تقادم دعوى المطالبه بالاتعاب
حدد القانون مدة تقادم حقوق أصحاب المهن الحرة ومنهم المحامون بخمس سنوات ويبدأ سريان التقادم فى هذه الحقوق من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.
وقد نص قانون المحاماه على أن يسقط حق المحامى فى مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل ويعتبر هذا تطبيقا للقواعد العامة فى التقادم المسقط.
ومدة التقادم هذه تسرى من الوقت الذى يتم فيه المحامى العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقديم أن حقه فى الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت.
فحقوق المحامين تتعاقد بخمس سنوات على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.
ويسقط حق المحامى فى مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ إنتهاء التوكيل فتقادم دعوى المطالبة بأتعاب المحامى يبدأ من تاريخ انتهاء الوكالة.
ومتى كان تقديم طلب تقدير الأتعاب إلى مجلس النقابة من المحامى أو الموكل اعلانا بخصومه فإنه تترتب عليه آثار المطالبة القضائية ومنها قطع التقادم.