الفصل الثانياستجواب الخصوممادة 105 للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من
الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر مادة 106 للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم
لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه ، وعلى من تقرر استجوابه أن
يحضر بنفسه الجلسة التى حددها القرار .مادة 107 إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها
جاز استجواب من ينوب عنه ، وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً فى الأمور
المأذون فيها .ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية
توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانونا ، ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون المراد
استجوابه أهلا للتصرف فى الحق المتنازع فيه .مادة 108 إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست فى حاجة
إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب .مادة 109 يوجه الرئيس الأسئلة التى يراها إلى
الخصم ، ويوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الإجابة فى الجلسة
ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطـاء ميعاد للإجابة .مادة 110 تكون الإجابة فى مواجهة من طلب الاستجواب
، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره .مادة 111 تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة
بمحضر الجلسة ، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب وإذا امتنع
المستجوب من الإجابة أو من التوقيع ذكر فى المحضر امتناعه وسببه .مادة 112 إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور
للاستجواب جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر .مادة 113 إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير
عذر مقبول أو امتنع من الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات
بشهادة الشهود والقرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك .الباب السادس إ6اليمينمادة 114 يجوز لكل من الخصمين
أو يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر ، على أنه يجوز للقاضى أن يمنع توجيه
اليمين إذا كان الخصم متعسفاً فى توجيهها
ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه
، على أنه لا يجوز الرد إذا انصب اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان ، بل
يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين .مادة 115لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة
مخالفة للنظام العام .ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها
اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه فإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها .ويجوز للوصى أو القيم أو وكيل الغائب أو
يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه .ويجوز أن توجـه اليمين الحاسمة فى أية
حالة كانت عليها الدعوى .مادة 116 لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع
فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف .مادة 117 لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن
يؤديها الخصم الذى وجهت إليه أو ردت عليه ، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائى
، فإن للخصم الذى أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد تكون له من
حق فى الطعن على الحكم الذى صدر ضده .مادة 118 كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن
يردها على خصمه ، وكل مـن ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه .مادة 119 للقاضى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء
نفسه إلى أى من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة ما يحكم به
.ويشترط فى توجيه هذه اليمين ألا يكون فى
الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أى دليل .مادة 120 لا يجوز للخصم الذى وجه إليه القاضى
اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر .مادة 121 لا يجوز للقاضى أن يوجه إلى المدعى
اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة
أخرى .ويحدد القاضي حتى فى هذه الحالة حداً
أقصى للقيمة التى يصدق فيها المدعى بيمينه .مادة 122 يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين
بالدقة الوقائع التى يريد استخلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة .مادة 123 للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التى يعرضها
الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها .مادة 124 إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا فى
جوازها ولا فى تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو
يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلا ، ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إذا رأت
لذلك وجها ، فإن لم يكن حاضرا وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التى
أقرتها المحكمة ، وفى اليوم الذى حددته فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير
عذر اعتبر ناكلا كذلك .مادة 125 إذا نازع من وجهت إليه اليمين فى جوازها
أو فى تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت فى منطوق حكمها
صيغة اليمين ، ويعلن هذا المنطوق إن لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه فى
المادة السابقة .مادة 126 إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه
من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه .مادة 127 تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف
" أحلف " ويذكر الصيغة التى أقرتها المحكمة .مادة 128 لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا
للأوضاع المقررة فى ديانته إذا طلب ذلك .مادة 129 يعتبر في حلف الأخـرس ونكوله إشارته
المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة ، فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها .مادة 130 يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف
ورئيس المحكمة أو القاضى المنتدب والكاتب .الباب السابع إ7المعاينةمادة 131 للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب
أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب أحد قضاتها لذلك .وتحرر المحكمة أو القاضي محضرا تبين فيه
جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلا .مادة 132 للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال
الانتقال تعيين خبير للاستعانة به فى المعاينة ، ولها وللقاضى المنتدب سماع من يرى
سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفوياً من كاتب المحكمة .مادة 133 يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن
تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضى
الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى فى هذه الحالة الأحكام المبينة فى
المواد السابقة .مادة 134 يجوز للقاضى فى الحالة المبينة في المادة
السابقة ، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين ،
وعندئذ يكون عليـه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله .وتتبـع القواعد المنصوص عليها فى الباب
الخاص بالخبرة .الباب الثامن إ8الخبرةمادة 135 للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير
واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر فى منطوق حكمها :( أ ) بيانا دقيقاً لمأمورية الخبير
والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها .( ب ) الأمانة التى يجب إيداعها خزانة
المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي
يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته .( ج ) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير
( د ) تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها
القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة
عدم إيداعها ( هـ ) وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب
الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة في المادة
151 .مادة 136 إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير ، أو
ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم .وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة
الخبراء من بين المقبولين أمامها إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة ، وعليها حينئذ
أن تبين هذه الظروف فى الحكم .وإذا كان الندب لمكتب الخبراء ، أو قسم
الطب الشرعى ، أو أحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع
الأمانة تعيين شخص الخبير الذى عهد إليه بالمأمورية وإبلاغ المحكمة بهذا التعيين
ويجرى فى حقه حكم المادة 140 .مادة 137 إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف
إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة
سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير
إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبول .مادة 138 فى اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو
قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل – ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن
يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم فى ذلك وتسلم إليه صورة من الحكم .مادة 139 إذا كان الخبير غير مقيد اسمه فى الجدول
وجب أن يحلف أمام قاضى الأمور الوقتية – وبغير ضرورة لحضور الخصوم – يمينا أن يؤدى
عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً .مادة 140 للخبير خلال الخمسة الأيام التالية
لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مأمور يته ولرئيس
الدائرة التي عينته أو القاضى الذى عينه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التي
أبداها لذلك مقبولة . ويجوز
فى الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة فى حكمها نقض هذا الميعاد فإذا لم يؤد
الخبير مأمور يته ولم يكن قد أعفى من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم عليه
بكل المصروفات التى تسبب فى إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات إن كان لها محل وذلك
بغير إخلال بالجزاءات التأديبية .مادة 141 يجوز رد الخبير .( أ ) إذا كان قريباً أو صهراً لأحد
الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى
الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين
الخبير بقصد رده ( ب ) إذا كان وكيلاً لأحد فى أعماله
الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة
أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس
إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى
الدعوى ( ج ) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد
أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً
عليه مصلحة فى الدعوى القائمة ( د ) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو
كان قد اعتاد موكله أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية ، أو كانت بينهما عداوة
أو مودة يرجح معها عدم استطاعة أداء مأمور يته بغير تحيز مادة 142 يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام
المحكمة أو القاضى الذى عينه وذلك فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه
إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد وإلا ففى الثلاثة الأيام التالية لإعلان
منطوق الحكم إليه .مادة 143 لا يسقط الحق فى طلب الرد إذا كانت
أسبابه قد طرأت بعد الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد
انقضائه .مادة 144 لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير
المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه .مادة 145
( 1 ) يحكم فى طلب الرد على وجه السرعة ولا
يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه بأى طريق وإذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة
لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه .مادة 146 على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا
يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 وعليه أن يدعو
الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان
أول اجتماع ويومه وساعته .وفى حالات الاستعجال يجوز أن ينص فى
الحكم على مباشرة العمل في الثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على
الأكثر وعندئذ يدعى الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين
ساعة على الأقل وفى حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة المـأمورية
فورا ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور فى الحال . ويترتب
على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير .مادة 147 يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو فى
غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .مادة 148
( 1 ) يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ،
فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أى إجراء من
إجراءات الخبرة فى المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو
يؤدى إلى التأخير فى مباشرتها ، جاز له أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم على الخصم
بأحد الجزاءات المقررة فى المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ويسرى على هذا الحكم الأحكام المبينة فى المادة
المذكورة . كما
يسمع الخبير – بغير يمين – أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا
كان الحكم قد أذن له فى ذلك . وإذا
تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه ذلك
جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة مقدارها أربعيـن
جنيها ، وللمحكمة إقالته من الغرامة إذا حضر وأبدى عـذراً مقبولاً .مادة 148 مكرر
( 1 ) لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة حكومية أو
هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لهما أو أية جمعية
تعاونية أو شركة أو منشأة فردية ، أن تمتنع بغير مبرر قانونى عن إطلاع الخبير على
ما يلزم الإطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق
تنفيذاً للحكم الصادر بندب الخبير .مادة 149 يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان
حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر فى
المحضر كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين
سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم .