المجلس الأعلى للصحافة (الاحكام القانونية الخاصة به ضمن الباب الرابع من قانون تنظيم الصحافة)
الفصل الأول:
تشكيل المجلس الأعلى للصحافة
مادة
67 – المجلس الأعلى للصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها يكون مقرها مدينة
القاهرة و تتمتع بالشخصية الإعتبارية، و تقوم على شئون الصحافة بما يحقق
حريتها و استقلالها و قيامها بممارسة سلطاتها في إطار المقومات الأساسية
للمجتمع، و بما يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية و السلام الإجتماعي، و بما
يؤكد فعاليتها في ضمان حق المواطنين في المعرفة من خلال الأخبار الصحيحة و
الآراء و التعليقات الموضوعية. ويكون تشكيله و اختصاصاته و علاقاته بسلطات
الدولة و بنقابة الصحفيين على النحو المبين في هذا القانون.

مادة 68 – يصدر رئيس الجمهورية قرار بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة على النحو التالي:
1- رئيس مجلس الشورى، و تكون له رئاسة المجلس الأعلى للصحافة.
2- رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.
3- رؤساء تحرير الصحف القومية، على أن تمثل كل مؤسسة في حالة تعددهم بواحد من بينهم يختاره مجلس إدارة المؤسسة.
4- رؤساء تحرير الصحف الحزبية التي تصدر وفقا لقانون الأحزاب، فإن تعددت صحف الحزب الواحد يختار الحزب رئيس التحرير الذي يمثلها.
5- نقيب الصحفيين وأربعة من نقباء الصحفيين السابقين يختارهم مجلس الشورى.
6-
رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والنشر، وأربعة
من الرؤساء السابقين للنقابة أو من أعضاء النقابة يختارهم مجلس الشورى.

7- اثنان من أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية يختارهما مجلس الشورى.
8- اثنان من المشتغلين بالقانون يختارهما مجلس الشورى.
9-
عدد من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة و الممثلة لشتى اتجاهات
الرأي العام يختارهم مجلس الشورى على ألا يزيد عددهم على الأعضاء
المذكورين في الفقرات السابقة.

وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
مادة 69 – يشكل المجلس الأعلى هيئة مكتبه بالانتخاب السري، و ذلك فيما عدا رئيسه.
الفصل الثاني:إختصاصات المجلس الأعلى للصحافة
مادة 70 – فضلا عن الإختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للصحافة الإختصاصات الآتية:
1- إبداء الرأي في كافة المشروعات المتعلقة بقوانين الصحافة.
2-
اتخاذ كل ما من شأنه دعم الصحافة المصرية و تنميتها و تطويرها بما يساير
التطورات الراهنة في صناعة الصحافة في العالم من خلال تشجيع البحث و
التطوير في مجالات هذه الصناعة و في أوضاع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة و
الهيئات الفنية المحلية و العالمية ومن خلال إنشاء مركز للبحوث و مركز
للمعلومات.

3- التوثيق التاريخي لتطور صناعة الصحافة في مصر.
4- التعاون مع المجالس و الهيئات المماثلة في العالم و تبادل الخبرات و التجارب في الأمور التي تدخل في اختصاص المجلس.
5- التنسيق بين المؤسسات الصحفية في المجالات الإقتصادية و التكنولوجية و الإدارية وفي مجالات التدريب و التأهيل.
6-
المتابعة الفعالة للأداء الإقتصادي للمؤسسات الصحفية القومية من خلال
دراسة و مناقشة تقارير الإدارة و الجهاز المركزي للمحاسبات و اتخاذ كل ما
من شأنه ضمان حسن الأداء.

7- العمل على توفير مستلزمات إصدار الصحف و تذليل جميع العقبات التي تواجه دور الصحف.
8-
تحديد حصص الورق لدور الصحف و تحديد أسعار الصحف و المجلات و تحديد أسعار
و مساحات الإعلانات للحكومة و الهيئات العامة و القطاع العام و قطاع
الأعمال بما لا يخل بحق القارئ في المساحة التحريرية و فقا للعرف الدولي.

9- حماية العمل الصحفي و كفالة حقوق الصحفيين و ضمان أدائهم واجباتهم، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
10- إصدار ميثاق الشرف الصحفي الذي تعده نقابة الصحفيين.
11-
متابعة و تقييم ما تنشره الصحف و إصدار تقارير دورية عن مدى التزاماتها
بآداب المهنة و ميثاق الشرف الصحفي، و تلتزم الصحف بنشر تلك التقارير.

12- ضمان احترام الصحف و الصحفيين لحق الرد و حق التصحيح.
13-
النظر في شكاوى الأفراد ضد الصحف أو الصحفيين فيما يتعلق بالتزام الصحافة
بآداب المهنة وسلوكياتها أو فيما ينشر ماسا بحقوق الأفراد أو حياتهم
الخاصة.

14- ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية.
15-
تحديد نسبة مئوية سنويا من حصيلة الإعلانات في الصحف و المؤسسات الصحفية
لصالح صندوقي المعاشات و الإعلانات بنقابة الصحفيين و النقابة العامة
للعاملين بالصحافة و الطباعة و الإعلام.

16- تلقي قرارات لجنة القيد بالنقابة و نتائج انتخابات أعضاء مجلس النقابة و النقيب و قرارات الجمعية العمومية للنقابة.
17-
الإذن للصحفي الذي يرغب في العمل بصحيفة أو وكالة إحدى و سائل الإعلام غير
المصرية داخل جمهورية مصر العربية أو في الخارج، أو مباشرة أي نشاط فيها
سواء أكان هذا العمل بصفة مستمرة أم متقطعة، و ذلك بعد حصوله على موافقة
الجهة التي يعمل بها.

18- للمجلس في سبيل تحقيق الإختصاصات المذكورة في هذه المادة أن ينشئ صندوقا لدعم الصحف ويصدر اللائحة المنظمة لأحكام.
الفصل الثالث:نظام عمل المجلس
مادة
71 – يضع المجلس الأعلى للصحافة اللوائح التي تبين نظام العمل فيه و تحدد
لجان المجلس و تبين طريقة تشكيلها و كيفية سير العمل فيها.

مادة
72 – رئيس المجلس هو الذي يمثله لدى الجهات القضائية و الإدارية و غيرها
من الجهات و في مواجهة الغير، ويشرف بوجه عام علي حسن سير أعمال المجلس،
وهو الذي يرأس اجتماعات هيئة المكتب. لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين
أو كليهما في بعض اختصاصاته و له أن ينيب أحد الوكيلين لرئاسة بعض جلسات
المجلس.

وإذا غاب الرئيس أو قام مانع لديه تولى أحد الوكيلين بالتناوب رئاسة المجلس.
ويقوم الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس و إعداد جدول أعماله بالإتفاق مع رئيس المجلس.
مادة
73 – يجتمع المجلس اجتماعا عاديا مرة كل شهرين على الأقل و يجوز دعوته
لإجتماع طارئ بناء على طلب رئيسه أو ثلث أعضاءه على الأقل. كما يجتمع
المجلس أيضا في الموعد الذي يحدده رئيسه بناء على طلب أمانة المجلس للنظر
فيما يقدم إليها من إخطارات بإصدار الصحف، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ
تقديمها.

مادة 75 – لرئيس الجمهورية دعوة المجلس الأعلى للصحافة لإجتماع غير عادي و في هذه الحالة تكون رئاسة الإجتماع لرئيس الجمهورية.
مادة
76 – المجلس الأعلى للصحافة مستقل بموازنته و تدرج رقما واحدا في موازنة
الدولة. وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس
السنوية و بحثها وإقرارها، وطريقة إعداد حسابات المجلس و تنظيمها
ومراجعتها، و كيفية إعداد الحساب الختامي السنوي و اعتماده، وذلك دون
التقيد بالقواعد الحكومية.

مادة 77 – يضع المجلس بناءا على اقتراح هيئة اللوائح الخاصة بأعضاء المجلس وتنظيم شئون العاملين بالأمانة العامة.
مادة
78 – يرفع المجلس الأعلى للصحافة تقارير سنوية إلى رئيس الجمهورية تتضمن
أوضاع الصحافة و ما تناولته من قضايا و أي مساس بحريتها و أوضاع المؤسسات
الصحفية المالية و الإقتصادية.

مادة
79 – يصدر المجلس الأعلى للصحافة اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإلى أن
تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة الحالية بالقدر الذي يتفق مع أحكام
هذا القانون.