مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionقرار المجلس الاعلى للجامعات هل هو ساحب لما صبق اصداده و يتعيين الغاؤه Emptyقرار المجلس الاعلى للجامعات هل هو ساحب لما صبق اصداده و يتعيين الغاؤه

more_horiz
بسبب اضافة السنة السادسة الابتدائية و نشوء سنة الفراغ فى الثانوية العامة فى تنسيق 2010 اصدر المجلس الاعلى للجامعات قرارات تنظيمة لشروط الالتحاق بالجامعات المصرية و الخاصة السنة الماضية من الحاصلين على الشهادات الاجنبية المعادلة للثانوية العامة

مقتضى القرار ان المصريين الحاصلين على الشهادات الاجنبية المعادلة للثانوية العامة يسمح لهم بالالتحاق بالجامعة بعد ثلاث سنوات من الشهادة الاعدادية، و فى حالة المصريين السابق لهم الدراسة فى دولى اجنبية يعفوا من هذا الشرط و لكن بشرط ان يكونوا قد قضى 11 سنة فى التعليم

و كان هذا القرار ينصرف اثره على المتقدمين لمكتي التنسيق سنة 2009 و سنة 2010

و فى ذات القرار نصى على شرط قضاء 12 سنة فى التعليم لجميع المتقدمين لمكتب التنسيق سنة 2011

بناء علية تقدمت نجلتى للجامعة الالمانية فى ديسمبر 2009 و بعد اجتياز امتحان القبول فى يناير 2010 قررت الجامعة قبولها فى العام الجامعى سبتمبر 2010 بشرط استكمال 11 فى التعليم و النجاح فى المواد التى تمتحن فيها فى دور ينيو 2010 و ذلك بناء على القرارت السابقى التى نظمت شروط الالتحاق بالجامعة سنة 2010

فوجئت بصدور قرار وزير التعليم بشرط قضاء 12 سنة فى التعليم لجميع المتقدمين لمكتب التنسيق سنة 2010 و ذلك عكس القرارات السابقى التى نظمت الدخول بعد قضاء 11 سنة فى التعليم


لذلك

الا يعتبر القرار الحالى هو قرار ساحب للقرار السابق الذى تحصن بمرور 60 يوما على صدوره، و نشئ عنه مكز قانونى لابنتى فى القبول بالجامعة الامانية بشرط قضاء 11 سنة فى التعليم، و من ثم يكون الطعن فيه امام القضاء الادارى جديرا بالقبول

