عريضه الطعن بالنقض المقدمه فى واحده من قضايا المخدراتعريضه الطعن بالنقض المقدمه فى واحده من قضايا المخدرات
محكمة النقض
الدائرة الجنائية -
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض
ألمقدمه من الأستاذ /
........ المحامي بالنقض عن
...........................
الطاعن
ضــــــــــد
النيابة ألعامه مطعون ضدها
وذلك طعنا
على الحكم
الصادر من محكمة جنايات بني سويف في الجناية رقم ..... لسنة .... والصادر بجلسة
....... والقاضي في منطوقة
(( بعد الاطلاع على المواد سالفة
الذكر...........
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة ........ بالسجن المشدد لمدة خمس
سنوات وتغريمه مبلغ 50000 خمسون ألف جنيه عما اسند إليه ومصادرة النبات المخدر
المضبوط والمصاريف))
وكانت النيابة ألعامه
قدمت المتهم الطاعن إلى ألمحاكمه
الجنائية واصفا إياه:-
بأنه في 16/6/2008 بدائرة مركز سمسطا – بني سويف حاز بقصد
الاتجار جوهراً مخدراً نبات الحشيش الجاف في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت
معاقبته بمواد الاتهام المواد 1 ، 2 ، 7 من القانون 182 لسنة 60 المعدل بالقانونين
61 ، 77 والقانون 170 لسنة 1981
وتداول نظر الدعوى بالجلسات إلى إن قضت عدالة
محكمه أول درجه بحكمها المار ذكره مدار الطعن بالنقض لما ران عليه من قصور في
التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع
أسباب الطعن بالنقض
القصور في
التسبيب
الحكم الطعين وقد اتخذ عمادته فيما ركن إليه من أسباب تهادى إليها في
القضاء بأدانه الطاعن مردا على ما أورده مدونات هذا الحكم الطعين من إن عدالة
ألمحكمه اطمئن يقينها بثبوت الاتهام في حق المتهم لما انتهى إليه محضر التحري وشهود
الإثبات واطرح دفاعا جديا للطاعن بما لا يسوغ معه طرح هذا الدفاع ولم تتعقب عدالة
محكمه أول درجه دفاع الطاعن ولم تفطن إلى فحواه ولم تحققه بلوغا إلى غابه الأمر منه
إلا أنها اكتفت بالاشاره إليه من بعيد دون إن تطرحه بدليل من الأوراق يبطله
ذلك
ان دفاع الطاعن اعتصم امام محكمه اول درجه ببطلان الاذن الصادر بالقبض والتفتيش
لأبتنائه على تحريات غير جديه
ذلك ان ضابط الواقعة سطر محضرا بالتحري جاوبه انه
دلت تحرياته السرية ان الاتى اسمائهم بعد بحزون ويحرزون مواد مخدره بقصد الاتجار
وجاوب محضر التحري الخاص بالواقعه عن ثلاثه اشخاص يقيمون فى اماكن متفرقه منهم
الثانى يقيم فى احد القرى النائيه التابعه لمركز سمسطا
واكتفى في تحريه عن
المتهم بذكر اسمه واخطأ فى سنه وعمله ولم يحدد محل اقامته مقرر انه يقيم فى بندر
سمسطا ولم يحدد في اى حي أو شارع ولم يوصف محل أقامه المتهم المكان الذي أجرى
التحري عن المتهم به والذي أصبح معلوم لديه
وانتهج الدفاع الحاضر مع المتهم نهجا
قوامه انعدام محضر التحري وبطلان الإذن الصادر مردا عليه لابتنائه على محضر تحرى
باطل اخطأ فيه ضابط الواقعة في اسم المتهم الذي تم تعديله بعد ذلك وكذلك في عمل
المتهم وكذلك سن المتهم ولم يحد محل أقامه المتهم التحديد النافي للجهالة إذ قرر
انه مقيم بندر سمسطا ولم يحدد اسم الشارع رغم أن ذكره لا يتطلب إلا القدر اليسير من
التحري إذا انه معلوم للكافة مما يهدر عن هذه التحريات جديتها بل الأمر الذي دعي
الدفاع إن يطالب عدالة المحكمة بالقول بانعدام محضر التحري لفقدانه ركائزه الاساسيه
فأذا ما كان المشرع والفقه
قانونا لأصدار ذلك الإذن إن تكون الجريمة قد
وقعت بالفعل وتحقق كذلك إسنادها إلى المأذون بتفتيشه من خلال تحريات جاد\ه تسوغ هذا
الإجراء المقيد للحرية الشخصية والمتنوى على انتهاك لحرمه المسكن وهى من الأمور
التي صانها الدستور وحماها القانون ووضع لها ضوابط صارمة حتى لا تكون محلا للعبث من
الحاقدين راغبى القيد والانتقام من خصومه
والبين من الحكم الطعين
بما سطره
عن هذه التحريات التي صدر الإذن بناء عليها أنها أخطأت في عمل الطاعن وهو معلوم
للكافة وكذلك في سن المتهم وأخطأت في اسم المتهم والذي تم تعديله بعد ذلك بعد إلقاء
القبض على المتهم وهو واضح جليا كالشمس في ظهيرتها وكذلك العنوان الذى تحرى عن
المتهم فيه والموجود فيه المنزل الواقعة فيه جريمة الاتجار والتي تم القبض على
المتهم عليه ((راجع محضر التحرى ...والمقارنة بينه وبين معاينه النيابة ألعامه
))سوف يتبين كم الغموض الذي أحاط بالمكان بمحضر التحري مما يجزم إن هذه التحريات
المزعومة لم يتوافر لها اى قدر من الجديه وخاصه ان الدفاع دلل على عدم جديه محضر
التحري بكل هذا النقص والقصور الذى اعتاراه منذ ولاده
ولا مجال للقول
بان
