تنص المادة 112 مكرراً من قانون تنظيم الجامعات على أن : يكون رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات خلال مدة شغلهم لهذه الوظائف أساتذة في كلياتهم الأصلية ، ولهم فيها كافة حقوق الأستاذ.
واستثناء من نص المادة 109 لا تكون مساءلتهم إلا على النحو التالي:
يشكل المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض رئيسه لجنة ثلاثية من بين أعضائه لتحقيق الوقائع المنسوبة إلى أحد رؤساء الجامعات أو نوابهم أو أمين المجلس الأعلى للجامعات ولهذه اللجنة أن تستعين بمن تراه من أساتذة كليات الحقوق أو الخبراء الفنيين لاستيفاء ما تراه لازماً ولا يجوز للمعروض أمره حضور جلسة المجلس عند نظر موضوعه ، ويعرض رئيس المجلس نتيجة التحقيق على السلطة المختصة بالتعيين لاتخاذ ما تراه بشأنه.
ــــــــــــــــــــ
² قضت المحكمة الإدارية العليا بأن : أعضاء هيئة التدريس بالجامعات - تأديب - دعوى تأديبية - سقوط الدعوى التاديبية - نقل الطاعن رسالة الماجستير الخاصة به نقلا غير جائز من مصنف الغير بدون إذنه يعد من المخالفات المستمرة التي لا تسقط بمضي المدة أساس ذلك : لاستمرار بقاء المصنف محل المخالفة وعرضه للإستفادة منه والرجوع إليه من قبل الدارسين والباحثين ، ومن ثم فإن هذا النقل يعد متجدد وله صفة الاستمرار - يكفي لتوافر صفة الاستمرار لتلك المخالفة التأديبية مجرد إجازة تلك الرسالة أو نشرها مما يترتب علي ذلك عدم سقوط الدعوى التأديبيية – تطبيق .
( الطعن رقم 8368 - لسنــة 44 – جلسة 15 / 4/ 2001 مكتب فني 46 – ج 2 )
² جامعات - اعضاء هيئة التدريس- تأديب - مناط تحديد الاختصاص بين مجالس التأديب . العبرة فى تحديد الاختصاص بين مجالس التأديب الخاصة بالمعيدين و المدرسين المساعدين وتلك الخاصة باعضاء هيئة التدريس بالمستوى الوظيفى فى وقت اقامة الدعوى - صدور قرار مجلس تأديب المعيدين و المدرسين المساعدين بعدم اختصاصه بالاستمرار فى السير فى اجراءات الدعوى بوصف المحال يشغل احدى وظائف هيئة التدريس يتفق وصحيح حكم القانون - تطبيق .
( الطعن رقم 346 - لسنــة 35 – جلسة 23 / 1 / 1993 مكتب فني 38 – ج1 ص 1 )
² المادة (110) من قانون المرافعات المدنية و التجارية مقتضى حكم عد الاختصاص و الاحالة الى المحكمة المختصة وفقا للمادة (110) مرافعات أن يجعل لتحريك الدعوى واقامتها تاريخاً واحداً هو تاريخ الاحالة امام المحكمة الاولى التى قضت بعدم الاختصاص - احالة الدعوى الى المحكمة المختصة يكون تنفيذا لحكم المحكمة التى قضت بعد الاختصاص - احالة الدعوى الى المحكمة المختصة يكون تنفيذا لحكم المحكمة استنادا الى قرار الاحالة المودع فى المحكمة الاولى والذى يعتبر تاريخا لاقامة الدعوى - لا يحتاج الامر الى قرار احالة جديد الى المحكمة المحال اليها الدعوى - تطبيق .
( الطعن رقم 346 - لسنــة 35 – جلسة 23 / 1 / 1993 مكتب فني 38 – ج1 ص 1 )
² الحكم بعدم الاختصاص لا يتضمن حكما قطعيا فاصلا فى الموضوع - اثر ذلك : تخلف شرط من شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - تطبيق .
( الطعن رقم 346 - لسنــة 35 – جلسة 23 / 1 / 1993 مكتب فني 38 – ج1 ص 1 )
² أعضاء هيئة التدريس- تأديبهم- مجلس التأديب- التعويض عن القرارات الصادرة عنه- مجالس التأديب تختلف عن المحاكم التأديبية من حيث تشكيلها، فهي تتكون من أغلبيةٍ من غير القضاة ذوي الحصانة القضائية والاستقلال الكامل، ولا يخضع أعضاؤها من غير القضاة لقواعد المساءلة الاستثنائية للقضاة، ومن ثم لا تنطبق عليهم أسبابُ مخاصمة القضاة- لا يجوز القولُ بمساءلة الجهة الإدارية المشكِّلة لمجلس التأديب تنفيذًا لنص قانوني عن أعمال مجلس التأديب الذي يكون مستقلا في أعماله عن الجهة الإدارية، ولا تخضع قراراته لتصديقها- لا يُتصوَّر كذلك انعقادُ مسئولية مجلس التأديب على وفق قواعد المسئولية التقصيرية، أو على نحو مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية، أيا كان حجم الخطأ وقدر الضرر- ليس معنى هذا إعفاء مجلس التأديب من المسئولية عما يصدر عنه من قراراتٍ على وجه الإطلاق- تنعقدُ مسئوليةُ مجلس التأديب عما يصدر عنه من قراراتٍ يشوبُها الخطأُ الجسيم الذي قد يصل إلى درجة الخطأ الشخصي الذي ينطوي على هوى طائش ورغبةٍ جامحة يُتَغيَا بها الكيدُ أو إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها؛ باعتبار أن ذلك من العيوب القصدية التي تشوب القرار وتنحدر به إلى درك الانعدام- الخطأ في عرض الوقائع أو تفسيرها أو إساءة الاستنتاج أو قصور الأسباب لا يُعَدُّ من قبيل الخطأ الجسيم الموجِب للتعويض.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 11627 لسنة : 58 قضائية ـ جلسة 1-7-2013)
واستثناء من نص المادة 109 لا تكون مساءلتهم إلا على النحو التالي:
يشكل المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض رئيسه لجنة ثلاثية من بين أعضائه لتحقيق الوقائع المنسوبة إلى أحد رؤساء الجامعات أو نوابهم أو أمين المجلس الأعلى للجامعات ولهذه اللجنة أن تستعين بمن تراه من أساتذة كليات الحقوق أو الخبراء الفنيين لاستيفاء ما تراه لازماً ولا يجوز للمعروض أمره حضور جلسة المجلس عند نظر موضوعه ، ويعرض رئيس المجلس نتيجة التحقيق على السلطة المختصة بالتعيين لاتخاذ ما تراه بشأنه.
ــــــــــــــــــــ
² قضت المحكمة الإدارية العليا بأن : أعضاء هيئة التدريس بالجامعات - تأديب - دعوى تأديبية - سقوط الدعوى التاديبية - نقل الطاعن رسالة الماجستير الخاصة به نقلا غير جائز من مصنف الغير بدون إذنه يعد من المخالفات المستمرة التي لا تسقط بمضي المدة أساس ذلك : لاستمرار بقاء المصنف محل المخالفة وعرضه للإستفادة منه والرجوع إليه من قبل الدارسين والباحثين ، ومن ثم فإن هذا النقل يعد متجدد وله صفة الاستمرار - يكفي لتوافر صفة الاستمرار لتلك المخالفة التأديبية مجرد إجازة تلك الرسالة أو نشرها مما يترتب علي ذلك عدم سقوط الدعوى التأديبيية – تطبيق .
( الطعن رقم 8368 - لسنــة 44 – جلسة 15 / 4/ 2001 مكتب فني 46 – ج 2 )
² جامعات - اعضاء هيئة التدريس- تأديب - مناط تحديد الاختصاص بين مجالس التأديب . العبرة فى تحديد الاختصاص بين مجالس التأديب الخاصة بالمعيدين و المدرسين المساعدين وتلك الخاصة باعضاء هيئة التدريس بالمستوى الوظيفى فى وقت اقامة الدعوى - صدور قرار مجلس تأديب المعيدين و المدرسين المساعدين بعدم اختصاصه بالاستمرار فى السير فى اجراءات الدعوى بوصف المحال يشغل احدى وظائف هيئة التدريس يتفق وصحيح حكم القانون - تطبيق .
( الطعن رقم 346 - لسنــة 35 – جلسة 23 / 1 / 1993 مكتب فني 38 – ج1 ص 1 )
² المادة (110) من قانون المرافعات المدنية و التجارية مقتضى حكم عد الاختصاص و الاحالة الى المحكمة المختصة وفقا للمادة (110) مرافعات أن يجعل لتحريك الدعوى واقامتها تاريخاً واحداً هو تاريخ الاحالة امام المحكمة الاولى التى قضت بعدم الاختصاص - احالة الدعوى الى المحكمة المختصة يكون تنفيذا لحكم المحكمة التى قضت بعد الاختصاص - احالة الدعوى الى المحكمة المختصة يكون تنفيذا لحكم المحكمة استنادا الى قرار الاحالة المودع فى المحكمة الاولى والذى يعتبر تاريخا لاقامة الدعوى - لا يحتاج الامر الى قرار احالة جديد الى المحكمة المحال اليها الدعوى - تطبيق .
( الطعن رقم 346 - لسنــة 35 – جلسة 23 / 1 / 1993 مكتب فني 38 – ج1 ص 1 )
² الحكم بعدم الاختصاص لا يتضمن حكما قطعيا فاصلا فى الموضوع - اثر ذلك : تخلف شرط من شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - تطبيق .
( الطعن رقم 346 - لسنــة 35 – جلسة 23 / 1 / 1993 مكتب فني 38 – ج1 ص 1 )
² أعضاء هيئة التدريس- تأديبهم- مجلس التأديب- التعويض عن القرارات الصادرة عنه- مجالس التأديب تختلف عن المحاكم التأديبية من حيث تشكيلها، فهي تتكون من أغلبيةٍ من غير القضاة ذوي الحصانة القضائية والاستقلال الكامل، ولا يخضع أعضاؤها من غير القضاة لقواعد المساءلة الاستثنائية للقضاة، ومن ثم لا تنطبق عليهم أسبابُ مخاصمة القضاة- لا يجوز القولُ بمساءلة الجهة الإدارية المشكِّلة لمجلس التأديب تنفيذًا لنص قانوني عن أعمال مجلس التأديب الذي يكون مستقلا في أعماله عن الجهة الإدارية، ولا تخضع قراراته لتصديقها- لا يُتصوَّر كذلك انعقادُ مسئولية مجلس التأديب على وفق قواعد المسئولية التقصيرية، أو على نحو مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية، أيا كان حجم الخطأ وقدر الضرر- ليس معنى هذا إعفاء مجلس التأديب من المسئولية عما يصدر عنه من قراراتٍ على وجه الإطلاق- تنعقدُ مسئوليةُ مجلس التأديب عما يصدر عنه من قراراتٍ يشوبُها الخطأُ الجسيم الذي قد يصل إلى درجة الخطأ الشخصي الذي ينطوي على هوى طائش ورغبةٍ جامحة يُتَغيَا بها الكيدُ أو إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها؛ باعتبار أن ذلك من العيوب القصدية التي تشوب القرار وتنحدر به إلى درك الانعدام- الخطأ في عرض الوقائع أو تفسيرها أو إساءة الاستنتاج أو قصور الأسباب لا يُعَدُّ من قبيل الخطأ الجسيم الموجِب للتعويض.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 11627 لسنة : 58 قضائية ـ جلسة 1-7-2013)