بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
الدائرة الثانية ( أفراد "ب")
مسوده بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 15/1/2009 فى الدعويين رقمى 4369 ، 8704 لسنة 63ق المقامة أولهما من
السيد / أحمد رضا غتورى "المحامى"
ضـــــــــــــــــــد
1- السيد المستشار / رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية لأنتخابات المحامين
2- السيد المستشار / رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته قائما بعمل رئيس المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين
المقامة ثانيهما من
السيد/ ثروت عبد الباسط محمد الخرباوى 2- السيد/محمد عبد العزيز
3- السيد/ أحمد ربيع غزالى 4- السيدة/ بثينة القماش "المحامون"
ضــــــــــــــــــــــد
1- السيد المستشار / رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفه على أنتخابات المحامين
2- السيد المستشار / رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة نقابة للمحامين بصفته
3- السيد المستشار / وزير العدل بصفته
الواقعـــــــــــــــــات
بتاريخ 8/11/2008 أقام المدعى دعواه (4369 لسنة 63ق ) بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة ، طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنقية وتصحيح كشوف القيد وجدول المشتغلين ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتاب على ذلك من آثار ، على أن يتم تنفيذ الحكم المستعجل بالمسوده ودون إعلان
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه يمارس مهنة المحاماه ويعمل محاميا بالنقض وبتاريخ 10/2/2008 أصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها فى الدعوى رقم 19524 لسنة 59 ق ببطلان انتخابات مجلس نقابة المحامين ، الامر الذى كان يوجب الجهات المختصة إعمال مقتضى حكم الفقرة الثالثة من المادة 135 مكرر بقانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 والمضاف بالقانون رقم 98 لسنة 1992 والتى تقضى بتشكيل مجلس مؤقت برئاسة محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء ونواب رئيس بهذه المحكمة ، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات فى مدة لاتجاوز 60 يوما من تاريخ القضاء بالبطلان ، ويكون لهذا المجلس لحين تشكيل المجلس الجديد – اختصاصات مجلس النقابة العامة ويكون لرئيسه أختصاصات نقيب المحامين إلا أن المجلس المقضى ببطلانه إستمر قائما على إدارة شئون نقابة المحامين ولم يتسلم المجلس المؤقت سالف الذكر النقابة فى خلال مدة الستين يوما المذكورة ، وبتاريخ 22/6/2008 صدر القانون رقم 197 لسنة 2008 بتعديا بعض أحكام قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 وفور صدور هذا القانون تسلم المجلس المؤقت النصوص عليه بالفقرة الثالثة بالمادة 135 مكرر سالفة الذكر نقابة المحامين وذلك بتاريخ 22/6/2008 أى بعد ما يزيد على أربعة أشهر من تاريخ صدور الحكم ببطلان مجلس نقابة المحامين ، وذلك بالمخالفه للقانون رقم 98 لسنة 1992 وبالتالى لا يترتب على ذلك أى آثر قانونى أو أختصاص أو سلطة لهذا المجلس سواء فى الادارة أو أجراء الانتخابات وبتاريخ 26/10/2008 حكمت محكمة القضاء الادارى بعدم اختصاص المجلس سالف الذكر فى إجراء الانتخابات وقضى هذا الحكم بإختصاص اللجنة المنصوص عليها بالمادة 6 مكرر من القانون 100 لسنة 1993 المعدله بالقانون رقم 5 لسنة 1995 ، الامر الذى يترتب عليه أن يتولى المستشار / رئيس محكمة جنوب القاهرة مسئوليات وأختصاص إجراء إنتخابات نقابة المحامين بمراعاة أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 وما أدخل عليه من تعديلات
وأضاف المدعى قائلا : إن هدفه من دعواه أن تتم الانتخابات فى ضوء الالتزام الكامل بتطبيق الاحكام المنظمة لإجرائها خاصة وبداية التثبت والتأكطد من سلامة الكشوف وتوافر الشروط فى المرشحين وأن الجهات المختصة قد امتنعت عن ذلك مما يشكل قرارا سلبيا بالامتناع يصلح ليكون مطعونا عليه بالدعوى الماثلة ، وذلك لمخالفة أحكام قانون المحاماه والقانون رقم لسنة 1993 المعدله بالقانون رقم 5 لسنة 1995
وخلص المدعى فى ختام دعواه السابقة الى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان
وتدوول نظر الشق المستعجل أمام المحكمة بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/11/2008 قدم المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 14/12/2008 قدم المدعى مذكرة دفاع ، كما قدم الحاضر عن النقابة خمس حوافظ مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 21/12/2008 قدم الحاضر عن النقاية حافظتى مستندات
وبتاريخ 4/12/2008 أقام المدعون دعواهم 8704 لسنة 63ق بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة ، وطلبوا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الطعون فيه المتضمن فتح باب الترشيح فى 22/11/2008 وأجراء الانتخابات بغير تنقيه وترتيب جداول الجمعية العمومية للمحامين وفقا لتعديل قانون المحاماه رقم 197 لسنة 2008 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، و تنفيذ الحكم بمسوده الاصلية بدون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والزام الجهة الادارية المصروفات
وقال المدعون شرحا لدعواهم أنه بتاريخ 10/11/2008 أصدر المدعى عليه الاول بصفته قرارا بفتح باب الترشيح لإنتخابات النقابة العامة للمحامين ، وحدد هذا القرار مواعيد وإجراءات الانتخابات ، ونعى المدعون على هذا القرار مخالفته صحيح حكم القانون وذلك للأسباب الاتية :-
1- أن الققرار المطعون فيه قد قرر فتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات دون أ يسبق تعديل أو تنقية للجداول الخاصة بالجمعية العمومية للحامين ، وذ1لك وفقا لفسفة قانون المحاماه المعدل بالقانون رقم 198 لسنة 2008 الذى اعتنق المعيار الجغرافى أو المكانى للمحامى
2- أن الققرار المطعون فيه قد خالف أحكام قانون المحاماه فى تعديله بالقانون رقم 197 لسنة 2008 فى مادته 131 فيما يتعلق بالنقابات الفرعية لأ اللجنه المشرفة على الانتخابات قد أصدرت قرارا بإنشاء نقابات حلوان و6أكتوبر والبحر الاحمر وشمال القاهرة ولكنها لم تقم بتشكيل جداول للجمعية العمومية لهذه المحاكم ولم تقم بضبط جداول انتخابية لها كما ان هذا القرار قد أنشأ نقابة شمال القاهرة ولم ينشىء نقابة جنوب القاهرة
3- صدر القرار المطعون فيه مشوبا بإساءة استخدام السلطة والانحراف بها ومفتقدا لركن السبب المبرر له قانونا ، إذ ان المدعين تقدموا بعدة طلبات الى المدعى علية الثانى بصفته لتنقية الجداول وكشوف الجمعية العمومية ولكن دون جدوى
4- ان نصوص المواد ؟أرقام 134 ، 147 ، 149 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 والمادتين 131، 135 من القانون لرقم 197 لسنة 2008 بتعديل قانون المحاماه المذكور تشترط لأفراد الجمعية العومية ان يكونوا قد قاموا بسداد الاشتراكات للسنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية دون ان تمتد للسنة السابقة عليها ، الا ان اجمعية العومية التى حددها القرار المط
5- عون فيه والتى يتم على اساسها الانتخاب – هى من قاموا بسداد الاشتراكات بدءا ن عام 2007 فى حين ان الانتخابات ستجرى يوم 18/1/2009 أى فى عام 2009 ، الامر الذى أدى الى توسيع نطاق الجمعية العمومية وأصبحت تشمل طائفة عريضة من المحامين الذين ليس لهم الحق فلى القيد بالجمعية العمومية
وخلص المدعون فى ختام دعواهم السابقة الى طلب الحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان
وقد تدوول نظر الشق المستعجل من هذه الدعوى أمام المحكمة بجلسات المرافعة عى النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 21/12/2008 قدم الحاضر عن المدعين تسع حوافظ مستندات
وبالجلسة الذكورة قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 8704 لسنة 63ق الى الدعوى رقم 4369 لسنة 63ق ، ليصدر فيهما حكم واحد بآخر الجلسة وفى أخر هذه الجلسة حكمت المحكة بقبول الدعويين شكلا وتمهيديا بإنتداب لجنة مشكلة برئاسة السيد المستشار / رئيس هذه الدائرة بهيئة مفوضى الدولة ، وعضوية اثنين من المستشارين المساعدين بذات الدائرة تكون مهمتهما الانتقال الى مقر النقابة العاة للمحامين للأطلاع على كافة سجلات وجداول قيد المحامين بها لبيان ما إذا كانت قد تمت تنقية وتصويب وتصحيح الجداول واعداد كشوف الناخبين وفقا للمعيار المعمول به فى هذا الشأن وبيان سند هذا المعيار وللجنة فة سبيل تأدية مهمتها سماع أقوال ذوى الشأن ومن يندبه المجلس المؤقت واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات والاطلاع على ما يقدمونه من مستندات ومذكرات 0000 وعلى اللجنه تقديم تقرير بأعمالها والنتيجة التى توصلت اليها وإيداع تقريرها قبل جلسة 4/1/2009
وقد قامت اللجنة المذكورة بمباشرة المهمة الموكولة اليها وقدمت تقريرا خلصت فى ختامه الى أنه لم يتم حتى تاريخه إعداد كشوف الناخبيبن "أعضاء الجمعية العمومية" الذين لهم الحق فى الادلاء بأصواتهم فى انتخابات النقابة العامة للمحامين المقررة 18/1/2009 ، وانه لم تتم نتقيه أو تصويب أو تصحيح جداول القيدج بالنقابة العامة للمحامين حتى تاريخه
وبجلسة 4/1/2009 قررت المحكمة تكليف اللجنة المذكورة بإستكمال المهمه الواردة بالحكم التمهيدى آنف الذكر ، وتقديم تقرير بنتيجة أعمالها وقد استكملت اللجنة المذكورة مهمتها وأودعت تقريرها التكميلى خلصت فى ختامه الى عدة نتائج موضحه تفصيلا بنهاية هذا التقرير وبهذه الجلسة قدم الحاضر عن المدعى عليه الثانى بصفته مذكرة دفاع ، وتدوولت الدعويين بجلسات الرافعة على النحو الثابت بالاوراق ، وبجلسة 11/1/2009 قدم الحاضر عن الدولة ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع ، وبهذه قررت المحكمة حجز الدجعويين للحكم بجلسة خاصة تنعقد فى يوم الخميس الموافق 15/1/2009 الساعة الثانية عشر ظهرا ، مع التصريح بتقديم مذكرات فى موعد غايته الثانية ظهر يوم الثلاثاء الموافق 13/1/2009 وخلال هذا الاجل أودع الحاضر عن المدعى عليه الاول بصفته مذكرتى دفاع ، كم أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به
مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
الدائرة الثانية ( أفراد "ب")
مسوده بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 15/1/2009 فى الدعويين رقمى 4369 ، 8704 لسنة 63ق المقامة أولهما من
السيد / أحمد رضا غتورى "المحامى"
ضـــــــــــــــــــد
1- السيد المستشار / رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية لأنتخابات المحامين
2- السيد المستشار / رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته قائما بعمل رئيس المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين
المقامة ثانيهما من
السيد/ ثروت عبد الباسط محمد الخرباوى 2- السيد/محمد عبد العزيز
3- السيد/ أحمد ربيع غزالى 4- السيدة/ بثينة القماش "المحامون"
ضــــــــــــــــــــــد
1- السيد المستشار / رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفه على أنتخابات المحامين
2- السيد المستشار / رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة نقابة للمحامين بصفته
3- السيد المستشار / وزير العدل بصفته
الواقعـــــــــــــــــات
بتاريخ 8/11/2008 أقام المدعى دعواه (4369 لسنة 63ق ) بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة ، طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنقية وتصحيح كشوف القيد وجدول المشتغلين ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتاب على ذلك من آثار ، على أن يتم تنفيذ الحكم المستعجل بالمسوده ودون إعلان
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه يمارس مهنة المحاماه ويعمل محاميا بالنقض وبتاريخ 10/2/2008 أصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها فى الدعوى رقم 19524 لسنة 59 ق ببطلان انتخابات مجلس نقابة المحامين ، الامر الذى كان يوجب الجهات المختصة إعمال مقتضى حكم الفقرة الثالثة من المادة 135 مكرر بقانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 والمضاف بالقانون رقم 98 لسنة 1992 والتى تقضى بتشكيل مجلس مؤقت برئاسة محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء ونواب رئيس بهذه المحكمة ، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات فى مدة لاتجاوز 60 يوما من تاريخ القضاء بالبطلان ، ويكون لهذا المجلس لحين تشكيل المجلس الجديد – اختصاصات مجلس النقابة العامة ويكون لرئيسه أختصاصات نقيب المحامين إلا أن المجلس المقضى ببطلانه إستمر قائما على إدارة شئون نقابة المحامين ولم يتسلم المجلس المؤقت سالف الذكر النقابة فى خلال مدة الستين يوما المذكورة ، وبتاريخ 22/6/2008 صدر القانون رقم 197 لسنة 2008 بتعديا بعض أحكام قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 وفور صدور هذا القانون تسلم المجلس المؤقت النصوص عليه بالفقرة الثالثة بالمادة 135 مكرر سالفة الذكر نقابة المحامين وذلك بتاريخ 22/6/2008 أى بعد ما يزيد على أربعة أشهر من تاريخ صدور الحكم ببطلان مجلس نقابة المحامين ، وذلك بالمخالفه للقانون رقم 98 لسنة 1992 وبالتالى لا يترتب على ذلك أى آثر قانونى أو أختصاص أو سلطة لهذا المجلس سواء فى الادارة أو أجراء الانتخابات وبتاريخ 26/10/2008 حكمت محكمة القضاء الادارى بعدم اختصاص المجلس سالف الذكر فى إجراء الانتخابات وقضى هذا الحكم بإختصاص اللجنة المنصوص عليها بالمادة 6 مكرر من القانون 100 لسنة 1993 المعدله بالقانون رقم 5 لسنة 1995 ، الامر الذى يترتب عليه أن يتولى المستشار / رئيس محكمة جنوب القاهرة مسئوليات وأختصاص إجراء إنتخابات نقابة المحامين بمراعاة أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 وما أدخل عليه من تعديلات
وأضاف المدعى قائلا : إن هدفه من دعواه أن تتم الانتخابات فى ضوء الالتزام الكامل بتطبيق الاحكام المنظمة لإجرائها خاصة وبداية التثبت والتأكطد من سلامة الكشوف وتوافر الشروط فى المرشحين وأن الجهات المختصة قد امتنعت عن ذلك مما يشكل قرارا سلبيا بالامتناع يصلح ليكون مطعونا عليه بالدعوى الماثلة ، وذلك لمخالفة أحكام قانون المحاماه والقانون رقم لسنة 1993 المعدله بالقانون رقم 5 لسنة 1995
وخلص المدعى فى ختام دعواه السابقة الى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان
وتدوول نظر الشق المستعجل أمام المحكمة بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/11/2008 قدم المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 14/12/2008 قدم المدعى مذكرة دفاع ، كما قدم الحاضر عن النقابة خمس حوافظ مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 21/12/2008 قدم الحاضر عن النقاية حافظتى مستندات
وبتاريخ 4/12/2008 أقام المدعون دعواهم 8704 لسنة 63ق بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة ، وطلبوا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الطعون فيه المتضمن فتح باب الترشيح فى 22/11/2008 وأجراء الانتخابات بغير تنقيه وترتيب جداول الجمعية العمومية للمحامين وفقا لتعديل قانون المحاماه رقم 197 لسنة 2008 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، و تنفيذ الحكم بمسوده الاصلية بدون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والزام الجهة الادارية المصروفات
وقال المدعون شرحا لدعواهم أنه بتاريخ 10/11/2008 أصدر المدعى عليه الاول بصفته قرارا بفتح باب الترشيح لإنتخابات النقابة العامة للمحامين ، وحدد هذا القرار مواعيد وإجراءات الانتخابات ، ونعى المدعون على هذا القرار مخالفته صحيح حكم القانون وذلك للأسباب الاتية :-
1- أن الققرار المطعون فيه قد قرر فتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات دون أ يسبق تعديل أو تنقية للجداول الخاصة بالجمعية العمومية للحامين ، وذ1لك وفقا لفسفة قانون المحاماه المعدل بالقانون رقم 198 لسنة 2008 الذى اعتنق المعيار الجغرافى أو المكانى للمحامى
2- أن الققرار المطعون فيه قد خالف أحكام قانون المحاماه فى تعديله بالقانون رقم 197 لسنة 2008 فى مادته 131 فيما يتعلق بالنقابات الفرعية لأ اللجنه المشرفة على الانتخابات قد أصدرت قرارا بإنشاء نقابات حلوان و6أكتوبر والبحر الاحمر وشمال القاهرة ولكنها لم تقم بتشكيل جداول للجمعية العمومية لهذه المحاكم ولم تقم بضبط جداول انتخابية لها كما ان هذا القرار قد أنشأ نقابة شمال القاهرة ولم ينشىء نقابة جنوب القاهرة
3- صدر القرار المطعون فيه مشوبا بإساءة استخدام السلطة والانحراف بها ومفتقدا لركن السبب المبرر له قانونا ، إذ ان المدعين تقدموا بعدة طلبات الى المدعى علية الثانى بصفته لتنقية الجداول وكشوف الجمعية العمومية ولكن دون جدوى
4- ان نصوص المواد ؟أرقام 134 ، 147 ، 149 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 والمادتين 131، 135 من القانون لرقم 197 لسنة 2008 بتعديل قانون المحاماه المذكور تشترط لأفراد الجمعية العومية ان يكونوا قد قاموا بسداد الاشتراكات للسنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية دون ان تمتد للسنة السابقة عليها ، الا ان اجمعية العومية التى حددها القرار المط
5- عون فيه والتى يتم على اساسها الانتخاب – هى من قاموا بسداد الاشتراكات بدءا ن عام 2007 فى حين ان الانتخابات ستجرى يوم 18/1/2009 أى فى عام 2009 ، الامر الذى أدى الى توسيع نطاق الجمعية العمومية وأصبحت تشمل طائفة عريضة من المحامين الذين ليس لهم الحق فلى القيد بالجمعية العمومية
وخلص المدعون فى ختام دعواهم السابقة الى طلب الحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان
وقد تدوول نظر الشق المستعجل من هذه الدعوى أمام المحكمة بجلسات المرافعة عى النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 21/12/2008 قدم الحاضر عن المدعين تسع حوافظ مستندات
وبالجلسة الذكورة قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 8704 لسنة 63ق الى الدعوى رقم 4369 لسنة 63ق ، ليصدر فيهما حكم واحد بآخر الجلسة وفى أخر هذه الجلسة حكمت المحكة بقبول الدعويين شكلا وتمهيديا بإنتداب لجنة مشكلة برئاسة السيد المستشار / رئيس هذه الدائرة بهيئة مفوضى الدولة ، وعضوية اثنين من المستشارين المساعدين بذات الدائرة تكون مهمتهما الانتقال الى مقر النقابة العاة للمحامين للأطلاع على كافة سجلات وجداول قيد المحامين بها لبيان ما إذا كانت قد تمت تنقية وتصويب وتصحيح الجداول واعداد كشوف الناخبين وفقا للمعيار المعمول به فى هذا الشأن وبيان سند هذا المعيار وللجنة فة سبيل تأدية مهمتها سماع أقوال ذوى الشأن ومن يندبه المجلس المؤقت واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات والاطلاع على ما يقدمونه من مستندات ومذكرات 0000 وعلى اللجنه تقديم تقرير بأعمالها والنتيجة التى توصلت اليها وإيداع تقريرها قبل جلسة 4/1/2009
وقد قامت اللجنة المذكورة بمباشرة المهمة الموكولة اليها وقدمت تقريرا خلصت فى ختامه الى أنه لم يتم حتى تاريخه إعداد كشوف الناخبيبن "أعضاء الجمعية العمومية" الذين لهم الحق فى الادلاء بأصواتهم فى انتخابات النقابة العامة للمحامين المقررة 18/1/2009 ، وانه لم تتم نتقيه أو تصويب أو تصحيح جداول القيدج بالنقابة العامة للمحامين حتى تاريخه
وبجلسة 4/1/2009 قررت المحكمة تكليف اللجنة المذكورة بإستكمال المهمه الواردة بالحكم التمهيدى آنف الذكر ، وتقديم تقرير بنتيجة أعمالها وقد استكملت اللجنة المذكورة مهمتها وأودعت تقريرها التكميلى خلصت فى ختامه الى عدة نتائج موضحه تفصيلا بنهاية هذا التقرير وبهذه الجلسة قدم الحاضر عن المدعى عليه الثانى بصفته مذكرة دفاع ، وتدوولت الدعويين بجلسات الرافعة على النحو الثابت بالاوراق ، وبجلسة 11/1/2009 قدم الحاضر عن الدولة ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع ، وبهذه قررت المحكمة حجز الدجعويين للحكم بجلسة خاصة تنعقد فى يوم الخميس الموافق 15/1/2009 الساعة الثانية عشر ظهرا ، مع التصريح بتقديم مذكرات فى موعد غايته الثانية ظهر يوم الثلاثاء الموافق 13/1/2009 وخلال هذا الاجل أودع الحاضر عن المدعى عليه الاول بصفته مذكرتى دفاع ، كم أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به