مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionجديدقانون الاثبات فى المواد المدنيه و التجاريه

more_horiz
قانون Aالإثبـات -*/


في المواد المدنية والتجارية


وفقاً لآخر تعديلاته -*/ )


فهرس البحث في قانون الإثبات فقط أضغط
علي ما تريد



الباب الأول : أحكام عامة


الباب الثاني
: الأدلة الكتابية.



الباب الثالث : شهادة الشهود


الباب الرابع : القرائن وحجية الأمر المقضي.


الباب الخامس : الإقرار واستجواب الخصوم.


الباب السادس : اليمين


الباب السابع : المعاينة


الباب الثامن :
الخبرة










قانون الإصدار


القانون رقم 25 لسنة 1968


بإصدار
قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ( 1 )



المعدل بالقانون 23 لسنة 1992
والقانون رقم 18 لسنة 1999






باسم الأمة


قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد
أصدرناه :






مادة 1


يلغـى الباب السادس من الكتاب الأول من القسم
الأول من القانون المدني ، والباب السابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية
والتجارية ، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص
القانون المرافق ، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكامه .






مادة 2


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،
ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .



يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون
من قوانينها .






الباب الأول إ1


أحكام
عامة






مادة 1


على الدائن إثبـات الالتزام وعلى المدين
إثبات التخلص منه .






مادة 2


يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها
متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها .






مادة 3


إذا ندبت المحكمة أحد قضائها لمباشرة
إجراء من إجراءات الإثبات وجب عليها أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة
هذا الإجراء .



ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف
القاضي المنتدب .






مادة 4


إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه
بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لإجرائه قاضى محكمة المواد الجزئية الذي
يقع هذا المكان فى دائرتها ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى المادة
السابقة .









مادة 5


الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا
يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعياً .



ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ
إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً ( 1 ) ويكون الإعلان
بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين






مادة 6


كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة
، أو أكثر من يوم ، ذكـر فى المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما ،
ولا محل لإخبار من يكون غائباً بهذا التأجيل .






مادة 7


تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات
الإثبات للقاضى المنتدب وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة .



وما يصدر القاضى المنتدب من القرارات فى
هذه المسائل يكون واجب النفاذ وللخصوم الحق فى إعادة عرضها على المحكمة عند نظر
القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك .










مادة 8


على القاضي المنتدب إذا أحال القضية على
المحكمة لأى سبب أن يعين لها أقرب جلسة مع إعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة
بوساطة قلم الكتاب .








( 1 ) الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر فى 30 مايو
سنة 1968







( 1 ) معدلة
بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992

descriptionجديدرد: قانون الاثبات فى المواد المدنيه و التجاريه

more_horiz
مادة 9


للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات
الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء
بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها .







الباب الثاني إ2


الأدلة الكتابية





الفصل
الأول



المحررات
الرسمية



مادة 10


المحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف
عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، وذلك طبقاً
للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه .



فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية ،
فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوى الشأن قد وقعودها بإمضاءاتهم
أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم .






مادة 11


المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما
دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما
لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا .






مادة 12


إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً فإن
صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة
للأصل .



وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع
فى ذلك أحد الطرفين ، وفى هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل .






مادة 13


إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت
الصورة حجة على الوجه الأتي :



( أ ) يكون للصورة الرسمية الأصلية
تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك فى
مطابقتها للأصل .



( ب ) ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من
الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز فى هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب
مراجعتها على الصورة الأصلية التى أخذت منها .



( ج ) أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور
المأخوذة من الصورة الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعاً للظروف .










الفصل
الثاني



المحررات
العرفية



مادة 14


يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما
لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة .



أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه
الإنكار ، ويكفى أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو
البصمة هى لمن تلقى عنه الحق .



ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه ،
لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع .






مادة 15


لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في
تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت .



ويكون للمحرر تاريخ ثابت .


( أ ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك


( ب ) من يوم أن يثبت مضمونة فى ورقة
أخرى ثابتة التاريخ



( ج ) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص



( د ) من يوم وفاة أحد ممن لهم على
المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد
من هؤلاء ، أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه



( هـ ) من يوم وقوع أى حادث آخر يكون
قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه ، ومع ذلك يجوز للقاضى تبعاً للظروف ألا
يطبق حكم هذه المادة على المخالصات






مادة 16


تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي
من حيث الإثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب
التصدير موقعاً عليه من مرسلها ، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل
على عكس ذلك .



