• اختصاص القضاء العسكرى بالنسبة للجرائم المعروضة عليه معقود لهذا القضاء فإذا ما أستبان له أنها من الجرائم المختص بها مضى فى نظرها ، أما أن تكشف له عدم إختصاصه بها أحال أوراقها إلى النيابة العامة وأحالة القضية الى النيابة العامة لا يهدر الأجراءات التى باشرها القضاء العسكرى عبر المرحله السابقة .
وقد قضت محكمة النقض بأن:المستفاد من نص المادتين الرابعة والسابعة فقرة أولى من القانون رقم 25لسنة 1966باصدار قانون الأحكام العسكرية ،سريان أحكامه على كافة الجرائم التى يرتكبها ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة اذا وقعت منهم بسبب تأدية أعمال وظيفتهم وكان المشرع قد أفصح بما نص عليه فى المادة 48من القانون ذاته على أن تحر أمر اختصاص القضاء العسكرى بالنسبة للجرائم المعروضة عليه معقود لهذا القضاء فاذا ما إستبان له أنها من الجرائم المختص بها مضى فى نظرها .أما أن تكشف له عدم إختصاصه بها ، أحال أوراقها الى النيابة العامة باعتبارها الشعبة فى السلطة القضائية التى خولها القانون سلطتى التحقيق والاتهام ، وهى سلطة تنبسط على إقليم الدولة برمته وعلى كافة ما يقع فيه من جرائم أيا كان مقارفها .ويهدف المشرع بذلك النص أن يحيل القضاء العسكرى الجرائم التى يكتشف عدم إختصاصه بها بحالتها التى بلغتها بعد دخولها حوزته ولازم ذلك أن القرار الصادر من القضاء العسكرى بعدم إختصاصه ليس من شأنه نقض وإهدار الاجراءات القانونية التى يباشرها عبر المرحلة السابقة على الإحالة طالما أنها تمت وفق القانون . لما هو مقرر من أن كل إجاء يتم صحيحا فى ظل تشريع معين يبقى صحيحا اذ ليس فى قانون الاجراءات الجنائية ما يقضى بابطال اجراء تم صحيحا وفقا للقانون الذى بوشر الاجراء إستنادا له ، كما أنه من المقرر أن الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر ، وهى لا تبطل من بعد نزولا على ما يتكشف من أمر واقع لما كان ذلك ، ولئن كان القانون رقم 25 لسنة 1966بإصدار قانون الأحكام العسكرية نظام قانونى له أهداف ذاتية الا أن ذلك لا يهدر من القيمة القانونية للإجراءات التى تباشرها إحدى جهات القضاء العسكرى فى الدعاوى التى تقوم بتحقيقها ثم تحيلها الى القضاء العادى طالما أن تلك الاجراءات تمت وفقا لأحكام قانون الاجراءات الجنائية وهى تعتبر أمام القضاء العادى من إجراءات الاستدلال التى لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن اليه منها باعتبارها معززة بما تطمئن اليه من أدلة أخرى فى الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن الاجراءات التى باشرها القضاء العسكرى وعولت عليها محكمة الموضوع فى قضائها بالإدانة إنما كانت بإعتبارها إجراءات استدلال معززة للأدلة التى أوردتها المحكمة فى حكمها ، فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى استنباط معتقدها وفى وزن عناصر الدعوى مما تستقل بتقديره دون رقابة لمحكمة النقض عليها مادامت لا تخرج فى ذلك عن موجب حكم القانون وموجب الاقتضاء العقلى والمنطقى ، وهو ما لم يخطئ الحكم فيه . (الطعن رقم 24534 لسنة 59ق جلسة 3/6/1990).
وقد قضت محكمة النقض بأن:المستفاد من نص المادتين الرابعة والسابعة فقرة أولى من القانون رقم 25لسنة 1966باصدار قانون الأحكام العسكرية ،سريان أحكامه على كافة الجرائم التى يرتكبها ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة اذا وقعت منهم بسبب تأدية أعمال وظيفتهم وكان المشرع قد أفصح بما نص عليه فى المادة 48من القانون ذاته على أن تحر أمر اختصاص القضاء العسكرى بالنسبة للجرائم المعروضة عليه معقود لهذا القضاء فاذا ما إستبان له أنها من الجرائم المختص بها مضى فى نظرها .أما أن تكشف له عدم إختصاصه بها ، أحال أوراقها الى النيابة العامة باعتبارها الشعبة فى السلطة القضائية التى خولها القانون سلطتى التحقيق والاتهام ، وهى سلطة تنبسط على إقليم الدولة برمته وعلى كافة ما يقع فيه من جرائم أيا كان مقارفها .ويهدف المشرع بذلك النص أن يحيل القضاء العسكرى الجرائم التى يكتشف عدم إختصاصه بها بحالتها التى بلغتها بعد دخولها حوزته ولازم ذلك أن القرار الصادر من القضاء العسكرى بعدم إختصاصه ليس من شأنه نقض وإهدار الاجراءات القانونية التى يباشرها عبر المرحلة السابقة على الإحالة طالما أنها تمت وفق القانون . لما هو مقرر من أن كل إجاء يتم صحيحا فى ظل تشريع معين يبقى صحيحا اذ ليس فى قانون الاجراءات الجنائية ما يقضى بابطال اجراء تم صحيحا وفقا للقانون الذى بوشر الاجراء إستنادا له ، كما أنه من المقرر أن الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر ، وهى لا تبطل من بعد نزولا على ما يتكشف من أمر واقع لما كان ذلك ، ولئن كان القانون رقم 25 لسنة 1966بإصدار قانون الأحكام العسكرية نظام قانونى له أهداف ذاتية الا أن ذلك لا يهدر من القيمة القانونية للإجراءات التى تباشرها إحدى جهات القضاء العسكرى فى الدعاوى التى تقوم بتحقيقها ثم تحيلها الى القضاء العادى طالما أن تلك الاجراءات تمت وفقا لأحكام قانون الاجراءات الجنائية وهى تعتبر أمام القضاء العادى من إجراءات الاستدلال التى لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن اليه منها باعتبارها معززة بما تطمئن اليه من أدلة أخرى فى الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن الاجراءات التى باشرها القضاء العسكرى وعولت عليها محكمة الموضوع فى قضائها بالإدانة إنما كانت بإعتبارها إجراءات استدلال معززة للأدلة التى أوردتها المحكمة فى حكمها ، فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى استنباط معتقدها وفى وزن عناصر الدعوى مما تستقل بتقديره دون رقابة لمحكمة النقض عليها مادامت لا تخرج فى ذلك عن موجب حكم القانون وموجب الاقتضاء العقلى والمنطقى ، وهو ما لم يخطئ الحكم فيه . (الطعن رقم 24534 لسنة 59ق جلسة 3/6/1990).