قانون عدد 52 لسنة 2002 مؤرخ في 3 جوان 2002 يتعلق بمنح الاعانة العدلية.


البـاب الأول :أحكام عامـة


الفصل الأول :


يمكن منح الإعانة العدلية في المادة المدنية لكل شخص طبيعي طالبا كان أو
مطلوبا وذلك في كل طور من أطوار القضية. كما يمكن ان تمنح في المادة الجزائية
للقائم بالحق الشخصي وطالب إعادة النظر وكذلك في الجنح المستوجبة لعقاب بالسجن لا
يقل عن ثلاثة أعوام بشرط أن لا يكون طالب الإعانة العدلية في حالة عود قانوني
وتبقى الجنايات خاضعة لأحكام التسخير الجاري بها العمل. ويمكن منح الإعانة العدلية
لتنفيذ الأحكام ولممارسة حق الطعن.


الفصل 2 :


يمكن أن ينتفع بالإعانة العدلية:


- الشخص المعنوي الذي يتعاطى نشاطا لا يهدف الى تحقيق الربح ويكون مقره الأصلي
بالبلاد التونسية.


- الأجنبي عندما يكون القضاء التونسي مختصا بالنظر في النزاعات التي يكون طرفا
فيها وتطبيقا لاتفاقية تعاون قضائي في مجال الإعانة العدلية مع البلاد التي هو
حامل لجنسيتها وبشرط احترام مبدإ المعاملة بالمثل


الفصل 3 :


تمنح الإعانة العدلية بشرط أن يثبت طالبها ما يلي :


أولا : انه عديم الدخل أو أن دخله السنوي الثابت محدود لا يكفي لتغطية
مصاريف التقاضي أو التنفيذ دون التأثير بصفة جوهرية على متطلباته المعيشية
الأساسية.


ثانيا : أن الحق المدعى به يبدو ان له أساسا من حيث الأصل إذا تعلق الأمر
بطلب إعانة عدلية في المادة المدنية.





الباب الثاني في مكتـب الإعانة العدليـة


الفصل 4 :


ينظر في مطالب الإعانة العدلية مكتب مختص يسمى مكتب الإعانة العدلية يكون مقره
بالمحكمة الابتدائية. ويتكون من:


- وكيل الجمهورية او مساعده، بصفته رئيسا.


- ممثل عن وزارة المالية او نائب له يعينان بقرار من الوزير صاحب النظر لمدة
عام، بصفة عضو.


- محام مرسم لدى محكمة التعقيب او نائب له من نفس الدرجة يعينهما وزير العدل
باقتراح من هيئة المحامين لمدة عام, بصفة عضو.


- كاتب يعينه وكيل الجمهورية من ضمن إطار المحكمة، بصفة كاتب.


وإذا تعذر حضور أحد الأعضاء الأصليين يعوضه نائبه.


الفصل 5 :


ترفع مطالب الإعانة العدلية مباشرة إلى رئيس المكتب بالمحكمة المختصة بالنزاع
أو عن طريق البريد بواسطة رسالة مضمونة الوصول.


الفصل 6 :


يجب أن يتضمن المطلب بالخصوص:


- اسم الطالب ولقبه ومقره ومهنته وحالته الشخصية وعدد بطاقة تعريفه أو عدد
جواز السفر أو بطاقة الإقامة بالنسبة إلى الأجانب.


- بيان موضوع الدعوى وعدد القضية المنشورة عند الاقتضاء أو عدد الحكم الصادر
ويرفق المطلب وجوبا بـــ :


- نسخة من الم?ؤيدات التي يعتمدها الطالب لاثبات الحق المدعى به.


- ما يثبت انه عديم الدخل أو أن دخله السنوي الثابت محدود ولا يكفي لتغطية
مصاريف التقاضي أو التنفيذ دون التأثير بصفة جوهرية على متطلبات معيشته.


وإذا استحال على طالب الإعانة العدلية الإدلاء بالوثائق كلها أو بعضها بسبب
عدم قدرته على دفع معاليم استخراجها أو معاليم التسجيل والطابع الجبائي المتعلقة
بها، فعليه الإشارة إليها بالمطلب.


الفصل 7 :


يعقد مكتب الإعانة العدلية جلساته مرّة في الشهر على الأقل إلا إذا اقتضى عدد
المطالب أو أسبابها خلاف ذلك.


ويجب على المكتب في صورة تعهده بمطلب إعانة عدلية بشأن قضية جزائية أو جارية
أو لممارسة حق الطعن أن ينظر في المطلب قبل موعد انعقاد الجلسة المتعلقة بتلك
القضية أو انتهاء اجل الطعن.


الفصل 8 :


لمكتب الإعانة العدلية أن يقوم بجميع التحريات الضرورية للكشف عن الدخل
الحقيقي لطالب الإعانة.


وعلى مصالح الدولة وكل المؤسسات الخاصة أو الأشخاص الطبيعيين المعنيين بالأمر
أن يضعوا على ذمة مكتب الإعانة العدلية جميع البيانات والمعلومات التي يطلبها منهم
لمساعدته على الكشف عن دخل طالب الإعانة العدلية. ولا تنطبق أحكام هذه الفقرة على
المصالح الجبائية والإحصائية.


الفصل 9 :


لرئيس مكتب الإعانة العدلية أن ينظر بمفرده مؤقتا وخارج المواعيد الرسمية لعقد
اجتماعات المكتب، في مطالب الإعانة الشديدة التأكد والتي لا يمكن ان تنتظر انعقاد
الجلسة الدورية للمكتب ويبت فيها فور تعهده بها.


وفي هذه الحالة يصادق المكتب لاحقا على قرارات رئيسه أو يقرر الرجوع في منح
الإعانة إذا لم تتوفر الشروط القانونية لذلك.


الفصل 10 :


يقرر المكتب منح الإعانة العدلية أو رفضها في ضوء تقرير يعدّه رئيسه.


ويمكن للمكتب في المادة المدنية سماع طالب الإعانة العدلية وخصومه كما يمكنه
أن يكلف أحد الأعضاء بمحاولة الصلح بين الأطراف.


الفصل 11 :


يجب أن يتضمن القرار الصادر بمنح الإعانة العدلية الإشارة إلى مجالها وطبيعة
المصاريف التي تغطيها ومساعد القضاء الذي يقتضي النزاع تكليفه بعد اخذ رأي المنتفع
بالإعانة العدلية عند الاقتضاء.


وإذا قرر المكتب منح إعانة عدلية جزئية فانه يحدّد نسبتها وعند الاقتضاء يبين
أسماء مساعدي القضاء المعينين.


الفصل 12 :


على كاتب مكتب الإعانة العدلية في كل الحالات إعلام الطالب مباشرة او بواسطة
رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بكل القرارات الصادرة في اجل لا يتجاوز
خمسة أيام من تاريخ صدورها كما تبلغ نسخة منها إلى رئيس المحكمة المتعهدة بالنزاع
والى مساعدي القضاء المعينين من قبل المكتب والى الخزينة العامة.


وعلى كاتب المحكمة المتعهدة بالنزاع التنصيص على ظهر الملف على انتفاع الطرف
المعني بالإعانة العدلية الجزئية أو الكلية.


وعلى رؤساء كتبة المحاكم أن يحيلوا إلى وزارة المالية في ظرف ثلاثة اشهر من
تاريخ صدور الحكم نسخة مجردة من الأحكام التي يكون أحد أطرافها متمتعا بالإعانة
العدلية كليا أو جزئيا.


الفصل 13 :


القرارات الصادرة عن مكتب الإعانة العدلية لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه.


يجب أن يكون القرار الصادر برفض المطلب معللا.


وإذا كان سبب الرفض عدم تقديم ما يثبت جدية المطلب فانه يمكن للمعني بالأمر
تجديد طلبه بمجرد العثور على دليل جديد يثبت جدية طلبه. ينظر مكتب الإعانة العدلية
في جميع الصعوبات التي تنشأ عن تنفيذ قرار منح الإعانة العدلية بطلب من كل ذي
مصلحة.





البـاب الثالـث: المصاريـف التـي تغطيهـا الإعانـة العدليـة


الفصل 14 :


تشمل الإعانة العدلية الكلية أو الجزئية المصاريف التي تحمل عادة على الأطراف
وخاصة منها:


- معاليم التسجيل والطابع الجبائي الموظفة على ما يقدمه المنتفع بالإعانة
العدلية من الحجج لاثبات حقوقه.


- غرامات التأخير والخطايا المترتبة عن عدم أداء معاليم التسجيل والطابع
الجبائي في آجالها القانونية.


- مصاريف الاختبارات أو مختلف المأموريات المأذون بها من المحكمة.


- مصاريف الحجج العادلة المأذون باستخراجها.


- مصاريف توجهات القضاة.


- أجرة المحامي المعين.


- مصاريف الاستدعاءات والاعلامات.


- مصاريف الإعلانات القانونية.


- مصاريف الترجمة عند الاقتضاء.


- مصاريف التنفيذ.


الفصل 15:


يضبط بأمر نظام خاص لتحديد أتعاب المحاماة وأجرة الخبراء المعينين بمقتضى
إعانة عدلية عندما تحمل هذه المصاريف على المنتفع بهذه الإعانة.





البـاب
الـرابـع آثـار منـح الإعـانـة العـدليـة



الفصل 16 :


ينسحب قرار الإعانة العدلية على القضايا المراد نشرها والقضايا الجارية والتي
ستنشر وعلى ممارسة حق الطعن بالاستئناف أو الجواب عنه.


الفصل 17 :


لا تشمل الإعانة العدلية مصاريف ممارسة بقية طرق الطعن الا إذا عرض الأمر
مجددا على مكتب الإعانة العدلية المختص وقرر منح الإعانة في هذه المرحلة.


الفصل 18:


للمنتفع بالإعانة العدلية مواصلة الاستعانة بالمحامي أو عدل التنفيذ المعينين
في صورة الطعن بالاستئناف على أن يقع إعلام مكتب الإعانة العدلية بذلك.


الفصل 19 :


يمنح قرار الإعانة العدلية لتغطية مصاريف قضية واحدة.


غير انه إذا دعت ضرورة حماية الحق أو إجراءات التقاضي القيام لدى اكثر من
محكمة أو دائرة في نفس الوقت فانه يمكن للمكتب المختص أن يتخذ قرارا في أن الإعانة
الممنوحة تغطي كل المصاريف المترتبة عن القضايا المثارة.


وعلى كاتب المكتب في هذه الحالة إعلام رئيس مكتب الإعانة العدلية التابع
للمحكمة المتعهدة بالنزاع بقرار تعميم التغطية ليتولى عند الاقتضاء تعيين مساعدي
القضاء الراجعين له بالنظر.


الفصل 20 :


يعفى المنتفع بالإعانة العدلية من تسديد تسبقة مصاريف الاختبار ومن تأمين
المبالغ المستوجبة عن ممارسة حق الطعن كما حددتها النصوص الجاري بها العمل.


الفصل 21 :


إذا حكم لفائدة المنتفع بالإعانة العدلية فان المصاريف القانونية المحمولة على
خصمه والتي تغطيها الإعانة العدلية، تدفع إلى الخزينة العامة ولا حق للمنتفع فيها.



وفي هذه الصورة يسلم رقم تنفيذي من الحكم إلى قابض المالية المختص ليتولى
القيام بإجراءات التنفيذ فيما يخص المصاريف الراجعة إلى الخزينة العامة.


الفصل 22:


في صورة الحكم بتحميل المصاريف التي تشملها الإعانة العدلية على المنتفع، فان
هذه المصاريف تتحملها خزينة الدولة إلا إذا وجد نص خاص يعفي الدولة من أدائها.


ولا يعفي التمتع بالإعانة العدلية في المادة الجزائية طالبها من تنفيذ الحكم
الصادر ضده سواء في ما يتعلق بالعقوبات المالية أو البدنية أو الغرامات المحكوم
بها ضده أو المصاريف.


الفصل 23:


تحل الدولة محل المنتفع بالإعانة العدلية في استخلاص المصاريف المحكوم له بها
والتي تغطيها الإعانة العدلية في صورة القضاء بإمضاء الصلح بين الطرفين.


الفصل 24:


لا يمكن لمن عين من المحامين وعدول التنفيذ وغيرهم من مساعدي القضاء رفض
مباشرة ما كلف به إلا لسبب وجيه قانونا.


وفي هذه الحالة يمكن أن يطلب مساعد القضاء المعين إعفاءه من القيام بما اسند
إليه في اجل ثلاثة أيام بداية من تاريخ الإعلام بتعيينه.


وإذا ثبت السبب المتمسك به يقع تعويضه من قبل رئيس مكتب الإعانة العدلية.


الفصل 25:


يمكن لمكتب الإعانة العدلية من تلقاء نفسه أو بطلب من كل ذي مصلحة أو من
النيابة العمومية الرجوع في قرار منح الإعانة العدلية بعد سماع المتمتع بها وذلك
في الحالات التالية:


- إذا حصلت للمنتفع بها مداخيل ثابتة تجعله غير مستحق لها.


- أو إذا تبين تعمده إخفاء لهذه المداخيل وفي هذه الحالة يحيل رئيس المكتب
الأوراق إلى النيابة العمومية.


كما يمكن تعديل الإعانة العدلية الكاملة بإعانة جزئية إذا توفرت للمنتفع بها
مداخيل تجعله غير مستحق لها كاملة. وفي هذه الحالة يجب على المكتب تحديد نسبة
مساهمة خزينة الدولة في تغطية المصاريف المستوجبة.


ويجب على كاتب مكتب الإعانة العدلية في كل الحالات وفي اجل لا يتجاوز خمسة
أيام من تاريخ صدور قرار الرجوع أو التعديل إعلام المعني بالأمر به مباشرة او
بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. كما يجب عليه إعلام الخزينة العامة
بالبلاد التونسية ومساعدي القضاء المعينين.


الفصل 26 :


تسترجع الخزينة العامة بالبلاد التونسية بالطرق القانونية المبالغ التي وقع
تسديدها في حق المنتفع بالإعانة العدلية وذلك كلما اتخذ المكتب قرارا بالرجوع في
منح الإعانة أو تعديلها.


وإذا كان قرار الرجوع مؤسسا على تحـسن لاحـق في مداخيل المنتفع بالإعانة
العدلية فان الخزينة العامة بالـبلاد التونسـية لا تسترجع من المصاريف المبذولة
إلا ما كان لاحقا لتاريخ ذلك التحسن.


الفصل 27 :


أن قرار مراجعة الإعانة العدلية سواء بالرجوع فيها او بتعديلها لا يؤثر في سير
القضية المعنية بها ولا في الالتزامات المهنية لمساعدي القضاء المنتدبين.


الفصل 28 :


يجب على من كان منتفعا بإعانة عدلية وقع الرجوع فيها أن يسدد أجرة الخبير أو
المحامي طبق نظام التأخير العادي.


وإذا أدت المراجعة إلى منح إعانة جزئية فان الخلاص يقع على أساس نظام التأخير
المشار إليه بالفصل 15 من هذا القانون.


الفصل 29 :


يمنع على أي مساعد للقضاء أن يتسلم من المنتفع بإعانة عدلية كاملة أي مبلغ أو
غيره بعنوان خلاص أجور ومصاريف تغطيها الإعانة العدلية.


كما يمنع عليه أن يتسلم من المنتفع بإعانة جزئية مبالغ تتجاوز نسبة مساهمته في
تغطية الجور والمصاريف التي حددها قرار منح الإعانة.


الفصل 30 :


يسقط العمل بقرار منح الإعانة العدلية إذا لم يقع استعمالها في ظرف عام من
تاريخ الإعلام بقرار المكتب أو لم يقع القيام بالقضية خلال ذلك الأجل.





الباب
الخامـس : أحكام زجـرية



الفصل 31 :


إذا تعمد طالب الإعانة العدلية عدم الكشف عن مداخيله السنوية الحقيقية فانه
يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما الى ستة اشهر وبخطية من مائة إلى خمسمائة دينار او
بإحدى العقوبتين.


وتسلط نفس العقوبة على كل شخص ساهم قصدا في التستر عن مداخيل طالب الإعانة
العدلية بغرض تمكينه من فرصة الحصول عليها بقطع النظر عن المسؤولية المدنية التي
قد يتحملها تجاه الدولة.


الفصل 32 :


تلغى أحكام الأمر المؤرخ في 13 أوت 1922 المتعلق بمنح الإعانة العدلية في
النوازل المدنية المنقح في 6 مارس 1926 وفي 13 ديسمبر 1956 وفي 13 مارس 1958 وفي 5
أوت 1959.