ففي كتابه (محاكمات الدجوي) يعلق "شوكت التوني" المحامي على التهم الموجَّهةِ للإخوان قائلاً:
"هذه
التهم.. كيف جاءت؟! وما مدى صحتها؟! لكي يقتنع عاقل أو نصف عاقل بصدور هذا
التفكير من عقول المتهمين يجب أن تتوازى أقدار هذه التهم مع المعدات
والأسلحة التي هُيِّئت للتنفيذ.. وقد قلنا سابقًا في قضية "حسين توفيق" إن
الفقهاء الأجانب قد ضربوا مثلاً واحدًا لمحاولة قلب نظام الحكم، وهو خروج
مجموعة من الجيش مسلحة وموجودة في الطريق العام.. ويقول جارو الفقيه
الدستوري الفرنسي: "حذار..!! فقد تكون خرجت لتقدم ملتمسًا للجهات الحكومية
العليا".
أما هؤلاء المتهمون فلم يُضبط معهم غير70 زجاجة
كوكاكولا اشتريت بمائة قرش، وقيل إنها كانت ستُستعمل كقنابل مولوتوف..
وليكن.. ولنفرض صحةَ ذلك، فهل الحكومة القائمة كانت من الهوان هي والجيش
المصري الذي أُطلق عليه وقتئذ وصف "أكبر قوة ضاربة في الشرق"، إلى حد أن
تحارَب الحكومة والجيش ورجال الشرطة بسبعين زجاجة مولوتوف.. وأقسم بالله-
غير آثم ولا حانث ولا هازل- لو أن هذه القضية في أي بلد ربع متمدن لخجل
النائب العام من تقديمها إلى المحكمة..؟! ولكن المدعي العسكري العام قدمها
ونظرَتها محكمة الدجوي، وقضت فيها بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة.
وهذه مقتطفات من مرافعة الأستاذ "شوكت التوني" المحامي لا تحتاج إلى تعليق:
*
شوكت التوني.. إن قلب النظام جريمة مستحيلة؛ لأن سلاح الانقلاب هو بضعة
زجاجات كوكاكولا فارغة أو حتى زجاجات مولوتوف.. فهل هذا النظام من الهوان
والضعف أن تقلبه زجاجات فارغة أو مليئة؟!!
"""" إن قالوا
نعم.. سلمت لكم المتهمين جميعًا تشنقوهم.. وذلك بشرط أن يقولوا لي أيضًا
(إذن فما هذا الجيش الجرَّار العرمرم المزوَّد بالدبابات والطائرات التي
تهدر كصوت القدر وصواريخ القاهر والظافر؟!) أما قتل رئيس الجمهورية فإنه
كقتل أي فرد في أي قرية من قرى مصر.. وهاج الدجوي وأزبد وأرغى، وقال
مستنكرًا: "قتل رئيس الجمهورية زي قتل أي واحد..!!
وأجبته:
بالضبط فإن رئيس الجمهورية فرد عادي يكون اليوم رئيسًا وغدًا شخصًا
عاديًّا، والقانون ها هو في يدي خالٍ من أي تغليظ للعقوبة جزاءً لقتل رئيس
الجمهورية.."!!
وفي ختام مرافعته قال الأستاذ "شوكت
التوني" المحامي: السيد الرئيس.. السادة الأعضاء.. إنني أدفع في ختام
مرافعتي- كما بدأتها- ببطلان إجراءات القبض والتحقيق والمحاكمة.. وإنني
آسف أن أقرر أنني أعلم علم اليقين مصير هذا الدفع أمام الهيئة التي تنظر
الدعوى.
* الدجوي رئيس المحكمة: يعني إيه؟!
""""
شوكت التوني: المعنى هو ما تعبر عنه الكلمات والألفاظ والعبارات.. وأنا
أوجِّه هذا الدفع إلى التاريخ مهما بعُد زمانُه وغاب عن عمرنا أوانُه.
أولاً:
إن القبض قد تمَّ بيد الشرطة العسكرية والمخابرات العامة، وإنني أقرر
أنهما لا تمثلان السلطة الشرعية للتحري وجمع الاستدلالات ومن باب أولى
القبض.
وقد تكون هاتان السلطتان ذواتي عمل في الدولة، ولكنه
يقينًا عملٌ بعيدٌ كل البعد عن التحقيق والقبض.. إذن ما تم من تحرٍّ
وتحقيق وقبض في هذه القضية باطل.
ثانيًا:
التحقيق الذي قامت به النيابة العمومية باطل؛ لأنه جرى في مقر المخابرات
أو السجن الحربي، وإجراؤه في هذين المكانين مضيعٌ لحرية المتهم في الدفاع
عن نفسه، ومؤيد في نفوسهم للخوف من التعذيب الذي وقع عليهم، وإنني أوجِّه
مع الدفع بالبطلان اللومَ إلى رجال النيابة، فلئن كانت النيابة العمومية
أمينةَ الدعوى العمومية فما أحسب أنها كانت كذلك في هذه القضية.
ثالثًا:
الإقرارات التي قلت إنها أكفان المتهمين، يرسلون مكتفين بها من المخابرات
والشرطة العسكرية، ويبدأ وكيل النيابة العمومية تحقيقَه فيُثبت نصفَها..
وهي إقرارات استُلبت من كاتبها بعذاب أيام وليالٍ؛ فهي باطلة ومبطلة لكل
كلمة في هذه القضية..!!
وعن هذه النقطة بالذات يقول
الأستاذ "شوكت التوني" المحامي: "وقد كنت عثرت في أوراق التحقيق على
واقعةِ تعذيب أثبتَها السيد وكيل النيابة العمومية كالآتي:
س: لقد قررت في إقرارك كذا وكذا..
ج:
لقد وقع عليَّ تعذيبٌ شديدٌ، فقد اقتلعوا أظافر يدي بالقوة حتى أُغمي
عليَّ أكثر من مرة، واضطُّررت- تحت وطأة الألم الذي لا يطاق من شدِّ
الأظافر- أن أكتب الإقرار وأمضي عليه..!!
وأثبت وكيل النيابة "النزيه" الجريء ما يأتي:
ملحوظة: عَرض
علينا المتهمُ أصابعَه فوجدنا بالفعل أظافر أصابعه كلها منزوعة إلى
آخرها.. تمت الملحوظة.. وقلت أنا بصوت كالرعد: "تمت الملحوظة.. لا لم
تنتهِ الملحوظة، ولن تتم يا سيدي النائب.. إن الدفاع يحيِّيك، وسيحيِّيك
التاريخ معي".
رابعًا:
ما وقع من تعذيب على المتهمين ما ذكروه وما لم يذكروه خشية تكراره لأنهم
لا يزالون محبوسين في السجن الحربي يأتون إلى المحكمة خارجين من أبوابه،
ويعودون بعد الجلسة إليه داخلين من أبواب جهنم.
ولقد ناشدت
المحكمة أن تنتقل إلى السجن الحربي والمخابرات لإثبات حالتهم من مناظر
الأمكنة والآلات والأدوات المعدَّة للتعذيب، وناشدت المحكمة أن تأمر بنقل
هؤلاء المدنيين إلى السجون العادية- كما ينص قانون الإجراءات الجنائية-
ولكن المحكمة للأسف لم تستمع إلى صيحاتي.. وإنها والله صيحاتٌ صادقةٌ
صادرةٌ من أعماق قلبي، بل صادرةٌ من أعماق كل مصريٍّ، بل أؤكد أنها صادرةٌ
من أعماق مصر.. ماضيها وحاضرها ومستقبلها.. إن كان في الاحتمال أن يكون
لها مستقبل.
ما وقَع على المتهمين من تعذيب صاحت به- مع
الرجال- السيدتان اللتان تحاكَمان، وهما السيدتان زينب الغزالي وحميدة
قطب، هذا التعذيب مبطلٌ لكل كلمة في هذه القضية.
خامسًا:
تشكيل المحاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين مهما سمِّيت هذه المحاكم بمحاكم
أمن الدولة العليا باطلٌ؛ لأن القضاء العادي قائم، والمتهمون مدنيون،
والتهم مدنية والمحاكم العادية ليست عاجزةً ولم تعجز منذ تسعين عامًا عن
النظر فيما هو أخطر من هذه القضية".
تُرى هل أبقت هذه
المرافعة- وما احتوته من هذه النقاط والوثائق والمعلومات- بقيةً من شكٍّ
أو ترددٍ في نفس أي إنسان مهما كان انتماؤه أن هؤلاء الإخوان الأطهار
كانوا دائمًا ضحايا أبرياء
"هذه
التهم.. كيف جاءت؟! وما مدى صحتها؟! لكي يقتنع عاقل أو نصف عاقل بصدور هذا
التفكير من عقول المتهمين يجب أن تتوازى أقدار هذه التهم مع المعدات
والأسلحة التي هُيِّئت للتنفيذ.. وقد قلنا سابقًا في قضية "حسين توفيق" إن
الفقهاء الأجانب قد ضربوا مثلاً واحدًا لمحاولة قلب نظام الحكم، وهو خروج
مجموعة من الجيش مسلحة وموجودة في الطريق العام.. ويقول جارو الفقيه
الدستوري الفرنسي: "حذار..!! فقد تكون خرجت لتقدم ملتمسًا للجهات الحكومية
العليا".
أما هؤلاء المتهمون فلم يُضبط معهم غير70 زجاجة
كوكاكولا اشتريت بمائة قرش، وقيل إنها كانت ستُستعمل كقنابل مولوتوف..
وليكن.. ولنفرض صحةَ ذلك، فهل الحكومة القائمة كانت من الهوان هي والجيش
المصري الذي أُطلق عليه وقتئذ وصف "أكبر قوة ضاربة في الشرق"، إلى حد أن
تحارَب الحكومة والجيش ورجال الشرطة بسبعين زجاجة مولوتوف.. وأقسم بالله-
غير آثم ولا حانث ولا هازل- لو أن هذه القضية في أي بلد ربع متمدن لخجل
النائب العام من تقديمها إلى المحكمة..؟! ولكن المدعي العسكري العام قدمها
ونظرَتها محكمة الدجوي، وقضت فيها بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة.
وهذه مقتطفات من مرافعة الأستاذ "شوكت التوني" المحامي لا تحتاج إلى تعليق:
*
شوكت التوني.. إن قلب النظام جريمة مستحيلة؛ لأن سلاح الانقلاب هو بضعة
زجاجات كوكاكولا فارغة أو حتى زجاجات مولوتوف.. فهل هذا النظام من الهوان
والضعف أن تقلبه زجاجات فارغة أو مليئة؟!!
"""" إن قالوا
نعم.. سلمت لكم المتهمين جميعًا تشنقوهم.. وذلك بشرط أن يقولوا لي أيضًا
(إذن فما هذا الجيش الجرَّار العرمرم المزوَّد بالدبابات والطائرات التي
تهدر كصوت القدر وصواريخ القاهر والظافر؟!) أما قتل رئيس الجمهورية فإنه
كقتل أي فرد في أي قرية من قرى مصر.. وهاج الدجوي وأزبد وأرغى، وقال
مستنكرًا: "قتل رئيس الجمهورية زي قتل أي واحد..!!
وأجبته:
بالضبط فإن رئيس الجمهورية فرد عادي يكون اليوم رئيسًا وغدًا شخصًا
عاديًّا، والقانون ها هو في يدي خالٍ من أي تغليظ للعقوبة جزاءً لقتل رئيس
الجمهورية.."!!
وفي ختام مرافعته قال الأستاذ "شوكت
التوني" المحامي: السيد الرئيس.. السادة الأعضاء.. إنني أدفع في ختام
مرافعتي- كما بدأتها- ببطلان إجراءات القبض والتحقيق والمحاكمة.. وإنني
آسف أن أقرر أنني أعلم علم اليقين مصير هذا الدفع أمام الهيئة التي تنظر
الدعوى.
* الدجوي رئيس المحكمة: يعني إيه؟!
""""
شوكت التوني: المعنى هو ما تعبر عنه الكلمات والألفاظ والعبارات.. وأنا
أوجِّه هذا الدفع إلى التاريخ مهما بعُد زمانُه وغاب عن عمرنا أوانُه.
أولاً:
إن القبض قد تمَّ بيد الشرطة العسكرية والمخابرات العامة، وإنني أقرر
أنهما لا تمثلان السلطة الشرعية للتحري وجمع الاستدلالات ومن باب أولى
القبض.
وقد تكون هاتان السلطتان ذواتي عمل في الدولة، ولكنه
يقينًا عملٌ بعيدٌ كل البعد عن التحقيق والقبض.. إذن ما تم من تحرٍّ
وتحقيق وقبض في هذه القضية باطل.
ثانيًا:
التحقيق الذي قامت به النيابة العمومية باطل؛ لأنه جرى في مقر المخابرات
أو السجن الحربي، وإجراؤه في هذين المكانين مضيعٌ لحرية المتهم في الدفاع
عن نفسه، ومؤيد في نفوسهم للخوف من التعذيب الذي وقع عليهم، وإنني أوجِّه
مع الدفع بالبطلان اللومَ إلى رجال النيابة، فلئن كانت النيابة العمومية
أمينةَ الدعوى العمومية فما أحسب أنها كانت كذلك في هذه القضية.
ثالثًا:
الإقرارات التي قلت إنها أكفان المتهمين، يرسلون مكتفين بها من المخابرات
والشرطة العسكرية، ويبدأ وكيل النيابة العمومية تحقيقَه فيُثبت نصفَها..
وهي إقرارات استُلبت من كاتبها بعذاب أيام وليالٍ؛ فهي باطلة ومبطلة لكل
كلمة في هذه القضية..!!
وعن هذه النقطة بالذات يقول
الأستاذ "شوكت التوني" المحامي: "وقد كنت عثرت في أوراق التحقيق على
واقعةِ تعذيب أثبتَها السيد وكيل النيابة العمومية كالآتي:
س: لقد قررت في إقرارك كذا وكذا..
ج:
لقد وقع عليَّ تعذيبٌ شديدٌ، فقد اقتلعوا أظافر يدي بالقوة حتى أُغمي
عليَّ أكثر من مرة، واضطُّررت- تحت وطأة الألم الذي لا يطاق من شدِّ
الأظافر- أن أكتب الإقرار وأمضي عليه..!!
وأثبت وكيل النيابة "النزيه" الجريء ما يأتي:
ملحوظة: عَرض
علينا المتهمُ أصابعَه فوجدنا بالفعل أظافر أصابعه كلها منزوعة إلى
آخرها.. تمت الملحوظة.. وقلت أنا بصوت كالرعد: "تمت الملحوظة.. لا لم
تنتهِ الملحوظة، ولن تتم يا سيدي النائب.. إن الدفاع يحيِّيك، وسيحيِّيك
التاريخ معي".
رابعًا:
ما وقع من تعذيب على المتهمين ما ذكروه وما لم يذكروه خشية تكراره لأنهم
لا يزالون محبوسين في السجن الحربي يأتون إلى المحكمة خارجين من أبوابه،
ويعودون بعد الجلسة إليه داخلين من أبواب جهنم.
ولقد ناشدت
المحكمة أن تنتقل إلى السجن الحربي والمخابرات لإثبات حالتهم من مناظر
الأمكنة والآلات والأدوات المعدَّة للتعذيب، وناشدت المحكمة أن تأمر بنقل
هؤلاء المدنيين إلى السجون العادية- كما ينص قانون الإجراءات الجنائية-
ولكن المحكمة للأسف لم تستمع إلى صيحاتي.. وإنها والله صيحاتٌ صادقةٌ
صادرةٌ من أعماق قلبي، بل صادرةٌ من أعماق كل مصريٍّ، بل أؤكد أنها صادرةٌ
من أعماق مصر.. ماضيها وحاضرها ومستقبلها.. إن كان في الاحتمال أن يكون
لها مستقبل.
ما وقَع على المتهمين من تعذيب صاحت به- مع
الرجال- السيدتان اللتان تحاكَمان، وهما السيدتان زينب الغزالي وحميدة
قطب، هذا التعذيب مبطلٌ لكل كلمة في هذه القضية.
خامسًا:
تشكيل المحاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين مهما سمِّيت هذه المحاكم بمحاكم
أمن الدولة العليا باطلٌ؛ لأن القضاء العادي قائم، والمتهمون مدنيون،
والتهم مدنية والمحاكم العادية ليست عاجزةً ولم تعجز منذ تسعين عامًا عن
النظر فيما هو أخطر من هذه القضية".
تُرى هل أبقت هذه
المرافعة- وما احتوته من هذه النقاط والوثائق والمعلومات- بقيةً من شكٍّ
أو ترددٍ في نفس أي إنسان مهما كان انتماؤه أن هؤلاء الإخوان الأطهار
كانوا دائمًا ضحايا أبرياء