وإذا أعدم أصل البرقية ، فلا يعتد
بالبرقية إلا لمجرد الاستئناف .






مادة 17


دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار
، غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للقاضى أن يوجه
اليمين المتممة إلى أى من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة .






وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار
، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه
أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه .






مادة 18


لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة
على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين :



إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينا


إذا ذكر صراحة أنه قصد بما دونه فى هذه
الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته






مادة 19


التأشير على سند بما يستفاد منه براءة
ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ، ولو لم يكن التأشير موقعا منه
مادام السند لم يخرج قط من حيازته .



وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه
دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين فى نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة
، وكانت النسخة أو المخالصة فى يد المدين .










الفصل
الثالث



طلب
إلزام الخصم



بتقديم
المحررات الموجودة تحت يده






مادة 20


يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب
إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده .



( أ ) إذا كان القانون يجيز مطالبته
بتقديمه أو تسليمه



( ب ) إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه ،
ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً
لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .



( ج ) إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة
من مراحل الدعوى .






مادة 21


يجب أن يبين فى هذا الطلب :


( أ ) أوصاف المحرر الذي يعينه.


( ب ) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من
التفصيل .



( ج ) الواقعة التي يستدل به عليها .


( د ) الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت
يد الخصم .



( هـ ) وجه إلزام الخصم بتقديمه .





مادة 22


لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام
المادتين السابقتين .






مادة 23


إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن
المحرر فى حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد
تحدده .



وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا
كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً " بأن المحرر لا وجود له أو أنه
لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من
الاستدلال بها "






مادة 24


إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في
الموعد الذي حددته المحكمة أو أمتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي
قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها ، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز
الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه .






مادة 25


إذا قدم الخصم محرر للاستدلال به فى
الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة
بعد أن تحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل .



descriptionجديدرد: قانون الاثبات فى المواد المدنيه و التجاريه

more_horiz
مادة 26


يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام
محكمة الاستئناف أن تأذن فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك فى
الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها فى المواد السابقة .






مادة 27


كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على
من يدعى حقا متعلقا به متى وكان فحص الشيء ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث
وجوده ومداه ، فإذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى ، فللقاضى أن يأمر
بعرضها على ذى الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ، ولو كان ذلك لمصلحـة شخص
لا يريد إلا أن يستند إليها فى إثبات حق له .



على أنه يجوز للقاضى أن يرفض إصدار الأمر
بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة فى الامتناع عن عرضه .




ويكون عرض الشيء فى المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي
مكانا آخر ، وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدماً ، وللقاضى أن يعلق عرض الشيء
على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض .












الفصل الرابع


فى إثبات صحة المحررات





مادة 28


للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط
والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية فى المحرر من إسقاط قيمته فى الإثبات
أو أنقاضها وإذا كانت صحة المحرر محل شك فى نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن
تدعو الموظف الذى صدر عنه أو الشخص الذى حرره ليبدى ما يوضح حقيقة الأمر فيه .






مادة 29


إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع
يرد على المحررات غير الرسمية ، أما إدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية
وغير الرسمية .






الفرع الأول


إنكار
الخط والإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع



وتحقيق
الخطوط



مادة 30


إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو
إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجا فى
النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو
الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود
أو بكليهما .






مادة 31


يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه
بياناً كافياً ويوقعه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته
من رئيس الجلسة والكاتب .






مادة 32


يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيقات على
:



( أ ) ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة
التحقيق



( ب ) تعيين خبير أو ثلاثة خبراء


( ج ) تحديد اليوم والساعة اللذين يكون
فيهما التحقيق



( د ) الأمر بإيداع المحرر المقتضى
تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة






مادة 33


يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام
القاضى فى اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق .









مادة 34


على الخصوم أن يحضروا فى الموعد المذكور
لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك فإن تخلف الخصم
المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات ، وإذا تخلف خصمه جاز
الحكم بسقوط حقه فى الإثبات ، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة
صالحة لها .









مادة 35


على الخصم الذي ينازع فى صحة المحرر أن
يحضر بنفسه للاستكتاب فى الموعد الذي يعينه القاضي لذلك ، فإن امتنع عن الحضور
بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر .






مادة 36


تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو
بصمة الإصبع الذى حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أو إمضاء
أو ختم أو بصمة إصبع .






مادة 37


لا يقبل للمضاهاة فى حالة عدم اتفاق
الخصوم إلا :



( أ ) الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع
الموضوع على محررات رسمية



( ب ) الجزء الذى يعترف الخصم بصحته من
المحرر المقتضى تحقيقه



( ج ) خطه أو إمضاؤه الذى يكتبه أمام القاضي
أو البصمة التي يطبعها أمامه






مادة 38


يجوز للقاضى أن يأمر بإحضار المحررات
الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التى تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى
محلها للإطلاع عليها بغير نقلها .






مادة 39


فى حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم
الكتاب تقوم الصورة التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضي المنتدب
والكاتب والموظف الذي سلم الأصل ومتى أعيد الأصل إلى محله ، رد الصور المأخوذة منه
إلى قلم الكتاب ويصير إلغاؤها .






مادة 40


يوقع الخبير والخصوم والقاضى والكاتب على
أوراق المضاهاة قبل الشروع فى التحقيق ويذكر ذلك فى المحضر .






مادة 41


تراعى فيما يتعلق بأولى الخبرة القواعد
المقررة في الفصل المتعلق بالخبرة .







مادة 42


لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق
بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على المحرر المقتضى
تحقيقه ممن نسبت إليه .



وتراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة فى
الفصل الخاص بشهادة الشهود .






مادة 43
( 1 )



إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من
أنكره بغرامة لا تقل على مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .






مادة 44


إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو
قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره
أقرب جلسة










مادة 45


يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من
يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان
الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة .






مادة 46


إذا حضر المدعى عليه وأقر ، أثبتت
المحكمة إقراره ، وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به إذا
سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه .






مادة 47


إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى
غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، ويجوز استئناف هذا الحكم في
جميع الأحوال






مادة 48


إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو
الختم أو بصمة الأصبع فيجرى تحقيق طبقا للقواعد المتقدمة












( 1 ) سبق
تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر
فى 1/6/1992 .



عدلت بالقانون رقم 18 لسنة
1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة
مقدار الغرامة بالمثل .

descriptionجديدرد: قانون الاثبات فى المواد المدنيه و التجاريه

more_horiz
الفرع
الثاني



الادعاء بالتزوير


مادة 49


يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون
عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير
المدعى بها وإلا كان باطلا .






ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى
الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق
التى يطلب إثباته بها ، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه .






مادة 50


على مدعى التزوير أن يسلم قلم الكتاب
المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده ، أو صورته المعلنة إليه ، فإن كان المحرر تحت
يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب .






مادة 51


إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس
الجلسة بعد إطلاعه على التقرير أن يكلف فوراً أحد المحضرين بتسليم ذلك المحرر أو
بضبطه وإيداعه قلم الكتاب .



فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر
ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن .



مادة 52


إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجا في
النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره
ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق .






مادة 53


يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان
الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التى رأت إثباتها بها وعلى سائر
البيانات المذكورة فى المادة 32 .






مادة 54


يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقاً للأحكام
المنصوص عليها فى الفرع السابق .



ويجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقاً
للقواعد المقررة لذلك






مادة 55


الحكم بالتحقيق عملاً بالمادة 52 يقف
صلاحية المحرر للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية .










مادة 56


إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه
أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تقل عـن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنية ( 1 )
ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه .






مادة 57


للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء
فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه .



وللمحكمة فى هذه الحالة أن تأمر بضبط
المحرر أو بحفظه إذا طلب مدعى التزوير ذلك لمصلحة مشروعه .






مادة 58


يجوز للمحكمة - ولو لم يدع أمامها
بالتزوير بالإجراءات المتقدمة - أن تحكم برد أى محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من
حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور .



ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين فى
حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك .






مادة 59


يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور
أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى
أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة .



وتراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى
والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه .







الباب الثالث إ 3


شهادة الشهود





مادة 60
( 1 )



فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني
تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في
إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .



ويقدر
الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت
زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل .



وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة
ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود فى كل طلب لا تزيد قيمته على
خمسمائة جنيه ولو كانت هذه الطلبات فى مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها
علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة .



وتكون العبرة فى الوفاء إذا كان جزئيا
بقيمة الالتزام الأصلي







مادة 61
( 1 )



لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم
تزد القيمة على خمسمائة جنيه



( أ ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه
دليل كتابي.



( ب ) إذا كان المطلوب هو الباقى أو هو جزء
من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة



( ج ) إذا طالب أحد الخصوم فى الدعوى بما
تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة






مادة 62


يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب
إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة .



وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها
أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة .






مادة 63


يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما
كان يجب إثباته بدليل كتابي .



( أ ) إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول
دون الحصول على دليل كتابي



( ب ) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي
لا يد له فيه .



مادة 64


لا يكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه
خمسة عشرة سنة ، على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على
سبيل الاستدلال .






مادة 65


الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون
ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم فى أثناء قيامهم به من معلومات لم
تنشر بالطريق القانونى ولم تأذن السلطة المختصة فى إذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطـة
أن تأذن لهم فى الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم .






مادة 66


لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء
أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد
انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة .



ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن
يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على
ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم .









مادة 67


لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء
الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما إلا فى حالة رفع دعوى من
أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر
.






مادة 68


على الخصم الذى يطلب الإثبات بشهادة
الشهود أن يبين الوقائع الذى يريد إثباتها كتابة أو شفاهه فى الجلسة .






مادة 69


الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة
الشهود يقتضي دائما أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيهـا بهذا الطريق .



مادة 70


للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات
بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت
فى ذلك فائدة للحقيقة



كما يكون لها في جميع الأحوال ، كلما
أمرت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعى للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهارا
للحقيقة .










مادة 71


يجب أن يبين فى منطوق الحكم الذي يأمر
بالإثبات شهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا ،
ويبين كذلك فى الحكم اليوم الذى يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه .






مادة 72


يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز لها –
عند الاقتضاء – أن تندب أحد قضاتها لإجرائه .






مادة 73


يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود
الإثبات والنفى فى الميعاد ويجرى سماع شهود النفى فى الجلسة ذاتها التى سمع فيها
شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع .



وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق
بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور فى تلك الجلسة إلا إذا
أعفتهم المحكمة أو القاضي صراحة من الحضور .






مادة 74


إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد
للتحقيق مد الميعاد حكمت المحكمة أو القاضي المنتدب على الفور فى الطلب بقرار يثبت
فى محضر الجلسة .



وإذا رفض القاضي مد الميعاد جاز التظلم
إلى المحكمة بناء على طلب شفوى يثبت فى محضر التحقيق وتحكم فيه المحكمة على وجه
السرعة ، ولا يجوز الطعن بأى طريق فى قرار المحكمة ، ولا يجوز للمحكمة ولا للقاضى
المنتدب مد الميعاد لأكثر من مرة واحدة .






مادة 75


لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سما
شهود بناء عللا طلب الخصوم











( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد
22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 .



عدلت بالقانون رقم 18 لسنة
1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة
مقدار الغرامة بالمثل .










( 1 ) سبق
تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر
فى 1/6/1999 ، عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ
) فى 17/5/1992 وذلك باستبدال عبارة ( خمسمائة جنيه ) بعبارة ( مائة جنيه )







( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد
22 مكرر الصادر فى 1/6/1999 ، عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية
العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17ماية سنة 1992 وذلك باستبدال عبارة ( خمسمائة جنيه )
بعبارة ( مائة جنيه )

descriptionجديدرد: قانون الاثبات فى المواد المدنيه و التجاريه

more_horiz
مادة 76


إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه
الحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإحضاره أو
بتكليفه الحضور لجلسة أخرى مادام الميعاد المحدد لإتمام التحقيق لـم ينقض فإذا لم
يفعل سقط الحق فى الاستشهاد به ، ولا يخل هذا بأى جزاء آخر يرتبه القانون على هذا
التأخير .






مادة 77


إذا رفض الشهود الحضور إجابة لدعوة الخصم
أو المحكمة وجب على الخصم أو قلم الكتاب حسب الأحوال تكليفهم الحضور لأداء الشهادة
قبل التاريخ المعين لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة .



ويجوز فى أحوال الاستعجال نقص هذا
الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضي
المنتدب .



مادة 78


إذا كلف الشاهد الحضور تكليفاً صحيحاً
ولم يحضر ، حكمت عليه المحكمة أو القاضي المنتدب بغرامة مقدارها أربعين جنيه ويثبت
الحكم فى المحضر ولا يكون قابلا للطعن ، وفى أحوال الاستعجال الشديد يجوز أن تصدر
المحكمة أو القاضى أمراً بإحضار الشاهد ( 1 ) .



وفى غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف
الشاهد الحضور إذ كان لذلك مقتض وتكون عليه مصروفات ذلك التكليف ، فإذا تخلف حكم
عليه بضعف الغرامة المذكورة ويجوز للمحكمة أو القاضي إصدار أمر بإحضاره .






مادة 79


يجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب إقالة
الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً .






مادة 80
( 1 )



إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانونى
من أداء اليمين أو من الإجابة حكم عليه طبقاً للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز
مائتى جنيه .






مادة 81


إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز
أن ينتقل إليه القاضى المنتدب لسماع أقواله فإن كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها
أن تندب أحد قضاتها لذلك ويدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة ويحرر محضر بها
يوقعه القاضي المنتدب والكاتب .






مادة 82


لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو
صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو
لأى سبب آخر .






مادة 83


من لا قدرة له على الكلام يؤدى الشهادة
إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة .










مادة 84


يؤدى كل شاهد شهادته على انفراد بغير
حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم .






مادة 85


على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته
وسنه وموطنه وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم
، ويبين كذلك أن كل يعمل عند أحدهم .






مادة 86


على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق
وألا يقول إلا الحق وإلا كانت شهادته باطلة ، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة
بديانته إن طلب ذلك .






مادة 87


يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من
المحكمة أو القاضى المنتدب ويجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذى استشهد به ثم عن
أسئلة الخصم الآخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء
الشهادة .












مادة 88


إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا
يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة أو القاضي .






مادة 89


لرئيس الجلسة أو لأي من أعضائها أن يوجه
للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيدا في كشف الحقيقة .






مادة 90


تؤدى الشهادة شفاهه ولا يجوز الاستعانة
بمفكرات مكتوبة آلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى .






مادة 91


تثبت إجابات الشهود فى المحضر ثم تتلى
على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها وإذا امتنع عن التوقيع ذكر
ذلك وسببه فى المحضر .






مادة 92


تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بناء
على طلبهم ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذى استدعاه .









مادة 93


يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية
:



( أ ) يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه
وانتهائه مع بيان الجلسات التى استغرقها



( ب ) أسماء الخصوم وألقابهم وذكر حضورهم
أو غيابهم وطلباتهم



( ج ) أسماء الشهود وألقابهم وصناعاتهم
وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر



( د ) ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم
اليمين



( هـ ) الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى
توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال



( و ) توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات
تلاوتها وملاحظاته عليها



( ز ) قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان
قد طلب ذلك



( ح ) توقيع رئيس الدائرة أو القاضي
المنتدب والكاتب






مادة 94


إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل
أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت فى نفس الجلسة التى سمع فيها الشهود ، كان للخصوم
الحق في الإطلاع على محضر التحقيق .










مادة 95


بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد
المحدد لإتمامه يعين القاضى المنتـدب أقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتاب
بإخبار الخصم الغائب .






مادة 96


يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد
على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن
سماع ذلك الشاهد .



ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى
قاضى الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقيق الضرورة يحكم القاضي
بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود .






مادة 97


لا يجوز فى هذه الحالة تسليم صورة من
محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز
إثبات الواقعة بشهادة الشهود ، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل ،
كما يكون له طلب سماع شهود نفى لمصلحته .






مادة 98


تتبع فى هذا التحقيق القواعد المتقدمة
عدا ما نص عليه فى المواد 69 ، 72 ، 73 ، 74 ، 94







الباب الرابع إ 4


القرائن وحجية الأمر المقضي





الفصل الأول


القــــرائـــن


مادة 99


القرينة القانونية تغنى من قررت لمصلحته
عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات ، على أنه بجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي
ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك .






مادة 100


يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم
يقررها القانون ، ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها
الإثبات بشهادة الشهود .







الفصل الثاني


حجية الأمر المقضي





مادة 101


الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون
حجة فيما فصلت فيه مـن الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا
تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير
صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً .






وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء
نفسها .






