مجرد تغيير نيته بل يجب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقترن تغيير النية بفعل ايجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالانكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد العارضة مزمع انكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه.
جلسة الخميس 13 نوفمبر سنة 1997
الطعن رقم 2085 لسنة 61 ق
ملخص القاعدة
للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون من أثر، مناط اكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه هو ثبوت قيام تلك الحيازة مستوفية لشرائطها بحيث لا يقل مجموع الحيازتين عن خمس عشرة سنة.
القاعدة
وحيث إن حاصل النعى بسببى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب حين أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بتثبيت ملكيتها لعقار النزاع بعد تنازلها عن مخاصمة ورثة البائع لها على عدم أحقيتها فى هذا الطلب لعدم جواز ضم حيازة سلفها البائع مورث المطعون ضدهم الأولين إلى حيازتها يكون هذا السلف مالكا لعقار النزاع بحيازته له المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ 1923 قبل بيعه إلى الطاعنة سنة 1970 بما لا يجوز لها ضم تلك الحيازة إلى حيازتها ولا يحق لها تثبيت ملكيتها إلى عين النزاع استنادا لهذا الضم كما وأن حيازتها الثابتة لها منذ 1970 - تاريخ شرائها - تقصر وقت رفع الدعوى سنة 1978 عن تملكها للعقار المذكور بالتقادم الناشئ عن حيازتها فى حين أن نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدنى - وعلى خلاف ما جرى به الحكم المطعون فيه - لا تمنع هذا الضم إذا كان السلف مالكا بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن النص فى الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدنى على أنه " ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من اثر." إنما يدل - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن كل ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع الحيازتين عن خمس عشرة سنة بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكا للشىء وقت تصرفه فيه إلى خلفه أم غير مالك متى كانت الحيازة قد انتقلت إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشىء ولو لم يتسلمه تسلما ماديا مادام المتمسك بالتقادم يريد أن يحتج بهذا الضم قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن البائع للطاعنة كان وقت التصرف إليها فى 8-6-1970 قد تملك العقار المبيع بالحيازة المكسبة للملكية وامتنع بذلك عن ضم حيازته إلى حيازتها وانتهى إلى رفض دعواها باعتبار انه وقت رفعها عام 1978 لم تكن مدة التقادم المكسب للملكية الناشئ عن حيازتها الخاصة مستوفية لشروطها قد اكتملت فإنه يكون بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وذلك مادام أن الطاعنة - على ما هو ثابت بالأوراق بعد تنازلها عن مخاصمة ورثة البائع - لا تريد أن تحتج بضم حيازتها إلى حيازة سلفها قبلهم.
جلسة الاربعاء 18 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 253 لسنة 62 ق
ملخص القاعدة
الاوقاف الخيرية. حظر تملكها بالتقادم او ترتيب حقوق عينيه عليها. ق147 لسنة 57. الاوقاف الاهلية المنتهية بالقانون 180 لسنة 52. اموال خاصة. اكتساب ملكيتها بالتقادم مدة خمس عشرة سنة، شريطة عدم وجود حصة خيرات.
لمحكمة الموضوع السلطة فى التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها من محكمة النقض. شرط ذلك.
القاعدة
المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه فى الفترة السابقة على تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 147 لسنة 1975 كانت مدة التقادم اللازمة لاكتساب اموال الاوقاف او ترتيب حقوق عينيه عليها سواء فى ذلك الاوقاف الاهلية قبل الغائها بالقانون رقم 180 لسنة 1952 هى ثلاث وثلاثون سنة ذلك الى ان حظر المشرع اطلاقا تملك اعيان الاوقاف الخيرية او ترتيب عينيه عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 انفة الذكر بالقانون رقم 147 لسنة 1975 اما الاوقاف الاهلية المنتهية طبقا للقانون رقم 180 لسنة 1985 فقد اصبحت بموجب احكامه من الاموال الخاصة التى ترد عليها الحيازة المؤدية الى كسب الملكية بالتقادم اذا استمرت مدة خمس عشرة سنة واستوفت اركانها القانونية شريطة عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها لحكم المادة 970 من القانون المدنى معدله بالقانون رقم 147 لسنة 1957 فى هذا الصدد. كما ان من المقرر ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة فى التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض الا ان ذلك مشروط بان تكون الاسباب التى اقامت عليها قضاءها سائغة
الملكية بالتقادم
جلسة الثلاثاء 7 مارس سنة 2000
الطعن رقم 474 لسنة 63 ق
ملخص القاعدة
الحصة الشائعة. حيازتها دون انقطاع خمس عشرة سنة. اكتساب الشريك على الشيوع ملكيتها بالتقادم. شرطه.
القاعدة
أنه وإن كانت الحصة الشائعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصح أن تكون محلا لان يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها، ولا يحول دون ذلك ان تجتمع يد الحائز مع يد مالك العقار بما يؤدى الى المخالطة بينهما، إذ أن هذه المخالطة ليست عيبا فى ذاتها بل فيما قد ينشأ عنها من غموض وإبهام، فإذا استطاع الشريك فى العقار الشائع ان يحوز حصة باقى شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض والخفاء او مظنة التسامح، واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة، فإنه يكتسب ملكيتها بالتقادم، إلا أنه يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى الى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها.
جلسة الأحد 11 يونيه سنة 2000
الطعن رقم 2000 لسنة 63 ق
ملخص القاعدة
الدفاع الجوهرى. ضم حيازة السلف الى حيازة الخلف لاكتساب الملك بالتقادم. عدم سريان هذه القاعدة الا اذا اراد المتمسك بالتقادم ان يحتج به قبل غير من باع له او غير من تلقى الحق ممن باع له.
القاعدة
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى. لما كان ذلك، وكانت قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف لا تسرى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركا فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لاتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف، ويكون السلف مشتركا إذا تصرف الشخص فى عين تكون هى بذاتها محل تصرف منه لآخر.
جلسة الأحد 23 يناير سنة 2000
الطعن رقم 1271 لسنة 69 ق
ملخص القاعدة
استطراق الاراضى المملوكة للافراد. ليس من شأنه وحدة تخصيصها للمنفعة العامة استمراره مدة التقادم الطويل المكسب للملكية. اثره. كسب الدولة لملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة.
القاعدة
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان استطراق الأراضى المملوكة للأفراد ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة إلا أن استمرار هذا الاستطراق المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل المدة يترتب عليه كسب الدولة لملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة.
جلسة الثلاثاء 29 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 473 لسنة 63 ق
ملخص القاعدة
بيع ملك الغير كسبب صحيح لكسب ملكية العقار بالتقادم الخمسى. شرطه. ان يكون مسجلا. م969 من القانون المدنى. يستوى ان يكون البائع غاصبا او ان عقده باطلا او قابلا للابطال او معدوما. علة ذلك.
القاعدة
لما كان مؤدى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدنى على أن "السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشئ أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون" أن بيع ملك الغير يصلح لأن يكون سببا صحيحا لكسب ملكية العقار بالتقادم الخمسى متى كان هذا البيع مسجلا. ولا يغير من ذلك أن يكون البائع فيه غاصبا أو مستندا فى تصرفه إلى عقد قابل للإبطال أو باطل أو معدوم، لأن المشرع لم يجعل من سند البائع ركنا أو شرطا لاعتبار التصرف سببا صحيحا للتملك بالتقادم الخمسى واكتفى بأن يكون التصرف ذاته صادرا من غير مالك، ومن ثم فإن الحكم بإبطال سند المالك أو انعدامه لا يستتبع أى أثر على سند الحائز ولا ينال من صلاحيته لأن يكون سببا صحيحا لذلك التملك.
جلسة الأربعاء 24 نوفمبر سنة 1999
الطعن رقم 5985 لسنة 64 ق
ملخص القاعدة
وضع اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. شرطه. استيفاء عناصره القانونية. وجوب تعرض الحكم لها والتحقق من وجودها.
القاعدة
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلى المستوفى عناصره القانونية لا بما يرد بشأنها فى محرر أو تصرف قانونى قد يطابق أو لا يطابق الواقع بما مؤداه أنه يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها.
جلسة الثلاثاء 30 نوفمبر سنة 1999
الطعن رقم 2369 لسنة 68 ق
ملخص القاعدة
دعوى منع التعرض. لازم ذلك أن يكون العقار محل الدعوى مما يجوز تملكه بالتقادم. الأموال التى لا يجوز تملكها بالتقادم. م970 من القانون المدنى المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957، 39 لسنة 1959.
القاعدة
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين فيمن يبغى حماية وضع يده على عقار بدعوى منع التعرض أن تتوافر لدية نية التملك، ولازم ذلك أن يكون هذا العقار مما يجوز تملكه بالتقادم فيخرج منها العقارات التى تعد من الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما، والأوقاف الخيرية، إذ هى أموال لا يجوز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم طبقا للمادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957، 39 لسنة 1959 ما لم يثبت أن طالب الحماية قد كسب الحق العينى بالتقادم قبل نفاذ هذين القانونين.
جلسة الأحد 4 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 1574 لسنة 68 ق
ملخص القاعدة
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية اللازمة للتملك بالتقادم المكسب او نفى ذلك عنها دون رقابة محكمة النقض. شرط ذلك. المقصود بالهدوء كشرط للحيازة المكسبة للملكية.
القاعدة
مفاد نص المادة 258 من قانون المرافعات انه اذا بدا للمطعون ضده الحضور فى الطعن وتقديم دفاعه فعليه ان يوكل عنه محاميا مقبولا امام محكمة النقض يودع باسمه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى لزوم تقديمها، وبهذا الايداع وحده يعتبر المطعون ضده قد حضر امام محكمة النقض، فاذا تم الايداع من محام لم يقدم توكيلا عن المطعون ضده وقت الايداع فانه يعد كأنه لم يحضر ولم يبد دفاعا.
جلسة الأربعاء 14 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 3060 لسنة 62 ق
ملخص القاعدة
التملك بالتقادم. شرط الحكم به. بيان الوقائع التى توفر شروط وضع اليد. علة ذلك.
القاعدة
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يبين الوقائع التى تؤدى الى توافر شروط وضع اليد باعتباره سببا مستقلا لكسب الملك بالتقادم.
جلسة الأحد 28 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 375 لسنة 68 ق
ملخص القاعدة
وضع اليد المدة الطويلة. سبب لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسبابها.
انتقال الملكية من وقت بدء الحيازة. عدم سريان الحقوق العينية التى تترتب على العين طوال مدة التقادم فى حق الحائز.
القاعدة
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المدة الطويلة إذ توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسبابها ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها، وتنتقل به الملكية بأثر رجعى من وقت بدء الحيازة التى أدت إليها فيعتبر الحائز مالكا لها طوال مدة التقادم، بحيث لو ترتبت حقوق عينية على العين فإنها لا تسرى فى حق الحائز متى اكتملت له مدة التقادم.
جلسة الأربعاء 10 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 3050 لسنة 62 ق
ملخص القاعدة
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية. وهى أن تكون مقرونة بنية التملك ومستمرة وهادئة وظاهرة. الحائز المعرض لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صيغة حيازته، وبفعل إيجابى مادى أو قضائى. عبء إثبات تغيير سبب الحيازة إنما يقع على عاتق الحائز العرضى.
القاعدة
وإن كان لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة المطلقة فى التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية، وهى أن تكون مقرونة بنية التملك ومستمرة وهادئة، وظاهرة إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة ومستمدة من أوراق الدعوى، ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها، وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع - ووفق طلباتها الختامية - بأن حيازة سلف المطعون ضده للمنزل - المقام على الأرض المملوكة لها - كانت عرضية، إذ كان عاملا لديها، ودللت على ذلك بشهادة صادرة من التأمينات الاجتماعية، وكان مؤدى هذا الدفاع أن حيازة السلف لعقار النزاع كانت بسبب وقتى معلوم، وكان الحائز العرضى لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته - على ما تقضى به المادة 972-2 من القانون المدنى، إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضه ظاهره لحق المالك، ولا يكفى فى تغيير صفة وضع يده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مجرد تغيير نيته، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابى - مادى أو قضائى - يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية، ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه، وعبء إثبات تغيير سبب الحيازة - على هذا النحو - إنما يقع على عاتق الحائز العرضى.
جلسة الثلاثاء 30 يناير سنة 2001
الطعن رقم 4953 لسنة 63 ق
ملخص القاعدة
حقوق الارتفاق يجوز اكتسابها بالتقادم. شرطه توافر اركان وضع اليد المكسب للملكية. م 968ق المدنى.
القاعدة
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حقوق الارتفاق يجوز اكتسابها بالتقادم إذا ما توافرت أركان وضع اليد المكسب للملكية المقررة بالمادة 968 من القانون المدنى ومن بينها استمرار الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة.
جلسة الأربعاء 24 يونيو سنة 1998
الطعن رقم 1046 لسنة 67 ق
ملخص القاعدة
لمحكمة الموضوع بحث توافر عناصر التقادم المكسب للملكية وعليها فى ذلك تحرى ما يمكن أن يوقف سريان هذا التقادم من موانع مادية أو أدبية، ويعد نقل ملكية الأموال والممتلكات المملوكة لأشخاص طبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بأوامر جمهورية إلى الدولة مانعا لهؤلاء الأشخاص طول فترة فرض الحراسة من المطالبة القضائية بحقوقهم وهو مانع يوقف سريان التقادم المكسب للملكية (طويل أو قصير) فى مواجهتهم.
القاعدة
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول بأنها تمسكت فى دعواها الفرعية باكتساب عقار النزاع بالتقادم القصير وكذلك التقادم الطويل مع السبب الصحيح ذلك أنها تسلمت العقار فى 22-7-1963 وحازته بنية التملك لفترة استمرت حتى عام 1981 تاريخ رفع المطعون ضدهما الأول والثانى الدعوى المطروحة وبالتالى يتوافر لهما كسب الملكية بالتقادم الطويل، كما قامت بتسجيل عقد البيع الصادر لصالحها فى 15-3-1970 برقم 1365 سنة 1970 وتحوز العقار من هذا التاريخ مستندة إلى العقد وهو سبب صحيح واستمرار حيازتها حتى نازعها المطعون ضدهما سالفى الذكر برفع دعواهما بعد مضى أكثر من أحد عشر عاما مما يترتب عليه كسب ملكية العقار بالتقادم الخمسى لاقتران الحيازة بحسن النية والسبب الصحيح وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى الفرعية بطلب ثبوت الملكية بالتقادم بنوعية فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أنه من المقرر أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة - أو القصيرة - أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بهذا الطريق أو ذاك ومنها شرط المدة ومن ثم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع وإن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شىء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم، وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أن " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا ". يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى وجرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل وكما يكون مرجع المانع أسبابا متعلقة بشخص الدائن فقد يرجع إلى أسباب قانونية يتعذر معها عليه المطالبة بحقه، لما كان ذلك وكانت قواعد وقف التقادم تسرى فى شأن التقادم المكسب للملكية عملا بالمادتين 973، 974 من القانون المدنى وكان مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 150 سنة 1964 أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقا لأحكام قانون الطوارئ وهى الأموال التى كانت خاضعة للحراسة حتى تاريخ بدء العمل بهذا القانون وكان مؤدى ذلك أن الدولة أصبحت صاحبة الصفة فى المطالبة بهذه الأموال والممتلكات ولم يكن لغيرها وقتذاك حق التقاضى والمطالبة فى شأن العقار موضوع النزاع بعد أيلولته لها وفقا للقانون السالف ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون 150 سنة 1964 من رفع الحراسة على أموال وممتلكات الخاضعين لها مما مقتضاه أن يعود إليهم حق التقاضى والدفاع عن حقوقهم حتى لا ينقص فيه التعويض المستحق لهم عن الحد المقرر قانونا ذلك أن عقار النزاع كان على ملك الخاضع للحراسة حتى وقت صدور القانون 150 سنة 1964، وإذ لم يكن قد اكتمل للطاعنة المدة اللازمة لكسب الملكية ولم تكن وقتذاك بعد صدور ذلك القانون تملك لكل الأموال بالتقادم باعتبار أنها أصبحت من أموال الدولة الخاصة وفقا للمادة 970 من القانون المدنى - لا سيما وقد ألغى عقد شرائها العقار والصادر لها من الحراسة والمسجل برقم 1365 سنة 1970 بالقانون رقم 69 سنة 1974 فإنه والحال كذلك لم يكن للخاضع فى ذلك الوقت الصفة أو المصلحة فى التقاضى أو المطالبة بشأن هذا العقار بما يعد مانعا قانونيا يتعذر معه عليه المطالبة بحقوقه قبل الشركة الطاعنة طوال الفترة من العمل بالقانون 150 سنة 1964 بتاريخ 24-3-1964 وحتى 4-6-1981 تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القانون سالف الذكر فيما نصت عليه من أيلولة الأموال إلى الدولة بما يترتب عليه وقف مدة التقادم المكسب للملكية طوال تلك الفترة فلا تحسب ضمن المدة اللازمة لكسب الملكية وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض التملك بالتقادم بنوعيه لعدم اكتمال مدة التقادم فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويضحى النعى على غير أساس.
جلسة الخميس 26 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 152 لسنة 62 ق
ملخص القاعدة
ليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب من ورث معه متى استوفت حيازته شرائطها القانونية. تغيير النية من الحيازة العرضية إلى الحيازة الأصلية مقتضاها اقترانها بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك منكرا ملكيته للاستئثار بها لنفسه.
القاعدة
ليس فى القانون ما يحرم على الوارث ان يتملك بالتقادم نصيب من مورث معه فهو فى ذلك كأى شخص اجنبى عن التركة فيتملك متى استوفت حيازته الشرائط الواردة فى القانون وهى الظهور والهدوء والاستمرار ونية التملك، الا أن البحث فى هذه الشرائط وان كان متروكا لقاضى الدعوى لتعلقه بالموضوع فانه يتعين ان يقيم قضاءه فى ذلك على ما يكفى لتبريره، ذلك أن الوارث الحائز لأعيان التركة وهو يحوزها لحساب غيره من الورثة لا يستطيع أن يكسب بحيازته العرضية حق ملكية هذه الأعيان بالتقادم الا اذا تغيرت صفة حيازته وتحولت من حيازة عرضية الى حيازة أصيلة وذلك أما بفعل الغير واما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك، فلا يكفى فى تغيير الحائز صفة حيازته مجرد تغيير نيته بل يجب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقترن تغيير النية بفعل ايجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالانكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد العارضة مزمع انكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه.
جلسة الخميس 13 نوفمبر سنة 1997
الطعن رقم 2085 لسنة 61 ق
ملخص القاعدة
للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون من أثر، مناط اكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه هو ثبوت قيام تلك الحيازة مستوفية لشرائطها بحيث لا يقل مجموع الحيازتين عن خمس عشرة سنة.
القاعدة
وحيث إن حاصل النعى بسببى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب حين أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بتثبيت ملكيتها لعقار النزاع بعد تنازلها عن مخاصمة ورثة البائع لها على عدم أحقيتها فى هذا الطلب لعدم جواز ضم حيازة سلفها البائع مورث المطعون ضدهم الأولين إلى حيازتها يكون هذا السلف مالكا لعقار النزاع بحيازته له المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ 1923 قبل بيعه إلى الطاعنة سنة 1970 بما لا يجوز لها ضم تلك الحيازة إلى حيازتها ولا يحق لها تثبيت ملكيتها إلى عين النزاع استنادا لهذا الضم كما وأن حيازتها الثابتة لها منذ 1970 - تاريخ شرائها - تقصر وقت رفع الدعوى سنة 1978 عن تملكها للعقار المذكور بالتقادم الناشئ عن حيازتها فى حين أن نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدنى - وعلى خلاف ما جرى به الحكم المطعون فيه - لا تمنع هذا الضم إذا كان السلف مالكا بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن النص فى الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدنى على أنه " ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من اثر." إنما يدل - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن كل ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع الحيازتين عن خمس عشرة سنة بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكا للشىء وقت تصرفه فيه إلى خلفه أم غير مالك متى كانت الحيازة قد انتقلت إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشىء ولو لم يتسلمه تسلما ماديا مادام المتمسك بالتقادم يريد أن يحتج بهذا الضم قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن البائع للطاعنة كان وقت التصرف إليها فى 8-6-1970 قد تملك العقار المبيع بالحيازة المكسبة للملكية وامتنع بذلك عن ضم حيازته إلى حيازتها وانتهى إلى رفض دعواها باعتبار انه وقت رفعها عام 1978 لم تكن مدة التقادم المكسب للملكية الناشئ عن حيازتها الخاصة مستوفية لشروطها قد اكتملت فإنه يكون بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وذلك مادام أن الطاعنة - على ما هو ثابت بالأوراق بعد تنازلها عن مخاصمة ورثة البائع - لا تريد أن تحتج بضم حيازتها إلى حيازة سلفها قبلهم.
جلسة الاربعاء 18 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 253 لسنة 62 ق
ملخص القاعدة
الاوقاف الخيرية. حظر تملكها بالتقادم او ترتيب حقوق عينيه عليها. ق147 لسنة 57. الاوقاف الاهلية المنتهية بالقانون 180 لسنة 52. اموال خاصة. اكتساب ملكيتها بالتقادم مدة خمس عشرة سنة، شريطة عدم وجود حصة خيرات.
لمحكمة الموضوع السلطة فى التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها من محكمة النقض. شرط ذلك.
القاعدة
المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه فى الفترة السابقة على تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 147 لسنة 1975 كانت مدة التقادم اللازمة لاكتساب اموال الاوقاف او ترتيب حقوق عينيه عليها سواء فى ذلك الاوقاف الاهلية قبل الغائها بالقانون رقم 180 لسنة 1952 هى ثلاث وثلاثون سنة ذلك الى ان حظر المشرع اطلاقا تملك اعيان الاوقاف الخيرية او ترتيب عينيه عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 انفة الذكر بالقانون رقم 147 لسنة 1975 اما الاوقاف الاهلية المنتهية طبقا للقانون رقم 180 لسنة 1985 فقد اصبحت بموجب احكامه من الاموال الخاصة التى ترد عليها الحيازة المؤدية الى كسب الملكية بالتقادم اذا استمرت مدة خمس عشرة سنة واستوفت اركانها القانونية شريطة عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها لحكم المادة 970 من القانون المدنى معدله بالقانون رقم 147 لسنة 1957 فى هذا الصدد. كما ان من المقرر ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة فى التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض الا ان ذلك مشروط بان تكون الاسباب التى اقامت عليها قضاءها سائغة