شروط قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإنجليزية
والشهادة الأمريكية والشهادات الأجنبية الأخري
أولا : قواعد عامة :
1- لا تحتسب مادة العلوم العامة أو اللغة العربية أو الدين أو التربية الرياضية أو العلوم العسكرية ضمن المواد
المؤهله الأساسية أو الأختيارية ، ما لم يذآر خلاف ذلك في قواعد قبول آل الشهادات الموضحة بعد.
2- الطالب الذي لايؤدي بنجاح إمتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية أمام لجان إمتحان الثانوية العامة
المصرية ،أو طبقا لقاعدة من قواعد قبول حملة الشهادات الأجنبية عليه أن يؤدي امتحانا تكميليا في هاتين
المادتين والذى يعقد بالجامعة ،ولا يمنح درجة الليسانس أو البكالوريوس إلا بعد إجتيازه هذا الإمتحان
بنجاح.
3- ضرورة الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي(الإعدادية) أو ما في مستواها ومضي ثلاث
سنوات بعد الحصول عليها.
والطلاب الذين لم يتوافر في حالتهم شرط مضي الثلاث سنوات على الحصول شهادة إتمام مرحلة التعليم
الأساسي ، يكون قبولهم بعد استيفائهم هذا الشرط ووفقا للشروط المقررة للقبول بالجامعات والمعاهد فى العام
الذى يتقدمون فيه بأوراقهم لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
4- يعفى الطلاب المصريون الذين يدرسون في دولة أجنبية مدة الدراسة بها إحدى عشرة سنة ، وتم معادلة
شهادتها النهائية بشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المصرية من شرط مضي ثلاث سنوات على تاريخ الحصول
على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو مايعادلها ( والمقصود بهؤلاء هم الذين إلتحقوا بالتعليم
الأجنبي بمدارس في دول أجنبية في مرحلة سابقة تعادل التعليم الأساسي سابقة علي حصولهم على الاعدادية أو
ما يعادلها وبشرط استكمال الإحدى عشر سنة المنصوص عليها في قانون التعليم ).
2008 مايلى:- /2/ 5- قرر المجلس الاعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 5
اولاً: الموافقة علي ان يتقدم الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة للالتحاق
بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي بشرط قضاء اثنى عشر عاماً في التعليم قبل
2012 (تنسيق 2011 )وذلك علي النحو التالي :- / الجامعى إعتباراً من العام الجامعى 2011
"مضى ثلاث سنوات بعد الشهادة الاعدادية المصرية أو مايعادلها أو ست سنوات بعد الشهادة الابتدائية،أو قضاء
اثني عشر عاماً فى التعليم الاجنبي"
والطلاب الذين لم يتوافر في حالتهم شرط مضي 12 سنة فى التعليم قبل الجامعى يكون قبولهم بالجامعات
والمعاهد بعد استيفائهم هذا الشرط ووفقاً للشروط المقررة للقبول بالجامعات والمعاهد فى العام الذي يتقدمون فيه
بأوراقهم لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
6- يتم قبول الطلاب الحاصلين على هذه الشهادات في حدود نسبة معينة من العدد المقرر قبوله بكليات الجامعات
. ( % من حملة الثانوية العامة المصرية وطبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات ( وتبلغ هذه النسبة حالية 5
- لا يزيد عدد المقبولين من حملة أي من الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة في آل آلية عن 50 % من إجمالي
العدد المقرر قبوله من حملة الشهادات الثانوية الأجنبية في ذات الكلية وذلك اعتبارا من العام الجامعي
. 2007/2006
7- يتقدم الطالب بالشهادة الأصلية الدالة على النجاح ولا تقبل بطاقة الدرجات.
8- الطلاب الناجحون في امتحان نوفمبر أويناير أو الذين لم يستكملوا شرط مرور الثلاث سنوات على حصوله
على الاعدادية أوما يعادلها أو ما في مستواها لا يقبلون في الجامعة في نفس العام الدراسي وعليهم التقدم في العام
الدراسي التالي وبشروط عام التقدم.
9- يمكن احتساب آل من مادة اللغة الإنجليزية والأدب الإنجليزي ضمن المواد الثمانية المطلوبة بشرط إستيفاء
المواد المؤهله للقبول بالكليات التي يرغب الطالب الالتحاق بها.

descriptionقرار المجلس الاعلى للجامعات هل هو ساحب لما صبق اصداده و يتعيين الغاؤه Empty12 عاما في التعليم شرط القبول بالجامعات

more_horiz
12 عاما في التعليم شرط القبول بالجامعات
القاهرة ـ من محمد حبيب‏:‏

أعلن الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي أنه لن يتم قبول أي طالب بالجامعات الحكومية والخاصة في العام الدراسي المقبل‏(‏ سنة الفراغ‏).

ما لم يكن قد قضي‏12‏ عاما في التعليم قبل الجامعي‏,‏ منها ثلاث سنوات بعد الحصول علي الشهادة الإعدادية‏.‏
وقال ـ في تصريحات خاصة لـ الأهرام ـ إن مكتب تنسيق القبول بالجامعات سيلتزم بهذا القرار الذي ينطبق علي الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة والشهادات المعادلة من الدول العربية والأجنبية‏.‏
وأوضح الوزير أن بعض الطلاب المصريين اتجهوا إلي الشهادات المعادلة مثل الإنجليزية والأمريكية والألمانية ـ بعد عودة الصف السادس الابتدائي ـ وتم قبولهم بالمدارس الدولية وفقا لسنهم‏,‏ وليس وفقا للسلم التعليمي‏,‏ في محاولة منهم للاستفادة من إمكان تخطي عام دراسي كامل‏,‏ وبالتالي لم يمض عليهم‏12‏ عاما في التعليم الأساسي‏,‏ وهو أحد شروط القبول بالجامعات هذا العام‏,‏ وسيكون عليهم قضاء أي عام يقل عن ذلك في المدارس‏.‏


http://www.ahram.org.eg/177/2010/05/25/25/21805/219.aspx
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد