اختصاص نوعى
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 21
مكتب فنى 03 صفحة رقم 711
بتاريخ 27-03-1952
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص
نوعى
فقرة رقم : 3
إنه و إن كانت المحكمة
الحسبية مختصه بفحص ما يقدمه إليها الوصى و من فى حكمه من حساب عن إدارته لأموال
القاصر و لها أن تعين خبيرا ليفحصه قبل إعتماده و إن ترسم له الأساس الذى يبنى
عليه فحصه إلا أنه متى كان الطاعن بوصفه مديرا للشركة التى للقاصر حصة فيها قد
نازع فى إجراء الحساب على أساس أن حصة القاصر فى رأس مال الشركة تعادل حصته فيه و
كانت المحكمة الحسبية بالرغم من أن الفصل فى هذا النزاع خارج عن إختصاصها قضت فيه
بإلزام الطاعن بتعديل القيد فى دفاتر الشركة على أساس أن حصة القاصـر "
المطعون عليه الثانى " فى رأس مالها معادلة لحصتة و عدم جواز ضم الأرباح إلى
رأس المال و كلفت الخبير حساب نصـيب المطعون عليه الثانى فى أرباح الشركة عن مدة
معينة على هذا الأسـاس و بذلك جاوزت نطاق إختصاصها . لما كان ذلك و كان هذا
الإختصاص هو من النظام العام وفقا للمادة 134 من قانون المرافعات و كان لمحكمة
النقض عملا بالمادة 429 فـقـرة ثانـية منه أن تـأخـذ بالأسـباب المبنية على النظام
العام من تلقاء نفســها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيـه فـى خصوص ماقضى به على
الطاعن بوصفه مديرا للشــر كة و شــريكا فيها و الحكم فى موضوع الإستئناف بعدم
إختصاص المحكمة الحسبية بالفصل فى النزاع المشار اليه .
( الطعن رقم 1 سنة 21 ق ،
جلسة 1952/3/27 )
=================================
الطعن رقم 0161 لسنة 21
مكتب فنى 05 صفحة رقم 738
بتاريخ 01-04-1954
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص
نوعى
فقرة رقم : 1
متى كان النزاع لا ينصب
على ذات الوقف من حيث إنشائه أو صحته أو الاستحقاق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية
عليه أو حصوله فى مرض الموت ، بل كان من جانب المدعى دعوى بملكية مورثه للعين
موضوع النزاع و من جانب لمدعى عليه إنكار لهذه الدعوى وتمسكا بتبعية العين للوقف
المشمول بنظره ، فإن الدعوى بهذا الوصف هى دعوى ملكية عين مما تختص المحاكم
المدنية بالفصل فيه سواء أكان سند المدعى فى دفعها حجة أم التقادم الطويل المكسب ،
ولا يغير من هذا النظر أن يكون الوقف مدعى عليه بوصفه واضعا اليد ، إذ لا يكفى
التمسك من جانبه بتبعية العين للوقف وبوضع يده عليها حتى يتخلى القضاء المدنى عن
الحكم فى النزاع أو أن يوقف الفصل فيه .
( الطعن رقم 161 لسنة 21 ق
، جلسة 1954/4/1 )
=================================
الطعن رقم 0291 لسنة 21
مكتب فنى 06 صفحة رقم 429
بتاريخ 06-01-1955
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص
نوعى
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 134 من
قانون المرافعات القديم التى كانت تحكم الدعوى تنص على أن الدفع بعدم اختصاص
المحكمة و لو كان بالنسبة لنوع القضية يجب ابداؤه قبل ماعداه من أوجه الدفع و قبل
ابداء أقوال و طلبات ختامية متعلقة بأصل الدعوى ، و كان المدعى عليه قبل أن يدفع
بعدم الاختصاص طلب ضم شكوى و هو طلب تأجيلى متصل بأصل الدعوى ، فان الحكم إذ قضى
بسقوط حقه فى الدفع لا يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 22
مكتب فنى 04 صفحة رقم 600
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص
نوعى
فقرة رقم : 2
قرار قاضى الأمور الوقتية
بمحكمة الأحوال الشخصية بجرد موجودات الشركة التى لها شخصية اعتبارية مستقلة عن
شخصية الشريك المتوفى مع منازعة الشركة فى ذلك هو قرار خارج عن اختصاصه بالنسبه
لنوع الدعوى وإذن فمتى كانت غرفة المشورة إذ قضت بتأييد هذا القرار ورفض التظلم
المرفوع عنه أقامت قضائها على أنه " من المقرر طبقا لنص المادة 528 من
القانون المدنى أن الشركة تنتهى بموت أحد الشركاء وأنه مع ذلك يجوز الاتفاق على
أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء الأحياء ، وفى
هذه الحالة لايكون لورثة الشريك المتوفى إلا نصيب فى أموال الشركة ويقدر هذا
النصيب بحسب قيمته بموجب جرد المحل يوم الوفاة ويدفع لورثته نقدا ولايكون لهم نصيب
فيما يستجد بعد ذلك من الحقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة
على الوفاة . . . وأنه تطبيقا لذلك فان نصيب الشريك المتوفى فى حالة استمرار
الشركة فيما بين باقى الشركاء الاحياء يصبح حكمه حكم أى دين عادى فى حيازة الشركة
يجوز اتخاذ الاجراءات التحفظية ضدها من أجله ، ولايحق للشركه بحال أن تحتج فى هذا
الصدد بشخصيتها المعنوية المستقلة عن أشخاص شركائها ، وذلك على أساس أن موت هذا
الشريك قد حول نصيبه فى الشركة من حصة مشاركة مندمجة بها إلى حق دائن عادى مستقل
عنها " .
إذ قررت المحكمة ذلك فانها
تكون قد فصلت فى منازعة لاتعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التى خولها القانون سلطة
الفصل فيها . وكان لزاما عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بإلغاء الأمر المتظلم منه
بالنسبة إلى جرد موجودات الشركة الطاعنة لعدم اختصاص قاضى الأمور الوقتية بمحاكم
الأحوال الشخصية بأصداره ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته لقواعد
الاختصاص النوعى .
( الطعن رقم 2 سنة 22 ق ،
جلسة 1953/3/5 )
=================================
الطعن رقم 0121 لسنة 22 مكتب
فنى 06 صفحة رقم 1505
بتاريخ 24-11-1955
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص
نوعى
فقرة رقم : 1
لما كانت قواعد الاختصاص
تسرى على الدعاوى القائمة و لو كانت قد رفعت قبل صدور القانون المعدل للأختصاص ، و
كانت قيمة الدعوى قدرت أمام محكمة المواد الجزئية بمبلغ 250 جنيها ولم ينازع
المدعى عليه فى هذا التقدير فإن هذه المحكمة إذ فصلت فيها بعد سريان قانون
المرافعات الجديد التى رفع نصابها الابتدائى إلى مبلغ 250 جنيها لا تكون قد خالفت
قواعد الاختصاص .
=================================
الطعن رقم 0319 لسنة 22
مكتب فنى 07 صفحة رقم 382
بتاريخ 22-03-1956
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص
نوعى
فقرة رقم : 1
إذا قضت المحكمة بعدم
إختصاصها نوعياً وبإحالة النزاع على محكمة أخرى ترى أنها مختصة بنظره ولم يطعن فى
هذا الحكم من يرى خلاف هذا النظر بل قبله بتنفيذه و إبداء دفاعه الموضوعى أمام
محكمة الإحالة فإن هذا الحكم الصادر فى الإختصاص يحوز حجية الشىء المقضى فيه بحيث
يمتنع إثارة عدم إختصاص المحكمة المحال عليها النزاع لأن محل ذلك إنما كان عن طريق
إستئناف الحكم الصادر بعدم الإختصاص و بالإحالة .
( الطعن رقم 319 لسنة 22 ق
، جلسة 1956/3/22 )
=================================
الطعن رقم 0110 لسنة 23
مكتب فنى 08 صفحة رقم 189
بتاريخ 28-02-1957
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص
نوعى
فقرة رقم : 2
الإختصاص بحسب نوع القضية
أو قيمتها قد أصبح وفقا للمادة 134 من قانون المرافعات الجديد متعلقاً بالنظام
العام فلا يجوز للخصوم الاتفاق على خلافه و يجوز الدفع به فى أية حالة تكون عليها
الدعوى و يجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها .
=================================
الطعن رقم 0351 لسنة 24
مكتب فنى 10 صفحة رقم 101
بتاريخ 29-01-1959
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص
نوعى
فقرة رقم : 1
إذا كان الطاعن يؤسس حكمه
على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فى شأن قواعد الإختصاص النوعى التى قررها
قانون المرافعات الجديد فيما تنص عليه المادة 45 منه ، وكانت المادة 134 من هذا
القانون تنص على أن " عدم إختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به
المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى
الاستئناف " فإن مؤدى ذلك أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها قد أصبح
وفقا لقانون المرافعات الجديد من النظام العام ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص
بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم
الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمنى فى الإختصاص ، وإذ كان ذلك وكان هذا
القضاء هو ما ورد عليه الطعن بالنقض المقدم من الطاعن فإنه يكون جائزا قانون طبقا
لنص الفقرة [ ثانيا ] من المادة 425 مكررا من قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 0355 لسنة 24
مكتب فنى 10 صفحة رقم 672
بتاريخ 19-11-1959
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص
نوعى
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 45 من
قانون المرافعات قد حددت نصاب محكمة المواد الجزئية بالدعاوى التى تتجاوز قيمتها
مائتين و خمسين جنيها و كانت المادة 134 منه تنص على
" عدم إختصاص المحكمة
بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و
يجوز الدفع به فى أيه حالة كانت عليها الدعوى و لو فى الإستئناف " فإن مؤدى
ذلك أن الإختصاص بحسب نوع الدعوى أو قيمتها - من النظام العام و من أجل ذلك تعتبر
مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة
و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص ،
فإذا كان الثابت أن الطاعن طلب بدعواه المقامة أمام محكمة شئون العمال الجزئية فى
1952/11/4 الحكم له على المطعون عليها بمبلغ ألفى جنيه تعويضا له عن فصله تعسفيا
فقضت المحكمة المذكورة فى هذه الدعوى برفضها - و أيدت المحكمة الإبتدائية
"بهيئة إستئنافية " هذا القضاء - فإن قضاء محكمة الموضوع يعتبر منطوياً
على قضاء ضمنى بإختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعوى تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة
- و هو قضاء مخالف للقانون - إذ كان يتعين على المحكمة الجزئية أن تقضى بعدم
إختصاصها بنظر الدعوى و لو لم يدفع أحد من أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص -
كما كان يتعين عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية اتباعا لنص الفقرة
الثالثة من المادة 39 مكررا من القانون رقم 165 لسنة 1953 - أما وهى لم تفعل
وأيدتها المحكمة الإبتدائيه [بهيئه إستئنافيه] فى هذا النظر الخاطىء فإن الحكم المطعون
فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 355 لسنة 24 ق
، جلسة 1959/11/19 )
=================================
الطعن رقم 294 لسنة 24
مكتب فنى 10 صفحة رقم 194
بتاريخ 05-03-1959
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص
نوعى
فقرة رقم : 2
مناط تطبيق القاعدة
الورادة فى نص المادة 51 من قانون المرافعات أن تكون المحكمة الابتدائية قد إلتزمت
قواعد الاختصاص التى رسمها القانون بألا تخرج صراحة أو ضمنا على القواعد المتعلقة
بالنظام العام فإذا هى خالفت هذا النص وقضت فى دعوى ليست من إختصاصها دون أن
تحيلها إلى المحكمة المختصة بنظرها فإنها بذلك تكون قد خالفت قاعدة من قواعد
النظام العام الأمر الذى يجوز استئناف حكمها فى هذه الحالة عملا بنص الفقرة
الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات التى تجيز إستئناف الأحكام الصادرة فى
مسائل الإختصاص والإحالة إلى محكمة أخرى مهما تكن قيمة الدعوى .
( الطعن رقم 294 لسنة 24 ق
، جلسة 1959/3/5 )
=================================
الطعن رقم 0261 لسنة 25
مكتب فنى 10 صفحة رقم 840
بتاريخ 24-12-1959
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص
نوعى
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 134 من
قانون المرافعات تنص على أن " عدم إختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها
تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليه الدعوى و
لو فى الإستئناف " فإن مؤدى ذلك أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من
النظام العام ، و من أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى
الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً
حتماً على قضاء ضمنى فى الإختصاص ، فإذا كان الثابت أن المطعون عليه طلب بدعواه
المقامة أمام محكمة شئون العمال الجزئية الحكم له على الطاعنة بمبلغ 384 جنيها و
225 مليما مكافأه له عن مدة خدمته لديها وفقاً للمادة 37 من المرسوم بقانون رقم
317 لسنة 1952 فقضت المحكمة المذكورة فى هذه الدعوى برفضها - و ألغت المحكمة
الإبتدائية " بهيئة إستئنافية " هذا القضاء و ألزمت الطاعنة بأن تدفع
للمطعون عليه مكافأه عن مدة خدمته مبلغ 188 جنيها و 645 مليما ، و كانت الدعوى
التى طرحت على محكمة شئون العمال الجزئية تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة المحدد
فى المادة 40 من قانون المرافعات كما أنها لا تدخل فى نصابها الإستثنائى المبين فى
المادة 46 من ذلك القانون لأنه مقصور على ما ورد فيها تحديداً ، فإن الحكم المطعون
فيه و قد جانب هذا النظر بالفصل فى موضوع المطالبة و هو محجوب عن المحكمة الجزئية
بإعتبارها غير مختصة بذلك و بالتالى محجوب عن المحكمة الإبتدائية بوصفها درجة
إستئنافية لها . يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 261 لسنة 25 ق
، جلسة 1959/12/24 )
=================================
الطعن رقم 0351 لسنة 24
مكتب فنى 10 صفحة رقم 101
بتاريخ 29-01-1959
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص
نوعى
فقرة رقم : 2
إذا كان الواقع أن الدعوى
الأصلية قد أقيمت من المطعون عليه على الطاعن فى ظل قانون المرافعات الملغى أمام
المحكمة الجزئية بطلبات لم تكن من إختصاصها طبقا لنص المادة 26 من ذلك القانون -
إلا أن الطاعن لم يدفع بعدم إختصاص تلك المحكمة بنظرها - كما أنه من جهته قد أقام
على المطعون عليه دعوى فرعية بطلبات تزيد هى الأخرى عن نصاب المحكمة الجزئية - فإن
كلا من الخصمين يعتبر قابلا لإختصاص تلك المحكمة بنظر كل من الدعويين وتكون تلك
المحكمة مختصة بنظرهما بناء على هذا الاتفاق طبقا للمادة 27 من قانون المرافعات
الملغى . ولم يكن لتلك المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها بنظر أى من
الدعويين - لقيام هذا الإتفاق على إختصاصها من جهة ولأن عدم الإختصاص النوعى لم
يكن بحسب قانون المرافعات الملغى من النظام العام من جهة أخرى ، فإذا كان هذا
الإختصاص قد ظل معقودا لها إلى أن أصدرت بتاريخ 1949/4/2 - وقبل نفاذ قانون
المرافعات الجديد - حكما بتت فيه فى أساس الخصومة وكيفت فيه العلاقة القائمة
بينهما بأنها علاقة مقرض بمقترض لا علاقة بائع بمشتر ثم ندبت بذات الحكم خبيرا
لتصفية الحساب على هذا الأساس - وبعد أن قدم الخبير تقريره واتضح منه أن ذمة
المطعون عليه مشغولة للطاعن بمبلغ 1206 ج و6 م قضت المحكمة فى 1952/5/19 - بعد
نفاذ قانون المرافعات الجديد - فى الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية
بإلزام المطعون عليه بالمبلغ الذى إنتهى إليه فحص الخبير ، وكان الحكم الصادر من
المحكمة الجزئية بتاريخ 1949/4/2 هو حكم قطعى قد أنهى الخصومة فى أساسها ، فإنه لا
يكون لها أن تقضى بعدم إختصاصها بالحكم بالمبلغ الذى ظهر من فحص الخبير ومن ثم
لايكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ضمنا بإختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى قد
خالف القانون .
( الطعن رقم 351 لسنة 24 ق
، جلسة 1959/1/29 )
=================================
الطعن رقم 0644 لسنة 25
مكتب فنى 11 صفحة رقم 575
بتاريخ 17-11-1960
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص
نوعى
فقرة رقم : 1
يكفى لاختصاص محكمة المواد
الجزئية بالحكم فى دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة مجرد
وقوع الفعل المكون للجريمة ، و اختصاصها هذا ينعقد و لا يمنع منه كون الدعوى
الجنائية لم ترفع أصلا أو كونها ما زالت منظورة أو كون الحكم الصادر فيها غير
نهائى .
=================================
الطعن رقم 0644 لسنة 25
مكتب فنى 11 صفحة رقم 575
بتاريخ 17-11-1960
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص
نوعى
فقرة رقم : 2
القول بأن نص الفقرة
الأخيرة من المادة 46 من قانون المرافعات فى خصوص دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ
عن ارتكاب جنحة أو مخالفة لا ينطبق إلا فى شأن من نسبت إليه المخالفة أو الجنحة
مردود بأن طلب التعويض لا يتغير وصفه و الدعوى به - على المتهم أو من هو مسئول عنه
أو عليهما معا - هى دعوى تعويض عن ضرر ناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة فى جميع
الأحوال ، و من ثم تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فيها مهما تكن قيمة الدعوى و
القول بغير ذلك ينبنى عليه تقطيع أوصال الطلب الواحد و توزيعه بين مختلف درجات
المحاكم .
=================================
الطعن رقم 0644 لسنة 25
مكتب فنى 11 صفحة رقم 575
بتاريخ 17-11-1960
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص
نوعى
فقرة رقم : 3
إذا كان الضرر المطلوب
تعويضه فى دعوى المطعون عليهم الثلاثة الأول ناشئا عن إتلاف سيارتهم ، و هى واقعة
لم ترفع بها الدعوى العمومية و ما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائى لا يعرف
جريمة إتلاف المنقول باهمال ، فإن الفعل المكون للجريمة لا يكون هو السبب فى الضرر
و إنما ظرفا و مناسبة له ، و من ثم تكون محكمة المواد الجزئية إذ قضت فى موضوع
الدعوى باعتبارها مختصة بنظرها قد جاوزت اختصاصها لأن شرط اختصاصها أن يكون
التعويض ناشئا عن فعل يعتبر طبقا لقواعد القانون الجنائى جنحة أو مخالفة .
( الطعن رقم 644 لسنة 25 ق
، جلسة 1960/11/17 )
=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 26
مكتب فنى 12 صفحة رقم 269
بتاريخ 30-03-1961
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص
نوعى
فقرة رقم : 1
عدم الاختصاص بسبب نوع
الدعوى أو قيمتها من النظام العام و يجوز الدفع به فى أيه حالة كانت عليها وهو
لاينعقد باتفاق الخصوم ولكن بقيام موجبه فى القانون . فإذا كان يبين من الحكم
المطعون فيه أن الطاعنات دفعن بعدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظر الدعوى لأن
قيمة الحصة المتنازع عليها تجاوز 250 جنيها ، ورد الحكم بأن المدعى قد قدر دعواه
بمبلغ 70 جنيها و لم يعترض المدعى عليهن على هذا التقرير و بذلك يكون الطرفان قد
قبلا إختصاص محكمة المواد الجزئية بنظرها ، فإن ما إنتهى إليه الحكم يعتبر تقريرا
قانونيا خاطئا أدى بالحكم إلى القصور فى إستظهار عناصر الدفع و مقوماته الموضوعية
و القانونية بتقدير قيمة الدعوى و بيان ما إذا كانت تدخل أو لا تدخل فى إختصاص
محكمة المواد الجزئية مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة
النزاع .
( الطعن رقم 14 لسنة 26 ق، جلسة 1961/3/30 )
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 21
مكتب فنى 03 صفحة رقم 711
بتاريخ 27-03-1952
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص
نوعى
فقرة رقم : 3
إنه و إن كانت المحكمة
الحسبية مختصه بفحص ما يقدمه إليها الوصى و من فى حكمه من حساب عن إدارته لأموال
القاصر و لها أن تعين خبيرا ليفحصه قبل إعتماده و إن ترسم له الأساس الذى يبنى
عليه فحصه إلا أنه متى كان الطاعن بوصفه مديرا للشركة التى للقاصر حصة فيها قد
نازع فى إجراء الحساب على أساس أن حصة القاصر فى رأس مال الشركة تعادل حصته فيه و
كانت المحكمة الحسبية بالرغم من أن الفصل فى هذا النزاع خارج عن إختصاصها قضت فيه
بإلزام الطاعن بتعديل القيد فى دفاتر الشركة على أساس أن حصة القاصـر "
المطعون عليه الثانى " فى رأس مالها معادلة لحصتة و عدم جواز ضم الأرباح إلى
رأس المال و كلفت الخبير حساب نصـيب المطعون عليه الثانى فى أرباح الشركة عن مدة
معينة على هذا الأسـاس و بذلك جاوزت نطاق إختصاصها . لما كان ذلك و كان هذا
الإختصاص هو من النظام العام وفقا للمادة 134 من قانون المرافعات و كان لمحكمة
النقض عملا بالمادة 429 فـقـرة ثانـية منه أن تـأخـذ بالأسـباب المبنية على النظام
العام من تلقاء نفســها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيـه فـى خصوص ماقضى به على
الطاعن بوصفه مديرا للشــر كة و شــريكا فيها و الحكم فى موضوع الإستئناف بعدم
إختصاص المحكمة الحسبية بالفصل فى النزاع المشار اليه .
( الطعن رقم 1 سنة 21 ق ،
جلسة 1952/3/27 )
=================================
الطعن رقم 0161 لسنة 21
مكتب فنى 05 صفحة رقم 738
بتاريخ 01-04-1954
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص
نوعى
فقرة رقم : 1
متى كان النزاع لا ينصب
على ذات الوقف من حيث إنشائه أو صحته أو الاستحقاق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية
عليه أو حصوله فى مرض الموت ، بل كان من جانب المدعى دعوى بملكية مورثه للعين
موضوع النزاع و من جانب لمدعى عليه إنكار لهذه الدعوى وتمسكا بتبعية العين للوقف
المشمول بنظره ، فإن الدعوى بهذا الوصف هى دعوى ملكية عين مما تختص المحاكم
المدنية بالفصل فيه سواء أكان سند المدعى فى دفعها حجة أم التقادم الطويل المكسب ،
ولا يغير من هذا النظر أن يكون الوقف مدعى عليه بوصفه واضعا اليد ، إذ لا يكفى
التمسك من جانبه بتبعية العين للوقف وبوضع يده عليها حتى يتخلى القضاء المدنى عن
الحكم فى النزاع أو أن يوقف الفصل فيه .
( الطعن رقم 161 لسنة 21 ق
، جلسة 1954/4/1 )
=================================
الطعن رقم 0291 لسنة 21
مكتب فنى 06 صفحة رقم 429
بتاريخ 06-01-1955
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص
نوعى
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 134 من
قانون المرافعات القديم التى كانت تحكم الدعوى تنص على أن الدفع بعدم اختصاص
المحكمة و لو كان بالنسبة لنوع القضية يجب ابداؤه قبل ماعداه من أوجه الدفع و قبل
ابداء أقوال و طلبات ختامية متعلقة بأصل الدعوى ، و كان المدعى عليه قبل أن يدفع
بعدم الاختصاص طلب ضم شكوى و هو طلب تأجيلى متصل بأصل الدعوى ، فان الحكم إذ قضى
بسقوط حقه فى الدفع لا يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 22
مكتب فنى 04 صفحة رقم 600
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص
نوعى
فقرة رقم : 2
قرار قاضى الأمور الوقتية
بمحكمة الأحوال الشخصية بجرد موجودات الشركة التى لها شخصية اعتبارية مستقلة عن
شخصية الشريك المتوفى مع منازعة الشركة فى ذلك هو قرار خارج عن اختصاصه بالنسبه
لنوع الدعوى وإذن فمتى كانت غرفة المشورة إذ قضت بتأييد هذا القرار ورفض التظلم
المرفوع عنه أقامت قضائها على أنه " من المقرر طبقا لنص المادة 528 من
القانون المدنى أن الشركة تنتهى بموت أحد الشركاء وأنه مع ذلك يجوز الاتفاق على
أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء الأحياء ، وفى
هذه الحالة لايكون لورثة الشريك المتوفى إلا نصيب فى أموال الشركة ويقدر هذا
النصيب بحسب قيمته بموجب جرد المحل يوم الوفاة ويدفع لورثته نقدا ولايكون لهم نصيب
فيما يستجد بعد ذلك من الحقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة
على الوفاة . . . وأنه تطبيقا لذلك فان نصيب الشريك المتوفى فى حالة استمرار
الشركة فيما بين باقى الشركاء الاحياء يصبح حكمه حكم أى دين عادى فى حيازة الشركة
يجوز اتخاذ الاجراءات التحفظية ضدها من أجله ، ولايحق للشركه بحال أن تحتج فى هذا
الصدد بشخصيتها المعنوية المستقلة عن أشخاص شركائها ، وذلك على أساس أن موت هذا
الشريك قد حول نصيبه فى الشركة من حصة مشاركة مندمجة بها إلى حق دائن عادى مستقل
عنها " .
إذ قررت المحكمة ذلك فانها
تكون قد فصلت فى منازعة لاتعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التى خولها القانون سلطة
الفصل فيها . وكان لزاما عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بإلغاء الأمر المتظلم منه
بالنسبة إلى جرد موجودات الشركة الطاعنة لعدم اختصاص قاضى الأمور الوقتية بمحاكم
الأحوال الشخصية بأصداره ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته لقواعد
الاختصاص النوعى .
( الطعن رقم 2 سنة 22 ق ،
جلسة 1953/3/5 )
=================================
الطعن رقم 0121 لسنة 22 مكتب
فنى 06 صفحة رقم 1505
بتاريخ 24-11-1955
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص
نوعى
فقرة رقم : 1
لما كانت قواعد الاختصاص
تسرى على الدعاوى القائمة و لو كانت قد رفعت قبل صدور القانون المعدل للأختصاص ، و
كانت قيمة الدعوى قدرت أمام محكمة المواد الجزئية بمبلغ 250 جنيها ولم ينازع
المدعى عليه فى هذا التقدير فإن هذه المحكمة إذ فصلت فيها بعد سريان قانون
المرافعات الجديد التى رفع نصابها الابتدائى إلى مبلغ 250 جنيها لا تكون قد خالفت
قواعد الاختصاص .
=================================
الطعن رقم 0319 لسنة 22
مكتب فنى 07 صفحة رقم 382
بتاريخ 22-03-1956
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص
نوعى
فقرة رقم : 1
إذا قضت المحكمة بعدم
إختصاصها نوعياً وبإحالة النزاع على محكمة أخرى ترى أنها مختصة بنظره ولم يطعن فى
هذا الحكم من يرى خلاف هذا النظر بل قبله بتنفيذه و إبداء دفاعه الموضوعى أمام
محكمة الإحالة فإن هذا الحكم الصادر فى الإختصاص يحوز حجية الشىء المقضى فيه بحيث
يمتنع إثارة عدم إختصاص المحكمة المحال عليها النزاع لأن محل ذلك إنما كان عن طريق
إستئناف الحكم الصادر بعدم الإختصاص و بالإحالة .
( الطعن رقم 319 لسنة 22 ق
، جلسة 1956/3/22 )
=================================
الطعن رقم 0110 لسنة 23
مكتب فنى 08 صفحة رقم 189
بتاريخ 28-02-1957
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص
نوعى
فقرة رقم : 2
الإختصاص بحسب نوع القضية
أو قيمتها قد أصبح وفقا للمادة 134 من قانون المرافعات الجديد متعلقاً بالنظام
العام فلا يجوز للخصوم الاتفاق على خلافه و يجوز الدفع به فى أية حالة تكون عليها
الدعوى و يجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها .
=================================
الطعن رقم 0351 لسنة 24
مكتب فنى 10 صفحة رقم 101
بتاريخ 29-01-1959
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص
نوعى
فقرة رقم : 1
إذا كان الطاعن يؤسس حكمه
على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فى شأن قواعد الإختصاص النوعى التى قررها
قانون المرافعات الجديد فيما تنص عليه المادة 45 منه ، وكانت المادة 134 من هذا
القانون تنص على أن " عدم إختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به
المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى
الاستئناف " فإن مؤدى ذلك أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها قد أصبح
وفقا لقانون المرافعات الجديد من النظام العام ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص
بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم
الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمنى فى الإختصاص ، وإذ كان ذلك وكان هذا
القضاء هو ما ورد عليه الطعن بالنقض المقدم من الطاعن فإنه يكون جائزا قانون طبقا
لنص الفقرة [ ثانيا ] من المادة 425 مكررا من قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 0355 لسنة 24
مكتب فنى 10 صفحة رقم 672
بتاريخ 19-11-1959
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص
نوعى
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 45 من
قانون المرافعات قد حددت نصاب محكمة المواد الجزئية بالدعاوى التى تتجاوز قيمتها
مائتين و خمسين جنيها و كانت المادة 134 منه تنص على
" عدم إختصاص المحكمة
بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و
يجوز الدفع به فى أيه حالة كانت عليها الدعوى و لو فى الإستئناف " فإن مؤدى
ذلك أن الإختصاص بحسب نوع الدعوى أو قيمتها - من النظام العام و من أجل ذلك تعتبر
مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة
و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص ،
فإذا كان الثابت أن الطاعن طلب بدعواه المقامة أمام محكمة شئون العمال الجزئية فى
1952/11/4 الحكم له على المطعون عليها بمبلغ ألفى جنيه تعويضا له عن فصله تعسفيا
فقضت المحكمة المذكورة فى هذه الدعوى برفضها - و أيدت المحكمة الإبتدائية
"بهيئة إستئنافية " هذا القضاء - فإن قضاء محكمة الموضوع يعتبر منطوياً
على قضاء ضمنى بإختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعوى تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة
- و هو قضاء مخالف للقانون - إذ كان يتعين على المحكمة الجزئية أن تقضى بعدم
إختصاصها بنظر الدعوى و لو لم يدفع أحد من أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص -
كما كان يتعين عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية اتباعا لنص الفقرة
الثالثة من المادة 39 مكررا من القانون رقم 165 لسنة 1953 - أما وهى لم تفعل
وأيدتها المحكمة الإبتدائيه [بهيئه إستئنافيه] فى هذا النظر الخاطىء فإن الحكم المطعون
فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 355 لسنة 24 ق
، جلسة 1959/11/19 )
=================================
الطعن رقم 294 لسنة 24
مكتب فنى 10 صفحة رقم 194
بتاريخ 05-03-1959
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص
نوعى
فقرة رقم : 2
مناط تطبيق القاعدة
الورادة فى نص المادة 51 من قانون المرافعات أن تكون المحكمة الابتدائية قد إلتزمت
قواعد الاختصاص التى رسمها القانون بألا تخرج صراحة أو ضمنا على القواعد المتعلقة
بالنظام العام فإذا هى خالفت هذا النص وقضت فى دعوى ليست من إختصاصها دون أن
تحيلها إلى المحكمة المختصة بنظرها فإنها بذلك تكون قد خالفت قاعدة من قواعد
النظام العام الأمر الذى يجوز استئناف حكمها فى هذه الحالة عملا بنص الفقرة
الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات التى تجيز إستئناف الأحكام الصادرة فى
مسائل الإختصاص والإحالة إلى محكمة أخرى مهما تكن قيمة الدعوى .
( الطعن رقم 294 لسنة 24 ق
، جلسة 1959/3/5 )
=================================
الطعن رقم 0261 لسنة 25
مكتب فنى 10 صفحة رقم 840
بتاريخ 24-12-1959
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص
نوعى
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 134 من
قانون المرافعات تنص على أن " عدم إختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها
تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليه الدعوى و
لو فى الإستئناف " فإن مؤدى ذلك أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من
النظام العام ، و من أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى
الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً
حتماً على قضاء ضمنى فى الإختصاص ، فإذا كان الثابت أن المطعون عليه طلب بدعواه
المقامة أمام محكمة شئون العمال الجزئية الحكم له على الطاعنة بمبلغ 384 جنيها و
225 مليما مكافأه له عن مدة خدمته لديها وفقاً للمادة 37 من المرسوم بقانون رقم
317 لسنة 1952 فقضت المحكمة المذكورة فى هذه الدعوى برفضها - و ألغت المحكمة
الإبتدائية " بهيئة إستئنافية " هذا القضاء و ألزمت الطاعنة بأن تدفع
للمطعون عليه مكافأه عن مدة خدمته مبلغ 188 جنيها و 645 مليما ، و كانت الدعوى
التى طرحت على محكمة شئون العمال الجزئية تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة المحدد
فى المادة 40 من قانون المرافعات كما أنها لا تدخل فى نصابها الإستثنائى المبين فى
المادة 46 من ذلك القانون لأنه مقصور على ما ورد فيها تحديداً ، فإن الحكم المطعون
فيه و قد جانب هذا النظر بالفصل فى موضوع المطالبة و هو محجوب عن المحكمة الجزئية
بإعتبارها غير مختصة بذلك و بالتالى محجوب عن المحكمة الإبتدائية بوصفها درجة
إستئنافية لها . يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 261 لسنة 25 ق
، جلسة 1959/12/24 )
=================================
الطعن رقم 0351 لسنة 24
مكتب فنى 10 صفحة رقم 101
بتاريخ 29-01-1959
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص
نوعى
فقرة رقم : 2
إذا كان الواقع أن الدعوى
الأصلية قد أقيمت من المطعون عليه على الطاعن فى ظل قانون المرافعات الملغى أمام
المحكمة الجزئية بطلبات لم تكن من إختصاصها طبقا لنص المادة 26 من ذلك القانون -
إلا أن الطاعن لم يدفع بعدم إختصاص تلك المحكمة بنظرها - كما أنه من جهته قد أقام
على المطعون عليه دعوى فرعية بطلبات تزيد هى الأخرى عن نصاب المحكمة الجزئية - فإن
كلا من الخصمين يعتبر قابلا لإختصاص تلك المحكمة بنظر كل من الدعويين وتكون تلك
المحكمة مختصة بنظرهما بناء على هذا الاتفاق طبقا للمادة 27 من قانون المرافعات
الملغى . ولم يكن لتلك المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها بنظر أى من
الدعويين - لقيام هذا الإتفاق على إختصاصها من جهة ولأن عدم الإختصاص النوعى لم
يكن بحسب قانون المرافعات الملغى من النظام العام من جهة أخرى ، فإذا كان هذا
الإختصاص قد ظل معقودا لها إلى أن أصدرت بتاريخ 1949/4/2 - وقبل نفاذ قانون
المرافعات الجديد - حكما بتت فيه فى أساس الخصومة وكيفت فيه العلاقة القائمة
بينهما بأنها علاقة مقرض بمقترض لا علاقة بائع بمشتر ثم ندبت بذات الحكم خبيرا
لتصفية الحساب على هذا الأساس - وبعد أن قدم الخبير تقريره واتضح منه أن ذمة
المطعون عليه مشغولة للطاعن بمبلغ 1206 ج و6 م قضت المحكمة فى 1952/5/19 - بعد
نفاذ قانون المرافعات الجديد - فى الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية
بإلزام المطعون عليه بالمبلغ الذى إنتهى إليه فحص الخبير ، وكان الحكم الصادر من
المحكمة الجزئية بتاريخ 1949/4/2 هو حكم قطعى قد أنهى الخصومة فى أساسها ، فإنه لا
يكون لها أن تقضى بعدم إختصاصها بالحكم بالمبلغ الذى ظهر من فحص الخبير ومن ثم
لايكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ضمنا بإختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى قد
خالف القانون .
( الطعن رقم 351 لسنة 24 ق
، جلسة 1959/1/29 )
=================================
الطعن رقم 0644 لسنة 25
مكتب فنى 11 صفحة رقم 575
بتاريخ 17-11-1960
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص
نوعى
فقرة رقم : 1
يكفى لاختصاص محكمة المواد
الجزئية بالحكم فى دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة مجرد
وقوع الفعل المكون للجريمة ، و اختصاصها هذا ينعقد و لا يمنع منه كون الدعوى
الجنائية لم ترفع أصلا أو كونها ما زالت منظورة أو كون الحكم الصادر فيها غير
نهائى .
=================================
الطعن رقم 0644 لسنة 25
مكتب فنى 11 صفحة رقم 575
بتاريخ 17-11-1960
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص
نوعى
فقرة رقم : 2
القول بأن نص الفقرة
الأخيرة من المادة 46 من قانون المرافعات فى خصوص دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ
عن ارتكاب جنحة أو مخالفة لا ينطبق إلا فى شأن من نسبت إليه المخالفة أو الجنحة
مردود بأن طلب التعويض لا يتغير وصفه و الدعوى به - على المتهم أو من هو مسئول عنه
أو عليهما معا - هى دعوى تعويض عن ضرر ناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة فى جميع
الأحوال ، و من ثم تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فيها مهما تكن قيمة الدعوى و
القول بغير ذلك ينبنى عليه تقطيع أوصال الطلب الواحد و توزيعه بين مختلف درجات
المحاكم .
=================================
الطعن رقم 0644 لسنة 25
مكتب فنى 11 صفحة رقم 575
بتاريخ 17-11-1960
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص
نوعى
فقرة رقم : 3
إذا كان الضرر المطلوب
تعويضه فى دعوى المطعون عليهم الثلاثة الأول ناشئا عن إتلاف سيارتهم ، و هى واقعة
لم ترفع بها الدعوى العمومية و ما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائى لا يعرف
جريمة إتلاف المنقول باهمال ، فإن الفعل المكون للجريمة لا يكون هو السبب فى الضرر
و إنما ظرفا و مناسبة له ، و من ثم تكون محكمة المواد الجزئية إذ قضت فى موضوع
الدعوى باعتبارها مختصة بنظرها قد جاوزت اختصاصها لأن شرط اختصاصها أن يكون
التعويض ناشئا عن فعل يعتبر طبقا لقواعد القانون الجنائى جنحة أو مخالفة .
( الطعن رقم 644 لسنة 25 ق
، جلسة 1960/11/17 )
=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 26
مكتب فنى 12 صفحة رقم 269
بتاريخ 30-03-1961
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص
نوعى
فقرة رقم : 1
عدم الاختصاص بسبب نوع
الدعوى أو قيمتها من النظام العام و يجوز الدفع به فى أيه حالة كانت عليها وهو
لاينعقد باتفاق الخصوم ولكن بقيام موجبه فى القانون . فإذا كان يبين من الحكم
المطعون فيه أن الطاعنات دفعن بعدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظر الدعوى لأن
قيمة الحصة المتنازع عليها تجاوز 250 جنيها ، ورد الحكم بأن المدعى قد قدر دعواه
بمبلغ 70 جنيها و لم يعترض المدعى عليهن على هذا التقرير و بذلك يكون الطرفان قد
قبلا إختصاص محكمة المواد الجزئية بنظرها ، فإن ما إنتهى إليه الحكم يعتبر تقريرا
قانونيا خاطئا أدى بالحكم إلى القصور فى إستظهار عناصر الدفع و مقوماته الموضوعية
و القانونية بتقدير قيمة الدعوى و بيان ما إذا كانت تدخل أو لا تدخل فى إختصاص
محكمة المواد الجزئية مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة
النزاع .
( الطعن رقم 14 لسنة 26 ق، جلسة 1961/3/30 )