نص مرافعة الدفاع أمام المحكمة العسكرية في قضية الاستاذ طلعت أحمد عصمت السادات بجلسة 21/10/2006
مقدمه لازمه :
من
المُسلم به أن حق المتهم يعلو على حق الهيئة الإجتماعيه قاطبة وعليه فمن
حق المتهم أن يختار دفاعه وطريقه أبدائه وأن يطلب طلباته المنتجه في
الدعوى أو ما يعتقد أنها كذلك.
والقول بغير ذلك
أو عدم إجابة المحكمه لذلك بدون أسباب مقبولة هو من قبيل التعسف والقهر وتصبح المحاكمه عندئذ لغواً وشكلاً بلا مضمون.
بل وحُكماً في غير محاكمه
والقضاء
العسكري كما هو مدون أمامكم ( أمانه ــ وعدل ــ إخلاص) أليس من الأمانة
مثول الرائد ماجد العبد من مباحث أمن الدولة لمناقشته تحت بصر المحكمه.
أليس من الأمانة ضم الشرائط التي ذكرها الدفاع لبيان أن ما قيل يتردد وليس جديداً.
أليس من العدالة مثول عمرو أديب وأحمد موسى لمناقشتهما في أرائهما ولماذا حرصا على استفزاز طلعت السادات والحاحهما.
في
صفحة 42 من التفريغ يقول عمرو أديب يا أستاذ طلعت لو سمحت علشان أعرف أنام
النهارده بالليل حضرتك كنت طلبت تحقيق دولي في اغتيال السادات
ــ إنت يعني مقلتش من قتل السادات
ــ طلعت: قول إنت بقى ..
نريد أن نسأل عمرو أديب عن إلحاحه لمعرفة من قتل السادات علشان يعرف ينام وما هو سبب عدم نومه إذا لم يُجبه طلعت السادات.
ــ ثم يقرر أن لديه سؤال بمليون جنيه.
ــ
ثم يقول لطلعت صفحة 41 ــ ما احنا لو كنا في وقت عمك مكناش قعدنا إنما
الحمد لله إحنا مش في وقت عمك... ألا يعد ذلك إهانة للرئيس السادات وإهانة
لضيفه أليس من العدالة سؤال عمرو أديب وأحمد موسى عن علاقتهما بالحزب
الوطني وتحديدا بلجنة السياسات.. بل وبمباحث أمن الدولة. في انتخابات
نقابه الصحفيين قال الصحفيين ذلك عن أحمد موسى.
أليس من الإخلاص سؤال اللواء الفولي.
أليس من الإخلاص سؤال اللواء سيف اليزل.
أليس من الإخلاص سؤال أ/ منتصر الزيات عن قوله في صفحة 28 أن 40 مليون في مصر كانوا عارفين إن الرئيس السادات ها يتقتل في العرض.
أليس من الإخلاص سؤال هؤلاء جميعا عما دار خلف الكواليس وظروف الحلقة أمور كثيرة كان يجب أن تُحقق..
لأن
القاضي يكون عقيدته من كل الأدلة في الدعوى وعليه ألا ينزع دليلاً واحداً
لأن الأدلة في المواد الجنائي ضمائم متساندة يشدُ بعضها بعضاً.
كما تقرر محكمة النقض ..
لكن المحكمه أشاحت بوجهها عن تحقيق طلباتنا العادلة والمنتجة في الدعوى وأمرت بضم الدفوع إلى الموضوع.
وهو ما يدفعنا لأن ندفع مطمأنين بالإخلال بحق الدفاع.
حتى
التأجيل لا يتجاوز يوماً أو يومين مع ظروف الصيام بدون مقتضى من الواقع
لأن طلعت السادات ليس متهما بتهريب أموال مصر مثلاً إنما هي قضية رأي وفكر
تستلزم التأني والبحث.
فلماذا لا تجيبنا المحكمة إلى ذلك؟!
نقول ذلك لأن الشيطان عندما قضى عليه ربُه بالطرد من الجنة طلب أن يُمهله ... أي أن يعطيه أجلاً..
(قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم)
فقد أجابه رب العزة دون أن يناقشه في ذلك، أما نحن فلم تجبنا المحكمه لشئ
والحمد لله فليس طلعت السادات شيطاناً..
وليست المحكمه رباً أو إلهاً..
سيدي الرئيس
نحن
لسنا بصدد مُحاكمه قانونيه لجريمة مادية فعليه وإنما بصدد محاكمه رأي بشري
لرأى بشري آخر .. وعندما يحدث ذلك في ظل مناخ سياسي وثقافي واجتماعي ترتفع
فيه ألسنة لهب التعصب وتضارب المصالح وتصفية الحسابات وقهر الرأي واغتيال
الشرفاء مادياً ومعنوياً فمن حقنا أن يكتنفنا القلق.
وعندما يصل
الأمر إلى القضاء فمن حقنا أو نصاب بالفزع لان القضاء هو حامي الحريات
وقيم وسيادة حكم القانون وخضوع الحاكم والمحكوم له وعندما يخرج القضاء عن
مجال محاكمة السلوك المادي إلى محاكمة السرائر والضمائر والأفكار فإنه
يكون قد خرج عن ولايته.
ويذكرنا ذلك بأبشع فترة في تاريخ البشرية
وهي فترة سقوط الأندلس إذ كانت محاكم التفتيش تُمثل بجثث ضحاياها للخلاف
في الرأي والعقيدة.
إن أمثلة محاكمة الرأي في تاريخنا تتجلى
أيضاً في أيام الخليفة العباسي المأمون ومحاكمة الفقهاء والتنكيل بالإمام
ابن حنبل ( فيما عرف بقضية خلق القرآن ) كل هذه المحاكمات كانت لأسباب
سياسية بحته وكانت بداية سقوط الدولة العباسية وأفول نجمها.
الأمر الجلل حقيقة في هذه الدعوى :
هو إقحام المؤسسة العسكرية أي الجيش في خلاف سياسي .. لأن الجيش ممنوع بموجب الدستور من العمل بالسياسة.
والقضية المماثلة لا يختلف اثنان عن إنها قضيه سياسية بحته الهدف منها تصفية المعارضين والمخالفين في الرأي والرافضين للتوريث.
فكلنا
يعلم أن طلعت السادات غدا شخصاً غير مرغوب فيه لدى المسئولين بداية من
ترشحه لرئاسة الجمهورية ــ ثم تأييده لأيمن نور منافس الرئيس مبارك ثم
هجومه المستمر واستجواباته لوزير الداخليه.
ثم هجومه على أمين التنظيم أحمد عز " ملك الحديد " والمقرب من دست الحكم ثم إعلانه عن رغبته في الترشح لرئاسة مجلس الشعب.
الإجراءات اللاهثه وإجتماع السلطة التشريعية مع التنفيذية مع القوات المسلحة في يوم أو بعض يوم وفي أجازه وعطله رسميه.
نؤكد على أن إقحام الجيش خطأ ولا شك فهناك أجهزه ومؤسسات أخرى يمكنها القيام بهذا الدور.
نحن
نربأ بالجيش وهو ملك الشعب كله وليس فرداً أو حزباً ويتمتع باحترام الجميع
وباختصار هو المؤسسة الوحيدة الآن الغير مرفوضة من الشعب بعد أن عاثت
الداخليه في الأرض فساداً.. فالجيش لم يُشارك في تزوير ولم يعتقل الأبرياء
.. فهو من هذه الناحية ليس له خصومة مع الجماهير.
والسؤال لماذا قبل الجيش القيام بهذا الدور؟
نقول
لأن الذي تولى الإبلاغ هو ضابط مباحث امن الدولة، الرائد ماجد العبد في
يوم 4/10 الساعة الواحدة صباحاً والحديث كان يوم 2/10 فأين كان الجيش
وقتئذ... ونحن نسأل إذا كان الأمر يشكل إهانة أن يكون هذا الاكتشاف من
المخابرات العسكرية مثلاً.
لماذا الداخليه ــ ولماذا أمن الدولة تحديداً ــ هذا الجهاز السرطاني الذي استشرى في البلاد فأكثر فيها الفساد.
كان على القوات المسلحة ألا تقبل هذا الدور فنحن من الممكن أن نقبله من أي مؤسسة أخرى إلا الجيش .. إلا الجيش .. إلا الجيش.
فالجيش
ملك الأمة كلها وأفراده ممثلين فيه من جميع الطوائف وهو الأمل على الجيش ن
يتفرغ لمهمته المقدسة خاصة في ظل الظروف المضطربة دوليا وإقليميا وأخشى ما
أخشاه أن تكون هذه بداية إقحام الجيش في أمور لا ناقة له فيها ولا جمل ..
وما حرب اليمن منا ببعيد .. ولاتي تلتها نكبة وهزيمة 1967 والتي وضعت
العسكرية المصرية في أسوأ وضع في التاريخ فقد كامن كارثة بكل المقاييس
ولعل العسكرية لم تسترد شرفها بل الأمة كلها إلا بفضل الرئيس الراحل
السادات رحمه الله.
أنور السادات الذي يُحاكم أهل بيته وذوي رحمه وقرباه الآن محاكمه عسكرية .. يا للعبة الأقدار .. بل يا لسخرية القدر.
والآن علينا أن نلقي قولاً ثقيلاً ...
هل المحاكمة العسكرية مع احترامنا الكامل لهيئتها يمكن أن تكون محايدة بين طلعت السادات والجيش؟!!
أو بمعنى آخر..هل المسألة اتهام يقبل أن نفنده ونرد عليه ونسقطه حقه ثم توازن المحكمة بين كل ذلك في حكمها ؟!!
أو
بمعنى أكثر دقه .. هل المحكمة العسكرية حُره حرية كاملة في تكوين عقيدتها
وإصدار حكمها مجرداً من كل شئ حتى من انتمائها للمؤسسة العسكرية؟!!
أو في الجملة وبمختصر العبارة..
هل الحكم على طلعت صدر قبل المحاكمة؟!!
لنكن
أيها السادة صرحاء .. فحتى مجلس الشعب والذي ينتمي له طلعت السادات لم
يسأله رئيسه عما هو منسوب إليه.. بل إنه وافق في الحال وفي يوم عُطله ..
تماماً كما حدث مع أيمن نور أهذه مصادفة.. أم تدبير..أم مُصادفة أحكم من
التدبير؟!!
والداخلية والعدل .. وكل الأجهزة والوزارات التي أتمت
كل هذه الموافقات والتصريحات في يوم أو بعض يوم.. وكأنه إعلان لحالة الحرب
ألا يبعث كل ذلك في النفس القلق والخوف والرهبة.
مُتهمٌ تتضافر
عليه السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية داخليه وعدل ثم يضاف إليها
القوات المسلحة ــ غفرانك ربنا ــ هل يستطيع طلعت السادات مجرداً أن يرُد
باس كل هؤلاء فلنكن صرحاء..
وهل من لم يمت بالسيف مات بالمحاكمة..
كل الناس في الشارع على بساطتها تقول ذلك ونحن بالتالي من حقنا أن نقلق على طلعت السادات بل نقلق على أنفسنا وعلى مستقبل مصر كلها.
إذا
أرادت المحكمة أن تُبدد هذا الخوف وذاك القلق أن تُرجأ المحاكمة إلى ما
بعد العيد .. بل تحديداً لما بعد انعقاد مجلس الشعب في 8/11/2006 أقول
وأنا يكتنفني الحزن .. عندما تتضافر تلك القوى ضد فرد ضعيف فلا نملك إلا
أن نقول:
(الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ
جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ
حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ [آل عمران : 173]
)
صدق الله العظيم
نعم حسبنا الله ونعم الوكيل
والآن نلج دفاعنا
أولاً:- الدفع ببطلان تحريك الدعوى الجنائية وعدم اتصال المحكمة بالدعوى
اتصالاً صحيحا وبطلان الإجراءات التي أُتبعت بحسبانها وليدة إجراء
باطل
تنص المادة 9 إجراءات جنائية..
(
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص
عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة
أو رئيس المصلحة المجني عليها)
فالطلب هو قيد من قيود استعمال
الدعوى الجنائية فقد قرر المشرع أن هناك بعض الجرائم ذات طبيعة خاصة
لاتصالها بمصالح الدولة الجوهرية تتطلب الموازنة بين اعتبارات تحريك ورفع
الدعوى من عدمه تكون فيها جهات أخرى غير النيابة العامة أقدر على تحريك
تلك الموازنة.
ومن ثم
فقد ترك لها تقدير ذلك معلقاً على تحريك الدعوى ورفعها على طلب كتابي يصدر عنها..
والمادة 184 من جرائم الطلب..
ممن يقدم الطلب
يقدم الطلب من جهات محددة وارده على سبيل الحصر، والحصر في القانون يعني أنه لا يجوز القياس عليه أو التوسع فيه.
شكل الطلب:
استلزم المشرع شروطا معينه لكي يحدث أثره في إطلاق حرية النيابة العامة في تحريك ورفع الدعوى.. وهى :
1-
يلزم أن يصدر الطلب كتابة ممن خوله القانون سلطة إصداره فلا يكفي أن يقدم
شفاهة ولا تليفونياً، أي يكون حاملاً لتوقيع المسئول عن إصداره ــ والشكوى
غير الطلب ــ فالشكوى يمكن أن تقدم شفاهة أما الطلب فقد اشترط فيه القانون
(الكتابة).
2- يجب أن يكون الطلب قد بوشر بمعرفة الشخص الذي حدده
القانون لهذا الغرض .. وأي مباشره للطلب من غير هذا الشخص أو من ينيبه
عندما يسمح القانون بذلك ( لا يترتب أي أثر إجرائي ولا يعد والأمر أن يكون
مجرد بلاغ).
3- يجب أن يكون الطلب مُعبر بوضوح عن إرادة الجهة في تحريك ورفع الدعوى وإلا فقد قيمته القانونية.
4- يجب أن يكون الطلب متضمناً الإتهام بوقائع معينه استلزم المشرع لتحريكها الدعوى الجنائية ورفعها.
وقد
قضت محكمة النقض ( يجب أن يتضمن الحكم ذكر البيان الخاص بحصول الطلب
باعتباره من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنه لاتصاله بسلامة تحريك
الدعوى الجنائية (وإغفال ) ذلك يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغني عن النص
عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب)
(نقض 8 يناير س 19 حتى 37 رقم )
وقد
استمر الفقه على أنه إذا نص المشرع على جهة معينه لتقديم الطلب إلى
النيابة ولم يخولها حق إنابة غيرها يتعين أن يقدم الطلب من الجهة التي
حددها القانون.
وعلى ذلك لا يملك وزير العدل أن ينيب غيره عنه في تقديم الطلب فيما يتعلق بالمادة 184، 187 عقوبات وكل طلب يقدم من غيره لا يعتد به.
ونحن ننظر في الأوراق فيرتد إلينا البصر خاسئا وهو حسير
فليس هناك طلب من القائد العام للقوات المسلحة وليس هناك طلب من وزير العدل
مما يجعل الدفع مصادفاً لصحيح الواقع والقانون
ثانيا :- بطلان رفع الحصانة عن النائب طلعت السادات
تنص
المادة 359 من اللائحة الداخلية لا يجوز أثناء دور انعقاد مجلس الشعب في
غير حالة التلبس بالجريمة ــ أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات
جنائية إلا بإذن سابق من المجلس.
وفي غير دور انعقاد المجلس
يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند
أول انعقاد بما اتخذ من إجراءات في هذا الشأن.
وتنص المادة 360:
يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلي رئيس المجلس من وزير العدل أو
من المدعي العام فيما يدخل في اختصاصه قانوناً أو من يريد رفع دعوى مباشرة
ضد العضو أمام المحاكم الجنائية.
(ويجب أن يرفق وزير العدل أو المدعي الاشتراكي بالطلب و أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها)..
ويحيل
الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وله
إحالته في ذات الوقت إلى لجنة القيم لبحثه وإبداء الرأي فيه للجنة
المذكورة ويجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إعداد تقريرها بشأن
طلب رفع الحصانة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق
إليها.
كما تنص المادة 363 : (لا تنظر اللجنة ولا المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة في موضوع الإتهام الجنائي..)
ويقتصر
البحث على مدى كيديه الادعاء أو الدعوى أو الإجراء أو التحقق مما إذا كان
يقصد فيها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس ويقتصر البحث
على مدى كيديه الادعاء أو الدعوى أو الإجراء أو التحقق مما إذا كان يقصد
فيها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس ويؤذن دائماً باتخاذ
الإجراءات الحنائية والتأديبية برفع الدعوى الجنائية المباشرة حتى يثبت إن
الدعوى أو الإجراء ليس مقصوداً بأي منهما منع العضو من أداء مسئولياته
البرلمانية.
وبإنزال ذلك على دعوانا...
أ ــ نجد أن
الذي قُدم لوزير العدل مذكرة عرض حتى أن الأوراق قد خلت من إشارة إلى ضم
الشريط .. معنى ذلك أن الذي قدم كلاماً في كلام.
ب ـ لم يحل الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولم تبدي فيه رأي ولم يعد بشأن الطلب أي تقرير.
ج
ـ لم يبحث رئيس المجلس ولا اللجنة عن مدى كيدية الادعاء ولم تتحقق عما إذا
كان المقصود هو منع العضو من أبداء مسئولياته البرلمانية.
وبالجملة
لم يتخذ أي إجراء من الإجراءات التي نص عليها القانون بل إن السيد رئيس
المجلس وفي يوم عطلة رسمية وفي ذات اللحظة التي طلب منه الإذن وكأنه إعلان
لحالة الحرب أو كارثة قومية..
وأن الطلب المقدم من الأمين العام
لوزارة الدفاع بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية وهي لا تفصح ولا تجزم بطلب
محاكمته.. فما بالنا بالدكتور رئيس مجلس الشعب يسمح باتخاذ الإجراءات
الجنائية قبل العضو.
ــ وشتان بين الإجراءين ــ فغدا سيادته ملكياً أكثر من الملك.
ترى ماذا كان يضير رئيس مجلس الشعب.. أن ينظر ويتبين.. يوماً آخر..
ترى ماذا كان يضيره لو أعمل اللائحة ــ والتي دائما ما يتمسك بها ــ وأحال الطلب إلى تلك اللجنة.
ترى هل تتم جميع أعمال المجلس بتلك السرعة الفائقة.
محضر
الرائد الساعة الواحدة صباحاً يوم 4/10 يقدم في ذات اليوم واللحظة للقضاء
العسكري يحال لوزير العدل يوم 5/10 ليصدر رئيس المجلس الإذن في ذات اللحظة.
ماذا يسمي ذلك.. وماذا يقصد من وراء كل ذلك؟ وأي معيار .. بل أي معايير التي تحكم تلك الأمور؟
ونحن
نتساءل لماذا قبل رئيس المجلس رفع الحصانة والإذن بإتخاذ الإجراءات ضد عضو
منتخب من قبل الشعب.. في الوقت الذي يصم فيه المجلس أذانه عن طلبات
الاحاطه والاستجواب ونهب المال العام.
ولماذا لم ترفع الحصانة عن ممدوح إسماعيل صاحب عبارة الموت وهو العضو المعين؟
أليس من حق الناس أن تسأل.. بل وأن تتعجب؟!
وإن
تعجب فعجبٌ ما أدلى به الدكتور رئيس المجلس والفقيه الجليل لجريدة المصري
اليوم صبيحة يوم المُحاكمة يرُد فيه على الدفوع التي أبديت أمام حضراتكم
بالجلسة الماضية وفيه ينسب لطلعت السادات أن الجريمة ثابتة بالصوت والصورة
وأنه ليس في الأمر كيديه وأضاف سيادته أنه ليس من المطلوب في المساءل
الدقيقة والحساسة أن يكون هناك أي تباطؤ في ممارسة الاختصاص والقرار لم
يصدر بسرعة وإنما تم أداء الواجب في الوقت الملائم. أو يليق بالأستاذ
الفقيه أستاذ الإجراءات الجنائية ورئيس السلطة التشريعية أن يتدخل في
أعمال القضاء وأن يؤثر فيه وأن يُسوء مركز المتهم ونسأله هل الوقت الملائم
هو الذي جعل حفظ التحقيق حول أحمد عز يُنشر في جريدة الأهرام أمس
20/10/2006 ويقول فيه الدكتور أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يُسجل تضخما
في ثروة أحمد عز وعيه فنحن نطلب حضور الدكتور فتحي سرور لبيان حجم التضخم.
قال المتنبي منذ ألف عام: (نواطير مصر نامت عن ثعالبها..)
وقد كثرت الثعالب في مصر الآن ولا نواطير لها.
ثالثا: الدفع بكيدية الإتهام ومحاولة الإيقاع بطلعت السادات
يقول الله عز وجل "ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ".
ويقول تعالى " فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم "
ويقول المسيح عليه السلام " أحبوا أعدائكم "
1.
والثابت والمعلوم للعامة أم هناك خصومه بين وزير الداخلية وطلعت السادات
وذلك من خلال ممارسة النائب لدوره في المجلس وطلباته المتكررة لبيان
تجاوزات وزير الداخلية انتهاء إلى قضية بني مزار وفضح طلعت السادات في
المنيا وتقدمه بشكوى ضد الداخلية متهماً إياها بمحالة الشروع في قتله.
2. موقف طلعت السادات لرفضه مبدأ التوريث وسيطرة لجنة السياسات على مقاليد الأمور.
3.
موقف طلعت السادات من الممارسات المنسوبة لأمين التنظيم بالحزب الوطني (
أحمد عز) ودوره في البورصة وسيطرة رأس المال على الحكم في البلاد أمور
كثيرة أعتقد أن طلعت السادات سوف يسردها على مسامعكم كاملة وهو الأمر الذي
جعل الخلاص منه أمراً مقضياً.
بدأ طلب رفع الحصانة عنه من سيدة
ادعت أنه تحصل منها على خمسة آلاف جنيه ول يقم بعمل.. وحينئذ اتهم النائب
وزير الداخلية بأنه وراء هذه الواقعة..
فمل تبين لهم زيف هذا
الادعاء وأنه لا ينطلي ولا يستر الرغبة المحمومة في إسقاط عضويته تفتق
شيطانهم إلى دفع القوات المسلحة إلى هذا البلاغ بل أن الذي تقدم بالبلاغ
هو ضابط مباحث أمن الدولة والذي يرأسه السيد وزير الداخلية.
الدليل
على كل ذلك وأن المطلوب هو رأس العضو طلعت السادات.. وان الحلقة النقاشية
موضوع الإتهام كان أقل الناس حديثاً فيها هو طلعت السادات إلى منحيات خطرة
هو عمرو أديب وأحمد موسى.