التحرى يجرى على حكم الظاهر بصرف النظر عما يسفر عنه القبض والتفتيش وعما يسفر عنه
تحقيق الواقعة بعد ضبط المتحرى عنه بناءا على الاذن بالتفتيش المرتكز عليه لان ذلك
الإذن من إعمال التحقيق وليس من قبيل إعمال التحري وبيقين يكون سبب إصداره ضبط
جريمه وقعت بالفعل وقامت الامارات والدلائل الكافيه على ان المأذون بتفتيشه هو
مقترف تلك الجريمه ومرتكبها فأذا ما تبين ان القصد من إصدار الإذن هو البحث عن
جريمة وتقصى وقوعها كان الإذن باطلا وتبطل الادله المترتبة عليه
ودلاله ذلك
ما معنى ان يتم تسطير محضر التحرى الساعه 3 مساء ............ويتم الحصول على
الاذن .3.3 مساءا ..............ويتم تنفيذ الاذن بعد الحصول عليه باكثر من 12 ساعه
كامله بيد ان الضابط قرر فى محضر الواقعه ان المتهم مقيم ببندر سمسما اى ان عمليه
الانتقال والقبض لن تستغرق اكثر من 15 دقيقه
وهو ما سوف نتناوله بوضوح فى
موضوعه لنا ذكرناه لدلالته على تلفيق الواقعه وصوريه محضر التحرى
ولان سلطه
التحقيق :-
وإذا كان لها مطلق الحرية في تقدير جديه التحريات وإصدار الإذن
بالتفتيش بناءا عليها تحت غطاء ورقابه محكمه الموضوع إلا إن السلطة ليس طليقه من كل
قيد بل يتعين ممارستها بناء على عناصر تكفى بالقول انها كانت كافيه بالقدر الذى
يسمح بتوسيع إصدار ذلك الإذن .... وتراقب محكمه النقض هذا الاستخلاص وتستلزم إن
يكون مقبولا في العقل والمنطق ولا ينطوى على ما يجافى المقبول عقلا والا كان الحكم
القاضي بالا دانه بناء على تلك التحريات التي صدر الإذن تأسيسا عليها باطلا
لابتنائه على أساس فاسد
ذلك إن ضابط الواقعة لم يبن كيف استحصل المتهم على هذه
الكميه من المواد المخدرة
وما هي طريقه الاتجار التي يتبعها المتهم ....وأوقات
الاتجار .....وهل له معاونون من عدمه ...وما هو نشاط المتهم في الاتجار .... وما
اذا كان تم ضبطه قبل ذلك فى قضايا مماثله منعدمة
ناهيك عن التراخي في تنفيذ
الإذن اكثر من 12 ساعة عدادا وهو ما خلا منه محضر التحري ولم تفطن إليه عدالة
المحكمة ولم تواجهه لو أنها فطنت إليه وواجهته لغير وجهه القضاء فى الدعوى
وقد
قضت محكمه النقض
ومن المستقر عليه قضاءا هو أن التحريات الجدية هي تلك التحريات
التي تبني علي أدله تسوقها وتستند عليها يكون لها دور ا هاما في مجال الإثبات
الجنائي في مرحلة المحاكمه حيث أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي ما جاء
بتلك التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدله "
" نقض جلسه 7/11/1991
الطعن رقم 466 لسنة 60 ق "
ولا يمكن اعتبار القبض علي المتهمين و
الادعاء بضبط المخدرات بحوزته دليلا علي صحة التحريات وصحة إذن النيابة الذي صدر
استنادا إليها ..اذ ان الضبط والتفتيش وما نتج عنهما قد حصلا ابتناءا علي ذلك الإذن
الباطل
ومن غير المقبول في مجال الإثبات الجنائي .. ان يكون الدليل المتحصل عليه
قد جاء نتاج إجراء باطل .. والاجراء الباطل يؤدي قطعا إلي بطلان كافة الإجراءات
اللاحقة عليه فالقاعده تقرر ان مابنى على باطل فهو باطل ولايصح الاستناد الى عكس
ذلك لانه لايجوز التوسع فى القياس فى سبيل الوصول إلى ادانه المته
وفى واحدا
من أهم مبادئ النقض
( لا يصلح الرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية
التحريات القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة ، ذلك
بأن ضبط المخدر وهو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى اصدار الاذن
بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلا على
جدية التحريات السابقة عليه ، لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقا بتحريات جدية
يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم
ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الاذن دون غيرها من
العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ اصدار
الاذن من سلطة التحقيق . أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى
الاستدلال )
( الطعن رقم 1246 لسنة 41 ق
جلسة 20/12/1971 س 22 ص 801)
كما
قضت محكمه النقض
لما كانت المحكمة محكمة النقض قد خلصت إلى بطلان إذن التفتيش
إلا أن هذا البطلان لا يستطيل إلى إجراءات التحقيق اللاحقة علية إذا ثبت لقاضى
الموضوع أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم
المطعون فيه لا يوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بالنسبة للطاعن
الثالث بعد أن أنكر بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما اسند إليه فإنه يتعين الحكم
ببراءة عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بينما أورد الحكم في مدوناته أدلة أخرى
لاحقة بالنسبة للطاعنين الأول والثاني ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة
بالنسبة لهما كي تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما إذ كانت هذه الأدلة اللاحقة متصلة
بالإجراء الباطل ومتفرعة عنه أم أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل لما كان ذلك
وكان الدفاع المبدي ببطلان أذون التفتيش الصادرة في الدعوى هو دفاع عيني لتعلقه
بمشروعية الدليل في الدعوى وجودا وعدما بالأشخاص مرتكبيها ويترتب علية استفادة باقي
الطاعنين والذين لم يبدو هذا الدفاع منه بطريقة اللزوم والتبعية وذلك بالنظر إلى
وحدة الواقعة والأثر العيني للدفاع المشار إلية وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط
بين المتهمين في الجريمة ومفاد ماتقدم استفادة الطاعن الرابع من هذا الدفاع
واستعمال أثره بالنسبة له رغم عدم ابدائة هذا الدفع وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم
المطعون فيه لا يوجد بها دليل قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل
بعد أنكرما استند إليه بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فانه يتعين الحكم ببراءته عملا
بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق
جلسة 25/9/
2002
كما قضت أيضا
لما كان الأذن بالتفتيش هو من اخطرا لإجراءات التي تتخذ
ضد الفرد وابلغها أثرا عليه فقد حرص المشرع على تقييد حريات سلطة التحقيق عن أصدرها
هذا الأذن فلا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها
لمتهم معين وان يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا
الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنة فبسبيل كشف اتصاله بتلك
الجريمة ومن اجل ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن أذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل
جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وان تقدير جدية التحريات وكفايتها
لتسوغ إصدار الأذن بالتفتيش وان كان موكلا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة
محكمة موضوع إلا انه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على
المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وان تقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة
.
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/ 9 /2002
ومن ادله بطلان الاذن
الصادر
للأبتنائه على تحريات غير جديه حسبما هو مبين من مدونات الحكم بما يكفى
لبيان انعدام محضر التحري بما لا يتطلب معه تحقيق خاص مادامت مدونات الحكم ترشح
لبيانه واستنباطه وصولا للبطلان الاذن الصادر لأبتنائه على تحريات غير جديه فتبطل
ما يتولاه على ذلك من إجراءات وبالتالي تبطل أقوال النقيب / خالد فاروق ابوطالب
ضابط الواقعة إعمالا للمبدأ المستقر عليه انه لا تقبل شهادة من قام بالإجراء
الباطل
ارتكنت الدعوى ابتداءا على محضر التحري المؤرخ 15/6/ المحرر بمعرفة خالد
فاروق أبو طالب 2008
وهو المحضر الذي صدر إذن النيابه العامه بضبط وتفتيش
المتهمين بناء عليه ..
وبالنظر إلي توقيت تحرير محاضر التحريات المشار اليها
وبالنظر إلي ألمده التي استغرقها مأموري الضبط في إعدادها وبالنظر إلي الوسائل
المستخدمة في جمع الاستدلالات وإجراء الأبحاث اللازمة لكشف المتهم ودوره في استلام
المواد المخدرة وكيفيه حفظها يتبين .. فساد وعدم جدية تلك التحريات وتناقضها وتلفيق
معلوماتها وصناعتها تلفيقا في حق المتهم.
وذلك ما سيتضح علي النحو التالي
:-
أولا : التناقض الصارخ بين محضرا لتحرى والحقائق الثابتة بالحكم
ابتداءا تم تحرير محضر التحرى بمعرفه الضابط بتاريخ 15/6/2008 الساعه 3 مساءا
يؤكد فيه ان ثلاثه المتحرى عنهم يحوزون ويحرزون مواد مخدره وانهم يحتفظون فى
منازلهم بهذه الكميات المخدرهوالدليل على اصطناع محضر التحرى
الخطأ فى اسم
المتهم .... وسنه وعمله ولم يستطيع تحديد محل اقامته التحديد التام النافى اللجهاله
وخاصه انه اعتصم بقاله مؤداها ان المتهم يحتفظ بمسكنه تمهيدا لتوزيعها
ولنا
سؤال
اذا كانت كل هذا الاستعجال في محضر التحري والإذن فرق الوقت بينهم 30
دقيقه
لماذا تراخى في تنفيذ الإذن ولم ينفذه الا بعد انقضاء اكثر من 12 ساعة
وأكثر والاهم من ذلك
1- أين هي العناصر المساعده للمتهم في توزيع المواد
المخدره ام انه يعمل بمفرده واذا كان يعمل بمفرده لماذا لم يوضح ذلك .
2- الثابت
من محضر التحري إن الضابط حاول إقناع الجميع إن المتهم يحوز بمسكنه المواد المخدرة
لماذا لم يبين كيفيه حصول المتهم على هذه الكميه من المواد المخدرهولماذا لم يقبض
على الطرف الذى سلم المتهم الكميه بعد ادراجه اذن النيابه العامه
3- الخطأ فى
اسم المتهم فى محضر التحرى ثم تعديل الاسم بعد ذلك بعد القبض على المتهم لهو خير
ادله نقدمها على صوريه محضر التحرى وبطلانه
كما يشير محرر المحضر في أقواله ان
التحريات شملت ثلاثه افراد
فلماذا لم يبن الضابط الفترة التي استغرقتها هذه
التحريات
وكيف تقبل منه سلطه التحقيق إجابته عند سؤالها له
س/ كم استغرقت
التحريات من وقت
ج/ فتره كافيه قبل صدور الإذن
مما يؤكد أن القائمين علي
التحريات كانوا في عجله من أمرهم لإنهاء تحرياتهم وترتيب أوراق القضية تلفيقا . وما
يؤكد فساد التحريات وعدم جديتها هو ما وردعلى النحو الاتى
س : من الذي قام
بإجراء التحري
ج: إنا أجريتها بنفسي
س: وما الذي أسفر عنه التحري
ج: إن
المتهم يحوز ويحرز مواد مخدره بقصد الاتجار
س: وما قصد المتهم من الحيازة
ج: قصده الاتجار
س/ وكيف تبين لك ذلك القصد
ج/ هو اعترف لى بمجرد القبض
عليه
وهذه الأقوال تنفيها باقي أوراق القضية دون الخوض في موضوعها فبمجرد النظر
إلى الحكم الطعين نجد إن بيانات المتهم المدرجة بمحضر التحري مخالفه للواردة بالحكم
فمن أين جاء محضر التحري بالجدية إذا كان قصد به الافتئات على الحريات والحقوق
المصونة دستوريا
هذا من جانب اما من جانب آخر فإذا كانت لدي جهات الامن معلومات
بهذه الصوره فلماذا لم تقم بالقبض على من سلم المتهم الكميه والمتعاملين معه
واعوانه
مما يؤكد التلفيق المتعمد والصناعه الخائبه لتحريات اقل ما توصف به هي
أنها مجرد حبر علي ورق لإنقاذ ما لا يمكن إنقاذه
وما يدل بوضوح علي قصور
التحريات المتعمد بغرض توجيهها لخدمة السيناريو الامني هو ان التحريات لم تتعرض من
قريب او بعيد لأوضاع المتهم وما اذا كان مسجلا سابق بمثل هذه القضايا ام انه أصبح
بين غدوه وعشيه ذلك التاجر
وهو ما يعد قصور شديد يفقد التحريات المقدمه
مصداقيتها ...
والقصور في التحريات باغفال وقائع من الممكن ان تساعد علي اثبات
الظروف والملابسات بواقعه الاتجار من شأنه إثارة الشك حول صحة الوقائع المجتزأه
الوارده بالمحاضر المقدمه ..
وفي هذا فقد قررت محكمة النقض :
" يجب أن
ترد التحريات علي جميع الوقائع المكونه للركن المادي للجريمه , وكذا كافة الوقائع
التي تساعد علي إثبات الظروف والملابسات الخاصه , بالاضافه الي الوقائع التي تظهر
الباعث علي ارتكاب الجريمه ما أمكن وكذا الشروط المفترضه في الجريمه , وبصفه عامه
كل ما يفيد في اظهار الحقيقه بغض النظر عن شخص من يقع عليه عبء الاثبات "
" نقض
31/3/69 م نقض س 20 رقم 93 ص 432 "
وهكذا فقد ارتكزت التحريات في معلوماتها علي
المصادر السريه التي تولت الأمر برمته !!! حتى أعمال المراقبة !! المنوط القيام بها
لمأمور الضبط القضائي ومعاونوه وحدهم دون غيرهم .. حتى أن من يسمون بالمصادر السريه
قد قاموا بمراقبة المتهم\ علي مدار 24 ساعة دون توقف وهو امر لا يعدو إلا أن يكون
من قبيل الخيال !!!((كما قرر الضابط ))
فضلا عن أن ما ورد بأقوال الضابط بشأن
الاعتماد الرئيسي علي مراقبة المتهمين من خلال المصادر انما يؤدي حتما الي بطلان
التحريات لاعتمادها علي وسائل غير مشروعه من الوجهه القانونيه..
والمخالفه
الصارخه لنص الماده 24 اجراءات جنائيه والتي تنص علي :-
"يجب علي مأموري الضبط
القضائي أن يحصلوا علي جميع الايضاحات وأن يجروا المعاينات اللازمه لتسهيل تحقيق
الوقائع " وما يوضحه النص هو أن ماموري الضبط القضائي يلجأوا للمراقبه بالقدر
اللازم لكشف غموض الجرائم والبحث عن أدلتها وضبطها وهنا فلا تخرج المراقبه عن قيد
مشروعية
الوسيله فلا يجوز للقائم بها ان يتلصص التحريات من ثقوب ابواب المساكن
مثلا لما في ذلك من مساس بحرمة المسكن ومنافاه للآداب العامه "
" نقض 16/6/1946
م.ق في 25 عاما ,ج1 ص144 "
هذا من جانب ... ومن جانب آخر فان المراقبه طبقا لنص
الماده 24 اجراءات لم يقصرها المشرع علي ماموري الضبط وحدهم بل امتدت لمرؤسيهم من
رجال السلطه ... وليس من المواطنين حتي لو كانوا من المصادر السريه ...
ليس هذا
فقط ... وانما هناك اتجاه في الفقه يرمي الي اقتصار عمل المراقبه علي الضباط وحدهم
دون مرؤسيهم وذلك لخطورتها و مساسها لحريات الافراد وحرمة مساكنهم مما يخشي معه
العبث بتلك الحريات والحرمات .
" د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ص 660
–
الموسوعه الشرطيه القانونيه &
عدل سابقا من قبل Admin في السبت أغسطس 13, 2022 10:29 am عدل 2 مرات
محكمة النقض
الدائرة الجنائية -
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض
ألمقدمه من الأستاذ /
........ المحامي بالنقض عن
...........................
الطاعن
ضــــــــــد
النيابة ألعامه مطعون ضدها
وذلك طعنا
على الحكم
الصادر من محكمة جنايات بني سويف في الجناية رقم ..... لسنة .... والصادر بجلسة
....... والقاضي في منطوقة
(( بعد الاطلاع على المواد سالفة
الذكر...........
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة ........ بالسجن المشدد لمدة خمس
سنوات وتغريمه مبلغ 50000 خمسون ألف جنيه عما اسند إليه ومصادرة النبات المخدر
المضبوط والمصاريف))
وكانت النيابة ألعامه
قدمت المتهم الطاعن إلى ألمحاكمه
الجنائية واصفا إياه:-
بأنه في 16/6/2008 بدائرة مركز سمسطا – بني سويف حاز بقصد
الاتجار جوهراً مخدراً نبات الحشيش الجاف في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت
معاقبته بمواد الاتهام المواد 1 ، 2 ، 7 من القانون 182 لسنة 60 المعدل بالقانونين
61 ، 77 والقانون 170 لسنة 1981
وتداول نظر الدعوى بالجلسات إلى إن قضت عدالة
محكمه أول درجه بحكمها المار ذكره مدار الطعن بالنقض لما ران عليه من قصور في
التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع
أسباب الطعن بالنقض
القصور في
التسبيب
الحكم الطعين وقد اتخذ عمادته فيما ركن إليه من أسباب تهادى إليها في
القضاء بأدانه الطاعن مردا على ما أورده مدونات هذا الحكم الطعين من إن عدالة
ألمحكمه اطمئن يقينها بثبوت الاتهام في حق المتهم لما انتهى إليه محضر التحري وشهود
الإثبات واطرح دفاعا جديا للطاعن بما لا يسوغ معه طرح هذا الدفاع ولم تتعقب عدالة
محكمه أول درجه دفاع الطاعن ولم تفطن إلى فحواه ولم تحققه بلوغا إلى غابه الأمر منه
إلا أنها اكتفت بالاشاره إليه من بعيد دون إن تطرحه بدليل من الأوراق يبطله
ذلك
ان دفاع الطاعن اعتصم امام محكمه اول درجه ببطلان الاذن الصادر بالقبض والتفتيش
لأبتنائه على تحريات غير جديه
ذلك ان ضابط الواقعة سطر محضرا بالتحري جاوبه انه
دلت تحرياته السرية ان الاتى اسمائهم بعد بحزون ويحرزون مواد مخدره بقصد الاتجار
وجاوب محضر التحري الخاص بالواقعه عن ثلاثه اشخاص يقيمون فى اماكن متفرقه منهم
الثانى يقيم فى احد القرى النائيه التابعه لمركز سمسطا
واكتفى في تحريه عن
المتهم بذكر اسمه واخطأ فى سنه وعمله ولم يحدد محل اقامته مقرر انه يقيم فى بندر
سمسطا ولم يحدد في اى حي أو شارع ولم يوصف محل أقامه المتهم المكان الذي أجرى
التحري عن المتهم به والذي أصبح معلوم لديه
وانتهج الدفاع الحاضر مع المتهم نهجا
قوامه انعدام محضر التحري وبطلان الإذن الصادر مردا عليه لابتنائه على محضر تحرى
باطل اخطأ فيه ضابط الواقعة في اسم المتهم الذي تم تعديله بعد ذلك وكذلك في عمل
المتهم وكذلك سن المتهم ولم يحد محل أقامه المتهم التحديد النافي للجهالة إذ قرر
انه مقيم بندر سمسطا ولم يحدد اسم الشارع رغم أن ذكره لا يتطلب إلا القدر اليسير من
التحري إذا انه معلوم للكافة مما يهدر عن هذه التحريات جديتها بل الأمر الذي دعي
الدفاع إن يطالب عدالة المحكمة بالقول بانعدام محضر التحري لفقدانه ركائزه الاساسيه
فأذا ما كان المشرع والفقه
قانونا لأصدار ذلك الإذن إن تكون الجريمة قد
وقعت بالفعل وتحقق كذلك إسنادها إلى المأذون بتفتيشه من خلال تحريات جاد\ه تسوغ هذا
الإجراء المقيد للحرية الشخصية والمتنوى على انتهاك لحرمه المسكن وهى من الأمور
التي صانها الدستور وحماها القانون ووضع لها ضوابط صارمة حتى لا تكون محلا للعبث من
الحاقدين راغبى القيد والانتقام من خصومه
والبين من الحكم الطعين
بما سطره
عن هذه التحريات التي صدر الإذن بناء عليها أنها أخطأت في عمل الطاعن وهو معلوم
للكافة وكذلك في سن المتهم وأخطأت في اسم المتهم والذي تم تعديله بعد ذلك بعد إلقاء
القبض على المتهم وهو واضح جليا كالشمس في ظهيرتها وكذلك العنوان الذى تحرى عن
المتهم فيه والموجود فيه المنزل الواقعة فيه جريمة الاتجار والتي تم القبض على
المتهم عليه ((راجع محضر التحرى ...والمقارنة بينه وبين معاينه النيابة ألعامه
))سوف يتبين كم الغموض الذي أحاط بالمكان بمحضر التحري مما يجزم إن هذه التحريات
المزعومة لم يتوافر لها اى قدر من الجديه وخاصه ان الدفاع دلل على عدم جديه محضر
التحري بكل هذا النقص والقصور الذى اعتاراه منذ ولاده
ولا مجال للقول
بان
التحرى يجرى على حكم الظاهر بصرف النظر عما يسفر عنه القبض والتفتيش وعما يسفر عنه
تحقيق الواقعة بعد ضبط المتحرى عنه بناءا على الاذن بالتفتيش المرتكز عليه لان ذلك
الإذن من إعمال التحقيق وليس من قبيل إعمال التحري وبيقين يكون سبب إصداره ضبط
جريمه وقعت بالفعل وقامت الامارات والدلائل الكافيه على ان المأذون بتفتيشه هو
مقترف تلك الجريمه ومرتكبها فأذا ما تبين ان القصد من إصدار الإذن هو البحث عن
جريمة وتقصى وقوعها كان الإذن باطلا وتبطل الادله المترتبة عليه
ودلاله ذلك
ما معنى ان يتم تسطير محضر التحرى الساعه 3 مساء ............ويتم الحصول على
الاذن .3.3 مساءا ..............ويتم تنفيذ الاذن بعد الحصول عليه باكثر من 12 ساعه
كامله بيد ان الضابط قرر فى محضر الواقعه ان المتهم مقيم ببندر سمسما اى ان عمليه
الانتقال والقبض لن تستغرق اكثر من 15 دقيقه
وهو ما سوف نتناوله بوضوح فى
موضوعه لنا ذكرناه لدلالته على تلفيق الواقعه وصوريه محضر التحرى
ولان سلطه
التحقيق :-
وإذا كان لها مطلق الحرية في تقدير جديه التحريات وإصدار الإذن
بالتفتيش بناءا عليها تحت غطاء ورقابه محكمه الموضوع إلا إن السلطة ليس طليقه من كل
قيد بل يتعين ممارستها بناء على عناصر تكفى بالقول انها كانت كافيه بالقدر الذى
يسمح بتوسيع إصدار ذلك الإذن .... وتراقب محكمه النقض هذا الاستخلاص وتستلزم إن
يكون مقبولا في العقل والمنطق ولا ينطوى على ما يجافى المقبول عقلا والا كان الحكم
القاضي بالا دانه بناء على تلك التحريات التي صدر الإذن تأسيسا عليها باطلا
لابتنائه على أساس فاسد
ذلك إن ضابط الواقعة لم يبن كيف استحصل المتهم على هذه
الكميه من المواد المخدرة
وما هي طريقه الاتجار التي يتبعها المتهم ....وأوقات
الاتجار .....وهل له معاونون من عدمه ...وما هو نشاط المتهم في الاتجار .... وما
اذا كان تم ضبطه قبل ذلك فى قضايا مماثله منعدمة
ناهيك عن التراخي في تنفيذ
الإذن اكثر من 12 ساعة عدادا وهو ما خلا منه محضر التحري ولم تفطن إليه عدالة
المحكمة ولم تواجهه لو أنها فطنت إليه وواجهته لغير وجهه القضاء فى الدعوى
وقد
قضت محكمه النقض
ومن المستقر عليه قضاءا هو أن التحريات الجدية هي تلك التحريات
التي تبني علي أدله تسوقها وتستند عليها يكون لها دور ا هاما في مجال الإثبات
الجنائي في مرحلة المحاكمه حيث أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي ما جاء
بتلك التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدله "
" نقض جلسه 7/11/1991
الطعن رقم 466 لسنة 60 ق "
ولا يمكن اعتبار القبض علي المتهمين و
الادعاء بضبط المخدرات بحوزته دليلا علي صحة التحريات وصحة إذن النيابة الذي صدر
استنادا إليها ..اذ ان الضبط والتفتيش وما نتج عنهما قد حصلا ابتناءا علي ذلك الإذن
الباطل
ومن غير المقبول في مجال الإثبات الجنائي .. ان يكون الدليل المتحصل عليه
قد جاء نتاج إجراء باطل .. والاجراء الباطل يؤدي قطعا إلي بطلان كافة الإجراءات
اللاحقة عليه فالقاعده تقرر ان مابنى على باطل فهو باطل ولايصح الاستناد الى عكس
ذلك لانه لايجوز التوسع فى القياس فى سبيل الوصول إلى ادانه المته
وفى واحدا
من أهم مبادئ النقض
( لا يصلح الرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية
التحريات القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة ، ذلك
بأن ضبط المخدر وهو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى اصدار الاذن
بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلا على
جدية التحريات السابقة عليه ، لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقا بتحريات جدية
يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم
ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الاذن دون غيرها من
العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ اصدار
الاذن من سلطة التحقيق . أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى
الاستدلال )
( الطعن رقم 1246 لسنة 41 ق
جلسة 20/12/1971 س 22 ص 801)
كما
قضت محكمه النقض
لما كانت المحكمة محكمة النقض قد خلصت إلى بطلان إذن التفتيش
إلا أن هذا البطلان لا يستطيل إلى إجراءات التحقيق اللاحقة علية إذا ثبت لقاضى
الموضوع أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم
المطعون فيه لا يوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بالنسبة للطاعن
الثالث بعد أن أنكر بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما اسند إليه فإنه يتعين الحكم
ببراءة عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بينما أورد الحكم في مدوناته أدلة أخرى
لاحقة بالنسبة للطاعنين الأول والثاني ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة
بالنسبة لهما كي تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما إذ كانت هذه الأدلة اللاحقة متصلة
بالإجراء الباطل ومتفرعة عنه أم أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل لما كان ذلك
وكان الدفاع المبدي ببطلان أذون التفتيش الصادرة في الدعوى هو دفاع عيني لتعلقه
بمشروعية الدليل في الدعوى وجودا وعدما بالأشخاص مرتكبيها ويترتب علية استفادة باقي
الطاعنين والذين لم يبدو هذا الدفاع منه بطريقة اللزوم والتبعية وذلك بالنظر إلى
وحدة الواقعة والأثر العيني للدفاع المشار إلية وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط
بين المتهمين في الجريمة ومفاد ماتقدم استفادة الطاعن الرابع من هذا الدفاع
واستعمال أثره بالنسبة له رغم عدم ابدائة هذا الدفع وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم
المطعون فيه لا يوجد بها دليل قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل
بعد أنكرما استند إليه بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فانه يتعين الحكم ببراءته عملا
بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق
جلسة 25/9/
2002
كما قضت أيضا
لما كان الأذن بالتفتيش هو من اخطرا لإجراءات التي تتخذ
ضد الفرد وابلغها أثرا عليه فقد حرص المشرع على تقييد حريات سلطة التحقيق عن أصدرها
هذا الأذن فلا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها
لمتهم معين وان يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا
الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنة فبسبيل كشف اتصاله بتلك
الجريمة ومن اجل ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن أذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل
جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وان تقدير جدية التحريات وكفايتها
لتسوغ إصدار الأذن بالتفتيش وان كان موكلا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة
محكمة موضوع إلا انه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على
المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وان تقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة
.
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/ 9 /2002
ومن ادله بطلان الاذن
الصادر
للأبتنائه على تحريات غير جديه حسبما هو مبين من مدونات الحكم بما يكفى
لبيان انعدام محضر التحري بما لا يتطلب معه تحقيق خاص مادامت مدونات الحكم ترشح
لبيانه واستنباطه وصولا للبطلان الاذن الصادر لأبتنائه على تحريات غير جديه فتبطل
ما يتولاه على ذلك من إجراءات وبالتالي تبطل أقوال النقيب / خالد فاروق ابوطالب
ضابط الواقعة إعمالا للمبدأ المستقر عليه انه لا تقبل شهادة من قام بالإجراء
الباطل
ارتكنت الدعوى ابتداءا على محضر التحري المؤرخ 15/6/ المحرر بمعرفة خالد
فاروق أبو طالب 2008
وهو المحضر الذي صدر إذن النيابه العامه بضبط وتفتيش
المتهمين بناء عليه ..
وبالنظر إلي توقيت تحرير محاضر التحريات المشار اليها
وبالنظر إلي ألمده التي استغرقها مأموري الضبط في إعدادها وبالنظر إلي الوسائل
المستخدمة في جمع الاستدلالات وإجراء الأبحاث اللازمة لكشف المتهم ودوره في استلام
المواد المخدرة وكيفيه حفظها يتبين .. فساد وعدم جدية تلك التحريات وتناقضها وتلفيق
معلوماتها وصناعتها تلفيقا في حق المتهم.
وذلك ما سيتضح علي النحو التالي
:-
أولا : التناقض الصارخ بين محضرا لتحرى والحقائق الثابتة بالحكم
ابتداءا تم تحرير محضر التحرى بمعرفه الضابط بتاريخ 15/6/2008 الساعه 3 مساءا
يؤكد فيه ان ثلاثه المتحرى عنهم يحوزون ويحرزون مواد مخدره وانهم يحتفظون فى
منازلهم بهذه الكميات المخدرهوالدليل على اصطناع محضر التحرى
الخطأ فى اسم
المتهم .... وسنه وعمله ولم يستطيع تحديد محل اقامته التحديد التام النافى اللجهاله
وخاصه انه اعتصم بقاله مؤداها ان المتهم يحتفظ بمسكنه تمهيدا لتوزيعها
ولنا
سؤال
اذا كانت كل هذا الاستعجال في محضر التحري والإذن فرق الوقت بينهم 30
دقيقه
لماذا تراخى في تنفيذ الإذن ولم ينفذه الا بعد انقضاء اكثر من 12 ساعة
وأكثر والاهم من ذلك
1- أين هي العناصر المساعده للمتهم في توزيع المواد
المخدره ام انه يعمل بمفرده واذا كان يعمل بمفرده لماذا لم يوضح ذلك .
2- الثابت
من محضر التحري إن الضابط حاول إقناع الجميع إن المتهم يحوز بمسكنه المواد المخدرة
لماذا لم يبين كيفيه حصول المتهم على هذه الكميه من المواد المخدرهولماذا لم يقبض
على الطرف الذى سلم المتهم الكميه بعد ادراجه اذن النيابه العامه
3- الخطأ فى
اسم المتهم فى محضر التحرى ثم تعديل الاسم بعد ذلك بعد القبض على المتهم لهو خير
ادله نقدمها على صوريه محضر التحرى وبطلانه
كما يشير محرر المحضر في أقواله ان
التحريات شملت ثلاثه افراد
فلماذا لم يبن الضابط الفترة التي استغرقتها هذه
التحريات
وكيف تقبل منه سلطه التحقيق إجابته عند سؤالها له
س/ كم استغرقت
التحريات من وقت
ج/ فتره كافيه قبل صدور الإذن
مما يؤكد أن القائمين علي
التحريات كانوا في عجله من أمرهم لإنهاء تحرياتهم وترتيب أوراق القضية تلفيقا . وما
يؤكد فساد التحريات وعدم جديتها هو ما وردعلى النحو الاتى
س : من الذي قام
بإجراء التحري
ج: إنا أجريتها بنفسي
س: وما الذي أسفر عنه التحري
ج: إن
المتهم يحوز ويحرز مواد مخدره بقصد الاتجار
س: وما قصد المتهم من الحيازة
ج: قصده الاتجار
س/ وكيف تبين لك ذلك القصد
ج/ هو اعترف لى بمجرد القبض
عليه
وهذه الأقوال تنفيها باقي أوراق القضية دون الخوض في موضوعها فبمجرد النظر
إلى الحكم الطعين نجد إن بيانات المتهم المدرجة بمحضر التحري مخالفه للواردة بالحكم
فمن أين جاء محضر التحري بالجدية إذا كان قصد به الافتئات على الحريات والحقوق
المصونة دستوريا
هذا من جانب اما من جانب آخر فإذا كانت لدي جهات الامن معلومات
بهذه الصوره فلماذا لم تقم بالقبض على من سلم المتهم الكميه والمتعاملين معه
واعوانه
مما يؤكد التلفيق المتعمد والصناعه الخائبه لتحريات اقل ما توصف به هي
أنها مجرد حبر علي ورق لإنقاذ ما لا يمكن إنقاذه
وما يدل بوضوح علي قصور
التحريات المتعمد بغرض توجيهها لخدمة السيناريو الامني هو ان التحريات لم تتعرض من
قريب او بعيد لأوضاع المتهم وما اذا كان مسجلا سابق بمثل هذه القضايا ام انه أصبح
بين غدوه وعشيه ذلك التاجر
وهو ما يعد قصور شديد يفقد التحريات المقدمه
مصداقيتها ...
والقصور في التحريات باغفال وقائع من الممكن ان تساعد علي اثبات
الظروف والملابسات بواقعه الاتجار من شأنه إثارة الشك حول صحة الوقائع المجتزأه
الوارده بالمحاضر المقدمه ..
وفي هذا فقد قررت محكمة النقض :
" يجب أن
ترد التحريات علي جميع الوقائع المكونه للركن المادي للجريمه , وكذا كافة الوقائع
التي تساعد علي إثبات الظروف والملابسات الخاصه , بالاضافه الي الوقائع التي تظهر
الباعث علي ارتكاب الجريمه ما أمكن وكذا الشروط المفترضه في الجريمه , وبصفه عامه
كل ما يفيد في اظهار الحقيقه بغض النظر عن شخص من يقع عليه عبء الاثبات "
" نقض
31/3/69 م نقض س 20 رقم 93 ص 432 "
وهكذا فقد ارتكزت التحريات في معلوماتها علي
المصادر السريه التي تولت الأمر برمته !!! حتى أعمال المراقبة !! المنوط القيام بها
لمأمور الضبط القضائي ومعاونوه وحدهم دون غيرهم .. حتى أن من يسمون بالمصادر السريه
قد قاموا بمراقبة المتهم\ علي مدار 24 ساعة دون توقف وهو امر لا يعدو إلا أن يكون
من قبيل الخيال !!!((كما قرر الضابط ))
فضلا عن أن ما ورد بأقوال الضابط بشأن
الاعتماد الرئيسي علي مراقبة المتهمين من خلال المصادر انما يؤدي حتما الي بطلان
التحريات لاعتمادها علي وسائل غير مشروعه من الوجهه القانونيه..
والمخالفه
الصارخه لنص الماده 24 اجراءات جنائيه والتي تنص علي :-
"يجب علي مأموري الضبط
القضائي أن يحصلوا علي جميع الايضاحات وأن يجروا المعاينات اللازمه لتسهيل تحقيق
الوقائع " وما يوضحه النص هو أن ماموري الضبط القضائي يلجأوا للمراقبه بالقدر
اللازم لكشف غموض الجرائم والبحث عن أدلتها وضبطها وهنا فلا تخرج المراقبه عن قيد
مشروعية
الوسيله فلا يجوز للقائم بها ان يتلصص التحريات من ثقوب ابواب المساكن
مثلا لما في ذلك من مساس بحرمة المسكن ومنافاه للآداب العامه "
" نقض 16/6/1946
م.ق في 25 عاما ,ج1 ص144 "
هذا من جانب ... ومن جانب آخر فان المراقبه طبقا لنص
الماده 24 اجراءات لم يقصرها المشرع علي ماموري الضبط وحدهم بل امتدت لمرؤسيهم من
رجال السلطه ... وليس من المواطنين حتي لو كانوا من المصادر السريه ...
ليس هذا
فقط ... وانما هناك اتجاه في الفقه يرمي الي اقتصار عمل المراقبه علي الضباط وحدهم
دون مرؤسيهم وذلك لخطورتها و مساسها لحريات الافراد وحرمة مساكنهم مما يخشي معه
العبث بتلك الحريات والحرمات .
" د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ص 660
–
الموسوعه الشرطيه القانونيه &
عدل سابقا من قبل Admin في السبت أغسطس 13, 2022 10:29 am عدل 2 مرات