مادة 102


لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي
إلا فى الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً .







الباب الخامس إ5


الإقرار واستجواب الخصوم





الفصل الأول


الإقــــرار


مادة 103


الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء
بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة .






مادة 104


الإقرار حجة قاطعة على المقر .


ولا
يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا
يستلزم حتما وجوده فى الوقائع الأخرى .












( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد
22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 .



عدلت بالقانون رقــم 18 لسنـة
1999 – الجريـــدة الرسمية العـدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة
مقدار الغرامة بالمثل .










( 1 ) سبق تعديل المادة
بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 .



عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ
) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .

descriptionجديدرد: قانون الاثبات فى المواد المدنيه و التجاريه

more_horiz
الفصل الثاني


استجواب الخصوم


مادة 105


للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من
الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر






مادة 106


للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم
لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه ، وعلى من تقرر استجوابه أن
يحضر بنفسه الجلسة التى حددها القرار .






مادة 107


إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها
جاز استجواب من ينوب عنه ، وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً فى الأمور
المأذون فيها .



ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية
توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانونا ، ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون المراد
استجوابه أهلا للتصرف فى الحق المتنازع فيه .






مادة 108


إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست فى حاجة
إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب .






مادة 109


يوجه الرئيس الأسئلة التى يراها إلى
الخصم ، ويوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الإجابة فى الجلسة
ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطـاء ميعاد للإجابة .






مادة 110


تكون الإجابة فى مواجهة من طلب الاستجواب
، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره .






مادة 111


تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة
بمحضر الجلسة ، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب وإذا امتنع
المستجوب من الإجابة أو من التوقيع ذكر فى المحضر امتناعه وسببه .






مادة 112


إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور
للاستجواب جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر .






مادة 113


إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير
عذر مقبول أو امتنع من الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات
بشهادة الشهود والقرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك .





الباب السادس إ6


اليمين





مادة 114


يجوز لكل من الخصمين
أو يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر ، على أنه يجوز للقاضى أن يمنع توجيه
اليمين إذا كان الخصم متعسفاً فى توجيهها


ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه
، على أنه لا يجوز الرد إذا انصب اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان ، بل
يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين .






مادة 115


لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة
مخالفة للنظام العام .



ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها
اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه فإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها .



ويجوز للوصى أو القيم أو وكيل الغائب أو
يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه .



ويجوز أن توجـه اليمين الحاسمة فى أية
حالة كانت عليها الدعوى .





مادة 116


لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع
فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف .






مادة 117


لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن
يؤديها الخصم الذى وجهت إليه أو ردت عليه ، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائى
، فإن للخصم الذى أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد تكون له من
حق فى الطعن على الحكم الذى صدر ضده .






مادة 118


كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن
يردها على خصمه ، وكل مـن ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه .






مادة 119


للقاضى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء
نفسه إلى أى من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة ما يحكم به
.



ويشترط فى توجيه هذه اليمين ألا يكون فى
الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أى دليل .












مادة 120


لا يجوز للخصم الذى وجه إليه القاضى
اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر .






مادة 121


لا يجوز للقاضى أن يوجه إلى المدعى
اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة
أخرى .



ويحدد القاضي حتى فى هذه الحالة حداً
أقصى للقيمة التى يصدق فيها المدعى بيمينه .






مادة 122


يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين
بالدقة الوقائع التى يريد استخلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة .






مادة 123


للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التى يعرضها
الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها .






مادة 124


إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا فى
جوازها ولا فى تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو
يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلا ، ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إذا رأت
لذلك وجها ، فإن لم يكن حاضرا وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التى
أقرتها المحكمة ، وفى اليوم الذى حددته فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير
عذر اعتبر ناكلا كذلك .






مادة 125


إذا نازع من وجهت إليه اليمين فى جوازها
أو فى تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت فى منطوق حكمها
صيغة اليمين ، ويعلن هذا المنطوق إن لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه فى
المادة السابقة .






مادة 126


إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه
من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه .






مادة 127


تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف
" أحلف " ويذكر الصيغة التى أقرتها المحكمة .






مادة 128


لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا
للأوضاع المقررة فى ديانته إذا طلب ذلك .






مادة 129


يعتبر في حلف الأخـرس ونكوله إشارته
المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة ، فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها .






مادة 130


يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف
ورئيس المحكمة أو القاضى المنتدب والكاتب .








الباب السابع إ7


المعاينة





مادة 131


للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب
أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب أحد قضاتها لذلك .



وتحرر المحكمة أو القاضي محضرا تبين فيه
جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلا .






مادة 132


للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال
الانتقال تعيين خبير للاستعانة به فى المعاينة ، ولها وللقاضى المنتدب سماع من يرى
سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفوياً من كاتب المحكمة .






مادة 133


يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن
تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضى
الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى فى هذه الحالة الأحكام المبينة فى
المواد السابقة .









مادة 134


يجوز للقاضى فى الحالة المبينة في المادة
السابقة ، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين ،
وعندئذ يكون عليـه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله .



وتتبـع القواعد المنصوص عليها فى الباب
الخاص بالخبرة .








الباب الثامن إ8


الخبرة





مادة 135


للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير
واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر فى منطوق حكمها :



( أ ) بيانا دقيقاً لمأمورية الخبير
والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها .



( ب ) الأمانة التى يجب إيداعها خزانة
المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي
يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته .



( ج ) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير



( د ) تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها
القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة
عدم إيداعها



( هـ ) وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب
الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة في المادة
151 .






مادة 136


إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير ، أو
ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم .



وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة
الخبراء من بين المقبولين أمامها إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة ، وعليها حينئذ
أن تبين هذه الظروف فى الحكم .






وإذا كان الندب لمكتب الخبراء ، أو قسم
الطب الشرعى ، أو أحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع
الأمانة تعيين شخص الخبير الذى عهد إليه بالمأمورية وإبلاغ المحكمة بهذا التعيين
ويجرى فى حقه حكم المادة 140 .






مادة 137


إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف
إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة
سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير
إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبول .






مادة 138


فى اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو
قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل – ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن
يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم فى ذلك وتسلم إليه صورة من الحكم .












مادة 139


إذا كان الخبير غير مقيد اسمه فى الجدول
وجب أن يحلف أمام قاضى الأمور الوقتية – وبغير ضرورة لحضور الخصوم – يمينا أن يؤدى
عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً .






مادة 140


للخبير خلال الخمسة الأيام التالية
لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مأمور يته ولرئيس
الدائرة التي عينته أو القاضى الذى عينه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التي
أبداها لذلك مقبولة .



ويجوز
فى الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة فى حكمها نقض هذا الميعاد فإذا لم يؤد
الخبير مأمور يته ولم يكن قد أعفى من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم عليه
بكل المصروفات التى تسبب فى إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات إن كان لها محل وذلك
بغير إخلال بالجزاءات التأديبية .



مادة 141


يجوز رد الخبير .


( أ ) إذا كان قريباً أو صهراً لأحد
الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى
الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين
الخبير بقصد رده



( ب ) إذا كان وكيلاً لأحد فى أعماله
الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة
أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس
إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى
الدعوى



( ج ) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد
أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً
عليه مصلحة فى الدعوى القائمة



( د ) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو
كان قد اعتاد موكله أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية ، أو كانت بينهما عداوة
أو مودة يرجح معها عدم استطاعة أداء مأمور يته بغير تحيز






مادة 142


يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام
المحكمة أو القاضى الذى عينه وذلك فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه
إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد وإلا ففى الثلاثة الأيام التالية لإعلان
منطوق الحكم إليه .






مادة 143


لا يسقط الحق فى طلب الرد إذا كانت
أسبابه قد طرأت بعد الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد
انقضائه .






مادة 144


لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير
المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه .






مادة 145
( 1 )



يحكم فى طلب الرد على وجه السرعة ولا
يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه بأى طريق وإذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة
لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه .






مادة 146


على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا
يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 وعليه أن يدعو
الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان
أول اجتماع ويومه وساعته .






وفى حالات الاستعجال يجوز أن ينص فى
الحكم على مباشرة العمل في الثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على
الأكثر وعندئذ يدعى الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين
ساعة على الأقل وفى حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة المـأمورية
فورا ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور فى الحال .



ويترتب
على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير .






مادة 147


يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو فى
غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .






مادة 148
( 1 )



يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ،
فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أى إجراء من
إجراءات الخبرة فى المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو
يؤدى إلى التأخير فى مباشرتها ، جاز له أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم على الخصم
بأحد الجزاءات المقررة فى المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ويسرى على هذا الحكم الأحكام المبينة فى المادة
المذكورة .



كما
يسمع الخبير – بغير يمين – أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا
كان الحكم قد أذن له فى ذلك .



وإذا
تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه ذلك
جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة مقدارها أربعيـن
جنيها ، وللمحكمة إقالته من الغرامة إذا حضر وأبدى عـذراً مقبولاً .






مادة 148 مكرر
( 1 )



لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة حكومية أو
هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لهما أو أية جمعية
تعاونية أو شركة أو منشأة فردية ، أن تمتنع بغير مبرر قانونى عن إطلاع الخبير على
ما يلزم الإطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق
تنفيذاً للحكم الصادر بندب الخبير .






مادة 149


يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان
حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر فى
المحضر كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين
سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم .






descriptionجديدرد: قانون الاثبات فى المواد المدنيه و التجاريه

more_horiz



مادة 150


على الخبير أن يقدم تقريراً موقعاً منه
بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التى استند إليها بإيجاز ودقة .



فإذا كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم أن
يقدم تقريراً مستقلاً برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريراً واحداً يذكر فيه
رأى كل منهم وأسبابه .






مادة 151


يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم
الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق التى سلمت إليه فإذا كان مقر المحكمة المنظورة
أمامها الدعوى بعيداً عن موطن الخبير جاز له إيداع تقريره وملحقاته قلم كتاب أقرب
محكمة له ، وعلى هذه المحكمة إرسال الأوراق المودعة إلى المحكمة التي تنظر الدعوى
.






وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع
فى الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل .










المادة 152
( 1 )



إذا لم يودع الخبير تقريره فى الأجل
المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل
مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التى حالت دون إتمام مأموريته .






وفى الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت
المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا لا نجاز مأموريته وإيداع
تقريره .






فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه
المحكمة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه ومنحته أجلا آخر لا نجاز مأموريته
وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم
الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه .






ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بإبدال
الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة .






وإذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم
عليه بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ، ويجوز الحكم بسقوط
حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير ( 1 )






مادة 153


للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير فى جلسة
تحددها لمناقشته فى تقريره إن رأت حاجة لذلك ، ويبدى الخبير رأيه مؤيداً بأسبابه
وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ما تراه من الأسئلة
مفيداً فى الدعوى .






مادة 154


للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير
ليتدارك ما تبين له من وجوه الخطأ أو النقض فى عمله أو بحثه ولها أن تعهد بذلك إلى
خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق .










مادة 155


للمحكمة أن تعين خبيراً لإبداء رأيه
مشافهة بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه فى المحضر .






مادة 156


رأى الخبير لا يقيد المحكمة .





مادة 157


تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على
عريضة من رئيس الدائرة التى عينته أو قاضى محكمة المواد الجزئية الذى عينه بمجرد
صدور الحكم فى موضوع الدعوى .



فإذا
لم يصدر هذا الحكم فى الثلاثة الأشهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير
فيها قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم فى موضوع الدعوى .



مادة 158


يستوفى الخبير ما قدر له من الأمانة
ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم ،
وكذلك على الخصم الذي قضى بإلزامه المصروفات .






مادة 159


للخبير ولكل خصم فى الدعوى أن يتظلم من
أمر التقدير وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لإعلانه .



مادة 160


لا يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ
أمر التقدير عليه إلا إذا سبقه إيداع الباقي من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع
تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير .



مادة 161


يحصل التظلم بتقرير فى قلم الكتاب ويترتب
على رفعه وقف تنفيذ الأمر وينظر في غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور
بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد ثلاثة أيام على أنه إذا كان قد حكم نهائياً فى شأن
الإلزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم
عليه بالمصروفات .



مادة 162


إذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير
جاز الخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على
أساس أمر التقدير دون إخلال بحق هذا الخصم فى الرجوع على الخبير .
الفرعون 122









1







( 1 ) الفقرة الثالثة من المادة
152 سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر
الصادر فى 1/6/1992 .عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19
مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .













( 1 ) الفقرة الخامسة من المادة
152 سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر
الصادر فى 1/6/1992 ، ثم عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد
19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد